×
كتاب للإمام ابن القيم رحمه الله، تكلَّم فيه عن بعض أصول القضاء الشرعي وتحقيق طرقه التي تُلائم سياسة الأمم بالعدل وحالة العمران في كل زمان.

 الطرق الحكمية في السياسة الشرعية

تأليف الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية (691 هـ - 751 هـ) تحقيق نايف بن أحمد الحمد إشراف بكر بن عبد الله أبو زيد تمويل مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية دار عالم الفوائد

(/)


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(مقدمة/2)


رَاجَعَ هَذَا الجُزْءَ سليمان بن عبْد الله العمير إبْراهِيْم بن عَلي العُبَيدْ

(مقدمة/3)


مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية SULAIMAN BIN ABDUL AZIZ AL RAJHI CHARI CHARIT ABLE FOUNDATION حقوق الطبع والنشر محفوظة لمؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية الطبعة الأولى 1428 هـ دَار عَالم الفوَائد للنَّشْر وَالتَّوزيْع مكة المكرمة ص. ب 2928 - هاتف 5505305 - فاكس 5542309 الصَّف وَالإخراجْ دَارُ عَالمِ الفَوَائِد للِنّشْر وَالتَّوزيْع

(مقدمة/4)


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (102)} [آل عمران: 102]، {يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (1)}، {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (71)} [الأحزاب: 70، 71]. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمَّد، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد: فنظرًا لطبيعة عملي قاضيًا شرعيًّا، ولكثرة رجوعي وزملائي القضاة للكتاب القيم "الطرق الحكمية" للعلامة ابن القيم - رحمه الله تعالى -، ولكون هذا الكتاب لم يحظ بتحقيق مرضٍ لا من ناحية المتن، ولا من ناحية التخريج والتوثيق والدراسة، وإن كان من قام بطبع الكتاب قد حظي بقصب السبق فلهم منا الدعاء بالمغفرة والرحمة، وحيث الأمر ما ذكر فقد قررت تحقيق الكتاب لنيل الشهادة العالمية "الدكتوراه"، وإخراجه بالصورة التي أرادها المؤلف - رحمه الله تعالى -، وخدمة النص حسب الخطة التي سيرد ذكرها لاحقًا - إن شاء الله تعالى -.

(مقدمة/5)


وهذه أسباب اختيار تحقيق الكتاب: أولًا: هذا الكتاب يُعدّ مرجعًا خصبًا للقضاة في حل المشاكل والمعضلات. ثانيًا: كثرة الأدلة من الكتاب والسنة، وأقوال الصحابة - رضي الله عنهم - في هذا السفر. ثالثًا: أن الكتاب يُظهر جليًّا الدرجة الكبيرة التي وصل إليها علماء الأمة الإِسلامية في مجال القضاء، وطرق التقاضي، ووسائل الإثبات، وكيفية التعامل مع المتهم، حيث فاقوا وسبقوا الأمم المعاصرة بكثير. رابعًا: أن مؤلف هذا الكتاب من العلماء المجتهدين. خامسًا: أن هذا الكتاب في الفقه المقارن، وليس مذهبيًّا بحتًا. سادسًا: اتباعه في الترجيح لما ينصره الدليل. سابعًا: كثرة مصادر المؤلف في هذا الكتاب. ثامنًا: أن هذا الكتاب على أهميته لم يخدم حتى الآن خدمة علمية؛ إذ جميع الطبعات لا تخلو من سقط كثير من ناحية المتن، وبعض الطبعات لم يستند محققها على أي مخطوطة، بل اعتمد على طبعات سابقة، ووقع في الأخطاء نفسها. وستكون دراستي في هذا الكتاب كما يلي: أولًا: القسم الدراسي: وجعلته فصلين: الفصل الأول: أهم الكتب المؤلفة في القضاء.

(مقدمة/6)


الفصل الثاني: دراسة كتاب "الطرق الحكمية"، وتشمل سبعة مباحث: المبحث الأول: تحقيق اسم الكتاب، وتوثيق نسبته للمؤلف. المبحث الثاني: موضوعه، وسبب تأليفه. المبحث الثالث: منهج المؤلف في كتابه. المبحث الرابع: مصادره. المبحث الخامس: خصائص الكتاب ومزاياه. المبحث السادس: مختصرات الكتاب. المبحث السابع: وصف النسخ الخطية، ويتضمن: عدد النسخ المخطوطة، والتعريف بالنسخ، وتاريخ النسخ، ونماذج من المخطوطات. ثانيًا: القسم التحقيقي: وقد اتبعت فيه المنهج الآتي: 1 - نسخ الكتاب وفق المخطوطات المتوفرة، بحيث يصبح أقرب ما يكون إلى الأصل الذي وضعه مؤلفه، مع إبراز الفروق بين النسخ في الهامش، وتعليل الاختيار عند الحاجة. 2 - كتابة النص وفق القواعد الإملائية عدا الآيات فوفق الرسم العثماني. 3 - عزو الآيات إلى مواضعها في كتاب الله تعالى.

(مقدمة/7)


4 - تخريج الأحاديث، فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بذلك، إلا لأمر يستدعي ذكر غيرهما، أما إذا كان الحديث في غيرهما فإني أشير إلى مكان وجوده، وبيان ما قاله أهل العلم في درجته. 5 - تخريج الآثار. 6 - شرح الكلمات الغريبة والغامضة. 7 - توثيق النصوص التي نقلها المؤلف، وعزوها إلى مصادرها الأصلية ما أمكن ذلك. 8 - ترجمة ما يحتاج إلى ترجمة من الأعلام، (وقد حذفت أكثر التراجم عند طبع الكتاب). 9 - صنعت الفهارس اللفظية للكتاب وهي تسعة، ثم قام الشيخ عبد الرحمن حسن قائد مشكورًا بصنع الفهارس العلمية وهي تسعة، ومراجعة الفهارس اللفظية: ولا يفوتني هنا أن أتقدم بالشكر والعرفان والامتنان إلى فضيلة المشرف على هذه الرسالة الأستاذ الدكتور/ إدريس جمعة ضرار، وفضيلة المشرف المتابع الأستاذ الدكتور/ إبراهيم نورين، على ما أحاطاني به من عطف الوالد، وما خصاني به من علمهما الجم، وخلقهما السمح. أسأل الله تعالى أن يجزل مثوبتهما، ويحسن عاقبتهما، ويبارك في جهودهما، وينفع بعلمهما. وأتوجه كذلك بالشكر لصاحب المعالي فضيلة الشيخ بكر بن

(مقدمة/8)


عبد الله أبو زيد عضو هيئة كبار العلماء، على ما تفضل به علي بالنصح والمشورة، وعلى تفضله بتزويدي بصورة من النسخة الحجرية المتوجة بتعليقات نفيسة لسماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى، وكذا بصورة من طبعة الشيخ محمَّد بن عبد الرحمن بن قاسم للكتاب، سائلًا المولى أن يجزيه خير الجزاء، وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية. كما أتوجه بالشكر البالغ والدعاء الخالص بالتوفيق والسداد للمسئولين في جامعة أم درمان الإسلامية، وكل القائمين عليها، وأخص منها دوحة مجدها وواسطة عِقْدها كلية الشريعة الغراء والدراسات العليا، وأعم بالشكر والامتنان كل من ساعد على إنجاز هذا البحث، خاصة أثناء فترة الطباعة الذين لا أجد لهم مكافأة غير الدعاء الصالح. وختامًا: أسأل الله تعالى أن يوفقني لحسن القصد وإصابة الحق، ويمنّ عليّ بالقبول وسائر المسلمين. وصلَّى الله على نبينا محمَّد، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كتبه نايف بن أحمد بن علي الحمد القاضي بالمحكمة العامة بالرياض الرياض 11545 ص. ب 60185 جوال 0505248649

(مقدمة/9)


 الفصل الأول: الكتب المؤلفة في القضاء

إن الأمم لا تبلغ أوج عزها، ولا ترقى إلى عز مجدها إلا حين يعلو العدلُ تاجَها، وتبسطه على القريب والبعيد والقوي والضعيف، وإن العدل ليصل في الإِسلام قمته في الحكم والقضاء والفصل في الخصومات، فالقضاء في الإسلام يرتكز على أصول وقواعد وثوابت ذات عمق في تحصيل مصالح العباد، وحفظ حقوقهم، واستجلاب الأمن والخير والعدل في شتى صور حياتهم، فالعدل مرتبة شريفة، ومنزلة رفيعة، به قامت السماوات والأرض، وقد بعث الله تعالى به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم فقاموا به أتم قيام {إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا (105)} [النساء: 105]، فبالعدل "يرفع التهارج، وترد النوائب، ويقمع الظالم، وينصر المظلوم، وتقطع الخصومات، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى عن المنكر .. " (1). "وبه الدماء تعصم وتسفح، والأبضاع تحرم وتنكح، والأموال يثبت ملكها وتسلب .. " (2). قال عمير بن سعد - رضي الله عنه -، وكان أميرًا على حمص: "ألا إن الإسلام حائط منيع، وباب وثيق، فحائط الإسلام العدل، وبابه الحق، فلا يزال منيعًا ما اشتد السلطان، وليس شدة السلطان قتلًا بالسيف، ولا ضربًا بالسوط، ولكن قضاء بالحق وأخذ __________ (1) انظر: تبصرة الحكام (1/ 12) بتصرف يسير. (2) المرجع السابق (1/ 1).

(مقدمة/10)


بالعدل" (1). والقضاء عند الأمم رمز سيادتها واستقلالها، والأمة التي لا قضاء فيها لا حق فيها، وتاريخ القضاء في كل أمة هو عنوان مجدها، وتاريخ الإِسلام في القضاء وضاء، وقضاة المسلمين لهم في هذا باع طويل (2)، والناظر إلى أحكام الشريعة في أصول القضاء وفروعه يجد ثروة متنوعة، من التقريرات في النظريات المبنية على الأصول، والقواعد الشرعية، تفيد بنتيجة جازمة محققة بسبق الشريعة وريادتها (3)، وقد اهتم علماء المسلمين سلفًا وخلفًا بدراسة القضاء وآداب القضاة، حتى غدا علمًا مستقلًّا؛ فمنهم من جعل له بابًا مستقلًّا كالإمام مالك، وأصحاب الكتب الستة، وكتب المذاهب الفقهية المختصر منها والمطول، وأفرده بالتأليف جمع من أهل العلم، ومنهم الإمام العلامة ابن القيم - رحمه الله تعالى - في كتابه: "الطرق الحكمية" و"إعلام الموقعين". وفيما يلي نورد جملة من هذه المؤلفات مرتبة ترتيبًا هجائيًّا: 1 - آداب القضاء، لأبي عبد الله أصبغ بن الفرج المالكي (4) ت 225 هـ. __________ (1) رواه ابن سعد (4/ 374)، وابن عساكر (46/ 488). (2) انظر: مجلة العدل (2/ 9) وزارة العدل السعودية. (3) انظر: مجلة العدل (1/ 14). (4) انظر: الديباج المذهب (1/ 300).

(مقدمة/11)


2 - آداب القضاء، لمحمد بن عبد الله بن عبد الحكم المالكي (1) ت 282 هـ. 3 - آداب الحكام، لأبي جعفر محمَّد بن جرير الطبري (2) ت 310 هـ. 4 - الأجوبة الممضاة على أسئلة القضاة، لمحمود بن محمَّد الحمزاوي الحنفي (3) ت 1350 هـ. 5 - أجوبة الحكام فيما يقع للعوام من نوازل الأحكام، لأبي إسحاق إبراهيم بن حسن بن عبد الرفيع الربعي المالكي (4) ت 733 هـ. 6 - الأحكام، لأبي حفص عمر بن محمَّد البلنسي (5) ت 557 هـ. 7 - الأحكام، للقاضي أبي المطرف عبد الرحمن بن قاسم المالقي المالكي (6) ت 497 هـ. 8 - الأحكام والشروط، لأبي عبد الله محمَّد بن عيسى بن محمَّد __________ (1) ترتيب المدارك (2/ 62)، الديباج المذهب (2/ 156)، المرقبة العليا (230)، معين الحكام (2/ 613)، مواهب الجليل (6/ 209)، سير أعلام النبلاء (12/ 551)، تنبيه الحكام (186). (2) انظر: سير أعلام النبلاء (14/ 274)، طبقات الشافعية للسبكي (3/ 122). (3) انظر: الأعلام (7/ 185). (4) انظر: الديباج المذهب (1/ 271). (5) انظر: الأعلام (7/ 185). (6) وللكتاب مخطوطة في المكتبة الوطنية بتونس برقم: 768، وقد طبع الكتاب في دار الغرب الإسلامي - 1992 م، بتحقيق: د. الصادق الحلوي.

(مقدمة/12)


المناصف المالكي (1) ت 620 هـ. 9 - أحكام القضاة، لولي الدين العراقي (2). 10 - الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام، لأبي العباس أحمد بن إدريس القرافي المالكي (3) ت 684 هـ. 11 - أدب الحكام الصغير وأدب الحكام الكبير، للإمام أحمد بن محمَّد الطحاوي الحنفي (4) ت 321 هـ. 12 - أدب الحكام في سلوك الأحكام واشتهر بـ "أدب القضاء"، لأبي روح عيسى بن عثمان بن عيسى الغزي (5) ت 799 هـ. __________ (1) انظر: معين الحكام (1/ 129). (2) طبقات الفقهاء (1/ 290). (3) انظر: الفروق (2/ 106) و (4/ 48)، المعيار المعرب (10/ 40)، الديباج المذهب (1/ 237)، تبصرة الحكام (1/ 74)، مواهب الجليل (3/ 317) و (4/ 91). وللكتاب نسخ خطية منها نسخة في مكتبة عارف حكمت في المدينة النبوية رقمها: 3 فتاوى. ونسخة في مكتبة الأزهر فقه السادة المالكية رقم: 1766. وقد طبع الكتاب بتحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله سنة 1387 هـ ثانية سنة 1414 هـ. (4) انظر: مقدمة تحقيق روضة القضاة (1/ 11)، المدخل إلى فقه المرافعات (205). (5) الدرر الكامنة (4/ 241)، كشف الظنون (1/ 47)، وسماه الرملي "أدب القاضي" فتاوى الرملي (3/ 163)، الأشباه والنظائر (501). وللكتاب نسخ خطية منها نسخة في دار الكتب المصرية رقم: 45 فقه شافعي، وأخرى رقم: 907. وقد طبع الكتاب - مكتبة نزار الباز: 1417 هـ.

(مقدمة/13)


وقد اختصره زكريا بن محمَّد الأنصاري الشافعي (1) ت 926 هـ وسماه: "عماد الرضا ببيان أدب القضا". وشرح هذا المختصر زين الدين محمَّد عبد الرؤوف بن علي المناوي الشافعي (2) ت 1031 هـ وسماه: "فتح الرؤوف القادر لعبده العاجز القاصر". 13 - أدب القاضي، للقاضي أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الكوفي (3) ت 182 هـ. وقد شرحه بعض العلماء منهم: أ - أبو جعفر محمَّد بن عبد الله الهندواني (4) ت 362 هـ. ب - أبو بكر محمَّد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي (5) ت 483 هـ. ج - الصدر الشهيد عمر بن عبد العزيز مازه (6) ت 536 هـ. 14 - أدب القاضي، للإمام محمَّد بن الحسن الشيباني الحنفي (7) ت 189 هـ. __________ (1) انظر: الكواكب السائرة للغزي (1/ 201)، شرح عماد الرضا (1/ 34)، وسماه حاجي خليفة: آداب القاضي. كشف الظنون (1/ 41). (2) انظر: مقدمة المناوي للكتاب (1/ 63). وقد طبع الكتاب في الدار السعودية: 1406 هـ، بتحقيق: عبد الرحمن بن عبد الله بكير. (3) انظر: كشف الظنون (1/ 46). وله نسخة خطية في المجمع العلمي ببغداد. (4) انظر: هدية العارفين (2/ 47). (5) انظر: هدية العارفين (2/ 62). (6) انظر: هدية العارفين (1/ 783). (7) أصول السرخسي (2/ 113 و 133)، البحر الرائق (8/ 550)، شرح أدب القاضي للصدر الشهيد (3/ 103 و 219).

(مقدمة/14)


15 - أدب القاضي، للحسن بن زياد اللؤلؤي الحنفي (1) ت 204 هـ. 16 - أدب القاضي، للإمام محمَّد بن إدريس الشافعي (2) ت 204 هـ. 17 - أدب القاضي، لأبي عبيد القاسم بن سلام (3) ت 224 هـ. 18 - أدب القاضي، لأبي عبد الله محمَّد بن سماعة التميمي الحنفي (4) ت 233 هـ. 19 - أدب القاضي، لأبي بكر أحمد بن عمرو الخصاف (5) ت 261 هـ. وقد شرحه جمع من علماء الحنفية منهم: - أبو جعفر محمَّد بن عبد الله الهندواني (6) ت 362 هـ. __________ (1) انظر: الفهرست (346)، معين الحكام (27). (2) انظر: الفهرست (354). (3) انظر: الفهرست (1130)، كشف الظنون (1/ 47). وذكره الحافظ ابن القيم في الصواعق المرسلة باسم: "كتاب القضاء" (2/ 590)، وكذا الحافظ ابن حجر في الفتح (5/ 337). (4) انظر: طبقات الحنفية لابن أبي الوفاء (1/ 59)، تاج التراجم (190)، الفهرست (347). (5) انظر: الفهرست (348)، شرح أدب القاضي للصدر الشهيد (1/ 62)، البحر الرائق (3/ 125)، حاشية ابن عابدين (2/ 203) و (3/ 65)، فتح القدير (3/ 273) و (4/ 288)، لسان الحكام (1/ 246)، تاج التراجم (18). (6) انظر: كشف الظنون (1/ 46).

(مقدمة/15)


- أبو بكر أحمد بن علي الجصاص (1) ت 370 هـ. - أبو الحسين أحمد بن محمَّد القدوري (2) ت 428 هـ. - شمس الأئمة عبد العزيز بن أحمد الحلواني (3) ت 456 هـ. - علي بن الحسن السغدي (4) ت 461 هـ. - شمس الأئمة محمَّد بن أحمد السرخسي (5) ت 483 هـ. - أبو بكر محمَّد الشهير بشيخ الإِسلام خُوَاهَرْ زاده (6) ت 483 هـ. - الصدر الشهيد عمر بن عبد العزيز بن مازه (7) ت 536 هـ. - الحسن بن منصور الأوزجندي الشهير بقاضيخان (8) ت 592 هـ. __________ (1) انظر: كشف الظنون (1/ 46). (2) انظر: كشف الظنون (1/ 46)، البحر الرائق (8/ 257). (3) انظر: كشف الظنون (1/ 46)، حاشية ابن عابدين (7/ 279)، مجمع الضمانات (407)، الفتاوى الهندية (3/ 331)، درر الحكام (2/ 408). (4) انظر: كشف الظنون (1/ 46)، تبيين الحقائق (4/ 240)، البحر الرائق (7/ 122). (5) انظر: كشف الظنون (1/ 46)، تبيين الحقائق (3/ 64) و (4/ 188)، فتح القدير (7/ 407)، حاشية ابن عابدين (3/ 254)، الفتاوى الهندية (3/ 259). (6) انظر: كشف الظنون (1/ 46). (7) انظر: البحر الرائق (4/ 227)، فتح القدير (7/ 226)، لسان الحكام (1/ 230)، حاشية ابن عابدين (7/ 102) "الفكر". وقد طبع الكتاب بمطبعة الإرشاد - بغداد: 1978 م، بتحقيق: محيي الدين هلال السرحان. (8) انظر: كشف الظنون (1/ 46)، الأعلام (2/ 224).

(مقدمة/16)


- أبو المعالي محمود بن أحمد بن عبد العزيز (1) ت 616 هـ. - محمَّد بن أحمد القاسمي الخجندي (2) ت 920 هـ، هذه جملة من الشروح. وقد اختصره أبو محمَّد عبد الله بن الحسين الناصحي (3) ت 447 هـ. 20 - أدب القاضي، للإمام داود بن علي بن خلف الظاهري (4) ت 270 هـ. 21 - أدب القاضي، لأبي خازم عبد الحميد بن عبد العزيز الحنفي (5) ت 292 هـ. 22 - أدب القاضي، لأبي المهلب هيثم بن سليمان القيسي الحنفي (6) ت 275 هـ. 23 - أدب القاضي، لأبي محمَّد عبد الله بن مسلم بن قتيبة __________ (1) انظر: هدية العارفين (2/ 404). (2) انظر: كشف الظنون (1/ 46). (3) انظر: تبيين الحقائق (4/ 221)، وفتح القدير (7/ 470)، حاشية ابن عابدين (5/ 357). وقد حقق د. سعيد بن درويش الزهراني النصف الأول منه. (4) انظر: الفهرست (340)، ولم يذكر في طبعة دار الكتب العلمية (363). (5) انظر: الفهرست (350)، شرح أدب القاضي للصدر الشهيد (2/ 8)، تاج التراجم (120)، طبقات الحنفية لابن أبي الوفاء (1/ 297)، كشف الظنون (1/ 46)، الأعلام (3/ 287). (6) طبع جزء من الكتاب بتحقيق: د. فرحات الدشراوي.

(مقدمة/17)


الدينوري (1) ت 276 هـ. 24 - أدب القاضي، لأبي جعفر محمَّد بن جرير الطبري (2) ت 310 هـ. 25 - أدب القاضي، لأبي جعفر أحمد بن إسحاق التنوخي الحنفي (3) ت 317 هـ. 26 - أدب القاضي، لأبي سعيد الحسن بن أحمد الاصطخري الشافعي (4) ت 328 هـ. 27 - أدب القاضي، لعلي بن محمَّد النخعي الحنفي (5) ت 324 هـ. 28 - أدب القاضي، لأبي العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري المعروف بابن القاص (6) ت 335 هـ. __________ (1) انظر: سير أعلام النبلاء (13/ 297). (2) انظر: الفهرست (386). (3) انظر: كشف الظنون (1/ 46)، تاج التراجم (32). (4) انظر: كشف الظنون (1/ 47)، تاريخ بغداد (7/ 268)، تهذيب الأسماء (2/ 519)، البحر المحيط (8/ 74)، وذكره الذهبي باسم: "أدب القضاء". سير أعلام النبلاء (15/ 251)، وذكره ابن خلكان باسم: "كتاب الأقضية". وفيات الأعيان (2/ 74). (5) انظر: الجواهر المضية (2/ 593). (6) انظر: بغية الطلب في تاريخ حلب (3/ 1061)، الديباج المذهب في أحكام المذهب (2/ 491)، وذكره الحافظ ابن حجر وابن العماد الحنبلي باسم: "أدب القضاء". التلخيص الحبير (4/ 333)، شذرات الذهب (4/ 192). وقد طبع الكتاب في مكتبة الصديق - الطائف - بتحقيق: د. حسين بن خلف =

(مقدمة/18)


29 - أدب القاضي، لأبي حامد أحمد بن بشر بن عامر المروزي الشافعي (1) ت 362 هـ. 30 - أدب القاضي، لأبي بكر محمَّد بن علي القفال الشاشي الشافعي (2) ت 365 هـ. 31 - أدب القاضي، لأبي علي الحسن بن داود البستي السمرقندي الحنفي (3) ت 395 هـ. 32 - أدب القاضي، لأبي نصر أحمد بن عمرو بن موسى البخاري الحنفي (4) ت 396 هـ. 33 - أدب القاضي، لأبي الحسين أحمد بن محمَّد القدوري الحنفي (5) ت 428 هـ. 34 - أدب القاضي، لأبي الحسن علي بن محمَّد بن حبيب الماوردي الشافعي (6) ت 450 هـ. __________ = الجبوري 1409 هـ. (1) انظر: البصائر والذخائر للتوحيدي (1/ 89). وترجمته في "طبقات الشافعية" لابن السبكي (3/ 12)، و"وفيات الأعيان" (1/ 69). (2) انظر: كشف الظنون (1/ 47)، طبقات الشافعية للأسنوي (2/ 5) وفيه: "أدب القضاة". وجاء اسمه في الديباج المذهب في أحكام المذهب (4/ 1199): "أدب القضاء". (3) انظر: الجواهر المضية (2/ 54). (4) انظر: طبقات الحنفية لابن أبي الوفاء (1/ 88). (5) انظر: هدية العارفين (1/ 74). (6) وهو جزء من كتابه الكبير "الحاوي"، وقد طبع مفردًا بمطبعة الإرشاد =

(مقدمة/19)


35 - أدب القاضي، لأبي عاصم محمَّد بن أحمد العبادي الهروي الشافعي (1) ت 458 هـ. وقد شرحه أبو سعد بن أحمد بن أبي يوسف الهروي (2) وسماه: "الإشراف على غوامض الحكومات". 36 - أدب القاضي، لأبي نصر أحمد بن منصور الإسبيجابي الحنفي (3) ت 480 هـ. 37 - أدب القاضي، لأبي بكر عمر بن بكر الزرنجري الحنفي (4) ت 584 هـ. 38 - أدب القاضي، لأبي محمَّد الحسين بن مسعود بن محمَّد البغوي الشافعي (5) ت 615 هـ. __________ = ببغداد 1391 هـ، بتحقيق: محيي هلال السرحان. (1) انظر: سير أعلام النبلاء (18/ 181)، الفتاوى الفقهية الكبرى (4/ 350)، الديباج المذهب في أحكام المذهب (2/ 436)، المنثور في القواعد (1/ 170 و 322)، أسنى المطالب (2/ 138)، كشف الظنون (1/ 47). (2) انظر: تهذيب الأسماء للنووي (2/ 518)، روضة الطالبين (3/ 463) و (6/ 323)، طبقات الفقهاء (1/ 287)، الزواجر عن اقتراف الكبائر (1/ 447) وسماه "أدب القضاء"، وكذا سماه الحافظ ابن حجر في الفتح (12/ 184)، كشف الظنون (1/ 103). وله نسخة خطية في ايني جامع بتركيا تحت رقم: 359. (3) انظر: العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية (2/ 175). (4) انظر: هدية العارفين (1/ 785)، معجم المؤلفين (7/ 279). (5) وهو جزء من كتاب "التهذيب"، طبع مفردًا في دار المنار عام 1412 هـ بتحقيق: د. إبراهيم علي صندقجي.

(مقدمة/20)


39 - أدب القاضي، لجلال الدين محمَّد بن أحمد الشافعي المعروف بالمحلي (1) ت 890 هـ. 40 - أدب القضاء، لأبي بكر محمَّد بن عبد الله الصيرفي الشافعي (2) ت 330 هـ. 41 - أدب القضاء، لأبي بكر محمَّد بن أحمد الشافعي المصري المعروف بابن الحداد (3) ت 345 هـ. 42 - أدب القضاء، لأبي الحسن محمَّد بن يحيى بن سراقة العامري الشافعي (4) ت 410 هـ. 43 - أدب القضاء، لأبي منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي الشافعي (5) ت 429 هـ. 44 - أدب القضاء، لأبي بكر أحمد بن محمَّد بن هارون البغدادي الحنبلي المعروف بالخلال (6) ت 311 هـ. __________ (1) انظر: إيضاح المكنون (1/ 50)، وسماه في طبقات الفقهاء (1/ 288): "عمدة القضاة". (2) انظر: كشف الظنون (2/ 1046)، أبجد العلوم (2/ 340). (3) انظر: الديباج المذهب في أحكام المذهب (2/ 537)، طبقات الشافعية للسبكي (3/ 80)، الزواجر عن اقتراف الكبائر الكبيرة (74)، كشف الظنون (1/ 47). وذكره الذهبي باسم: "أدب القاضي" وقال: "في أربعين جزءًا". سير أعلام النبلاء (15/ 447). (4) انظر: الديباج المذهب في أحكام المذهب (2/ 537). (5) انظر: طبقات الشافعية لابن هداية الله (95). (6) انظر: سير أعلام النبلاء (12/ 530)، تاريخ بغداد (9/ 318) وسماه: =

(مقدمة/21)


45 - أدب القضاء، لأبي علي الحسن بن علي بن يزيد الكرابيسي الشافعي (1) ت 245 هـ. 46 - أدب القضاء، لأبي محمَّد عبد الله بن الحسين الناصحي الحنفي (2) ت 447 هـ. 47 - أدب القضاء، لأبي الحسن علي بن أحمد الدَّبيلي - ويقال: الزَّبيلي - الشافعي (3) من أعيان القرن الخامس. والله أعلم. 48 - أدب القضاء ويسمى: "العمدة"، لأبي المعالي مُجَلِّي بن جُميع القرشي المخزومي الشافعي (4) ت 550 هـ. 49 - أدب القضاء، لأبي عبد الله عبد المنعم بن محمَّد الغرناطي المالكي يعرف بابن الغرس (5) ت 599 هـ. 50 - أدب القضاء، لأبي إسحاق إبراهيم بن عبد الله الشافعي __________ = "أدب القضاة". (1) انظر: فتح الباري (5/ 337)، تغليق التعليق (3/ 375 و 387)، الإصابة (3/ 584)، الأشباه والنظائر للسيوطي (278)، نيل الأوطار (8/ 305). (2) انظر: تبيين الحقائق (4/ 293). (3) انظر: طبقات الأسنوي (1/ 252 و 306)، المنثور في القواعد (1/ 171)، الديباج المذهب في أحكام المذهب (2/ 431)، فتاوى الرملي (3/ 162)، كشف الظنون (1/ 47). (4) انظر: طبقات الشافعية (2/ 322)، كشف الظنون (1/ 47)، طبقات الشافعية للأسنوي (1/ 247). (5) انظر: إيضاح المكنون (1/ 51).

(مقدمة/22)


المعروف بابن أبي الدم الحموي (1) ت 642 هـ، ويسمى "الدرر المنظومات في الأقضية والحكومات". 51 - أدب القضاء، لأبي العباس أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني السروجي الحنفي (2) ت 710 هـ. 52 - أدب القضاء، لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي الشافعي (3) ت 911 هـ. 53 - أدب القضاة، لكامل المنلي الحنفي (4) توفي بعد سنة 1267 هـ. 54 - أدب القضاة، لشرف الدين أحمد بن مسلم القرشي الدمشقي الشافعي (5) ت 793 هـ. __________ (1) انظر: سير أعلام النبلاء (23/ 126)، الديباج المذهب في أحكام المذهب (2/ 474 و 569). وللكتاب نسخة خطية بدار الكتب المصرية فقه حنفي: 12. وقد طبع الكتاب مرات منها طبعة بتحقيق: د. محمَّد الزحيلي، وثانية بتحقيق: محيي هلال السرحان. (2) انظر: لسان الحكام (1/ 369)، الفوائد البهية للكنوي (13). وللكتاب نسخ خطية منها نسخة بدار الكتب المصرية رقم: 463 فقه حنفي، ونسخة في مكتبة ولي الدين في جامع بايزيد باستنبول رقم: 1453. وقد طبع الكتاب بتحقيق: صديقي بن محمَّد ياسين - دار البشائر 1418 هـ. (3) انظر: كشف الظنون (1/ 47)، هدية العارفين (1/ 535). (4) انظر: مقدمة تحقيق أدب القضاء للسروجي (84)، المدخل إلى فقه المرافعات (209). والكتاب مطبوع. (5) انظر: الثغر البسام في ذكر من ولي قضاء الشام (116)، فهرس مخطوطات المجمع العراقي (1/ 52).

(مقدمة/23)


55 - الارتضاء في شروط الحكم والقضاء، لأثير الدين محمَّد بن عمر الخصوصي القاهري الشافعي (1) ت 843 هـ. 56 - الاستغناء في آداب القضاء، لأبي القاسم خلف بن مسلمة ابن عبد الغفور المالكي (2) ت 440 هـ. 57 - الإشارة الناصحة لمن طلب الولاية بالنية الصالحة، لمحمد ابن سعيد السوسي المراكشي المالكي (3) ت 1089 هـ. 58 - الإشراف على غوامض الحكومات، لأبي سعيد محمَّد بن أحمد الهروي الشافعي (4) ت 518 هـ. وقد تقدم أنَّه شرح لكتاب العبادي "أدب القاضي". 59 - إشراق النيرين في بيان الحكم إذا تخلف عن الوعد أحد الخصمين، لمحمد بن علي الشوكاني (5) ت 1250 هـ. 60 - اعتماد الحكام في مسائل الأحكام، لأبي علي حسن بن زكنون المالكي (6). __________ (1) انظر: كشف الظنون (1/ 61)، إيضاح المكنون (1/ 56). (2) انظر: الديباج المذهب (1/ 351) وفيه: "عظيم الفائدة نحو خمسين جزءًا"، المرقبة العليا (22 و 240)، تحرير الكلام على مسائل الالتزام (242)، النوازل للعلمي (1/ 124 و 139)، المعيار المعرب (6/ 10). (3) انظر: إيضاح المكنون (1/ 85)، معجم المؤلفين (10/ 38). (4) انظر: طبقات الفقهاء (1/ 287)، فتاوى ابن الصلاح (1/ 315)، طبقات السبكي (5/ 365)، المجموع (1/ 259). (5) انظر: البدر الطالع (2/ 222)، أبجد العلوم (3/ 210)، إيضاح المكنون (1/ 87). وهو مطبوع ضمن "الفتح الرباني" (9/ 4591). (6) توجد منه الأجزاء: 7 و 8 و 9 و 10 في مجلد ضخم بالخزانة العامة بالرباط: =

(مقدمة/24)


61 - الإعلام بنوازل الأحكام، لأبي الأصبغ عيسى بن سهل عبد الله الأسدي المالكي (1) ت 486 هـ. 62 - الإعلام بالمحاضر والأحكام، لأبي محمَّد عبد الله بن أحمد ابن دبوس الزناتي (2) ت 511 هـ. 63 - الإعلام في مصطلح الشهود والحكام، لنجم الدين بن إبراهيم بن علي بن أحمد الطرسوسي الحنفي (3) ت 758 هـ. 64 - إعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن القيم (4). 65 - كتاب الأقضية، لأبي محمَّد عبد الله بن عروة الهروي (5). __________ = 413 ق. (1) انظر: الديباج المذهب (2/ 71)، تحرير الكلام في مسائل الالتزام (76)، المعيار المعرب (2/ 246)، وسماه ابن عبد الرفيع: "الأحكام". انظر: معين الحكام (2/ 614 و 657)، وسماه ابن فرحون: "الأقضية". انظر: تبصرة الحكام (1/ 156). وقد طبع الكتاب بتحقيق: رشيد النعيمي - شركة الصفحات الذهبية: 1417 هـ، كما حقق الجزء الأول منه أنس العلاني، أطروحة علمية في الفقه والسياسة بالكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين بتونس. وله نسخة خطية بدار الكتب الوطنية بتونس رقم (18393). (2) يقع في أربعة أسفار يوجد منه سفران في خزانة القرويين. وانظر: المعيار المعرب (8/ 422). (3) انظر: تاج التراجم (10)، كشف الظنون (1/ 127)، الأعلام (1/ 51). (4) ويسمى "معالم الموقعين". انظر: إغاثة اللهفان (1/ 23)، الفوائد (23)، شذرات الذهب (1/ 259)، الدرر الكامنة (5/ 134)، كشف الظنون (1/ 125). وللكتاب نسختان خطيتان في المكتبة المحمودية بمكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة من رقم 1452 - 1454. وقد طبع الكتاب مرارًا. (5) انظر: سير أعلام النبلاء (14/ 294)، تذكرة الحفاظ للذهبي (3/ 786)، =

(مقدمة/25)


ت 311 هـ. 66 - كتاب الأقضية، لأبي القاسم أحمد بن محمَّد بن زياد المعروف بابن شبطون اللخمي المالكي (1) ت 312 هـ. 67 - كتاب الأقضية، لأبي نصر حبيب بن نصر بن سهل التميمي المالكي (2) ت 287 هـ. 68 - كتاب الأقضية، لأبي عبد الله محمَّد بن علي بن عمر المازري المالكي (3) ت 536 هـ. 69 - أقضية رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لأبي عبد الله محمَّد بن الفرج المالكي المعروف بابن الطلاع (4) ت 497 هـ. 70 - أقضية الرسول - صلى الله عليه وسلم -، لظهير الدين علي بن عبد الرزاق المرغيناني الحنفي (5) ت 506 هـ. 71 - أقضية شريح، لأبي القاسم خلف بن قاسم بن سهل القرطبي __________ = إيضاح المكنون (2/ 270)، معجم المؤلفين (5/ 83). (1) انظر: الديباج المذهب (1/ 156). (2) انظر: الديباج المذهب (1/ 336). (3) انظر: تبصرة الحكام (1/ 76). (4) انظر: كشف الظنون (1/ 137)، إيضاح المكنون (2/ 270)، وسماه الذهبي وابن فرحون: أحكام النبي - صلى الله عليه وسلم -. انظر: سير أعلام النبلاء (19/ 200)، الديباج المذهب (2/ 243)، المعيار المعرب (1/ 386). وقد طبع بتحقيق: د. محمَّد ضياء الرحمان الأعظمي. (5) انظر: كشف الظنون (1/ 137).

(مقدمة/26)


المالكي المعروف بابن الدباغ (1) ت 393 هـ. 72 - بصيرة الحكام، لمحي الدين محمَّد بن إبراهيم بن فرحون (2). 73 - بلوغ السول من أقضية الرسول، لصديق حسن خان (3) ت 1307 هـ. 74 - تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، لبرهان الدين إبراهيم بن علي بن أبي القاسم المالكي المعروف بابن فرحون (4) ت 799 هـ. وقد رتبه عبد الرحمن بن محمَّد بن الحبيب اللمطي (5) وسماه: "نظم الدر المكنون في ترتيب تبصرة ابن فرحون". 75 - تبصرة القضاة والإخوان، لحسن العدوي الحمزاوي __________ (1) انظر: تاريخ دمشق (17/ 15)، بغية الطلب في تاريخ حلب (7/ 3349)، سير أعلام النبلاء (17/ 113). (2) انظر: إيضاح المكنون (1/ 185). (3) انظر: أبجد العلوم (3/ 275)، إيضاح المكنون (1/ 196). (4) انظر: كشف الظنون (1/ 339) وسماه: "التبصرة في أدب القضاء"، شجرة النور (1/ 222)، إيضاح المكنون (1/ 221)، تحرير الكلام (216 و 408)، الأعلام (1/ 52). وقد طبع الكتاب بهامش كتاب: "فتح العلي المالك" بولاق: 1300 هـ، وفي المطبعة الشرفية بالقاهرة سنة 1301 هـ، وأخيرًا بمكتبة الكليات الأزهرية بمراجعة: طه عبد الرؤوف سعد: 1406 هـ. (5) له نسخة مخطوطة في دار الكتب المصرية بخط عبد السلام بن أحمد بن سبيكة فرغ من كتابتها أول شهر محرم: 1223 هـ.

(مقدمة/27)


المالكي (1) ت 1303 هـ. 76 - تحبير التحرير في إبطال القضاء بالفسخ بالغبن الفاحش بلا تغرير، لمحمد أمين بن عمر الحنفي المعروف بابن عابدين (2) ت 1252 هـ. 77 - تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام، لأبي بكر محمَّد ابن محمَّد بن عاصم المالكي القيسي (3) ت 829 هـ أرجوزة. وقد شرحها جمع من علماء المالكية منهم: أ - ولده يحيى بن محمَّد بن محمَّد القيسي (4). ب - أبو العباس أحمد بن عبد الله المعروف باليزناسي (5). ج - محمَّد بن أحمد الفاسي المالكي المعروف بميارة (6) ت 1072 هـ، وسماه: "الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام" __________ (1) انظر: إيضاح المكنون (1/ 222)، الأعلام (2/ 199). (2) انظر: إيضاح المكنون (1/ 229)، حاشية ابن عابدين (5/ 143). (3) انظر: كشف الظنون (1/ 365)، كشف القناع عن تضمين الصناع (84)، النوازل للعلمي (1/ 46). وهي مطبوعة مع شرحها البهجة، وسيأتي ذكرها. (4) انظر: شرح ميارة الفاسي على تحفة الأحكام (1/ 3)، وكشف القناع (90). وللكتاب نسخة خطية في دار الكتب التونسية تحت رقم: 13733. وانظر: المعيار المعرب: (3/ 25). (5) انظر: شرح ميارة على التحفة (1/ 3)، وكشف القناع (80 و 515). وللكتاب نسخة خطية في دار الكتب التونسية رقم: 151. (6) مطبوع، وانظر: كشف القناع عن تضمين الصناع (4/ 95)، النوازل للعلمي (1/ 56).

(مقدمة/28)


المشهور بشرح ميارة على التحفة. د - أبو عبد الله محمَّد التاودي بن الطالب الفاسي (1) ت 1209 هـ، وسماه: "حلي المعاصم لبنت فكر ابن عاصم". هـ - أبو الحسن علي بن عبد السلام التسولي (2) ت 1258 هـ، وسماه: "البهجة في شرح التحفة". و- محمَّد بن يوسف القاضي التونسي (3) ت 1339 هـ، وسماه: "إحكام الأحكام على تحفة الحكام". 78 - تنبيه الحكام، لأبي عبد الله محمَّد بن عيسى بن محمَّد القرطبي المالكي المعروف بابن المناصف (4) ت 620 هـ. 79 - تنبيه الخواص على أن الإمضاء من القضاء في الحدود لا في القصاص، لمحمود بن أحمد الحمزاوي الحنفي (5) ت 1305 هـ. 80 - توقيف الحكام على غوامض الأحكام، لشهاب الدين أحمد __________ (1) مطبوع بهامش البهجة شرح التحفة، طبعة دار المعرفة - بيروت - الثالثة: 1397 هـ. (2) مطبوع في دار المعرفة - بيروت - 1397 هـ في مجلدين كبيرين. (3) مطبوع بتعليق: مأمون محيي الدين الجنان. (4) انظر: تبصرة الحكام (1/ 88 و 138) و (2/ 313)، الأعلام (6/ 323)، النوازل للعلمي (1/ 276 و 317)، المعيار المعرب (10/ 76). وللكتاب نسخ خطية منها نسخة في الكتب الصادقية بجامع الزيتونة بتونس رقم: 8241، وثانية في دار الكتب الوطنية بتونس برقم: 8892. وقد طبع الكتاب بتحقيق: عبد الحفيظ منصور - دار التركي للنشر 1988 م. (5) انظر: إيضاح المكنون (1/ 324)، هدية العارفين (2/ 420).

(مقدمة/29)


ابن العماد الأقفهسي الشافعي (1) ت 808 هـ. 81 - جامع مسائل الأحكام لما نزل بالقضايا من المفتين والحكام، لأبي القاسم محمَّد بن أحمد البُرزلي المغربي المالكي (2) ت 844 هـ. 82 - جواهر الأحكام ومعين القضاة والحكام، لمحمد بن محمود ابن محمَّد (3) "من القرن العاشر". 83 - جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود، لشمس الدين محمَّد بن أحمد المنهاجي الأسيوطي (4) ولد سنة 810 هـ ولم أجد تاريخ وفاته. 84 - الديباج المذهب في أحكام المذهب، لأبي عبد الله محمَّد ابن حسن بن إسماعيل البنبي الشافعي (5) ت 865 هـ. 85 - دستور القضاة، للقاضي مسعود الرازي (6). __________ (1) انظر: كشف الظنون (1/ 508)، حواشي الشرواني (5/ 302). وله نسخة خطية في دار الكتب المصرية برقم: 906 فقه شافعي. (2) انظر: إيضاح المكنون (1/ 358)، معجم المؤلفين (8/ 319). (3) انظر: كشف الظنون (1/ 612)، معجم المؤلفين (12/ 4). (4) انظر: كشف الظنون (1/ 614). وقد طبع الكتاب بتحقيق الشيخ محمَّد حامد الفقي. (5) انظر: مقدمة المؤلف (1/ 5). وللكتاب نسخ خطية منها نسخة بخط المؤلف بمكتبة السليمانية أسعد أفندي برقم: 686، ونسخة ثانية في دار الكتب المصرية برقم: 1550 فقه شافعي. وقد طبع الكتاب في أربعة مجلدات بتحقيق: محمَّد بن عوض الثمالي. (6) انظر: كشف الظنون (1/ 754).

(مقدمة/30)


86 - الدعوى والإنكار، لأبي عبد الله محمَّد بن الحسن الرعيني المالكي (1). 87 - رد القول الخائب في القضاء على الغائب، للشيخ قاسم بن قطلوبغا الحنفي (2) ت 879 هـ. 88 - رسالة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في القضاء (3). وقد شرحها جمع من أهل العلم منهم: أ - أبو العباس محمَّد بن يزيد الشهير "بالمبرد" أحد أئمة العربية في القرن الثالث في كتابه: "الكامل في اللغة والأدب" (4). ب - أبو بكر محمَّد بن أحمد بن سهل السرخسي الحنفي ت 483 هـ، في كتابه: "المبسوط" (5). ج - حسام الدين عمر بن عبد العزيز بن مازة البخاري الحنفي (6) ت 536 هـ. د - أبو بكر محمَّد بن عبد الله بن محمَّد بن العربي المالكي ت 543 هـ في "عارضة الأحوذي" (7). __________ (1) انظر: تحرير الكلام (87). (2) انظر: كشف الظنون (1/ 837)، هدية العارفين (2/ 830). (3) سيأتي تخريجها. (4) الكامل في (1/ 9). (5) المبسوط (16/ 6). (6) أدب القاضي للخصاف وشرحه لابن مازه (1/ 213). (7) عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي (9/ 170).

(مقدمة/31)


هـ - ابن قيم الجوزية في كتابه: "إعلام الموقعين عن رب العالمين" (1) وشرحها شرحًا طويلًا جدًّا. و- محمَّد بن محمَّد بن أبي بكر الميلي القسطنطيني من علماء القرن التاسع الهجري، وقد شرحها بمصنف أسماه: "الافتتاح من الملك الوهاب في شرح رسالة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب" (2). ز - أبو القاسم الطبري (3). 89 - رسالة في شرح حديث: "البينة على المدعي واليمين على من أنكر" (4)، لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي ت 474 هـ. 90 - رسالة في قضاء الأعمى وجوازه، لأبي سعد عبد الله بن محمَّد بن هبة الله المعروف بابن أبي عصرون الشافعي (5) ت 585 هـ. 91 - روضة الأحكام وزينة الحكام، لأبي نصر شريح بن عبد الكريم بن أحمد الروياني الشافعي (6) ت 505 هـ. __________ (1) إعلام الموقعين (1/ 125). (2) طبعت بتحقيق: أحمد سحنون - مطبوعات وزارة الأوقاف والشئون الإِسلامية بالمغرب: 1412 هـ. (3) انظر: أحكام أهل الذمة (2/ 744). (4) له نسخة في الخزانة العامة في المغرب الرباط رقم: 1196. (5) انظر: الوافي بالوفيات (17/ 309)، وفيات الأعيان (3/ 54)، البداية والنهاية (16/ 610)، كشف الظنون (1/ 883)، سير أعلام النبلاء (21/ 127)، طبقات الشافعية للسبكي (7/ 135)، منادمة الأطلال (1/ 133)، الدارس (1/ 305). (6) انظر: طبقات الفقهاء (1/ 256)، الديباج المذهب في أحكام المذهب (1/ 197 و 253)، كشف الظنون (1/ 923)، إيضاح المكنون (1/ 592). وسماه بعض =

(مقدمة/32)


92 - روضة القضاة في المحاضر والسجلات، لمصطفى بن محمَّد الرومي الحنفي (1) ت 1097 هـ. 93 - روضة القضاة وطريق النجاة (2)، لأبي القاسم علي بن محمَّد بن أحمد الرحبي الرومي السمناني الحنفي ت 493 هـ. 94 - زهر الكمام في إحكام أحكام الحكام، لمحمد بن عبد الله الغزي الأندلسي (3) ت 546 هـ. 95 - سر السراة في أدب القضاة، لأبي الفضل عياض بن موسى __________ = العلماء: "روضة الحكام". فتاوى السبكي (2/ 454)، طبقات الفقهاء (1/ 288)، وسماه بعض العلماء: "أدب القضاء". انظر: المنثور في القواعد (3/ 12)، الأشباه للسيوطي (167). وللكتاب نسخة خطية في دار الكتب الظاهرية رقم: 337. (1) انظر: إيضاح المكنون (1/ 596)، معجم المؤلفين (12/ 283). وله نسخة خطية في مكتبة عموجة حسين باشا برقم: 192، وأخرى في مكتبة أسعد أفندي برقم: 805 - 806. (2) للكتاب نسخ خطية منها نسخة في داماد زاده في استنبول برقم: 7/ 736، وفي الزيتونة بتونس برقم: 17. وقد طبع الكتاب بتحقيق: د. صلاح الدين الناهي - مؤسسة الرسالة: 1404 هـ. وقد ذكر حاجي خليفة أن الكتاب لفخر الدين الزيلعي، وذكر فاتحة الكتاب وهي مطابقة لكتاب السمناني، وأظن نسبته للزيلعي خطأ؛ وذلك لكون الزيلعي من أعيان القرن السابع. وقد ذكر حاجي خليفة أنَّه قد انتهى من تأليفه سنة: 405 هـ، وفيما ذكره نظر؛ فقد جاء في إحدى نسخ الكتاب أن مؤلفه انتهى من تأليفه سنة: 478 هـ، مما يؤكد نسبته للسمناني. انظر: كشف الظنون (1/ 931)، ومحقق الكتاب لم يشر إلى شيء من ذلك. (3) انظر: كشف الظنون (2/ 960).

(مقدمة/33)


ابن عياض اليحصبي المالكي (1) ت 544 هـ. 96 - السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني الحنبلي (2) ت 728 هـ. 97 - السياسة الشرعية، لزين الدين بن إبراهيم بن محمَّد الشهير بابن نجيم الحنفي (3) ت 970 هـ. 98 - السياسة الشرعية، لإبراهيم بن يحيى خليفة المعروف بدده أفندي الحنفي (4) ت 973 هـ. 99 - السياسة والأحكام، لأبي المكارم محمَّد بن مصطفى بن __________ (1) انظر: الديباج المذهب (2/ 50). (2) انظر: الإنصاف (18/ 9)، كشاف القناع (3/ 90)، أبجد العلوم (2/ 330)، كشف الظنون (2/ 1011). وللكتاب نسخ خطية كثيرة منها نسخة في دار الكتب الظاهرية رقم: 3246، ونسخة في مكتبة الأوقاف العامة ببغداد برقم: 13822/ 10، ونسخة في دار الكتب المصرية: برقم: 1318. وقد طبع الكتاب ضمن "مجموع فتاوى ابن تيمية" (28/ 244 - 397)، وطبع في دار البيان بدمشق: 1405 هـ، ولم يعتمد محققها على نسخة خطية. (3) انظر: كشف الظنون (1/ 872). وللكتاب نسخ خطية منها نسخة في مكتبة الأزهر تحت رقم: 659، ورقمها العام: 45808. ونسخة في مكتبة السليمانية في استنبول برقم: 407، مكتبة عاشر أفندي. وقد طبع الكتاب بتحقيق: د. عبد الله الحديثي - دار المسلم - 1416 هـ. (4) انظر: كشف الظنون (1/ 872). وللكتاب نسخ خطية منها نسخة في مكتبة الأزهر، تحت رقم: 489. ونسخة في مكتبة الاسكندرية، برقم: 2084. وقد طبع الكتاب بتحقيق د. فؤاد عبد المنعم - مؤسسة شباب الجامعة - الاسكندرية: 1411 هـ.

(مقدمة/34)


حبيب الملقب بالدده الحنفي (1) ت 1146 هـ. 100 - سيف القضاة على البغاة، لمحيي الدين محمَّد بن سليمان الكافيجي الحنفي (2) ت 879 هـ. 101 - ضياء الحكام فيما لهم وعليهم من الأحكام (3)، لعبد الله بن محمَّد بن فودي ت 1246 هـ. 102 - الطرق الحكمية (4)، لابن قيم الجوزية. 103 - الطريقة الواضحة إلى البينة الراجحة، لمحمود بن محمَّد الحمزاوي الحنفي (5) ت 1305 هـ. 104 - ظفر اللاضي بما يجب في القضاء على القاضي، لصديق حسن خان القنوجي (6) ت 1307 هـ. 105 - العقد المنظم للحكام فيما يجري بين أيديهم من العقود والأحكام، لعبد الله بن علي بن عبد الله الكناني المالكي الشهير بابن سلمون (7) ت 741 هـ. __________ (1) انظر: سلك الدرر (1/ 66)، إيضاح المكنون (4/ 304). (2) انظر: كشف الظنون (2/ 1018)، حاشية ابن عابدين (5/ 463) و (7/ 65)، العقود الدرية (2/ 97)، غمز عيون البصائر (2/ 353). (3) طبع بمكة، طبعه أبو بكر محمَّد الفلاني. (4) سيأتي الحديث عنه. (5) انظر: إيضاح المكنون (2/ 86)، الأعلام (7/ 185). (6) انظر: مقدمة المؤلف (2)، أبجد العلوم (2/ 434) و (3/ 277)، إيضاح المكنون (2/ 90). وقد طبع الكتاب بالمكتبة السلفية - لاهور: 1402 هـ. (7) انظر إيضاح المكنون (2/ 111)، النوازل (1/ 299)، فتح العلي المالك (2/ 303). وقد طبع الكتاب بهامش تبصرة الحكام - المطبعة الشرفية - القاهرة - =

(مقدمة/35)


106 - عمدة الحكام فيما لا ينفذ من الأحكام، لنجم الدين إبراهيم بن علي الطرسوسي الحنفي (1) ت 758 هـ. 107 - عمدة الحكام ومرجع القضاة في الأحكام، لمحب الدين محمَّد بن أبي بكر الدمشقي الحنفي (2) ت 1016 هـ. 108 - العمدة في أدب القضاء، لمحمد بن يحيى الخبوشاني (3) ت 474 هـ. 109 - الفائق في الأحكام والوثائق، لأبي عبد الله محمَّد بن عبد الله بن راشد القفصي المالكي (4) ت 736 هـ. 110 - الفواكه البدرية في الأقضية الحكمية، لبدر الدين أبي اليسر محمَّد بن محمَّد الشهير بابن الغرس الحنفي (5) ت 932 هـ. ويسمى: "الفوائد الفقهية في أطراف الأقضية الحكمية" (6). 111 - فصول الأحكام لأصول الأحكام (7)، لأبي الفتح عبد الرحيم __________ = 1301 هـ، وطبعة ثانية بمطبعة محمَّد مصطفى: 1302 هـ. (1) انظر: كشف الظنون (2/ 1166). (2) انظر: إيضاح المكنون (2/ 121)، معجم المؤلفين (9/ 109). (3) انظر: كشف الظنون (2/ 1169)، معجم المؤلفين (12/ 102). (4) انظر: شجرة النور الزكية (1/ 208). (5) انظر: كشف الظنون (2/ 1293). (6) انظر: كشف الظنون (2/ 1300). وقد طبع الكتاب مع شرحه "المجاني الزهرية" للقاضي محمَّد صالح عبد الفتاح. (7) له نسخة خطية بدار الكتب المصرية برقم: 308.

(مقدمة/36)


ابن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني من علماء القرن السابع. 112 - فصول الأحكام وبيان ما مضى عليه العمل عند الفقهاء والحكام، لأبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد الباجي القرطبي المالكي (1) ت 474 هـ. ويسمى: "أحكام القضاة" (2). 113 - كتاب "القضاء"، لأبي الحارث سريج بن يونس بن إبراهيم البغدادي (3) ت 235 هـ. 114 - كتاب القضاة، لأبي محمَّد عبد الغني بن سعيد بن بشر __________ (1) انظر: إيضاح المكنون (2/ 193)، هدية العارفين (1/ 397)، الأعلام (3/ 125). وفي مكتبة شهيد علي بتركيا نسخة خطية باسم: "شرح فصول الأحكام وبيان ما مضى عليه عمل الفقهاء والحكام"، والمؤلف مجهول، وهي برقم: 2168. (2) كما في أحد النسخ الخطية، وهي مملوكة لمحمد أحنانا بتطوان بالمغرب، ضمن مجموع. كما للكتاب عدة نسخ خطية منها نسخة بالمكتبة الوطنية بتونس برقم: 1694، وأخرى برقم: 819. وقد نسب الكتاب للقاضي عبد الوهاب كما في نسخة خطية بالخزانة العامة بالرباط برقم: 1024، "ضمن مجموع تبدأ من ص 280"، وأخرى ضمن مجموع برقم: 3219 تبدأ من ص 154. وقد طبع الكتاب باسم: "فصول الأحكام"، تحقيق الباتول بن علي - وزارة الأوقاف المغربية - 1410 هـ. (3) انظر: الطرق الحكمية (386)، تجريد أسانيد الكتب المشهورة والأجزاء المنثورة (83). وللكتاب نسخة خطية بالمكتبة الظاهرية، مجموع: 229، تبدأ من ص 113. وأخرى في فيض الله باستنبول، برقم: 506. فهرس المخطوطات الظاهرية للألباني (635). وقد طبع جزء منه بتحقيق: د. عامر حسن صبري - دار البشائر الإِسلامية - بيروت 1421 هـ.

(مقدمة/37)


الأزدي المصري (1) ت 409 هـ. 115 - كتاب القضاء والأرضين والدور (2)، لأبي الوليد محمَّد بن رشد المالكي "الجد" ت 520 هـ. 116 - كتاب القضاة والشهود، لأبي سعيد محمَّد بن علي بن عمرو الأصبهاني الحنبلي المعروف بـ "النقاش" (3) ت 414 هـ، ويسمى: كتاب الشهود (4). 117 - كتاب القضاة والشهود، لأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي (5) ت 285 هـ. 118 - كتاب القضايا وآداب الأحكام، لأبي النضر بن مسعود العياشي (6) ت 320 هـ. 119 - كتاب القضايا والأحكام، لأبي القاسم عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي (7) ت 324 هـ. __________ (1) انظر طبقات الحنفية (1/ 116). (2) له نسخة خطية بالخزانة العامة بالرباط، ضمن مجموع تحت رقم: 424 ق. (3) انظر: سير أعلام النبلاء (17/ 308)، تذكرة الحفاظ (3/ 1060)، المعجم المؤسس للمعجم المفهرس (2/ 391)، الدر المنثور (5/ 663). (4) انظر: فتح الباري (5/ 310)، عمدة القاري (13/ 209). (5) انظر: كشف الظنون (2/ 1450). (6) انظر: الفهرست (333). (7) انظر: الفهرست (371)، المعيار المعرب (10/ 94).

(مقدمة/38)


120 - كتاب القضايا والأحكام فيما يتردد بين المتخاصمين عند القضاة والحكام (1). 121 - قلادة التسجيلات والعقود وتصرف القاضي والشهود، لأبي عمران موسى بن عيسى المغيلي المالكي (2)، فرغ من تأليفه سنة 791 هـ. 122 - القول الصائب في جواز القضاء على الغائب، لسراج الدين عمر بن رسلان البلقيني الشافعي (3) ت 805 هـ. 123 - القول القائم في بيان حكم الحاكم، لقاسم بن قطلوبغا الحنفي (4) ت 879 هـ. 124 - القول الماضي فيما يجب للمفتي والقاضي، لعبد الباقي ابن محمود الألوسي البغدادي الحنفي (5) ت 1298 هـ. 125 - القول المرتضى في أحكام القضاء، لبدر الدين محمَّد بن عبد الرحمن البُرْلسلي المالكي (6) ت 1010 هـ. __________ (1) بحثت عن اسم مؤلفه فلم أجده، ويظهر أنَّه لأحد علماء المالكية؛ فقد ذكره ابن فرحون في تبصرة الحكام (1/ 216) و (1/ 317). (2) انظر: كشف الظنون (2/ 1353). (3) انظر: كشف الظنون (2/ 1364). (4) انظر: إيضاح المكنون (2/ 251). (5) انظر: إيضاح المكنون (2/ 251)، معجم المؤلفين (5/ 76)، الأعلام (3/ 272). والكتاب مطبوع. (6) انظر: إيضاح المكنون (2/ 253)، معجم المؤلفين (10/ 136).

(مقدمة/39)


126 - لامية في علم القضاء، لأبي الحسن بن علي بن قاسم التجيبي المالكي الشهير بالزقاق (1) ت 912 هـ. وقد شرحها محمَّد بن محمَّد الفاسي المالكي الشهير بميارة (2) ت 1072 هـ، وسماه: "فتح العليم الخلاق في شرح لامية الزقاق". كما شرحها أبو عبد الله محمَّد التاودي بن محمَّد الطالب الفاسي ت 1209 هـ، وهي مطبوعة، وللشيخ على التسولي حاشية عليها (3). 127 - لسان الحكام في معرفة الأحكام، لأبي الوليد إبراهيم بن محمَّد الشهير بابن الشحنة الحنفي (4) ت 882 هـ. 128 - لوازم القضاة والحكام في إصلاح أمور الأنام، لمصطفى ابن محمَّد السيروزي الحنفي (5) ت 1090 هـ. 129 - مجالس القضاة والحكام، لأبي عبد الله محمَّد بن عبد الله __________ (1) مطبوع، وانظر: كشف القناع عن تضمين الصناع (94)، النوازل للعلمي (1/ 210 و 394). (2) انظر: شرح ميارة على تحفة الحكام (1/ 148) و (2/ 9 و 46) "الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام"، النوازل للعلمي (1/ 210)، النوازل للكيكي (79)، فتح العلي المالك (1/ 388) و (2/ 308). (3) طبع بالمطبعة الرسمية التونسية - أولى - 1303 هـ. (4) انظر: كشف الظنون (2/ 1549)، حاشية ابن عابدين (4/ 427)، البحر الرائق (3/ 272) و (6/ 133)، غمز عيون البصائر (3/ 271)، العقود الدرية تنقيح الفتاوى الحامدية (1/ 72)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (1/ 475). وقد طبع الكتاب - البابي الحلبي - 1393 هـ. (5) انظر: إيضاح المكنون (2/ 412)، والأعلام (7/ 241).

(مقدمة/40)


المكناسي (1) ت 917 هـ. 130 - المحاضر والسجلات، لأبي الفرج المعافي بن زكريا النهرواني (2) ت 310 هـ. 131 - المحاضر والسجلات، لأبي عبد الله محمَّد بن سماعة التميمي الحنفي (3) ت 233 هـ. 132 - المحاضر والسجلات، لأبي بكر أحمد بن عمر الخصاف الحنفي (4) ت 261 هـ. 133 - المحاضر والسجلات، لأبي خازم عبد الحميد بن عبد العزيز الحنفي (5) ت 292 هـ. 134 - المحاضر والسجلات، لأبي جعفر أحمد بن محمَّد بن سلامة الطحاوي (6) ت 321 هـ. 135 - المحاضر والسجلات والوثائق والعهود، لقتيبة بن زياد __________ (1) انظر: كشف القناع (116 و 134)، النوازل للعلمي (1/ 147 و 393)، النوازل للكيكي (97). حققه: سويعد بن سلمي الحربي - رسالة علمية مقدمة للمعهد العالي للقضاء بالرياض. (2) انظر: الفهرست (387). (3) انظر: الفهرست (347)، طبقات الحنفية (1/ 59). (4) انظر: الفهرست (348). (5) انظر: الفهرست (350)، طبقات الحنفية (1/ 297). (6) انظر: الفهرست (350).

(مقدمة/41)


الخرساني الحنفي (1). 136 - المحاضر والسجلات، لأبي جعفر محمَّد بن جرير الطبري (2) ت 310 هـ. 137 - المحاضر والسجلات، لأبي عبد الله محمَّد بن حرب البصري الحنفي (3) ت 261 هـ. 138 - المحاضر والسجلات، لأبي الفضل محمَّد بن عمر بن محمَّد الحنفي ويعرف بابن الجنيدي (4). 139 - المحاضر والسجلات، لأبي بكرة بكار بن قتيبة بن أسد الثقفي الحنفي (5) ت 270 هـ. 140 - المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا، لأبي الحسن علي بن عبد الله بن محمَّد المالقي النباهي المالكي (6) ت 793 هـ. 141 - مزيل الملام عن حكام الأنام (7)، لأبي زيد عبد الرحمن بن __________ (1) انظر: الفهرست (349)، طبقات الحنفية (1/ 413). (2) انظر: سير أعلام النبلاء (14/ 274)، طبقات السبكي (3/ 122). (3) انظر: طبقات الحنفية (1/ 88). (4) انظر: طبقات الحنفية (1/ 103). (5) انظر: طبقات الحنفية (169). (6) انظر: أزهار الرياض (2/ 7)، نيل الابتهاج (206) وسماه: "المرقاة العليا في مسائل القضاء". وقد طبع الكتاب بتحقيق: د. مريم قاسم طويل - دار الكتب العلمية - 1415 هـ. (7) له نسخة خطية في مكتبة أسعد أفندي بالمكتبة السليمانية باستنبول تحت رقم: 1899. وقد طبع الكتاب بتحقيق: د. فؤاد عبد المنعم أحمد - دار الوطن 1417 هـ.

(مقدمة/42)


محمَّد بن محمَّد بن خلدون المالكي ت 808 هـ. 142 - المسائل المرتضاة فيما يعتمده الحكام والقضاة، لإسماعيل بن القاسم الزيدي اليمني (1) ت 1087 هـ. وقد شرحه إسماعيل بن يحيى بن حسن الصعدي الصنعاني (2) ت 1209 هـ. كما شرحه صالح بن داود الآنسي (3) ت 1062 هـ. 143 - مسعفة الحكام على الأحكام المتعلقة بالقضاة والحكام، لمحمد بن عبد الله بن أحمد الخطيب التمرتاشي الحنفي (4) ت 1004 هـ. 144 - معتمد الخلائق في علم الوثائق، لشهاب الدين أحمد بن إلياس (5). 145 - معتمد الخلائق في علم الوثائق، لعبد الله بن أبي أحمد الشريف الفرغاني المعروف بالعبري (6) ت 743 هـ. __________ (1) انظر: الأعلام (1/ 322)، وسماه الشوكاني: "المسائل المرتضاة إلى جميع القضاة". انظر: البدر الطالع (1/ 147). (2) انظر: البدر الطالع (1/ 158). (3) انظر: البدر الطالع (2/ 102). (4) انظر: هدية العارفين (6/ 262)، كشف الظنون (2/ 676)، إيضاح المكنون (1/ 36)، الأعلام (6/ 240)، معجم المؤلفين (10/ 196). وللكتاب نسخ خطية منها نسخة في دار الكتب الظاهرية، تحت رقم: 5773، ونسخة في دار الكتب المصرية فقه حنفي، رقم: 1415. وقد طبع الكتاب بتحقيق: د. صالح الزيد 1416 هـ، مكتبة المعارف. (5) انظر: كشف الظنون (2/ 1732). (6) انظر: كشف الظنون (2/ 1732).

(مقدمة/43)


146 - معين الحكام على القضايا والأحكام، لأبي إسحاق إبراهيم بن حسن بن عبد الرفيع التونسي المالكي (1) ت 733 هـ. وله مختصر باسم: "مختصر معين الحكام لابن عبد الرفيع" (2). 147 - معين الحكام على غوامض الأحكام، لأبي الروح عيسى ابن عثمان الغزي الشافعي (3) ت 799 هـ. 148 - معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام، لأبي الحسن علي بن خليل الطرابلسي الحنفي (4) ت 844 هـ. 149 - معين القضاة، لمحمد بن سليمان (5). 150 - المفيد للحكام فيما يعرض لهم من نوازل الأحكام، لأبي __________ (1) انظر: تبصرة الحكام (1/ 53 و 195)، الديباج المذهب (1/ 270) وفيه: "كتاب كثير الفائدة غزير العلم نحا فيه إلى اختصار المتيطية" ا. هـ. التاج والإكليل (4/ 282)، الفواكه الدواني (2/ 222)، حاشية الدسوقي (2/ 483)، كشف الظنون (2/ 1745). وللكتاب نسخ خطية منها نسخة بدار الكتب التونسية برقم: 12343، ونسخة ثانية برقم: 823، وثالثة برقم: 17496. وقد طبع الكتاب بتحقيق: د. محمَّد بن قاسم بن عباد - دار الغرب 1989 م. (2) لم أعرف مؤلفه، وله نسخ خطية بدار الكتب المصرية ضمن مجموع رقم: 20497، كتبت سنة 980 هـ. انظر: فهرس مخطوطات دار الكتب المصرية لفؤاد سيد أمين (1/ 37). (3) انظر: كشف الظنون (2/ 1745). (4) انظر: كشف الظنون (2/ 1745)، حاشية ابن عابدين (4/ 15). والكتاب مطبوع بمطبعة البابي الحلبي - 1393 هـ. (5) انظر: كشف الظنون (2/ 1745) وذكر أنَّه مجلد.

(مقدمة/44)


الوليد هشام بن عبد الله الأزدي المالكي (1) ت 606 هـ. 151 - المقنع في أصول الأحكام فيما لا يستغني عنه الحكام، لسليمان بن محمَّد بن بطال البطليوسي المالكي المعروف بالمتلمس (2) ت 404 هـ. 152 - ملجأ الحكام عند التباس الأحكام، لأبي العز يوسف بن رافع بن تميم الأسدي الشافعي المعروف بابن شداد (3) ت 632 هـ. 153 - ملجأ القضاة عند تعارض البينات، لأبي محمَّد غانم بن محمَّد البغدادي (4) ت 1031 هـ. __________ (1) انظر: معين الحكام (1/ 423 و 645)، تبصرة الحكام (1/ 76 و 100)، تحرير الكلام (175)، المرقبة العليا (141)، إغاثة اللهفان (2/ 514)، مواهب الجليل (5/ 103)، المعيار المعرب (8/ 423). وللكتاب نسخ خطية منها نسخة بدار الكتب التونسية برقم: 3462، ونسخة بالخزانة العامة بالرباط برقم: 508، وثالثة بالخزانة الملكية بالرباط: 2692. وقد حقق الكتاب: سليمان أبا الخيل، أطروحة علمية بالمعهد العالي للقضاء بالرياض. (2) انظر: الديباج المذهب (1/ 376)، المرقبة العليا (22)، إيضاح المكنون (2/ 548)، معجم المؤلفين (4/ 256). (3) انظر: وفيات الأعيان (7/ 99)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (2/ 97)، مرآة الجنان (4/ 82)، الأنس الجليل (2/ 102)، الوافي بالوفيات (29/ 88)، كشف الظنون (2/ 1816)، معجم المؤلفين (13/ 299)، الأعلام (8/ 230). وللكتاب نسخة خطية بدار الكتب المصرية. فهرست دار الكتب المصرية (3/ 278). (4) انظر: كشف الظنون (2/ 1816)، معجم المؤلفين (8/ 38). وقد حقق الكتاب: خالد عبد العزيز أطروحة علمية بجامعة أم القرى.

(مقدمة/45)


154 - مناط الأحكام ومعين القضاة والحكام، ويعرف: بشروط ابن بهرام. لأبي بكر عبد الله بن محمَّد بن بهرام (1) من علماء القرن التاسع. 155 - منتخب الأحكام، لأبي عبد الله محمَّد بن عبد الله بن عيسى ابن أبي زمنين القرطبي المالكي (2) ت 399 هـ. 156 - منتخب الأحكام، لأبي محمَّد بن الحسن القروي المالكي (3). 157 - منهاج القضاة، لأبي مروان عبد الملك بن حبيب بن سليمان الأندلسي (4) ت 238 هـ. 158 - المنهج الفائق والمنهل الرائق والمغني اللائق بآداب __________ (1) انظر: كشف الظنون (2/ 1833) وذكر أنَّه انتهى من تأليفه سنة 862 هـ. وانظر: معجم المؤلفين (6/ 113). (2) انظر: مفيد الحكام (1/ 282)، حاشية البناني على شرح الزرقاني (7/ 152)، النوازل للعلمي (1/ 50)، معين الحكام (2/ 421 و 470)، الديباج المذهب (2/ 233)، مواهب الجليل (6/ 229)، سير أعلام النبلاء (17/ 188). وللكتاب نسخ خطية منها نسخة بدار الكتب الوطنية بتونس رقم: 4863، ونسخة بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم: 424، وثالثة بالمكتبة الوطنية بالجزائر تحت رقم: 1368. وقد طبع الكتاب بتحقيق: د. عبد الله بن عطية الغامدي - المكتبة المكية 1419 هـ. (3) انظر: نوازل الكيكي (54). (4) انظر: العقد المنظم (2/ 201)، شرح التحفة لميارة (1/ 49)، تنبيه الحكام (186)، معين الحكام (2/ 613)، المرقبة العليا (230).

(مقدمة/46)


الموثق وأحكام الوثائق، لأبي العباس أحمد بن يحيى بن عبد الواحد الونشريسي المالكي (1) ت 914 هـ. 159 - المنهج الرائق في الوثائق، ليوسف بن عبد الله بن سعيد الأندلسي المالكي (2) ت 575 هـ. 160 - مهمات القضاة، لحمزة بن عبد الله القرة حصاري الرومي (3) ت 978 هـ. 161 - المهذب الرائق في تدريب الناشئ من القضاة وأهل الوثائق، لأبي عبد الله محمَّد بن عبد الله المغيلي المالكي (4) من علماء القرن التاسع. 162 - نظم العمل، لأبي زيد عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي المالكي ت 1096 هـ وشرحه لأبي عبد الله محمَّد بن أبي القاسم السجلماسي المالكي (5) من علماء القرن الثاني عشر. __________ (1) انظر: شرح التحفة لميارة (1/ 223 و 239)، كشف الظنون (2/ 1882)، النوازل للعلمي (1/ 277)، نيل الابتهاج (58). طبع بفاس 1292 هـ. وحققه عبد الرحمن الأطرم أطروحة علمية بالمعهد العالي للقضاء بالرياض. وقد نسبه حاجي خليفة خطأ لأبي العباس بن يحيى التلمساني ت 776 هـ. وانظر: المعيار المعرب (4/ 20 و 183). (2) انظر: الوافي بالوفيات (29/ 101). (3) انظر: كشف الظنون (2/ 1916). (4) النوازل للكيكي (80). (5) انظر: شجرة النور الزكية (1/ 376). والكتاب مطبوع.

(مقدمة/47)


163 - النوازل، لأبي عيسى بن دينار الغافقي القرطبي (1) ت 212 هـ. 164 - النوازل، لأبي عبد الله أصبغ بن الفرج بن سعيد القرشي المالكي (2) ت 225 هـ. 165 - النوازل، لسحنون عبد السلام بن سعيد التنوخي (3) ت 240 هـ. 166 - النوازل (4)، لمحمد بن سحنون التنوخي ت 256 هـ. 167 - النوازل، لعبد الرحمن بن موسى بن حدير (5) ت 369 هـ. 168 - النوازل، لأبي محمَّد عبد الله بن إسحاق القيرواني المعروف بابن التبان المالكي (6) ت 371 هـ. 169 - النوازل، لأبي الليث نصر بن محمَّد بن أحمد السمرقندي __________ (1) انظر: معين الحكام (2/ 817)، المعيار المعرب (6/ 211) و (8/ 16)، البيان والتحصيل (8/ 166). (2) انظر: معين الحكام (2/ 403 و 620)، البيان والتحصيل (1/ 84) و (2/ 216). (3) انظر: معين الحكام (2/ 391 و 574)، البيان والتحصيل (1/ 73)، المعيار المعرب (1/ 245) و (2/ 283)، النوازل للعلمي (1/ 209)، الذخيرة في محاسن الجزيرة (2/ 304)، الذخيرة للقرافي (2/ 304). (4) يوجد للكتاب نسخة خطية بدار الكتب العلمية التونسية ضمن مجموع رقمها: 18668. (5) انظر: التكملة لكتاب الصلة (2/ 171). (6) انظر: شجرة النور الزكية (1/ 95).

(مقدمة/48)


الحنفي (1) ت 393 هـ. 170 - النوازل، لأبي الوليد محمَّد بن أحمد بن محمَّد بن رشد المالكي "الجد" (2) ت 503 هـ. 171 - النوازل، لأبي عبد الله محمَّد بن أحمد التجيبي المعروف بابن الحاج المالكي (3) ت 529 هـ. 172 - النوازل والواقعات، لحسام الدين عمر بن عبد العزيز البخاري الحنفي المعروف بالصدر الشهيد (4) ت 536 هـ. 173 - النوازل، لأحمد بن موسى بن عيسى الكشي الحنفي (5) ت صدر سنة 555 هـ، ويسمى: "مجموع النوازل والحوادث والواقعات". 174 - النوازل، لأبي عمرو جمال الدين بن عثمان بن أبي بكر __________ (1) انظر: طبقات الحنفية (1/ 191)، كشف الظنون (2/ 1282). له نسخة خطية بمكتبة أحمد الثالث - اسطنبول، وله شريط مصور بمركز إحياء التراث الإِسلامي - جامعة أم القرى بمكة رقم: 44 فقه حنفي. (2) انظر: المعيار المعرب (1/ 272)، النوازل للعلمي (1/ 244)، التكملة لكتاب الصلة (3/ 91). وله نسخة خطية بدار الكتب التونسية رقمها: 12397. (3) انظر: النوازل للعلمي (1/ 65 و 162)، المعيار المعرب (1/ 241 و 245). (4) انظر: كشف الظنون (2/ 1282) وسماه أيضًا: "واقعات الحسامي". انظر: كشف الظنون (2/ 1998). (5) انظر: كشف الظنون (2/ 1606).

(مقدمة/49)


الكردي المالكي المعروف بابن الحاجب (1) ت 646 هـ. 175 - النوازل، لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن أحمد الحنفي المعروف بابن عبد الحق (2) ت 744 هـ. 176 - النوازل، لأبي القاسم أحمد بن محمَّد البرزلي المالكي (3) ت 841 هـ. 177 - النوازل، لعبد الله بن محمَّد بن موسى العبدوسي المالكي (4) ت 849 هـ. 178 - النوازل، ليحيى بن أبي عمران موسى بن عيسى المازوني (5) ت 883 هـ. 179 - النوازل، لأبي الحسن علي بن عيسى بن علي العلمي المالكي (6) من علماء القرن الحادي عشر الهجري. 180 - النوازل، لأبي عبد الله محمَّد بن عبد الله بن عبد الرحمن الكيكي المالكي (7) ت 1185 هـ، ويسمى: "مواهب ذي الجلال في __________ (1) انظر: النوازل للعلمي (1/ 173). (2) انظر: طبقات الحنفية (1/ 42). (3) انظر: النوازل للعلمي (1/ 45 و 61)، المعيار المعرب (9/ 444)، الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى (5/ 75). (4) انظر: النوازل للعلمي (1/ 103). (5) انظر: النوازل للعلمي (1/ 24 و 116)، نفح الطيب (5/ 420). (6) طبع الكتاب بتحقيق المجلس العلمي بفاس - وزارة الأوقاف المغربية 1403 هـ. (7) طبع بتحقيق: أحمد توفيق - دار الغرب الإِسلامي 1997 م.

(مقدمة/50)


نوازل البلاد السائبة والجبال". 181 - النوازل الصغرى، لأبي عبد الله سيدي محمد المهدي (1) ت 1342 هـ، وتسمى: "المنح السامية في النوازل الفقهية". 182 - النهاية والتمام في الوثائق والأحكام، لأبي الحسن علي بن عبد الله بن إبراهيم المتيطي (2) ت 570 هـ. وتعرف: "بالمتيطية". 183 - الوثائق، لسحنون عبد السلام بن سعيد التنوخي (3) ت 240 هـ. 184 - الوثائق المجموعة، لمحمد بن إبراهيم بن عبدوس المالكي (4) ت 260 هـ. 185 - الوثائق، لأبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني الشافعي (5) ت 264 هـ. 186 - الوثائق والشروط، لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن __________ (1) طبع في أربع مجلدات كبيرة بوزارة الأوقاف المغربية 1412 هـ. (2) انظر: معين الحكام (2/ 585)، نوازل العلمي (1/ 79)، المعيار المعرب (6/ 537)، نوازل الكيكي (108)، الاستقصاء (2/ 209). وللكتاب نسخة خطية بمكتبة الحرم النبوي الشريف برقم: 49 "الوثائق المجموعة". (3) انظر: مواهب الجليل (5/ 433). (4) انظر: البيان والتحصيل (1/ 78)، المعيار المعرب (4/ 25 و 147)، تحرير الكلام (123)، الذخيرة (1/ 173). (5) انظر: سير أعلام النبلاء (12/ 493)، طبقات الفقهاء (1/ 109)، طبقات الشافعية للسبكي (2/ 93)، وفيات الأعيان (1/ 217).

(مقدمة/51)


الحكم المالكي (1) ت 268 هـ. 187 - الوثائق والعهود، لأبي بكرة بكار بن قتيبة بن أسد الثقفي الحنفي (2) ت 270 هـ. 188 - الوثائق، لأبي سلمة فضل بن سلمة بن جرير الجهني البجائي المالكي (3) ت 319 هـ. 189 - الوثائق، لأبي عبد الله محمد بن يحيى بن لبابة المالكي المعروف بـ "البرجون" (4) ت 336 هـ. 190 - الوثائق، لأحمد بن سعيد بن الهندي المالكي (5) ت 399 هـ. 191 - الوثائق، لمحمد بن أحمد بن العطار المالكي (6) ت 399 هـ. __________ (1) انظر: الديباج المذهب (2/ 695). (2) انظر: طبقات الحنفية (1/ 169). (3) انظر: الديباج المذهب (2/ 138)، ومواهب الجليل (3/ 430). (4) انظر: الديباج المذهب (2/ 200)، مواهب الجليل (4/ 21)، شجرة النور (1/ 86). (5) انظر: البيان والتحصيل (8/ 35) و (10/ 538)، معين الحكام (1/ 207)، المعيار المعرب (3/ 71)، حاشية الدسوقي (4/ 111)، مواهب الجليل (3/ 410). (6) انظر: البيان والتحصيل (8/ 238)، المعيار المعرب (9/ 204)، المرقبة العليا (236)، مواهب الجليل (4/ 160)، التاج والإكليل (6/ 183)، عقد الجواهر الثمينة (2/ 583).

(مقدمة/52)


192 - الوثائق، لأبي عبد الله بن عيسى بن أبي زمنين القرطبي المالكي (1) ت 399 هـ. 193 - الوثائق، لأحمد بن محمد بن مغيث الطليطلي المالكي (2) ت 459 هـ. 194 - الوثائق والأحكام، لأبي محمد عبد الله بن فتوح بن موسى الفهري البونتي (3) ت 462 هـ. 195 - الوثائق، لأبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد الباجي المالكي (4) ت 474 هـ. 196 - الوثائق، لأبي عبد الله محمد بن الفرج المالكي المعروف بابن الطلاع (5) ت 497 هـ. __________ (1) انظر: سير أعلام النبلاء (17/ 189)، المعيار المعرب (6/ 466)، طبقات المفسرين للداوودي (1/ 94)، طبقات المفسرين للسيوطي (1/ 401)، المجموع (1/ 159). (2) انظر: الذخيرة (10/ 158)، تفسير القرطبي (3/ 132)، المعيار المعرب (5/ 288)، النكت على المحرر (2/ 455)، "مجموع فتاوى ابن تيمية" (33/ 83). مواهب الجليل (5/ 433)، عون المعبود (6/ 198)، نيل الأوطار (7/ 16). والكتاب مطبوع بتعليق: ضحى الخطيب. (3) انظر: معجم البلدان (1/ 606). (4) انظر: معين الحكام (2/ 643)، المعيار المعرب (63/ 388)، مواهب الجليل (3/ 487)، التاج والإكليل (3/ 427)، حاشية الدسوقي (4/ 107). (5) انظر: المغرب (1/ 165).

(مقدمة/53)


197 - الوثائق، لأبي القاسم أحمد بن محمد بن سيد أبيه الزهري المالكي (1) "كان حيًّا سنة 567". 198 - الوثائق، لأبي الحسن علي بن يحيى بن القاسم الجزيري (2) ت 585 هـ. 199 - الوثائق، لأبي الروح عيسى بن مسعود بن منصور المنجلاتي المالكي (3) ت 743 هـ. 200 - الوثائق، لأبي علي الحسن بن محمد بن الحسن بن مروان (4) فرغ من تأليفه سنة 607 هـ، ويسمى: "الفائق في علم الوثائق". 201 - الوثائق، لأبي القاسم سلمون بن علي بن عبد الله بن سلمون الكناني المالكي (5) ت 767 هـ. 202 - الوثائق، لأبي إسحاق إبراهيم بن يحيى الغرناطي المالكي (6) ت 867 هـ. __________ (1) انظر: الديباج المذهب (1/ 222). (2) انظر: المعيار المعرب (9/ 430)، مواهب الجليل (2/ 132)، التاج والإكليل (2/ 548)، حاشية الدسوقي (2/ 278). (3) انظر: الديباج المذهب (2/ 73)، الدرر الكامنة (4/ 274). (4) انظر: كشف الظنون (2/ 1217). (5) انظر: الديباج المذهب (1/ 397)، مواهب الجليل (3/ 523)، التاج والإكليل (4/ 185)، إيقاظ الهمم (1/ 95)، شجرة النور (1/ 214). (6) انظر: المعيار المعرب (6/ 568)، مواهب الجليل (4/ 198)، التاج والإكليل (6/ 59).

(مقدمة/54)


203 - الوثائق العصرية، لأبي العباس أحمد بن محمد بن عبد الله البجائي المالكي (1) ت 869 هـ. 204 - الوثائق، لأبي زيد أحمد بن زيد الشروطي الحنفي (2). 205 - الوثائق، لقاسم محمد بن قاسم البياني الشافعي (3). 206 - الوثائق، لأحمد بن عرضون الشفشاوني (4) ت 992 هـ، ويسمى: "الكتاب اللائق لمعلم الوثائق". 207 - وظائف القضاة في أصول المرافعة وترجيح البينات، لحسن بن حسن المعروف بصدقي الرومي (5) "كان حيًّا سنة 1291 هـ". وهذه الكتب غيض من فيض في هذا العلم المبارك علم القضاء، الذي اهتم به العلماء قديمًا وحديثًا، ونال من الفقهاء في كل عصر قسطًا كبيرًا وحظًّا وافرًا من العناية والتمحيص والدراسة والتحقيق، فعملوا على إمعان النظر فيه، وبذلوا مجهودًا كبيرًا في جمعه وكتابته، وتحريره وتدوينه، وتصنيفه وترتيبه؛ حتى يسهل تناوله والاستفادة منه والرجوع إليه من الفقهاء والقضاة، فيكون مستندًا لهم ومرجعًا وعونًا في استجلاء حكم ما يرد عليهم ويعرض لهم من الفتاوى __________ (1) انظر: الضوء اللامع (2/ 136). (2) انظر: طبقات الحنفية (1/ 68)، كشف الظنون (2/ 1046)، الفهرست (1/ 293). (3) انظر: الإحكام لابن حزم (5/ 65)، إعلام الموقعين (1/ 57). (4) انظر: مواهب ذي الجلال في نوازل الجبال (43). (5) انظر: إيضاح المكنون (2/ 712)، الأعلام (2/ 187).

(مقدمة/55)


والأحكام، ويطرأ عليهم من النوازل، وهذه الجهود الجبارة تدل دلالة قطعية على مدى العلو والعدل الذي بلغه القضاء في الإسلام.

(مقدمة/56)


 الفصل الثاني: دراسة كتاب الطرق الحكمية

  المبحث الأول: تحقيق اسم الكتاب وتوثيق نسبته لابن القيم

أولًا: تحقيق اسم الكتاب: قد تتبعت كثيرًا ممن كتب عن ابن القيم ترجمة أو نقل عنه نقلًا من هذا الكتاب، فوجدت أن الكتاب لا يخرج عن ثلاثة أسماء: أ - الطرق الحكمية: وهذا الاسم هو ما اشتهر به الكتاب قديمًا وحديثًا؛ فقد جاء بهذا الاسم على غلاف ثلاث مخطوطات، وهي: (أ) المكتوبة عام 811 هـ، و (ب) المكتوبة عام 797 هـ، و (ج) المكتوبة عام 800 هـ، وهي قريبة من عصر المؤلف - رحمه الله -، وقد ذكره تلميذه ابن رجب (1) - رحمه الله تعالى - في مؤلفاته بهذ الاسم، وكذا كثير ممن جاء بعده (2). ب - المسائل الطرابلسيات: وهذه التسمية جاءت في مقدمة ناسخ المخطوطة (أ) فقط، حيث قال: "سئل الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام شمس الدين __________ (1) انظر: ذيل طبقات الحنابلة (2/ 450)، الفروع (5/ 487)، كشاف القناع (4/ 208)، الإنصاف (6/ 243). (2) طبقات المفسرين (2/ 93)، شذرات الذهب (8/ 290)، كشف الظنون (2/ 111)، جلاء العينين (45)، منادمة الأطلال (1/ 242).

(مقدمة/57)


محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي - رحمه الله - الشهير بابن قيم الجوزية عن مسائل عاجلة تسمى الطرابلسيات، فمنها ما قاله في جواب المسائل وسألت عن الحاكم ... ". وذكر جمع ممن ترجم لابن القيم أن من مصنفاته: "المسائل الطرابلسية" (1)، وذكره العجلوني باسم: "الأسئلة الطرابلسية" (2). ج - السياسة الشرعية: سماه بذلك المرداوي - رحمه الله تعالى - ونقل عنه (3). وقد ذكره بعض المتأخرين باسم: "الطرق الحكمية في السياسة الشرعية" (4)، وطبع الكتاب بهذا الاسم. ثانيًا: تحقيق نسبة الكتاب لابن القيم: كتاب: "الطرق الحكمية" من مؤلفات ابن القيم - رحمه الله - بلا شك، ولا يجد الباحث عناءً في إثبات نسبته إليه؛ لما يأتي: 1 - أن اسم ابن القيم - رحمه الله تعالى - مثبت في النسخ الخطية (أ) و (ب) و (ج) وهي أقدم النسخ للكتاب وقريبة من عصره - رحمه __________ (1) انظر: طبقات المفسرين (2/ 96) وذكر أنه ثلاثة مجلدات، شذرات الذهب (8/ 291) وذكر أنه مجلدان، منادمة الأطلال (1/ 242)، أبجد العلوم (3/ 142). (2) انظر: كشف الخفا (1/ 450 و 498 و 529 و 536). (3) انظر: الإنصاف (10/ 177). (4) انظر: هدية العارفين (2/ 158).

(مقدمة/58)


الله تعالى -. 2 - أجمع كل من ترجم لابن القيم - رحمه الله تعالى - على أن الكتاب له (1)، ولم أجد من نسبه لغيره أو شكك في صحة نسبته. 3 - أن جمعًا من الفقهاء قد ذكروا هذا الكتاب في مصنفاتهم منسوبًا لابن القيم، واقتبسوا جملًا منه (2). 4 - أنه في مواضع كثيرة من الكتاب ذكر شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - مستشهدًا بأقواله، وذاكرًا لاختياراته على عادته المألوفة في عامة كتبه. 5 - أن القارئ لمسائل الكتاب الكثيرة يجد فيها نفس ابن القيم وأسلوبه، وطريقته المعهودة في البحث والترجيح والاختيار، وسياق الأقوال ومناقشتها وجمع الأدلة ونقدها. __________ (1) انظر: ذيل طبقات الحنابلة (2/ 450)، طبقات المفسرين (2/ 93)، شذرات الذهب (8/ 290)، جلاء العينين (45)، كشف الظنون (2/ 1111)، منادمة الأطلال (1/ 242). (2) انظر: الإنصاف (6/ 243) و (11/ 255)، كشاف القناع (4/ 179) و (6/ 438)، مطالب أولي النهى (4/ 165 و 445)، غذاء الألباب (1/ 138)، منار السبيل (1/ 303).

(مقدمة/59)


 المبحث الثاني: موضوع الكتاب وسبب تأليفه:

أولًا: موضوع الكتاب: أما موضوعه فظاهر من عنوانه؛ فهو كتاب في القضاء وطرق الإثبات والسياسة الشرعية التي يجب على الأمراء والحكام والقضاة أن يسلكوها، ويقفوا عندها، ولا يتجاوزوها في كل مكان وزمان، لتحقيق الصلاح للناس، وإبعاد الفساد عنهم، مع بيان آداب القاضي، وما يجب أن يتمتع به من الفراسة في القضاء وسماع البينات، مع فقه النفس، والمعرفة التامة بأحكام الحوادث الكلية وبأقوال الناس (1). كما تطرق - رحمه الله - لبعض أحكام الحسبة، كمنع الاختلاط وكسر أواني الخمر وآلات الطرب، والاحتكار والتسعير ومحاسبة الإمام لعماله، وبعض الأحكام الفقهية الأخرى المبثوثة في ثنايا الكتاب. ثانيًا: سبب تأليف الكتاب: لعل السبب الظاهر هو ما جاء في إحدى مخطوطات الكتاب: أنه جواب على أسئلة عاجلة وردت عليه، تسمى "الطرابلسيات". وهذا ليس هو الكتاب الوحيد للمؤلف - رحمه الله تعالى - الذي أجاب فيه على سؤال ورد عليه، فله "الداء والدواء" (2) المسمى: "الجواب الكافي"، وكتابه: "المنار المنيف" (3)، وكتابه: "مطالع السعد بكشف __________ (1) انظر: مرجع العلوم الإسلامية (536). (2) انظر: الداء والدواء (5). (3) انظر: المنار المنيف (8).

(مقدمة/60)


مواقع الحمد" (1)، وكتابه: "الكلام على مسألة السماع" (2). كلها أجوبة على أسئلة وردت عليه - رحمه الله تعالى - فهو يجيب السائل إجابة تكفيه وتغنيه. قال - رحمه الله تعالى -: "ومن الجود بالعلم أن السائل إذا سألك عن مسألة استقصيت له جوابها جوابًا شافيًا، لا يكون جوابك له بقدر ما تدفع به الضرورة، كما كان يكتب بعضهم في جواب مسألة: "نعم" أو "لا" مقتصرًا عليها. ولقد شاهدت من شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - في ذلك أمرًا عجيبًا: كان إذا سُئل عن مسألة حكمية، ذكر في جوابها مذاهب الأئمة الأربعة إذا قدر، ومأخذ الخلاف وترجيح القول الراجح، وذكر متعلقات المسألة التي ربما تكون أنفع للسائل من مسألته، فيكون فرحه بتلك المتعلقات واللوازم أعظم من فرحه بمسألته. وهذه فتاويه - رحمه الله - فمن أحب الوقوف عليها رأى ذلك، فمن جود الإنسان بالعلم: أنه لا يقتصر على مسألة السائل، بل يذكر له نظائرها، ومتعلقاتها ومآخذها، بحيث يشفيه ويكفيه .. " (3) ا. هـ. وقال - رحمه الله تعالى -: "الفائدة الثالثة: يجوز للمفتي أن يجيب السائل بأكثر مما سأل عنه، وهو من كمال نصحه وعلمه وإرشاده، ومن عاب على ذلك فلقلة علمه وضيق عطنه وضعف نصحه، وقد ترجم البخاري لذلك في صحيحه فقال: باب من أجاب __________ (1) انظر: مطالع السعد (29). (2) انظر: الكلام على مسألة السماع (89). (3) مدارج السالكين (2/ 293 - 294).

(مقدمة/61)


السائل بأكثر مما سأل عنه، ثم ذكر حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -: ما يلبس المحرم؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا الخفاف إلا أن لا يجد نعلين فليلبس الخفين، وليقطعها أسفل من الكعبين" (1) اهـ (2).

 المبحث الثالث: منهج ابن القيم

يتميز منهج ابن القيم - رحمه الله تعالى - في جميع كتبه بأمور منها: أولًا: الاعتماد على الأدلة من الكتاب والسنة: ابن القيم يبرز الأدلة من الكتاب والسنة، ويستنبط الأحكام منها، ولا يقدم عليهما غيرهما، وقد قرر ذلك في جملة من كتبه، ورد على من خرج عن ذلك بتأويلات فاسدة أو قياس مردود، فقال - رحمه الله تعالى -: "ومن الأدب معه - صلى الله عليه وسلم - ن لا يُستشكل قوله بل تُستشكل الآراء لقوله، ولا يعارض نص بقياس بل تهدر الأقيسة وتلغى لنصوصه، ولا يحرف كلامه عن حقيقته لخيال يسميه أصحابه معقولًا!! نعم، هو مجهول وعن الصواب معزول، ولا يوقف قبول ما جاء به - صلى الله عليه وسلم - على موافقة أحد، فكل هذا من قلة الأدب معه - صلى الله عليه وسلم -، وهو عين الجرأة" (3) ا. هـ. __________ (1) صحيح البخاري (1/ 278) مع فتح الباري. (2) إعلام الموقعين (4/ 202). (3) مدارج السالكين (2/ 290).

(مقدمة/62)


وقال - رحمه الله تعالى -: العلم قال الله قال رسوله ... قال الصحابة هم أولو العرفان ما العلم نصبك للخلاف سفاهة ... بين الرسول وبين رأي فلان كلا ولا عزل النصوص وإنها ... ليست تفيد حقائق الإيمان إذ لا تفيدكم يقينًا لا ولا ... علمًا فقد عزلت عن الإتقان والعلم عندكم ينال بغيرها ... بزبالة الأفكار والأذهان (1) فمن الذي منا أحق بأمنه ... فاختر لنفسك يا أخا العرفان لا بد أن نلقاه نحن وأنتم ... في موقف العرض العظيم الشان وهناك يسألنا جميعًا ربنا ... ولديه قطعًا نحن مختصمان فنقول قلت كذا وقال نبينا ... أيضًا كذا فإمامنا الوحيان فافعل بنا ما أنت أهل بعد ذا ... نحن العبيد وأنت ذو الإحسان أفتقدرون على جواب مثل ذا ... أم تعدلون إلى جواب ثان ما فيه قال الله قال رسوله ... بل فيه قلنا مثل قول فلان وهو الذي أدت إليه عقولنا ... لما وزنا الوحي بالميزان إن كان ذلكم الجواب مخلصًا ... فامضوا عليه يا ذوي العرفان تالله ما بعد البيان لمنصف ... إلا العناد ومركب الخذلان (2) __________ (1) انظر: النونية (2/ 279) "مع شرح ابن عيسى". (2) انظر: النونية (2/ 122).

(مقدمة/63)


وقال - رحمه الله تعالى -: "عادتنا في مسائل الدين كلها، دقها وجلها، أن نقول بوجهها، ولا نضرب بعضها ببعض، ولا نتعصب لطائفة على طائفة، بل نوافق كل طائفة على ما معها من الحق، ونخالفها فيما معها من خلاف الحق، لا نستثني من ذلك طائفة ولا مقالة، ونرجو من الله أن نحيا على ذلك ونموت عليه، ونلقى الله به. ولا قوة إلا بالله" (1) اهـ. وقال - رحمه الله -: "ونوالي علماء المسلمين ونتخير من أقوالهم ما وافق الكتاب والسنة، ونزنها بهما، ولا نزنهما بقول أحد كائنًا من كان، ولا نتخذ من دون الله ورسوله رجلًا يصيب ويخطئ، فنتبعه في كل ما قال، ونمنع - بل نحرم - متابعة غيره في كل ما خالفه فيه، وبهذا أوصانا أئمة الإسلام، فهذا عهدهم إلينا، فنحن في ذلك على منهاجهم وطريقتهم وهديهم، دون من خالفنا، وبالله التوفيق" (2) ا. هـ. قال الشوكاني - رحمه الله تعالى -: "كان يتقيد بالأدلة الصحيحة، معجبًا بالعمل بها غير معوِّل على الرأي، صادعًا بالحق لا يحابي فيه أحدًا، ونعمت تلك الجرأة" (3) اهـ. ثانيًا: تقديم أقوال الصحابة رضي الله عنهم على من سواهم: وهذه سمة ظاهرة جدًّا في كتابنا هذا وفي غيره، فقلّ أن تقرأ فصلًا من كتب ابن القيم إلا وتجده يورد ما بلغه من أقوال مَنْ اصطفاهم الله __________ (1) طريق الهجرتين (647). (2) الفروسية (343). (3) البدر الطالع (2/ 143). وانظر: التاج المكلل (427).

(مقدمة/64)


تعالى لصحبة نبيه - صلى الله عليه وسلم - فهم "أبر الأمة قلوبًا، وأعمقها علمًا، وأقلها تكلفًا، وأقومها هديًا، وأحسنها حالًا" (1). وقد أفاض - رحمه الله تعالى - بالاستدلال لهذا الأصل في "إعلام الموقعين" (2)، ووجوب الأخذ به والعمل بموجبه من ستة وأربعين وجهًا. ثالثًا: السعة والشمول: إن ابن القيم - رحمه الله تعالى - إذا بحث مسألة استوعب الكلام فيها من جميع جوانبها؛ بسياق الأقوال والآراء، وإبراز أدلتها وبيان وجوه الاستدلال منها، ثم يتبعها بمناقشتها ثم ينتهي به المطاف إلى ترجيح القول الذي يدعمه الدليل (3). وقد أثنى عليه مترجموه بهذا المسلك، قال ابن كثير - رحمه الله تعالى -: "وهو طويل النفس في مؤلفاته، يتعانى الإيضاح جهده فيسهب جدًّا" (4) اهـ. وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى -: "وكل تصانيفه مرغوب فيها بين الطوائف، وهو طويل النفس فيها يتعانى الإيضاح __________ (1) رواه أبو نعيم في الحلية (1/ 305)، والهروي في ذم الكلام (4/ 38) من قول ابن مسعود رضي الله عنه. وانظر: ذم التأويل (32). (2) (4/ 149). (3) ابن قيم الجوزية للعلامة بكر أبو زيد (94). (4) البداية والنهاية (14/ 202) "الطبعة المتوسطة - بيروت" بواسطة كتاب "ابن قيم الجوزية" (97). ولم أجد هذا النص في طبعة هجر، ولا طبعة مكتبة المعارف. ولم أتمكن من الحصول على الطبعة المذكورة.

(مقدمة/65)


جهده فيسهب جدًّا" (1) اهـ. وقال الشوكاني - رحمه الله تعالى -: "وإذا استوعب الكلام في مبحث وطول ذيوله أتى بما لم يأت به غيره، وساق ما ينشرح له صدور الراغبين في أخذ مذاهبهم عن الدليل" (2) اهـ. ومع هذا فإن ابن القيم يعتذر من التطويل معللًا بأهمية البحث، فمن ذلك قوله: "وهذا الذي ذكرنا في هذا الفصل قطرة من بحر لا ساحل له، فلا تستطله فإنه كنز من كنوز العلم" (3) اهـ. وقال في مباحث السلام: "وقد أطلنا ولكن ما أمللنا، فإن قلبًا فيه أدنى حياة يهتز إذا ذكر الله ورسوله" (4) اهـ. ومع تلك السعة والشمول في بحوثه - رحمه الله تعالى -، إلا أنه كثيرًا ما يقر متواضعًا بتقصيره في إدراك حقيقة كثير من المعاني. قال - رحمه الله تعالى -: "فهذا بعض ما تضمنه هذا المثل العظيم الجليل من الأسرار والحكم، ولعلها قطرة من بحر بحسبا أذهاننا الواقفة، وقلوبنا المخطئة، وعلومنا القاصرة، وأعمالنا التي توجب التوبة والاستغفار، وإلا فلو طهرت منا القلوب، وصفت الأذهان، وزكت النفوس، وخلصت الأعمال، وتجردت الهمم للتلقي عن الله ورسوله، لشاهدنا __________ (1) الدرر الكامنة (5/ 139). وانظر: البدر الطالع (2/ 144)، وأبجد العلوم (3/ 140). (2) البدر الطالع (2/ 145). (3) بدائع الفوائد (4/ 167). (4) بدائع الفوائد (2/ 181). وانظر: الصواعق المرسلة (3/ 917).

(مقدمة/66)


من معاني كلام الله، وأسراره وحكمه ما تضمحل عنده العلوم، وتتلاشى عنده معارف الخلق" (1) اهـ. رابعًا: الترجيح والاختيار: ابن القيم - رحمه الله تعالى - حنبلي المذهب، ولكنه غير متقيد به، بل ينشد متابعة الدليل وإن خالف مذهبه، لذا فهو يقول: "ليحذر المفتي الذي يخاف مقامه بين يدي الله سبحانه، أن يفتي السائل بمذهبه الذي يقلده، وهو يعلم أن مذهب غيره في تلك المسألة أرجح من مذهبه وأصح دليلًا .. فيكون خائنًا لله ورسوله وللسائل وغاشًّا له .. وكثيرًا ما ترد المسألة نعتقد فيها خلاف المذهب فلا يسعنا أن نفتي بخلاف ما نعتقده، فنحكي المذهب الراجح ونرجحه ونقول هو الصواب .. " (2) اهـ. خامسًا: الأسلوب الأدبي: مؤلفات ابن القيم تتصف بعذوبة اللفظ، وحسن الصياغة والوصف، وقوة البيان، وتبسيط المعلومات بأسلوب خال من الجفاف والتعقيد، فعند قراءة أي كتاب له لا تمل القراءة لما ترى في أسلوبه من سهولة وعذوبة وسحر وبيان. قال الشوكاني - رحمه الله تعالى -: "وله من حسن التصرف مع العذوبة الزائدة وحسن السياق ما لا يقدر عليه __________ (1) إعلام الموقعين (1/ 228)، الأمثال في القرآن (39)، وانظر: شفاء العليل (470). (2) إعلام الموقعين (4/ 225).

(مقدمة/67)


غالب المصنفين، بحيث تعشق الأفهام كلامه، وتميل إليه الأذهان، وتحبه القلوب" (1) اهـ. وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: "وكل تصانيفه مرغوب فيها بين الطوائف" (2).

 المبحث الرابع: مصادره

إن غزارة المادة في مؤلفات ابن القيم، والقدرة العجيبة على حشد الأدلة، وذكر الخلاف وتحرير الأقوال، نتيجة الاطلاع المدهش، والقراءة المتتابعة لكتب المكتبة الإسلامية على اختلاف فنونها. وقد ذكر المترجمون له أنه يملك مكتبة مليئة بأمهات الكتب، قال ابن رجب - رحمه الله -: "وكان شديد المحبة للعلم وكتابته ومطالعته وتصنيفه واقتناء الكتب، واقتنى من الكتب ما لم يحصل لغيره" (3) اهـ. وقال ابن كثير - رحمه الله -: "واقتنى من الكتب ما لم يتهيأ لغيره تحصيل عشره من كتب السلف والخلف" (4) اهـ. وقرر ذلك جمع ممن ترجم له (5). __________ (1) البدر الطالع (2/ 145)، التاج المكلل (428). وانظر: ابن قيم الجوزية حياته وآثاره (115). (2) الدرر الكامنة (5/ 139). وانظر: البدر الطالع (2/ 144)، أبجد العلوم (3/ 140). (3) ذيل طبقات الحنابلة (2/ 449). (4) البداية والنهاية (18/ 524). (5) انظر: الدرر الكامنة (5/ 138)، التاج المكلل (428)، أبجد العلوم (3/ =

(مقدمة/68)


وقد استقرأ الشيخ العلامة د. بكر بن عبد الله أبو زيد (1) حفظه الله تعالى موارد ابن القيم في كتبه، فبلغت تلك المصادر والموارد خمسمائة وتسعة وستين كتابًا، وذلك عدا كتب الصحاح والسنن وكتب شيخه ابن تيمية. وقد تتبعت مصادر ابن القيم في كتابه: "الطرق الحكمية"، فوجدته قد رجع لأكثر من مائة مرجع، وهي على النحو التالي: 1 - الأحكام السلطانية، لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي ت 450 هـ. 2 - الأحكام السلطانية، لأبي يعلى محمد بن الحسين الحنبلي ت 458 هـ. 3 - اختلاف العلماء، لأبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي ت 321 هـ. 4 - الأذكياء، لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي ت 597 هـ. 5 - أقضية علي، لأصبغ بن نباتة. 6 - الأم، للإمام محمد بن إدريس الشافعي ت 204 هـ. 7 - البيان والتحصيل، لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ت 520 هـ. __________ = 140)، البدر الطالع (2/ 144). (1) ابن قيم الجوزية (319).

(مقدمة/69)


8 - التاريخ الكبير، لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ت 256 هـ. 9 - التاريخ والمعرفة، لأبي يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي ت 277 هـ. 10 - تاريخ يحيى بن معين ت 233 هـ، رواية عباس الدوري. 11 - التحقيق في أحاديث الخلاف، لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي ت 597 هـ. 12 - تحريم اللواط، لأبي عمرو عثمان بن عبد الله بن إبراهيم الطرسوسي ت 401 هـ. 13 - التعليق على المحرر، لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية ت 782 هـ. 14 - التعليق القديم، لأبي، يعلى محمد بن الحسين الحنبلي ت 458 هـ. 15 - التفريع، لأبي القاسم عبيد الله بن الحسين بن الجلاب المالكي ت 378 هـ. 16 - تفسير الموطأ، ليحيى بن زكريا بن إبراهيم بن مزين المالكي ت 259 هـ. 17 - الجامع في الحديث، لأبي محمد عبد الله بن وهب القرشي ت 197 هـ.

(مقدمة/70)


18 - الجامع، لأبي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال ت 311 هـ. 19 - الحسبة، لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية ت 728 هـ. 20 - روضة الطالبين، لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي ت 676 هـ. 21 - رسالة الليث إلى الإمام مالك، لأبي الحارث الليث بن سعد ت 175 هـ. 22 - سنن البيهقي "السنن الكبرى"، لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ت 458 هـ. 23 - سنن الترمذي، لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي ت 279 هـ. 24 - سنن الدارقطني، لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني ت 385 هـ. 25 - سنن أبي داود، لسليمان بن الأشعث السجستاني ت 275 هـ. 26 - سنن ابن ماجه، لأبي عبد الله محمد بن يزيد الربعي المعروف بابن ماجه ت 273 هـ. 27 - سنن النسائي، لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ت 303 هـ.

(مقدمة/71)


28 - الشافي، لأبي بكر عبد العزيز المعروف بغلام الخلال ت 363 هـ. 29 - شرح أدب القاضي، لأحمد بن عمرو بن مهير الشيباني المعروف بالخصاف ت 261 هـ. 30 - شرح الحارثي، لأبي محمد مسعود بن أحمد الحارثي الحنبلي ت 711 هـ. 31 - صحيح البخاري، لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ت 256 هـ. 32 - صحيح مسلم، لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري ت 261 هـ. 33 - طاعة الرسول - صلى الله عليه وسلم -، للإمام أحمد بن حنبل ت 241 هـ. 34 - عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، لأبي محمد عبد الله بن نجم بن شاس السعدي المالكي ت 616 هـ. 35 - العقوبات، لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا ت 281 هـ. 36 - العلل، لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي ت 279 هـ. 37 - العلم، لأبي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال ت 311 هـ. 38 - الفنون، لأبي الوفاء علي بن عقيل بن محمد الحنبلي

(مقدمة/72)


ت 513 هـ. 39 - القضاء، لأبي عبيد القاسم بن سلام ت 224 هـ. 40 - القضاء، لأبي الحارث سريج بن يونس بن إبراهيم البغدادي ت 235 هـ. 41 - القضاء بالشاهد واليمين، لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي ت 462 هـ. 42 - كتاب لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني ت 275 هـ، لم يتبين لي اسم الكتاب، "وقد ذكر ابن القيم أنه غير السنن". 43 - كتاب محمد، لمحمد بن سحنون المالكي ت 256 هـ. 44 - المجموعة، لعثمان بن عيسى بن كنانة. 45 - المحرر، لأبي البركات عبد السلام بن عبد الله بن تيمية مجد الدين ت 653 هـ. 46 - المحلى، لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي ت 456 هـ. 47 - مختصر الخرقي، لأبي القاسم عمر بن الحسين الخرقي ت 334 هـ. 48 - مختصر سنن أبي داود، لأبي محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري ت 656 هـ.

(مقدمة/73)


49 - مسائل الإمام أحمد، لإبراهيم بن الحارث بن مصعب. 50 - مسائل الإمام أحمد، لإبراهيم بن هاشم بن الحسين البغوي ت 297 هـ. 51 - مسائل الإمام أحمد، لأبي الحسن أحمد بن الحسن الترمذي ت سنة بضع وأربعين ومائتين. 52 - مسائل الإمام أحمد، لأبي طالب أحمد بن حميد المشكاني ت 244 هـ. 53 - مسائل الإمام أحمد، لأبي جعفر أحمد بن أبي عبدة توفي قبل الإمام أحمد. 54 - مسائل الإمام أحمد، لأبي بكر أحمد بن محمد المروذي (1) ت 275 هـ. 55 - مسائل الإمام أحمد، لأبي الحارث أحمد بن محمد بن عبد الله الصائغ. 56 - مسائل الإمام أحمد، لأبي بكر أحمد بن محمد بن هاني الطائي المعروف بالأثرم ت 261 هـ (2). 57 - مسائل الإمام أحمد، لأبي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال ت 311 هـ (3). __________ (1) جمع قسم العبادات "عدا الحج" عبد الرحمن بن علي الطريقي 1420 هـ. (2) طبع جزء منه بتحقيق: خير الله الشريف 1422 هـ. (3) طبع أجزاء كثيرة منه.

(مقدمة/74)


58 - مسائل الإمام أحمد، لأبي حامد أحمد بن نصر الخفاف. 59 - مسائل الإمام أحمد، لأبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري ت 275 هـ (1). 60 - مسائل الإمام أحمد، لأبي يعقوب إسحاق بن منصور الكوسج (2) ت 251 هـ. 61 - مسائل الإمام أحمد، لأبي إسحاق إسماعيل بن سعيد الشالنجي ت 230 هـ. 62 - مسائل الإمام أحمد، لأبي محمد جعفر بن محمد النسائي ت 282 هـ. 63 - مسائل الإمام أحمد، لأبي محمد حرب بن إسماعيل الكرماني الحنظلي (3) ت 280 هـ. 64 - مسائل الإمام أحمد، لأبي علي الحسن بن ثواب التغلبي ت 268 هـ. 65 - مسائل الإمام أحمد، لأبي علي حنبل بن إسحاق بن حنبل الشيباني ت 273 هـ. __________ (1) طبع بتحقيق: زهير الشاويش "المكتب الإسلامي". (2) طبع قسم الطهارة والصلاة بتحقيق: محمد الزاحم، وقسم المعاملات بتحقيق: د. صالح المزيد، وقسم الصيام بتحقيق: عيد الحجيلي، ثم طبع كاملًا. (3) طبعت قطعة منه. وجمع مسائله: الشيخ عبد الباري الثبيتي، أطروحة علمية مقدمة للجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية.

(مقدمة/75)


66 - مسائل الإمام أحمد، لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (1) ت 275 هـ. 67 - مسائل الإمام أحمد، لأبي بكر سندي الخواتمي البغدادي. 68 - مسائل الإمام أحمد، لأبي الفضل صالح بن أحمد بن حنبل (2) ت 266 هـ. 69 - مسائل الإمام أحمد، لأبي عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل (3) ت 290 هـ. 70 - مسائل الإمام أحمد، لأبي القاسم عبد الله بن محمد البغوي (4) ت 317 هـ. 71 - مسائل الإمام أحمد، لأبي الحسن عبد الملك بن عبد الحميد الميموني ت 274 هـ. 72 - مسائل الإمام أحمد، لأبي الحسن علي بن سعيد النسوي ت 256 هـ. 73 - مسائل الإمام أحمد، لأبي يحيى الفضل بن عبد الصمد الإصبهاني. 74 - مسائل الإمام أحمد، لأبي جعفر محمد بن الحسن بن __________ (1) طبع بتحقيق: طارق بن عوض الله 1420 هـ. وقبلها بعناية رشيد رضا. (2) طبع بتحقيق: د. فضل الرحمن دين محمد 1408 هـ. عن نسخةٍ ناقصة. (3) طبع بتحقيق: زهير الشاويش 1401 هـ. ثم بتحقيق الشيخ علي المهنا. (4) طبع في مصر، وفي الرياض.

(مقدمة/76)


هارون الموصلي ت 303 هـ. 75 - مسائل الإمام أحمد، لأبي جعفر محمد بن داود المصيصي. 76 - مسائل الإمام أحمد، لأحمد بن موسى بن مشيش البغدادي. 77 - مسائل الإمام أحمد، لأبي عبد الله مهنا بن يحيى الشامي (1) ت 248 هـ. 78 - مسائل الإمام أحمد، لهارون بن عبد الله بن مروان الحمال ت 243 هـ. 79 - مسائل الإمام أحمد، لأبي يوسف يعقوب بن إسحاق بن بختان. 80 - مسائل الإمام أحمد، لأبي يعقوب يوسف بن موسى القطان ت 253 هـ. 81 - المراسيل، لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني ت 275 هـ. 82 - المستدرك، لأبي عبد الله أحمد بن عبد الله النيسابوري المعروف بالحاكم ت 405 هـ. 83 - المسند، لأبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني ت 241 هـ. 84 - المسند، لأبي داود سليمان بن داود الطيالسي ت 204 هـ. 85 - المسند، لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي __________ (1) جمع مسائله: إسماعيل بن غازي وأشرف الجميلي.

(مقدمة/77)


ت 204 هـ. 86 - المسند، لأبي يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي ت 277 هـ. 87 - مسند عمر، لأبي بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي الجرجاني ت 371 هـ. 88 - المصنف، لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني ت 211 هـ. 89 - المصنف، لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة ت 235 هـ. 90 - المعجم الكبير، لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ت 360 هـ. 91 - المغني، لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي ت 620 هـ. 92 - المنتقى، لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي ت 474 هـ. 93 - الناسخ والمنسوخ، لأبي عبيد القاسم بن سلام ت 224 هـ. 94 - نوادر الفقهاء، لمحمد بن الحسن الجوهري. 95 - الهداية، لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني ت 501 هـ. 96 - الواضحة، لأبي مروان عبد الملك بن حبيب السلمي

(مقدمة/78)


ت 238 هـ. 97 - الفتاوى الكبرى، لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ت 728 هـ. 98 - عيون الأخبار، لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ت 276 هـ. 99 - رد القاضي عبد الوهاب على المزني، لأبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي ت 422 هـ. 100 - أدب القضاء، لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي ت 450 هـ. 101 - المستوعب، لنصير الدين محمد بن عبد الله السامري ت 616 هـ. 102 - مسائل الخلاف، لأبي الحسن علي بن عمر البغدادي المعروف بابن القصار المالكي ت 397 هـ. 103 - المدونة، رواية سحنون بن سعيد التنوخي عن عبد الرحمن بن القاسم عن الإمام مالك. 104 - الجامع الصغير، لأبي يعلى محمد بن الحسين الحنبلي ت 458 هـ. هذا ما تيسر حصره والحمد لله، وهذا غير النقولات التي ذكرها المؤلف عن شيخه - رحمه الله تعالى - وعلماء الحنفية مما لم يتبين لي مراجعها.

(مقدمة/79)


 المبحث الخامس: مزايا الكتاب

  المطلب الأول: خصائص الكتاب ومزاياه:

1 - كثرة الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة التي حشدها المؤلف - رحمه الله تعالى - فيه. 2 - حرص المؤلف على بيان وجه الاستدلال بالأحاديث النبوية، وإزالة الإشكال والتعارض الظاهر بينها. 3 - حرص المؤلف على ذكر أقوال العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة والظاهرية وغيرهم من المجتهدين، فهو كتاب فقه مقارن وليس خاصًّا بمذهب معين. 4 - لا يكتفي بذكر الأقوال وجمعها فحسب، بل يبين ما فيها من قوة أو ضعف وفق منهج علمي أصيل. 5 - انفرد هذا الكتاب بالتوسع في القضاء بالقرائن والأمارات. 6 - الدقة في نسبة الأقوال لقائلها، مما يدل على سعة علم المؤلف وإلمامه بالمذاهب الإسلامية. 7 - كثرة المصادر والمراجع التي اعتمدها المؤلف - رحمه الله تعالى - حيث بلغت أكثر من مائة مرجع مما أثرى مادة الكتاب العلمية. 8 - الواقعية والبعد عن الأمور النظرية المجردة، ويظهر ذلك جليًّا في كلامه عن شهادة الفاسق. 9 - هذا الكتاب مع كتاب المؤلف الآخر "إعلام الموقعين"، هما

(مقدمة/80)


الكتابان المتداولان من كتب الحنابلة التي أفردت للحديث عن القضاء وطرقه، بينما باقي علماء الحنابلة يذكرونه ضمن كتب الفقه. 10 - صياغة الكتاب بأسلوب رصين وعبارة واضحة وألفاظ فصيحة. وبالجملة: (الكتاب فريد في موضوعه ومنهجه، يحتاجه القاضي والفقيه ورجل الإدارة، وفيه أمثلة ترغب القارئ بالمتابعة وتضع يده على مسائل فذة في التحقيق القضائي، واقامة العدل وتنفيذ الأحكام) (1).

  المبحث السادس: مختصرات الكتاب

لا أعلم للكتاب شرحًا، وقد اختصره وهذبه شيخنا العلامة محمد بن صالح بن عثيمين (2) - رحمه الله - وسماه: "مختارات من الطرق الحكمية"، وقد بدأ بتهذيبه عام 1406 هـ وأضاف إليه زيادات يسيرة، وقد طبع الكتاب عام 1412 هـ. __________ (1) مرجع العلوم الإسلامية (536). (2) هو أبو عبد الله محمد بن صالح بن عثيمين التميمي، ولد في رمضان عام 1347 هـ، وحفظ القرآن مبكرًا وطلب العلم على جمع من علماء بلده وغيرهم، أشهرهم: العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله، جلس للتدريس عام 1371 هـ. وله مؤلفات كثيرة تجاوزت الخمسين مصنفًا، منها: شرح رياض الصالحين، وشرح زاد المستقنع، والفتاوى. وقد قرأت عليه جزءًا من إعلام الموقعين، توفي رحمه الله في 15/ 10/ 1421 هـ.

(مقدمة/81)


 المبحث السابع: مخطوطات الكتاب

المخطوطة الأولى: ورمزت لها بحرف "أ": جاء اسم الكتاب فيها: "الطرق الحكمية"، وقد نسخت في شهر محرم عام 811 هـ، وصفحاتها: 198، كل صفحة سبعة عشر سطرًا، وقد كتبت بخط نسخ جيد، وناسخها: محمد بن أبي بكر بن عبد الرحمن الحنبلي. وأصل المخطوطة بمكتبة الأوقاف العامة ببغداد رقمها: 7482، ولها فلم في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية تحت رقم: 9665 سياسة شرعية، وهي نسخة تامة. المخطوطة الثانية: ورمزت لها بحرف "ب": جاء اسم الكتاب فيها: "الطرق الحكمية"، وقد نسخت في شهر شوال عام 797 هـ، وصفحاتها: 293، في كل صفحة: 12 - 14 سطرًا، كتبت بخط نسخ، وناسخها: عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن التدمري، مكتبة عارف حكمت - بالمدينة النبوية رقم: 1442 و 159 ف. المخطوطة الثالثة: ورمزت لها بحرف "د": جاء اسم الكتاب فيها: "الطرق الحكمية"، وقد نسخت في 13 ذي الحجة 800 هـ، كما هو مدون في آخرها، وعدد صفحاتها مائتان وثمان وتسعون صفحة، في كل صفحة: 17 - 18 سطرًا، وقد كتبت بخط نسخ جيد لم أتمكن من معرفة ناسخها، وأصل المخطوطة بمكتبة تشستربتي - إيرلندا رقمها: 5013، ولها فلم في جامعة الإمام محمد

(مقدمة/82)


ابن سعود الإسلامية بالرياض، وفيها سقط كثير بعد ذكر مقدمة المؤلف، سقط قرابة ستين وجهًا وغيره مما سيرد ذكره في موضعه إن شاء الله. المخطوطة الرابعة: ورمزت لها بحرف "هـ": لم يرد اسم الكتاب فيها ولم أتمكن من معرفة تاريخ نسخها، وقد كتبت بخط مغربي جيد، وعدد صفحاتها مائتان وثلاث وخمسون صفحة، في كل صفحة ثلاثة وعشرون سطرًا، وأصل المخطوطة بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم: 2997 تسلسل 44، ولها فلم بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تحت رقم: 8583 ف. المخطوطة الخامسة: ورمزت لها بحرف "و": لم يرد اسم الكتاب فيها، فهي جزء من كتاب "الكواكب الدراري في ترتيب مسند الإمام أحمد على أبواب البخاري"، لأبي الحسن علي بن حسين بن عروة الحنبلي المعروف بابن زكنون ت 837 هـ (1). تقع في المجلد الثالث والثلاثين تبدأ من ص 302 حتى 463 في كل صفحة سبعة وعشرون سطرًا، وكتبت بخط رقعة، نسخها: إبراهيم بن __________ (1) انظر: شذرات الذهب (9/ 323)، السحب الوابلة (2/ 732). وكتابه: "الكواكب الدراري" يقع في مائة وعشرين مجلدًا لا يزال مخطوطًا، وأجزاؤه مبعثرة في مكتبات كثيرة، منها جزء في المكتبة الظاهرية تحت رقم: 546، وطريقته أنه إذا جاء لحديث الإفك - مثلًا - يأخذ نسخة من شرحه للقاضي عياض فيضعها بتمامها، وإذا مرّ به تصنيف مفرد لابن تيمية أو ابن القيم وضعه بتمامه.

(مقدمة/83)


محمد بن محمود بن بدر الحنبلي، وكان الفراغ من نسخها 17 ربيع الأول 827 هـ. تبدأ من قول المؤلف: "فصل: الطرق التي يحكم بها الحاكم قسمان: إثبات وإلزام". ولها مكروفلم في مركز الملك فيصل للدراسات الإسلامية بالرياض برقم: 1982 ف. النسخة السادسة: ورمزت لها بحرف "ج": جاء اسم الكتاب فيها: "الطرق الحكمية في السياسة الشرعية"، وهي أول طبعة - حسب علمي - للكتاب، وهي طبعة حجرية طبعت بمطبعة الآداب والمؤيد بمصر سنة 1317 هـ، وصفحاتها: 307، في كل صفحة عشرون سطرًا، وفيها سقط في مواضع كثيرة، ففي ص 105 سقط تسعة عشر سطرًا، وفي ص 107 سقط تسعة أوجه، وفي ص 121 سقط تسعة عشر وجهًا، وفي ص 174 سقط قرابة وجهين، وسيرد بيانها في محلها من المتن إن شاء الله تعالى. وقد ذكرتها ضمن النسخ المعتمدة في التحقيق لكونها أول طبعة للكتاب ولكونها أقدم من بعض النسخ الخطية التي تركتها بسبب حداثة نسخها.

(مقدمة/84)


نماذج من صور المخطوطات

(مقدمة/85)


الورقة الأولى من نسخة بغداد (أ)

(مقدمة/86)


الورقة الثانية من نسخة بغداد (أ)

(مقدمة/87)


الورقة الأخيرة من نسخة بغداد (أ)

(مقدمة/88)


صفحة العنوان من نسخة عارف حكمت (ب)

(مقدمة/89)


الورقة الأولى من نسخة عارف حكمت (ب)

(مقدمة/90)


الورقة الأخيرة من نسخة عارف حكمت (ب)

(مقدمة/91)


صفحة العنوان من نسخة تشستربتي (د)

(مقدمة/92)


الورقة الأولى من نسخة تشستربتي (د)

(مقدمة/93)


الورقة الأخيرة من نسخة تشستربتي (د)

(مقدمة/94)


الورقة الأولى من نسخة تونس (هـ)

(مقدمة/95)


الورقة الثانية من نسخة تونس (هـ)

(مقدمة/96)


الورقة الأخيرة من نسخة تونس (هـ)

(مقدمة/97)


الورقة الأولى من نسخة الظاهرية (ضمن الكواكب الدراري) (و)

(مقدمة/98)


الورقة الأخيرة من نسخة الظاهرية (ضمن الكواكب الدراري) (و)

(مقدمة/99)


الطُّرق الحكميَّة في السياسة الشرعية تأليف (العلامة شمس الدين أبي عبد الله) محمد بن قيم الجوزية (المتوفي سنة 751 هجرية) (طبع على نفقة شركة طبع الكتب العربية بمصر) (بمطبعة الآداب والمؤيد بمصر سنة 1317 هجرية) عنوان الطبعة الأولى للكتاب (ج)

(مقدمة/100)


الصفحة الأولى من الطبعة الأولى للكتاب (ج)

(مقدمة/101)


آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (9) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية تأليف الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية (691 هـ - 751 هـ) تحقيق نايف بن أحمد الحمد إشراف بكر بن عبد الله أبو زيد [الجزء الأول]

(/)


قال الشيخ الإمام العلامة الحبر البحر الفهامة سيد الحفاظ، وفارس المعاني والألفاظ، ترجمان القرآن، ذو الفنون البديعة الحسان، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن قيم الجوزية، - رحمه الله تعالى -: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدًا، أرسله بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فهدى به من الضلالة، وبصَّر به من العمى، وأرشد به من الغي، وفتح به أعينًا عميًا وآذانًا صمًّا وقلوبًا غلفًا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا (1). أما بعد: وسألتَ (2) عن الحاكم، أو الوالي يحكم بالفراسة (3) __________ (1) هذه الخطبة مثبتة في "ب" و"د" و"هـ". أما "أ" ففيها: "اللهم صلِّ على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سئل الشيخ الامام العالم العلامة شيخ الإسلام، شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي رحمه الله الشهير بابن قيم الجوزية عن مسائل عديدة تسمى الطرابلسيات، وردت عليه من طرابلس الغرب، فمنها ما قاله في جواب المسائل". (2) وفي "جـ": "سألني أخي". (3) قال ابن العربي رحمه الله: "وحقيقتها الاستدلال بالخَلقِ على الخُلُقِ، وذلك يكون بجودة القريحة، وحدة الخاطر، وصفاء الفكر" ا. هـ. أحكام القرآن: (3/ 106). وانظر: المستصفى (1/ 55)، وانظر في مسألة الحكم =

(1/3)


والقرائن (1) التي يظهر له بها الحق، والاستدلال بالأمارات، ولا يقف مع مجرد ظواهر البينات والإقرار (2) حتى إنه ربما يتهدد أحد الخصمين (3) إذا ظهر له (4) منه أنه مبطل، وربما ضربه، وربما سأله عن أشياء تدله على صورة (5) الحال، فهل ذلك صواب أم خطأ؟ فهذه مسألة كبيرة عظيمة النفع، جليلة القدر، إن أهملها الحاكم أو الوالي أضاع حقًّا كثيرًا، وأقام باطلًا كبيرًا، وإن توسع فيها (6) وجعل معوّله عليها دون الأوضاع الشرعية، وقع في أنواعٍ من الظلم والفساد. وقد سئل أبو الوفاء ابن عقيل عن هذه المسألة، فقال: ليس ذلك حكمًا بالفراسة، بل حكم بالأمارات. وإذا تأملتم الشرع وجدتموه يجوّز التعويل على ذلك، وقد ذهب مالك (7) - رحمه الله - إلى التوصل __________ = بالفراسة: أحكام القرآن لابن العربي (3/ 107)، تفسير القرطبي (10/ 44)، تبصرة الحكام (2/ 135)، معين الحكام (168)، روح المعاني (14/ 74). (1) القرائن: جمع قرينة، و"القرينة: كل أمارة ظاهرة تقارن شيئًا خفيًّا فتدل عليه" ا. هـ. المدخل الفقهي العام (2/ 918)، دار الفكر بيروت مصورة طبعة دمشق 1968 م. (2) وفي "جـ": "والأحوال". (3) وفي "جـ": "المدعيين". (4) "له" ساقطة من "أ". (5) وفي "جـ": "بيان الحال". (6) "فيها" ساقطة من "جـ". (7) وفي "جـ": "وقال أصحاب مالك".

(1/4)


بالإقرار بما يراه الحاكم (1). وذلك مستند إلى قوله تعالى: {إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ} [يوسف: 26]، ولذا (2) حكمنا بعقد الأَزَج (3)، وكثرة الخشب في الحائط، ومعاقد القمط (4) في الخُص (5)، وما يصلح للمرأة (6) والرجل في الدعاوى. وفي مسألة العطار والدباغ إذا اختصما في الجلد، والنجار والخياط إذا تنازعا في __________ (1) تبصرة الحكام (2/ 147 و 216)، ومنح الجليل (9/ 703)، بدائع الفوائد (3/ 116). (2) في "أ" و"ب": "ومتى". (3) الأزج: بوزن فرس. ضرب من الأبنية. القاموس المحيط (229)، المطلع على أبواب المقنع (404). وقيل: السقف والبيت يبنى طولًا. المصباح المنير (13)، والتوقيف على مهمات التعاريف (53). (4) المعاقد: واحدها معقد بكسر القاف على أنه موضع العقدة، وبفتحها على أنه العقد نفسه. المطلع (404). والقمط بكسر القاف ما يشد به الأخصاص. القاموس المطلع (883، 404)، طلبة الطلبة (244). وقيل: بضم القاف بوزن "عُنُق" جمع قماط، وهي الشُّرَط التي يُشدُّ بها الخص ويوثق من ليف أو خوص أو غيرها. النهاية (4/ 108)، طلبة الطلبة (244). والخص: البيت يسقف بخشبة. القاموس (796)، وسمي به لما فيه من الخصاص وهي الفروج والأنقاب. المطلع (404). (5) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (4/ 464)، المبسوط (17/ 90)، معين الحكام (129)، الرسالة لابن أبي زيد (248)، فصول الأحكام للباجي (324)، الفروق (4/ 103)، تبصرة الحكام (2/ 123)، تهذيب الفروق (4/ 167)، الشرح الكبير للمقدسي (29/ 133)، الإنصاف (29/ 131)، المبدع (10/ 149)، الإرشاد لابن أبي موسى (514)، قواعد ابن رجب (3/ 109)، بدائع الصنائع (6/ 258)، الفتاوى الهندية (4/ 99). (6) وفي "جـ": "وما يخص المرأة".

(1/5)


المنشار والقدوم، والطباخ والخباز إذا تنازعا في القِدرِ، ونحو ذلك، فهل ذلك إلا الاعتماد على الأمارات؟ وكذلك الحكم بالقافة (1) والنظر في أمر الخنثى، والأمارات الدالة على أحد حاليه. والنظر في أمارات القبلة، واللوْث (2) في القسامة (3). انتهى (4). والحاكم إذا لم يكن فقيه النفس في الأمارات، ودلائل الحال، ومعرفة شواهده، وفي القرائن الحالية والمقالية، كفقهه في كليات (5) الأحكام: أضاع حقوقًا كثيرة على أصحابها، وحكم بما يعلم الناس بطلانه ولا يشكون فيه، اعتمادًا منه على نوع ظاهر لم يلتفت إلى باطنه وقرائن (6) أحواله. __________ (1) وفي "جـ": بدل "القافة": "بالتأمل". القافة جمع قائف، وهو الذي يعرف الآثار. مختار الصحاح (556)، النظم المستعذب (2/ 83). وذكر المناوي أنه الذي يعرف النسب بفراسته ونظره إلى أعضاء المولود. التوقيف (569). (2) اللوث: بفتح اللام وسكون الواو البينة الضعيفة غير الكاملة. المغني لابن باطيش (1/ 691)، والمصباح المنير (560). وعرفه ابن القيم بقوله: اللوث علامة ظاهرة لصدق المدعي. الطرق الحكمية، وذكر نحوه ابن تيمية في الجواب الصحيح (6/ 467). (3) القسامة: بفتح القاف اسم للقسم، وشرعًا هي: أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. انظر: الإنصاف (26/ 109)، شرح منتهى الإرادات (3/ 329)، معونة أولي النهى (8/ 333)، كشاف القناع (7/ 67). (4) في "ب": "انتهى كلامه". (5) في "ب": "كفقهه في جليات"، وفي "جـ" "كجزئيات وكليات". (6) في "جـ": "وسائر".

(1/6)


فها هنا نوعان من الفقه، لا بد للحاكم منهما: فقه في أحكام الحوادث الكلية، وفقه في نفس الواقع وأحوال الناس، يميز به (1) بين الصادق والكاذب، والمحق والمبطل (2). ثم يطابق بين هذا وهذا، فيعطي الواقع حكمه من الواجب، ولا يجعل الواجب مخالفًا للواقع. ومن له ذوق في الشريعة، واطلاع على كمالها (3) وتضمنها (4) لغاية مصالح العباد في المعاش والمعاد، ومجيئها بغاية العدل الذي يسع الخلائق، وأنه لا عدل فوق عدلها، ولا مصلحة فوق ما تضمنته من المصالح: تبين له (5) أن السياسة العادلة جزء من أجزائها، وفرع من فروعها، وأن مَن أحاط علمًا (6) بمقاصدها ووضعها مواضعها (7) وحَسُنَ فهمه فيها: لم يحتج معها إلى (8) سياسة غيرها ألبتة. فإن السياسة (9) نوعان (10): سياسة ظالمة فالشريعة تحرمها، __________ (1) في "ب": "تميزه". (2) في "ب": "والباطل". (3) وفي "جـ": "كمالاتها". (4) في "ب": "أو بعضها". (5) في "جـ": "عرف". (6) وفي "جـ": "وأن من له معرفة". (7) في "د": "بمواقعها". (8) في "ب" و"هـ": "لم يحتج إلى". (9) سيأتي تعريف السياسة (29). (10) انظر: حاشية ابن عابدين (4/ 16)، البحر الرائق (5/ 118)، تبصرة الحكام (2/ 137)، ومعين الحكام (169)، بدائع الفوائد (3/ 154)، =

(1/7)


وسياسة عادلة تخرج الحق من الظالم الفاجر، فهي (1) من الشريعة، عَلِمَها من عَلِمها، وجهلها من جهلها. ولا تنس في هذا الموضع قول سليمان نبي الله - صلى الله عليه وسلم - للمرأتين اللتين ادعتا الولد. فحكم به داود - صلى الله عليه وسلم - للكبرى، فقال سليمان: "ائتُونِي بالسِّكّينِ أَشُقُّهُ بَيْنَكُمَا". فسمحت الكبرى بذلك، فقالت الصغرى: لا تَفْعَل يَرْحَمكَ الله، هُوَ ابْنُهَا "فَقَضى بهِ لِلصُّغْرَى" (2)، فأي شيء أحسن من اعتبار هذه القرينة الظاهرة! فاستدل برضا الكبرى بذلك، وأنها قصدت الاسترواح إلى التأسّي بمساواة الصغرى في فقد ولدها، وبشفقة (3) الصغرى عليه، وامتناعها من الرضا بذلك (4): على أنها هي أمه (5)، وأن الحامل لها على الامتناع هو (6) ما قام بقلبها من الرحمة والشفقة التي وضعها الله تعالى في قلب الأم، وقويت هذه القرينة عنده، حتى قدمها على إقرارها، فإنه حكم به لها مع (7) قولها "هو __________ = إعلام الموقعين (4/ 372). (1) في "أ" و"جـ": "بعين الشريعة". (2) أخرجه البخاري رقم (6769) كتاب الفرائض، باب إذا ادعت المرأة ابنًا، ومسلم (1720) في الأقضية، باب بيان اختلاف المجتهدين، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. (3) وفي "ب" و "هـ": "وشفقة". (4) وفي "جـ": "هـ": "بذلك دال". (5) في "جـ": "على أنها أمه". (6) وفي "جـ": "الامتناع من الدعوى ما قام". (7) وفي "ب": "حكم به مع".

(1/8)


ابنها" وهذا هو الحق (1)، فإن الإقرار إذا كان لعلة اطلع عليها الحاكم لم يلتفت إليه أبدًا (2). ولذلك ألغينا إقرار المريض مرض (3) الموت بمال لوارثه؛ لانعقاد سبب التهمة، واعتمادًا على قرينة الحال في قصده تخصيصه. ومن تراجم قضاة السنة والحديث على هذا الحديث ترجمة أبي عبد الرحمن النسائي في "سننه" (4) قال: "التوسعة للحاكم في أن يقول للشيء الذي لا يفعله: أفعل كذا، ليستبين به الحق". ثم ترجم عليه ترجمة أخرى أحسن من هذه، فقال: "الحكم بخلاف ما يعترف به المحكوم عليه، إذا تبين للحاكم أن الحق غير ما اعترف به" (5) فهكذا يكون الفهم عن الله ورسوله. ثم ترجم عليه ترجمة أخرى فقال: "نقض الحاكم ما حكم به غيره ممن هو مثله، أو أجل منه" (6). فهذه ثلاث قواعد. __________ (1) انظر للمؤلف: بدائع الفوائد (2/ 305) طبعة البيان، وإغاثة اللهفان (2/ 489)، وزاد المعاد (3/ 146)، وعدة الصابرين (270). وانظر: تفسير ابن كثير (5/ 351)، غذاء الألباب (1/ 139)، معالم القربة في طلب الحسبة (220). (2) قوله "أبدًا" مثبت في "هـ". (3) وفي "ب": "المريض في مرض". (4) المجتبى (8/ 236)، والسنن الكبرى (3/ 472). (5) السنن الكبرى (3/ 473). (6) المجتبى (8/ 236)، والسنن الكبرى (3/ 473).

(1/9)


ورابعة: وهي ما نحن فيه، وهي الحكم بالقرائن وشواهد الحال. وخامسة: وهي أنه لم يجعل الولد لهما، كما يقوله أبو حنيفة (1). فهذه خمس سنن في هذا الحديث. ومن ذلك: قول الشاهد الذي ذكر الله شهادته، ولم ينكر (2) عليه، بل لم يعبه (3) بل حكاها مقررًا لها، فقال تعالى: {وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (25) قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (26) وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ (27) فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ (28)} [يوسف: 25 - 28] فتوصل بقدِّ القميص إلى معرفة (4) الصادق منهما من الكاذب. وهذا لَوث (5) في أحد المتنازعين، يبين به أولاهما بالحق (6). وقد ذكر الله سبحانه اللوث في دعوى المال في قصة شهادة أهل __________ (1) انظر: المبسوط (17/ 71)، بدائع الصنائع (6/ 244)، البحر الرائق (4/ 244). وسيأتي كلام المصنف في ذلك في الطريق السادس والعشرين. انظر: زاد المعاد (5/ 423)، وإعلام الموقعين (1/ 355). (2) في "جـ": "ينكرها". (3) وفي "ب" "هـ": "ولم". (4) وفي "جـ": "تمييز". (5) وفي "ب": "من اللوث". (6) وفي "جـ": "يبين به وجه الحق". وانظر: تفسير الطبري (7/ 194)، الأحكام للمالقي (190)، زاد المعاد (3/ 149).

(1/10)


الذمة على المسلمين في الوصية في السفر، وأمر بالحكم بموجبه (1). وحكم النبي - صلى الله عليه وسلم - بموجب اللوث في القسامة، وجوز للمدعين أن يحلفوا خمسين يمينًا، ويستحقون (2) دم القتيل (3). فهذا لوث في الدماء، والذي في سورة المائدة (4) لوث في الأموال، والذي في سورة يوسف (5) لوث في الدعوى في العرض ونحوه (6). وقد حكم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه والصحابة معه رضي الله عنهم برجم المرأة إذا (7) ظهر بها الحبل، ولا زوج لها ولا سيد (8). وذهب إليه مالك (9) وأحمد (10) - في أصح روايتيه (11) - __________ (1) سيأتي تفصيل ذلك في الطريق السابع عشر. (2) وفي "ب": "ويستحقوا". (3) في الحديث الذي رواه البخاري رقم (3173)، ومسلم رقم (1669) (11/ 155) من حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه. (4) المائدة (106 - 107). (5) يوسف (25 - 26). (6) إعلام الموقعين (4/ 450)، زاد المعاد (3/ 148). (7) وفي "جـ": " التي". (8) رواه البخاري (6830) (12/ 148)، ومسلم رقم (1691) (11/ 204). (9) الموطأ (2/ 827)، الاستذكار (24/ 64)، الكافي (575)، المعونة (3/ 1389)، تبصرة الحكام (2/ 97 و 124). (10) التمام للقاضي أبي الحسين (2/ 204)، الكافي (4/ 206)، المحرر (2/ 156)، السياسة الشرعية (111)، الشرح الكبير (26/ 341)، الإنصاف (26/ 342). (11) وقال المؤلف في إعلام الموقعين (3/ 12): "في ظاهر مذهبه".

(1/11)


اعتمادًا على القرينة الظاهرة. وحكم عمر (1) وابن مسعود (2) رضي الله عنهما - ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة (3) - بوجوب الحد برائحة الخمر من فيّ الرجل (4)، أو قَيْئِه له، اعتمادًا على القرينة الظاهرة (5). ولم يزل الأئمة والخلفاء يحكمون بالقطع إذا وجد المال المسروق مع المتهم (6)، وهذه القرينة أقوى من البينة والإقرار، فإنهما خبران يتطرق إليهما الصدق والكذب، ووجود المال معه نص صريح لا يتطرق إليه شبهة، وهل يشك أحد رأى قتيلًا يتشحط في دمه، وآخر قائم على رأسه بالسكين: أنه قتله؟ ولا سيما إذا عرف بعداوته (7)، __________ (1) رواه مالك (2/ 842)، وابن أبي شيبة (5/ 519) رقم (28619)، ورواه النسائي في الكبرى (3/ 238) رقم (5217)، ورواه البخاري تعليقًا (10/ 65)، وصحح الحافظ ابن حجر إسناد مالك. تغليق التعليق (5/ 26)، وصحح ابن كثير إسناد النسائي. انظر: مسند الفاروق (2/ 513). (2) رواه عنه البخاري رقم (5001) (8/ 663) مع الفتح، ومسلم (801) (6/ 335). (3) "من الصحابة" مثبتة في "جـ". (4) انظر: المدونة (6/ 261)، مصنف عبد الرزاق (9/ 228)، مصنف ابن أبي شيبة (5/ 519)، الاستذكار (24/ 258)، الكافي لابن عبد البر (578)، المغني (12/ 501)، مجموع فتاوى ابن تيمية (20/ 383) و (28/ 339)، إعلام الموقعين (3/ 12). (5) وقال في إعلام الموقعين (4/ 453): "هذا هو الصواب". (6) انظر: زاد المعاد (3/ 149)، إعلام الموقعين (1/ 146)، تهذيب السنن (6/ 368) مع العون. (7) تبصرة الحكام (1/ 392)، روضة الطالبين (7/ 237)، الممتع في شرح المقنع (5/ 620)، رسائل ابن نجيم (357).

(1/12)


ولهذا جوز جمهور العلماء لولي القتيل أن يحلف خمسين يمينًا: أن ذلك الرجل قتله، ثم قال مالك (1) وأحمد (2): يقتل به. وقال الشافعي: يقضى عليه بديته (3). وكذلك إذا رأينا رجلًا مكشوف الرأس - وليس ذلك عادته - وآخر هارب قدامه بيده عمامة، وعلى رأسه عمامة: حكمنا له بالعمامة التي بيد الهارب قطعًا، ولا نحكم بها لصاحب اليد التي قطعنا وجزمنا بأنها يد ظالمة غاصبة بالقرينة الظاهرة التي هي أقوى بكثير من البينة والاعتراف (4). وهل القضاء بالنكول (5) إلا رجوع إلى مجرد القرينة الظاهرة، التي __________ (1) الموطأ (879)، الاستذكار (25/ 314)، الكافي (602)، تفسير القرطبي (1/ 457)، تبصرة الحكام (1/ 392)، القوانين (385)، التفريع (2/ 207). (2) المغني (12/ 204)، المحرر (2/ 151)، الإرشاد (445)، التذكرة (294)، رؤوس المسائل (5/ 547)، المذهب الأحمد (182)، معونة أولي النهى (8/ 341)، الفروع (6/ 48)، كشاف القناع (6/ 76)، والكافي (5/ 284). (3) مختصر المزني "مع الأم" (9/ 268)، معالم السنن (6/ 316)، روضة الطالبين (7/ 247)، التهذيب (7/ 225)، الحاوي (13/ 14)، الإشراف لابن المنذر (3/ 147) ثم اختار القول بالقود، الأم (6/ 118) مغني المحتاج (4/ 116)، إحكام الأحكام (4/ 280). (4) إغاثة اللهفان (2/ 70)، إعلام الموقعين (1/ 132)، زاد المعاد (3/ 147)، الفروع (6/ 481). (5) النكول اصطلاحًا: الامتناع عن اليمين. طلبة الطلبة (82)، شرح حدود ابن عرفة (2/ 611).

(1/13)


علمنا بها (1) ظاهرًا أنه لولا صدق المدعي لدفع المدعى عليه دعواه باليمين؟ فلما نَكَلَ عنها كان نكوله قرينة ظاهرة، دالة على صدق المدعي، فقدمت (2) على أصل براءة الذمة. وكثير من القرائن والأمارات أقوى من النكول، والحس شاهد بذلك، فكيف يسوغ تعطيل شهادتها؟ ومن ذلك: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر الزبير أن يقرر عَمَّ حُيَىّ بن أخطب (3) بالعذاب على إخراج المال الذي غَيَّبه، وادعى نفاده. فقال له: "العَهْدُ قَريبٌ، وَالمَالُ أَكْثر مِنْ ذَلِكَ" (4) فهاتان قرينتان في غاية القوة: كثرة المال، وقصر المدة التي يُنفق كله فيها. وشرح ذلك: أنه - صلى الله عليه وسلم - لما أجلى بني النضير من المدينة، على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم، غير الحلقة والسلاح، وكان لأبي الحُقَيق (5) مال عظيم - بلغ مسك (6) ثور من ذهب وحلي - فلما فتح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - __________ (1) في "ب": "علمناها". (2) في "ب" و"جـ": "فتقدمت". (3) اسمه "سَعْية" كما في رواية أبي داود (2990) (8/ 238). وفي فتوح البلدان للبلاذري (37): "سيعة بن عمرو". (4) سيأتي تخريجه قريبًا. (5) هكذا في النسخ جميعها "لأبي الحقيق"، والصواب: ابن أبي الحُقَيق. كما سيذكره ابن القيم وكما هو مثبت في كتب السنة التي روت ذلك. وسيأتي ذكرها عند تخريج الحديث. (6) المسك: الجلد. انظر: المصباح المنير (573)، والقاموس (1230)، جامع =

(1/14)


خيبر وكان بعضها عنوة (1) وبعضها صلحًا ففتح أحد جانبيها صلحًا، وتحصن (2) أهل الجانب الآخر، فحصرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعة عشر يومًا، فسألوه الصلح، وأرسل ابن أبي الحُقَيق إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنزل فأكلمك، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نعم"، فنزل ابن أبي الحُقَيق فصالح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على حَقْن دماء مَن في حصونهم من المقاتلة، وترك الذرية لهم (3)، ويخرجون من خيبر وأرضها بذراريهم، ويُخَلُّون بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبين ما كان لهم من مال وأرض، وعلى الصفراء والبيضاء (4) والكُراع (5) والحَلْقة (6)، إلا ثوبًا على ظهر إنسان. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "وَبَرِئَت مِنْكُم ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ إنْ كَتَمتُمُونِي شَيْئًا" فصالحوه على ذلك (7). قال حماد بن سلمة: أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاتل أهل خيبر حتى ألجأهم إلى قصرهم، فغلبَ على الزرع والأرض والنخل، فصالحوه على أن يُجلوا منها، __________ = الأصول (2/ 644). (1) أي قهرًا. القاموس (1696)، وطلبة الطلبة (153). (2) وفي "ب": "وعصى". (3) في "ب": "وترك الذرية". (4) الصفراء: الذهب، البيضاء: الفضة. القاموس (445 و 822)، عون المعبود (8/ 239)، جامع الأصول (2/ 644). (5) الكُراع: الخيل. مختار الصحاح (567)، طلبة الطلبة (148). (6) الحَلْقة: الدرع. القاموس (1130)، مختار الصحاح (149). (7) سيأتي تخريجه في الحديث الذي يليه.

(1/15)


ولهم ما حملت ركابُهم (1)، ولرسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصَّفْراءُ والبيضاءُ، واشترط (2) عليهم "ألا يكتموا ولا يُغيِّبوا شيئًا، فإن فعلوا فلا ذِمَّةَ (3) لهم ولا عهد" (4) فَغَيَّبُوا مَسْكًا فيه مال وحُلي لحُييِّ بنِ أَخْطَب كان احتمله معه إلى خيبر، حين أُجليت النضيرُ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لِعَمِّ حُيي بن أخطب: "ما فَعَلَ مَسْكُ حُيي الَّذي جَاءَ بِهِ (5) مِنَ النَّضيرِ؟ " قال: أذهبته النفقات والحروب، قال: "العَهْدُ قَرِيبٌ، وَالمَالُ أَكْثَرُ من ذَلِكَ" فدفعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الزبير، فمسَّه بعذاب، وقد كان قبل ذلك دخل خَرِبة، فقال: قد رأيت حُيَيًّا يطوف في خربة ها هنا. فذهبوا فطافوا، فوجدوا المَسْكَ في الخربة. فقتل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ابني (6) أبي الحُقَيق - وأحدهما زوج صفية - بالنَّكْثِ (7) الَّذي نَكَثُوا" (8). __________ (1) الرِّكاب: الإبل التي يسار عليها ولا واحد لها من لفظها. مختار الصحاح (254)، القاموس (117). (2) وفي "جـ": " وشرط". (3) الذمة: قال ابن الأثير: "الذمة والذمام بمعنى العهد والأمان والضمان والحرمة والحق، وسمي أهل الذمة لدخولهم في عهد المسلمين وأمانهم". النهاية (2/ 168). (4) العهد: الأمان والذمة والحفاظ ورعاية الحرمة. النهاية (3/ 325). (5) في "ب": "جاء معه". (6) في "ب" و"جـ": "ابن". (7) النكث: نقض العهد. المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث (3/ 350)، النهاية في غريب الحديث (5/ 114). (8) رواه أبو داود رقم (2990) (8/ 238) مع عون المعبود. ورواه البيهقي في =

(1/16)


ففي هذه السُنَّة الصحيحة: الاعتماد على شواهد الحال والأمارات الظاهرة، وعقوبة أهل التهم، وجواز الصلح على الشرط، وانتقاض العهد إذا خالفوا ما شرط (1) عليهم. وفيه من الحكم: إخزاء الله لأعدائه بأيديهم وسعيهم، وإلا فهو سبحانه قادر (2) أن يُطلع رسوله (3) على الكنز فيأخذه عنوة (4)، ولكن كان في أخذه على هذه الحال من الحكم والفوائد، وإخزاء الكفرة بأيديهم ما فيه، والله أعلم. وفي بعض طرق هذه القصة أن ابن عم كنانة اعترف بالمال حين دفعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الزبير فعذبه. وفي ذلك دليل على صحة إقرار المكره إذا ظهر معه (5) المال (6)، __________ = سننه (9/ 232) رقم (18387)، ورواه كذلك في دلائل النبوة (4/ 229)، وابن حبان (5199) (11/ 607). قال الحافظ ابن حجر: "رواه البيهقي بإسناد رجاله ثقات" ا. هـ فتح الباري (7/ 548). وانظر: صحيح سنن أبي داود (2597). (1) وفي "ب": "ما اشترط". (2) في "جـ": "قادر على". (3) قوله "قادر على أن يطلع رسوله" ساقط من "ب". (4) في "ب": "عفوًا". (5) في "جـ": "إذا طلب منه المال". (6) انظر: زاد المعاد (3/ 149)، إعلام الموقعين (1/ 146)، تهذيب السنن (6/ 368) مع العون، والسياسة الشرعية لابن نجيم (28)، والسياسة الشرعية لدده أفندي (93)، المختارات الجلية للسعدي (120)، غمز عيون =

(1/17)


وأنه إذا عوقب على أن يقر بالمال المسروق، فأقر به وظهر عنده: قطعت يده، وهذا هو الصواب بلا ريب، وليس هذا إقامة للحد (1) بالإقرار الذي أُكره عليه، ولكن بوجود المال المسروق معه الذي تُوصِّل إليه بالإقرار. فصل ومن ذلك: قول أمير المؤمنين علي - رضي الله عنه - للظَّعِيْنة (2) التي حملت كتاب حاطب بن أبي بلتعة فأنكرته. فقال لها: "لتُخْرجنَّ الكتَابَ أو لنُجَرِّدَنَّكِ" فلما رأت الجِدّ أخرجته من عقاصها (3) (4). وعلى هذا: إذا ادعى الخصم الفلس، وأنه لا شيء معه، فقال المدعي للحاكم: المال معه. وسأل تفتيشه، وجب على الحاكم إجابته إلى ذلك، ليصل صاحب الحق إلى حقه (5). __________ = البصائر (1/ 82)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (2/ 668)، كنز الدقائق مع "البحر" (5/ 56)، الفتاوى الهندية (2/ 173). (1) وفي "ب": "الحد". (2) الظعينة: الهودج فيه امرأة أم لا. والظعينة أيضًا: المرأة ما دامت في الهودج فإذا لم تكن فيه فليست بظعينة. وهذا هو المراد هنا. مختار الصحاح (404)، القاموس (1566). (3) العقيصة: الضفيرة. مختار الصحاح (446)، القاموس (804). (4) رواه البخاري رقم (3007) (6/ 166) ورقم (3983) (7/ 355)، ومسلم رقم (2494) (16/ 287). (5) انظر: تبصرة الحكام (2/ 205)، منح الجليل (6/ 55)، التاج والإكليل (6/ 615)، الخرشي على خليل (5/ 279)، الإتقان شرح تحفة الحكام (2/ 239)، كشاف القناع (3/ 420)، شرح منتهى الإرادات (2/ 159)، =

(1/18)


وقد كان الأسرى من قريظة يدعون عدم البلوغ، فكان الصحابة يكشفون عن مؤتزرهم (1) بأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (2)، فيعلمون بذلك البالغ من غيره. وأنت تعلم في مسألة الهارب وفي يده عمامة وعلى رأسه أخرى، وآخر حاسر الرأس خلفه علمًا ضروريًّا أن العمامة له، وأنه لا نسبة لظهور صدق صاحب اليد إلى هذا العلم بوجه من الوجوه. فكيف تقدم اليد - التي غايتها أن تفيد ظنًّا ما (3) عند عدم المعارض - على هذا العلم الضروري اليقيني، وينسب ذلك إلى الشريعة؟. فصل ومن ذلك: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر الملتقط أن يدفع __________ = مطالب أولي النهى (3/ 373). (1) وفي "جـ": "مآزرهم". (2) رواه الطيالسي (181) رقم (1284)، وأحمد (4/ 310)، والدارمي (2464) (2/ 294)، وأبو داود رقم (4381) (12/ 79) مع العون، والترمذي رقم (1584) وقال: "حسن صحيح"، والنسائي (6/ 155) رقم (3429)، وابن ماجه (2541) (4/ 159)، وابن الجارود رقم (1045) (3/ 299)، وابن حبان (4780) (11/ 103)، والحاكم (2/ 123) من حديث عطية القرظي رضي الله عنه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "صححه الترمذي وابن حبان والحاكم وقال على شرط الصحيح وهو كما قال إلا أنهما لم يخرجا لعطية" ا. هـ. التلخيص الحبير (3/ 95). (3) "ما" ليست في "ب".

(1/19)


اللقطة (1) إلى واصفها (2)، وأمره أن يعرف عِفاصها ووِعاءها وَوِكاءها (3) لذلك (4). فجعل وصفه لها قائمًا مقام البينة (5)، بل ربما يكون وصفه لها (6) أظهر وأصدق من البينة (7). __________ (1) اللقطة بفتح القاف على قول الجمهور. شرح مسلم للنووي (12/ 263). وهي: مال يوجد على الأرض ولا يعرف له مالك. انظر: التعريفات (248)، والتوقيف (625). (2) البخاري (2438) (5/ 112)، ومسلم (12/ 270)، وأبو عوانة (4/ 178) رقم (6432). (3) العفاص: بكسر العين الوعاء الذي تكون فيه النفقة. غريب الحديث لأبي عبيد (1/ 428)، شرح مسلم للنووي (12/ 264)، وفتح الباري (5/ 98)، المغني (8/ 290). والوعاء: بكسر الواو وهو ما يجعل فيه الشيء سواء كان من جلد أو خزف أو خشب أو غير ذلك. الفتح (5/ 95). والوكاء: بكسر الواو الخيط الذي يشد به الوعاء. غريب الحديث لأبي عبيد (1/ 429)، شرح مسلم للنووي (12/ 264)، الفتح (5/ 95). وانظر: القاموس (1732). (4) في "و": "كذلك". والحديث رواه البخاري (91) (1/ 255) ورقم (2372) ورقم (2427)، ومسلم رقم (1722) (12/ 263) من حديث زيد بن خالد رضي الله عنه. (5) انظر: إعلام الموقعين (1/ 139)، وإغاثة اللهفان (2/ 67)، زاد المعاد (3/ 660)، بدائع الفوائد (4/ 76)، جامع العلوم والحكم (2/ 241)، رؤوس المسائل (3/ 1086)، المقنع لابن قدامة (159)، قواعد ابن رجب (2/ 386)، المغني (8/ 309). (6) قوله "قائمًا مقام البينة بل ربما يكون وصفه لها" لم يذكر في "ب". (7) "بل ربما يكون وصفه لها أظهر وأصدق من البينة" ساقطة من "جـ".

(1/20)


وقد سئل الإمام أحمد عن المستأجر ومالك الدار إذا تنازعا دفينًا في الدار، فكل واحد منهما يدعي أنه له؟ فقال: من وصفه منهما فهو له (1). وهذا من كمال فقهه وفهمه - رضي الله عنه -. وسئل عن البلد (2) يستولي عليه الكفار، ثم يفتحه المسلمون، فتوجد فيه أبواب (3) مكتوب عليها كتابة المسلمين أنها وقف: أنه يحكم بذلك، لقوة هذه الأمارة وظهورها (4). فصل وكذلك: اللقيط (5) إذا تداعاه اثنان، ووصف أحدهما علامة (6) خفية بجسده، حكم له به عند الجمهور (7). __________ (1) المغني (8/ 321)، قواعد ابن رجب (2/ 387). (2) في "جـ": "وقف". (3) في "ب": "فتوجد أبواب". (4) كشاف القناع (6/ 437)، مطالب أولي النهى (6/ 635)، حاشية اللبدي على نيل المآرب (475)، تبصرة الحكام (2/ 130). (5) اللقيط: هو الطفل المنبوذ. المغني (8/ 350)، العمدة لابن قدامة (355). (6) في "ب" و"جـ": "وصفه أحدهما بعلامة". (7) وهذا مذهب أحمد وأبي حنيفة رحمهما الله تعالى كما ذكر ابن القيم في الطريق الرابع والعشرين. وانظر: المغني (8/ 379)، المقنع لابن قدامة (160)، معونة أولي النهى (5/ 698)، الفروع (4/ 578)، بدائع الصنائع (6/ 253)، البحر الرائق (5/ 245).

(1/21)


فصل ومن ذلك: حُكْم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه من بعده - رضي الله عنهم - بالقافة (1)، وجعلها دليلًا من أدلة ثبوت النسب، وليس ها هنا (2) إلا مجرد الأمارات والعلامات. قال بعض الفقهاء: ومن العجب إنكار لحوق النسب بالقافة التي اعتبرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وعمل بها الصحابة من بعده، وحكم به عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - (3)، وإلحاق النسب (4) في مسألة من تزوج بأقصى المغرب امرأة بأقصى المشرق، وبينهما مسافة سنين، ثم جاءت (5) بعد العقد بأكثر من ستة أشهر بولد (6)، أو تزوجها، ثم قال عقيب العقد: هي طالق ثلاثًا، ثم أتت بولد: أنه (7) يكون ابنه لأنها فراش (8). وأعجب من ذلك: أنها تصير فراشًا بهذا العقد بمجرده. ولو __________ (1) سيأتي تخريجه، وبيانه. (2) وفي "جـ": "وليس هنا". (3) سيأتي تخريجه. (4) في "ب": "والإلحاق في". (5) في "ب": "كان". (6) هذا مذهب الحنفية. انظر: فتح القدير (4/ 348)، البحر الرائق (4/ 262)، الدر المختار (3/ 578)، أدب القضاء للسروجي (272). وانظر من كتب الشيخ: زاد المعاد (5/ 421)، وإعلام الموقعين: 2/ 355. (7) في "جـ": "أن". (8) وهذا مذهب الحنفية. كنز الدقائق (4/ 262)، وانظر: شرحه البحر الرائق (4/ 262)، فتح القدير (4/ 348)، حاشية ابن عابدين (3/ 573)، البناية =

(1/22)


كانت له سرية يطؤها ليلًا ونهارًا، فأتت بولد لم يلحقه نسبه؛ لأنها ليست فراشًا له، ولا يلحقه حتى يدعيه (1)، فيلحقه بالدعوى لا بالفراش (2)!!. وقد تقدم استشهاد ابن عقيل باللوث في (3) القسامة (4). وهو من أحسن الاستشهاد فإنه اعتماد على ظاهر الأمارات المغلبة على الظن صدق المدعي. فيجوز له أن يحلف بناءً على ذلك، ويجوز للحاكم - بل يجب عليه - أن يثبت له حق القصاص أو الدية، مع علمه أنه لم ير ولم (5) يشهد، فإذا كان هذا في الدماء المبني أمرها على الحظر والاحتياط، فكيف بغيرها؟ ومن ذلك اللعان (6) فإنا نحكم بقتل المرأة، أو بحبسها إذا نكلت __________ = (5/ 452). (1) قوله "لم يلحقه نسبه لأنها ليست فراشًا له ولا يلحقه حتى يدعيه" ساقط من "ب". (2) المبسوط (7/ 167) و (17/ 100)، بدائع الصنائع (4/ 125)، تبيين الحقائق (3/ 102)، الهداية مع البناية (5/ 692)، العناية (5/ 36)، فتح القدير (5/ 36)، الأشباه والنظائر (312)، جمل الأحكام (269). (3) في "ب" و"هـ": "باللوث والقسامة". (4) ص (6). (5) وفي "جـ": "أو لم". (6) اللعان مصدر لاعن يلاعن. وشرعًا ذكر الفقهاء تعريفات كثيرة منها: أنه شهادات مؤكدة بالأيمان مقرونة باللعن والغضب قائمة مقام حد القذف في حقه ومقام حد الزنا في حقها. الدر المختار (3/ 507)، شرح منتهى الإرادات (3/ 179)، معونة أولي النهى (7/ 737)، المبدع (8/ 73).

(1/23)


عن اللعان (1)، والصحيح: أنا نحدها. وهو مذهب الشافعي (2) - رحمه الله -، وهو الذي دل عليه القرآن في قوله تعالى: {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ} [النور: 8] والعذاب ها هنا: هو العذاب المذكور في أول السورة، في قوله تعالى: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [النور: 2] فأضافه أولًا، وعرفه باللام ثانيًا، وهو عذاب واحد. والمقصود أن نكول المرأة من أقوى الأمارات على صدق الزوج، فقام لعانه ونكولها مقام الشهود. فصل ومن ذلك أن ابني عفراء (3) لما تداعيا قتل أبي جهل، فقال - صلى الله عليه وسلم -: __________ (1) حبس المرأة إذا نكلت عن اللعان. مذهب الحنفية والحنابلة. انظر: بدائع الصنائع (3/ 238)، مختصر اختلاف العلماء للجصاص (2/ 509)، المبسوط (7/ 40)، المغني (11/ 189)، المحرر (2/ 99)، الكافي (4/ 599)، الفروع (5/ 515)، المبدع (8/ 89). (2) الأم (5/ 417)، التهذيب (6/ 189)، الحاوي (11/ 7)، التنبيه (190)، مغني المحتاج (3/ 380). وهو مذهب الإمام مالك. انظر: المدونة (3/ 112)، التفريع (2/ 99)، القوانين (247)، الذخيرة (4/ 306)، أحكام القرآن لابن العربي (3/ 356). وهو مذهب الظاهرية. المحلى (10/ 145). وهو اختيار المؤلف كما صححه هنا. وانظر: زاد المعاد (5/ 362)، وتهذيب السنن (6/ 325)، والروح (1/ 200)، عدة الصابرين (271). واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. الفتاوى (20/ 390)، والاختيارات (276)، والجواب الصحيح (6/ 468). وقواه ابن مفلح. الفروع (5/ 515)، والجوزجاني. جامع العلوم والحكم (2/ 235). (3) عند البخاري (3141) أنهما: معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح.

(1/24)


"هل مَسَحْتُمَا سَيْفَيْكُمَا؟ " قالا: لا، قال: "فأَرِيَانِي سَيْفَيْكُمَا". فلما نظر فيهما، قال لأحدهما: "هذا قَتَلَهُ" (1). وقضى له بسلبه. وهذا من أحسن الأحكام، وأحقها بالاتباع (2)، فالدم في النصل شاهد عجيب. وبالجملة: فالبينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره (3) ومَنْ خَصها بالشاهدين، أو الأربعة، أو الشاهد، لم يوف مسماها حقه. ولم تأت البينة قط في القرآن مرادًا بها الشاهدان، وإنما أتت مرادًا بها الحجة والدليل والبرهان، مفردة ومجموعة. وكذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "البَيِّنَةُ على المُدَّعِي" (4) __________ (1) رواه البخاري (3141) (6/ 283)، ومسلم (1752) (12/ 304). (2) في "جـ": "في الاتباع". (3) انظر: إعلام الموقعين (1/ 131)، مفتاح دار السعادة (1/ 458)، معين الحكام (68)، تبصرة الحكام (1/ 240)، جامع العلوم والحكم (2/ 235)، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (6/ 446). (4) روى هذا الحديث جمع من الصحابة، منهم: عبد الله بن عمرو: رواه الترمذي (1341) (3/ 18)، والدارقطني (3/ 110) و (4/ 157)، والبيهقي (10/ 433). قال الترمذي: "هذا حديث في إسناده مقال ومحمد بن عبيد الله العرزمي يضعف في الحديث من قبل حفظه ضعفه ابن المبارك وغيره" ا. هـ. وضعفه الحافظ في التلخيص (4/ 283). وقال ابن عبد البر في التمهيد (23/ 204) بعد روايته: "وهذا الحديث وإن كان في إسناده لين فإن الآثار المتواترة في حديث هذا الباب تعضده" ا. هـ. ومن حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب: رواه الدارقطني (4/ 218 - 219)، وابن حبان (5996) (13/ 240)، والطبراني كما في الفتح (5/ 334). قال الألباني رحمه الله عن سند الدارقطني: "هذا إسناد جيد في الشواهد" ا. هـ. الإرواء (8/ 266). ومن حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - رواه الشافعي في الأم (7/ 153)، والبيهقي (10/ 427)، وفي المعرفة (14/ 350)، والبغوي في =

(1/25)


المراد به: أن عليه بيان (1) ما يصحح دعواه ليحكم له، والشاهدان من البينة. ولا ريب أن غيرها من أنواع البينة قد يكون أقوى منها، كدلالة (2) الحال على صدق المدعي، فإنها أقوى من دلالة إخبار الشاهد، والبينة والدلالة والحجة والبرهان والآية والتبصرة والعلامة والأمارة: متقاربة في المعنى. وقد روى ابن ماجه وغيره عن جابر بن عبد الله قال: "أردت السفر إلى خيبر، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقلت له: إني أردت (3) الخروج إلى خيبر، فقال: "إذا أَتَيْتَ وَكِيلي فَخُذْ منه خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقًا (4)، فإذا __________ = شرح السنة (10/ 101). قال السيوطي: "أخرجه الشافعي في الأم من حديث ابن عباس بسند صحيح" ا. هـ. تخريج أحاديث العقائد (23) وفيه نظر لأن في إسناده مسلم بن خالد الزنجي والجمهور على تضعيفه، وله طريق آخر حسَّنه النووي في الأربعين (33)، وابن الصلاح في الكليات. انظر: جامع العلوم والحكم (2/ 226)، وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتح (5/ 334)، وصححه في البلوغ (293) رقم (1483). وقال ابن الملقن: "رواه البيهقي بإسناد جيد" ا. هـ. شرح عمدة الأحكام (10/ 53). تنبيه: أخرج البخاري (4549) بسنده عن أبي وائل - في قصة - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للأشعث بن قيس: "بينتك أو يمينه" الحديث. (1) "بيان" ساقطة من "ب". (2) في "أ" و"ب" و"هـ": "لدلالة". (3) وفي "ب": "أريد". (4) الوَسْق: ستون صاعًا بصاع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والصاع أربعة أمداد. حلية الفقهاء (1/ 102)، طلبة الطلبة (40)، التوقيف على مهمات التعاريف (725). واختار شيخنا العلامة ابن عثيمين رحمه الله: أن الصاع النبوي يساوي كيلوين وأربعين جرامًا من البر الجيد. انظر: الشرح الممتع 6/ 76.

(1/26)


طلب منك آية، فَضَعْ يَدَكَ على تَرْقُوتِهِ" (1) فهذا اعتماد في الدفع إلى الطالب على مجرد العلامة، وإقامة لها مقام الشاهد. فالشارع لم يلغ القرائن والأمارات ودلائل (2) الأحوال، بل من استقرأ الشرع في مصادره وموارده وجده شاهدًا لها بالاعتبار، مرتبًا عليها الأحكام. وقول أبي الوفاء ابن عقيل: "ليس هذا فراسة"، فيقال: ولا محذور في تسميته فراسة، فهي فراسة صادقة (3). وقد مدح الله سبحانه الفراسة وأهلها في مواضع من كتابه، فقال تعالى: {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ (75)} [الحجر: 75]. وهم المتفرسون (4) الآخذون بالسِّيما، وهي العلامة، يقال: تفرست فيك كيت وكيت وتوسمته. وقال تعالى: __________ (1) التَّرْقُوة: العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق. فقه اللغة (153)، المصباح المنير (74)، القاموس (1124). والحديث رواه أبو داود (3615) (10/ 61)، والدارقطني (4/ 154)، والبيهقي (6/ 132) رقم (11432) من طريق أبي داود، وحسنه الحافظ ابن حجر في التلخيص (3/ 112)، وذكر في بلوغ المرام (186) أن أبا داود رواه وصححه. ولم أجده في سنن ابن ماجه المطبوع، ولم أر من نسبه لابن ماجه سوى بعض الفقهاء كابن فرحون في التبصرة (2/ 120)، وصاحب تهذيب الفروق (4/ 169) نقلًا عن التبصرة. (2) في "ب": "دلالات". (3) قوله "فيقال ولا محذور في تسميته فراسة فهي فراسة صادقة" ساقط من "جـ". (4) انظر: تفسير ابن جرير (7/ 528)، معاني القرآن لابن النحاس (4/ 35)، زاد المسير (4/ 409)، تفسير ابن عطية (3/ 370).

(1/27)


{وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ} [محمد: 30]. وقال تعالى: {يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ} [البقرة: 273]. وفي "جامع الترمذي" مرفوعًا: "اتَّقُوا فِرَاسَةَ المُؤْمِنِ، فإنه يَنْظُرُ بِنُورِ اللهِ، ثُم قَرَأ {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ (75)} [الحجر: 75] " (1). __________ (1) رواه البخاري في التاريخ (7/ 354)، والترمذي في جامعه (5/ 200) رقم (3127)، وابن جرير في تفسيره (7/ 528) رقم (21249)، والخطيب في التاريخ (3/ 408) و (7/ 205)، والطبراني في المعجم الأوسط (8/ 410) رقم (7839)، وأبو نعيم في الحلية (10/ 282) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال الترمذي: "هذا حديث غريب" ا. هـ. كما رواه البيهقي في الزهد الكبير (159) رقم (358)، والطبراني في الكبير (8/ 102) رقم (7497)، وفي الأوسط (4/ 160) رقم (3278)، وفي مسند الشاميين (3/ 183) رقم (2042)، من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. قال ابن عراق: "حديث أبي أمامة على شرط الحسن" ا. هـ. تنزيه الشريعة (2/ 306)، وقال الهيثمي: "رواه الطبراني وإسناده حسن" ا. هـ. مجمع الزوائد (10/ 271). وقال السيوطي: "حديث أبي أمامة بمفرده على شرط الحسن". اللآلئ المصنوعة (2/ 330). والحديث ذكره ابن الجوزي في الموضوعات، أما السيوطي فقال: "حسن صحيح". اللآلئ (2/ 330)، وقال الشوكاني: "وعندي أن الحديث حسن لغيره وأما صحيح فلا" ا. هـ. الفوائد المجموعة (244)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع رقم (127)، قال الزبيدي عن طرقه: "وكلها ضعيفة وفي بعضها ما هو متماسك لا يليق مع وجوده الحكم على الحديث بالوضع". تخريج أحاديث الإحياء (3/ 1336)، ونقله في فيض القدير عن السخاوي. فيض القدير للمناوي (1/ 187).

(1/28)


فصل وقال ابن عقيل في "الفنون" (1): جرى في جواز العمل في السلطنة بالسياسة الشرعية: أنه هو الحزم، ولا يخلو من القول به إمام. فقال شافعي: لا سياسة إلا ما وافق الشرع. فقال ابن عقيل: السياسة ما كان فعلًا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح، وأبعد عن الفساد (2)، وإن لم يضعه الرسول - صلى الله عليه وسلم -، ولا نزل به وحي. فإن أردت بقولك: "إلا ما وافق الشرع" أي لم يخالف ما نطق به الشرع: فصحيح. وإن أردت: لا سياسة إلا ما نطق به الشرع، فغلط، وتغليط للصحابة. فقد جرى من الخلفاء الراشدين من القتل والتمثيل ما لا يجحده عالم بالسنن، ولو لم يكن إلا تحريق المصاحف (3)، فإنه كان رأيًا اعتمدوا فيه على مصلحة الأمة، وتحريق علي - رضي الله عنه - الزنادقة (4) في الأخاديد فقال: __________ (1) انظر: بدائع الفوائد (3/ 152)، إعلام الموقعين (4/ 451)، الفروع (6/ 115)، مطالب أولي النهى (6/ 224). (2) وقيل السياسة: هي القانون الموضوع لرعاية الآداب والمصالح وانتظام الأموال. البحر الرائق (5/ 118). وعرفها بعضهم: بأنها تغليظ جناية لها حكم شرعي حسمًا لمادة الفساد. السياسة الشرعية لدده أفندي (73)، ولابن نجيم (17)، حاشية ابن عابدين (4/ 16). (3) رواه البخاري (8/ 627) رقم (4987) من حديث أنس رضي الله عنه. (4) الزنادقة: جمع زنديق فارسي معرَّب وهو الذي يُظهر الإسلام ويخفي الكفر. المطلع (378)، الإقناع لطالب الانتفاع (4/ 293)، أحكام القرآن للجصاص (2/ 358)، حاشية العدوي على خليل (1/ 47).

(1/29)


إني إذا شاهدت أمرًا منكرا (1) ... أججت ناري ودعوت قنبرا (2) ونفي عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لنصر بن حجاج. ا. هـ (3). وهذا موضع مَزَلَّة أقدام، ومضلة أفهام، وهو مقام ضنك، ومعترك صعب، فرط فيه طائفة، فعطلوا (4) الحدود، وضيعوا الحقوق، وجرَّءوا أهل الفجور على الفساد، وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد، محتاجة إلى غيرها، وسدوا على نفوسهم طرقًا صحيحة من طرق معرفة الحق والتنفيذ له، وعطلوها (5) مع علمهم وعلم غيرهم قطعًا أنها (6) حق مطابق للواقع، ظنًّا منهم منافاتها لقواعد الشرع. __________ (1) هكذا في جميع النسخ وسيذكره المؤلف بلفظ آخر ص: (48). (2) رواه البخاري (6/ 173) رقم (3017) و (12/ 279) رقم (6922) دون النظم، ومع النظم رواه أبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (2/ 343)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (42/ 475). قال الحافظ ابن حجر: رويناه في الجزء الثالث من حديث أبي طاهر المخلص من طريق عبد الله بن شريك العامري عن أبيه - وذكر القصة وفيها النظم - ثم قال: "هذا سند حسن" ا. هـ. فتح الباري (12/ 282). (3) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى (3/ 216)، والخرائطي في "اعتلال القلوب" (2/ 392)، والبلاذري في "الأنساب" قسم الشيخين (211)، وابن شبه في أخبار المدينة (1/ 404)، وأبو نعيم في الحلية (4/ 322)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (62/ 20). قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وأخرج ابن سعد والخرائطي بسند صحيح عن عبد الله بن بريدة قال - فذكر القصة ا. هـ. الإصابة (3/ 549). (4) في "ب": "فغلظوا". (5) في "د": "وغلطوها". (6) في "جـ": "أنه".

(1/30)


ولعمر الله إنها لم تناف ما جاء به الرسول - صلى الله عليه وسلم - وإن نافت ما فهموه من شريعته باجتهادهم، والذي أوجب لهم ذلك: نوع تقصير في معرفة الشريعة، وتقصير في معرفة الواقع، وتنزيل أحدهما على الآخر، فلما رأى ولاة الأمور ذلك، وأن الناس لا يستقيم لهم أمرهم إلا بأمر وراء ما فهمه هؤلاء من الشريعة، أحدثوا من أوضاع سياستهم شرًّا طويلًا، وفسادًا عريضًا، فتفاقم الأمر، وتعذر استدراكه، وعَزّ على العالمين بحقائق الشرع تخليص النفوس من ذلك، واستنقاذها من تلك المهالك. وأفرطت طائفة أخرى قابلت هذه الطائفة، فسوغت من ذلك ما ينافي حكم الله ورسوله، وكلا الطائفتين أتيت من تقصيرها في معرفة ما بعث الله به رسوله، وأنزل به كتبه، فإن الله سبحانه أرسل رسله، وأنزل كتبه (1)، ليقوم الناس بالقسط، وهو العدل الذي قامت به الأرض والسماوات، فإذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأي طريق كان، فثم شرع الله ودينه، والله سبحانه أعلم وأحكم وأعدل أن يخص طرق العدل وأماراته وأعلامه بشيء، ثم ينفي ما هو أظهر منها وأقوى دلالة وأبين أمارة، فلا يجعله منها، ولا يحكم عند وجودها وقيامها بموجبها، بل قد بين سبحانه بما شرعه من الطرق، أن مقصوده إقامةُ العدل بين عباده، وقيامُ الناس بالقسط، فأي طريق استخرج بها العدل والقسط فهي من الدين، وليست مخالفة له. فلا يقال: إن السياسة العادلة مخالفة لما نطق به الشرع، بل هي موافقة لما جاء به، بل هي جزء من أجزائه، ونحن نسميها سياسة تبعًا __________ (1) قوله "فإن الله سبحانه أرسل رسله وأنزل كتبه" ساقط من "ب".

(1/31)


لمصطلحهم (1)، وإنما هي عدل الله ورسوله، ظهر بهذه الأمارات والعلامات. فقد حبس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تهمة (2)، وعاقب في تهمة (3)، لما ظهرت أمارات الريبة على المتهم، فمن (4) أطلق كل متهم وحلَّفه وخلى سبيله - مع علمه باشتهاره بالفساد في الأرض، وكثرة سرقاته، وقال: لا آخذه إلا بشاهدي عدل - فقوله مخالف للسياسة الشرعية. وقد منع النبي - صلى الله عليه وسلم - الغال (5) من الغنيمة سهمه، وحرق متاعه هو وخلفاؤه من بعده (6). __________ (1) في "ب" و"جـ": "لمصطلحكم". (2) رواه عبد الرزاق (8/ 306)، وأحمد (5/ 2)، وأبو داود (10/ 58) رقم (3613) مع العون، وابن الجارود في المنتقى (3/ 256) رقم (1003)، والترمذي (3/ 85) رقم (1417)، والنسائي في الكبرى (4/ 328) رقم (7362)، وفي السنن (8/ 67) رقم (4875) ورقم (4876)، والحاكم (4/ 102)، والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 88) من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. وحديث بهز حسنه الترمذي، وقال الحاكم: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي، قال ابن القيم: "قال أحمد وعلي بن المديني: هذا إسناد صحيح". زاد المعاد (5/ 5). وحسنه الألباني في تخريجه للمشكاة (2/ 1116). (3) انظر: زاد المعاد (5/ 56) وذكره المؤلف. وهو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الذي كان يتهم بأم ولده. رواه مسلم من حديث أنس رضي الله عنه رقم (2771). (4) وفي "ب": "ثم". (5) الغال: هو الخائن الذي يخفي شيئًا من الغنائم. طلبة الطلبة (145)، النظم المستعذب (2/ 283)، المصباح المنير (452)، غريب الحديث لابن قتيبة (1/ 45). (6) رواه أبو داود (7/ 383) رقم (2698) بإسناده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه. قال أبو =

(1/32)


ومنع القاتل من السلب (1) لما أساء شافعه على أمير السرية (2) (3)، فعاقب المشفوع له عقوبة للشفيع (4). وعزم على تحريق بيوت تاركي الجمعة (5) والجماعة (6). وأضعف الغرم على سارق ما لا قطع فيه، وشرع فيه جلدات (7)؛ نكالًا وتأديبًا. وأضعف الغرم على كاتم الضالة عن __________ = داود: وزاد فيه علي بن بحر عن الوليد ولم أسمعه منه: "ومنعوه سهمه". قال ابن القيم: "وعلة هذا الحديث أنه من رواية زهير بن محمد بن عمرو بن شعيب وزهير هذا ضعيف" ا. هـ. تهذيب السنن (7/ 384) مع عون المعبود. ووثقه أحمد وابن معين في أحد قوليه. الجرح والتعديل (3/ 589)، كما وثقه ابن القيم في الطرق. ورواه الحاكم (2/ 131) وقال: "حديث غريب صحيح ولم يخرجاه" وأقره الذهبي. ورجح الحافظ الموقوف في الفتح (6/ 217). (1) السلب: بفتح اللام وهو ما على المقتول من ثيابه وسلاحه ومركبه. فتح القدير لابن الهمام (5/ 514)، وروض الطالب "مع شرحه أسنى المطالب" (3/ 95). (2) السرية نحو أربعمائة رجل. طلبة الطلبة (144). وسميت بذلك لأن الغالب عليها أنها تسري ليلًا. حلية الفقهاء (161)، وغريب الحديث لابن قتيبة (1/ 45). (3) رواه مسلم (12/ 306) رقم (1753) من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه وفيه: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لخالد بن الوليد لما أساء شافع القاتل له: "لا تعطه يا خالد لا تعطه يا خالد" يعني سلبه. وانظر: كلام النووي في شرحه لمسلم (12/ 309). (4) في "ب": "الشفيع". (5) رواه مسلم رقم (652) (5/ 160) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. (6) رواه البخاري (2/ 148) رقم (644)، ومسلم (5/ 158) رقم (651) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. (7) رواه أبو داود (12/ 56) "مع العون" رقم (4368)، والنسائي في المجتبى (8/ 85) رقم (4959)، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحسنه الألباني في "الإرواء" (2413).

(1/33)


صاحبها (1). وقال في تارك الزكاة: "إنا آخذوها منه وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا" (2). وأمر بكسر دنان (3) الخمر (4). __________ (1) رواه عبد الرزاق (9/ 302)، وأبو داود (5/ 141) رقم (1702)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 146)، والعقيلي (3/ 260). قال المنذري: "لم يجزم عكرمة بسماعه من أبي هريرة فهو مرسل". مختصر سنن أبي داود (2/ 273). (2) رواه أحمد (5/ 2 و 4)، وأبو داود (4/ 452) مع عون المعبود، والنسائي في الكبرى (2/ 8) رقم (2224)، وفي المجتبى (5/ 15)، والدارمي (1/ 486) رقم (1677)، وابن الجارود (2/ 10) رقم (341)، وعبد الرزاق (4/ 18) رقم (6824)، وابن خزيمة (4/ 18)، والحاكم (1/ 398)، والبيهقي (4/ 176) رقم (7328) من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. قال الحاكم: "هذا صحيح الإسناد على ما قدمنا ذكره في تصحيح هذه الصحيفة ولم يخرجاه" ا. هـ. قال الإمام أحمد: "هو عندي صالح الإسناد" ا. هـ. انظر: المحرر في الحديث (212)، التلخيص الحبير (2/ 313)، وقال يحيي بن معين: "إسناده صحيح إذا كان من دون بهز ثقة" ا. هـ. وصححه ابن عبد الهادي في المحرر (213). (3) الدنان جمع الدَّن كهيئة الحُبّ - الجرة - إلا أنه أطول منه وأوسع رأسًا. المصباح المنير (201). قال المباركفوري: "بكسر الدال جمع الدن وهو ظرفها" ا. هـ. تحفة الأحوذي (4/ 429). (4) رواه الترمذي (2/ 566) رقم (1293)، والدارقطني (4/ 265)، والطبراني في الكبير (5/ 99) رقم (4714) من حديث أنس رضي الله عنه. وقال الترمذي: "روى الثوري هذا الحديث عن السدي عن يحيى بن عباد عن أنس أن أبا طلحة كان عنده وهذا أصح من حديث الليث" ا. هـ. وجاء في مشكاة المصابيح (2/ 1082) رقم (3649): "رواه الترمذي وضعفه" ا. هـ. ولم أجد تضعيف الترمذي في المطبوع ولا في التحفة (3/ 247)، إلا إن كان يريد قوله الذي سبق ذكره: "وهذا أصح من حديث الليث".

(1/34)


وأمر بكسر القدور التي طبخ فيه اللحم الحرام، ثم نسخ عنهم الكسر، وأمرهم بالغسل (1). وأمر عبد الله بن عمرو بتحريق الثوبين المعصفرين (2)، فسجرهما (3) في التنور (4). وأمر المرأة التي لعنت ناقتها أن تخلي سبيلها (5). وأمر بقتل شارب الخمر بعد الثالثة أو الرابعة (6)، ولم ينسخ ذلك، ولم يجعله حدًّا (7) لا بد منه، بل هو بحسب المصلحة إلى رأي __________ (1) رواه البخاري رقم (5497) (9/ 538) مع الفتح، ومسلم رقم (1802) (13/ 100) مع "شرح النووي" من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. (2) الثياب المعصفرة: هي المصبوغة بعصفر. شرح مسلم للنووي (14/ 298)، المطلع (177). (3) وفي "جـ": "فسجر بهما". (4) رواه مسلم (14/ 298) "مع النووي" من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. (5) رواه مسلم رقم (2595) من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه. (16/ 384) مع شرح النووي. (6) رواه من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عبد الرزاق (7/ 380)، وأحمد (4/ 93 و 97)، وأبو داود رقم (4458) (12/ 184)، والنسائي في الكبرى رقم (5297) و (5298) و (5299) (3/ 255)، وابن ماجه (4/ 181) رقم (2573)، والترمذي (3/ 114) رقم (1444)، وأبو يعلى (13/ 349) رقم (7363)، والحاكم (4/ 372) وسكت عنه، وذكر ابن حزم (11/ 366) أنه في نهاية الصحة. وصححه الذهبي في تلخيص المستدرك (4/ 372)، قال الألباني عن تصحيح الذهبي: "وهو كما قال إن كان يعني صحيحًا لغيره. وإلا فهو حسن للخلاف المعروف في عاصم بن بهدلة". السلسلة الصحيحة (3/ 348)، وقال رحمه الله: "إسناد أحمد صحيح على شرط الشيخين". الصحيحة (3/ 348). وللحديث طرق وشواهد متعددة. (7) "حدًّا" ساقط من "ب".

(1/35)


الإمام (1)، ولذلك (2) زاد عمر رضي الله عنه في الحد أربعين (3) ونفى فيها (4). وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتل الذي كان يتهم بأم ولده (5)، فلما تبين أنه __________ (1) وقد قال بعدم النسخ: عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - رواه عنه أحمد (2/ 191 و 211)، وصحح روايته: ابن القيم في زاد المعاد (5/ 47). وبه قال الحسن البصري. انظر: الدراية للحافظ ابن حجر (2/ 248). وابن حزم كما في المحلى (11/ 369). والسيوطي في شرحه للترمذي، نقله عنه السندي في حاشيته على النسائي (8/ 313)، وأبو الطيب آبادي في عون المعبود (12/ 184). وبه يقول العلامة أحمد شاكر رحمه الله. انظر كتابه: كلمة الفصل في قتل مدمني الخمر. أما ابن تيمية وابن القيم فقد ذهبا إلى أنه قد نسخ الوجوب لا الجواز. انظر: الفتاوى (7/ 483)، الاختيارات (300)، زاد المعاد (5/ 46)، تهذيب السنن (6/ 237)، الإنصاف (26/ 448). وبه يقول الألباني رحمه الله كما في السلسلة الصحيحة (3/ 348). أما الجمهور فالحديث منسوخ عندهم. انظر: الاعتبار للحازمي (300)، وناسخ الحديث لابن شاهين (404)، وشرح السنة للبغوي (10/ 335)، فتح الباري (12/ 80)، العواصم لابن الوزير (3/ 169)، مختصر سنن أبي داود للمنذري (6/ 289)، معالم السنن (6/ 287)، المرقاة شرح المشكاة (7/ 209). (2) في النسخ عدا "أ": "كذلك". (3) رواه مسلم (11/ 227) رقم (1706) من حديث أنس رضي الله عنه. (4) رواه عبد الرزاق (9/ 230) رقم (17040)، ومن طريقه النسائي في المجتبى (8/ 319) رقم (5676)، وفي الكبرى (3/ 231) رقم (5186)، والبيهقي (8/ 556) رقم (17545)، والبغوي في الجعديات (1/ 415) رقم (614). قال ابن كثير - رحمه الله تعالى - عن إسناد النسائي: "هذا إسناد جيد" ا. هـ. مسند الفاروق (2/ 518). (5) أم ولده هي مارية القبطية - رضي الله عنها - والرجل ابن عم لها. كما رواه البزار في مسنده (2/ 237) رقم (634)، وأبو نعيم في الحلية (7/ 93)، =

(1/36)


خصي تركه (1). وأمر بإمساك اليهودي الذي أومأت الجارية (2) برأسها أنه رضخه (3) بين حجرين فأُخذ فأقرَّ فرضخ رأسه (4). وهذا يدل على جواز أخذ المتهم إذا قامت قرينة التهمة. والظاهر: أنه لم تقم عليه بينة، ولا أقر اختيارًا منه للقتل، وإنما هدد أو ضرب فأقر (5). وكذلك العرنيّون فعل بهم ما فعل بناءً على شاهد الحال ولم يطلب بينة بما فعلوا (6)، ولا وقف الأمر على إقرارهم (7). __________ = والضياء في المختارة (2/ 353)، وابن بشكوال في الغوامض والمبهمات (2/ 511) رقم (493). وحسَّن إسناد البزار الحافظ ابن حجر. مختصر زوائد مسند البزار (1/ 605). واسم الرجل مأبور. انظر: الغوامض والمبهمات (2/ 511)، الإصابة (3/ 315). (1) رواه مسلم (17/ 123) رقم (2771) مبهمًا اسم الرجل والجارية. (2) قال الحافظ ابن حجر: "لم أقف على اسمها لكن في بعض طرقه أنها من الأنصار" ا. هـ. فتح الباري (12/ 207). (3) رضخه: دقه وكسره. النهاية في غريب الحديث (2/ 229)، وحاشية السندي على النسائي (8/ 22)، وتحفة الأحوذي (4/ 542). (4) رواه البخاري (9/ 345) رقم (5295)، ومسلم (11/ 169) رقم (1672) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. (5) انظر شرح الحديث في: شرح مسلم للنووي (11/ 169)، والمعلم للمازري (2/ 248)، وفتح الباري (12/ 207). (6) رواه البخاري رقم (233) (1/ 400)، ومسلم رقم (1671) (11/ 165) من حديث أنس رضي الله عنه. (7) من قوله "وكذلك العرنيون ... " إلى نهاية الفصل ساقط من "جـ".

(1/37)


فصل وسلك أصحابه وخلفاؤه من بعده (1) ما هو معروف لمن طلبه. فمن ذلك: أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - حرَّق اللوطية (2)، وأذاقهم حر النار في الدنيا قبل الآخرة. وكذلك قال أصحابنا: إذا رأى الإمام تحريق اللوطي فله ذلك (3). فإن خالد بن الوليد - رضي الله عنه - كتب إلى أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - "أنه (4) وجد في بعض ضواحي العرب رجلًا يُنكح كما تنكح المرأة" فاستشار الصديق - رضي الله عنه - أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفيهم علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، وكان أشدهم قولًا، فقال: "إن هذا الذنب لم تعص به أمة من __________ (1) وفي "أ" و"جـ": "ذلك". (2) اللواط هو وطء الذكر في دبره. المطلع (322). رواه البيهقي في السنن الكبرى (8/ 405)، وفي معرفة السنن (12/ 314) وقال: "هذا مرسل مروي من وجه آخر عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي"، ورواه في شعب الإيمان (4/ 357) رقم (5389)، ورواه الآجري في تحريم اللواط رقم (29)، ورواه ابن حزم بسنده في المحلى (11/ 381) من طرق ذكر ص (383) أنها منقطعة. قال الحافظ ابن حجر: "ضعيف جدًّا" ا. هـ. الدراية (2/ 103)، وقال المنذري وابن حجر الهيتمي: "روى ابن أبي الدنيا ومن طريقه البيهقي بإسناد جيد عن محمد المنكدر" فذكره. انظر: الترغيب والترهيب (3/ 229)، والزواجر عن اقتراف الكبائر (2/ 312). وقال ابن القيم: "ثبت عن خالد بن الوليد". الداء والدواء (262) "طبعة ابن الجوزي". (3) انظر: إعلام الموقعين (4/ 457)، الإنصاف (26/ 273)، مطالب أولي النهى (6/ 175). (4) في "ب" و"هـ": "أنه قد".

(1/38)


الأمم إلا واحدة، فصنع الله بهم ما قد (1) علمتم، أرى أن يحرقوا بالنار، فأجمع رأي أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أن يحرقوا بالنار (2). فكتب أبو بكر الصديق إلى خالد - رضي الله عنهما - أن يحرقوا فحرقهم" (3). ثم حرقهم عبد الله بن الزبير في خلافته (4). ثم حرقهم هشام بن عبد الملك (5). وحرق عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - حانوت الخمار بما فيه (6). وحرق قرية يباع فيها الخمر (7). __________ (1) في "أ": "فصنع الله بهم ما صنع كما قد". (2) قوله "فأجمع رأي أصحاب .. " إلى قوله "بالنار" ساقط من "ب" و"جـ" و"هـ". (3) سبق تخريجه قريبًا. (4) "في خلافته" ساقط من "أ". (5) ذكره عنهما: البيهقي في شعب الإيمان (4/ 357)، وابن حزم في المحلى (11/ 381)، والباجي في المنتقى (7/ 141)، وابن المنذر في الإشراف (3/ 26)، والقرطبي في تفسيره (7/ 244)، وابن القيم في روضة المحبين (376)، والهيتمي في الزواجر (2/ 312)، والبوصيري في مختصر إتحاف السادة المهرة (5/ 231)، وابن فرحون في تبصرة الحكام (2/ 292)، والطرابلسي في معين الحكام (195). (6) رواه عبد الرزاق (6/ 77)، وابن سعد في الطبقات (5/ 42)، وأبو عبيد في الأموال (114)، ومالك كما في البيان والتحصيل (9/ 416)، وابن وهب في الموطأ (42)، والبلاذري في الأنساب "قسم الشيخين" (191)، والدولابي في الكنى (1/ 189) "طبعة الهند"، وصححه الألباني رحمه الله في تحذير الساجد (42). (7) لم أجد ذلك مسندًا إلى عمر، وإنما رواه أبو عبيد في الأموال (105) عن علي رضي الله عنه. كما رواه ابن بطة. انظر: الآداب الشرعية (1/ 218)،

(1/39)


وحرق قصر سعد بن أبي وقاص لما احتجب في قصره (1) عن الرعية. فذكر الإمام أحمد - رضي الله عنه - في مسائل ابنه صالح (2): أنه دعا محمد بن مسلمة فقال: "اذهب إلى سعد بالكوفة، فحرّق عليه قصره، ولا تحدثن حدثًا حتى تأتيني" فذهب محمد إلى الكوفة، فاشترى من نبطي (3) حزمة حطب (4)، وشرط عليه حملها إلى قصر سعد، فلما وصل إليه ألقى الحزمة فيه، وأضرم فيها النار، فخرج سعد، فقال: "ما هذا؟ " قال: "عزمة أمير المؤمنين" فتركه حتى احترق. ثم انصرف إلى المدينة، فعرض عليه سعد نفقة، فأبى أن يقبلها، فلما قدم على عمر قال له: "هلّا قبلت نفقته؟ " فقال: "إنك قلت لا تحدثن حدثًا حتى تأتيني" (5). وحلق عمر رأس نصر بن حجاج، ونفاه من المدينة لتشبيب النساء به (6). وضرب صَبيغ بن عِسْل التميمي على رأسه، لما سأل عما لا يعنيه (7). __________ (1) "في قصره" ساقطة من "ب". (2) مسائل صالح (2/ 174). (3) النبط: قوم ينزلون بالبطائح بين العراقين وسموا نبطًا لأنهم يستنبطون الماء الذي يستخرجونه من الأرض ومعنى نبطي اللسان الذي اشتبه كلامه بكلام العرب والعجم. النظم المستعذب (2/ 320)، المطلع (372). (4) في "جـ": "من حطب". (5) رواه أحمد في مسنده (1/ 54)، وعبد الله بن المبارك في الزهد ص (176). (6) سبق تخريجه. (7) رواه البزار (1/ 423) رقم (299)، وعبد الرزاق (11/ 426)، والدارمي =

(1/40)


وصادر عماله، فأخذ شطر أموالهم لما اكتسبوها بجاه العمل (1)، واختلط ما يختصون به بذلك، فجعل أموالهم بينهم وبين المسلمين شطرين. وألزم الصحابة أن يُقلُّوا الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما اشتغلوا به عن القرآن (2)، سياسة منه، إلى غير ذلك من سياسته (3) التي ساس بها الأمة - رضي الله عنه -. __________ = (1/ 66) رقم (148)، واللالكائي في شرح السنة رقم (1136) رقم (1137)، والآجري في الشريعة رقم (152) و (153)، وابن بطة في الإبانة رقم (329) و (330)، والصابوني في عقيدة السلف رقم (85)، وابن وضاح في البدع (56)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (23/ 410). قال ابن كثير: "قصة صبيغ بن عسل مشهورة". مسند الفاروق (2/ 606)، والتفسير (7/ 391) وقال الحافظ ابن حجر: "أخرجه ابن الأنباري من وجه آخر عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد عن عمر بسند صحيح .. " ا. هـ. الإصابة (2/ 191). (1) رواه ابن زنجوية في الأموال (2/ 604 و 605 و 606)، وأبو عبيد في الأموال (282)، والبلاذري في الأنساب "قسم الشيخين" (257، 268، 297)، وابن جرير الطبري في تاريخه (2/ 356 - 357). وانظر: الإصابة (3/ 364)، والبداية والنهاية (9/ 575). (2) روى نحوه عبد الرزاق (11/ 257) رقم (20484)، ومن طريقه الخطيب في تقييد العلم (49)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (1/ 274) رقم (343)، وإسناده منقطع: عروة لم يدرك عمر. الأنوار الكاشفة (38). وروى أثرًا آخر عنه: أبو خيثمة في العلم (115) رقم (26)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم (1/ 275) رقم (345)، والخطيب في التقييد (52). (3) في "أ": "السياسة"، وفي "ب": "سياساته".

(1/41)


قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: ومن ذلك إلزامه للمطلق ثلاثًا واحدة بالطلاق، وهو يعلم أنها واحدة، ولكن لما أكثر الناس منه رأى عقوبتهم بإلزامهم به، ووافقه على ذلك رعيته من الصحابة، وقد أشار هو إلى ذلك، فقال: "إن الناس قد استعجلوا في شيء كانت لهم فيه أناة، فلو أنا أمضيناه عليهم؟ " (1) فأمضاه عليهم ليقلوا منه، فإنهم إذا علموا أن أحدهم إذا أوقع الثلاث جملة واحدة وقعت عليه (2)، وأنه لا سبيل له إلى المرأة: أمسك عن ذلك. فكان الإلزام به عقوبة منه لمصلحة رآها، ولم يكن يخفى عليه أن الثلاث كانت في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر (3) كانت تجعل واحدة، بل مضى على ذلك صدر من خلافته، حتى أكثر الناس من ذلك، وهو اتخاذ لآيات الله هزوًا. كما في "المسند" و"النسائي" وغيرهما من حديث محمود بن لبيد: "أن رجلًا طلق امرأته ثلاثًا، على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "أَيُلْعَبُ بكِتَابِ اللهِ وأَنا بَيْنَ أَظْهُركُمْ؟ " فقال رجل: ألا أضرب عنقه يا رسول الله؟ " (4) فلما أكثر الناس من ذلك __________ (1) رواه مسلم (10/ 325) رقم (1472) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -. (2) "عليه" من "هـ". (3) في "أ": "وعهد أبي بكر". (4) رواه النسائي في المجتبى (6/ 142)، وفي السنن الكبرى (3/ 349). قال ابن القيم: "إسناده على شرط مسلم". زاد المعاد (5/ 241)، وقال ابن كثير: "النسائي بإسناد جيد قوي" ا. هـ. إرشاد الفقيه (2/ 194)، وقال

(1/42)


عاقبهم به. ثم إنه ندم على ذلك قبل موته، كما ذكره الإسماعيلي (1) في "مسند عمر" (2). فقلت لشيخنا: فهلا تبعت عمر في إلزامهم به عقوبة، فإن جمع الثلاث محرم (3) عندك؟ فقال: أكثر الناس اليوم لا يعلمون أن ذلك محرم (4)، ولا سيما (5) والشافعي يراه جائزًا (6)، فكيف يعاقب الجاهل بالتحريم (7). __________ (1) الحافظ ابن حجر: "أخرجه النسائي ورجاله ثقات لكن محمود بن لبيد ولد هو أحمد بن إبراهيم الجرجاني الشافعي الإمام الحافظ أبو بكر شيخ الشافعية له "مسند عمر" و"المستخرج على الصحيح". توفي سنة 371 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: سير أعلام النبلاء (16/ 292)، وطبقات الشافعية للسبكي (3/ 7). (2) لم أجده مطبوعًا. وقد ذكر سنده ابن القيم في إغاثة اللهفان (1/ 366)، قال الحافظ أبو بكر الإسماعيلي في مسند عمر: أخبرنا أبو يعلى حدثنا صالح بن مالك حدثنا خالد بن يزيد بن أبي مالك عن أبيه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "ما ندمت على شيء ندامتي على ثلاث أن لا أكون حرمت الطلاق وعلى أن لا أكون أنكحت الموالي وعلى أن لا أكون قتلت النوائح" ا. هـ. وسنده ضعيف؛ لضعف خالد بن يزيد. (3) في "أ": "يحرم". (4) قوله "عندك فقال أكثر الناس اليوم لا يعلمون أن ذلك محرم" ساقط من "هـ". (5) قوله "ولا سيما" ساقط من "أ". (6) الأم (5/ 264)، وانظر: التهذيب للبغوي (6/ 43)، الحاوي (10/ 117)، روضة الطالبين (6/ 10)، التنبيه (174)، حلية العلماء (7/ 24)، الإشراف (1/ 141)، شرح مسلم للنووي (10/ 325)، فتح الباري (9/ 275)، شرح السنة (9/ 210). (7) في "أ": "في التحريم".

(1/43)


قال: وأيضًا فإن عمر ألزمهم بذلك، وسد عليهم باب التحليل، وأما هؤلاء: فيلزمونهم بالثلاث، وكثير منهم يفتح لهم باب التحليل، فإنه لا بد للرجل من امرأته، فإذا علم أنها لا ترجع إليه إلا بالتحليل سعى في ذلك. والصحابة لم يكونوا يسوغون ذلك، فحصلت مصلحة الامتناع من الجمع من غير وقوع مفسدة التحليل بينهم (1). قال: ولو علم عمر أن الناس يتتايعون في التحليل لرأى أن إقرارهم على ما كان عليه الأمر في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأبي بكر، وصدر من خلافته أولى. وبسط شيخنا الكلام في ذلك بسطًا طويلًا (2). قال: ومن ذلك منعه بيع (3) أمهات الأولاد (4)، وإنما كان رأيًا منه رآه للأمة، وإلا فقد بِعْنَ في حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومدة خلافة __________ (1) في "ب": "فيهم"، وفي "هـ": "منهم". (2) انظر: مجموع الفتاوى (32/ 311) و (33/ 12)، العقود الدرية (324)، الشهادة الزكية (90)، جلاء العينين (268)، زاد المعاد (5/ 241)، الصواعق المرسلة (2/ 619)، إغاثة اللهفان (1/ 314)، إعلام الموقعين (3/ 40). (3) في "أ": "من بيع". (4) رواه مالك (2/ 776)، وابن أبي شيبة (4/ 415)، وعبد الرزاق (7/ 292) رقم (13225)، وأبو داود في العتق (1/ 488) رقم (3935)، وقال الحافظ عن إسناد عبد الرزاق: "إسناده من أصح الأسانيد" ا. هـ. الدراية (2/ 88)، والتلخيص الحبير (4/ 403).

(1/44)


الصديق (1)، ولهذا عزم علي بن أبي طالب على بيعهن، وقال: "إن عدم البيع كان رأيًا اتفق عليه هو وعمر"، فقال له قاضيه عبيدة السلماني: "يا أمير المؤمنين، رأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك" (2)، فقال: "اقضوا كما (3) كنتم تقضون، فإني أكره الخلاف" (4). فلو كان عنده نص من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتحريم بيعهن لم __________ (1) رواه من حديث جابر رضي الله عنه عبد الرزاق (7/ 288) رقم (13211)، وأحمد (3/ 321)، والشافعي في السنن (1/ 357) رقم (285)، والنسائي في الكبرى (3/ 199) رقم (5039) و (5040)، وأبو داود (10/ 388) رقم (3935)، وابن ماجه (4/ 142) رقم (2517)، وأبو يعلى (4/ 461) رقم (2229)، وابن حبان (10/ 165) رقم (4323)، والحاكم (2/ 7) وقال: "صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه". والحديث حسنه المنذري. مختصر سنن أبي داود (5/ 412). (2) رواه عبد الرزاق (7/ 291) رقم (13224)، وابن أبي شيبة (4/ 414) رقم (21583)، وابن الأعرابي في معجمه (3/ 464) رقم (494)، والبيهقي (10/ 583) رقم (21794)، وابن شبة في أخبار المدينة (1/ 386). قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى - عن إسناد عبد الرزاق: "وهذا الإسناد معدود في أصح الأسانيد" ا. هـ. التلخيص الحبير (4/ 304)، والدراية في تخريج أحاديث الهداية (2/ 88). (3) في "ب": "ما". (4) روى هذه الجملة: البخاري في صحيحه (7/ 88) رقم (3707)، والمؤلف رحمه الله جمع بين الأثرين، ولم أجد من رواهما معًا بلفظ واحد مع أن شراح الحديث ذكروا أن سبب قول علي رضي الله عنه ذلك هو قول عبيدة السلماني في الأثر السابق. انظر: فتح الباري (7/ 91)، عمدة القاري (13/ 291)، تحفة الطالب (172)، الإفصاح (1/ 270).

(1/45)


يضف ذلك إلى رأيه ورأي عمر، ولم يقل: "إني رأيت أن يُبَعْن". فصل ومن ذلك: اختياره للناس الإفراد بالحج، ليعتمروا في غير أشهر الحج، فلا يزال البيت الحرام مقصودًا (1)، فظن بعض الناس أنه نهى عن المتعة، وأنه أوجب الإفراد. وتنازع في ذلك ابن عباس وابن (2) الزبير (3)، وأكثر الناس على ابن عباس في ذلك، وهو يحتج عليهم بالأحاديث الصحيحة الصريحة. فلما أكثروا عليه في ذلك قال: "يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء؛ أقول لكم: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وتقولون: قال أبو بكر وعمر؟! " (4) وكذلك ابنه عبد الله كانوا إذا __________ (1) رواه مسلم (8/ 418) رقم (1217)، وأبو عوانة (2/ 343) رقم (3365). (2) في "أ": "عبد الله بن الزبير". (3) رواه مسلم (8/ 418) رقم (1217)، وأبو عوانة (2/ 345) رقم (3374). (4) لم أجده بهذا اللفظ، ولكن روى أحمد (1/ 337)، والضياء في المختارة (10/ 331) رقم (357)، والخطيب في الفقيه والمتفقه (1/ 377) رقم (379)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم (2/ 1210) رقم (2381) نحوه ولفظه: "أراهم سيهلكون أقول: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - ويقولون: نهى أبو بكر وعمر". وحسنه ابن مفلح في الآداب الشرعية (2/ 70). كما رواه الخطيب في الفقيه والمتفقه (1/ 377) رقم (380)، بلفظ: "والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله نحدثكم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتحدثونا عن أبي بكر وعمر". انظر: جامع بيان العلم لابن عبد البر (2/ 1209) رقم (2377).

(1/46)


احتجوا عليه بأبيه يقول: "إن عمر لم يرد ما تقولون" فإذا أكثروا عليه قال: "أفرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحق أن تتبعوا (1)، أم عمر؟ " (2). والمقصود: أن هذا وأمثاله سياسة جزئية بحسب المصلحة، يختلف باختلاف الأزمنة، فظنها من ظنها شرائع عامة لازمة للأمة إلى يوم القيامة، ولكلٍّ عذرٌ وأجرٌ. ومن اجتهد في طاعة الله ورسوله فهو دائر بين الأجر والأجرين. وهذه السياسة التي ساسوا بها الأمة وأضعافها هي من تأويل القرآن والسنة. ولكن: هل هي من الشرائع الكلية التي لا تتغير بتغير الأزمنة، أم من السياسات الجزئية التابعة للمصالح، فيتقيد بها زمانًا ومكانًا؟ ومن ذلك: جمع عثمان - رضي الله عنه - الناس على حرف واحد من الأحرف السبعة (3) التي أطلق لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القراءة بها، لما كان ذلك مصلحة. فلما خاف الصحابة - رضي الله عنهم - على الأمة __________ (1) في "جـ": "أن يتبع". (2) رواه أحمد (2/ 95)، والترمذي (2/ 175) رقم (824)، وأبو يعلى (9/ 341) رقم (5451) ورقم (5563)، وأبو عوانة (2/ 343) رقم (3366)، والبيهقي (5/ 30) رقم (8876). وصححه النووي في المجموع (7/ 35). (3) رواه البخاري (8/ 627) رقم (4987) مع الفتح. اختلف أهل العلم في معنى الأحرف السبعة على خمسة وثلاثين قولًا. وجمهور العلماء على أن المراد سبعة أوجه من المعاني المتفقة بالألفاظ المختلفة. نحو: أقبل وهلم، وعجل وأسرع، وأنظر وأخِّر وأمهل. انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (2/ 140)، البرهان في علوم القرآن للزركشي (1/ 213)، فضائل القرآن لأبي عبيد (2/ 163)، تفسير ابن جرير (1/ 53)، مجموع الفتاوى (13/ 390).

(1/47)


أن يختلفوا في القرآن، ورأوا أن جمعهم على حرف واحد أسلم، وأبعد من وقوع الاختلاف: فعلوا ذلك، ومنعوا الناس من القراءة بغيرها (1). وهذا كما لو كان للناس عدة طرق إلى البيت، وكان سلوكهم في تلك الطرق يوقعهم في التفرق والتشتت، ويطمع فيهم العدو، فرأى الإمام جمعهم على طريق واحد، وترك (2) بقية الطرق: جاز ذلك، ولم يكن فيه إبطال لكون تلك الطرق موصلة إلى المقصود، وإن كان فيه (3) نهي عن سلوكها لمصلحة الأمة. ومن ذلك تحريق علي رضي الله عنه (4) الزنادقة الرافضة، وهو يعلم سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قتل الكافر، ولكن لما رأى أمرًا عظيمًا جعل عقوبته من أعظم العقوبات؛ ليزجر الناس عن مثله. ولذلك قال: لما رأيت الأمر أمرًا منكرا ... أججت ناري ودعوت قنبرا (5) وقنبر غلامه. وهذا الذي ذكرناه، جميع الفقهاء يقولون به في الجملة، وإن تنازعوا في كثير من موارده (6). فكلهم يقول بجواز (7) وطء الرجل __________ (1) في "ب" و"جـ" و"هـ": "بغيره". (2) وفي "جـ": "فترك". (3) قوله "إبطال لكون تلك الطرق موصلة إلى المقصود وإن كان فيه" ساقط من "ب". (4) "علي رضي الله عنه" ساقط من "أ". (5) سبق تخريجه ص (30). (6) في "ب": "نوادره". (7) "بجواز" ساقطة من "أ".

(1/48)


المرأة إذا أهديت إليه ليلة الزفاف، وإن لم يشهد عنده عدلان من الرجال أن (1) هذه فلانة بنت فلان التي عقدت عليها، وإن لم يستنطق النساء أن هذه هي (2) امرأته؛ اعتمادًا على القرينة الظاهرة القوية (3) فنزَّلوا هذه القرينة القوية منزلة الشهادة (4). ومن ذلك: أن الناس - قديمًا وحديثًا - لم يزالوا يعتمدون على قول الصبيان المرسل معهم الهدايا، وأنها مبعوثة إليهم، فيقبلون أقوالهم، ويأكلون الطعام المرسل به، ويلبسون الثياب، ولو كانت أمة لم يمتنعوا من وطئها، ولم يسألوا إقامة (5) البينة على ذلك؛ اكتفاء بالقرائن (6) الظاهرة (7). ومن ذلك: أن الضيف يشرب (8) من كوز صاحب البيت، ويتكئ __________ (1) وفي "جـ": "بأن". (2) "هي" من "أ" و"ب". (3) "القوية" مثبتة من "أ". (4) انظر: مراتب الإجماع لابن حزم (65)، قواعد الأحكام (2/ 115)، الفروق (1/ 14)، تبصرة الحكام (2/ 121)، تهذيب الفروق (4/ 167)، معين الحكام (96)، بدائع الفوائد (1/ 7)، المبسوط (10/ 177). (5) "إقامة" ساقطة من "جـ". (6) وفي "جـ": "بالقرينة". (7) انظر: قواعد الأحكام (2/ 113)، الفروق (1/ 14)، روضة القضاة (2/ 715)، تبصرة الحكام (2/ 121 و 373)، معين الحكام (166)، تهذيب الفروق (4/ 167)، بدائع الفوائد (1/ 6)، إعلام الموقعين (4/ 459). (8) وفي "ب": "يأكل".

(1/49)


على وساده، ويقضي حاجته في مرحاضه من غير استئذان باللفظ له، ولا يعد في ذلك متصرفًا في ملكه بغير إذنه (1). ومن ذلك: أنه يطرق عليه بابه، ويضرب حلقته بغير (2) استئذانه، اعتمادًا على القرينة (3) العرفية (4). ومن ذلك: أخذ ما يسقط من الإنسان مما لا تتبعه همته، كالسوط والعصا والفلس والتمرة. ومن ذلك: أخذ ما يبقى في القَراح (5) والحائط من الثمار بعد تخلية أهله له وتسييبه (6). ومن ذلك: أخذ ما يسقط من الحب عند الحصاد، ويسمى اللقاط (7). __________ (1) انظر: تبصرة الحكام (2/ 121)، معين الحكام (166)، إعلام الموقعين (4/ 459). (2) من قوله "استئذان باللفظ" إلى قوله "ويضرب حلقته بغير" ساقط من "ب". (3) في "ب": "القرينة الظاهرة". (4) انظر: قواعد الأحكام (2/ 116)، إعلام الموقعين (4/ 459). (5) القراح بفتح القاف: المزرعة التي ليس عليها بناء ولا فيها شجر والجمع أقرحة. انظر: مختار الصحاح (528)، القاموس المحيط (300)، المصباح المنير (496). (6) انظر: تبصرة الحكام (2/ 121)، معين الحكام (166)، إعلام الموقعين (4/ 459). (7) انظر: الفروع (4/ 419)، تبصرة الحكام (2/ 121)، شرح منتهى الإرادات (2/ 240)، مطالب أولي النهى (4/ 197)، معين الحكام (166)، تفسير =

(1/50)


ومن ذلك: أخذ ما ينبذه الناس رغبة عنه من الطعام والخرق والخزف (1) ونحوه. ومن ذلك: قول أهل المدينة (2) - وهو الصواب (3) - أنه لا يقبل قول المرأة: إن زوجها لم يكن ينفق عليها ولا (4) يكسوها فيما مضى من الزمان؛ لتكذيب القرائن الظاهرة لها. وقولهم في ذلك هو الحق الذي ندين الله به، ولا نعتقد سواه، والعلم الحاصل بإنفاق الزوج وكسوته في الزمن الماضي؛ اعتمادًا على الأمارات الظاهرة أقوى من الظن الحاصل باستصحاب الأصل (5) وبقاء ذلك في ذمته بأضعاف __________ = ابن كثير (3/ 342). (1) انظر: تبصرة الحكام (2/ 121)، معين الحكام (166)، إعلام الموقعين (4/ 459)، المغني (8/ 348)، الشرح الكبير (16/ 200). (2) المدونة (2/ 259)، تبصرة الحكام (2/ 125)، التفريع (2/ 54)، الكافي (255)، الشرح الكبير (3/ 499)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (3/ 499)، الذخيرة (4/ 471)، شرح مختصر خليل للخرشي (4/ 201)، بلغة المسالك (2/ 748)، منح الجليل (4/ 411)، نصيحة المرابط (3/ 268). (3) انظر: إغاثة اللهفان (2/ 478)، إعلام الموقعين (3/ 351)، مجموع الفتاوى (34/ 77 - 82)، حاشية الروض لابن قاسم (7/ 117)، المختارات الجلية للسعدي (112)، الفواكه العديدة (2/ 74)، الفتاوى الكبرى (3/ 377). (4) "لا" ساقطة من "جـ". (5) الاستصحاب هو: التمسك بدليل عقلي أو شرعي لم يظهر عنه ناقل، وقيل: هو الحكم بثبوت أمر في الحال بناءً على أنه كان ثابتًا في الزمان الأول. واختلف العلماء في أقسامه وحجيته. انظر: أصول السرخسي (2/ 223)، =

(1/51)


مضاعفة. فكيف يقدم هذا الظن الضعيف على ذلك العلم الذي يكاد بل (1) يبلغ القطع؟ فإن هذه الزوجة لم يكن ينزل عليها رزقها من السماء، كما كان ينزل على مريم بنت عمران (2)، ولم تكن تُشاهد تخرج من منزلها تأتي بطعام وشراب، والزوج يشاهد (3) في كل وقت داخلًا عليها بالطعام والشراب، فكيف يقال: "القول قولها" ويقدم ظن الاستصحاب على هذا العلم اليقيني؟ ومن ذلك: أن صاحب المنزل إذا قدم الطعام إلى الضيف ووضعه بين يديه، جاز له (4) الإقدام على الأكل، وإن لم يأذن له لفظًا؛ اعتبارًا بدلالة الحال الجارية مجرى القطع (5). ومن ذلك: إذن النبي - صلى الله عليه وسلم - للمار بثمر الغير أن يأكل من ثمره ولا __________ = المعتمد (2/ 325)، المحصول لابن العربي (130)، نفائس الأصول (9/ 4021)، البرهان (2/ 735)، سلاسل الذهب (425)، العدة في أصول الفقه (4/ 1262)، التمهيد في أصول الفقه (4/ 251)، شرح مختصر الروضة (3/ 147)، شرح الكوكب المنير (4/ 403). (1) "بل" ساقطة من "ب"، وفي "جـ": "أن". (2) كما في قوله تعالى: {كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَامَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ} [آل عمران: 37]. (3) قوله "تخرج من منزلها تأتي بطعام وشراب والزوج يشاهد" ساقطة من "ب". (4) "له" ساقطة من "جـ". (5) انظر: قواعد الأحكام (2/ 111)، تبصرة الحكام (2/ 122)، معين الحكام (166)، إعلام الموقعين (4/ 459).

(1/52)


يحمل (1)؛ اكتفاء بشاهد الحال، حيث لم يجعل عليه حائطًا ولا ناطورًا (2). ومن ذلك: جواز قضاء الحاجة في الأقرحة والمزارع التي على الطرقات بحيث لا ينقطع منها المارة. وكذلك الصلاة فيها, ولا يكون ذلك غصبًا لها ولا تصرفًا ممنوعًا (3). ومن ذلك: الشرب من المصانع الموضوعة على الطرقات، وإن لم يعلم الشارب إذن أربابها في ذلك لفظًا، اعتمادًا على دلالة الحال، ولكن لا يتوضأ منها؛ لأن العرف لا يقتضيه، ودلالة الحال لا تدل عليه، إلا أن يكون هناك شاهد حال يقتضي ذلك فلا بأس بالوضوء حينئذٍ (4). __________ (1) كما في حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل عن الثمر المعلق فقال: "ما أصاب من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه" رواه النسائي في المجتبى (8/ 85) رقم (4958)، وأحمد (2/ 180)، والترمذي (2/ 563) وقال: "هذا حديث حسن"، وأبو داود (5/ 132) رقم (1694)، وابن ماجه (4/ 196) رقم (2596)، والبغوي في شرح السنة (8/ 318) رقم (2211). والحديث حسنه الترمذي كما سبق، وحسنه كذلك ابن القيم في تهذيب السنن (7/ 282) "مع العون"، والألباني في صحيح ابن ماجه (2/ 88) رقم (2104). (2) انظر: تبصرة الحكام (2/ 122)، معين الحكام (166)، المغني (13/ 333)، الكافي (2/ 537)، الشرح الكبير والإنصاف (27/ 255)، قواعد ابن رجب (2/ 53)، المبدع (9/ 209)، شرح منتهى الإرادات (3/ 415). (3) انظر: تبصرة الحكام (2/ 122)، معين الحكام (166). (4) انظر: تبصرة الحكام (2/ 122)، معين الحكام (166).

(1/53)


ومن ذلك: القضاء بالأجرة للغسَّال والخباز والطباخ والدقاق وصاحب الحمَّام والقيِّم، وإن لم يعقد معه عقد إجارة؛ اكتفاء بشاهد الحال ودلالته (1). ولو استوفى هذه المنافع ولم يعطهم شيئًا لعُدّ (2) ظالمًا غاصبًا، مرتكبًا لما هو من القبائح المنكرة. ومن ذلك: انعقاد التبايع في سائر الأعصار والأمصار بمجرد المعاطاة، من غير لفظ (3)؛ اكتفاء بالقرائن والأمارات الدالة على التراضي، الذي هو شرط في صحة البيع. ومن ذلك: جواز شهادة الشاهد على القتل الموجب للقصاص: أنه قتله عمدًا عدوانًا محضًا، وهو لم يقل: "قتله عمدًا" والعمدية صفة قائمة بالقلب، فجاز للشاهد أن يشهد بها، ويراق دم القاتل بشهادته؛ اكتفاء بالقرينة الظاهرة، فدلالة القرينة على التراضي بالبيع من غير لفظ أقوى (4). __________ (1) انظر: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (2/ 609)، المغني (8/ 143)، الكافي (3/ 394)، الإقناع (2/ 495)، الممتع في شرح المقنع (3/ 442)، شرح منتهى الإرادات (2/ 246). (2) في "ب" و"جـ" و"هـ": "ولم يعطهم يعد ظالمًا". (3) وهو مذهب جماهير أهل العلم عدا الشافعية. انظر: بدائع الصنائع (4/ 547)، الهداية (6/ 252)، حاشية ابن عابدين (4/ 547)، الفروق (3/ 143)، مختصر خليل (187)، تبصرة الحكام (2/ 125)، المغني (6/ 7)، الكافي (3/ 5)، الشرح الكبير (11/ 12)، الفروع (4/ 4)، الإنصاف (11/ 12)، نهاية المحتاج (3/ 375)، حلية العلماء (4/ 13)، بدائع الفوائد (4/ 18)، القواعد النورانية (104). (4) انظر: تبصرة الحكام (2/ 122).

(1/54)


ومن ذلك: أنهم قالوا: يقبل قول الوصيَّ فيما ينفقه على اليتيم إذا ادعى ما يقتضيه العرف، فإذا ادعى أكثر من ذلك لم يقبل قوله (1). وهكذا سائر من قلنا "القول (2) قوله" إنما يقبل قوله إذا لم يكذبه شاهد الحال، فإن كذبه لم يقبل قوله، ولهذا يكذب المودع والمستأجر، إذا ادعيا أن الوديعة (3) أو العين المستأجرة هلكت في الحريق، أو تحت الهدم، أو في نهب العيارين (4) ونحوهم، لم يقبل قولهم إلا إذا تحققنا وجود هذه الأسباب (5)، فأما إذا علمنا انتفاءها فإنا __________ (1) أحكام القرآن للجصاص (2/ 87)، مجمع الضمانات (329)، فتح القدير (7/ 362)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (275)، تبصرة الحكام (1/ 382)، التاج والإكليل (8/ 578)، حاشية الدسوقي (6/ 538)، التنبيه (103)، فتاوى ابن الصلاح (135)، المقنع (256)، الكافي (3/ 256)، المحرر (1/ 347)، الإقناع (2/ 407)، معونة أولي النهي (4/ 586)، هداية الراغب (362). (2) في "جـ": "يقبل". (3) الوديعة: أمانة تركت عند الغير قصدًا. التعريفات للجرجاني (325)، والحدود لمصنفك (92)، وأنيس الفقهاء (248). (4) العيار: هو كثير التطواف والحركة. المصباح المنير (440)، مختار الصحاح (464). وقيل: العيار من الرجال الذي يخلي نفسه وهواها لا يَرْعُها ولا يزجرها. المصباح المنير (440). (5) انظر: مختصر المزني "مع الأم" (9/ 159)، الوجيز (701)، روضة الطالبين (5/ 307)، المنثور (3/ 389)، المغني (9/ 265)، الكافي (3/ 487)، الإقناع (3/ 12)، معونة أولي النهى (5/ 509)، شرح منتهى الإرادات (2/ 203)، مطالب أولي النهى (4/ 165)، الفوائد الزينية (104).

(1/55)


نجزم بكذبهم، ولا يقبل قولهم. وهذا من أقوى الأدلة على أن القول قول الزوج في النفقة والكسوة لما مضى من الزمان؛ لعلمنا بكذب الزوجة في الإنكار، وكون الأصل معها مثل كون الأصل قبول قول الأمناء، إلا حيث يكذبهم الظاهر. ومن ذلك: أنهم قالوا في تداعي العيب: هل كان (1) عند البائع أو حدث عند المشتري؟ أن القول قول من يدل الحال على صدقه (2). فإن احتملت (3) الحال صدقهما ففيها قولان، أظهرهما: أن القول قول البائع (4)؛ لأن المشتري يدعي ما يسوّغ فسخ العقد بعد تمامه ولزومه، والبائع ينكره. ومن ذلك: أن مالكًا وأصحابه منعوا سماع الدعوى التي لا تشبه الصدق، ولم يحلّفوا لها المدعى عليه (5)؛ نظرًا إلى الأمارات والقرائن __________ (1) في "ب" و"جـ": "تكوّن". (2) انظر: التهذيب (3/ 462)، روضة الطالبين (3/ 144)، الفروع (4/ 113)، شرح منتهى الإرادات (2/ 50)، كشاف القناع (3/ 227)، المحرر (1/ 327)، مطالب أولي النهى (3/ 123)، المعونة (2/ 1054)، التفريع (2/ 173)، الكافي لابن عبد البر (350)، الذخيرة (5/ 82). (3) وفي "ب" و"جـ" و"هـ": "احتمل". (4) انظر: روضة القضاة (1/ 379)، فتح القدير (6/ 378)، البناية (7/ 167)، المعونة (2/ 1054)، التفريع (2/ 173)، الكافي (350)، الذخيرة (5/ 82)، مختصر المزني (9/ 93)، الوجيز (422)، التهذيب (3/ 462)، روضة الطالبين (3/ 144)، الفروع (4/ 113)، قواعد ابن رجب (3/ 154)، المحرر (1/ 327)، تصحيح الفروع (4/ 113). (5) "عليه" ساقطة من "ب".

(1/56)


الظاهرة (1). ومن ذلك: أن أصحابنا وغيرهم من الفقهاء، جوَّزوا للرجل أن يلاعن امرأته، فيشهد عليها بالزنا مؤكدًا (2) لشهادته باليمين، إذا رأى رجلًا يُعْرف بالفجور يدخل إليها ويخرج من عندها؛ نظرًا إلى الأمارات والقرائن الظاهرة (3). ومن ذلك: أن جمهور الفقهاء يقولون في تداعي الزوجين والصانعين (4) لمتاع البيت والدكان: أن القول قول من يدل الحال على صدقه (5). والصحيح في هذه المسألة: أنه لا عبرة باليد الحسية، بل __________ (1) انظر: المدونة (5/ 176)، قوانين الأحكام (309)، فصول الأحكام (212)، الفروق (4/ 81)، بداية المجتهد (8/ 672)، بلغة السالك (4/ 212)، منح الجليل (8/ 556)، الخرشي (6/ 100)، تنبيه الحكام (225)، المنتقى (5/ 255)، الذخيرة (11/ 45)، البيان والتحصيل (9/ 288)، الكافي (478)، المعونة (3/ 1582). (2) في "ب" و"جـ" و"هـ": "توكيدًا". (3) انظر: المقنع (299)، الشرح الكبير (26/ 369)، الإنصاف (26/ 370)، كشاف القناع (6/ 108)، الممتع في شرح المقنع (5/ 684)، الفروع (6/ 87)، المبدع (9/ 88)، شرح منتهى الإرادات (3/ 354)، معونة أولي النهى (8/ 417)، المغني (11/ 156)، تبصرة الحكام (2/ 125). (4) "والصانعين" مكانها بياض في "ب". وانظر في تداعي الصانعين: زاد المعاد (3/ 147)، المغني (14/ 335)، الفروع (6/ 519)، شرح منتهى الإرادات (3/ 560)، كشاف القناع (6/ 386). (5) لو تداعى الزوجان متاع البيت وكانت لأحدهما بينة فهو له بلا خلاف، وإن لم يكن لواحد منهما بينة فذهب الحنفية إلى أن ما اختص بكل واحد منهما =

(1/57)


وجودها كعدمها. ولو اعتبرناها لاعتبرنا يد (1) الخاطف لعمامة غيره وعلى رأسه عمامة وآخر خلفه (2) حاسر الرأس، ونحن نقطع بأن هذه يد ظالمة (3) عادية، فلا اعتبار لها. ومن ذلك: أن مالكًا - رحمه الله -، يجعل القول قول المرتهن (4) في قدر الدين، ما لم يزد عن قيمة الرهن (5) (6). وقوله هو الراجح في __________ = فهو له وما صلح لهما فللرجل في الحياة وفي الموت للباقي منهما. أما المالكية فذهبوا إلى أن ما اختص بكل واحد منهما فهو له وما صلح لهما فهو للزوج. أما الشافعية فذهبوا إلى أن يقسم بينهما جميع ما فيه. أما الحنابلة فذهبوا إلى أن ما يصلح للرجال للرجل وما يصلح للنساء للمرأة وما صلح أن يكون لكل منهما فهو بينهما نصفين. ومذهب الظاهرية كمذهب الشافعي رحم الله تعالى الجميع. انظر تفاصيل ذلك في: المبسوط (5/ 125)، بدائع الصنائع (2/ 308)، المدونة (2/ 266)، قوانين الأحكام (213)، الفروق (3/ 148)، الأم (5/ 139)، حلية العلماء (8/ 213)، التهذيب (8/ 349)، روضة الطالبين (8/ 366)، المحرر (2/ 220)، المغني (14/ 333)، الفتاوى (34/ 81)، زاد المعاد (3/ 147)، بدائع الفوائد (1/ 17) , الفروع (6/ 518)، المبدع (10/ 153)، قواعد ابن رجب (3/ 109)، المحلى (9/ 423). (1) وفي "ب": "لاعتبرنا به الخاطف"، وفي "جـ": "لاعتبرنا به يد الخاطف". (2) وفي "جـ": "حوله". (3) في "ب" و"جـ": "بأن يده ظالمة". (4) المرتهن الذي يأخذ الرهن. مختار الصحاح (260). (5) الرهن في الشرع: حبس الشيء بحق يمكن أخذه منه. التعريفات (150). وانظر: التوقيف (376)، المطلع (247)، أنيس الفقهاء (289)، الحدود لمصنفك (118)، حدود ابن عرفة (2/ 409). (6) انظر: الموطأ (732)، المدونة (5/ 323)، الاستذكار (22/ 110)، =

(1/58)


الدليل (1)؛ لأن الله سبحانه جعل الرهن بدلًا من الكتاب والشهود، فكأنه ناطق (2) بقدر الحق، وإلا فلو كان القول قول الراهن لم يكن الرهن وثيقة، ولا جعل بدلًا من الكتاب (3) والشاهد، فدلالة الحال تدل على أنه إنما يرهنه (4) على قيمته أو ما يقاربها، وشاهد الحال يكذب (5) الراهن إذا قال: رهنت عنده هذه الدار على درهم ونحوه، فلا يسمع قوله. ومن ذلك: أنهم قالوا في الركاز (6): إذا كانت (7) عليه علامة المسلمين فهو لقطة، وإن كانت (8) عليه علامة الكفار فهو ركاز (9). __________ = المنتقى (5/ 260)، التفريع (2/ 264)، التلقين (419)، القوانين (335)، تبصرة الحكام (2/ 88)، تفسير القرطبي (3/ 388)، أحكام القرآن لابن العربي (1/ 345)، التاج والإكليل (6/ 584)، مواهب الجليل (5/ 30)، الخرشي على خليل (5/ 261). (1) إغاثة اللهفان (2/ 470)، الاختيارات (133)، الفتاوى الكبرى (4/ 478) , المختارات الجلية (82). (2) في "جـ": "الناطق". (3) في "أ": "الكاتب". (4) وفي "ب": "رهنه". (5) وفي "ب" و"جـ": "مكذب". (6) الرَّكز لغة: غرز الشيء في الأرض، وشرعًا: المال المدفون في الجاهلية. انظر: التوقيف (372)، المطلع (134)، حلية الفقهاء (106). (7) في "أ": "كان". (8) وفي "أ": "كان". (9) انظر: تبصرة الحكام (2/ 122)، تهذيب الفروق (4/ 167)، معين الحكام (166)، قواعد الأحكام (2/ 114)، الأم (2/ 61)، المنتقى (2/ 104)، =

(1/59)


ومن ذلك: أنه إذا استأجر دابة، جاز له ضربها إذا حرنت في السير، وإن لم يستأذن مالكها (1). ومن ذلك: أنه يجوز له إيداعها في الخان (2)، إذا قدم بلدًا، وأراد المضي في حاجته، وإن لم يستأذن المؤجر في ذلك (3). ومن ذلك: إذن المستأجر للدار لأصحابه وأضيافه في الدخول والمبيت، وإن لم يتضمنهم عقد الإجارة (4). ومن ذلك: غسل الثوب الذي استأجره مدة معينة إذا اتسخ، وإن لم يستأذن (5) المؤجر في ذلك (6). ومن ذلك: لو وَكَّلَ غائبًا في بيع سلعة ملك قبض ثمنها، وإن لم يأذن له في ذلك لفظًا (7). __________ = المبسوط (2/ 214)، الخرشي (2/ 210)، المغني (4/ 232)، شرح منتهى الإرادات (1/ 426)، كشاف القناع (2/ 228). (1) انظر: معين الحكام (166)، تبصرة الحكام (2/ 122)، الخرشي (1/ 178)، المغني (8/ 115)، الكافي (3/ 406)، إعلام الموقعين (2/ 451)، كشاف القناع (4/ 38)، الممتع في شرح المقنع (3/ 479). (2) الخان ما ينزله المسافرون. المصباح المنير (184). (3) انظر: كشاف القناع (4/ 38)، إعلام الموقعين (2/ 451). (4) انظر: معين الحكام (166)، إعلام الموقعين (2/ 451)، تبصرة الحكام (2/ 122)، كشاف القناع (3/ 548)، مطالب أولي النهى (3/ 647). (5) في "ب": "يأذن". (6) انظر: معين الحكام (166)، تبصرة الحكام (2/ 123)، إعلام الموقعين (2/ 451)، كشاف القناع (4/ 38). (7) انظر: تبصرة الحكام (2/ 123)، إعلام الموقعين (2/ 451)، منح الجليل =

(1/60)


ومن ذلك - وإن نازع فيه من نازع (1) -: لو رأى موتًا بشاة غيره، أو حيوانه المأكول، فبادر بذبحه (2) ليحفظ عليه ماليته كان محسنًا, ولا سبيل على محسن. ومن ضمنه فقد سد باب "الإحسان إلى الغير في حفظ ماله (3). ومن ذلك: لو رأى السيل يقصد الدار المؤجرة، فبادر وهدم الحائط ليخرج السيل ولا يهدم الدار كان محسنًا, ولا يضمن الحائط (4). ومن ذلك: لو وقع الحريق في الدار، فبادر وهدمها على النار، لئلا تسري لم يضمن (5). __________ = (6/ 374). (1) في "ب": "نازع فيه منازع". (2) في "ب": "فذبحه". (3) انظر: إعلام الموقعين (2/ 451)، معين الحكام (202)، تحفة المحتاج (7/ 119)، نهاية المحتاج (6/ 126)، الخرشي على خليل (7/ 29)، التاج والإكليل (7/ 561)، مواهب الجليل (5/ 432)، مطالب أولي النهى (4/ 214)، كشاف القناع (4/ 208)، قواعد ابن رجب (2/ 73)، شرح منتهى الإرادات (2/ 375)، الإنصاف (16/ 174). (4) إعلام الموقعين (2/ 452)، كشاف القناع (4/ 208)، مطالب أولي النهى (4/ 215). (5) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (402)، العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية (2/ 155)، غمز عيون البصائر (4/ 214)، مطالب أولي النهى (4/ 215)، كشاف القناع (4/ 208)، إعلام الموقعين (2/ 452).

(1/61)


ومنها: لو رأى العدو يقصد مال غيره الغائب، فبادر وصالحه على بعضه كان محسنًا ولم يضمن (1). ومن ذلك: لو وجد هديًا مشعرًا (2) منحورًا, وليس عنده أحد، جاز له أن يأكل (3) منه (4). ومنها: لو استأجر غلامًا، فوقعت الآكِلَةُ (5) في طرف من أطرافه، بحيث لو لم يقطعه سرى إلى نفسه فقطعه، لم يضمنه (6) لمالكه (7). ومنها: لو اشترى صُبْرَة (8) طعام في دار رجل، أو خشبًا: فله أن يدخل داره من الدواب والرجال من يحوّل ذلك، وإن لم يأذن له المالك (9). __________ (1) انظر: إعلام الموقعين (2/ 452). (2) الإشعار في الشرع: طعن سنام الهدي حتى يسيل منه دم فيعلم به أنه هدي. طلبة الطلبة (71)، أنيس الفقهاء (140)، مفردات القرآن (456). (3) وفي "أ": "الأكل". (4) انظر: معين الحكام (166)، تبصرة الحكام (2/ 123)، إعلام الموقعين (2/ 452). (5) الآكِلَة: داء في العضو يأتكل منه. القاموس المحيط (123)، لسان العرب (11/ 22). (6) وفي "أ" و"جـ" و"هـ": "لم يضمن". (7) انظر: مختصر المزني (9/ 256) "مع الأم"، الحاوي الكبير (12/ 174)، إعلام الموقعين (2/ 452). (8) الصُبْرَة من الطعام وغيره هي: الكومة المجموعة. المطلع (238). (9) انظر: معين الحكام (166)، تبصرة الحكام (2/ 123)، إعلام الموقعين =

(1/62)


وأضعاف أضعاف هذه المسائل، مما جرى العمل فيه على العرف (1) والعادة (2)، ونزل ذلك منزلة النطق الصريح، اكتفاء بشاهد الحال عن صريح المقال. والمقصود: أن الشريعة لا ترد حقًّا, ولا تكذب دليلًا، ولا تبطل أمارة صحيحة، وقد أمر الله سبحانه بالتثبت والتبين (3) في خبر الفاسق، ولم يأمر برده جملة (4). فإن الكافر والفاسق قد يقوم على خبره شواهد الصدق، فيجب قبوله والعمل به، وقد استأجر النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر الهجرة دليلًا مُشْرِكًا (5) على دين قومه، فأمنه، ودفع إليه راحلته (6). فلا يجوز لحاكم ولا لوالٍ رد الحق بعد ما تبين، وظهرت __________ = (2/ 132). (1) العرف: بضم العين وسكون الراء وهو في الاصطلاح: ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول وتلقته الطبائع بالقبول. التعريفات (193). وانظر: رسائل ابن عابدين (2/ 112)، الكليات (617). (2) العَوْد هو: تثنية الأمر عودًا بعد بدء. وفي الاصطلاح: هو ما استمر الناس عليه على حكم العقول وعادوا إليه مرة بعد أخرى. التعريفات (193)، الكليات (617). (3) "التبين" ساقط من "جـ". (4) في قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ (6)} [الحجرات: 6]. (5) واسمه عبد الله بن أريقط. كما جاء مصرحًا به في رواية ابن سعد (1/ 177)، والحاكم (3/ 8) وقال: "صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه". (6) البخاري رقم (2263) (4/ 517) ورقم (3905) (7/ 271) مع الفتح.

(1/63)


أمارته لقول (1) أحد من الناس. والمقصود أن "البينة" في الشرع: اسم لما يبين الحق ويظهره (2)، وهي تارة تكون أربعة شهود (3)، وتارة ثلاثة بالنص في بينة المفلس (4)، وتارة (5) شاهدين (6)، وشاهدًا وامرأتين، وشاهدًا ويمين المدعي، وشاهدًا (7) واحدًا (8)، وامرأة واحدة (9)، وتكون نكولًا ويمينًا (10)، أو خمسين يمينًا (11)، أو أربعة أيمان (12)، وتكون شاهد الحال في الصور التي ذكرناها وغيرها. فقوله - صلى الله عليه وسلم -: "البينة على __________ (1) وفي "ب" و"جـ" و"هـ": "بقول". (2) انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (6/ 466)، إعلام الموقعين (1/ 131)، مفتاح دار السعادة (1/ 458)، جامع العلوم والحكم (2/ 235)، تبصرة الحكام (1/ 240)، معين الحكام (68)، النظم المستعذب (2/ 357)، الفواكه العديدة (2/ 192). (3) وذلك في حد الزنا وسيأتي تفصيل ذلك في الطريق الثالث عشر من طرق الحكم. (4) وفي "أ" و"هـ": "الفلس". وسيأتي مفصلًا في الطريق الثاني عشر. (5) وفي "أ" و"ب" و"هـ": "وتكون". (6) كشهادة رجلين في الأموال. (7) قوله "وامرأتين وشاهدًا ويمين المدعي وشاهدًا" مثبت من "أ". (8) إذا عرف الحاكم صدقه في غير الحدود كما فصله المؤلف في الطريق السادس من طرق الحكم. (9) كشهادة القابلة وحدها على رأي بعض أهل العلم. (10) وسيأتي مفصلًا في الطريقين الرابع والخامس. (11) في القسامة وسيأتي تفصيله. (12) في اللعان.

(1/64)


المُدَّعِي" أي عليه أن يظهر ما يبين صحة دعواه، فإذا ظهر صدقه بطريق من الطرق حكم له. فصل ولم يزل حذاق الحكام (1) والولاة يستخرجون الحقوق بالفراسة والأمارات، فإذا ظهرت لم يقدّموا عليها شهادة تخالفها ولا إقرارًا. وقد صرح الفقهاء كلهم بأن الحاكم إذا ارتاب بالشهود فرقهم (2) وسألهم: كيف تحملوا الشهادة؟ وأين تحملوها؟ وذلك واجب عليه، متى عدل عنه أثم, وجار في الحكم. وكذلك إذا ارتاب بالدعوى سأل المدعي عن سبب الحق، وأين كان، ونظر في الحال: هل (3) يقتضي صحة ذلك؟ وكذلك إذا ارتاب بمن القول قوله كالأمين (4) والمدعى عليه وجب عليه أن يستكشف الحال، ويسأل عن القرائن التي تدل على صورة الحال. وقلَّ حاكم أو وال اعتنى بذلك، وصار له فيه ملكة، إلا وعرف __________ (1) أي: مهرة الحكام معجم مقاييس اللغة (253)، المصباح المنير (126). (2) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (4/ 491)، المبسوط (16/ 87)، الأشباه والنظائر مع شرح الحموي (2/ 364)، المدونة (6/ 268)، حاشية الدسوقي (6/ 92)، الخرشي (7/ 199)، تبصرة الحكام (219)، الأم (7/ 94)، نهاية المحتاج (8/ 267)، مغني المحتاج (4/ 405)، المغني (14/ 70)، الشرح الكبير (28/ 488)، الفتاوى الكبرى (5/ 563)، الفتاوى (15/ 353)، الإنصاف (28/ 488)، مطالب أولي النهى (6/ 513). (3) "هل" ساقطة من "أ". (4) "كالأمين" ساقط من "جـ" و"هـ"، وبياض في "ب".

(1/65)


المحق من المبطل، وأوصل الحقوق إلى أهلها. فهذا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، أتته امرأة فشكرت عنده زوجها وقالت: هو من خير أهل الدنيا، يقوم الليل حتى الصباح، ويصوم النهار حتى يمسي، ثم أدركها الحياء، فقال: "جزاك الله خيرًا فقد أحسنت الثناء". فلما ولت قال كعب بن سُور: يا أمير المؤمنين، لقد أبلغت إليك في الشكوى، فقال: وما اشتكت؟ قال: زوجَها. قال: عليَّ بهما. فقال لكعب: اقض بينهما، قال: أقضي وأنت شاهد؟ قال: إنك قد فطنت إلى ما لم أفطن له قال: إن الله تعالى يقول: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: 3] صم ثلاثة أيام، وأفطر عندها يومًا، وقم ثلاث ليال، وبت عندها ليلة، فقال عمر: "هذا أعجب إليَّ (1) من الأول" فبعثه قاضيًا لأهل البصرة (2) فكان يقع له في الحكومة من الفراسة أمور عجيبة. وكذلك شريح في فراسته وفطنته. قال الشعبي: شهدت شريحًا وجاءته امرأة - تخاصم رجلًا - فأرسلت عينيها وبكت. فقلت: يا أبا أمية، ما أظن هذه البائسة (3) إلا مظلومة. فقال: يا شعبي، إن إخوة يوسف جاءوا أباهم عشاءً __________ (1) "إليَّ" ساقط من "جـ". (2) رواه عبد الرزاق (7/ 149)، وابن سعد في الطبقات (7/ 63)، ووكيع في أخبار القضاة (1/ 275). ورواه بنحوه ابن عبد البر في الاستيعاب (3/ 288) وقال: "خبر عجيب مشهور" ا. هـ. الاستيعاب (3/ 286). (3) "البائسة" ساقط من "ب".

(1/66)


يبكون (1). وتقدم إلى إياس بن معاوية أربع نسوة، فقال إياس: أما إحداهن فحامل، والأخرى مرضع، والأخرى ثيب، والأخرى بكر. فنظروا فوجدوا الأمر كما قال. قالوا: وكيف عرفت؟ فقال: أما الحامل: فكانت تكلمني وترفع ثوبها عن بطنها، فعلمت أنها حامل، وأما المرضع: فكانت تضرب ثدييها. فعلمت أنها مرضع، وأما الثيب: فكانت تكلمني وعينها في عيني فعلمت أنها ثيب (2)، وأما البكر: فكانت تكلمني وعينها في الأرض، فعلمت أنها بكر (3). وقال المدائني (4) عن روح (5): استودع رجل رجلًا من أبناء (6) __________ (1) كما في قوله تعالى: {وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ (16)} [يوسف: 16]. رواه أبو نعيم في الحلية (4/ 313)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (23/ 46). وانظر: صفة الصفوة لابن الجوزي (3/ 40)، تهذيب الكمال (12/ 440)، الأذكياء (63)، عيون الأخبار (1/ 132). (2) قوله "وأما الثيب" إلى قوله "أنها ثيب" ساقط من "هـ". (3) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (10/ 13). وانظر: أخبار القضاة (1/ 371)، تهذيب الكمال (3/ 410)، البداية والنهاية (13/ 118)، وفيات الأعيان (1/ 132). (4) هو علي بن محمَّد بن عبد الله المدائني الأخباري. توفي سنة 224 هـ - رحمه الله تعالى -. تاريخ بغداد (12/ 54)، سير أعلام النبلاء (10/ 400). (5) أبو الحسن القيسي روح بن عبادة بن العلاء القيسي البصري، ثقة مشهور حافظ من علماء أهل البصرة. توفي سنة 205 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: طبقات ابن سعد (7/ 217)، ميزان الاعتدال (3/ 87). (6) عند ابن عساكر (10/ 28)، والمزي في التهذيب (3/ 426): "أفناء".

(1/67)


الناس مالًا، ثم رجع فطلبه فجحده، فأتى إياسًا فأخبره. فقال له إياس: انصرف فاكتم أمرك، ولا تعلمه أنك أتيتني، ثم عُد إليَّ بعد يومين. فدعا إياس المُودعَ، فقال: قد حضر مال كثير، وأريد أن أسلمه إليك، أفحصين منزلك؟ قال: نعم. قال: فأَعِدَّ له موضعًا وحمالين. وعاد الرجل إلى إياس، فقال له انطلق إلى صاحبك فاطلب المال. فإن أعطاك فذاك، وإن جحدك فقل له: إني أخبر القاضي (1). فأتى الرجل صاحبه فقال: مالي، وإلا أتيت القاضي، وشكوت إليه، وأخبرته بأمري. فدفع إليه ماله. فرجع الرجل إلى إياس، فقال: قد أعطاني المال. وجاء الأمين إلى إياس لموعده (2)، فزبره (3) وانتهره، وقال: لا تقربني يا خائن (4). وقال يزيد بن هارون (5) - رحمه الله -: تقلد القضاء بواسط رجل ثقة، فأودع رجل بعض شهوده كيسًا مختومًا، وذكر أن فيه ألف دينار. فلما طالت غيبة الرجل فتق الشاهد الكيس من أسفله وأخذ الدنانير، __________ (1) وفي "ب" زيادة: "وشكوت إليه وأخبرته". (2) وفي "أ" و"ب" و"هـ": "لوعده". (3) الزبر: "الزجر والانتهار". مختار الصحاح (267). (4) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (10/ 28). وانظر: أخبار القضاة (1/ 371)، الأذكياء (64)، تهذيب الكمال (3/ 426)، المستطرف (1/ 38)، البداية والنهاية (13/ 124). (5) هو يزيد بن هارون بن زاذي أخو خالد السلمي الواسطي. توفي سنة 206 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تهذيب الكمال (32/ 261)، سير أعلام النبلاء (9/ 358).

(1/68)


وجعل مكانها دراهم، وأعاد الخياطة كما كانت. وجاء صاحبه، فطلب وديعته، فدفع إليه الكيس بختمه لم يتغير، فلما فتحه وشاهد الحال رجع إليه، وقال: إني أودعتك دنانير، والذي (1) دفعت إليَّ دراهم، فقال: هو كيسك بخاتمك فاستَعدى عليه القاضي، فأمر بإحضار المُودَع، فلما صارا بين يديه قال له القاضي: منذ كم أودعك هذا الكيس؟ فقال: منذ خمس عشرة سنة، فأخذ القاضي تلك الدراهم وقرأ سكتها، فإذا فيها ما قد ضرب (2) من سنتين وثلاث، فأمره بدفع (3) الدنانير إليه، وأسقطه ونادى عليه (4). واستودع رجل لغيره (5) مالًا، فجحده، فرفعه إلى إياس، فسأله فأنكر، فقال للمدعي: أين دفعته (6) إليه؟ فقال: في مكان في البرية، فقال: وما كان هناك، قال: شجرة، قال: اذهب إليها فلعلك دفنت المال عندها ونسيت، فتذْكُر إذا رأيت الشجرة، فمضى، وقال للخصم: اجلس حتى يرجع صاحبك، وإياس يقضي وينظر إليه ساعة بعد ساعة. ثم قال له: يا هذا، أترى صاحبك بلغ مكان الشجرة؟ قال: لا، قال: يا عدو الله، إنك خائن، قال: أقلني، قال: أقالك الله، فأمر __________ (1) وفي "جـ": "والتي". (2) في "أ": "ضربت". (3) وفي "ب": "أن يدفع". (4) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (10/ 29). وانظر: أخبار القضاة (1/ 342)، الأذكياء (65)، تهذيب الكمال (3/ 425). (5) هكذا "لغيره"، ولعل الصواب "غيره". (6) في باقي النسخ عدا "أ": "دفعت".

(1/69)


من يحتفظ به حتى جاء الرجل، فقال له إياس: اذهب معه فخذ حقك (1). وجرى نظير هذه القضية (2) لغيره من القضاة: ادعى عنده رجل أنه سَلَّمَ غريمًا له مالًا وديعة فأنكر، فقال له القاضي: أين سلمته إياه؟ قال: بمسجد ناء عن البلد. قال: اذهب فجئني منه (3) بمصحف أحلفه عليه، فمضى، واعتقل القاضي الغريم (4)، ثم قال له: أتراه بلغ المسجد؟ قال: لا. فألزمه بالمال (5). وكان القاضي أبو خازم (6) له في ذلك العجب العُجاب، وكانوا ينكرون عليه، ثم يظهر الحق فيما يفعله (7). قال مُكرِّم بن أحمد (8): كنت في مجلس القاضي أبي خازم فتقدم __________ (1) في "ب": "مالك". رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (10/ 28). وانظر: أخبار القضاة (1/ 342)، الأذكياء (66)، تهذيب الكمال (3/ 424)، نثر الدر للآبي (4/ 108)، البداية والنهاية (13/ 124). (2) في "ب": "القصة". (3) "منه" ساقطة من "ب". (4) "واعتقل القاضي الغريم" ساقط من "ب". (5) انظر: الأذكياء (66). (6) هو عبد الحميد بن عبد العزيز السكوني الحنفي القاضي أبو خازم - بالخاء المعجمة - توفي رحمه الله سنة 292 هـ. انظر: تاج التراجم (120)، المنتظم (13/ 38)، سير أعلام النبلاء (13/ 539). (7) في "ب": "فعله". (8) مكرم بن أحمد هكذا، وعند غيره: مكرّم بن بكر. انظر: تاريخ دمشق (34/ =

(1/70)


رجل شيخ ومعه غلام حَدَثٌ، فادعى الشيخ عليه ألف دينار دينًا (1)، فقال: ما تقول؟ قال: نعم. فقال القاضي للشيخ: ما تشاء؟ قال: حبسه، قال: لا، فقال الشيخ: إن رأى القاضي أن يحبسه فهو أرجى لحصول مالي. فتفرس أبو خازم فيهما ساعة. ثم قال: تلازما حتى أنظر في أمركما في مجلس آخر، فقلت له: لم أخرت حبسه؟ فقال: ويحك، إني أعرف في أكثر الأحوال في وجوه الخصوم وجه المحق من المبطل، وقد صارت لي بذلك دربة (2) لا تكاد تخطئُ، وقد وقع لي أن سماحة هذا بالإقرار عين كذبه (3) ولعله ينكشف لي من أمرهما ما أكون معه على بصيرة، أما رأيت قلة تغاضبهما (4) في المناكرة، وقلة اختلافهما، وسكون طباعهما مع عظم المال؟ وما جرت عادة الأحداث بفرط التورع حتى يُقِرَّ مثل هذا طوعًا عجلًا، منشرح الصدر على هذا المال، قال: فبينما (5) نحن كذلك نتحدث إذ أتى الآذن يستأذن على القاضي لبعض التجار، فأذن له، فلما دخل قال: أصلح __________ = 84)، وتاريخ بغداد (11/ 66)، وسير أعلام النبلاء (13/ 540). وقد ذكر الخطيب رحمه الله: أن مكرم بن أحمد القاضي قد روى عن أبي خازم. تاريخ بغداد (11/ 63). مكرم بن أحمد بن محمَّد بن مكرم أبو بكر القاضي البزاز وثقه الخطيب. وتوفي سنة 347 هـ. انظر: تاريخ دمشق (13/ 222)، وسير أعلام النبلاء (15/ 517). (1) "دينًا" ساقطة من "أ". (2) وفي "جـ": "دراية". (3) كذا في "جـ". أما "أ" ففيها: "عن بلية"، وفي "هـ": "عن ريبة". (4) وفي "جـ": "تعاصيهما". (5) "بينما" من "ب".

(1/71)


الله القاضي، إني بليت بولد لي حدث يتلف كل مال يظفر به من مالي في القيان (1) عند فلان. فإذا منعته احتال بحيل تضطرني إلى التزام الغرم عنه (2). وقد نصب اليوم صاحب القيان يطالب بألف دينار دينًا (3) حالًّا، وبلغني أنه تقدم إلى القاضي ليقرَّ له فيحبسه (4)، وأقع مع أمه (5) فيما ينكد عيشنا إلى أن أقضي عنه، فلما سمعت بذلك بادرت إلى القاضي لأشرح له أمره، فتبسم القاضي، وقال (6): كيف رأيت؟ فقلت: هذا من فضل الله على القاضي، فقال: عليَّ بالغلام والشيخ. فأرهب أبو خازم الشيخ، ووعظ الغلام. فأقرَّا، فأخذ الرجل ابنه وانصرفا (7). وقال أبو السائب (8): كان ببلدنا رجل مستور الحال، فأحب القاضي قبول قوله، فسأل عنه فَزُكّي عنده سرًّا وجهرًا، فراسله في __________ (1) القيان: جمع (قَيْنَة) وهي الأمة مغنية كانت أو غير مغنية. مختار الصحاح (560)، المصباح المنير (521). (2) في "ب": "المغرم". (3) "دينًا" من "أ". (4) وفي "جـ" و"هـ": "فيسجنه". (5) "أمه" ساقطة من "ب". (6) في "جـ" و"هـ": "وقال له". (7) رواه الخطيب في تاريخ بغداد (11/ 66)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (34/ 84). وذكره الذهبي في السير (13/ 540). (8) هو عتبة بن عبيد الله بن موسى الهمذاني أبو السائب الشافعي. توفي سنة 350 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: سير أعلام النبلاء (16/ 47)، طبقات الشافعية للسبكي (3/ 343)، تاريخ بغداد (12/ 316).

(1/72)


حضوره مجلسه في إقامة شهادة (1)، وجلس القاضي وحضر الرجل، فلما أراد إقامة الشهادة لم يقبله القاضي، فسئل عن السبب؟ فقال: انكشف لي أنه مُراء، فلم يسعني قبول قوله، فقيل له: ومن أين علمت ذلك؟ قال: كان يدخل إليَّ في كل يوم فأعدّ خطاه من حيث تقع عيني عليه من الباب إلى مجلسي، فلما دعوته اليوم جاء، فعددت خطاه من ذلك المكان فإذا هي قد زادت ثلاثًا أو نحوها، فعلمت أنه متصنع (2) فلم أقبله (3). وقال ابن قتيبة: شهد الفرزدق عند بعض القضاة، فقال: قد أجزنا شهادة أبي فراس وزِيْدُونا، فقيل له حين انصرف: إنه والله ما أجاز شهادتك (4). ولله فراسة إمامِ المتفرسين، وشيخ المتوسمين: عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - الذي لم تكن تخطئُ له فراسة، وكان يحكم بين الأمة بالفراسة المؤيدة بالوحي. قال الليث بن سعد: أُتِيَ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يومًا بفتى أمرد، وقد وُجد قتيلًا ملقى على وجه الطريق، فسأل عمر عن أمره __________ (1) وفي "أ": "الشهادة". (2) وفي "أ": "يتصنع". (3) رواه ابن الجوزي بسنده في الأذكياء (68). (4) عيون الأخبار (1/ 137). ورواه وكيع في أخبار القضاة (1/ 333)، وأبو الفرج الأصفهاني في الأغاني (21/ 402). وذكره ابن الجوزي في الأذكياء (69).

(1/73)


واجتهد، فلم يقف له على خبر، فشق ذلك عليه، فقال: اللهم أظفرني بقاتله، حتى إذا كان على رأس الحول وُجد صبي مولود ملقى بموضع القتيل، فأتِيَ به عمر، فقال: ظفرت بدم القتيل إن شاء الله تعالى، فدفع الصبي إلى امرأة، وقال: قومي بشأنه، وخذي منا نفقته، وانظري من يأخذه منك (1)، فإذا وجدت امرأة تقبله وتضمه إلى صدرها فأعلميني بمكانها. فلما شبّ الصبي جاءت جارية، فقالت للمرأة: إن سيدتي بعثتني إليك لتبعثي بالصبي لتراه وترده إليك، قالت: نعم، اذهبي به إليها، وأنا معك. فذهبت بالصبي والمرأة معها، حتى دخلت على سيدتها، فلما أخذته فقبلته وضمته إليها (2)، فإذا هي ابنة شيخ من الأنصار من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأتت عمر فأخبرته، فاشتمل على سيفه، ثم أقبل إلى منزل المرأة، فوجد أباها متكئًا على باب داره، فقال: يا فلان، ما فعلت ابنتك فلانة؟ قال: جزاها الله خيرًا يا أمير المؤمنين، هي من أعرف الناس بحق الله وحق أبيها (3)، مع حسن صلاتها وصيامها، والقيام بدينها. فقال عمر: قد أحببت أن أدخل إليها، فأزيدها رغبة في الخير، وأحثها عليه، فدخل أبوها، ودخل عمر معه. فأمر عمر (4) من عندها فخرج، وبقي هو والمرأة في البيت، فكشف عمر عن السيف، وقال: اصدقيني (5)، وإلا ضربت عنقك، __________ (1) "وانظري من يأخذه منك" ساقط من "ب". (2) قوله "وأنا معك" إلى قوله "وضمته إليها" ساقط من "ب". (3) في "أ": "هي من أعرف الناس بحق أبيها". (4) "عمر" مثبتة من "أ". (5) في "أ": "لتصدقيني".

(1/74)


وكان لا يكذب. فقالت: على رسْلك، فوالله لأصدقن: إن عجوزًا كانت تدخل عليَّ فأتخذها أُمّا، وكانت تقوم من أمري كما تقوم به الوالدة. وكنت لها بمنزلة البنت، فمضى لذلك حين (1)، ثم إنها قالت: يا بنية، إنه قد عرض لي سفر، ولي ابنة في موضع أتخوَّف عليها فيه أن تضيع، وقد أحببت أن أضمها إليك حتى أرجع من سفري، فعمدت إلى ابن لها شاب أمرد، فهيأته كهيئة الجارية، وأتتني به، لا أشك أنه جارية، فكان يرى مني ما ترى الجارية من الجارية، حتى اغتفلني يومًا وأنا نائمة، فما شعرت حتى علاني وخالطني، فمددت يدي إلى (2) شِفْرة (3) كانت إلى جنبي فقتلته، ثم أمرت به فألقي حيث رأيت (4)، فاشتملت منه على هذا الصبي، فلما وضعته ألقيته في موضع أبيه، فهذا والله خبرهما على ما أعلمتك. قال: صدقت، ثم أوصاها (5)، ودعا لها وخرج. وقال لأبيها: نعم الابنة ابنتك، ثم انصرف (6). __________ (1) وفي "ب": "ولم تزل كذلك حينًا". (2) "يدي إلى" ساقط من "جـ". (3) الشِّفْرة: المدية وهي السكين العريض. المصباح المنير (317)، مختار الصحاح (341). (4) "رأيت" ساقطة من "أ". (5) في "ب" و"جـ": "أرضاها". (6) قال ابن كثير - رحمه الله تعالى -: "هذا أثر غريب، وفيه انقطاع بل معضل، وفيه فوائد كثيرة" ا. هـ. مسند الفاروق (2/ 456). وانظر: محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب (1/ 378)، مناقب عمر (85).

(1/75)


وقال نافع عن ابن عمر: بينما عمر جالس إذْ رأى رجلًا (1)، فقال: "لست ذا رأي إن لم يكن هذا الرجل قد كان ينظر في الكهانة (2)، ادعوه لي، فدعوه، فقال: هل كنت تنظر وتقول (3) في الكهانة شيئًا؟ قال: نعم" (4). وقال مالك عن يحيى بن سعيد: أن عمر بن الخطاب قال لرجل (5): "ما اسمك؟ قال: جمرة. قال: ابن مَنْ؟ قال: ابن شهاب. قال: ممن؟ قال: من الحُرقة. قال: أين مسكنك؟ قال: بحَرَّة النار (6). قال: بأيها؟ قال: بذات لظَى. فقال عمر: أدرك أهلك فقد احترقوا" (7). فكان كما قال. __________ (1) وهو سواد بن قارب، كما جاء مصرحًا به في رواية الحاكم (3/ 608)، وأبي يعلى في معجمه (1/ 263) رقم (329). سكت عنه الحاكم، وقال الذهبي في تلخيص المستدرك (3/ 609): "الإسناد منقطع". وكذا قال ابن كثير في البداية والنهاية (3/ 569). وقال الحافظ ابن حجر لما ذكر طرقه: "وهذه الطرق يقوي بعضها بعضًا" ا. هـ. الفتح (7/ 217). وانظر: سبل الهدى والرشاد (2/ 207). (2) الكاهن: هو الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان، ويدعي معرفة الأسرار. النهاية في غريب الحديث والأثر (4/ 214). وانظر: فتح المجيد (2/ 492)، تيسير العزيز الحميد (409)، لسان العرب (13/ 363). (3) قوله "وتقول" ساقط من "ب". (4) رواه البخاري (7/ 215) رقم (3866)، ولم يذكر فيه اسم الرجل. (5) وهو جمرة بن شهاب بن ضرام الجهني مخضرم. الإصابة (1/ 263)، شرح الزرقاني على الموطأ (4/ 382). (6) قرب المدينة وهي حرة لبني سليم. معجم البلدان (2/ 287). (7) رواه مالك (2/ 973)، ومن طريق مالك رواه ابن وهب في الجامع (1/ =

(1/76)


ومن فراسته التي تفرد بها عن الأمة أنه قال: "يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى؟ فنزلت: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة: 125] ". وقال: "يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجبن؟ فنزلت آية الحجاب". واجتمع على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نساؤه في (1) الغَيرة، فقال لهن عمر: {عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ} [التحريم: 5]. فنزلت كذلك" (2). وشاوره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الأسرى يوم بدر، فأشار بقتلهم، ونزل __________ = 135) رقم (78)، وابن شبة في تاريخ المدينة (1/ 400) رقم (1276). وإسناده منقطع، يحيى بن سعيد لم يدرك عمر. انظر: شرح الزرقاني (4/ 382). ورواه عبد الرزاق (11/ 43) رقم (19864) عن معمر عن رجل عن ابن المسيب أن رجلًا أتى .. فذكره. وسمى الحافظ ابن حجر الرجل في رواية عبد الرزاق: الزهري. الإصابة (1/ 263). ونصر ابن القيم - رحمه الله تعالى - سماع سعيد بن المسيب من عمر رضي الله عنه. انظر: تهذيب السنن (9/ 162) و (13/ 357) مع العون، وزاد المعاد (2/ 224)، نصب الراية (3/ 36). ووصله أبو القاسم بن بشران في فوائده من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: قال عمر لرجل - فذكره -. انظر: الإصابة (1/ 263)، وشرح الزرقاني (4/ 382)، وذكر الحافظ ابن حجر له طرقًا أخرى. الإصابة (1/ 263). (1) في "أ": "من". (2) رواه البخاري رقم (402) (1/ 106) ورقم (4483) (8/ 18) من حديث أنس رضي الله عنه. ورواه مسلم مختصرًا من حديث ابن عمر (15/ 176) رقم (2399). وقد نظم السيوطي - رحمه الله تعالى - موافقات عمر في قصيدة له سماها: "قطف الثمر في موافقات عمر"، مطبوعة ضمن الحاوي للفتاوى (2/ 113).

(1/77)


القرآن بموافقته (1). وقد أثنى الله سبحانه على فراسة (2) المتوسمين، وأخبر أنهم هم المنتفعون بالآيات (3). قال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: "أفرس الناس ثلاثة: امرأة فرعون فيِ موسى، حيث قالت: {قُرَّتُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا} [القصص: 9]. وصاحب يوسف (4)، حيث قال لامرأته (5): {أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا} [يوسف: 21]. وأبو بكر الصديق في عمر - رضي الله عنهما -، حيث جعله الخليفة بعده" (6). __________ (1) رواه مسلم رقم (1763) (12/ 327). والآية التي نزلت كما في رواية مسلم: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ} [الأنفال: 67]. (2) وفي "أ": "على أهل الفراسة". (3) في قوله تعالى {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ (75)} [الحجر: 75]. (4) عزيز مصر، واسمه قطفير بن رويجب. تفسير الماوردي (3/ 19)، وتفسير الجلالين (195)، زاد المسير (4/ 198). (5) زليخا، وقيل: راعيل بنت رعاييل. تفسير الماوردي (3/ 19)، تفسير الجلالين (195)، زاد المسير (4/ 198). (6) رواه ابن سعد في الطبقات (3/ 207)، وابن جرير في التفسير (7/ 173)، وابن أبي حاتم في التفسير (7/ 2118)، وابن الجعد في مسنده (371) رقم (2555)، والحاكم (3/ 90)، والبيهقي في الاعتقاد (207)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (44/ 255) بأسانيدهم عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن ابن مسعود رضي الله عنه. قال الحاكم: "فرضي الله عن ابن مسعود لقد أحسن في الجمع بينهم بهذا الإسناد الصحيح" ا. هـ. وقال الذهبي: "صحيح". تلخيص المستدرك (3/ 90).

(1/78)


ودخل رجل على عثمان - رضي الله عنه - فقال له عثمان: يدخل عليَّ أحدكم والزنا في عينيه. فقال: أوحيٌ بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: لا, ولكن فراسة صادقة (1). ومن هذه الفراسة: أنه - رضي الله عنه - لما تفَرس أنه مقتول ولا بد أمسكَ عن القتال والدفع عن نفسه، لئلا يجري بين المسلمين قتال وآخر الأمر يقتل هو، فأحب أن يقتل من غير (2) قتال يقع بين المسلمين (3). ومن ذلك: فراسة ابن عمر في الحسين لما ودَّعه، وقال: "أستودعك الله من قتيل" (4)، ومعه كتب أهل العراق، فكانت فراسة ابن عمر أصدق من كتبهم. ومن ذلك: أن رجلين من قريش دفعا إلى امرأة مائة دينار وديعة، وقالا: لا تدفعيها إلى واحد منّا دون صاحبه. فلبثا حولًا، فجاء __________ (1) لم أجده بعد بحث طويل، وقد ذكره بعض الفقهاء. انظر: تبصرة الحكام (2/ 136)، معين الحكام (168)، تفسير الرازي (21/ 441). (2) في "ب" و"جـ" و"هـ": "دون". (3) كما رواه أحمد (1/ 67)، وفي فضائل الصحابة (1/ 485) رقم (785)، والضياء في المختارة (1/ 250) رقم (387)، وابن شبه في تاريخ المدينة (2/ 246) رقم (2115) بأسانيدهم عن محمَّد بن عبد الملك عن المغيرة. قال الهيثمي: "رواه أحمد ورجاله ثقات إلا أن محمَّد بن عبد الملك بن مروان لم أجد له سماعًا من المغيرة" ا. هـ. مجمع الزوائد (7/ 233). وانظر: التمهيد والبيان في مقتل الشهيد عثمان (133)، والإصابة (2/ 459)، البداية والنهاية (10/ 317). (4) البخاري في التاريخ الكبير (1/ 356)، والبيهقي (7/ 161)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (14/ 201 و 202). وانظر: سير أعلام النبلاء (3/ 292).

(1/79)


أحدهما، فقال: إن صاحبي قد مات فادفعي إِلَيَّ الدنانير. فأبت، وقالت: إنكما قلتما لي لا تدفعيها إلى واحد منا دون صاحبه، فلست بدافعتها إليك، فثقل عليها بأهلها وجيرانها حتى دفعتها إليه، ثم لبثت حولًا آخر، فجاء الآخر، فقال: ادفعي إليَّ الدنانير. فقالت: إن صاحبك جاءني فزعم أنك قد مِتَّ، فدفعتها إليه. فاختصما (1) إلى عمر - رضي الله عنه - فأراد أن يقضي عليها. فقالت: ادفعنا إلى علي بن أبي طالب (2) - رضي الله عنه - فعرف علي أنهما قد مكرا بها، فقال: أليس قلتما: لا تدفعيها إلى واحد منّا دون صاحبه؟ قال: بلى، فقال: إن مالك عندها، فاذهب فجئ بصاحبك حتى تدفعه إليكما (3). فصل ومن فراسة الحاكم: ما ذكره حماد بن سلمة عن حميد الطويل: أن إياس بن معاوية اختصم إليه رجلان، استودع أحدهما صاحبه وديعة، فقال صاحب الوديعة: استحلفه بالله مالي عنده وديعة. فقال إياس بن معاوية: بل أستحلفه بالله مالك عنده وديعة (4) ولا غيرها (5). وهذا من أحسن الفراسة، فإنه إذا (6) قال: "ماله عندي وديعة" __________ (1) في "أ" و"هـ": "فاختصموا". (2) "بن أبي طالب" من "جـ" و"هـ". (3) رواه البيهقي (6/ 473) رقم (12701). وانظر: الأذكياء (24)، تبصرة الحكام (2/ 144)، معين الحكام (172). (4) قوله "فقال إياس بن معاوية بل استحلفه بالله مالك عنده وديعة" ساقط من "جـ". (5) تهذيب الكمال (3/ 421). (6) في "ب": "إن".

(1/80)


احتمل النفي، واحتمل الإقرار، فينصب "ماله" بفعل محذوف مقدر، أي دفع إلى، أو أعطاني ماله، أو يجعل "ما" موصولة، والجار والمجرور صلتها (1) ووديعة خبر عن "ما" فإذا قال: "ولا غيرها" تعين النفي. وقال حماد بن سلمة: شهدت إياس بن معاوية يقول في رجل ارتهن رهنًا، فقال المرتهن: رهنته بعشرة. وقال الراهن: رهنته بخمسة، فقال: إن كان للراهن بينة أنه دفع إليه الرهن فالقول ما قال الراهن، وإن لم يكن له بينة بدفع الرهن إليه، والرهن بيد المرتهن، فالقول ما قال المرتهن؛ لأنه لو شاء لجحده (2) الرهن (3). قلت: وهذا قول ثالث في المسألة، وهو من أحسن الأقوال (4)، فإن إقراره بالرهن - وهو في يده ولا بينة للراهن - دليل على صدقه، وأنه محق، ولو كان مبطلًا لجحده الرهن رأسًا. ومالك (5) وشيخنا (6) رحمهما الله يجعلان القول قول المرتهن، ما لم يزد على قيمة الرهن. __________ (1) "صلتها" ساقط من "ب" و"جـ" و"هـ". (2) في "ب" و"جـ" و"هـ": "جحده". (3) تهذيب الكمال (3/ 421). (4) في "جـ": "انتهى". (5) انظر: الموطأ (732)، المدونة (5/ 323)، الاستذكار (22/ 110)، المنتقى (5/ 260)، التفريع (2/ 264)، التلقين (419)، القوانين (335)، تفسير القرطبي (3/ 388)، أحكام القرآن لابن العربي (1/ 345)، تبصرة الحكام (2/ 88). (6) الفتاوى الكبرى (4/ 478)، الاختيارات (133)، إغاثة اللهفان (2/ 470).

(1/81)


والشافعي (1)، وأبو حنيفة (2)، وأحمد (3) - رحمهم الله - يجعلون القول قول الراهن مطلقًا. وقال إياس أيضًا: من أقر بشيء، وليس عليه بينة، فالقول ما قال (4). وهذا أيضًا من أحسن القضاء؛ لأن إقراره علَمٌ على صدقه، فإذا ادعى عليه ألفًا, ولا بينة له، فقال: صدق، إلا أني قضيته إياها، فالقول قوله، وكذلك إذا أقر أنه قبض من مورثه وديعة، ولا بينة له، وادعى ردها إليه. وقال إبراهيم بن مرزوق البصري: جاء رجلان إلى إياس بن __________ (1) الأم (3/ 221)، مختصر المزني (9/ 108)، التهذيب (4/ 72)، الوجيز (1/ 168)، حلية العلماء (4/ 465)، الحاوي الكبير (6/ 192)، روضة الطالبين (3/ 349)، مغني المحتاج (2/ 142)، نهاية المحتاج (4/ 297)، فتح الباري (5/ 173). (2) المبسوط (21/ 86 و 130)، بدائع الصنائع (6/ 174)، نوادر الفقهاء للجوهري (281)، الفتاوى الهندية (5/ 471)، أحكام القرآن للجصاص (1/ 646)، معين الحكام (103)، روضة القضاة (1/ 423)، مختصر اختلاف العلماء (4/ 307). (3) مختصر الخرقي (71)، الجامع الصغير (151)، التذكرة (137)، الإرشاد (245)، رؤوس المسائل (2/ 809)، الهداية (1/ 152)، المغني (6/ 525)، الكافي (2/ 162)، الفروع (4/ 227)، بلغة الساغب (211)، شرح منتهى الإرادات (2/ 118)، مطالب أولي النهى (2/ 118)، كشاف القناع (3/ 352). (4) تهذيب الكمال (3/ 422).

(1/82)


معاوية، يختصمان في قطيفتين: إحداهما حمراء، والأخرى خضراء (1)، فقال أحدهما: دخلت الحوض لأغتسل، ووضعت قطيفتي، ثم (2) جاء هذا، فوضع قطيفته تحت قطيفتي، ثم دخل فاغتسل، فخرج قبلي، وأخذ قطيفتي فمضى بها، ثم خرجت فتبعته، فزعم أنها قطيفته، فقال: ألك بينة؟ قال: لا. قال: ائتوني بمشط، فأتي بمشط (3)، فسرح رأس هذا، ورأس هذا، فخرج من رأس أحدهما صوف أحمر، ومن رأس الآخر صوف أخضر، فقضى بالحمراء للذي خرج من رأسه الصوف الأحمر، وبالخضراء للذي خرج من رأسه الصوف الأخضر (4). وقال معتمر بن سليمان، عن زيد (5) أبي العلاء (6): شهدت __________ (1) في "ب": "صفراء". (2) في "أ" و"ب": "و". (3) "فأتي بمشط" ساقط من "أ". (4) رواه وكيع في أخبار القضاة (1/ 388). وانظر: تهذيب الكمال (3/ 423). (5) في "ب": "يزيد". (6) لم أجد له ترجمة. ولم يذكره ابن عساكر في سنده، بل ساق إسناده إلى معتمر بن سليمان قال: - فذكر إياسًا ولم يذكر زيدًا أبا العلاء -. انظر: تاريخ دمشق (10/ 29). وقد ذكره المزي في تهذيب الكمال (3/ 424). وفي النسخة "ب": "يزيد"، فلعله يزيد بن عبد الله بن الشخير العامري أبو العلاء البصري، وثقه النسائي وابن حبان، وروى له الجماعة. توفي سنة 111 هـ رحمه الله. انظر: تهذيب الكمال (32/ 175)، سير أعلام النبلاء (4/ 493).

(1/83)


إياس بن معاوية اختصم إليه رجلان، فقال أحدهما: إنه باعني جارية رعْناء، فقال إياس: وما عسى أن تكون هذه (1) الرعونة (2)؟ قال: شبه الجنون. فقال إياس: يا جارية، أتذكرين متى ولدت؟ قالت: نعم. قال: فأي رجليك أطول؟ قالت: هذه. فقال إياس: ردها، فإنها مجنونة (3). وقال أبو الحسن المدائني عن عبد الله بن مصعب (4): أن معاوية بن قُرَّة شهد عند ابنه إياس بن معاوية - مع رجال عدَّلهم (5) - على رجل بأربعة آلاف درهم، فقال المشهود عليه: يا أبا وائلة، تَثبَّت في أمري، فوالله ما أشهدتهم إلا بألفين. فسأل إياس أباه والشهود: أكان في الصحيفة التي شهدوا عليها فضل؟ قالوا: نعم، كان الكتاب في أولها والطينة (6) في وسطها، وباقي الصحيفة أبيض. قال: أفكان المشهود له يلقاكم أحيانًا، فيذكركم شهادتكم بأربعة آلاف __________ (1) "هذه" من "جـ". (2) الرعونة: الحمق والاسترخاء، وامرأة رعناء بينة الرعونة. مختار الصحاح (248). والأرعن: الأهوج في منطقه الأحمق المسترخي. القاموس (1549). (3) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (10/ 29)، وابن قتيبة في عيون الأخبار (1/ 142). وانظر: تهذيب الكمال (3/ 424)، البداية والنهاية (13/ 125). (4) عبد الله بن مصعب السلطي، كما في تهذيب الكمال (3/ 425). ولم أجد له ترجمة. (5) في أخبار القضاة (1/ 369): "عدَّهم". (6) الطينة: ختم الكتاب. القاموس (1566).

(1/84)


درهم (1)؟ قالوا: نعم، كان لا يزال يلقانا، فيقول: اذكروا (2) شهادتكم على فلان بأربعة آلاف درهم، فصرفهم، ودعا المشهود له. فقال: يا عدو الله، تغفلت قومًا صالحين مغفلين، فأشهدتهم على صحيفة جعلت طينتها (3) في وسطها، وتركت فيها بياضًا في أسفلها، فلما ختموا الطينة (4) قطعت الكتاب الذي فيه حقك ألفا درهم، وكتبت في البياض أربعة آلاف فصارت الطينة (5) في آخر الكتاب، ثم كنت تلقاهم فتلقنهم، وتذكرهم أنها أربعة آلاف، فأقر بذلك، وسأله الستر عليه (6). فحكم له بألفين وستر عليه (7). وقال نعيم بن حماد عن إبراهيم بن مرزوق (8) البصري: كنا عند إياس بن معاوية، قبل أن يُستقضى، وكنا نكتب عنه الفراسة، كما نكتب عن المحدث الحديث، إذ جاء رجل، فجلس على دكان مرتفع بالمِرْبَد (9)، فجعل يترصد الطريق، فبينما هو كذلك إذ نزل فاستقبل رجلًا، فنظر إلى وجهه، ثم رجع إلى موضعه، فقال إياس: __________ (1) "درهم" ساقط من "أ". (2) في "ب" و"هـ": "أذكركم". (3) في "ب" و"جـ": "طيها". (4) في "أ": "الطينة"، وفي باقي النسخ: "الطية". (5) في باقي النسخ عدا "أ": "وصارت الطية". (6) "عليه" من "أ". (7) رواه وكيع في أخبار القضاة (1/ 369). وانظر: تهذيب الكمال (3/ 425). (8) في "ب": "مسروق". (9) سوق الإبل في البصرة. معجم البلدان (5/ 115).

(1/85)


قولوا (1) في هذا الرجل، فقالوا: ما (2) نقول؟ رجل طالب حاجة. فقال: هو معلم صبيان (3)، قد أبق (4) له غلام أعور، فقام إليه بعضنا فسأله عن حاجته، فقال: هو (5) غلام لي آبق. قالوا: وما صفته؟ قال: كذا وكذا، وإحدى عينيه ذاهبة، قلنا: وما صنعتك؟ قال: أعلّم الصبيان. فقلنا لإياس: كيف علمت ذلك؟ قال: رأيته جاء، فجعل يطلب (6) موضعًا يجلس فيه، فنظر إلى أرفع شيء يقدر عليه فجلس عليه، فنظرت في قَدْره فإذا ليس قدره قدر الملوك، فنظرت فيمن اعتاد في جلوسه جلوس الملوك، فلم أجدهم إلا المعلمين، فعلمت أنه معلم صبيان، فقلنا: كيف علمت أنه أبق له غلام؟ قال: إني رأيته يترصد الطريق، ينظر في وجوه الناس. قلنا: كيف علمت أنه أعور؟ قال: بينما هو كذلك إذ نزل فاستقبل رجلًا قد ذهبت إحدى عينيه، فعلمت أنه شبهه بغلامه (7). وقال الحارث بن مرة (8): نظر إياس بن معاوية إلى رجل، فقال: __________ (1) في "ب": "ما تقولون". (2) "ما" ساقطة من "ب". (3) في "ب" و"جـ": "معلم الصبيان"، وفي "هـ": "يعلم الصبيان". (4) أبق العبد إذا هرب من سيده من غير خوف ولا كدِّ عمل. المصباح المنير (2)، القاموس المحيط (116). (5) "هو" ساقط من "أ". (6) في "جـ": "فطلب". (7) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (10/ 32). وانظر: تهذيب الكمال (3/ 426)، البداية والنهاية (13/ 126). (8) الحارث بن مرة بن مجاعة أبو مرة الحنفي اليمامي. انظر: تاريخ بغداد (8/ =

(1/86)


هذا غريب، وهو (1) من أهل واسط، وهو معلم، وهو يطلب عبدًا له آبق. فوجدوا الأمر كما قال (2). فسألوه؟ فقال: رأيته يمشي ويلتفت، فعلمت أنه غريب، ورأيته وعلى ثوبه حمرة تربة واسط فعلمت أنه من أهلها، ورأيته يمر بالصبيان فيسلم عليهم ولا يسلم على الرجال، فعلمتُ أنه معلم، ورأيته إذا مر بذي هيئة لم يلتفت إليه، وإذا مر بذي أسمال تأمله، فعلمت أنه يطلب آبقًا (3). وقال هلال بن العلاء الرقي عن القاسم بن منصور عن عمر (4) بن بكير (5): مرَّ إياس بن معاوية، فسمع قراءة من عِلَّية، فقال: هذه قراءة امرأة حامل بغلام، فسئل، كيف عرفت ذلك؟ فقال: سمعت صوتًا (6) ونفسها يخالطه (7)، فعلمت أنها حامل وسمعت صوتًا (8) وصحلًا (9)، فعلمت أن الحمل غلام، ومرَّ بعد ذلك بكتَّاب فيه __________ = 204). (1) في "جـ": "وهذا". (2) في "ب": "كما ذكر". (3) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (10/ 31). وانظر: تهذيب الكمال (3/ 427). (4) وفي "جـ": "عمرو". (5) وفي "ب": "بكر". عند ابن عساكر في تاريخ دمشق (10/ 32): "عمر بن بكير"، وكذا في تهذيب الكمال (3/ 428). وفي الفهرست (172): "عمر بن بكير صاحب الحسن بن سهل كان أخباريًّا راوية نسابة" ا. هـ. (6) في "ب": "صوتها"، وفي "جـ": "بصوتها". (7) في "ب": "مخالطة". (8) "صوتًا" ساقط من "ب" و"جـ" و"هـ". (9) صحل صوته كفرح بَحّ أو احتد في بحح، والصِّحَل محركة: خشونة في =

(1/87)


صبيان، فنظر إلى صبي منهم، فقال: هذا ابن تلك المرأة فكان كما قال (1). وقال رجل لإياس بن معاوية (2): علمني القضاء. فقال: إن القضاء لا يعلّم، إنما القضاء فَهْم، ولكن قل: علمني من (3) العلم (4). وهذا هو سر المسألة، فإن الله - سبحانه وتعالى - يقول: {وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ (78) فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا} [الأنبياء: 78، 79] فخص سليمان بفهم القضية، وعمّهما بالعلم (5). وكذلك كتب عمر إلى قاضيه أبي موسى في كتابه المشهور: "والفَهْمَ الفَهْمَ فِيما أُدْلِيَ إِلَيْكَ" (6). __________ = الصدر وانشقاق في الصوت من غير أن يستقيم. القاموس المحيط (1321). (1) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (10/ 32)، ووكيع في أخبار القضاء (1/ 362). وانظر: تهذيب الكمال (3/ 328)، والبداية والنهاية (13/ 125). (2) "بن معاوية" ساقط من "أ". (3) "من" مثبتة من "أ". (4) رواه ابن عساكر (10/ 30). وانظر: تهذيب الكمال (3/ 435). (5) انظر: تهذيب السنن للمؤلف (6/ 341)، وإعلام الموقعين (1/ 403). (6) رواه الدارقطني (4/ 206)، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (32/ 70)، والسيوطي في الأشباه والنظائر (5) من طريق عبيد الله بن أبي حميد عن أبي المليح الهذلي قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري: "أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة ... " إلخ الكتاب بطوله. وعبيد الله بن أبي حميد متروك الحديث. انظر: الجرح والتعديل (5/ 312) الترجمة رقم (1487)، قال =

(1/88)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __________ = البخاري: "منكر الحديث .. ذاهب عن أبي المليح". التاريخ الكبير (5/ 396)، ورواه الدارقطني (4/ 207)، ووكيع في أخبار القضاة (1/ 70 و 283)، والبيهقي (10/ 229)، والخطيب في الفقيه والمتفقه (1/ 492)، وابن حزم في الإحكام (2/ 442)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (32/ 72) من طريق سعيد بن أبي بردة أنه أخرج كتابًا فقال: "هذا كتاب عمر ... ". وسعيد بن أبي بردة لم يدرك عمر. الإحكام لابن حزم (2/ 443)، والإرواء (8/ 241). وله طرق أخرى رواها البيهقي في المعرفة (14/ 240)، وابن عساكر (32/ 72)، وابن شبه في أخبار المدينة (1/ 411)، وابن حزم في الإحكام (2/ 446)، والبلاذري في الأنساب "قسم الشيخين" (302)، وابن عبد البر في الاستذكار (22/ 30). وقد تلقى كثير من العلماء هذه الرسالة بالقبول، قال البيهقي رحمه الله تعالى: "هو كتاب معروف مشهور لا بد للقضاة من معرفته والعمل به" ا. هـ. معرفة السنن (14/ 240)، وقال ابن تيمية رحمه الله: "ورسالة عمر المشهورة في القضاء إلى أبي موسى الأشعري تداولها الفقهاء وبنوا عليها واعتمدوا على ما فيها من الفقه وأصول الفقه ومن طرقها ما رواه أبو عبيد وابن بطة وغيرهما بالإسناد الثابت عن كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال: كتب عمر ... " ا. هـ. منهاج السنة النبوية (6/ 71)، وقال ابن القيم رحمه الله: "هذا خطاب جليل تلقاه العلماء بالقبول وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة والحاكم والمفتي أحوج شيء إليه وإلى تأمله والتفقه فيه" ا. هـ. إعلام الموقعين (1/ 86)، قال ابن كثير رحمه الله: "هذا أثر مشهور وهو من هذا الوجه غريب ويسمى وجادة والصحيح أنه يحتج بها إذا تحقق الخط - إلى قوله - وهو كتاب معروف مشهور لا بد للقضاة من معرفته والعمل به". انظر: مسند الفاروق (2/ 546 - 548)، وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى -: "واختلاف المخرج فيها مما يقوي أصل الرسالة لا سيما في بعض طرقه أن راويه أخرج الرسالة مكتوبة". التلخيص الحبير (4/ 358)، وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: "هذه وجادة جيدة في قوة الإسناد الصحيح إن لم

(1/89)


والذي اختص به إياس وشريح مع مشاركتهما لأهل عصرهما في العلم: الفهم في الواقع، والاستدلال بالأمارات وشواهد الحال، وهذا الذي فات كثيرًا من الحكام، فأضاعوا كثيرًا من الحقوق (1). فصل ومن أنواع الفراسة: ما أرشدت إليه السنة النبوية من التخلص من المكروه بأمر سهل جدًّا، من تعريض بقول أو فعل. فمن ذلك: ما رواه الإِمام أحمد في "مسنده" عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رجل: يا رسول الله، إن لي جارًا يؤذيني. فقال: "انطلق، فأخرج (2) متاعك إلى الطريق". فانطلق، فأخرج متاعه. فاجتمع الناس إليه (3)، فقالوا: ما شأنك؟ قال: إن لي جارًا (4) يؤذيني. فجعلوا يقولون: اللهم العنه، اللهم أخرجه. فبلغه ذلك، فأتاه فقال: ارجع إلى منزلك، فوالله لا أوذيك أبدًا (5). __________ = تكن أقوى منه" ا. هـ. حاشيته على المحلى (1/ 60)، وقال الألباني رحمه الله: "وهي وجادة صحيحة من أصح الوجادات وهي حجة" ا. هـ. إرواء الغليل (8/ 241)، أما ابن حزم رحمه الله: فيرى أن الرسالة لا تصح كما في الإحكام (2/ 443) وأنها مكذوبة موضوعة. المحلى (1/ 590). (1) وفي "أ": "الحق". (2) وفي "ب": "فألق". (3) وفي "أ": "عليه". (4) وفي "أ": "لي جار". (5) رواه البخاري في الأدب المفرد رقم (124)، وأبو داود رقم (5131) (14/ 62) مع العون، وأبو يعلى في مسنده (11/ 506) رقم (6630)، وابن =

(1/90)


فهذه وأمثالها هي الحيل (1) التي أباحتها الشريعة، وهي تَحيُّل الإنسان بفعل مباح على تخلصه من ظلم غيره وأذاه، لا الاحتيال على إسقاط فرائض الله واستباحة محارمه (2). وفي "المسند" و"السنن" عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَحْدَثَ في صَلاتِهِ فَلْيَنْصَرِفْ، فإِنْ كان في صلاة جماعَةٍ فَلْيَأْخُذْ بِأَنْفِهِ وَلْيَنْصَرِف" (3). __________ = حبان (2/ 278) رقم (520)، والحاكم (4/ 165)، والبيهقي في الشعب (7/ 79) رقم (9547) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال عنه الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه". وله شواهد من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه. رواه البخاري في الأدب المفرد رقم (125)، والحاكم (4/ 166)، والبزار (2/ 253) رقم (1810) "الزوائد"، والبيهقي في الشعب (7/ 79) رقم (9548)، والطبراني في المعجم الكبير (22/ 134) رقم (356). قال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم" ووافقه الذهبي. وقال الألباني رحمه الله: "حسن صحيح" ا. هـ. صحيح الأدب المفرد (72). أما ما ذكره المؤلف - رحمه الله تعالى - أن الإِمام أحمد رواه في مسنده فلم أجده في المسند ولم أجد أحدًا من المحدثين - حسب اطلاعي - نسبه للمسند، ولكن رأيت بعض الفقهاء نسبه لمسند أحمد كابن فرحون في التبصرة (2/ 143)، والطرابلسي في معين الحكام (172). (1) جمع: حيلة وهي التي تحول المرء عما يكرهه إلى ما يحبه. التعريفات (127). (2) فَصَّل ابنُ القيم أحكام الحيل في إعلام الموقعين (3/ 308). (3) لم أجده بهذا اللفظ عند المحدثين، وقد ذكره بنصه المرتضى في "البحر الزخار" (2/ 287) وقال: "أخرجه أبو داود" ا. هـ. وإنما جاء من حديث =

(1/91)


وفي السنة كثير مِن ذِكْرِ (1) المعاريض (2) التي لا تُبطل حقًّا (3)، ولا تُحق باطلًا كقوله - صلى الله عليه وسلم - للسائل (4): ممن أنتم؟ قالوا: "نحن من ماء" (5). وقوله للذي ذهب بغريمه ليقتله: "إِنْ قَتَلَهُ فهُوَ مِثْلُه" (6). __________ = عائشة - رضي الله عنها - بلفظ: "إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه ثم لينصرف" رواه أبو داود رقم (1101) (3/ 463)، وابن ماجه (1222)، والترمذي في العلل (170)، والدارقطني (1/ 158)، وابن خزيمة (2/ 108) رقم (1019)، وابن حبان (6/ 10) رقم (2238)، وابن الجارود (1/ 201) رقم (222)، والحاكم (1/ 184)، والبيهقي (2/ 361) رقم (3378). قال الحاكم: "صحيح على شرطهما". ووافقه الذهبي. (1) "ذكر" مثبتة من "ب". (2) المعاريض: جمع معراض وهي: التورية بالشيء عن الشيء. مختار الصحاح (425)، المصباح المنير (403). واصطلاحًا: كلام له وجهان يطلق أحدهما ويراد لازمه. فتح الباري (10/ 610). وقيل: أن ينوي بكلامه ما يحتمله اللفظ وهو خلاف الظاهر. الفتاوى الكبرى لابن تيمية (6/ 79). (3) فَصَّل ابنُ القيم أحكام المعاريض في إعلام الموقعين (3/ 403). (4) واسمه: سفيان الضمري. سيرة ابن هشام (2/ 255)، البداية والنهاية (5/ 75). (5) رواه ابن جرير الطبري في تاريخه (2/ 27). وانظر: سيرة ابن هشام (2/ 255)، المنتظم (3/ 101). (6) رواه مسلم (11/ 184) رقم (1680) من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه. انظر معناه في: شرح النووي لمسلم (11/ 185)، وزاد المعاد (5/ 8)، تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة (267)، شرح الأبي لصحيح مسلم (6/ 127).

(1/92)


وكان إذا أراد غزوة ورَّى (1) بغيرها (2). وكان الصديق - رضي الله عنه - يقول في سفر الهجرة لمن يسأله عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: من هذا بين يديك؟ فيقول: "هاد يدلني على الطريق" (3). وكذلك الصحابة من بعده. فروى زيد بن أسلم عن أبيه قال: قَدِمَتْ على عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - حُلل (4) من اليمن، فقسمها بين الناس، فرأى فيها حلةً رديئةً، فقال: كيف أصنع بهذه؟ إن أحدًا لم يقبلها، فطواها وجعلها تحت مجلسه، وأخرج طرفها، ووضع الحلل بين يديه، فجعل يقسم بين الناس. فدخل الزبير وهو على تلك الحال، فجعل ينظر إلى تلك الحلة، فقال: ما هذه الحلة؟ فقال عمر: دعها عنك، قال: ما شأنها؟ قال: دعها. قال: فأعطنيها. قال: إنك لا ترضاها، قال: بلى، قد __________ (1) التورية اصطلاحًا: أن يريد المتكلم بكلامه خلاف ظاهره. التعريفات (97). وانظر: التوقيف (214)، عمدة القاري (12/ 29)، جامع الأصول (2/ 576). (2) البخاري (6/ 131) رقم (2947) و (2948)، ومسلم (2769) (17/ 106) من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه. (3) البخاري (7/ 293) رقم (3911) من حديث أنس رضي الله عنه. (4) الحلل: جمع حُلة وهي ثياب ذات خطوط ولا تكون إلا من ثوبين، وقال أبو عبيد: الحلل برود اليمن. انظر: النهاية (1/ 432)، هدي الساري مقدمة فتح الباري (113)، شرح السيوطي لسنن النسائي (3/ 96).

(1/93)


رضيتها. فلما توثق منه، واشترط عليه ألا يردها، رمى بها إليه، فلما نظر إليها إذا هي رديئة، قال: لا أريدها، قال عمر: أيهات (1)، قد فرغت منها. فأجازها عليه، ولم يقبلها (2). قال عبد الله بن سَلَمَة: سمعت عليًّا يقول: "لا أغسل رأسي بغسل حتى آتي البصرة فأحرقها، وأسوق الناس بعصاي إلى مصر" (3)، فأتيت أبا مسعود البدري، فأخبرته، فقال: "إن عليًّا يورد الأمور موارد لا تحسنون تصدرونها، عليٌّ لا يغسل رأسه بغسل، ولا يأتي البصرة، ولا يحرقها, ولا يسوق الناس عنها بعصاه، عليٌّ رجل أصلع إنما على رأسه مثل الطست إنما حوله شعرات" (4). ومن ذلك تعريض عبد الله بن رواحة لامرأته بإنشاد شعر يوهم أنه يقرأ، ليتخلص من أذاها له حين واقع جاريته (5). __________ (1) بمعنى: هيهات. وفي "ب": "إيها". (2) الأذكياء (23). (3) قوله "فأحرقها وأسوق الناس بعصاي إلى مصر" ساقطة من "ب". (4) رواه الخطيب في تاريخ بغداد (1/ 212) و (9/ 467). وانظر: الأذكياء لابن الجوزي (24). (5) رواه الدارقطني (1/ 120)، والفسوي في المعرفة والتاريخ (1/ 259)، والبيهقي في الخلافيات (2/ 30) بإسنادهم عن عكرمة عن ابن رواحة. قال ابن عبد الهادي رحمه الله: "رواه الدارقطني هكذا مرسلًا" ا. هـ. تنقيح التحقيق (1/ 139). ورواه موصولًا الدارقطني (1/ 121)، والبيهقي في الخلافيات (2/ 32)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (28/ 116) وفي إسنادهم زمعة بن صالح ضعفه أحمد ويحيى وأبو حاتم وغيرهم. تنقيح التحقيق (139). وله شواهد =

(1/94)


وتعريض محمَّد بن مسلمة لكعب بن الأشرف حين أمّنه بقوله: "إن هذا الرجل قد أخذنا بالصدقة وقد عنَّانا" (1). وتعريض الصحابة لأبي رافع اليهودي (2). فصل ومن ذلك: قول عبد الرحمن بن أبي ليلى (3) الفقيه - وقد أقيم على دكان ليلعن علي بن أبي طالب بعد صلاة الجمعة - فقام على الدكان، وقال: إن الأمير (4) أمرني أن ألعن علي بن أبي طالب، فالعنوه __________ = رواها ابن أبي شيبة (5/ 275)، وابن عساكر (28/ 113)، والدارمي في الرد على الجهمية (82) ولا تخلو أسانيدهم من مقال. قال النووي: "إسناد هذه القصة ضعيف ومنقطع" ا. هـ. المجموع (2/ 159). وقد ضعفها ابن عبد الهادي في التنقيح (1/ 139)، والذهبي في العلو (42). وصحح إسنادها ابن عبد البر في التمهيد (1/ 296)، وفي الاستيعاب (2/ 287)، وقد صححه محمَّد بن عثمان الحافظ. ذكره ابن القيم ولم يتعقبه بشيء. اجتماع الجيوش الإِسلامية (308)، وضعفه الألباني في تعليقه على شرح العقيدة الطحاوية (315). (1) عنّانا: بتشديد النون الأولى من العناء وهو التعب. فتح الباري (7/ 392). البخاري (3031) (6/ 184) و (7/ 390) رقم (4037)، ومسلم (1801) (12/ 403) من حديث جابر رضي الله عنه. (2) البخاري (3022) (6/ 179) ورقم (4039) (7/ 395). (3) الإِمام العلامة الحافظ أبو عيسى الأنصاري الكوفي الفقيه من أبناء الأنصار، ولد في خلافة الصديق، واسم والده أبي ليلى: يسار، وقيل: بلال بن أبي أحيحة. توفي - رحمه الله تعالى - سنة 83 هـ. انظر: حلية الأولياء (4/ 350)، وسير أعلام النبلاء (4/ 262)، وطبقات الحفاظ (26). (4) الأمير هو الحجاج بن يوسف. طبقات ابن سعد (6/ 169). وفي تاريخ =

(1/95)


لعنه الله (1). ومن ذلك: تعريض الحجاج بن علاط، بل تصريحه لامرأته (2) , بهزيمة الصحابة وقتلهم، حتى أخذ ماله منها (3). فصل (4) ومن الفراسة الصادقة: فراسة خزيمة بن ثابت، حين قدم وشهد __________ = دمشق (56/ 210): أن الأمير محمَّد بن يوسف. (1) رواه بنحوه عن ابن أبي ليلى ابن سعد في الطبقات (6/ 169)، وابن أبي شيبة في المصنف (6/ 195)، ومن طريقه أبو نعيم في الحلية (4/ 351). أما ابن عساكر فقد رواه عن حجر المدري تابعي ثقة، والأمير محمَّد بن يوسف. تاريخ دمشق (56/ 210) وهو أقرب للفظ المؤلف. (2) أم شيبة بنت أبي طلحة. انظر: تاريخ الطبري (2/ 139)، سيرة ابن هشام (3/ 398)، الإكمال لابن ماكولا (7/ 211)، المؤتلف للدارقطني (4/ 2145). (3) كما في الحديث الذي رواه عبد الرزاق (5/ 446)، وأحمد (3/ 183)، وعبد بن حميد (3/ 143) رقم (1286)، والنسائي في الكبرى (5/ 94) رقم (8646)، وأبو يعلى (6/ 194) (3479)، والبيهقي في السنن (9/ 254)، وفي دلائل النبوة (4/ 266)، والضياء في المختارة (5/ 182)، والطبراني في المعجم الكبير (3/ 247) رقم (3196)، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" (1/ 507) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وصححه ابن حبان (10/ 390) رقم (4530)، وقال الهيثمي: "رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني ورجاله رجال الصحيح" ا. هـ. مجمع الزوائد (6/ 158)، وقال ابن كثير عن إسناد أحمد: "وهذا الإسناد على شرط الشيخين" ا. هـ. البداية والنهاية (6/ 348). (4) قوله "فصل" ساقطة من "جـ".

(1/96)


على عقد التبايع بين الأعرابي (1) ورسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولم يكن حاضرًا، تصديقًا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جميع ما يخبر به (2). ومنها: فراسة حذيفة بن اليمان، وقد بعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عينًا إلى المشركين فجلس بينهم. فقال أبو سفيان: لينظر كل منكم جليسه (3)، فبادر حذيفة وقال لجليسه: من أنت؟ فقال: فلان بن فلان (4). __________ (1) واسمه سواء بن الحارث، وقيل: سواء بن قيس المحاربي. كما في رواية ابن بشكوال في الغوامض والمبهمات (1/ 390). وانظر: مختصر سنن أبي داود للمنذري (5/ 224)، وعون المعبود (10/ 28). (2) رواه أحمد (5/ 215 - 216)، وأبو داود (3590) (10/ 25)، والنسائي (7/ 301) رقم (4647)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (4/ 116) رقم (2085)، والحاكم (2/ 17)، والبيهقي (10/ 246) من حديث عمارة بن خزيمة الأنصاري أن عمه حدثه: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ابتاع فرسًا من أعرابي" الحديث. وقال الحاكم: "هذا صحيح الإسناد ورجاله باتفاق الشيخين ثقات ولم يخرجاه وعمارة بن خزيمة سمع هذا الحديث من أبيه أيضًا" ا. هـ. ووافقه الذهبي. وقال ابن عبد الهادي: "رواه أبو داود ورواه النسائي وهو حديث ثابت صحيح" ا. هـ. تنقيح التحقيق (3/ 545). (3) في "أ": "من جليسه". (4) رواه أحمد (5/ 392)، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (1/ 233) (215) من طريق محمد بن كعب القرظي - ومحمد لم يدرك حذيفة -. البداية والنهاية (6/ 64). ورواه أبو عوانة (4/ 320) (6842) من طريق عبد العزيز ابن أخي حذيفة. ورواه الحاكم (3/ 31)، والبزار (7/ 346)، والبيهقي في الدلائل (3/ 450)، وابن أبي شيبة كما في المطالب العالية (4/ 403)، وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي، وذكره الحافظ البوصيري والحافظ ابن حجر من طريق ابن أبي شيبة وحسناه. مختصر إتحاف السادة المهرة (7/ 28)، والمطالب =

(1/97)


ومنها: فراسة المغيرة بن شعبة، وقد استعمله عمر على البحرين. فكرهه أهلها فعزله عمر، فخافوا أن يرده عليهم. فقال دهقانهم (1): إن فعلتم ما آمركم به لم يرده علينا. قالوا: مُرْنا بأمرك. قال: تجمعون مائة ألف درهم، حتى أذهب بها إلى عمر، وأقول: إن المغيرة اختان (2) هذا، ودفعه إليَّ، فجمعوا ذلك. فأتى عمر فقال: يا أمير المؤمنين، إن المغيرة اختان هذا (3)، فدفعه إليَّ. فدعا عمر المغيرة، فقال: ما يقول هذا (4)؟ قال: كذب، أصلحك الله، إنما كانت مائتي ألف، فقال: ما حملك على ذلك؟ قال: العيال والحاجة. فقال عمر للدهقان: ما تقول؟ فقال: لا والله، لأصدقنك، والله ما دفع إليَّ قليلًا ولا كثيرًا. ولكن كرهناه وخشينا أن ترده إلينا، فقال عمر للمغيرة: ما حملك على هذا؟ قال: الخبيث كذب عليَّ فأردت أن أخزيه (5). وخطب المغيرة بن شعبة وفتى من العرب امرأة، وكان الفتى __________ = العالية (4/ 403). والحديث أصله في صحيح مسلم ولكن بدون ذكر الشاهد. (1788) (12/ 387). (1) الدَّهقان: بالكسر والضم. القوي على التصرف مع حدّة، والتاجر، وزعيم فلاحي المعجم، ورئيس الإقليم. معرّب. انظر: القاموس المحيط (1546)، لسان العرب (13/ 163)، النهاية (2/ 145). (2) خانه خيانة ومخانة واختانه فهو خائن: بأن يؤتمن فلا ينصح. القاموس (1541)، مختار الصحاح (193). (3) "هذا" ساقط من "أ". (4) في "جـ": "ما تقول في هذا". (5) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (60/ 30 و 31)، والبغوي كما في الإصابة (3/ 432). وانظر: الأذكياء (29)، وسير أعلام النبلاء (3/ 26).

(1/98)


جميلًا، فأرسلت إليهما المرأة: لا بد أن أراكما، وأسمع كلامكما، فاحضرا إن شئتما. فأجلستهما بحيث تراهما، فعلم المغيرة أنها تؤثر عليه الفتى، فأقبل عليه، فقال: لقد أوتيت حسنًا وجمالًا وبيانًا (1). فهل عندك سوى ذلك؟ قال: نعم. فعدد عليه محاسنه، ثم سكت. فقال المغيرة: فكيف حسابك؟ فقال: لا (2) يسقط عليّ منه شيء، وإني لأستدرك منه أقل من الخردلة، فقال له المغيرة: لكني أضع البَدْرَة (3) في زاوية البيت، فينفقها أهل بيتي على ما يريدون، فما أعلم بنفادها حتى يسألوني غيرها، فقالت المرأة: والله لهذا الشيخ الذي لا يحاسبني أحب إليَّ من الذي يحصي عليَّ أدنى (4) من الخردلة. فتزوجت المغيرة (5). ومنها: فراسة عمرو بن العاص لما حاصر غزَّة (6)، فبعث إليه صاحِبُها: أن أرسل إليَّ رجلًا من أصحابك أكلمه. ففكر عمرو بن العاص (7)، وقال: ما لهذا الرجل غيري، فخرج حتى دخل عليه، فكلمه __________ (1) "وبيانًا" ساقطة من "ب" وفيها: "وشبابًا". (2) في "ب": "ما". (3) البدرة: كيس فيه ألف أو عشرة آلاف درهم. القاموس (444)، مختار الصحاح (43). والبدرة: الطبق شُبه بالبدر لاستدارته. النهاية في غريب الحديث (1/ 106). (4) في "أ": "أدق". (5) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (60/ 51). وانظر: الأذكياء (29). (6) غزة: مدينة في أقصى الشام من ناحية مصر ولا زالت عامرة. معجم البلدان (4/ 299). وهي اليوم من مدن فلسطين. (7) "بن العاص" ساقط من "أ".

(1/99)


كلامًا لم يسمع مثله (1) قط. فقال له: حدثني، هل أحد من أصحابك مثلك؟ فقال: لا تسل، من هواني عندهم بعثوني إليك، وعرَّضوني لما عرضوني، ولا يدرون ما يصنع بي. فأمر له بجائزة (2) وكسوة، وبعث إلى البواب: إذا مرَّ بك فاضرب عنقه، وخذ ما معه. فمر برجل من نصارى غسان فعرفه، فقال: يا عمرو قد أحسنت الدخول، فأحسن الخروج. فرجع، فقال له الملك: ما ردك إلينا؟ قال: نظرت فيما أعطيتني فلم أجد ذلك يسع (3) بني عمي، فأردت الخروج، فآتيك بعشرة منهم تعطيهم هذه العطية فيكون معروفك عند عشرة رجال خيرًا من أن يكون عند واحد. قال: صدقت عجّل (4) بهم. وبعث إلى البواب: خلّ سبيله. فخرج عمرو وهو يلتفت، حتى إذا أَمِنَ قال: لا عدت لمثلها (5). فلما كان بعدُ رآه الملك، فقال: أنت هو؟ قال: نعم، على ما كان من غدرك (6). ومن ذلك: فراسة الحسن بن علي - رضي الله عنهما - لما جيء إليه بابن مُلْجِم قال له: أريد أُسارّك بكلمة. فأبى الحسن، وقال: تريد أن تَعضَّ أذني. فقال ابن ملجم: والله لو أمكنتني منها لأخذتها من __________ (1) في "ب": "بمثله". (2) وفي "جـ": "بجارية". (3) في "جـ": "مع بني". (4) في "ب": "فعجل". (5) في "ب": "إلى مثلها". (6) روى نحوه ابن عساكر في تاريخ دمشق (46/ 155). وانظر: الأذكياء (30)، لطف التدبير (208)، نثر الدر للآبي (4/ 123).

(1/100)


صماخيها (1). قال أبو الوفاء ابن عقيل: فانظر إلى حسن رأي هذا السيد الذي قد نزل به من (2) المصيبة العاجلة ما يذهل (3) الخلق، وفطنته إلى هذا الحد، وإلى ذلك اللعين كيف لم يشغله حاله عن استزادة (4) الجناية (5). ومن ذلك: فراسة أخيه الحسين - رضي الله عنهما -: أن رجلًا ادعى عليه مالًا. فقال الحسين: ليحلف على ما ادعاه ويأخذه، فتهيأ الرجل لليمين، وقال: والله الذي لا إله إلا هو. فقال الحسين: قل: والله، والله، والله إن هذا الذي تدعيه عندي، وفي (6) قِبَلي. ففعل الرجل ذلك، وقام فاختلفت رجلاه وسقط ميتًا. فقيل للحسين: لم فعلت ذلك؟ أي عدلت عن قوله: والله الذي لا إله إلا هو إلى قوله: والله والله والله. فقال: كرهت أن يثني على الله، فيحلم عنه (7). ومن ذلك: فراسة العباس - رضي الله عنه - ما ذكره مجاهد قال: "بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أصحابه إذ وجد ريحًا. فقال: "ليقم صاحب هذه الريح فليتوضأ". فاستحيا الرجل، ثم __________ (1) في "أ": "صماخه"، وفي "ب" و"هـ": "صماخيه". وانظر: الأذكياء (25). (2) "من" ساقطة من "أ". (3) في "ب": "ما ذهل". (4) في "جـ": "استرداده". (5) قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: "قرأت بخط أبي الوفاء ابن عقيل - فذكر القصة وقول ابن عقيل -". الأذكياء (25). (6) "عندي وفي" ساقط من "جـ". (7) الأذكياء (25).

(1/101)


قال (1): "ليقم صاحب هذه فليتوضأ، فإن الله لا يستحي من الحق" فقال العباس: ألا نقوم كلنا نتوضأ؟ " (2) هكذا رواه الفريابي (3) عن الأوزاعي مرسلًا (4)، ووصله عنه (5) محمد بن مصعب (6) القرقساني (7)، فقال: عن مجاهد عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. وقد جرت مثل هذه القصة في مجلس عمر - رضي الله عنه -. قال الشعبي: كان عمر - رضي الله عنه - في بيت، ومعه جرير بن عبد الله البجلي، فوجد عمر ريحًا، فقال: عزمت على صاحب هذه الريح لما قام فتوضأ. فقال جرير: يا أمير المؤمنين، أو يتوضأ القوم جميعًا. __________ (1) قوله "ليقم صاحب .. " إلى "ثم قال" ساقط من "ب". (2) رواه عبد الرزاق (1/ 140) (531)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (62/ 373). (3) هو محمد بن يوسف بن واقد الضبي أبو عبد الله الفريابي الإمام الحافظ، وثقه النسائي وأبو زرعة وغيرهما. توفي سنة 212 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تهذيب الكمال (27/ 52)، سير أعلام النبلاء (10/ 114). وفي "جـ": "الفرياني"، وفي "هـ": "الفرائي". (4) المرسل: هو ما سقط من منتهاه ذِكْرُ الصحابي بأن يقول تابعي: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. انظر: مقدمة ابن الصلاح (25)، الموقظة للذهبي (38)، نزهة النظر (109)، اختصار علوم الحديث لابن كثير (153). (5) وفي "جـ": "عن". (6) هو محمد بن مصعب بن صدقة القرقساني أبو عبد الله. توفي سنة 208 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تهذيب الكمال (26/ 460)، الكاشف (3/ 97)، تاريخ الإسلام (14/ 373)، تاريخ دمشق (55/ 398). (7) "القرقساني" مثبتة من "أ".

(1/102)


فقال عمر: يرحمك الله نِعْم السيد كنت في الجاهلية، ونِعْم السيد أنت في الإسلام (1). ومن أحسن الفراسة: فراسة عبد الملك بن مروان لما بعث الشعبي إلى ملك الروم فحسد المسلمين عليه. فبعث معه ورقة لطيفة إلى عبد الملك. فلما قرأها قال: تدري ما فيها؟ قال: لا. قال: فيها "عجبٌ، كيف ملكت العرب غير هذا؟ " أفتدري ما أراد؟ قال: لا. قال: حسدني بك، فأراد أن أقتلك. فقال الشعبي: لو رآك يا أمير المؤمنين (2) ما استكبرني. فبلغ ذلك ملك الروم، فقال: والله ما أخطأ ما كان في نفسي (3). ومن دقيق الفطنة: أنك لا ترد (4) على المطاع خطأه بين الملأ، فتحمله رتبته على نصرة الخطأ. وذلك خطأ ثان، ولكن تلطف في إعلامه به، حيث لا يشعر به غيره. ومن دقيق الفراسة: أن المنصور جاءه رجل، فأخبره أنه خرج في __________ (1) رواه البلاذري في أنساب الأشراف "قسم الشيخين" (219). وانظر: الأذكياء (26)، صفة الصفوة (1/ 741)، الاستيعاب (1/ 235)، تهذيب الكمال (4/ 539)، سير أعلام النبلاء (2/ 535). (2) "يا أمير المؤمنين" ساقط من "أ". (3) رواه الفسوي في المعرفة والتاريخ (2/ 594)، والخطيب في تاريخ بغداد (12/ 225)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (25/ 386). وانظر: الأذكياء (35)، تهذيب الكمال (14/ 38)، تاريخ الإسلام (7/ 127). (4) في "ب": "أنه لا يرد".

(1/103)


تجارة فكسب مالًا، فدفعه إلى امرأته، ثم طلبه (1) فذكرت أنه سرق من البيت ولم ير نقبًا ولا أمارة، فقال المنصور: منذ كم تزوجتها؟ قال: منذ سنة، قال: بكرًا أو ثيبًا؟ قال: ثيبًا، قال: فلها ولد من غيرك؟ قال: لا (2)، فدعا له المنصور بقارورة طيب كان (3) يتخذ له حادّ الرائحة، غريب النوع، فدفعها إليه، وقال له: تطيب من هذا الطيب، فإنه يذهب غمك. فلما خرج الرجل من عنده قال المنصور لأربعة من ثقاته: ليقعد على كل باب من أبواب المدينة واحد منكم فمن شمَّ منكم رائحة هذا الطيب من أحد فليأت به. وخرج الرجل بالطيب فدفعه إلى امرأته، فلما شمته بعثت منه (4) إلى رجل كانت تحبه، وقد كانت دفعت إليه المال، فتطيب منه، ومر مجتازًا ببعض أبواب المدينة، فشم الموكل بالباب رائحته عليه (5)، فأتى به المنصور، فسأله: من أين لك هذا الطيب؟ فلجلج (6) في كلامه. فدفعه (7) إلى والي الشرطة، فقال: إن أحضر لك (8) كذا وكذا من المال فخل عنه، وإلا اضربه ألف سوط. فلما جرد للضرب أحضر المال (9) على هيئته، فدعا المنصورُ صاحبَ __________ (1) "ثم طلبه" ساقطة من "جـ". (2) "لا" ساقطة من "ب". (3) "كان" ساقطة من "جـ". (4) وفي "هـ": "به". (5) وفي "جـ": "رائحة طيبه". (6) أي تردد في كلامه. مختار الصحاح (592)، المصباح المنير (549). (7) وفي "ب" و"هـ": "فبعثه"، وفي "جـ": "فبعث به". (8) وفي "أ" و"ب" و"هـ": "إليك". (9) من قوله "فخل عنه" إلى "أحضر المال" ساقط من "ب".

(1/104)


المال، فقال: أرأيت إن رددت عليك (1) مالك تحكمني في امرأتك؟ قال: نعم. قال: هذا مالك، وقد طلقت المرأة منك (2). فصل ومنها أن شريكًا دخل على المهدي، فقال للخادم: هات عودًا للقاضي - يعني البخور - فجاء الخادم بعود يضرب به، فوضعه في حجر شريك، فقال: ما هذا؟ فبادر المهدي، وقال: هذا عود أخذه صاحب العسس البارحة، فأحببت أن يكون كسره على يديك، فدعا له وكسره (3). ومن ذلك: ما يذكر عن المعتضد بالله، أنه كان جالسًا يشاهد الصناع، فرأى فيهم أسود منكر الخلقة، شديد المرح، يعمل ضعف ما يعمل الصناع، ويصعد مرقاتين مرقاتين، فأنكر أمره، فأحضره وسأله عن أمره؟ فلجلج، فقال لبعض جلسائه ما تقولون (4)؟ أي شيء يقع لكم في أمره؟ قالوا: ومَن هذا حتى تصرف فكرك إليه؟ لعله لا عيال له، وهو خالي القلب، فقال: قد خمَّنتُ في أمره تخمينًا، ما أحسبه باطلًا: إما أن يكون معه دنانير، وقد ظفر بها دفعة (5)، أو يكون لصًّا __________ (1) وفي "ب" و"جـ" و"هـ": "إليك". (2) الأذكياء (37). (3) الأذكياء (39). (4) "ما تقولون" ساقطة من "ب" و"جـ" و"هـ". (5) "دفعة" ساقطة من "جـ".

(1/105)


يتستر بالعمل، فدعا به، واستدعى بالضرّاب فضربه، وحلف له إن لم يصدقْه أن يضرب عنقه، فقال: لي الأمان، قال: نعم، إلا فيما يجب عليك بالشرع. فظن أنه قد أمنه، فقال: كنت أعمل في الآجُر (1)، فاجتاز رجل في وسطه هِمْيان (2)، فجاء إلى مكان فجلس وهو لا يعلم مكاني، فحل الهميان وأخرج منه دنانير فتأملته (3)، وإذا كله دنانير فبادرته (4) وكتفته وشددت (5) فاه، وأخذت الهميان، وحملته على كتفي وطرحته في الأتون (6) وطيَّنته. فلما كان بعد ذلك أخرجت عظامه فطرحتها في دجلة. فأنفذ المعتضد من أحضر الدنانير من منزله، وإذا على الهميان مكتوب: فلان بن فلان، فنادى في البلد باسمه، فجاءت امرأة فقالت: هذا زوجي، ولي منه هذا الطفل، خرج وقت كذا وكذا ومعه ألف دينار: فغاب إلى الآن. فسلم الدنانير إليها (7)، وأمرها أن تعتد، وأمر بضرب عنق الأسود، وحمل (8) جثته إلى ذلك الأتون (9). __________ (1) الآجر: اللَّبِن إذا طُبخ. المصباح المنير (6)، لسان العرب (4/ 11). (2) الهِمْيان: كيس تجعل فيه النفقة ويشد على الوسط. المصباح المنير (641)، القاموس المحيط (1600). (3) من قوله "فجلس وهو لا يعلم" حتى "فتأملته" ساقط من "ب". (4) في "أ": "فثاورته"، وفي "جـ": "فساورته". (5) وفي "أ": "وسددت". (6) الأتون: الموقد. مختار الصحاح (4)، لسان العرب (13/ 7). (7) وفي "ب" و"جـ" و"هـ": "إلى امرأته". (8) وفي "ب": "حملت". (9) الأذكياء (42)، سير أعلام النبلاء (13/ 465)، تاريخ الإسلام (21/ 64).

(1/106)


وكان للمعتضد من ذلك عجائب، منها: أنه قام ليلة، فإذا غلام قد وثب على ظهر غلام، فاندس بين الغلمان فلم يعرفه، فجاء فجعل يضع يده على فؤاد واحد بعد واحد، فيجده ساكنًا، حتى وضع يده (1) على فؤاد ذلك الغلام، فإذا به يخفق خفقًا (2) شديدًا، فركضه برجله، واستقره، فأقر، فقتله (3). ومنها: أنه رُفِع إليه أن (4) صيادًا ألقى شبكته في دجلة، فوقع فيها جراب فيه كف مخضوبة بحناء، وأُحضر بين يديه، فهاله ذلك، وأمر الصياد أن يعاود طرح الشبكة هنالك ففعل، فأخرج جرابًا آخر فيه رجْل، فاغتم المعتضد وقال: معي في البلد من يفعل هذا ولا أعرفه؟ ثم أحضر ثقة له وأعطاه (5) الجراب، وقال: طف به على كل من يعمل الجُرُبَ ببغداد، فإن عرفه أحد منهم فاسأله عمن باعه منه، فإذا دلك عليه فاسأل (6) المشتري عن ذلك ونقِّر (7) عن خبره. فغاب الرجل ثلاثة أيام، ثم عاد، فقال: لا زلت أسأل عن خبره حتى انتهى إلى فلان الهاشمي، اشتراه مع عشرة جُرُب، وشكا البائع شره وفساده، ومن جملة ما قال أنه كان يعشق فلانة المغنية وأنه غيبها، فلا يعرف لها __________ (1) قوله "على فؤاد" إلى قوله "حتى وضع يده" ساقط من "ب". (2) وفي "أ": "خفقانًا". (3) الأذكياء (43)، سير أعلام النبلاء (13/ 466)، تاريخ الإسلام (21/ 65). (4) "أن" ساقطة من "ب". (5) وفي "أ": "وأعطى له". (6) وفي "ب": "قل". (7) في "ب": "وقص"، وفي "جـ": "ونقب".

(1/107)


خبر، وادعى أنها هربت، والجيران يقولون: إنه (1) قتلها. فبعث المعتضد من كَبَسَ منزل الهاشمي وأحضره، وأحضر اليد والرجل، وأراه إياهما، فلما رآهما انتقع لونه، وأيقن بالهلاك واعترف. فأمر المعتضد بدفع ثمن الجارية إلى مولاها، وحبس الهاشمي حتى مات في الحبس (2). فصل ومن محاسن الفراسة: أن الرشيد رأى في داره حزمة خيزران، فقال لوزيره الفضل بن الربيع: ما هذه؟ قال عروق الرماح يا أمير المؤمنين، ولم يقل الخيزران لموافقة اسم أمه (3). ونظير هذا: أن بعض الخلفاء سأل ولده - وفي يده مسواك - ما جمع هذا؟ قال: ضدُّ محاسنك (4) يا أمير المؤمنين. وهذا من الفراسة في تحسين اللفظ. وهو باب عظيم النفع، اعتنى به الأكابر والعلماء. وله شواهد كثيرة في السنة وهو من خاصية العقل والفطنة. __________ (1) "إنه" ساقطة من "ب" و"جـ" و"هـ". (2) وفي "أ": "حتى مات فيه". انظر: الأذكياء (43)، سير أعلام النبلاء (13/ 466)، تاريخ الإسلام (21/ 65). (3) الخيزران جارية المهدي اشتراها فأعتقها، وتزوجها فولدت له الهادي والرشيد، لم تلد امرأة خليفتين سوى ثلاث نسوة هي إحداهن، توفيت سنة 173 هـ. انظر: المنتظم (8/ 346)، تاريخ الإسلام (11/ 109). في "أ" و"ب": "امرأته". انظر الأذكياء (47). (4) كذا في "هـ". وسقطت "ضد" من باقي النسخ.

(1/108)


فقد روينا عن عمر رضي الله عنه: أنه خرج يَعُسُّ (1) المدينة بالليل، فرأى نارًا موقدة في خباء، فوقف وقال: "يا أهل الضوء". وكره أن يقول: يا أهل النار (2). وسأل رجلًا عن شيء: "هل كان؟ " قال: لا، أطال الله بقاءك، فقال: "قد عُلِّمتم فلم تتعلموا، هلّا قلت: لا، وأطال الله بقاءك" (3). وسئل العباس: أنت أكبر أم (4) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: هو أكبر مني، وأنا ولدت قبله (5). وسئل عن ذلك قباث (6) بن أشيم، فقال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكبر مني، وأنا أسن منه (7). __________ (1) العسُّ: طلب أهل الريبة في الليل. المصباح المنير (409)، القاموس المحيط (719). (2) انظر: الأذكياء (24)، معجم ما استعجم (3/ 830). (3) انظر: الأذكياء (24). ونحوه في مجمع الأمثال (2/ 451)، والبيان والتبيين (1/ 261). (4) في "ب": "من". (5) رواه ابن أبي شيبة (5/ 298) رقم (26247) و (7/ 35) رقم (33910)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1/ 269) رقم (350)، والحاكم (3/ 320)، والفسوي في التاريخ (1/ 504)، وابن عساكر (26/ 280 - 281). قال الهيثمي: "رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح" ا. هـ. مجمع الزوائد (9/ 273). (6) وفي "جـ" و"هـ": "غياث". (7) رواه الحاكم (3/ 625)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (2/ 183) =

(1/109)


وكان لبعض القضاة جليس أعمى، فكان إذا أراد أن ينهض يقول: يا غلام، اذهب مع أبي محمد، ولا يقول: خذ بيده، قال: والله ما أخلَّ بها مرة واحدة (1). ومن ألطف ما يحكى في ذلك: أن بعض الخلفاء سأل رجلًا عن اسمه؟ فقال: سعد يا أمير المؤمنين، فقال: أيّ السعود أنت؟ قال: سعد السعود لك يا أمير المؤمنين، وسعد الذابح لأعدائك، وسعد بَلَع على سماطك، وسعد الأخبية لسرك (2)، فأعجبه ذلك. ويشبه هذا: أن مَعْن بن زائدة دخل على المنصور، فقارب في خطوه، فقال له المنصور: كبرت سنك يا معن، قال: في طاعتك يا أمير المؤمنين. قال: إنك لجَلْد. قال: على أعدائك. قال: وإن فيك __________ = (927)، والطبراني في المعجم الكبير (19/ 37) (75)، والبيهقي في الدلائل (1/ 78)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (15/ 218) (5970)، وخليفة بن خياط في تاريخه (52). وسكت عنه الحاكم، والذهبي في تلخيص المستدرك. ورواه الترمذي (6/ 13) (3619)، والطحاوي في شرح المشكل (15/ 217) (5969)، والبيهقي في الدلائل (1/ 77)، والطبري في التاريخ (1/ 453). والسائل عندهم هو عثمان بن عفان رضي الله عنه. وقال الترمذي: "حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق" ا. هـ. (1) "واحدة" ساقطة من "أ". (2) هذه الأربعة من منازل القمر. القاموس المحيط (368). وانظر: شرح العمدة لابن تيمية (553) "قسم الصلاة"، مفتاح دار السعادة (3/ 189)، صبح الأعشى (2/ 180).

(1/110)


لبقية. قال: هي لك (1). وأصل هذا الباب: قوله تعالى: {وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ} [الإسراء: 53] فالشيطان ينزغ بينهم (2) إذا كلم بعضهم بعضًا بغير التي هي أحسن، فرب حرب كان وقودها جُثث وهام (3)، أهاجها قبيح الكلام. وفي "الصحيحين" (4) من حديث سهل بن حنيف، قال: قال رسول الله: "لا يقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: خَبُثَتْ نَفْسي، ولَكِنْ لِيَقُلْ: لَقِسَتْ (5) نَفْسِي" وخبثت ولقست وغثت متقاربة المعنى. فكره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لفظ "الخبث" لبشاعته، وأرشدهم إلى العدول إلى لفظ أحسن منه، وإن كان بمعناه، تعليمًا للأدب في المنطق، وإرشادًا إلى استعمال الحسن، وهجر القبيح في الأقوال، كما أرشدهم إلى ذلك في الأخلاق والأفعال (6). __________ (1) رواه الخطيب في تاريخ بغداد (13/ 236)، ومن طريقه ابن الجوزي في المنتظم (7/ 160). وانظر: الأذكياء (56)، وسير أعلام النبلاء (7/ 97)، تاريخ الإسلام (9/ 623). (2) "فالشيطان ينزغ بينهم" ساقط من "جـ" و"هـ". (3) جمع هامة وهي الرأس. مختار الصحاح (704). (4) البخاري رقم (6180) (10/ 579)، ومسلم (2251) (15/ 11) من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه. ورواه البخاري (6179)، ومسلم (2250) من حديث عائشة - رضي الله عنها -. (5) لقست: أي غثت. واللَّقس: الغثيان. النهاية في غريب الحديث (4/ 263). وقيل معناه: ساء خلقها. فتح الباري (10/ 579). (6) انظر: أعلام الحديث للخطابي (3/ 2209)، شرح السنة (13/ 359)، شرح مسلم للنووي (15/ 11)، تحفة المودود (37)، إعلام الموقعين (3/ =

(1/111)


فصل ومن عجيب الفراسة ما ذُكر عن أحمد بن طولون: أنه بينما هو في مجلس له يتنزه (1) فيه، إذ رأى سائلًا في ثوب خلق، فوضع دجاجة على رغيف وحلوى وأمر بعض الغلمان فدفعه إليه، فلما وقع في يده لم يهش له ولم يعبأ به، فقال للغلام: جئني به، فلما وقف قدامه استنطقه، فأحسن الجواب، ولم يضطرب من هيبته، فقال: هات الكتب (2) التي معك، واصدقني من بعثك، فقد صح عندي أنك صاحب خبر. وأحضر السياط، فاعترف، فقال بعض جلسائه: هذا والله السحر، قال: ما هو بسحر، ولكن فراسة صادقة، رأيت سوء حاله، فوجهت إليه بطعام يشره إلى أكله الشبعان، فما هش له، ولا مد يده إليه، فأحضرته فتلقاني بقوة جأش، فلما رأيت رثاثة (3) حاله، وقوة جأشه، علمت أنه صاحب خبر، فكان كذلك (4). ورأى يومًا حمالًا يحمل صنًّا (5) وهو يضطرب تحته، فقال: لو __________ = 167)، زاد المعاد (2/ 356 و 468)، شرح الأبي لمسلم (7/ 367)، فتح الباري (10/ 581)، عمدة القاري (18/ 252)، مرقاة المفاتيح (8/ 523)، مكمل إكمال الإكمال (7/ 468). (1) "يتنزه" ساقطة من "أ". (2) في "هـ": "الكتاب". (3) في "جـ": "وثاقه". (4) انظر: تاريخ الإسلام (20/ 48)، سير أعلام النبلاء (13/ 95)، النجوم الزاهرة (3/ 13)، الأذكياء (56). (5) الصَّن: زنبيل كبير يجعل فيه الطعام والخبز. انظر: لسان العرب (13/ =

(1/112)


كان هذا الاضطراب من ثقل المحمول لغاصت عنق الحمال، وأنا أرى عنقه بارزة، وما أرى (1) هذا الأمر (2) إلا من خوف، فأمر بحط الصن، فإذا فيه جارية قد قتلت (3) وقطعت، فقال: اصدقني عن حالها، فقال: أربعة نفر في الدار الفلانية أعطوني هذه الدنانير، وأمروني بحمل هذه المقتولة، فضربه وقتل الأربعة (4). وكان يتنكر ويطوف ويستمع (5) قراءة الأئمة، فدعا ثقته، وقال: خذ هذه الدنانير، وأعطها إمام مسجد كذا، فإنه فقير مشغول القلب. ففعل، وجلس معه وباسطه، فوجد زوجته قد ضربها الطلق (6)، وليس معه ما يحتاج إليه. فقال: صدق، عرفت شغل قلبه في كثرة غلطه في القراءة (7). ومن ذلك: أن اللصوص أخذوا في زمن المكتفي بالله مالًا عظيمًا، فألزم المكتفي صاحب الشرطة بإخراج اللصوص، أو غرامة المال، فكان يركب وحده، ويطوف ليلًا ونهارًا، إلى أن اجتاز يومًا في زقاق (8) خال في بعض أطراف البلد، فدخله فوجده منكرًا، ووجده لا ينفذ، __________ = 249)، النهاية (3/ 57). (1) "أرى" ساقطة من "أ". (2) "الأمر" ساقطة من "أ". (3) وفي "ب" و"جـ" و"هـ": "مقتولة". (4) الأذكياء (57). (5) في باقي النسخ عدا "أ": "ويسمع". (6) الطَّلْق: المخاض وهو وجع الولادة. المصباح المنير (377). (7) الأذكياء (57). (8) الزُّقاق: السكة. مختار الصحاح (273)، لسان العرب (10/ 143).

(1/113)


فرأى على بعض أبوابه شوكَ سمكٍ كثير، وعظامَ الصلب. فقال لشخص: كم يكون تقدير (1) ثمن هذا السمك الذي هذه عظامه؟ قال: دينار، قال: أهل الزقاق لا تحتمل أحوالهم مشترى (2) مثل هذا؛ لأنه زقاق بين الاختلال إلى جانب الصحراء، لا ينزله من معه شيء يخاف عليه، أو له مال ينفق منه (3) هذه النفقة، وما هي إلا بلية ينبغي أن يكشف عنها (4)، فاستبعد الرجلُ هذا، وقال: هذا فكر بعيد، فقال: اطلبوا لي (5) امرأة من الدرب أكلمها. فدق بابًا غير الذي عليه الشوك واستسقى ماءً، فخرجت عجوز ضعيفة. فما زال يطلب شربة بعد شربة، وهي تسقيه، وهو في خلال ذلك يسأل عن الدرب وأهله، وهي تخبره غير عارفة بعواقب ذلك، إلى أن قال لها: وهذه الدار من يسكنها؟ - وأومأ إلى التى عليها عظام السمك - فقالت: فيها خمسة شباب (6) أعفار (7)، كأنهم تجار، وقد نزلوا منذ شهر لا نراهم نهارًا إلا في كل مدة طويلة، ونرى الواحد منهم يخرج في الحاجة ويعود سريعًا، وهم في طول النهار يجتمعون فيأكلون ويشربون، ويلعبون بالشطرنج __________ (1) وفي "ب": "يقوم التقدير". (2) في "أ": "شري". (3) "منه" ساقطة من "أ". (4) وفي "هـ": "عن حالها". (5) "لي" ساقطة من "أ". (6) وفي "جـ" "شبان". (7) العِفْر: الرجل الخبيث الداهي. مختار الصحاح (442)، لسان العرب (4/ 586).

(1/114)


والنرد، ولهم صبي يخدمهم، فإذا كان الليل انصرفوا (1) إلى دار لهم بالكَرْخ (2)، ويَدَعون الصبي في الدار يحفظها، فإذا كان سحرًا جاءوا ونحن نيام لا نشعر (3) بهم. فقال للرجل: هذه صفة لصوص أم لا؟ قال: بلى، فأنفذ في الحال، فاستدعى عشرة من الشرط، وأدخلهم إلى أسطحة الجيران، ودق هو الباب، فجاء الصبي ففتح. فدخل الشرط معه (4)، فما فاتهم من القوم أحد فكانوا هم أصحاب الجناية (5) بعينهم (6). ومن ذلك: أن بعض الولاة سمع في بعض ليالي الشتاء صوتًا بدار يطلب ماءً باردًا (7)، فأمر بكبس الدار، فأخرجوا رجلًا وامرأة، فقيل له: من أين علمت؟ قال: الماء لا يبرد في الشتاء، إنما ذلك علامة بين هذين (8). وأحضر بعض الولاة (9) شخصين (10) متهمين بسرقة، فأمر أن __________ (1) وفي "جـ": "صدروا". (2) الكرخ: محلة في وسط بغداد. معجم البلدان (4/ 508). (3) وفي "أ" و"ب" و"هـ": "لا نعقل". (4) قوله "فجاء الصبي ففتح فدخل الشرط معه" ساقط من "ب". (5) في "أ" و"ب" و"هـ": "الخيانة". (6) الأذكياء (58). (7) قوله "يطلب ماءً باردًا" ساقط من "أ" و"ب" و"هـ". (8) الأذكياء (60). (9) وهو ابن النسوي. الأذكياء (60). (10) في "أ": "خصمين".

(1/115)


يؤتى بكوز من ماء، فأخذه بيده (1) فألقاه عمدًا فانكسر، فارتاع أحدهما، وثبت الآخر فلم يتغير. فقال للذي انزعج: اذهب، وقال للآخر: أحضر العملة. فقيل له: ومن أين عرفت ذلك؟ فقال: اللص قوي القلب لا ينزعج، والبريء يرى أنه لو تحركت (2) في البيت فأرة لأزعجته، ومنعته من السرقة (3). فصل ومن الحكم بالفراسة والأمارات: ما رواه محمد بن عبيد الله (4) بن أبي رافع عن أبيه، قال: خاصم غلام من الأنصار أمه إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فجحدته، فسأله البينة، فلم تكن عنده، وجاءت المرأة بنفر، فشهدوا أنها لم تُزوج وأن الغلام كاذب عليها (5)، وقد قذفها. فأمر عمر - رضي الله عنه - بضربه، فلقيه علي - رضي الله عنه -، فسأل عن أمرهم، فأُخْبِر، فدعاهم، ثم قعد في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وسأل المرأة فجحدت، فقال للغلام: اجحدها كما جحدتك، فقال: يا ابن عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إنها أمي، قال: اجحدها، وأنا أبوك والحسن والحسين أخواك، قال: قد جحدتها، وأنكرتها. __________ (1) "بيده" ساقطة من "أ" و"هـ". (2) في "جـ": "نزلت". (3) رواه ابن الجوزي بسنده في الأذكياء (60). (4) في "ب" و"هـ": "عبد الله". (5) "عليها" ساقط من "ب".

(1/116)


فقال علي لأولياء المرأة: أمري في هذه المرأة جائز؟ قالوا نعم، وفينا أيضًا، فقال علي: أُشْهِد من حضر أني قد زوجت هذا الغلام من هذه المرأة الغريبة منه، يا قنبر ائتني بطينة فيها دراهم، فأتاه بها، فعد أربعمائة وثمانين درهمًا، فدفعها (1) مهرًا لها. وقال للغلام: خذ بيد امرأتك، ولا تأتنا إلا وعليك أثر العرس، فلما ولى، قالت المرأة: يا أبا الحسن، الله الله هو النار، هو (2) والله ابني. قال: كيف ذلك؟ قالت: إن أباه كان زنجيًّا (3)، وإن إخوتي زوجوني منه، فحملت بهذا الغلام. وخرج الرجل غازيًا فقتل، وبعثت بهذا إلى حي بني فلان. فنشأ فيهم، وأنفت أن يكون ابني، فقال علي: أنا أبو الحسن، وألحقه بها (4)، وثبت نسبه (5). ومن ذلك: أن عمر بن الخطاب سأل رجلًا: كيف أنت؟ فقال: ممن يحب الفتنة، ويكره الحق، ويشهد على ما لم يره، فأمر به إلى __________ (1) وفي "ب" و"جـ": "فقذفها". (2) "هو" ساقط من "أ". (3) وفي "أ": "هجينًا"، وفي "هـ": "مولى"، وهذه الكلمة ساقطة من "ب". (4) "بها" ساقطة من "جـ". (5) ذكره ابن شهر في المناقب (2/ 367)، وفي سنده محمد بن عبيد الله بن أبي رافع قال عنه ابن معين: "ليس بشيء". وقال البخاري: "منكر الحديث". وقال ابن حبان: "منكر الحديث جدًّا يروي عن أبيه ما ليس يشبه حديث أبيه فلما غلب المناكير على روايته استحق الترك". انظر: تاريخ ابن معين (2/ 529)، والتاريخ (1/ 171)، المجروحين (2/ 249)، تهذيب الكمال (26/ 36).

(1/117)


السجن. فأمر علي برده (1)، وقال: صدق، قال: كيف صدّقته؟ قال: يحب المال والولد، وقد قال الله تعالى: {إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ} [التغابن: 15] ويكره الموت، وهو حق (2)، ويشهد أن محمدًا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولم يره، فأمر عمر - رضي الله عنه - بإطلاقه، قال: الله أعلم حيث يجعل رسالته (3). وقال أصبغ بن نباتة: جاء رجل إلى مجلس علي - والناس حوله - فجلس بين يديه، ثم التفت إلى الناس، فقال: يا معشر الناس، إن للداخل حيرة، وللسائل (4) روعة، وهما دليل السهو والغفلة. فاحتملوا زلّتي (5) إن كانت من سهو نزل بي، ولا تحسبوني من شر الدواب عند الله الذين لا يعقلون. فتبسم علي - رضي الله عنه - وأعجب به، فقال: يا أمير المؤمنين، إني وجدت ألفًا وخمسمائة درهم في خربة بالسواد، فما عليَّ؟ وما لي؟ فقال له علي - رضي الله عنه -: إن كنت أصبتها في خربة تؤدي خراجَها قريةٌ أخرى عامرة بقربها فهي لأهل تلك القرية، وإن كنت وجدتها في خربة ليست تؤدي خراجَها قريةٌ أخرى عامرة فلك فيها أربعة أخماس، ولنا خمس (6). __________ (1) قوله "فأمر به إلى السجن فأمر علي برده" ساقط من "ب". (2) وفي "ب" و"جـ" و"هـ": "الحق". (3) رواه البلاذري في أنساب الأشراف "قسم الشيخين" (398) مختصرًا من قول ابن عمر رضي الله عنهما. (4) في "أ": "وإن للسائل". (5) في "أ": "زلة"، وفي "ب" و"جـ": "زلته". (6) "ولنا خمس" ساقط من "ب".

(1/118)


قال الرجل: أصبتها في خربة ليس حولها أنيس، ولا عندها عمران، فخذ الخمس، قال: قد جعلته لك (1). وأتى عمرَ بن الخطاب - رضي الله عنه - رجلٌ (2) أسود، ومعه امرأة سوداء، فقال: يا أمير المؤمنين، إني أغرس غرسًا أسود، وهذه سوداء على ما ترى، فقد (3) أتتني بولد أحمر، فقالت المرأة: والله يا أمير المؤمنين ما خنته، وإنه لولده. فبقي عمر لا يدري ما يقول، فسئل عن ذلك علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، فقال للأسود: إن سألتك عن شيء أتصدقني؟ قال: أجل والله، قال: هل واقعت امرأتك وهي حائض؟ قال: قد كان ذلك، قال علي: الله أكبر، إن النطفة إذا اختلطت بالدم فخلق الله - عز وجل - منها خلقًا كان أحمر، فلا تنكر __________ (1) في إسناده كما ذكر المؤلف: الأصبغ بن نباتة. والجمهور على عدم الاحتجاج به، قال عنه ابن معين: "ليس بثقة". التاريخ (2/ 42)، وقال ابن حبان: "هو ممن فتن بحب علي فأتى بالطامات في الروايات فاستحق من أجلها الترك". المجروحين (1/ 174)، وقال ابن عدي: "عامة ما يرويه عن علي لا يتابعه أحد عليه وهو بين الضعف وله عن علي أخبار وروايات وإذا حدث عن الأصبغ ثقة فهو عندي لا بأس بروايته وإنما أتى الإنكار من جهة من روى عنه لأن الراوي عنه لعله يكون ضعيفًا" ا. هـ. الكامل (2/ 102)، وقال الذهبي: "واه غال في تشيعه" ا. هـ. المغني في الضعفاء (1/ 93)، وقال: "أصبغ بن نباتة عن عمر وعلي وعنه الأجلح وقطر بن خليفة تركوه" ا. هـ. الكاشف (1/ 136)، ووثقه العجلي. معرفة الثقات (1/ 233). (2) في "جـ": "برجل". (3) وفي "ب" و"هـ": "وقد".

(1/119)


ولدك، فأنت جنيت على نفسك (1). وقال جعفر بن محمد (2): أتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بامرأة قد تعلقت بشاب من الأنصار كانت تهواه، فلما لم يساعدها احتالت عليه، فأخذت بيضة فألقت (3) صفرتها، وصبت البياض على ثوبها وبين فخذيها، ثم جاءت إلى عمر صارخة، فقالت: هذا الرجل غلبني على نفسي، وفضحني في أهلي، وهذا أثر فعاله. فسأل عمر النساء فقلن له: إن ببدنها وثوبها أثر المني. فهمّ بعقوبة الشاب فجعل يستغيث، ويقول: يا أمير المؤمنين، تثبت في أمري، فوالله ما أتيت فاحشة ولا هممت (4) بها، فقد راودتني عن نفسي فاعتصمت، فقال عمر: يا أبا الحسن ما ترى في أمرهما، فنظر علي إلى ما على الثوب، ثم دعا بماء حار شديد الغليان، فصُبَّ على الثوب فجمد ذلك البياض، ثم أخذه واشتمه وذاقه، فعرف طعم البيض وزجر المرأة، فاعترفت (5). قلت: ويشبه هذا ما ذكره الخرقي وغيره (6) عن __________ (1) لم أجده. (2) جعفر بن محمد بن علي. (3) في "أ": "وألقت". (4) في "جـ": "وما هممت". (5) لم أجده. (6) مختصر الخرقي (105)، المغني (10/ 92)، المقنع لابن البناء (3/ 929)، الكافي (4/ 301)، شرح الزركشي (5/ 270)، الشرح الكبير (20/ 497)، الإنصاف (20/ 497)، المحرر (2/ 25)، الهداية (1/ 256)، المبدع (7/ 105)، الفروع (5/ 229).

(1/120)


أحمد (1): أن المرأة إذا ادعت أن زوجها عنين (2)، وأنكر ذلك، وهي ثيب، فإنه يخلى معها في بيت، ويقال له: أخرج ماءك على شيء، فإن (3) ادعت أنه ليس بمني جعل على النار، فإن ذاب فهو مني، وبطل قولها. وهذا مذهب عطاء بن أبي رباح (4). وهذا حكم بالأمارات الظاهرة، فإن المني إذا جعل على النار ذاب واضمحل، وإن كان بياض بيض تجمع ويبس، فإن قال: أنا أعجز عن إخراج مائي صح قولها. ويشبه هذا: ما ذكره بعض (5) القضاة (6): أن زوجين ترافعا إليه، وادعى كل منهما: أن الآخر عِذْيَوط (7) يغوط عند الجماع (8)، __________ (1) نص عليه الإمام أحمد في رواية أبي داود (246). (2) العنّين: هو الذي لا يقدر على الجماع لمرض أو كبر سن أو يصل إلى الثيب دون البكر. التوقيف (529)، أنيس الفقهاء (165)، التعريفات (204). وانظر: طلبة الطلبة (88)، حدود ابن عرفة (1/ 253)، المطلع (319)، الكليات (872). (3) في "أ": "فإذا". (4) مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود (246)، المغني (10/ 92)، الشرح الكبير (20/ 497). (5) في "أ" و"هـ": "ما ذكر عن بعض". (6) وهو أحمد بن نصر من أصحاب سحنون. انظر: مواهب الجليل (3/ 484)، تبصرة الحكام (2/ 196). (7) "عذيوط" ساقطة من "جـ" و"هـ". (8) هذا معناه لغة واصطلاحًا وهو بكسر العين وفتح الياء. انظر: المصباح المنير (399)، لسان العرب (7/ 349)، مواهب الجليل (3/ 484)، تبصرة =

(1/121)


وتناكرا، فأمر أن يطعم أحدهما تينًا (1)، والآخر قثَّاءً (2)، فعلم صاحب العيب بذلك (3). وقال أصبغ (4) بن نباتة: إن شابًّا شكا إلى علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - نفرًا، فقال: إن هؤلاء خرجوا مع أبي في سفر، فعادوا ولم يَعُدْ أبي، فسألتهم عنه، فقالوا: مات، فسألتهم عن ماله؟ فقالوا: ما ترك شيئًا، وكان معه مال كثير، وترافعنا (5) إلى شريح، فاستحلفهم وخلى سبيلهم، فدعا علي بالشُّرط، فوكل بكل رجل (6) منهم رجلين، وأوصاهم ألا يمكنوا بعضهم أن يدنو من بعض، ولا يدعوا (7) أحدًا يكلمهم، ودعا كاتبه، ودعا أحدهم. فقال: أخبرني عن أبي هذا الفتى: أي يوم خرج معكم؟ وفي أي منزل نزلتم؟ وكيف كان سيركم؟ وبأي علة مات؟ وكيف أصيب بماله؟ وسأله عمن (8) غسله ودفنه؟ ومن تولى الصلاة عليه؟ وأين دفن؟ ونحو ذلك، والكاتب يكتب، ثم كبَّر (9) __________ = الحكام (2/ 196)، البهجة في شرح التحفة (1/ 312). (1) في "ب" و"جـ" و"هـ": "لفتًا". (2) القثاء: الخيار. المصباح المنير (490)، مختار الصحاح (521). (3) تبصرة الحكام (2/ 196)، مواهب الجليل (3/ 484). (4) في "أ": "الأصبغ". (5) في " أ" و"ب" و"هـ": "فارتفعنا". (6) في "ب" و"هـ": "بكل واحد". (7) في "ب" و"جـ" و"هـ": "ولا يمكنوا". (8) في "ب": "عن". (9) في "أ" و"ب" و"هـ": "فكبر".

(1/122)


علي فكبر (1) الحاضرون معه، والمتهمون لا علم لهم إلا أنهم ظنوا أن صاحبهم قد أقرَّ عليهم. ثم دعا آخر بعد أن غيَّب الأول عن مجلسه، فسأله كما سأل صاحبه، ثم الآخر كذلك، حتى عرف ما عند الجميع، فوجد كل واحد منهم يخبر بضد ما أخبر به صاحبه، ثم أمر برد الأول، فقال: يا عدو الله، قد عرفتُ غدرك (2) وكذبك بما سمعتُ من أصحابك، وما ينجيك من العقوبة إلا الصدق، ثم أمر به إلى السجن، وكبَّر، وكبر معه الحاضرون، فلما أبصر القوم الحال لم يشكُّوا أن صاحبهم أقرَّ عليهم، فدعا آخر منهم، فهدده، فقال: يا أمير المؤمنين والله لقد كنت كارهًا لما صنعوا، ثم دعا الجميع فأقروا بالقصة، واستدعى الذي في السجن، وقيل له: قد أقرَّ أصحابك ولا ينجيك سوى الصدق، فأقرَّ بمثل (3) ما أقر به القوم، فأغرمهم المال، وأقاد منهم بالقتيل (4). ورُفِع إلى بعض القضاة رجل ضرب رجلًا على هامته، فادعى المضروب: أنه أزال بصره وشمه، فقال: يُمتحن، بأن يرفع عينيه إلى قرص الشمس، فإن كان صحيحًا (5) لم تثبت عيناه لها، وينحدر منها الدمع، وتحرق خرقة وتقدم إلى أنفه، فإن كان صحيح الشم: بلغت __________ (1) "فكبر" ساقطة من "ب". (2) "غدرك" ساقطة من "ب". وفي "جـ" "عنادك". (3) في "ب" و"جـ" و"هـ": "بكل". (4) رواه مختصرًا عبد الرزاق (10/ 42)، والبيهقي (10/ 179). وانظر: فيض القدير (1/ 588)، المحلى (11/ 142)، معين الحكام (173). (5) في "ب": "فإن فتحها".

(1/123)


الرائحة خيشومه ودمعت عيناه (1). ورأيت في "أقضية علي - رضي الله عنه -" (2) نظير هذه القضية، وأن المضروب ادعى (3) أنه أخرس، فأمر أن يخرج لسانه، وينخس بإبرة، فإن خرج الدم أحمر فهو صحيح اللسان، وإن خرج أسود فهو أخرس (4). وقال أصبغ (5) بن نباتة: قيل لعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه - في فداء أسرى المسلمين من أيدي المشركين، فقال: فنادوا منهم من كانت جراحاته بين يديه، دون من كانت من ورائه؛ فإنه فارّ (6). قال: وأوصى رجل إلى آخر: أن يتصدق عنه من هذه الألف دينار بما أحب، فتصدق بعشرها، وأمسك الباقي، فخاصموه إلى علي - رضي الله عنه - وقالوا: يأخذ النصف ويعطينا النصف. فقال: أنصفوك، قال: إنه قال لي: أخرج منها ما أحببت، قال: فأخرج عن الرجل تسعمائة، والباقي لك، قال: وكيف ذلك؟ قال: لأن الرجل أمرك أن (7) تخرج ما أحببت، وقد أحببت التسعمائة، فأخرجها. __________ (1) شرح النيل وشفاء العليل (13/ 30). (2) لم أجد الكتاب مطبوعًا ولا مخطوطًا. وهو للأصبغ بن نباتة. (3) "ادعى" ساقط من "أ". (4) انظر: تبصرة الحكام (2/ 145)، معين الحكام (173). (5) في "أ": "الأصبغ". (6) تبصرة الحكام (2/ 145). (7) "أن" ساقطة من "أ".

(1/124)


وقضى في رجلين حُرّين يبيع أحدهما صاحبه على أنه عبد، ثم يهربان من بلد إلى بلد بقطع أيديهما (1)؛ لأنهما سارقان لأنفسهما، ولأموال الناس. قلت: وهذا من أحسن القضاء، وهو الحق (2)، وهما أولى بالقطع من السارق المعروف، فإن السارق إنما قطع - دون المنتَهِب (3) والمغتصب (4) -؛ لأنه لا يمكن التحرز منه. ولهذا قُطع النَّباش (5)، ولهذا جاءت السنة بقطع جاحد العارية (6). وقضى علي - رضي الله عنه - أيضًا في امرأة تزوجت، فلما كان ليلة زفافها أدخلت صديقها الحجلة (7) سرًّا، وجاء الزوج فدخل __________ (1) روى نحوه عبد الرزاق (10/ 194 و 195)، ورواه من طريقه ابن حزم في المحلى (11/ 336). وانظر: فتح الباري (4/ 488)، عمدة القاري (10/ 28). وإسناده منقطع ابن جريج وقتادة لم يدركا عليًّا رضي الله عنه. (2) وهو مذهب الظاهرية. المحلى (11/ 337)، والجمهور على خلافه. انظر: فتح الباري (4/ 488)، عمدة القاري (10/ 28)، الإشراف لابن المنذر (2/ 294). (3) المنتهب: اسم فاعل من انتهب الشيء إذا سلبه ولم يختلسه. المطلع (375). (4) المغتصب: من استولى على حق غيره عدوانًا. التعريفات (538)، المطلع (274). (5) نبش الميت استخرجه، والنباش من يعتاد ذلك. طلبة الطلبة (141)، مختار الصحاح (643)، المصباح المنير (590). (6) العاريَّة اصطلاحًا: تمليك المنافع بغير عوض. تبيين الحقائق (5/ 83)، الهداية (5/ 245). والحديث رواه مسلم (1688) من حديث عائشة رضي الله عنها. (7) الحجلة: بيت يزين بالحلل والأثواب للعروس. مختار الصحاح (124)، =

(1/125)


الحجلة، فوثب إليه الصديق (1) فاقتتلا، فقتل الزوج الصديق، فقامت إليه المرأة فقتلته، فقضى بدية الصديق على المرأة، ثم قتلها بالزوج، وإنما قضى بدية الصديق عليها؛ لأنها هي التي عرضته لقتل الزوج له، فكانت هي المتسببة إلى قتله، وكانت أولى بالضمان (2) من الزوج المباشر قتله؛ لأن المباشر قتله (3) قتلًا مأذونًا فيه، دفعًا عن حرمته. فهذا من أحسن القضاء الذي لا يهتدي إليه كثير من الفقهاء، وهو الصواب. وقضى في رجل فرَّ من رجل يريد قتله، فأمسكه له آخر حتى أدركه فقتله، وبقُرْبه رجل ينظر إليهما، وهو يقدر على تخليصه، فوقف ينظر إليه حتى قتله. قضى أن يُقتل القاتل، ويُحبس الممسك حتى يموت، وتُفقأ عين الناظر الذي وقف ينظر ولم ينكر (4). فذهب الإمام أحمد وغيره من أهل العلم (5) إلى القول بذلك، __________ = القاموس (1270). (1) قوله "فوثب إليه الصديق" ساقطة من "ب". (2) في "ب": "بالنكال". (3) "قتله" ساقطة من "ب". (4) رواه عبد الرزاق (9/ 427)، والشافعي في الأم (7/ 541)، وابن أبي شيبة (5/ 438)، والدارقطني (3/ 140)، والبيهقي (8/ 91)، وفي المعرفة (12/ 59)، دون قوله "وتفقأ عين الناظر". (5) انظر: قواعد ابن رجب (2/ 606)، زاد المعاد (5/ 7)، تنقيح التحقيق (3/ 266)، كشاف القناع (5/ 519)، الممتع في شرح المقنع (5/ 412)، =

(1/126)


إلا في فقْء عين الناظر، ولعل عليًّا - رضي الله عنه - رأى تعزيره بذلك، مصلحة للأمة، وله مساغ في الشرع في مسألة فقء عين الناظر إلى بيت الرجل من خص (1) أو طاقة، كما جاءت بذلك (2) السنة الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها ولا دافع؛ لكونه جنى على صاحب المنزل، ونظر نظرًا محرمًا لا يحل له أن يقدم عليه، فجوَّز له النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يحذفه فيفقأ عينه، وهذا مذهب الشافعي (3)، وأحمد (4). وفي "الصحيح"، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مَن اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَومٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَفَقَأُوا عَيْنَهُ، فَلاَ دِيَةَ (5)، وَلَا __________ = الشرح الكبير (25/ 63)، الإنصاف (25/ 63)، المغني (11/ 596)، الهداية (2/ 77)، المحرر (2/ 123)، شرح الزركشي (6/ 113)، المبدع (8/ 259)، المنح الشافيات (2/ 600)، الفتح الرباني (209). (1) الخُص: البيت من القصب. القاموس (796)، المصباح المنير (171)، مختار الصحاح (177). والمراد هنا: الثقب والشق في الباب. غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب (1/ 313)، كشاف القناع (6/ 157). (2) في "جـ": "بها". (3) مختصر المزني (9/ 283) "مع الأم"، الحاوي (13/ 460)، التهذيب (6/ 380)، روضة الطالبين (7/ 395)، فيض القدير (6/ 92)، تحفة المحتاج (9/ 190)، نهاية المحتاج (8/ 29)، مغني المحتاج (4/ 197). (4) المحرر (2/ 162)، إعلام الموقعين (2/ 379)، تهذيب السنن (6/ 380)، زاد المعاد (5/ 23)، شرح منتهى الإرادات (3/ 386)، مطالب أولي النهى (6/ 261)، تنقيح التحقيق (3/ 334)، كشاف القناع (6/ 157)، المغني (12/ 539). وهو مذهب الظاهرية. المحلى (10/ 513). ونصره الشوكاني. نيل الأوطار (7/ 35). (5) الدية شرعًا: المال الواجب بالجناية على الجاني في نفس أو طرف أو =

(1/127)


قَصَاصَ" (1). وفي "الصحيحين" من حديث الزهري (2)، عن سهل قال: اطلع رجل (3) في حجرة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومعه مِدْرى (4) يحك بها رأسه، __________ = غيرهما. التوقيف (345)، كشاف القناع (6/ 5)، شرح المنتهى (3/ 290)، مطالب أولي النهى (6/ 75). (1) القصاص: القود. مختار الصحاح (538). واصطلاحًا: أن يُفعل بالجاني مثل ما فعل. المغرب (2/ 189)، حلية الفقهاء (195)، أنيس الفقهاء (292)، النهاية (4/ 74). والحديث رواه أحمد (2/ 385)، وإسحاق بن راهويه (1/ 165) رقم (112)، والنسائي (8/ 61) رقم (4860)، وفي الكبرى (4/ 247) رقم (7065)، وابن الجارود (3/ 98) رقم (790)، والطحاوي في مشكل الآثار (2/ 395)، والبيهقي (8/ 588)، والدارقطني (3/ 199)، وابن أبي عاصم في الديات (59) رقم (218)، وابن حبان (13/ 351) رقم (6004)، والطبراني في الأوسط (9/ 103) رقم (8217) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ورواه البيهقي في المعرفة (13/ 90) وقال: "وهذا إسناد صحيح"، وصحح إسناده ابن القيم في إعلام الموقعين (2/ 380). أما ما ذكره ابن القيم - رحمه الله - أن الحديث في الصحيح فلعله سبق قلم إذ الحديث ليس في أحد الصحيحين، وقد ذكره ابن القيم في عدد من كتبه ولم ينسبه للصحيح. انظر: إعلام الموقعين (2/ 380)، وتهذيب السنن (6/ 380). (2) في "جـ": "الزهراء". (3) قيل: إنه الحكم بن أبي العاص. الغوامض والمبهمات (2/ 595). وقيل: اسمه سعد. فتح الباري (12/ 254). (4) المدرى بكسر الميم وسكون المهملة: عود تدخله المرأة في رأسها لتضم بعض شعرها إلى بعض. وقيل: مشط له أسنان يسيرة. فتح الباري (10/ =

(1/128)


فقال: "لَوْ أَعْلَمُ أنَّكَ تَنْظُر لَطَعَنْتُ به في عَيْنِكَ، إنما جعل الاستئذان من أجل النظر" (1). وفي "صحيح مسلم (2) " عنه: أن رجلًا اطلع على النبي - صلى الله عليه وسلم - من ستر الحجرة، وفي يد النبي - صلى الله عليه وسلم - مِدْرى، فقال: "لَوْ أَعْلَمُ أَنَّ هذا يُنْظِرني حتَّى آتِيَهُ لَطَعَنْتُ بالمِدْرى في (3) عيْنِهِ، وهلْ جُعِلَ الاستِئذانُ إِلا من أجلِ البَصَرِ (4)؟ " أي لو أعلم أنه يقف لي حتى آتيه. وفي "الصحيحين" (5) عن أنس - رضي الله عنه -: "أن رجلًا اطلع في بعض حُجر النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقام إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - بمشْقص (6)، فذهب نحو الرجل، يخْتِلُه (7) ليطعنه به، قال: فكأني أنظر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخْتِلُهُ __________ = 380)، عمدة القاري (18/ 91)، شرح صحيح مسلم للنووي (14/ 384). (1) رواه البخاري رقم (6901) (12/ 253) وفي مواضع أخرى منها (6241) (11/ 26) و (5924)، ومسلم (2156) (14/ 384). (2) في كتاب الآداب باب تحريم النظر في بيت غيره (2156) (14/ 384). (3) من قوله "مدرى، فقال: لو" إلى قوله "بالمدرى في" ساقط من "ب". (4) في "جـ" و"هـ": "النظر". (5) البخاري رقم (6242) (11/ 26) ورقم (6900)، ومسلم رقم (2157) (14/ 385). (6) المشقص: بكسر أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه: نصل السهم إذا كان طويلًا غير عريض. النهاية في غريب الحديث (2/ 490)، غريب الحديث للحربي (1/ 96)، فتح الباري (11/ 27). (7) يختله: يطلبه من حيث لا يشعر. النهاية (2/ 10)، المجموع المغيث (1/ 549). في "جـ": "يختلفه".

(1/129)


ليَطْعَنَهُ". وفي "سنن البيهقي" وغيره عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - (1): "أن أعرابيًّا أتى باب النبي - صلى الله عليه وسلم -، فألقم عينه خُصاص (2) الباب، فبصُر به النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأخذ عودًا محددًا (3)، فوجأ (4) عين الأعرابي فانقمع (5)، فقال: لو ثبتَّ لفقأت عينك" (6). وفي "الصحيحين" (7) من حديث الأعرج، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن، فحَذَفْتَهُ بِحَصاة، فَفَقَأتَ عيْنَهُ: ما كان عَلَيْكَ من جُناح". وفي "صحيح مسلم" (8)، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي __________ (1) قوله "بن مالك رضي الله عنه" من "جـ". (2) الخصاص جمع خُص وهو الثقب والشق من الباب. غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب (1/ 313)، كشاف القناع (6/ 157). (3) في "ب" و"جـ" و"هـ": "محتدًّا". (4) وجأته بالسكين وجْأ إذا غرزتها فيه. المجموع المغيث (3/ 383). ووجأه ضربه. القاموس (70). (5) انقمع: أي رد بصره ورجع. النهاية (4/ 109). (6) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (1/ 374) رقم (1091)، والنسائي (8/ 60) رقم (4858)، ورواه في الكبرى (4/ 247) رقم (7063)، والبيهقي (8/ 587) رقم (17654)، والطبراني في المعجم الكبير (1/ 227) رقم (731)، والضياء في المختارة (4/ 365) رقم (1530). وصححه الألباني - رحمه الله تعالى - في صحيح الأدب المفرد (411). (7) البخاري رقم (6902) (12/ 253)، ومسلم رقم (2158) (14/ 386). (8) مسلم كتاب الآداب: باب تحريم النظر في بيت غيره (14/ 386) رقم =

(1/130)


- صلى الله عليه وسلم -: "مَن اطَّلعَ في بيت قوْمٍ بغَير إِذْنِهمْ، فقد حلَّ لهم أن يَفْقَأُوا عَيْنَهُ". وفي "سنن البيهقي" عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو أنَّ رجلًا اطَّلَعَ في بيت رَجُلٍ فَفَقَأَ عَيْنَهُ ما كان عليه فيه شَيْءٌ" (1). فالحق: الأخذ بموجب هذه السنن الصحيحة الصريحة (2)، والناظر إلى القاتل يقتل المسلم، وهو يستطيع (3) أن يخلصه وينهاه أعظم إثمًا عند الله تعالى، وأحق بفقء العين، والله أعلم. وقضى أمير المؤمنين علي - رضي الله عنه - في رجل قطع فرج امرأته: أن تؤخذ منه دية الفرج ويجبر على إمساكها، حتى تموت، وإن طلقها أنفق عليها (4). فلله ما أحسن هذا القضاء، وأقربه من الصواب. __________ = (2158). (1) رواه البيهقي في السنن الكبرى (8/ 588) رقم (17659)، وفي "معرفة السنن والآثار" (13/ 90). (2) انظر: مختصر المزني (9/ 283)، الحاوي (13/ 460)، التهذيب (6/ 380)، روضة الطالبين (7/ 395)، فيض القدير (6/ 92)، تحفة المحتاج (9/ 190)، نهاية المحتاج (8/ 29)، مغني المحتاج (4/ 197)، المحرر (2/ 162)، المغني (12/ 539)، تنقيح التحقيق (3/ 334)، إعلام الموقعين (2/ 379)، تهذيب السنن (6/ 380)، زاد المعاد (5/ 23)، شرح منتهى الإرادات (3/ 386)، كشاف القناع (6/ 157)، مطالب أولي النهى (6/ 261)، المحلى (10/ 513)، نيل الأوطار (7/ 35). (3) في "أ": "مستطيع". (4) لم أجده.

(1/131)


فأما الفرج: ففيه الدية كاملة اتفاقًا (1)، وأما إنفاقه عليها إن طلقها؛ فلأنه أفسدها على الأزواج الذين يقومون بنفقتها ومصالحها فسادًا لا يعود، وأما إجباره على إمساكها: فمعاقبة له بنقيض قصده، فإنه قصد التخلص منها بأمر محرم، وقد كان يمكنه التخلص منها بالطلاق، والخلع (2)، فعدل عن ذلك إلى هذه المثلة (3) القبيحة، فكان جزاؤه أن يلزم بإمساكها إلى الموت. وقضى في مولود وُلد وله رأسان وصدران في حقو (4) واحد، فقالوا له: أيُوَرَّث ميراث اثنين، أم ميراث واحد؟ فقال: يترك حتى ينام، ثم يصاح به، فإن انتبها جميعًا، كان له ميراث واحد، وإن انتبه واحد وبقي الآخر كان له ميراث اثنين (5). __________ (1) انظر: الأم (6/ 98)، المحلى (10/ 458)، مجمع الضمانات (168)، منح الجليل (9/ 115)، روضة الطالبين (7/ 147)، المحرر (2/ 138)، المنتقى شرح الموطأ (7/ 84)، المغني (12/ 158)، المبدع (8/ 370)، شرح الزركشي (6/ 169)، تحفة المحتاج (8/ 472)، مغني المحتاج (4/ 67)، الخرشي على خليل (8/ 37)، بلغة السالك (4/ 388)، حاشية الدسوقي (6/ 235). (2) الخُلع: أن يفارق الزوج امرأته على عوض تبذله له. المطلع (231). وانظر: التعريفات (135)، التوقيف (323)، أنيس الفقهاء (161)، حلية الفقهاء (170)، الحدود لمصنفك (38)، حدود ابن عرفة (1/ 275) مع شرح الرصاع. (3) في "جـ": "المسألة". (4) الحَقو: موضع شد الإزار. المصباح المنير (145)، القاموس (1646). (5) تبصرة الحكام (2/ 146)، معين الحكام (173)، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (8) "ميراث من ليس له فرج".

(1/132)


فإن قيل: كيف (1) تُزوَّج مَن ولدت كذلك؟ قلت: هذه مسألة لم أر لها ذكرًا في كتب الفقهاء، وقد قال أبو جبلة (2): رأيت بفارس امرأة لها رأسان وصدران في حقو واحد متزوجة، تغار هذه على هذه، وهذه على هذه (3). والقياس: أنها تزوج، كما تزوج النساء، ويتمتع الزوج بكل واحد من الفرجين (4) والوجهين، فإن ذلك زيادة في خلقة المرأة. هذا إذا كان الرأسان على حقو واحد ورجلين. فإن كانا على حقوين، وأربعة أرجل، فقد روى محمد بن سهل (5) __________ (1) في "جـ": "فكيف". (2) أظنه: ثابت بن الوليد بن عبد الله بن جُميع أبا جبلة الزهري الكوفي. تاريخ بغداد (7/ 152). وفي "أ": "جميلة". (3) انظر: الكامل (8/ 377)، المنتظم (16/ 95)، العبر للذهبي (3/ 244)، البداية والنهاية (16/ 7)، تاريخ الخلفاء للسيوطي (420)، شذرات الذهب (5/ 248) و (7/ 6)، مواهب الجليل (1/ 94). (4) ذكر بعض الشافعية أن الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى - أُخبر بامرأة لها رأسان فنكحها بمائة دينار ونظر إليها وطلقها. انظر: أسنى المطالب (4/ 90)، تحفة الحبيب (4/ 156)، تحفة المحتاج (7/ 41)، الغرر البهية (5/ 24)، حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج (7/ 382)، مغني المحتاج (4/ 104). (5) محمد بن سهل العطار كما في ذيل ميزان الاعتدال (314) من شيوخ أبي بكر الشافعي. قال الدارقطني: "كان ممن يضع الحديث" ا. هـ. ميزان الاعتدال (6/ 180)، الكشف الحثيث (234). وقال الحاكم: "كذاب" وقال الخلال: "كان يضع الحديث". لسان الميزان (5/ 198).

(1/133)


حدثنا عبد الله بن محمد البلوي (1) حدثني عمارة بن زيد (2)، حدثنا عبد الله (3) بن العلاء (4)، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال: أتي عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بإنسان له رأسان، وفمان، وأربع أعين (5)، وأربع أيد، وأربع أرجل، وإحليلان (6)، ودبران. فقالوا: كيف يرث يا أمير المؤمنين؟ فدعا بعلي - رضي الله عنه -، فقال: فيهما قضيتان، إحداهما: ينظر إذا نام، فإن غطَّ غطيطَ واحدٍ (7)، فنفْس واحدة، وإن غط من كل منهما فنفسان، وأما القضية الأخرى، فيطعمان ويسقيان فإن بال منهما (8) جميعًا، فنفس واحدة، __________ (1) عبد الله بن محمد البلوي. قال الدارقطني: "كان يضع الحديث". انظر: ميزان الاعتدال (4/ 184)، لسان الميزان (3/ 395)، ذيل ميزان الاعتدال (314)، الكشف الحثيث (156)، المغني في الضعفاء (2/ 598). (2) عمارة بن زيد. قال الأزدي: "كان يضع الحديث". ميزان الاعتدال (5/ 212)، لسان الميزان (4/ 320). في "جـ": "يزيد". (3) في "أ" و"هـ": "عبيد الله". (4) هو عبد الله بن العلاء بن زَبْر الرَّبَعي أبو زَبْر الدمشقي، وثقه: ابن معين وابن سعد وغيرهما، روى له الجماعة سوى مسلم. توفي سنة 164 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تاريخ الدارمي (153)، طبقات ابن سعد (7/ 324)، تهذيب الكمال (15/ 405). (5) "وأربع أعين" ساقط من "هـ". (6) الإحليل: مخرج البول من ذكر الإنسان. القاموس (1275)، المطلع (148)، طلبة الطلبة (49). (7) في "أ": "غطيطة واحدة"، وفي "ب": "غطيطًا واحدًا". (8) في "أ": "من المبالين".

(1/134)


وإن بال من كل واحد (1) منهما على حدة، وتغوط من كل واحد على حدة (2)، فنفسان. فلما كان بعد ذلك طلبا النكاح. فقال علي - رضي الله عنه -: لا يكون فرج في فرج وعين تنظر، ثم قال: أما إذ حدثت (3) فيهما الشهوة، فإنهما سيموتان جميعًا سريعًا، فما لبثا أن ماتا، وبينهما ساعة أو نحوها (4). فصل ومن ذلك: أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أتي بامرأة زنت، فسألها فأقرت (5)، فأمر برجمها. فقال علي - رضي الله عنه -: لعل لها (6) عذرًا، ثم قال لها: ما حملك على الزنا؟ قالت: كان لي خليط، وفي إبله ماء ولبن، ولم يكن في إبلي ماء ولا لبن، فظمئت فاستسقيته، فأبى أن يسقيني حتى أعطيه نفسي. فأبيت عليه ثلاثًا. فلما ظمئت وظننت أن نفسي ستخرج (7) أعطيته الذي أراد فسقاني، فقال علي - رضي الله عنه -: الله أكبر {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ __________ (1) "واحد" ساقط من "أ" و"ب" و"هـ". (2) قوله "وتغوط من كل واحد على حدة" ساقط من "هـ". (3) في "جـ": "حدث". (4) انظر: شرح النيل وشفاء العليل (13/ 28). وإسناد هذا الأثر مسلسل بالكذابين كما سبق في ترجمتهم. (5) "فأقرت" ساقطة من "هـ". (6) في "أ": "بها". (7) في "ب": "تخرج".

(1/135)


إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [البقرة: 173] (1). وفي "سنن البيهقي" (2)، عن أبي عبد الرحمن السُّلمي: أُتي عمر بامرأة جهدَها العطش، فمرّت على راع فاستسقت (3)، فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها، ففعلت. فشاور الناس في رجمها. فقال علي: هذه مضطرة، أرى أن تخلي سبيلها، ففعل. قلت: والعمل على هذا، لو اضطرت المرأة إلى طعام أو شراب عند رجل فمنعها إلا بنفسها، وخافت الهلاك، فمكنته من نفسها، فلا حد عليها. فإن قيل: فهل يجوز لها في هذه الحال (4) أن تُمكِّن من نفسها، أم يجب عليها أن تصبر ولو ماتت؟ (5) قيل (6): هذه حكمها حكم المكرهة __________ (1) روى نحوه البيهقي (8/ 411) رقم (17050)، وعبد الرزاق (8/ 407) رقم (13654). (2) في "جـ": "السنن للبيهقي". سنن البيهقي (8/ 411) رقم (17050). قيل لابن معين: سمع أبو عبد الرحمن السلمي من عمر؟ قال: لا. المراسيل لابن أبي حاتم (94). قال أبو حاتم: روى عن عمر مرسل. الجرح والتعديل (5) الترجمة (164). (3) في "ب": "فاستسقته". (4) في "جـ": "الحالة". (5) قواعد الأحكام (1/ 79)، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (4/ 400)، التقرير والتحبير (2/ 211)، الفتاوى الهندية (5/ 48)، مطالب أولي النهى (6/ 188)، الدر المختار (6/ 145). (6) في "جـ": "قلت".

(1/136)


على الزنا، التي يقال لها: إن مكَّنتِ من نفسك وإلا قتلتك (1). والمكرهة لا حدَّ عليها، ولها أن تفتدي من القتل بذلك، ولو صبرت لكان أفضل لها، ولا يجب عليها (2) أن تُمَكِّن من نفسها، كما لا يجب على المكره على الكفر (3) أن يتلفظ (4) به، وإن صبر حتى قتل (5) لم يكن آثمًا (6). فالمكرهة على الفاحشة أولى. فإن قيل: لو وقع مثل ذلك لرجل، وقيل (7) له: إن لم تُمكِّن من نفسك، وإلا قتلناك، أو منع الطعام والشراب، حتى يُمكَّن من نفسه، وخاف الهلاك. فهل يجوز له التمكين؟ __________ (1) في "أ": "قتلناك". (2) "عليها" ساقطة من "أ". (3) "على الكفر" ساقط من "هـ". وقد سقط من "جـ": "الكفر". (4) في "أ": "أن يلتفظ". (5) "قتل" ساقطة من "هـ". (6) انظر: تفسير الطبري (7/ 650)، ابن أبي حاتم (7/ 2304)، تفسير عبد الرزاق (2/ 276)، تفسير البغوي (3/ 86)، أحكام القرآن للشافعي (298)، تفسير ابن عطية (3/ 423)، أحكام القرآن لابن العربي (3/ 160)، تفسير ابن كثير (4/ 525)، الأم (6/ 226)، مغني المحتاج (4/ 137)، شرح معاني الآثار (3/ 95)، المبسوط (24/ 43)، بدائع الصنائع (7/ 176)، المغني (12/ 293)، كشاف القناع (6/ 167)، غذاء الألباب (2/ 83)، مطالب أولي النهى (6/ 298)، المنثور في القواعد (1/ 188)، الأشباه والنظائر للسيوطي (135)، روضة الطالبين (7/ 22 و 291). (7) في "هـ": "فقيل".

(1/137)


قيل: لا يجوز له ذلك، ويصبر للموت (1). والفرق بينه وبين المرأة: أن العار والفساد (2) الذي يلحق المفعول به لا يمكن تلافيه، وهو شر مما يحصل له بالقتل، أو منع الطعام والشراب حتى يموت، فإن هذا فساد في نفسه وعقله وقلبه ودينه وعرضه، ونطفة اللوطي مسمومة تسري في الروح والقلب، فتفسدها فسادًا قلَّ أن يُرجى معه صلاح. ففساد التفريق بين روحه وبدنه بالقتل دون هذه المفسدة (3)، ولهذا يجوز له أو يجب عليه أن يقتل من يراوده عن نفسه إن أمكنه ذلك من غير خوف مفسدة. ولو فعله السيد بعبده بيع عليه، ولم يُمكَّن من استدامة ملكه عليه (4). وقال بعض السلف: يعتق عليه (5). وهو قول قوي (6) مبني على العتق بالمثلة، لا سيما إذا استكرهه على ذلك، فإن هذا جار مجرى المثلة. __________ (1) انظر: النتف في الفتاوى (2/ 699)، حاشية ابن عابدين (6/ 145)، الأشباه والنظائر للسيوطي (135). (2) "الفساد" ساقطة من "ب" و"جـ". (3) انظر: الجواب الكافي (271)، زاد المعاد (5/ 41)، روضة المحبين (369)، الكبائر للذهبي (81)، بدائع الفوائد (4/ 100)، الاستذكار (24/ 79)، منهاج السنة النبوية (3/ 435)، التفسير الكبير لابن تيمية (5/ 405)، الزواجر عن اقتراف الكبائر (2/ 305)، الممتع شرح زاد المستقنع (1/ 244). (4) قال الذهبي - رحمه الله تعالى -: "أجمعت الأمة على أن من فعل بمملوكه فهو لوطي مجرم" ا. هـ. الكبائر (82). (5) وفي "أ": "وكان بعض السلف يعتقه عليه". (6) "قوي" ساقط من "ب" و"جـ" و"هـ".

(1/138)


وقد سئل الإمام أحمد (1) عن رجل يُتهم بغلامه، فأراد بعض الناس أن يرفعه إلى الإمام، فدبَّر غلامه؟ فقال: يحال بينه وبينه، إذا كان فاجرًا معلنًا (2). فإن قيل: فهل يباح للغلام أن يهرب؟ قيل: نعم يباح له ذلك. قال أبو عمرو (3) الطرسوسي (4) - في كتاب (5) تحريم اللواط - (6): باب إباحة الهرب للمملوك إذا أريد منه هذا البلاء، ثم ساق بإسناد صحيح إلى عبد الله بن المبارك عن سفيان الثوري: "أن عبدًا أتاه، فقال: إني مملوك لهؤلاء، يأمرونني (7) بما لا يصلح أو نحوه؟ قال: اذهب في الأرض". وذَكَرَ القاسم بن الريان (8)، قال: سئل عبد الله بن المبارك عن __________ (1) في "أ": "بن حنبل"، وفي "جـ": "رضي الله عنه". (2) مسائل الإمام أحمد لأبي داود (372)، الفروع (4/ 42). (3) في "جـ": "عمر". (4) في "ب": "الطرشوشي"، وفي "هـ": "الطرطوشي"، وفي بغية الطلب في تاريخ حلب (1/ 101): "القاضي أبو عمرو عثمان بن عبد الله بن إبراهيم الطرسوسي قاضي مَعرَّة النعمان وكان فاضلًا مسندًا" ا. هـ. (5) "كتاب" ساقط من "ب". (6) لم أجده. (7) في "ب": "يأمروني". (8) القاسم بن كثير بن صدقة بن الريان اللكي. توفي سنة 220 هـ. المؤتلف والمختلف للدارقطني (2/ 1073)، سير أعلام النبلاء (16/ 113)، تهذيب الكمال (23/ 417).

(1/139)


الغلام إذا أرادوا أن يفضحوه؟ قال: يمنع (1)، ويذبّ عن نفسه. قال: أرأيت إن علم أنه لا ينجيه إلا القتل، أيقتل حتى ينجو؟ قال: نعم. انتهى. قلت (2): ويكون مجاهدًا إن قَتل، وشهيدًا إن قُتل؛ فإنَّ "مَن قُتل دون ماله فهو شهيد" (3)، فكيف مَنْ قُتل دون هذه الفاحشة؟ فصل ومن ذلك: أن امرأة رُفعت إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قد زنت، فسألها عن ذلك؟ فقالت: نعم يا أمير المؤمنين، وأعادت ذلك وأيدته. فقال علي: إنها لتستهل (4) به استهلال من لا يعلم أنه حرام. فدرأ عنها الحد (5). وهذا من دقيق الفراسة (6). فصل ومن قضايا علي - رضي الله عنه -: أنه أُتي برجل وُجد في خَرِبة بيده سكين متلطخ بدم، وبين يديه قتيل يتشحَّط في دمه، فسأله؛ فقال: __________ (1) في "ب": "يمتنع". (2) "قلت" ساقطة من "جـ". (3) رواه البخاري (2480) (5/ 147)، ومسلم رقم (141) (2/ 523) "مع شرح النووي" من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. (4) أي ترفع صوتها. المصباح المنير (639)، مختار الصحاح (697). (5) رواه عبد الرزاق (7/ 403 و 404 و 405)، والشافعي في مسنده (168)، وفي اختلاف الحديث (505)، ومن طريقه البيهقي في السنن (8/ 415)، وفي المعرفة (12/ 326)، وابن حزم في المحلى (11/ 402). والقائل عثمان وليس عليًّا - رضي الله عنهما -. (6) هذا الفصل ساقط من "ب".

(1/140)


أنا قتلته، قال: اذهبوا به فاقتلوه. فلما ذهبوا به أقبل رجل مسرعًا، فقال: يا قوم، لا تعجلوا. ردوه إلى علي (1)، فردوه، فقال الرجل: يا أمير المؤمنين، ما هذا صاحبه، أنا قتلته. فقال علي للأول: ما حملك على أن قلت: أنك قاتله (2)، ولم تقتله؟ قال: يا أمير المؤمنين، وما أستطيع أن أصنع؟ وقد وقف العَسسُ على الرجل يتشحط في دمه، وأنا واقف، وفي يدي سكين، وفيها أثر الدم، وقد أخذتُ في خربة؟ فخفت ألا يقبل مني، وأن يكون قسامة، فاعترفت بما لم أصنع، واحتسبت نفسي عند الله. فقال علي: بئس ما صنعت. فكيف كان حديثك؟ قال: إني رجل قصَّاب، خرجت إلى حانوتي في الغَلس (3)، فذبحت بقرة وسلختها، فبينما (4) أنا أسلخها والسكين في يدي أخذني البول، فأتيت خربة كانت بقربي فدخلتها، فقضيت حاجتي، وعدت أريد حانوتي، فإذا أنا بهذا المقتول يتشحط في دمه فراعني أمره (5)، فوقفت أنظر إليه والسكين في يدي، فلم أشعر إلا بأصحابك قد وقفوا عليّ، فأخذوني، فقال الناس: هذا قتل هذا، ما له قاتل سواه. فأيقنت أنك لا تترك قولهم (6) لقولي، فاعترفت بما لم أجْنه، فقال علي للمقرّ __________ (1) "علي" ساقط من "ب". (2) في "ب": "أنا قتلته". (3) الغلس بفتحتين: ظلمة آخر الليل. مختار الصحاح (478)، المصباح المنير (450)، القاموس المحيط (723). (4) في "أ" و"ب": "فبينا". (5) "أمره" ساقطة من "ب". (6) "قولهم" سقطت من "أ".

(1/141)


الثاني: فأنت كيف كانت قصتك؟ فقال: اعتراني فلس، فقتلت الرجل طمعًا في ماله، ثم سمعت حس العسس، فخرجت من الخربة، واستقبلت هذا القصاب على الحال التي وصف، فاستترت منه ببعض الخربة حتى أتى العسس، فأخذوه وأتوك به. فلما أمرتَ بقتله علمت أني أبوء بدمه (1) أيضًا فاعترفت بالحق. فقال علي للحسن - رضي الله عنهما -: ما الحكم في هذا؟ قال: يا أمير المؤمنين، إن كان قد قتل نفسًا فقد أحيا نفسًا، وقد قال تعالى: {وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا} [المائدة: 32]، فخلى عليٌّ - رضي الله عنه - عنهما، وأخرج دية القتيل من بيت المال (2). وهذا إن وقع صلحًا برضى الأولياء فلا إشكال، وإن كان بغير رضاهم فالمعروف من أقوال الفقهاء: أن القصاص لا يسقط بذلك؛ لأن الجاني قد اعترف بما يوجبه، ولم يوجد ما يسقطه، فيتعين استيفاؤه. وبعد: فلحكم أمير المؤمنين (3) وجهٌ قوي، وقد وقع نظير هذه القصة في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا أنها ليست في القتل. قال النسائي: حدثنا محمد بن يحيى (4) بن كثير الحراني، حدثنا __________ (1) في "أ": "بذنبه". (2) انظر: المغني (12/ 201)، تصحيح الفروع (5/ 644)، حاشية ابن قندس على الفروع (386). (3) في "ب": "علي رضي الله عنه". (4) في "هـ": "علي".

(1/142)


عمرو بن حماد بن طلحة، حدثنا أسباط بن نصر، عن سماك (1)، عن علقمة بن وائل، عن أبيه: "أن امرأةً وقعَ عليها رجُلٌ في سواد الصُّبحِ - وهي تعْمَدُ إلى المسجد - بمَكْرُوهٍ على نَفْسِها، فاسْتغاثتْ برجُلٍ مرَّ عليها، وفرَّ صاحبُها، ثُمَّ مرَّ عليها ذَوو عَدَدٍ، فاسْتَغاثَتْ بهمْ، فأدركوا الرَّجُلَ الذي كانت اسْتغاثَتْ به (2)، فأخذُوه، وسَبَقَهُمْ الآخَرُ، فجاءوا به يقودُونَهُ إليها، فقال: أنا الذي أَغَثْتُكِ، وقد ذهبَ الآخَرُ. فأَتَوا به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فَأَخْبَرَتهُ أنه وَقَعَ عليها، وأخبرَ القوْمُ: أَنَّهم أَدْركُوهُ يشْتَدُّ، فقال: إِنَّما كُنْتُ أُغِيثُها على صاحبها، فأَدْركَني هؤلاء فَأَخَذوني، فقالت: كَذَبَ، هو الذي وَقَعَ عليَّ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: انطَلِقوا به فارْجموهُ. فقام رجل مِنْ الناس (3)، فقال: لا تَرْجموهُ، وارْجموني فأَنا الذي فَعَلْتُ بها الفِعْلَ، فَاعْترَفَ. فَاجْتَمَع ثلاثةٌ عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي وقَعَ عليْها، والذي أَغاثَها، والمرأةُ - فقال: "أمَّا أنتِ فقد غُفِرَ لكِ". وقال للَّذي أَغَاثَها قولًا حسنًا. فقال عمر - رضي الله عنه -: ارْجُم الذي اعترَفَ بالزِّنا. فأَبى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، وَقَالَ: "لَا إِنَّه (4) قَدْ تَابَ" (5). __________ (1) هو سماك بن حرب بن أوس الذهلي البكري. توفي سنة 123 هـ. انظر: تهذيب الكمال (12/ 115)، سير أعلام النبلاء (5/ 245). (2) "فأدركوا الرجل الذي كانت استغاثت به" ساقط من "ب". (3) "من الناس" ساقطة من "جـ". (4) في "ب" و"جـ" و"هـ": "لأنه". (5) رواه النسائي في الكبرى (4/ 313) رقم (7311)، وابن الجارود في المنتقى (3/ 122) رقم (823)، والطبراني في الكبير (22/ 15) رقم (19)، =

(1/143)


ورواه الإمام أحمد في "مسنده" عن محمد بن عبد الله بن الزبير، حدثنا إسرائيل، عن سماك، عن علقمة بن وائل، عن أبيه - فذكره - وفيه: فقالوا يَا رَسُولَ اللهِ، ارْجُمْهُ فَقَالَ: "لَقَدْ تَابَ توبَةً لَوْ تَابَهَا أَهْلُ المَدِيْنةِ لَقَبِلَ (1) اللهُ منهُمْ" (2). وقال أبو داود: "باب في صاحب الحدِّ يجيء فيقر" (3) حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، عن الفِريابي (4)، عن إسرائيل، عن سماك - فذكره بنحوه - وفيه: أَلا تَرْجُمُه؟ (5) قَالَ: "لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا أَهْلُ المَدِينَةِ لَقُبِلت (6) مِنْهُم". وقال الترمذي: "باب ما جاء في المرأة إذا استكرهت على __________ = والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 494) رقم (17323)، وفي السنن الصغير (3/ 323) رقم (3326). (1) في "ب" و"هـ": "لقبلها". (2) المسند (6/ 399)، رواه الطبراني في الكبير (22/ 16) رقم (19)، والقيسراني في تذكرة الحفاظ (3/ 917) وقال: "هذا حديث منكر جدًّا على نظافة إسناده" ا. هـ. (3) سنن أبي داود (616). (4) هو محمد بن يوسف بن واقد الفريابي أبو عبد الله الضبي، وثقه النسائي وأبو حاتم والدارقطني. توفي سنة 212 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: الجرح والتعديل (8/ 120)، تهذيب الكمال (27/ 52)، سير أعلام النبلاء (10/ 114). (5) لفظ أبي داود: "ارجموه" (616) رقم (4379). واللفظ الذي ذكره ابن القيم رواه أحمد (6/ 399). (6) في "ب" و"هـ": "لقبل".

(1/144)


الزنا" (1) حدثنا علي بن حجر، أخبرنا معتمر (2) بن سليمان الرقي، عن الحجاج بن أرطاة، عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه قَال: "اسْتُكرهَت امرأةٌ على عهدِ النبي - صلى الله عليه وسلم -، فَدَرأَ عنها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - الحدّ (3)، وأقامَهُ على الذي أصابَها". ولم يَذْكُرْ أنه جَعَلَ لها مَهْرًا. قال الترمذي: هذا حديث غريب، ليس إسناده بمتصل، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه، وسمعت محمدًا يقول: عبد الجبار بن وائل بن حجر لم يسمع من أبيه ولا أدركه، يقال: إنه ولد بعد موت أبيه بأشهر (4)، والعمل على هذا عند أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم: أن ليس على المستكره (5) حد. ثم ساق حديث علقمة بن وائل عن أبيه من طريق محمد بن يحيى (6) النيسابوري عن الفريابي عن (7) سماك عنه: ولفظه: أَنَّ امْرَأَةً __________ (1) جامع الترمذي (3/ 122). (2) هكذا في جميع النسخ، والصواب: "معمر" كما عند الترمذي (3/ 122)، وأحمد (4/ 318). انظر: تهذيب الكمال (28/ 326). (3) "الحد" ساقط من "أ" و"ب". (4) التاريخ الكبير (6/ 106) رقم (1855). كما رواه أحمد (4/ 318)، وابن أبي شيبة (5/ 501)، والطبراني في الكبير (22/ 29) رقم (64)، وابن ماجه رقم (2598)، والبيهقي (8/ 410) وقال: "هذا الإسناد ضعيف من وجهين أحدهما: أن الحجاج لم يسمع من عبد الجبار، والآخر: أن عبد الجبار لم يسمع من أبيه قاله البخاري وغيره" ا. هـ. (5) في "جـ": "المكره". (6) في "هـ": "علي". (7) عند الترمذي: "عن إسرائيل قال: حدثنا سماك" ا. هـ. الجامع (3/ 122).

(1/145)


خَرَجَتْ عَلَى عهد رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - تُرِيدُ الصَّلاةَ فَتلَقَّاهَا رَجلٌ فَتَجَلَّلهَا، فَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا، فَصَاحَتْ، فَانْطَلَقَ، وَمَرَّ عَلَيْهَا رَجُلٌ، فَقَالَتْ: إِنَّ ذَاكَ (1) الرَّجُلَ فَعَلَ بِي كَذا وَكذَا، وَمَرَّتْ بعصَابَةٍ مِنَ المُهَاجرِينَ، فَقَالَتْ: إِنَّ ذَاك (2) الرَّجُلَ فَعَلَ بِي كَذَا وَكذَا (3)، فَانْطَلَقُوا فأَخَذُوا الرَّجُلَ الَّذي ظَنَّتْ أَنَّهُ وَقَعَ عَلَيْهَا. فَأَتوهَا بِهِ، فَقَالَتْ: نَعَمْ هُوَ هَذَا، فَأَتَوا بهِ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فلَمَّا أَمَرَ بهِ ليُرْجَمَ قَامَ صَاحِبُها الَّذي وقَعَ عَلَيْها (4): فقال: يا رسول الله أنا صاحبها. فقال لها: "اذهبي فقد غفر الله لك" وقال للرجل قولًا حسنًا، وقال للذي وقع عليها: "ارْجُمُوهُ" وقَالَ: "لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا أهلُ المَدِينَة لَقُبِلَ مِنْهُمْ" (5) قال الترمذي: "هذا حديث حسن (6) غريب". وفي نسخة: "صحيح" (7). وعلقمة بن وائل بن حُجْر سمع من أبيه (8)، وهو أكبر من عبد الجبار بن وائل، وعبد __________ (1) في "ب" و"هـ": "ذلك". (2) في "ب": "ذلك". (3) من قوله "ومرت بعصابة" إلى قوله "فعل بي كذا وكذا" ساقط من "هـ". (4) في "ب" و"جـ" و"هـ": "للرجل الذي". (5) أبو داود رقم (4379)، والترمذي (3/ 122) رقم (1454). (6) "حسن" ساقط من "أ". (7) في طبعة دار الغرب (3/ 123): "حسن غريب صحيح"، وكذا في المطبوع مع تحفة الأحوذي (5/ 15)، والمطبوع مع العارضة (6/ 237). وفي تحفة الأشراف (9/ 87) وقال: "حسن غريب"، وفي بعض النسخ: "حسن صحيح غريب" ا. هـ. وفي تذكرة الحفاظ: "صحيح" (3/ 917). وفي مختصر سنن أبي داود للمنذري (6/ 215): "حسن صحيح غريب". (8) كما نص عليه البخاري في التاريخ (7/ 41). وقد صرح علقمة أن أباه حدثه =

(1/146)


الجبار لم يسمع من أبيه (1). قلت: هذا الحديث إسناده على شرط مسلم، ولعله تركه لهذا الاضطراب الذي وقع في متنه، والحديث يدور على سماك، وقد اختلفت الرواية هل (2) رجم المعترف، فقال أسباط بن نصر عن سماك: "فأبى أن يرجمه" (3)، ورواية أحمد (4) وأبي داود (5) ظاهرة في ذلك. ورواية الترمذي (6) عن محمد بن يحيى صريحة في أنه رجمه. وهذا الاضطراب: إما من سماك - وهو الظاهر - وإما ممن هو دونه. والأشبه: أنه لم يرجمه، كما رواه أحمد (7) والنسائي (8) وأبو داود (9)، __________ = عند مسلم حديث رقم (1680)، وجاء في إسناد مسلم: "عن سماك بن حرب أن علقمة بن وائل حدثه أن أباه حدثه .. ". وانظر: تحفة الأحوذي (5/ 15). (1) انتهى كلام الترمذي. وانظر: طبقات ابن سعد (6/ 310)، الاستيعاب (3/ 606)، تهذيب الكمال (16/ 394)، تهذيب التهذيب (6/ 96). (2) في "ب" و"هـ": "على". (3) النسائي في الكبرى (4/ 313) رقم (7311)، وابن الجارود (3/ 122) رقم (823)، والطبراني في المعجم الكبير (22/ 15) رقم (18)، والبيهقي (8/ 494)، وفي السنن الصغير (3/ 323) رقم (3326). (4) المسند (6/ 399). (5) السنن (616) رقم (4379). وفي المطبوع: "ارجموه". (6) جامع الترمذي (3/ 122) رقم (1454). (7) المسند (6/ 399). (8) السنن الكبرى (4/ 313) رقم (7311) كتاب الرجم. (9) السنن (616) رقم (4379).

(1/147)


ولم يذكروا غير ذلك، ورواته حفظوا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل (1) رجمه فأبى وقال: "لا". والذي قال: "إنه أمر برجمه" إما أن يكون جرى على المعتاد (2)، وإما أن يكون اشتبه عليه أمره برجم الذي جاءوا به أولًا، فوهم، وقال: إنه أمر برجم المعترف. وأيضًا؛ فالذين رجمهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الزنا مضبوطون معدودون، وقصصهم محفوظة معروفة، وهم ستة نفر (3): الغامدية (4)، وماعز (5)، وصاحبة (6) العسيف (7)، واليهوديين (8)، __________ (1) "سئل" ساقطة من "هـ". (2) في "هـ": "المعتمد". (3) ولم يذكر المؤلف سوى خمسة، والسادسة امرأة من جهينة كما رواه مسلم: كتاب الحدود الحديث رقم (1696) (11/ 216)، وهو ما يظهر من كلام الحافظ في الفتح (12/ 122) أنهما امرأتان. أما إن كانت الجهنية هي الغامدية لكون غامد بطنًا من جهينة كما ذكر العلماء، انظر: شرح مسلم للنووي (11/ 214)، تنوير الحوالك؛ فيكون عدد الذين رجمهم النبي - صلى الله عليه وسلم - خمسة لا ستة والله أعلم. (4) مسلم رقم (1695) (11/ 211). (5) البخاري رقم (6824) (12/ 138)، ومسلم رقم (1695) (11/ 211). (6) البخاري (2695) (5/ 355) وفي مواضع أخرى منها (2724) (6827)، ومسلم (1697) (11/ 217) من حديث أبي هريرة وخالد بن زيد الجهني - رضي الله عنهما -. (7) العسيف: الأجير. شرح مسلم للنووي (11/ 218)، فتح الباري (12/ 142)، إكمال إكمال المعلم للأبي (6/ 183)، مكمل الإكمال للسنوسي (6/ 183). (8) في "جـ": "اليهوديان". البخاري (6841) (12/ 172) و (6819) (12/ 131)، ومسلم (1699) (11/ 220).

(1/148)


والظاهر: أن راوي الرجم في هذه القصة استبعد أن يكون قد اعترف بالزنا بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يرجمه. وعلم أن من هديه: رجم الزاني. فقال: "وأمر برجمه". فإن قيل: فحديث عبد الجبار بن وائل عن أبيه، الظاهر أنه في هذه القصة، وقد ذكر "أنه أقام الحد على الذي أصابها" (1). قيل: لا يدل لفظ الحديث على أن القصة واحدة، وإن دل فقد قال البخاري: لم يسمعه (2) حجاج من عبد الجبار، ولا سمعه عبد الجبار من أبيه. حكاه البيهقي (3) عنه. على أن في قول البخاري: "إن عبد الجبار ولد بعد موت أبيه بأشهر" (4) نظرًا (5)؛ فإن مسلمًا روى في __________ (1) انظر: الحاشية رقم (4) ص 145. (2) في "ب": "لم يسمع". (3) السنن الكبرى (8/ 410). (4) التاريخ الكبير (6/ 106) رقم (1855)، جامع الترمذي (3/ 122)، مختصر سنن أبي داود للمنذري (6/ 216)، عون المعبود (12/ 44). (5) وقال المزي معلقًا على كلام البخاري: "وهذا القول ضعيف جدًّا فإنه قد صح عنه أنه قال: "كنت غلامًا لا أعقل صلاة أبي" ولو مات أبوه وهو حمل لم يقل هذا القول" ا. هـ. تهذيب الكمال (16/ 395). قال الحافظ ابن حجر: "نص أبو بكر البزار على أن القائل: "كنت غلامًا لا أعقل صلاة أبي" هو علقمة بن وائل لا أخوه عبد الجبار" ا. هـ. تهذيب التهذيب (6/ 96). قال المباركفوري: "قول أبي بكر البزار هذا ضعيف جدًّا فإنه لو كان القائل: "كنت غلامًا لا أعقل صلاة أبي" هو علقمة بن وائل لم يقل فحدثني علقمة بن وائل" ا. هـ. تحفة الأحوذي (5/ 14). وقال الحافظ ابن حجر: "ونقل بعضهم أنه ولد بعد وفاة أبيه ولا يصح ذلك لما يعطيه ظاهر سياق =

(1/149)


"صحيحه" عن عبد الجبار قال: "كنت غلامًا لا أعقل صلاة أبي .. " (1) الحديث، وليس في ترك رجمه - مع الاعتراف - ما يخالف أصول الشرع، فإنه قد تاب بنص النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومن تاب من حدٍّ قبل القدرة عليه سقط عنه في أصح القولين (2)، وقد أجمع عليه الناس في المحارب (3)، وهو تنبيه على من دونه، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - للصحابة لما فرَّ ماعز من بين أيديهم: "هلَّا تركْتُموهُ يتُوبُ، فيتُوبَ الله علَيهِ؟ " (4). __________ = مسلم .. كنت غلامًا لا أعقل صلاة أبي" ا. هـ. التلخيص الحبير (1/ 367)، نيل الأوطار (2/ 311). (1) لم أجده في صحيح مسلم، وقد نسبه لمسلم الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (1/ 367). وانظر: تحفة الأحوذي (1/ 512). وقد أخرجها أبو داود رقم (723) (113)، وابن خزيمة (2/ 55)، وابن حبان (5/ 173) رقم (1862)، والطحاوي في شرح المعاني (1/ 257)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (5/ 78) (2619)، وأبو نعيم في المسند المستخرج على صحيح مسلم (2/ 24). وصححه المزي في التهذيب (16/ 395)، والعلائي في "جامع التحصيل" (219)، والذهبي، كما في نيل الأوطار (2/ 311). (2) وصححه في إعلام الموقعين (3/ 14). وانظر: الأم (7/ 192)، الحاوي الكبير (13/ 370)، التهذيب للبغوي (7/ 404)، المبسوط (9/ 176)، بدائع الصنائع (7/ 96)، العواصم لابن الوزير (9/ 296)، الاختيارات الفقهية (296)، فتاوى ابن تيمية (16/ 32) و (28/ 301)، فتح الباري (12/ 138)، مطالب أولي النهى (6/ 256)، الفروع (6/ 144)، المنتقى (7/ 174)، كشاف القناع (6/ 154)، المحلى (11/ 126)، المغني (12/ 484)، الإنصاف (27/ 31). (3) المغني (12/ 483). (4) أحمد (5/ 217)، وأبو داود (622) رقم (4419)، والنسائي في الكبرى =

(1/150)


فإن قيل: فكيف تصنعون بأمره برجم المتهم الذي ظهرت براءته، ولم يقر، ولم تقم عليه بينة، بل بمجرد إقرار المرأة عليه؟ قيل: هذا - لعمر الله - هو الذي يحتاج إلى جواب شافٍ، فإن الرجل لم يقر، بل قال: "أنا الذي أغثتها". فيقال - والله أعلم -: إن هذا مثل إقامة الحد باللوث الظاهر القوي، فإنه أدرك وهو يشتد هاربًا بين أيدي القوم، واعترف بأنه كان عند المرأة، وادعى أنه كان مغيثًا (1) لها، وقالت المرأة: هو هذا. وهذا لوث ظاهر. وقد أقام الصحابة حد الزنا والخمر باللوث الذي هو نظير هذا أو قريب منه، وهو الحمل (2) والرائحة (3). __________ = (4/ 290) رقم (7205)، وابن أبي شيبة (5/ 532) رقم (28758)، والبيهقي (8/ 382)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (4/ 356) رقم (2393)، والحاكم (4/ 363) من حديث نعيم بن هزال عن أبيه هزال بن يزيد رضي الله عنه. وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي. وحسن الحافظ ابن حجر إسناد أبي داود. التلخيص الحبير (4/ 107). (1) "مغيثًا لها" ساقطة من "ب" وفيها: "يغشاها". (2) في "ب" و"هـ": "الحبل" البخاري (6830) (12/ 148)، ومسلم (1691) (11/ 204) عن عمر رضي الله عنه. (3) رواه مالك (2/ 842)، وابن أبي شيبة (5/ 519)، والنسائي في الكبرى (3/ 238) (5217) عن عمر رضي الله عنه. وصحح الحافظ ابن عبد البر وابن حجر إسناد الإمام مالك. تغليق التعليق (5/ 26)، الاستذكار (24/ 258)، وصحح =

(1/151)


وجوز النبي - صلى الله عليه وسلم - لأولياء القتيل أن يقسموا على عين القاتل - وإن لم يروه (1) - للوث، ويُدفع (2) إليهم. فلما انكشف الأمر بخلاف ذلك تعين الرجوع إليه، كما لو شهد عليه أربعة: أنه زنا بامرأة، فحكم برجمه، فإذا هي عذراء (3)، أو ظهر كذبهم، فإن الحد يدرأ عنه، ولو حكم به. فهذا ما ظهر في هذا الحديث الذي هو من مشكلات الأحاديث، والله أعلم (4). وقرأت في "كتاب (5) أقضية علي" (6) رضي الله عنه - بغير إسناد - أن امرأة رفعت إلى علي، وشُهد عليها: أنها قد بغَتْ، وكان من قصتها (7) أنها يتيمة عند رجل، وكان للرجل امرأة، وكان كثير الغيبة __________ = ابن كثير إسناد النسائي. مسند الفاروق (2/ 513). وعن ابن مسعود رواه البخاري (8/ 663) (5001)، ومسلم (6/ 335) (801). ورواه ابن أبي شيبة (5/ 519) عن أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنهم أجمعين. (1) البخاري (6/ 317) رقم (3173)، ومسلم (11/ 155) (1669) من حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه. (2) وفي "ب": "ولم يدفع إليهم". (3) وفي "ب" و"جـ" و"هـ": "أنه زنا بامرأة لم يحكم برجمه إذا هي عذراء". (4) انظر: إعلام الموقعين (3/ 12)، مختصر سنن أبي داود للمنذري (6/ 216)، عون المعبود (12/ 42). (5) "كتاب" ساقط من "أ". (6) للأصبغ بن نباتة، ولم أجده مطبوعًا ولا مخطوطًا. (7) في "جـ" و"هـ": "قضيتها".

(1/152)


عن أهله. فشبت اليتيمة، فخافت المرأة أن يتزوجها زوجها، فدعت نسوة حتى أمسكنها (1). فأخذت عذرتها بأصبعها، فلما قدم زوجها من غيبته رمتها المرأة بالفاحشة، وأقامت البينة من جاراتها اللواتي ساعدنها على ذلك. فسأل المرأة: ألك شهود؟ قالت: نعم. هؤلاء جاراتي يشهدن بما أقول. فأحضرهن علي، وأحضر السيف، وطرحه بين يديه، وفرق بينهن، فأدخل كل امرأة بيتًا، فدعا امرأة الرجل، فأدارها بكل (2) وجه، فلم تزل على قولها، فردها إلى البيت الذي كانت فيه، ودعا بإحدى الشهود، وجثا على ركبتيه، وقال: قد (3) قالت المرأة ما قالت، ورجعت إلى الحق، وأعطيتها الأمان، وإن لم تصدقيني لأفعلن، ولأفعلن. فقالت: لا والله، ما فعلت، إلا أنها رأت جمالًا وهيئة (4)، فخافت فساد زوجها، فدعتنا (5) وأمسكناها لها، حتى افتضتها (6) بأصبعها؛ قال علي: الله أكبر، أنا أول من فرق بين الشاهدين. فألزم المرأة حد القذف، وألزم النسوة جميعًا العُقْر (7)، وأمر الرجل أن يطلق المرأة، وزوجه اليتيمة، وساق إليها المهر من __________ (1) في "أ" و"ب" و"هـ": "أمسكوها". (2) في "ب": "قبل كل". (3) "قد" من "أ". (4) في "ب" و"جـ": "وهيبة". (5) في "ب": "فدعتها". (6) فضضت البكارة أزلتها. المصباح المنير (475). (7) العُقْر: بالضم ما تعطاه المرأة على وطء الشبهة. النهاية في غريب الحديث (3/ 273)، لسان العرب (4/ 595). في "جـ": "العفو".

(1/153)


عنده (1). ثم حدثهم: أن دانيال (2) كان يتيمًا، لا أب له ولا أم، وأن عجوزًا من بني (3) إسرائيل ضمته (4) وكفلته، وأن ملكًا من ملوك (5) بني إسرائيل كان له قاضيان. وكانت امرأة مهيبة جميلة تأتي الملك فتناصحه وتقص عليه، وأن القاضيين عشقاها، فراوداها (6) عن نفسها فأبت، فشهدا عليها عند الملك أنها بغت (7). فدخل الملكَ من ذلك أمرٌ عظيم، فاشتد غمه - وكان فيها معجبًا -، فقال لهما: إن قولكما مقبول، وأجلها ثلاثة أيام، ثم ترجمونها. ونادى في البلد: احضروا رجْمَ فُلانة، فأكثر الناس في ذلك، وقال الملك لثقته: هل عندك من __________ (1) روى نحوه ابن أبي شيبة (4/ 30) رقم (17463). أما كون علي رضي الله عنه أول من فرق بين الشهود فقد رواه ابن أبي شيبة (4/ 491) رقم (22401) و (7/ 259) رقم (35869)، والبيهقي (10/ 208). (2) دانيال - عليه الصلاة والسلام - ممن أتاه الله عز وجل الحكمة والنبوة، وكان في أيام بختنصر. انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي (179). وانظر: شيئًا من أخباره: العظمة لأبي الشيخ (2/ 603)، والزهد للإمام أحمد (81)، البداية والنهاية (2/ 375)، الشكر لابن أبي الدنيا (68) رقم (173)، معجم البلدان (2/ 441). (3) في "أ": "من ملوك بني إسرائيل". (4) في "ب": "يتمته". (5) "ملوك" ساقطة من "أ" و"جـ". (6) في "أ": "فأرادها على". (7) بغت المرأة: فجرت. هي وصف مختص بالمرأة ولا يقال للرجل. انظر: المصباح المنير (57)، القاموس (1631).

(1/154)


حيلة؟ فقال: ماذا عسى عندي؟ - يعنى وقد شهد عليها القاضيان -، فخرج ذلك الرجل في اليوم الثالث، فإذا هو بغلمان يلعبون، وفيهم دانيال، وهو لا يعرفه، فقال دانيال: يا معشر الصبيان تعالوا حتى أكون أنا الملك، وأنت يا فلان المرأة العابدة، وفلان وفلان القاضيين الشاهدين عليها، ثم جمع ترابًا وجعل سيفًا من قصب، وقال للصبيان: خذوا بيد هذا القاضي إلى مكان كذا وكذا، ففعلوا، ثم دعا الآخر، فقال له: قل الحق، فإن لم تفعل قتلتك، بأي شيء تشهد؟ - والوزير واقف ينظر ويسمع -، فقال أشهد أنها بغت، قال: متى؟ قال: يوم كذا وكذا. قال: مع من؟ قال: مع فلان بن فلان (1). قال: في أي مكان؟ قال: في مكان كذا وكذا، فقال: ردوه إلى مكانه، وهاتوا الآخر. فردوه إلى مكانه (2)، وجاءوا بالآخر فقال: بأي شيء تشهد؟ قال: بَغَتْ. قال: متى؟ قال: يوم كذا وكذا، قال: مع من؟ قال: مع فلان بن فلان، قال: وأين؟ قال: بموضع كذا وكذا، فخالف صاحبه، فقال دانيال: الله أكبر، شهدا عليها والله بالزور، فاحضروا قتلهما. فذهب الثقة إلى الملك مبادرًا، فأخبره الخبر، فبعث إلى القاضيين، ففرق بينهما. وفعل بهما ما فعل دانيال، فاختلفا كما اختلف الغلامان، فنادى الملك في الناس: أن احضروا قتل القاضيين، فقتلهما (3). __________ (1) "بن فلان" ساقطة من "أ". (2) "وهاتوا الآخر فردوه إلى مكانه" ساقطة من "ب" (3) رواه ابن أبي شيبة مختصرًا (7/ 261) رقم (35887)، والبيهقي (8/ 409). وانظر: التلخيص الحبير (4/ 356)، خلاصة البدر المنير (2/ 434). وذكره =

(1/155)


فصل وكان علي - رضي الله عنه - لا يحبس في الدين، ويقول: "إنه ظلم". قال أبو داود في غير كتاب السنن: حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا مروان - يعني ابن معاوية - عن محمد بن إسحاق عن محمد بن علي (1)، قال: قال علي: "حبس الرجل في السجن بعد معرفة ما عليه من الحق ظلم" (2). وقال ابن أبي شيبة، حدثنا ابن فضيل (3)، عن محمد بن إسحاق عن أبي جعفر (4)، عن علي قال: "حَبْس الرجل في السجن بعد أن يعلم ما عليه من الحق ظلم" (5). __________ = بطوله ابن بابويه القمي في: "من لا يحضره الفقيه" (3/ 20) رقم (3251). (1) هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب السيد الإمام أبو جعفر، اشتهر بالباقر. توفي سنة 114 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: الطبقات الكبرى (5/ 246)، تهذيب الكمال (26/ 136)، سير أعلام النبلاء (4/ 401)، حلية الأولياء (3/ 180). (2) لم أجده من رواية أبي داود. وقد رواه أبو عبيد: "حدثنا أحمد بن خالد الوهبي عن محمد بن إسحاق .. ". المحلى (8/ 169). ومحمد بن علي بن الحسين لم يدرك عليًّا رضي الله عنه. سير أعلام النبلاء (4/ 401). (3) هو محمد بن فضيل بن غزوان أبو عبد الرحمن الضبي. مات سنة 195 هـ رحمه الله. انظر: الجرح والتعديل (8) ترجمة (263)، سير أعلام النبلاء (9/ 173)، تهذيب الكمال (26/ 293). (4) هو محمد بن علي بن الحسين أبو جعفر الباقر. (5) من قوله "ابن أبي شيبة" إلى "من الحق ظلم" ساقط من "ب" و"جـ" و =

(1/156)


وقال أبو حاتم الرازي: حدثنا يزيد (1)، حدثنا محمد بن إسحاق، عن أبي جعفر (2)، أن عليًّا كان يقول: "حبس الرجل في السجن بعد أن يعلم ما (3) عليه من الحق ظلم" (4). وقال أبو نعيم: حدثنا إسماعيل (5) بن إبراهيم قال: سمعت عبد الملك بن عمير يقول: "إن عليًّا كان إذا جاءه الرجل بغريمه، قال: لي عليه كذا. يقول: اقْضِهِ، فيقول: ما عندي ما أقضيه، فيقول غريمه: إنه كاذب، وإنه غيَّب ماله. فيقول: هلُمَّ ببينة على ماله يُقْضَى لك عليه. فيقول: إنه غيّبه، فيقول: استحلفه بالله ما غيّب منه شيئًا. قال: لا أرضى بيمينه. فيقول: فما تريد؟ قال: أريد أن تحبسه لي، فيقول: لا آمنك على ظلمه ولا أحبسه، قال: إذن ألزمه، قال: إن لزمته كنت ظالمًا له، وأنا حائل بينك وبينه" (6). __________ = "هـ". والأثر رواه البيهقي (6/ 88). وأبو جعفر الباقر لم يدرك عليًّا رضي الله عنه. سير أعلام النبلاء (4/ 401). (1) هو يزيد بن محمد بن عبد الصمد الدمشقي أبو القاسم. توفي سنة 276 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: ثقات ابن حبان (9/ 277)، تهذيب الكمال (32/ 234)، سير أعلام النبلاء (13/ 151). (2) هو محمد بن علي بن الحسين أبو جعفر الباقر. (3) في "ب": "بما". (4) سبق تخريجه. وإسناده منقطع أبو جعفر الباقر لم يدرك عليًّا رضي الله عنه. (5) في "هـ": "سهل". (6) رواه أبو عبيد كذلك، وفي إسناده عبد الملك بن عمير قال الإمام أحمد: "مضطرب الحديث". تهذيب الكمال (18/ 370)، المحلى (8/ 171). وروى أبو عبيد ووكيع وابن أبي شيبة نحوه عن أبي هريرة رضي الله عنه.

(1/157)


قلت: هذا الحكم عليه جمهور الأمة (1) فيما إذا كان عليه دين (2) عن غير عوض مالي، كالإتلاف والضمان والمهر ونحوه، فإن القول قِوله مع يمينه، ولا يحل حبسه بمجرد قول الغريم: إنه مليء، وإنه غيَّب ماله. قالوا: وكيف يقبل قول غريمه عليه (3)، ولا أصل هناك يستصحبه ولا عوض؟ هذا الذي ذكره أصحاب الشافعي (4) ومالك (5) وأحمد (6). وأما أصحاب أبي حنيفة (7): فإنهم قسموا الدين إلى ثلاثة أقسام: قسم عن عوض مالي، كالقرض، وثمن البيع ونحوهما. وقسم لزمه بالتزامه، كالكفالة والمهر وعوض الخلع ونحوه. وقسم لزمه بغير __________ = مصنف ابن أبي شيبة (4/ 354) رقم (30919)، أخبار القضاة (1/ 112)، المحلى (8/ 171). وانظر: شرح أدب القاضي للصدر الشهيد (2/ 356). (1) في "هـ": "الأئمة". (2) في "أ" و"ب": "كان دينه عن غير". (3) "عليه" ساقطة من "ب". (4) الأم (3/ 242)، مختصر المزني (9/ 114) "مع الأم"، الوجيز (464)، الحاوي (6/ 332)، التهذيب (4/ 115)، روضة الطالبين (3/ 373)، مغني المحتاج (2/ 155)، تكملة المجموع الثانية (13/ 275). (5) المدونة (5/ 204)، تبصرة الحكام (2/ 320)، المنتقى (5/ 81)، منتخب الأحكام (1/ 191)، البهجة (2/ 327)، الخرشي (5/ 279). (6) الهداية (1/ 163)، المحرر (1/ 346)، المغني (6/ 584)، كشاف القناع (3/ 421)، شرح منتهى الإرادات (2/ 159). (7) المبسوط (20/ 88)، بدائع الصنائع (7/ 174)، فتح القدير (7/ 279)، البناية (8/ 33)، أدب القضاء للسروجي (168)، تبيين الحقائق (4/ 180).

(1/158)


التزامه، وليس في مقابلة عوض، كبدل المتلف وأرش (1) الجناية، ونفقة الأقارب والزوجات، وإعتاق العبد المشترك ونحوه. ففي القسمين الأولين: يسأل المدعي عن إعسار (2) غريمه، فإن أقر بإعساره لم يحبس له، وان أنكر إعساره وسأل حبسه: حبس؛ لأن الأصل بقاء عوض الدين عنده، والتزامه (3) للقسم (4) الآخر باختياره يدل على قدرته على الوفاء. وهل تسمع بينته (5) بالإعسار قبل الحبس أو بعده؟ على قولين (6) عندهم. وإذا قيل: لا تسمع (7) إلا بعد الحبس، فقال بعضهم: تكون مدةُ الحبس شهرًا، وقيل: اثنين (8)، وقيل: ثلاثة، وقيل: أربعة، وقيل: ستة، والصحيح: أنه لا حد له، وأنه مفوض إلى رأي __________ (1) الأرش: هو المال الواجب فيما دون النفس. التوقيف (50)، التعريفات (31)، أنيس الفقهاء (295). (2) العُسْرُ له معان كثيرة منها الفقر وهو المراد هنا. المصباح المنير (409)، القاموس (564)، طلبة الطلبة (87). (3) في "أ": "التزام". (4) "للقسم" ساقط من "أ". (5) في "جـ": "بينة". (6) فتح القدير (7/ 283)، البناية (8/ 37)، شرح أدب القاضي للصدر الشهيد (2/ 367)، أدب القضاء للسروجي (171)، البحر الرائق (6/ 481)، منحة الخالق (6/ 481)، الفتاوى الهندية (3/ 415). (7) في "أ": "لا تسمع بينته". (8) في "أ" و"جـ": "اثنان".

(1/159)


الحاكم (1). والذي يدل عليه الكتاب والسنة وقواعد الشرع: أنه لا يحبس في شيء من ذلك، إلا أن يظهر بقرينة أنه قادر مماطل، سواء كان دَيْنُهُ عن عوض أو عن غير عوض، وسواء لزمه باختياره أو بغير اختياره، فإن الحبس عقوبة، والعقوبة إنما تسوغ بعد تحقق سببها، وهي من جنس الحدود، فلا يجوز إيقاعها بالشبهة، بل يتثبت الحاكم، ويتأمل حال الخصم، ويسأل عنه، فإن تبين له مَطْلُه وظلمُه ضربه إلى أن يُوفِّي أو يحبسه (2)، وإن تبين له بالقرائن والأمارات عجزه لم يحل له أن يحبسه (3) ولو أنكر غريمه إعسارَه، فإن عقوبة المعذور شرعًا ظلم، وإن لم يتبين له من حاله شيء أخَّره حتى يتبين له حاله. وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لغرماء المفلس الذي لم يكن له ما يوفي دينه: "خُذوا ما وَجدْتُمْ، وليس لكُمْ إِلا ذلك" (4). وهذا صريح في أنهم ليس لهم إذا أخذوا ما وجدوه إلا ذلك، وليس لهم حبسه ولا ملازمته. ولا ريب أن الحبس من جنس الضرب، __________ (1) المبسوط (20/ 89)، البناية (8/ 37)، أنفع الوسائل (349)، معين الحكام (198). وانظر: المراجع السابقة. (2) في "أ": "حبسه". (3) "وإن تبين له بالقرائن والأمارات عجزه لم يحل له أن يحبسه" ساقط من "ب" و"جـ" و"هـ". (4) رواه مسلم رقم (1556) (10/ 477) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

(1/160)


بل قد يكون أشد منه. ولو قال الغريم للحاكم: اضربه إلى أن يُحضر المال، لم يُجِبْه إلى ذلك. فكيف يُجيبه إلى الحبس الذي هو مثله أو أشد. ولم يحبس الرسول - صلى الله عليه وسلم - طول مدته أحدًا في دين قط، ولا أبو بكر بعده ولا عمر ولا عثمان (1) - رضي الله عنهم -، وقد ذكرنا قول علي - رضي الله عنه -. قال شيخنا - رحمه الله -: وكذلك لم يحبس رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا أحد من الخلفاء الراشدين زوْجًا في صداق امرأته (2) أصلًا (3). وفي رسالة الليث بن سعد (4) إلى مالك التي رواها يعقوب بن سفيان الفسوي (5) الحافظ في "تاريخه" (6) عن أيوب عن (7) يحيى بن __________ (1) انظر: أقضية الرسول - صلى الله عليه وسلم - لابن فرج (11)، الفروع (4/ 290)، تبصرة الحكام (2/ 216). (2) في "ب": "امرأة". (3) وذكر أن هذا قول المذاهب الأربعة. الفتاوى (32/ 197). وانظر: رسالة الليث التالية. (4) "بن سعد" من "أ". (5) في "أ" و"ب" و"هـ": "النسوي". (6) قال عنه الذهبي: "جم الفوائد" ا. هـ. سير أعلام النبلاء (13/ 180). وقال ابن القيم: "كتاب جليل غزير العلم جم الفوائد" ا. هـ. إعلام الموقعين (3/ 110). وانظر: كشف الظنون (1/ 280)، الفهرست (280). (7) هكذا في جميع النسخ "عن أيوب عن". والمثبت في التاريخ والمعرفة للفسوي (1/ 687): حدثني يحيى بن عبد الله بن بكير ولم يذكر "عن أيوب عن". وهو ما أثبته كذلك ابن القيم في إعلام الموقعين (3/ 114). ويحيى بن عبد الله من شيوخ أبي يوسف الفسوي وقوله هنا: "عن أيوب عن" =

(1/161)


عبد الله (1) بن بكير (2) المخزومي، قال: هذه رسالة الليث بن سعد إلى مالك فذكرها إلى أن قال: "ومن ذلك: أن أهل المدينة يقضون في صدقات النساء، أنها متى شاءت أن تكلم في مؤخر صداقها تكلمت (3) فيدفع (4) إليها. وقد وافق أهل العراق أهل المدينة على ذلك، وأهل الشام وأهل مصر. ولم يقض أحد من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا من بعده لامرأة بصداقها المؤخر، إلا أن يفرق بينهما موت أو طلاق، فتقوم على حقها" (5). قلت: مراده بالمؤخر: الذي أخر قبضه عن (6) العقد، فتُرك مسمى، وليس المراد به: المؤجل؛ فإن الأمة مجمعة على أن المرأة لا تطالب به قبل أجله، بل هو كسائر الديون المؤجلة (7)، وإنما المراد: ما يفعله الناس من تقديم بعض المهر إلى المرأة، وإرجاء الباقي، كما __________ = أظنه سبق قلم، والله أعلم. (1) في "جـ": "عبيد الله". (2) في "ب": "بن بكر"، وفي "جـ": "بن أبي بكر". (3) في "جـ": "فتكلمت". (4) في "أ": " فدفع" وكذا "ب". أما "جـ": "يدفع". (5) رواها الفسوي في تاريخه (1/ 687)، ويحيى بن معين في التاريخ (4/ 487). وانظر: سير أعلام النبلاء (8/ 156)، وترتيب المدارك للقاضي عياض (64)، تاريخ دمشق (32/ 142)، إعلام الموقعين (3/ 114). (6) في "جـ": "من". (7) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (3/ 464)، المغني (10/ 115)، إعلام الموقعين (3/ 109)، الهداية للمرغيناني (3/ 383) مع "نصب الراية"، فتح القدير (3/ 371)، تحفة المحتاج (244)، الإنصاف (21/ 126).

(1/162)


يفعله الناس اليوم، وقد دخلت الزوجة (1) والزوج (2) والأولياء على تأخيره إلى الفرقة (3)، وعدم المطالبة به ما داما متفقين. ولذلك لا تطالب به إلا عند الشر والخصومة، أو تزوجه بغيرها، والله يعلم والزوج والشهود والمرأة والأولياء أن الزوج والزوجة لم يدخلا إلا على ذلك. وكثير من الناس يسمي (4) صداقًا تتجمل به المرأة وأهلها، ويَعِدُونه - بل يحلفون له - أنهم لا يطالبون (5) به، فهذا لا تسمع دعوى المرأة به قبل الطلاق، أو الموت، ولا يطالب به الزوج ولا يحبس به أصلًا، وقد نص أحمد على ذلك (6)، وأنها إنما تطالب به عند الفرقة أو الموت، وهذا هو الصواب الذي لا تقوم مصلحة الناس إلا به. قال شيخنا - رحمه الله -: ومن حين سُلط النساء على المطالبة (7) بالصدقات المؤخرة، وحبس الأزواج عليها، حدث من الشر (8) __________ (1) في "أ": "المرأة". (2) والزوج" من "أ" و"ب". (3) في "ب": "للفرقة". (4) في "ب": "من يسمى". (5) في "أ": "يطالبونه". (6) إبطال التحليل لابن تيمية (6/ 69) "ضمن الفتاوى الكبرى"، إعلام الموقعين (3/ 119)، تصحيح الفروع (5/ 267)، مطالب أولي النهى (5/ 214)، المغني (10/ 115). (7) في "أ": "مطالبة". (8) في "ب": "الشرور".

(1/163)


والفساد ما الله به عليم، وصارت المرأة إذا أحست من زوجها بصيانتها (1) في البيت، ومنعها من البروز والخروج من منزله والذهاب حيث شاءت: تدّعي بصداقها، وتحبس الزوج عليه، وتنطلق حيث شاءت، فيبيت الزوج (2) ويظل يتلوى في الحبس، وتبيت المرأة فيما تبيت فيه (3). فإن قيل: فالشروط (4) إنما تكتب حالًّا في ذمته تطالبه به متى شاءت. قيل: لا عبرة بهذا بعد الاطلاع على حقيقة الحال، وأن الزوج لو عرف أن هذا دين حالٌّ تطالبه به بعد يوم أو شهر، وتحبسه عليه (5): لم يقدم على ذلك أبدًا، وإنما دخلوا على أن (6) ذلك مسمى، تتجمل به المرأة، والمهر هو ما ساق إليها، فإن قدر بينهما طلاق أو موت طالبته بذلك. وهذا هو الذي في نظر الناس وعرفهم وعوائدهم، ولا تستقيم أمورهم إلا به (7)، والله المستعان. __________ (1) في "ب": "يضايقها". (2) "الزوج" ساقطة من "ب". (3) مختصر الفتاوى المصرية (777). وانظر: الفتاوى (32/ 197 - 199)، الفروع (4/ 295). (4) في "جـ": "فالشرط". (5) "عليه" ساقط من "أ". (6) "أن" ساقطة من "ب" و"هـ". (7) انظر: المغني (10/ 173)، الشرح الكبير (21/ 245)، الإنصاف (21/ 247).

(1/164)


والمقصود: أن الحبس في الدين من جنس الضرب بالسياط والعصي فيه، وذلك عقوبة لا تسوغ إلا عند تحقق السبب الموجب، ولا تسوغ بالشبهة، بل سقوطها بالشبهة أقرب إلى قواعد الشريعة من ثبوتها بالشبهة (1)، والله أعلم. وقال الأصبغ بن نباتة: بينا علي - رضي الله عنه - جالسًا في مجلسه، إذ سمع صيحة، فقال: ما هذا؟ فقالوا: رجل سرق، ومعه من يشهد عليه، فأمر بإحضارهم فدخلوا، فشهد شاهدان عليه: أنه سرق درعًا، فجعل الرجل يبكي ويناشد عليًّا أن يتثبت في أمره، فخرج علي إلى مجمع (2) الناس بالسوق، فدعا بالشاهدين فناشدهما الله (3) وخوفهما، فأقاما على شهادتهما، فلما رآهما لا يرجعان دعا (4) بالسكين وقال: ليمسك أحدكما يده ويقطع الآخر، فتقدما ليقطعاه، فهاج (5) الناس، واختلط بعضهم ببعض، وقام علي عن الموضع. فأرسل الشاهدان يد الرجل وهربا. فقال علي: من يدلني على الشاهدين الكاذبين؟ فلم يوقف لهما على خبر، فخلى سبيل __________ (1) في "ب": "بالبينة". والشبهة في الاصطلاح: ما يشبه الثابت وليس بثابت. انظر: الهداية للمرغيناني (4/ 139)، وكشف الأسرار شرح أصول البزدوي (1/ 282)، فتح القدير (5/ 262)، غرر الأحكام (2/ 64)، الفتاوى الهندية (2/ 147)، مجمع الأنهر (1/ 592). (2) في "أ": "مجتمع". (3) في "ب" و"جـ" و"هـ": "فأشهدهما الله". (4) في "جـ": "أمر". (5) في "أ": "وماج".

(1/165)


الرجل (1). وهذا من أحسن الفراسة، وأصدقها، فإنه ولَّى الشاهدين من ذلك ما توليا، وأمرهما أن يقطعا بأيديهما من قطعا يده بألسنتهما، ومن هنا قالوا: إنه يبدأ الشهود بالرجم إذا شهدوا بالزنا (2). وجاءت إلى علي - رضي الله عنه - امرأة، فقالت: إن زوجي وقع على جاريتي بغير أمري، فقال للرجل: ما تقول؟ قال: ما وقعت عليها إلا بأمرها، فقال: إن كنت صادقة رجمته، وإن كنت كاذبة جلدتك الحد، وأقيمت الصلاة، وقام ليصلي، ففكرت المرأة في نفسها، فلم تر لها فَرَجًا (3) في أن يرجم زوجها ولا في أن تجلد، فولت ذاهبة، ولم يسأل عنها علي (4). فصل ومن المنقول عن كعب بن سور، قاضي عمر بن الخطاب، أنه اختصم إليه امرأتان، كان لكل واحدة (5) منهما ولد، فانقلبت إحدى المرأتين على أحد الصبيين فقتلته، فادعت كل واحدة منهما الباقي، فقال كعب: لست سليمان (6) بن داود، ثم دعا بتراب ناعم ففرشه، ثم __________ (1) لم أجد من أخرجها. وفي الإسناد الذي ذكره المؤلف الأصبغ بن نباتة وقد سبق بيان حاله ص (119). (2) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (5/ 539)، مصنف عبد الرزاق (7/ 327)، سنن الدارقطني (3/ 124)، مسند ابن الجعد (46)، سنن البيهقي (8/ 383). (3) في "ب": "من". (4) رواه مختصرًا البيهقي (8/ 419). (5) "واحدة" من "هـ". (6) وفي "ب": "بسليمان".

(1/166)


أمر المرأتين فوطئتا عليه، ثم مشى الصبي عليه. ثم دعا القائف فقال: انظر في هذه الأقدام، فألحقه بأحدهما (1). قال عمر بن شبّة (2): وأتى صاحبُ عين هَجَر إلى عمر بن الخطاب، فقال: يا أمير المؤمنين، إن لي عينًا، فاجعل لي خراج ما تسقي، قال: هو لك، فقال كعب (3): يا أمير المؤمنين، ليس له ذلك، قال: ولم؟ قال: لأنه يفيض ماؤه عن أرضه، فيسيح في أراضي الناس، ولو حبس ماءه في أرضه لغرقت، فلم ينتفع بأرضه ولا بمائه، فمره فليحبس ماءه عن أراضي الناس إن كان صادقًا، فقال له عمر: أتستطيع أن تحبس ماءك؟ قال (4): لا. قال: فكانت هذه لكعب (5). فصل ومن ذلك: أنه يجوز للحاكم الحكم بشهادة الرجل الواحد إذا عرف صدقه (6)، في غير الحدود، ولم يوجب الله على الحكام ألا يحكموا إلا __________ (1) وفي "جـ": "بإحداهما". رواه عبد الرزاق (7/ 362)، ووكيع في أخبار القضاة (1/ 280). (2) وفي "هـ": "شيبة"، والصواب ما أثبتناه. وهو عمر بن شَبَّةَ بن عبدة أبو زيد النميري البصري العلامة الأخباري الحافظ، له "أخبار المدينة" وغيرها. توفي سنة 262 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تاريخ بغداد (11/ 208)، المنتظم (12/ 184)، سير أعلام النبلاء (12/ 369). (3) ابن سور كما ذكر المؤلف قريبًا. (4) "قال" ساقطة من "أ" و"ب". (5) أخبار القضاة لوكيع (1/ 277)، الأوائل للعسكري (2/ 115). (6) بوَّب أبو داود في السنن (518): "باب إذا علم الحاكم صدق شهادة الواحد =

(1/167)


بشاهدين أصلًا، وإنما أمر صاحب الحق أن يحفظ حقه بشاهدين، أو شاهد وامرأتين، وهذا لا يدل على أن الحاكم لا يحكم باقل من ذلك، بل قد حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - بالشاهد واليمين (1)، وبالشاهد فقط (2). قال ابن عباس رضي الله عنهما: "قَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ (3). وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: "قَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (4) بِالْيَمِينِ مَعَ الشَاهِدِ الْوَاحِدِ" رواه ابن وهب عن سليمان بن بلال (5) عن ربيعة (6) عن سهيل (7) عنه. رواه أبو داود (8). __________ = يجوز له أن يقضي به". (1) وسيذكر المؤلف ذلك مفصلًا في هذا الفصل وفي الطريق السابع. (2) وسيذكر المؤلف فصلًا مستقلًّا لذلك. (3) في صحيحه في الأقضية باب القضاء بالشاهد واليمين (1712) (11/ 244). (4) من قوله "بشاهد ويمين" إلى قوله "- صلى الله عليه وسلم -" ساقط من "أ". (5) هو سليمان بن بلال القرشي التيمي أبو محمد المدني الإمام المفتي، وثقه أحمد وابن معين والنسائي وغيرهم. توفي سنة 172 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تهذيب الكمال (11/ 372)، سير أعلام النبلاء (7/ 425)، تاريخ الدارمي (125). (6) هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن فرُّوخ أبو عثمان القرشي التيمي الإمام المشهور بربيعة الرأي، كان ثقة كثير الحديث. توفي سنة 136 هـ رحمه الله. انظر: تهذيب الكمال (9/ 123)، سير أعلام النبلاء (6/ 8). (7) هو سهيل بن أبي صالح ذكوان السمان أبو يزيد المدني الإمام المحدث الكبير من كبار الحفاظ لكنه مرض مرضة غيّرت من حفظه، وثقه العجلي. توفي في خلافة المنصور - رحمه الله تعالى -. انظر: تهذيب الكمال (12/ 223)، سير أعلام النبلاء (5/ 458). (8) في القضاء: باب الشاهد واليمين رقم (3611) ص (519)، والترمذي (1343) (3/ 20)، وابن ماجه (2368) (3/ 45)، والشافعي في مسنده (150)، وفي الأم (6/ 355)، وابن الجارود (3/ 261) رقم (1007)، =

(1/168)


وقال جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -: "قَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ" رواه الشافعي عن الثقفي (1) عن جعفر بن محمد (2) عن أبيه عنه (3). __________ = وأبو يعلى (12/ 36) رقم (6683)، والطحاوي في شرح المعاني (4/ 144)، وابن حبان (11/ 462) رقم (5073)، والدارقطني (4/ 213)، والبيهقي (10/ 283) من طريق ربيعة الرأي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وصححه أبو حاتم وأبو زرعة. انظر: العلل لابن أبي حاتم (1/ 469)، وتهذيب السنن لابن القيم (5/ 230). وقال الترمذي: "حسن غريب"، وحسنه كذلك ابن عبد البر وابن القيم. انظر: التمهيد (2/ 153)، وتهذيب السنن (5/ 230). كما رواه النسائي في الكبرى رقم (6014) (3/ 491)، وأبو عوانة (4/ 56) رقم (6011)، والبيهقي (10/ 284)، وأبو نعيم في الحلية (9/ 303)، وابن عدي (8/ 78)، وابن عساكر (31/ 206) و (41/ 513)، وابن عبد البر في التمهيد (2/ 146) من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال البيهقي: "هذا إسناد صحيح" ا. هـ. المعرفة (14/ 291). (1) هو عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت الثقفي أبو محمد، قال ابن معين: "اختلط بآخره" وقال الذهبي: "لكن ما ضرَّه تغيّره فإنه لم يحدث زمن التغيُّر بشيء". توفي سنة 194 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: التاريخ لابن معين (2/ 378)، تاريخ الدارمي (54)، سير أعلام النبلاء (9/ 237). (2) جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الإمام الصادق شيخ بني هاشم أبو عبد الله القرشي أحد الأعلام، وثقه الشافعي وابن معين وغيرهما. توفي سنة 148 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تاريخ ابن معين (2/ 87)، حلية الأولياء (3/ 192)، سير أعلام النبلاء (6/ 255). (3) رواه الشافعي. الأم (1/ 438)، وأحمد (5/ 305)، والترمذي (3/ 121) رقم (1344)، وفي العلل (202) رقم (358)، وابن ماجه (4/ 45) رقم (2369)، =

(1/169)


وقال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: "قَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مَعَ يَمِينِ صَاحِبِ الحَقِّ". رواه البيهقي (1) من حديث __________ = وابن الجارود (3/ 261) رقم (1008)، والدارقطني في السنن (4/ 212)، والبيهقي (10/ 285)، وابن عبد البر في التمهيد (2/ 136) من طريق الثقفي عن جعفر عن أبيه عن جابر رضي الله عنه مرفوعًا، ومن غير طريق الثقفي رواه موصولًا. كذلك أبو عوانة (4/ 57)، والبيهقي (10/ 286)، والطبراني في الأوسط (8/ 171)، رقم (7345). قال الحافظ ابن حجر: "صححه ابن خزيمة وأبو عوانة" ا. هـ. فتح الباري (5/ 333). ورواه مرسلًا: مالك في الموطأ (2/ 721)، والشافعي في الأم (6/ 356)، وابن أبي شيبة (4/ 545 و 6/ 13)، وأبو عوانة (4/ 57)، والبيهقي (10/ 286)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 145)، والدارقطني (4/ 212)، والترمذي (3/ 21) رقم (1345)، وابن عدي (2/ 359). وممن رجح المرسل: البخاري. علل الترمذي (202)، وأبو زرعة وأبو حاتم. علل الحديث لابن أبي حاتم (1402)، والترمذي في الجامع (3/ 21)، وابن حبان في المجروحين (1/ 283)، وابن عبد البر في التمهيد (2/ 132 و 137). قال ابن القيم: "وحديث جابر حسن وله علة وهي الإرسال. قاله أبو حاتم الرازي" ا. هـ تهذيب السنن (5/ 230). أما الدارقطني فرجح المتصل. العلل (3/ 94 - 98). قال عبد الله بن الإمام أحمد: "كان أبي قد ضرب على هذا الحديث قال: ولم يوافق أحد الثقفي على جابر فلم أزل به حتى قرأه عليّ وكتب عليه هو صح" ا. هـ. المسند (3/ 305). وانظر: إتحاف المهرة (3/ 339). (1) رواه البيهقي (10/ 287)، والدارقطني (4/ 212)، وابن الجوزي في التحقيق (2/ 392)، وابن عدي في الكامل (7/ 488). وفي سنده انقطاع كما ذكره العلماء البيهقي وغيره. انظر: سنن البيهقي (10/ 287)، نصب الراية (4/ 100)، التعليق المغني (4/ 213). فعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب لم يدرك جدّه عليًّا رضي الله عنه.

(1/170)


شبابة (1) حدثنا عبد العزيز بن (2) الماجشون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عنه (3)، وقال سُرَّق (4): "قَضَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بشَاهِدٍ وَيَمينٍ" (5). رواه يعقوب بن سفيان في "مسنده" (6). قال المنذري: وقد روي القضاء بالشاهد واليمين من رواية عمر بن الخطاب (7) وعلي بن أبي طالب (8)، وابن __________ (1) "شبابة" ساقط من "ب" و"جـ" و"هـ". هو شبابة بن سوّار أبو عمرو الفزاري، وثقه ابن معين. توفي سنة 206 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تاريخ الدارمي (65)، سير أعلام النبلاء (9/ 513)، تقريب التهذيب (263). (2) "بن" ساقطة من "أ" و"جـ". (3) "عنه" ساقطة من "ب". (4) "سُرَّق" ساقطة من "ب" و"جـ" و"هـ". (5) البيهقي (10/ 287)، والدارقطني (4/ 212)، وابن عدي (2/ 359) و (6/ 424). وإسناده منقطع، محمد بن علي بن الحسين لم يدرك جدّ أبيه عليًّا رضي الله عنه. التعليق المغني (4/ 213)، وذكر البيهقي (10/ 287) معناه. (6) مسند الفسوي لم يطبع. وسيأتي تخريج حديث سُرَّق في طريق الحكم بالشاهد واليمين. (7) رواه الخلال من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده أن عمر كان يقضي باليمين مع الشاهد العدل ويقول قضى بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ا. هـ. النكت والفوائد السنية (2/ 315). وعبد الرحمن ضعفه أحمد وعلي بن المديني وابن معين والنسائي وأبو زرعة وغيرهم. الجرح والتعديل (5/ 233)، وتاريخ الدارمي (153)، العلل للإمام أحمد (1/ 286). وانظر: التحقيق لابن الجوزي (2/ 392)، مختصر سنن أبي داود للمنذري (5/ 230)، تهذيب السنن (5/ 229)، نيل الأوطار (8/ 327). (8) رواه البيهقي (10/ 287)، والدارقطني (4/ 212)، وابن الجوزي في التحقيق (2/ 392)، وابن عدي في الكامل (7/ 488). وفي سنده انقطاع كما ذكره =

(1/171)


عمر (1)، وعبد الله بن عمرو (2)، وسعد بن __________ = العلماء البيهقي وغيره. انظر سنن البيهقي (10/ 287)، نصب الراية (4/ 100)، التعليق المغني (4/ 213). فعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب لم يدرك جدّه عليًّا رضي الله عنه. (1) رواه ابن حبان في المجروحين (1/ 147)، وابن عدي (1/ 287)، وابن عبد البر في التمهيد (2/ 135) وفي إسنادهم أحمد بن إسماعيل أبو حذافة السهمي، قال ابن حبان: "يأتي عن الثقات ما ليس من حديث الأثبات" ا. هـ. وقال ابن عبد البر: "حديث منكر"، يعني بهذا الإسناد وذلك لكونه قد رواه من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، قال ابن عدي "هذا الحديث عن مالك بهذا الإسناد باطل" ا. هـ. الكامل (1/ 287). قال الذهبي: "هذا إسناد مركب ولم يأت أبو حذافة بمتن باطل" ا. هـ. سير أعلام النبلاء (21/ 26). ورواه ابن حبان في المجروحين (2/ 114)، والدارقطني في تعليقاته على المجروحين لابن حبان (195) وفي إسنادهما علي بن الحسن السامي. قال ابن حبان: "لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب" ا. هـ. كما رواه الدارقطني في تعليقاته على المجروحين (195)، والعقيلي في الضعفاء (3/ 113) من طريق عبد المنعم بن بشير وقد اتهمه بالكذب ابن معين وأحمد بن حنبل. لسان الميزان (4/ 92)، وقال الدارقطني بعد روايته من الطريقين المذكورين أعلاه: "ولست أشك أن أحدهما وضعه وسرقه منه الآخر" ا. هـ. التعليقات (195). قال الهيثمي: "رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن عبد الله بن عبيد وهو متروك" ا. هـ. مجمع الزوائد (4/ 205). (2) رواه الدارقطني (4/ 213)، والبيهقي (10/ 290)، والطبراني في الأوسط (2/ 36) رقم (1063)، وابن عبد البر في التمهيد (2/ 150)، وابن عدي (7/ 450) وفي إسنادهم جميعًا محمد بن عبد الله بن عبيد الليثي، قال ابن معين: "ليس حديثه بشيء" وقال النسائي: "متروك". انظر: التاريخ لابن معين رواية الدوري (2/ 523)، الجوهر النقي (10/ 290)، مجمع الزوائد (4/ 202). كما رواه البيهقي (10/ 290)، وفي المعرفة (14/ 293)، وابن عدي (8/ 110)، =

(1/172)


عبادة (1)، والمغيرة بن __________ = والطبراني في الأوسط (6/ 191) رقم (5399)، والعقيلي (4/ 216)، وابن عبد البر في التمهيد (2/ 150) من طريق مطرف بن مازن الصنعاني، قال عنه ابن معين: "كذاب". التاريخ (2/ 570)، الجرح والتعديل (8/ 314). ورواه بإسناد آخر أبو عوانة في المسند الصحيح (4/ 58). وانظر: إتحاف المهرة (9/ 498). (1) رواه الترمذي (2/ 20)، والدارقطني (4/ 214)، وأبو عوانة (4/ 58) رقم (6025)، والبيهقي في المعرفة (14/ 289)، وابن عبد البر في التمهيد (2/ 149) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أخبرني ابن لسعد بن عبادة قال: وجدنا في كتاب سعد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين مع الشاهد. قال الذهبي رحمه الله: "ابن سعد بن عبادة لا يعرف، روى عنه ربيعة الرأي في شاهد ويمين" ا. هـ. ميزان الاعتدال (7/ 452). وذكر الحافظ أنه بتتبع الروايات ظهر أن اسم ابن سعد: عمرو بن قيس. وقال: "هي فائدة جليلة لكني لم أر في كتب الأنساب لقيس بن سعد بن عبادة ذكر ولد اسمه عمرو ولا لولده ابن اسمه إسماعيل" ا. هـ. تعجيل المنفعة (345). كما رواه الدراوردي عن ربيعة عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة عن أبيه عن جده قال: وجدنا .. ". رواه الشافعي في المسند (149)، وفي الأم (6/ 355)، ومن طريقه رواه البيهقي في المعرفة (14/ 289). وتابعه أبو أويس عن سعيد بن عمرو ... ". رواه أبو عوانة (4/ 58) رقم (6026)، وعبد بن حميد (1/ 273) رقم (308)، والبخاري في التاريخ (3/ 498)، والطبراني في المعجم الكبير (6/ 16) رقم (5361)، وابن عبد البر في التمهيد (2/ 148)، وابن قانع في معجم الصحابة (1/ 248). كما تابعه عمارة بن غزية عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعد بن عبادة "أنه وجد كتابًا في كتب آبائه ... ". رواه البيهقي في السنن (10/ 288)، وفي المعرفة (14/ 289)، وابن عبد البر في التمهيد (2/ 149). وتابعه عبد العزيز بن عبد المطلب عن سعيد بن عمرو .. ". رواه البخاري في التاريخ (3/ 498)، وأبو عوانة (4/ 58) رقم (6024). وخالفهم سليمان بن بلال فقال: عن ربيعة عن إسماعيل بن عمرو بن قيس بن سعد بن عبادة عن أبيه "أنهم وجدوا في كتب أو في =

(1/173)


شعبة (1)، وجماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - انتهى (2)، وعمرو بن حزم (3)، والزبيب (4) بن ثعلبة (5)، وقضى بذلك عمر بن الخطاب (6)، وعلي بن أبي __________ = كتاب سعد بن عبادة .. ". الحديث رواه أحمد (8/ 285)، والبيهقي (10/ 288)، وابن وهب في الموطأ كما ذكر ذلك ابن عبد البر في التمهيد (2/ 148)، والجصاص في أحكام القرآن (1/ 626)، والطبراني في الكبير (6/ 16) رقم (5362). (1) رواه البيهقي (10/ 288)، وفي المعرفة (14/ 289)، والبخاري في التاريخ (3/ 498)، وابن عبد البر في التمهيد (2/ 149)، وحسنه ابن عبد البر. نصب الراية (4/ 97). (2) انتهى كلام المنذري. مختصر سنن أبي داود (5/ 230) "مع معالم السنن". وانظر: التحقيق لابن الجوزي (2/ 392). (3) رواه البيهقي (10/ 288)، وفي المعرفة (14/ 289)، وابن عبد البر في التمهيد (2/ 149). وانظر: الأم (6/ 355)، التاريخ الكبير (3/ 498). (4) الزبيب - مصغر - بن ثعلبة بن عمرو بن سواء العنبري أحد الصحابة الكرام سكن البادية، وقيل: نزل البصرة. انظر: الإصابة (1/ 525)، الاستيعاب (1/ 570). (5) رواه أبو داود رقم (3612) ص (519)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (2/ 413) رقم (1209)، والبيهقي (10/ 288)، والطبراني في الكبير (5/ 268) رقم (5300) في حديث طويل وفيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للزُّبيب: "تحلف مع شاهدك". ورواه أبو عوانة (4/ 57)، وابن قانع في معجم الصحابة (1/ 351). وانظر: الإصابة (2/ 166) مختصرًا "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل له شاهدًا واحدًا ويمينه" ا. هـ. وابن عدي (5/ 66): "قضى بشاهد ويمين". قال الخطابي: "إسناده ليس بذاك" ا. هـ. معالم السنن (5/ 229). وحسنه ابن عبد البر في الاستيعاب (1/ 570)، وابن القيم في تهذيب السنن (5/ 230). وانظر: مختصر سنن أبي داود للمنذري (5/ 230)، ونيل الأوطار (8/ 326). (6) رواه الدارقطني (4/ 215)، والبيهقي (10/ 291) وضعفه، وابن عبد البر في =

(1/174)


طالب (1) - رضي الله عنهما، والقاضي العدل شريح (2)، وعمر بن عبد العزيز (3). قال الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد: أن ذلك عندنا هو السنة المعروفة. قال أبو عبيد: وذلك من السنن الظاهرة التي هي أكثر من الرواية والحديث (4). __________ = التمهيد (2/ 153)، وابن التركماني (10/ 291). وقال أبو الطيب: "إسناده منقطع" ا. هـ. التعليق المغني (4/ 215). وانظر: المحلى (9/ 403)، تهذيب السنن (5/ 255)، نصب الراية (4/ 100). (1) رواه الترمذي (3/ 21)، والدارقطني (4/ 212)، وأحمد (3/ 305)، والقطيعي في زوائده على فضائل الصحابة (2/ 673) رقم (1150)، وابن أبي شيبة (4/ 545)، والبيهقي (10/ 285 و 286)، وفي المعرفة (14/ 292)، وابن الجوزي في التحقيق (2/ 392)، والعقيلي (3/ 76)، وإسناده حسن. (2) رواه الشافعي في الأم (6/ 356)، وابن أبي شيبة (4/ 545) و (7/ 305)، والنسائي في الكبرى (3/ 490)، ووكيع في أخبار القضاة (2/ 310)، ومسدد كما في مختصر إتحاف السادة المهرة (7/ 142)، والبيهقي (10/ 292)، وفي المعرفة (14/ 293 و 294). (3) رواه مالك (2/ 722)، والشافعي في الأم (6/ 356)، والنسائي في الكبرى (3/ 490)، وابن أبي شيبة (4/ 545)، ومسدد كما في مختصر إتحاف السادة المهرة (7/ 142)، والبيهقي (10/ 292)، وفي المعرفة (14/ 293 - 294)، وابن عبد البر في التمهيد (2/ 146). (4) لأبي عبيد كتاب في القضاء سماه ابن القيم: "كتاب القضاء". الصواعق المرسلة (2/ 590)، وكذا الحافظ ابن حجر. فتح الباري (5/ 337). وذكره =

(1/175)


قال أبو عبيد (1): وهو الذي نختاره، اقتداءً برسول الله - صلى الله عليه وسلم -، واقتصاصًا لأثره، وليس ذلك مخالفًا لكتاب الله عند من فهمه، ولا بين حكم (2) الله وحكم رسوله اختلاف، وإنما هو غلط في التأويل، حين لم يجدوا ذكر اليمين في الكتاب ظاهرًا، فظنوه خلافًا، وإنما الخلاف: لو كان الله حظر اليمين في ذلك ونهى عنها، والله تعالى لم يمنع من اليمين، إنما أثبتها الكتاب - إلى أن قال -: {فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} [البقرة: 282] وأمسك، ثم فسرت السنة ما وراء ذلك، وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مفسرة للقرآن ومترجمة عنه، على هذا أكثر الأحكام (3): كقوله: "لا وصِيَّة لِوارِثٍ" (4)، والرَّجْمُ على __________ = بعض العلماء باسم: "أدب القاضي". انظر: الفهرست (113)، معجم الأدباء (16/ 260)، وفيات الأعيان (2/ 227)، إنباه الرواة (3/ 22)، الأعلام (5/ 176). ولم أجده مطبوعًا ولا مخطوطًا، وابن القيم ينقل عنه كثيرًا في هذا الكتاب وغيره. (1) في "هـ": "أبو عبيدة". (2) في "أ": "علم". (3) انظر: أحكام القرآن للشافعي (1/ 27)، التمهيد (2/ 155)، إعلام الموقعين (2/ 323)، فتح الباري (5/ 334)، شرح الكوكب المنير (3/ 441)، العدة في أصول الفقه (1/ 112)، أصول السرخسي (2/ 31)، نهاية السول (2/ 526)، الفقيه والمتفقه (1/ 314)، الجواب الصحيح (3/ 17). (4) رواه عبد الرزاق (4/ 148) (7277)، وأحمد (5/ 267)، وسعيد بن منصور (1/ 125) (427)، والطيالسي (154)، وابن أبي شيبة (6/ 209) (30707)، وأبو داود (417) رقم (2870) و (3565)، والترمذي (3/ 620) (2120) وقال: "حديث حسن"، وابن الجارود (3/ 216) رقم (949)، والطحاوي في شرح المعاني (3/ 104)، وفي شرح مشكل الآثار (9/ 264)، والطبراني في =

(1/176)


المُحْصَنِ (1)، والنَّهْيُ عن نِكاحِ المرأة على عمَّتِها وخالَتِها (2)، والتحْرِيمُ مِن الرَّضاع ما يَحْرُمُ من النَّسَبِ (3)، وقطع الموارثة بين أهل الإسلام والكفر (4)، وإيجابه على المطلقة ثلاثًا مسيس الزوج الآخر (5)، في شرائع كثيرة لا يوجد لفظها في ظاهر الكتاب، ولكنها سنن شرعها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فعلى الأمة (6) اتباعها كاتباع الكتاب، وكذلك الشاهد واليمين لما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بهما، وإنما في الكتاب: {فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} [البقرة: 282] علم أن ذلك إذا وجدتا (7)، فإذا عدمتا (8) قامت اليمين مقامهما، كما علم حين مسح __________ = المعجم الكبير (8/ 135) (7615). قال الحافظ ابن حجر: "هذا حديث حسن" ا. هـ. الدراية (2/ 290)، وقال كذلك: "إسناده قوي" ا. هـ. موافقة الخُبْر الخَبَر (2/ 315). وقد عدّه بعض العلماء من الأحاديث المتواترة. موافقة الخبر (2/ 321)، نيل الأوطار (6/ 50)، إرواء الغليل (6/ 95)، الرسالة للشافعي (139). (1) رواه مسلم (11/ 201) رقم (1690) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. (2) رواه البخاري (9/ 64) رقم (5109)، ومسلم (9/ 201) رقم (1408) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. (3) رواه البخاري (5/ 300) رقم (2645)، ومسلم (10/ 277) رقم (1447) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -. (4) البخاري (12/ 51) رقم (6764)، ومسلم (11/ 57) رقم (1614) من حديث أسامة بن زيد - رضي الله عنهما -. (5) البخاري (5/ 295) رقم (2639)، ومسلم (10/ 253) رقم (1433) من حديث عائشة - رضي الله عنها -. (6) في "أ": "الأئمة". (7) في "جـ" و"هـ": "وجدنا". (8) في "جـ" و"هـ": "عدمنا".

(1/177)


النبي - صلى الله عليه وسلم - على الخفين أن قوله تعالى: {وَأَرْجُلَكُمْ} [المائدة: 6] معناه: أن تكون الأقدام بادية (1). وكذلك لما رجم المحصن في الزنا: علم أن قوله: {فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور: 2] للبكرين. وكذلك كل ما ذكرنا من السنن على هذا، فما بال الشاهد واليمين ترد من بينها؟ وإنما هي ثلاث منازل في شهادات الأموال، اثنتان بظاهر الكتاب وواحدة (2) بتفسير السنة له. فالمنزلة الأولى: الرجلان. والثانية: الرجل والمرأتان. والثالثة: الرجل واليمين. فمن أنكر هذه لزمه إنكار كل شيء ذكرناه، لا يجد من ذلك بدًّا حتى يخرج من قول العلماء. قال أبو عبيد (3): ويقال لمن أنكر الشاهد واليمين، وذكر أنه خلاف القرآن: ما تقول في الخصم يشهد له الرجل والمرأتان، وهو واجد لرجلين يشهدان له؟ فإن قالوا: الشهادة جائزة. قيل: ليس هذا أولى بالخلاف، وقد اشترط القرآن فيه ألا يكون للمرأتين (4) شهادة إلا __________ (1) انظر: تهذيب السنن للمؤلف (1/ 196) "مع العون"، مجموع الفتاوى (21/ 129)، تفسير ابن كثير (3/ 49)، أحكام القرآن لابن العربي (2/ 70)، أحكام القرآن للجصاص (2/ 433)، أحكام القرآن للكيا الهراسي (3/ 40)، أضواء البيان (2/ 7)، تفسير ابن جرير (4/ 466)، تفسير البغوي (2/ 16)، الكشاف (1/ 597)، معاني القرآن للأخفش (1/ 255)، تفسير الخازن (2/ 17)، معاني القرآن للنحاس (2/ 272)، تفسير أبي السعود (3/ 11). (2) وفي "ب" و"هـ": "والثالث". قال ابن باز رحمه الله لعله: "والثالثة". (3) وفي "ب" و"هـ": "أبو عبيدة". (4) في "ب": "المرأة".

(1/178)


مع فَقْد أحد الرجلين، فإنه سبحانه قال: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} [البقرة: 282] ولم يقل: واستشهدوا شهيدين من رجالكم أو رجلًا وامرأتين. فيكون فيه الخيار، كما جعله في الفدية كما قال تعالى: {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196]. ومثل ما جعله في كفارة اليمين بإطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم أو تحرير رقبة (1). فهذه أحكام الخيار (2). ولم يقل ذلك في آية (3) الدين (4). ولكنه قال فيها كما قال في آية الفرائض: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} [النساء: 11]، كذلك الآية التي بعدها، فقوله ها هنا: {إِنْ لَمْ يَكُنْ} كقوله في آية الشهادة: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا}، وكذلك قال في آية الطهور: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: 43] و [المائدة: 6] وفي آية الظهار (5): {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} [المجادلة: 4] وكذلك في متعة الحج وكفارة اليمين: أن الصوم لا يجزئُ الواجد. فأي الحكمين أولى بالخلاف: هذا أم (6) الشاهد واليمين، الذي ليس فيه (7) من الله اشتراط منع، إنما سكت عنه، ثم فسرته السنة؟ __________ (1) سورة المائدة آية (89). (2) وصحح العلامة ابن باز رحمه الله العبارة إلى: "فهذه الأحكام بالخيار". (3) "آية" ساقطة من "أ". (4) سورة البقرة آية (282). (5) الظهار: أن يقول الرجل لامرأته: أنت عليّ كظهر أمي. مفردات ألفاظ القرآن (541)، طلبة الطلبة (50)، حلية الفقهاء (177)، أنيس الفقهاء (162)، المطلع (345)، غريب الحديث لابن قتيبة (1/ 36). (6) "أم" ساقطة من "ب". (7) في "أ" و"جـ": "ليس له فيه".

(1/179)


قال أبو عبيد (1): وقد وجدنا في حكمهم ما هو أعجب من هذا، وهو قولهم في رضاع اليتيم الذي لا مال له، وله خال وابن عم موسران: إن الخال يجبر على رضاعه؛ لأنه مَحْرم (2)، وإنما اشترط التنزيلُ غيرَه فقال: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: 233] وقد أجمع المسلمون أن لا ميراث للخال مع ابن العم (3)، ثم لم (4) نجد هذا الحكم في السنة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا عن أحد من سلف العلماء، وقد وجدنا الشاهد واليمين في آثار متواترة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (5)، وعن غير واحد من الصحابة (6) ومن التابعين (7). __________ (1) في "هـ": "عبيدة". (2) مجمع الأنهر (1/ 501)، أحكام الصغار (1/ 144)، الدر المختار (3/ 661)، بدائع الصنائع (4/ 33)، العناية شرح الهداية (4/ 422)، فتح القدير (4/ 422)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 420)، الفتاوى الهندية (1/ 566)، أحكام القرآن للجصاص (1/ 495)، المبسوط (5/ 227). (3) مجمع الأنهر (1/ 501)، حاشية ابن عابدين (3/ 662)، أحكام القرآن للجصاص (1/ 495)، المبسوط (5/ 210)، الأم (5/ 150). (4) في "هـ": "ثم لو لم". (5) الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة للسيوطي (64)، موافقة الخُبْر الخَبَر (2/ 321)، الرسالة للشافعي (139)، نيل الأوطار (6/ 50). (6) في "أ": "أصحابه". (7) سبق تخريج جملة منها، وسيأتي كذلك أحاديث أخرى في الطريق السابع. وممن روي عنه القضاء بالشاهد واليمين الشعبي. رواه الشافعي في الأم (6/ 356)، والبيهقي (10/ 293)، وفي المعرفة (14/ 294) والفقهاء السبعة. المغني (14/ 130)، سبل السلام (4/ 262) وغيرهم ممن سيرد ذكره في الطريق السابع إن شاء الله تعالى.

(1/180)


وقال الربيع (1): قال الشافعي: قال بعض الناس في اليمين مع الشاهد قولًا أسرف فيه على نفسه، قال: أَرُدُّ حكم من حكم بها؛ لأنه خالف القرآن. فقلت له: الله تعالى (2) أمر بشاهدين أو شاهد وامرأتين؟ قال: نعم، فقلت: أحتمٌ من الله ألا يجوز أقل من شاهدين؟ قال: فإن قلته؟ قلت: فقله. قال: قد قلته. قلت: وتجد في الشاهدين اللذين أمر الله بهما حدًّا؟ قال: نعم، حُران مسلمان بالغان عدلان. قلت: ومن حكم بدون ما قلت خالف حكم الله؟ قال: نعم. قلت له: إن كان كما زعمت، فقد خالفت حكم الله، قال: وأين؟ قلت: أجزت شهادة أهل الذمة، وهم غير الذين شرط الله أن تجوز شهادتهم، وأجزت شهادة القابلة وحدها على الولادة، وهذان وجهان أَعطيتَ بهما من جهة الشهادة، ثم أَعطيتَ بغير شهادة في القسامة وغيرها. قلت: والقضاء باليمين مع الشاهد ليس يخالف حكم الله، بل هو موافق لحكم الله، إذ فَرَضَ الله تعالى طاعة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، فاتبعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعن الله سبحانه قبلت، كما قبلت عن رسوله. قال (3): أفيوجد لهذا نظير في القرآن؟ قلت: نعم (4). أمر الله سبحانه في الوضوء بغسل __________ (1) هو الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي الفقيه الكبير أبو محمد، صاحب الإمام الشافعي وناقل علمه. توفي سنة 270 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: سير أعلام النبلاء (12/ 587)، طبقات الشافعية للسبكي (2/ 132)، طبقات الشافعية للأسنوي (1/ 30). (2) في "أ": "الله تعالى أعلم" (3) "قال" ساقطة من "ب". (4) "نعم" ساقطة من "جـ".

(1/181)


القدمين أو مسحهما، فمسحنا على الخفين بالسنة (1). وقال تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} [الأنعام: 145]. فحرمنا نحن وأنت كل ذي ناب من السباع بالسنة (2). وقال: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: 24] فحرمنا نحن وأنت الجمع بين المرأة وعمتها، وبينها وبين خالتها (3)، وذكر الرجم (4) ونصاب السرقة (5). قال: وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المبين عن الله معنى ما أراد خاصًّا وعامًّا (6). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: القرآن لم يذكر الشاهدين والرجل والمرأتين في طرق الحكم التي يحكم بها الحاكم، وإنما ذكر هذين النوعين من البينات في الطرق التي يحفظ بها الإنسان حقه. فقال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ __________ (1) سبق تخريجه. (2) البخاري (9/ 573) (5530)، ومسلم (13/ 88) (1932) من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه. (3) سبق تخريجه. وهو متفق عليه. في الأم: "بالسنة". ولا بد منه ليستقيم المعنى. (4) سبق تخريجه. وقد رواه مسلم. (5) البخاري (12/ 99) (6789)، ومسلم (11/ 193) (1684) من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا" اللفظ للبخاري. (6) انتهى كلام الشافعي. الأم (7/ 143). وانظر: حلية الأولياء (9/ 71)، فتح الباري (5/ 334).

(1/182)


كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282]، فأمرهم سبحانه بحفظ حقوقهم بالكتاب وأمر من عليه الحق أن يملّ الكاتب، فإن لم يكن ممن يصح إملاؤه أملى عنه وليه، ثم أمر من له الحق أن يستشهد على حقه رجلين، فإن لم يجد فرجل وامرأتان، ثم نهى الشهداء المتحملين للشهادة عن التخلف عن إقامتها إذا طُلبوا لذلك، ثم رخص لهم في التجارة الحاضرة: ألا يكتبوها. ثم أمرهم بالإشهاد عند التبايع، ثم أمرهم إذا كانوا على سفر - ولم يجدوا كاتبًا - أن يستوثقوا بالرهان المقبوضة (1). كل هذا نصيحة لهم، وتعليم وإرشاد لما يحفظون به حقوقهم (2)، وما تُحفظ به الحقوق شيء، وما يحكم به الحاكم شيء؛ فإن طرق الحكم أوسع من الشاهدين والشاهد (3) والمرأتين، فإن الحاكم يحكم بالنكول واليمين المردودة، ولا ذكر لهما في القرآن، فإن كان الحكم بالشاهد الواحد واليمين مخالفًا لكتاب الله، فالحكم بالنكول (4) والرد أشد مخالفة (5). __________ (1) في "ب": "المقبوض". (2) "كل هذا نصيحة لهم وتعليم إرشاد لما يحفظون به حقوقهم" ساقط من "ب". (3) "الشاهد" ساقطة من "ب" و"هـ"، أما "ب" ففيها: "والرجل". (4) "النكول" ساقطة من "ب". (5) إعلام الموقعين (1/ 137 و 147). وانظر: الأم (7/ 143)، اختلاف الحديث للشافعي (1/ 285)، التمهيد (2/ 156)، شرح الزرقاني (3/ 492)، تفسير القرطبي (3/ 392).

(1/183)


وأيضًا؛ فإن الحاكم يحكم بالقرعة بكتاب الله وسنة رسوله الصحيحة (1)، ويحكم بالقافة بالسنة الصحيحة التي لا معارض لها (2)، ويحكم بالقسامة بالسنة الصحيحة (3) الصريحة (4)، ويحكم بشاهد الحال إذا تداعى الزوجان أو الصانعان متاع البيت والدكان (5)، ويحكم - عند من أنكر الحكم بالشاهد واليمين - بوجوه الآجر في الحائط فيجعله للمدعي إذا كانت إلى جهته (6)، ويحكم بمعاقد القمط في الخص فيجعله للمدعي إذا كانت من جهته (7). وهذا كله ليس في القرآن ولا حَكَمَ به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا أحد من أصحابه (8)، فكيف ساغ الحكم به، ولم يجعل مخالفًا لكتاب الله؟ ويُردُّ ما حكم به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخلفاؤه الراشدون وغيرهم من الصحابة، ويجعل مخالفًا لكتاب الله؟ بل القول ما قاله أئمة (9) الحديث (10): إن الحكم بالشاهد __________ (1) سيأتي بيان ذلك مفصلًا في الطريق الخامس والعشرين. (2) سيأتي بيان ذلك مفصلًا في الطريق السادس والعشرين. (3) "الصحيحة" ساقطة من "ب". (4) البخاري (6/ 317) رقم (3173)، ومسلم (11/ 155) (1669) من حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه. (5) سبق بيان ذلك. (6) المبسوط (17/ 90)، معين الحكام (129)، بدائع الصنائع (6/ 258)، الفتاوى الهندية (4/ 99). (7) "ويحكم بمعاقد القمط في الخص فيجعله للمدعي إذا كانت من جهته" مثبت من "أ". (8) في "ب" و"جـ": "الصحابة". (9) في "ب": "أهل". (10) انظر: الأم (7/ 143)، حلية الأولياء (9/ 71)، التمهيد (2/ 138)، الاستذكار =

(1/184)


واليمين: حكم بكتاب الله، فإنه حق، والله سبحانه أمر بالحكم بالحق. فهاتان قضيتان ثابتتان بالنص؛ أما الأولى: فلأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخلفاءه من بعده حكموا به ولا يحكمون بباطل. وأما الثانية: فلقوله تعالى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} [المائدة: 49] وقوله: {إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ} [النساء: 105]، فالحكم بالشاهد واليمين مما أراه الله إياه قطعًا، وقال تعالى: {فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ} [الشورى: 15] وهذا مما حكم به، فهو عدل مأمور به من الله ولا بد. فصل والذين ردوا هذه السنة (1) لهم طرق: الطريق الأول: أنها خلاف كتاب الله، فلا تقبل. وقد بين الأئمة كالشافعي (2) وأحمد (3) وأبي عبيد (4) وغيرهم - أن كتاب الله لا يخالفها بوجه، وإنها لموافقة (5) لكتاب الله. وأنكر الإمام __________ = (22/ 48)، شرح السنة (10/ 104)، المنتقى (5/ 208)، تهذيب السنن (5/ 225)، سنن البيهقي (10/ 295)، فتح الباري (5/ 332). (1) في "ب" و"هـ": "المسألة". وصوّب ابن باز رحمه الله: "السنة". (2) الأم (7/ 39)، سنن البيهقي (10/ 295)، نصب الراية (5/ 145)، فتح الباري (5/ 334). (3) انظر: المغني (14/ 131)، الإبانة لابن بطة (1/ 160 و 267). (4) انظر: ذم الكلام وأهله للهروي (2/ 121). (5) في "ب" و"جـ" و"هـ": "موافقة".

(1/185)


أحمد (1) والشافعي (2) على من رد أحاديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لزعمه أنها تخالف ظاهر القرآن، وللإمام أحمد في ذلك كتاب مفرد سماه "كتاب طاعة الرسول - صلى الله عليه وسلم -" (3). والذي يجب على كل مسلم اعتقاده: أنه ليس في سنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصحيحة سنة واحدة تخالف كتاب الله، بل السنن مع كتاب الله تعالى على ثلاث منازل (4): المنزلة الأولى: سنة موافقة شاهدة بنفس ما شهد به الكتاب المنزل (5). المنزلة (6) الثانية: سنة تفسر الكتاب، وتبين مراد الله منه، وتقيد مطلقه. المنزلة الثالثة: سنة (7) متضمنة لحكم سكت عنه الكتاب فتبينه __________ (1) انظر: المغني (14/ 131)، الإبانة (2/ 267)، ذم الكلام وأهله للهروي (2/ 121). (2) الأم (7/ 39)، سنن البيهقي (10/ 295)، نصب الراية (5/ 145)، فتح الباري (5/ 334). (3) لم يطبع، وقد ذكره جمع من أهل العلم. انظر: الفهرست (379)، العدة لأبي يعلى (1/ 143 و 227)، شرح الكوكب المنير (3/ 320)، كشف الظنون (5/ 42). (4) انظر: الكفاية للخطيب (45)، إعلام الموقعين (2/ 323 و 330). (5) في "ب" و"جـ" و"هـ": "الكتب المنزلة". (6) "المنزلة" ساقطة من "ب" و"هـ". (7) في "هـ": "سنة منزلة".

(1/186)


بيانًا مبتدأً. ولا يجوز رد واحدة (1) من هذه الأقسام الثلاثة، وليس للسنة مع كتاب الله منزلة رابعة، وقد أنكر الإمام (2) أحمد على من قال: "السنة تقضي على الكتاب" (3) فقال: بل السنة تفسر الكتاب وتبينه (4). والذي نُشهد الله ورسوله به: أنه لم تأت سنة صحيحة واحدة (5) عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تناقض كتاب الله وتخالفه ألبتة، كيف ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو المبين لكتاب الله، وعليه أنزل، وبه هداه الله، وهو مأمور باتباعه، وهو أعلم الخلق بتأويله ومراده، ولو ساغ رد سنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما (6) فهمه الرجل من ظاهر الكتاب لردت بذلك أكثر السنن، وبطلت بالكلية. فما من أحد يحتج عليه بسنة صحيحة تخالف مذهبه ونحلته __________ (1) في "أ" و"ب": "واحد". (2) "الإمام" ساقطة من "أ". (3) في "ب": "كتاب الله". القائل: يحيى بن أبي كثير - رحمه الله تعالى -. رواه عنه الدارمي (1/ 153)، والخطيب في الكفاية (47)، وابن بطة في الإبانة (1/ 253)، وابن شاهين في الكتاب اللطيف شرح مذهب أهل السنة (104) رقم (49)، والهروي في ذم الكلام (2/ 144) رقم (219). (4) رواه أبو داود في مسائل الإمام أحمد (368)، والخطيب في الكفاية (47)، وابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة (2/ 192)، والهروي في ذم الكلام (2/ 146) رقم (221). وانظر: تفسير القرطبي (1/ 39)، البحر المحيط للزركشي (4/ 167)، الموافقات (4/ 19). (5) "واحدة" ساقطة من "ب" و"جـ" و"هـ". (6) في "أ": "بما".

(1/187)


إلا ويمكنه أن يتشبث بعموم آية أو إطلاقها، ويقول: هذه السنة مخالفة لهذا العموم والإطلاق فلا تقبل. حتى إن الرافضة - قبحهم الله - سلكوا هذا المسلك بعينه في رد السنن الثابتة المتواترة، فردوا قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ" (1)، وقالوا: هذا حديث يخالف كتاب الله، قال تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} (2) [النساء: 11]. وردت الجهمية ما شاء الله من الأحاديث الصحيحة في إثبات الصفات بظاهر قوله: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} [الشورى: 11]. وردت الخوارج ما شاء الله من الأحاديث الدالة على الشفاعة (3) وخروج أهل الكبائر من الموحدين من النار (4) بما فهموه __________ (1) رواه البخاري (6/ 227) رقم (3094) من حديث عمر رضي الله عنه ورقم (3093) من حديث أبي بكر رضي الله عنه، ومسلم (12/ 320) رقم (1759) من حديث أبي بكر رضي الله عنه ورقم (1761) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. (2) انظر: منهاج السنة النبوية (4/ 193). (3) الشفاعة شرعًا: السؤال للغير بجلب المنفعة له أو دفع المضرة عنه. انظر: شرح لمعة الاعتقاد (72)، شرح العقيدة الواسطية (137). وفي لوامع الأنوار البهية (2/ 204)، ولوائح الأنوار السنية (2/ 246): "سؤال الخير للغير" ا. هـ. (4) وأحاديث الشفاعة كثيرة عدّها بعض العلماء من الأحاديث المتواترة. انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (1/ 314)، لوامع الأنوار للسفاريني (2/ 208)، الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة للسيوطي (76). وانظر أحاديث =

(1/188)


من ظاهر القرآن (1). وردت الجهمية أحاديث الرؤية - مع كثرتها وصحتها (2) - بما فهموه من ظاهر القرآن في قوله تعالى: {لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ} [الأنعام: 103]. وردت القدرية (3) أحاديث القدر (4) الثابتة (5) بما فهموه من ظاهر __________ = الشفاعة في: صحيح البخاري: 11/ 425 "مع فتح الباري"، صحيح مسلم "مع النووي" (3/ 50). (1) كقوله تعالى: {وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ} [البقرة: 48]، وقوله تعالى: {مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ (18)} [غافر: 18]. وأجاب العلماء بأن المراد بالآيتين الكفار. انظر: المراجع المذكورة في الحاشية السابقة، وتفسير البيضاوي (1/ 60)، ولوائح الأنوار السنية (2/ 242)، تفسير الطبري (1/ 306) و (11/ 50)، تفسير ابن كثير (1/ 127) و (7/ 126)، تفسير ابن عطية (1/ 139) و (4/ 552)، الانتصار للعمراني (3/ 703). (2) انظر: صحيح البخاري (8/ 462) "مع الفتح" و (8/ 98)، صحيح مسلم (3/ 30). (3) القدرية: هم جاحدوا القدر ونفاته، وأول من تكلم به في زمن الصحابة معبد الجهني بالبصرة. الملل والنحل (1/ 43)، التسعينية (1/ 267)، ميزان الاعتدال (6/ 465)، الإيمان لابن منده (1/ 116). (4) القدر شرعًا: ما قدره الله تعالى في الأزل أن يكون في خلقه. شرح العقيدة الواسطية (2/ 188). وانظر: الدين الخالص (3/ 155). وقيل: تعلق علم الله بالكائنات وإرادته لها أزلًا قبل وجودها. شرح الواسطية للشيخ الفوزان (162). (5) جمع الفريابي - ت 301 هـ رحمه الله - كثيرًا من أحاديث إثبات القدر في كتابه القدر. وللإمام البخاري مصنف أفرده لهذه المسألة وهو "خلق أفعال العباد".

(1/189)


القرآن (1). وردت كل طائفة ما ردته من السنة بما فهموه من ظاهر القرآن. فإما أن يطرد الباب في ردِّ هذه السنن كلها، وإما أن يطرد الباب في قبولها ولا يُردُّ شيء منها لما (2) يفهم من ظاهر القرآن. أما أن يرد بعضها ويقبل بعضها (3) - ونسبة المقبول إلى ظاهر القرآن كنسبة المردود - فتناقض ظاهر، وما من أحد رد سنة (4) بما فهمه من ظاهر القرآن إلا وقد قبل أضعافها مع كونها كذلك (5). وقد أنكر الإمام أحمد والشافعي وغيرهما (6) على من رد أحاديث تحريم كل ذي ناب من السباع (7) بظاهر قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} [الأنعام: 145]. وقد أنكر النبي - صلى الله عليه وسلم - على من رد سنته التي لم تذكر في القرآن (8)، __________ (1) كقوله تعالى: {وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا (49)} [الكهف: 49]، وقوله تعالى: {وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (46)} [فصلت: 46]، وقوله تعالى: {إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (16)} [الطور: 16]. وانظر: إعلام الموقعين (2/ 306). (2) في "أ": "بما". (3) "ويقبل بعضها" ساقط من "جـ". (4) في "ب": "سنة ظاهرة". (5) إعلام الموقعين (2/ 323). (6) الأم (7/ 143)، حلية الأولياء (9/ 71)، فتح الباري (5/ 334) و (9/ 574)، المغني (13/ 319)، إعلام الموقعين (2/ 345). (7) سبق تخريجه. (8) كما في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ألفين أحدكم متكئًا على أريكته يأتيه أمر مما أمرت به أو نهيت =

(1/190)


ولم يدع معارضة القرآن لها، فكيف يكون إنكاره على من ادعى أن سنته تخالف القرآن وتعارضه؟ فصل الطريق الثاني: أن اليمين إنما شرعت في جانب المدعى عليه فلا تشرع في جانب المدعي. قالوا (1): ويدل على ذلك: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "البَيِّنَةُ على مَن ادَّعَى (2)، وَاليَمِينُ عَلى مَنْ أَنْكَرَ" (3) فجعل اليمين من جانب المنكر. وهذه الطريقة ضعيفة جدًّا من وجوه. أحدها: أن أحاديث القضاء بالشاهدين (4) واليمين أصح، وأصرح، __________ = عنه فيقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه". رواه أحمد (6/ 8 و 10)، وأبو داود (651) رقم (4605)، والحميدي (1/ 473) رقم (561)، والترمذي (4/ 398) رقم (2663)، وابن ماجه (1/ 50) (13)، والحاكم (1/ 108)، والبيهقي (7/ 120)، وفي دلائل النبوة (1/ 24)، وابن حبان (1/ 190) رقم (13)، والطبراني في الكبير (1/ 295) رقم (934). من حديث أبي رافع رضي الله عنه. قال الترمذي: "حديث حسن"، وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي. وقال الحافظ ابن حجر: "حديث أبي رافع .. أخرجه أحمد وأصحاب السنن ورجاله ثقات وقد صححه الحاكم" ا. هـ. موافقة الخُبْرِ الخَبَر (2/ 325)، وللحديث شواهد ذكرها الحافظ ابن حجر. (1) بدائع الصنائع (6/ 225). (2) وفي "ب" و"جـ" و"هـ": "المدعي". (3) سبق تخريجه (ص: 25). (4) هكذا في النسخ الخطية، والصواب: "بالشاهد".

(1/191)


وأوضح (1)، وأشهر (2)، وهذا الحديث لم يروه أحد من أهل الكتب الستة (3). الثاني: أنه لو قاومها في الصحة والشهرة لوجب تقديمها (4) عليه لخصوصها وعمومه. الثالث: أن اليمين إنما كانت في جانب (5) المدعى عليه، حيث لم يترجح المدعي بشيء غير الدعوى، فيكون جانب المدعى عليه أولى باليمين، لقوته بأصل براءة الذمة (6)، فكان هو أقوى المتداعيين باستصحاب الأصل، فكانت اليمين من جهته. فإذا ترجح المدعي بلوث، أو نكول، أو شاهد، كان أولى باليمين، لقوة جانبه بذلك، فاليمين مشروعة في جانب (7) أقوى __________ (1) "وأصرح وأوضح" ساقطة من "ب"، و"أوضح" ساقطة من "ب" و"هـ". (2) سبق تخريجها في فصل الشاهد واليمين (ص: 169). (3) عند الترمذي (1341) بلفظ: "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" وقال: "هذا حديث في إسناده مقال". وراجع ما ذكرناه مفصلًا في تخريجه ص (25). قال ابن رجب رحمه الله: "وقد استدل الإمام أحمد وأبو عبيد بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "البينة على المدعي واليمين على من أنكر" وهذا يدل على أن اللفظ عندهما صحيح محتج به" ا. هـ. جامع العلوم والحكم (2/ 227). (4) في "هـ": "تقدمها". (5) في "أ": "جنبة"، وفي "ب": "جنب". (6) براءة الذمة أي أنها غير مشغولة بحق آخر. وهي قاعدة من قواعد الفقه. انظر: درر الحكام لعلي حيدر (1/ 22)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (59)، والأشباه والنظائر للسيوطي (39)، شرح المجلة (22). (7) في "أ" و"ب": "جنبة".

(1/192)


المتداعيين (1)، فأيهما قوي جانبه شرعت اليمين في حقه (2) تقوية وتأكيدًا ولهذا لما قوي جانب المدعين باللوث شرعت الأيمان في جانبهم (3) ولما قوي جانب المدعي بنكول المدعى (4) عليه ردت اليمين عليه، كما حكم به الصحابة (5)، وصوَّبه الإمام أحمد (6)، وقال: ما هو ببعيد، يحلف ويأخذ. ولما قوي جانب المدعى عليه بالبراءة الأصلية: كانت اليمين في حقه (7)، وكذلك الأمناء، كالمودعَ (8)، __________ (1) انظر: تهذيب السنن (6/ 325)، مجموع الفتاوى (34/ 81)، المغني (7/ 330)، الاختيارات (343)، جامع العلوم والحكم (2/ 234)، التعيين في شرح الأربعين للطوفي (286). (2) هكذا "حقه"، ولعل الصواب "جنبه". (3) "لما قوي جانب المدعين باللوث شرعت الأيمان في جانبهم" ساقطة من "ب". (4) "بنكول المدعى" ساقطة من "هـ". (5) كأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. رواه البيهقي (10/ 310) وقال: "هذا إسناد صحيح إلا أنه منقطع" ا. هـ، ورواه الطبراني في المعجم الكبير (20/ 237) رقم (559) قال الهيثمي: "ورجاله رجال الصحيح" ا. هـ. مجمع الزوائد (4/ 185)، ورواه ابن القاص بإسناده في أدب القاضي (1/ 282). وسيأتي بعض الآثار في فصل القضاء بالنكول ورد اليمين. (6) المغني (14/ 433)، الفروع (6/ 477). (7) هكذا "حقه"، ولعل الصواب "جنبه". (8) نقل الشيرازي وابن هبيرة الإجماع على أن الضمان لا يجب على المودع إلا بالتعدي. المهذب مع المجموع (14/ 177)، الإفصاح (2/ 23). ونقل ابن رشد الاتفاق بقوله: "اتفقوا على أنها أمانة لا مضمونة إلا ما حُكي عن عمر بن الخطاب" ا. هـ. بداية المجتهد (8/ 151) مع الهداية. وانظر: بدائع الصنائع (6/ 210)، المبسوط (11/ 114)، الكافي لابن عبد البر (403)، التفريع (2/ 269)، مختصر خليل (251)، التلقين (2/ 434)، الذخيرة (9/ 145)، الإجماع (61)، مغني المحتاج (3/ 81)، =

(1/193)


والمستأجر (1)، والوكيل (2)، والوصي (3): القول قولهم، ويحلفون؛ لقوة جانبهم بالأيمان (4). فهذه قاعدة الشريعة المستمرة، فإذا أقام __________ = المحرر (1/ 364)، الفروع (4/ 484)، شرح منتهى الإرادات (2/ 358)، المبدع (5/ 233)، الإقناع لطالب الانتفاع (3/ 5). (1) انظر: مختصر القدوري (102)، المبسوط (15/ 103)، نوادر الفقهاء (255)، المعونة (2/ 1097 و 1110)، المنتقى (6/ 71)، والتفريع (2/ 189)، الكافي لابن عبد البر (375)، الإشراف لابن المنذر (2/ 124)، الإجماع (60)، حلية العلماء (5/ 446)، المحرر (1/ 358)، الرعاية الصغرى (1/ 400)، التذكرة في الفقه (164)، الإفصاح (2/ 43)، شرح منتهى الإرادات (2/ 261)، المحلى (8/ 201)، روضة الطالبين (4/ 297)، قواعد ابن رجب (1/ 315) "القاعدة الرابعة والأربعون". (2) بدائع الصنائع (6/ 34)، مجمع الضمانات (251)، نوادر الفقهاء (278)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (275)، المعونة (2/ 1241)، التفريع (2/ 316)، الكافي لابن عبد البر (395)، المهذب مع تكملة المجموع الثانية (14/ 157)، روضة الطالبين (3/ 554)، مغني المحتاج (2/ 230)، الرعاية الصغرى (1/ 378)، الهداية (1/ 169)، الإرشاد (367)، بلغة الساغب (237)، المبدع (4/ 381)، قواعد ابن رجب (1/ 324)، المقنع (129). مع التنبيه أن مذهب مالك لا يقبل قوله إلا ببينة. (3) انظر: مجمع الضمانات (399)، روضة القضاة (2/ 707)، النتف في الفتاوى (1/ 529)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (275)، عقد الجواهر الثمينة (3/ 433)، الذخيرة (7/ 180)، روضة الطالبين (3/ 570)، الهداية (1/ 218)، رؤوس المسائل الخلافية (3/ 1150)، الجامع الصغير في الفقه (215)، حلية العلماء (6/ 149)، المبدع (4/ 347)، قواعد ابن رجب (1/ 326). (4) "بالأيمان" هكذا في جميع النسخ. وقد ذكر العلامة ابن باز رحمه الله أن الصواب: "بالائتمان" وبه يستقيم المعنى.

(1/194)


المدعي شاهدًا واحدًا قوي جانبه، فترجح على (1) جانب المدعى عليه الذي ليس معه إلا مجرد استصحاب الأصل، وهو دليل ضعيف يرفع بكل دليل يخالفه (2)، ولهذا يرفع بالنكول واليمين المردودة واللوث والقرائن الظاهرة، فرفع بقول الشاهد الواحد، وقويت شهادته بيمين المدعي، فأي قياس أحسن من هذا وأصح (3)؟ مع موافقته (4) للنصوص والآثار التي لا تُدفع. فصل وقد ذهب طائفة من قضاة السلف العادلين إلى الحكم بشهادة الشاهد الواحد، إذا علم صدقه من غير يمين، قال أبو عبيد: رُوّينا عن عظيمين من قضاة أهل العراق: شريح، وزرارة بن أبي أوفى - رحمهما الله - أنهما قضيا بشهادة شاهد واحد. ولا ذكر لليمين في حديثهما (5). حدثنا الهيثم بن جميل عن شريك عن أبي إسحاق (6) قال: أجاز شريح شهادتي وحدي (7). __________ (1) "على" ساقطة من "هـ". (2) في "أ": "مخالفة". (3) وفي "ب": "وأوضح". (4) في "ب": "موافقة". (5) وسيأتي تخريجه قريبًا. (6) هو عمرو بن عبد الله بن ذي يُحْمِد الهمذاني الكوفي أبو إسحاق السبيعي الحافظ. توفي سنة 127 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: الطبقات الكبرى (6/ 311)، تهذيب الكمال (22/ 102)، سير أعلام النبلاء (5/ 392). (7) رواه الشافعي في الأم (6/ 357)، وابن أبي شيبة (4/ 539)، ووكيع في =

(1/195)


قال (1) حدثنا القاسم بن جميل (2) عن حماد بن سلمة عن عمران بن حدير (3)، قال: شهد (4) أبو مجلز (5) عند زرارة بن أبي أوفى، قال أبو مجلز: فأجاز شهادتي وحدي، ولم يصب (6). قلت: لم يصب عند أبي مجلز (7)، وإلا فإذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد جاز له الحكم بشهادته، وإن رأى تقويته باليمين فعل، __________ = أخبار القضاة (2/ 271 و 275)، والبيهقي (10/ 293)، وفي المعرفة (14/ 295). (1) "قال" من "هـ". (2) في "جـ": "حميد". القاسم بن جميل لم أجد له ترجمة، وهو من رجال الطحاوي في شرح المعاني (1/ 422)، والفاكهي في أخبار مكة (1/ 90) و (5/ 19). وفي النسخة "جـ": "بن حميد"، فإن صحت فهو "ابن عبد الرحمن بن عوف المدني"، ذكره ابن حبان في الثقات (7/ 331). (3) في "هـ": "عمر بن حيدر"، وفي "جـ": "عمر بن حدير"، والصواب ما أثبتناه. وهو عمران بن حدير السدوسي أبو عبيد البصري. توفي سنة 149 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: العلل ومعرفة الرجال (2/ 30)، تاريخ الدارمي (138)، تهذيب الكمال (22/ 314)، علل ابن المديني (119)، سير أعلام النبلاء (6/ 263). (4) "شهد" ساقطة من "أ". (5) لاحق بن حميد بن سعيد السدوسي البصري أبو مجلز. توفي سنة 106 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: الجرح والتعديل (9/ 124)، تهذيب الكمال (31/ 176)، تاريخ الإسلام (7/ 14 و 199). (6) رواه الشافعي في الأم (6/ 357)، وعبد الرزاق (8/ 337)، وابن أبي شيبة (4/ 539)، والبيهقي (10/ 293)، وفي المعرفة (14/ 295). (7) في "د" و"و": "لم يصب عندي أبو مجلز".

(1/196)


وإلا فليس ذلك بشرط، والنبي - صلى الله عليه وسلم - لما حكم بالشاهد واليمين لم يشترط اليمين، بل قوى بها شهادة الشاهد. وقال أبو داود في "السنن" (1): باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به. ثم ساق حديث خزيمة بن ثابت: "أَنَّ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - ابْتَاعَ فَرَسًا مِنْ أعْرابي (2)، فَأَسْرَعَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - المَشْيَ، وَأَبْطَأَ الأَعْرَابِي، فَطفِقَ (3) رِجَال يَعْتَرِضُونَ الأَعْرابي، فَيسَاوِمُونَه بِالفَرَس، وَلَا يَشْعُرُونَ أَنَّ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - ابْتَاعَهُ، فَنَادَى الأَعْرابِي رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: إِنْ كُنْتَ مُبْتَاعًا هَذَا الفَرَسَ وَإِلَّا بعْتُهُ، فَقَامَ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - حِينَ سَمِعَ نِدَاءَ الأَعْرَابِي، فَقَالَ: "أَوَ لَيْسَ قَد ابْتَعْتُهُ مِنْكَ؟ " قَالَ الأَعْرَابِي: لَا وَاللهِ، مَا بعْتُكَ، فَقَالَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم -: "بَلَى، قَد ابْتَعْتُهُ مِنكَ". فَطَفِقَ الأَعْرَابِيُّ يَقُولُ: هَلُمَّ شَهِيدًا. فَقَالَ خَزَيْمَةُ بْن ثَابِت: أَنَا أَشْهَدُ أَنَّك قَدْ بَايَعْته فَأقْبَلَ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - عَلَى خُزَيْمَةَ، فَقَالَ: "بِمَ تَشْهَدُ؟ " قَالَ: بتَصْدِيقِكَ يَا رَسُولَ الله، فَجَعَلَ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - شَهَادَةَ خُزَيَمَةَ بِشَهَادَةِ رَجُلَينِ". ورواه النسائي (4). وفي هذا الحديث عدة فوائد: __________ (1) (10/ 25) "مع شرحه عون المعبود". (2) واسمه: سواء بن الحارث، وقيل: سواء بن قيس المحاربي. الغوامض والمبهمات لابن بشكوال (1/ 390)، مختصر سنن أبي داود للمنذري (5/ 224)، الإصابة (2/ 93). (3) طفق يفعل كذا أي جعل يفعل. مختار الصحاح (394)، لسان العرب (10/ 225). (4) سبق تخريجه ص: 97.

(1/197)


منها: جواز شراء الإمام الشيء من رجل من رعيته. ومنها: مباشرته الشراء بنفسه. ومنها: جواز الشراء ممن يجهل حاله، ولا يسأل من أين لك هذا؟ ومنها: أن الإشهاد على البيع ليس بلازم. ومنها: أن الإمام إذا تيقن من (1) غريمه اليمين الكاذبة لم يكن (2) له تعزيره؛ إذ هو غريمه. ومنها: الاكتفاء بالشاهد الواحد إذا علم صدقه، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما قال (3) لخزيمة: أحتاج معك إلى شاهد آخر، وجعل شهادته بشهادتين؛ لأنها تضمنت شهادته لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالصدق العام فيما يخبر به عن الله، والمؤمنون مثله في هذه الشهادة، وانفرد بشهادته له بعقد التبايع مع الأعرابي، دون الحاضرين؛ لدخول هذا الخبر في جملة الأخبار التي يجب على كل مسلم تصديقه فيها، وتصديقه بها من لوازم الإيمان، وهي الشهادة التي تختص بهذه الدعوى، وقد قبلها منه وحده (4)، والحديث صريح فيما ترجم عليه أبو داود - رحمه الله -. وليس هذا الحكم بالشاهد الواحد مخصوصًا بخزيمة (5)، دون من __________ (1) "من" ساقطة من "هـ". (2) في "ب": "يمكن". (3) في "أ": "لم يقل". (4) انظر: تهذيب السنن للمؤلف (5/ 223). (5) وفي إعلام الموقعين (2/ 115) ذكر أن هذا من خصائصه رضي الله عنه.

(1/198)


هو خير منه أو مثله من الصحابة، فلو شهد أبو بكر وحده، أو عمر أو عثمان أو علي أو أُبيُّ بن كعب - رضي الله عنهم - لكان أولى بالحكم بشهادته وحده. والأمر الذي لأجله جعل شهادته بشهادتين (1) موجود في غيره، ولكنه أقام الشهادة وأمسك عنها غيره، وبادر هو إلى وجوب الأداء، إذ ذلك من موجبات تصديقه لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وقد قبل النبي - صلى الله عليه وسلم - شهادة الأعرابي وحده على رؤية هلال رمضان (2)، وتسمية بعض الفقهاء (3) ذلك إخبارًا، لا شهادة: أمر لفظي لا يقدح في الاستدلال، ولفظ الحديث يرد قوله (4). وأجاز الشاهد الواحد في قصة السلب، ولم يطالب القاتل بشاهد آخر، ولا استحلفه، وهذه القصة صريحة في ذلك. ففي "الصحيحين" (5) عن أبي قتادة قال: "خَرَجْنا مع رَسُولِ الله __________ (1) وفي "د": "بشاهدين". (2) رواه أبو داود (2340)، والترمذي (691)، والنسائي (2112)، وابن ماجه (1652)، وابن خزيمة (3/ 208) (1923) (1924)، وابن حبان (8/ 229) (3446)، والحاكم (1/ 424)، من طرق عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا. وصححه ابن جرير في تهذيب الآثار (2/ 756 - مسند ابن عباس)، والحاكم ولم يتعقبه الذهبي، ورجح ابن حبان إرساله. (3) انظر: المبسوط (10/ 168)، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (2/ 409)، الإنصاف (7/ 339)، كشاف القناع (4/ 304). (4) في "ب": "يرد على قوله". (5) البخاري (6/ 284) رقم (3142)، ومسلم (12/ 301) رقم (1751).

(1/199)


- صلى الله عليه وسلم - في عام خيبر (1)، فلمَّا التَقَيْنَا كانت للمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ، قال: فَرَأَيْتُ رجُلًا من المُشْرِكِينَ قد عَلَا رَجُلًا (2) من المسلمين، فَاسْتَدَرْتُ له حتَّى أَتَيْتُهُ مِن وَرائِهِ، فضَرَبْتُهُ بالسَّيْفِ على حبل عاتِقِه (3)، فَأَقْبَلَ عَليَّ، فَضَمَّني ضَمَّةً وَجَدْتُ منها رِيْحَ المَوْتِ، ثُمَّ أَدْركَهُ المَوْتُ، فَأرْسَلَنِي. فَلَحِقْتُ عُمر بن الخطاب، فقُلْتُ: ما بالُ النَّاسِ؟ قال: أَمْرُ اللهِ، ثم إِن النَّاسَ رَجَعوا، وجَلَسَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "مَنْ قَتَلَ قتيلًا له عليه بَيِّنةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ"، قال: فقُمْتُ، ثم قُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لي؟ ثُمَّ جَلَسْتُ، ثم قال: الثانية (4) مثلَهُ، فَقُمْتُ، فقال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "ما لَكَ يا أَبا قَتَادَة"؟ فَقَصَصْتُ علَيهِ القِصَّةَ، فقال رَجُلٌ (5) من القَوْمِ: صَدَقَ يا رسولَ اللهِ، وسَلَبُ ذلك القَتِيلِ عِنْدي فَأَرْضِهِ عنِّي، فقال أبو بكرٍ الصدِّيق: لاها اللهِ (6) لا يَعْمِدُ إلى أَسَدٍ مِن أُسْدِ اللهِ يُقاتِلُ عن اللهِ ورسولِهِ فَيُعْطِيكَ سَلَبَهُ، فقال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "صَدَقَ، فَأَعْطِهِ إِيَّاهُ". قال أبو قتادة: فَأَعْطَانِيهِ، فَبِعْتُ الدِّرْعَ، فَابْتَعْتُ بِه مَخْرفًا (7) في بني __________ (1) هكذا في جميع النسخ، والصواب: "حنين" كما في الصحيحين وكما سيذكره المؤلف في الطريق السادس. (2) قال الحافظ ابن حجر: "لم أقف على اسمهما" ا. هـ. الفتح (7/ 632). (3) حبل العاتق: عصبه والعاتق موضع الرداء من المنكب. فتح الباري (7/ 632). (4) هكذا في جميع النسخ: "الثانية"، والصواب: "الثالثة" كما في الصحيحين. (5) قال الحافظ: "لم أقف على اسمه" ا. هـ. الفتح (6/ 287). (6) لاها الله إذا أي لا والله يكون ذا. فتح الباري (7/ 633) "نقلًا عن الخطابي" وقد أطال الحافظ في بيان معناها. (7) مخرفًا: بفتح الميم والراء ويجوز كسر الراء أي: بستانًا سمي بذلك لأنه =

(1/200)


سَلَمَةَ، فإنَّه لأَوَّلُ مالٍ تأَثَّلْتُهُ (1) في الإسلامِ". وهذا يدل على أن البينة تطلق على الشاهد الواحد، ولم يستحلفه النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذا أحد الوجوه في هذه المسألة، وهو الصواب (2): أنه يقضى له بالسلب بشهادة واحد، ولا معارض لهذه السنة، ولا مسوغ لتركها، والله أعلم. وقد قبل النبي - صلى الله عليه وسلم - شهادة المرأة الواحدة في الرضاع، وقد شهدت على فعل نفسها، ففي "الصحيحين" (3) عن عقبة بن الحارث: أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب (4)، فجاءت أمةٌ سوداء (5)، فقالت: قد __________ = يخرف منه التمر أي: يجتنى. انظر: الفتح (7/ 636)، أعلام الحديث (3/ 1754)، النهاية (2/ 24). (1) تأثلته أي جعلته أصل مال، وأثْلَةُ كل شيء أصله. أعلام الحديث (3/ 1754)، فتح الباري (7/ 636)، النهاية (1/ 23). (2) ونقله ابن عطية عن أكثر الفقهاء. تفسير ابن عطية (2/ 499). وانظر: فتح الباري (6/ 287)، شرح العمدة لابن الملقن (10/ 316)، تفسير القرطبي (8/ 8)، زاد المعاد (3/ 492)، إعلام الموقعين (1/ 143)، التمهيد (23/ 246). (3) البخاري (1/ 222) رقم (88) و (4/ 341) رقم (2052) و (5/ 297) رقم (2640). الحديث ليس في صحيح مسلم. وانظر: إرواء الغليل (7/ 225) ولم يخرج مسلم لعقبة بن الحارث شيء. انظر: تهذيب الكمال (20/ 193)، تاريخ الإسلام (5/ 187)، الإصابة (2/ 481). (4) واسمها غنية إحدى الصحابيات الكريمات - رضي الله عنها - لم أجد لها ترجمة. انظر: الإصابة (4/ 361 و 482)، وفتح الباري (5/ 317). (5) قال الحافظ: "لم أقف على اسمها" ا. هـ. فتح الباري (5/ 317).

(1/201)


أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فاعرض عني، قال: فتنحيت، فذكرت ذلك له، قال: "فَكَيْفَ وقَدْ زَعَمَتْ أن قَدْ أَرْضَعَتْكُما؟ ". وقد نص أحمد (1) على ذلك في رواية بكر بن محمد (2) عن أبيه، قال: في المرأة تشهد على ما لا يحضره الرجال من إثبات استهلال الصبي، وفي الحمام يدخله النساء، فتكون بينهن جراحات. وقال إسحاق بن منصور (3): قلت لأحمد في شهادة الاستهلال: تجوز شهادة امرأة واحدة في (4) الحيض والعذرة والسقط والحمام وكل ما لا يطلع عليه إلا النساء؟ فقال (5): تجوز شهادة (6) امرأة إذا كانت ثقة (7). __________ (1) في "ب" و"هـ": "الإمام أحمد". (2) بكر بن محمد بن الحكم النسائي أبو أحمد البغدادي. انظر: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (1/ 318)، المنهج الأحمد (1/ 381)، الوافي بالوفيات (10/ 216). (3) هو إسحاق بن منصور بن بَهْرام الكَوْسَج المروزي أبو يعقوب الإمام الفقيه من رجال الصحيحين. توفي 251 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (1/ 303)، تهذيب الكمال (2/ 474)، سير أعلام النبلاء (12/ 258). (4) "في" ساقطة من "أ". (5) "فقال" ساقطة من "أ" و"ب" و"هـ". (6) "شهادة" ساقطة من "هـ". (7) مسائل إسحاق بن منصور (2/ 391). وانظر: المحرر (2/ 327)، المغني (14/ 134)، المقنع لابن البناء (4/ 1297)، الفروع (6/ 593)، شرح الزركشي (7/ 314)، العدة (702)، المبدع (15/ 260)، النكت والفوائد (2/ 328)، الشرح الكبير (30/ 31)، التسهيل (202)، الإنصاف (30/ 31)، شرح منتهى الإرادات (3/ 602).

(1/202)


فصل ويجوز القضاء بشهادة النساء منفردات في غير (1) الحدود والقصاص عند جماعة من الخلف والسلف. قال أبو عبيد: حدثنا يزيد (2) عن جرير بن حازم (3) عن الزبير بن خرِّيت (4) عن أبي لبيد (5) "أن سكرانًا طلق امرأته ثلاثًا، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه (6) -، وشهد عليه أربع نسوة، ففرق بينهما عمر" (7). __________ (1) "غير" ساقطة من "هـ". (2) هو يزيد بن هارون بن زاذي السلمي أبو خالد الواسطي. توفي سنة 206 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تهذيب الكمال (32/ 261)، سير أعلام النبلاء (9/ 358). (3) هو جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله أبو النضر الأزدي. توفي سنة 170 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تهذيب الكمال (4/ 524)، سير أعلام النبلاء (7/ 98). (4) هو الزبير بن الخريت البصري وثقه أحمد وابن معين. انظر: تهذيب الكمال (9/ 301)، تهذيب التهذيب (3/ 279)، الجرح والتعديل (3/ 581). (5) لمازة بن زبَّار الأزدي الجهضمي أبو لبيد البصري وثقه ابن سعد وقال أحمد: "صالح الحديث". انظر: تهذيب الكمال (24/ 250)، تاريخ الإسلام (24/ 519)، تهذيب التهذيب (8/ 399). (6) "بن الخطاب رضي الله عنه" من "ب" و"هـ". (7) رواه ابن حزم من طريق أبي عبيد (9/ 397) ورجاله ثقات. ونحوه عند ابن أبي شيبة (4/ 78)، والبخاري في التاريخ الكبير (3/ 133).

(1/203)


حدثنا ابن أبي زائدة (1) عن يزيد (2) عن حجاج (3) عن عطاء (4): أنه أخذ بشهادة النساء في النكاح (5). حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن عون (6) عن الشعبي عن شريح: أنه أجاز شهادة النساء في الطلاق (7). قال أبو عبيد: لا يصح حديث عمر في شهادة النساء في الطلاق (8)، وإنما يرويه (9) أبو لبيد، ولم يدرك عمر (10). __________ (1) "ابن أبي زائدة" من "ب" و"جـ". وهو زكريا بن أبي زائدة خالد بن ميمون الهمداني الوادعي أبو يحيى. توفي سنة 149 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: العلل ومعرفة الرجال لأحمد (1/ 140)، تهذيب الكمال (9/ 359)، سير أعلام النبلاء (6/ 202). (2) "عن يزيد" ساقطة من "ب". وهو ابن هارون الواسطي. (3) هو ابن أرطاة. (4) هو عطاء بن أبي رباح. (5) وذكره ابن حزم بإسناد أبي عبيد. المحلى (9/ 398). وعطاء يرى جواز شهادة النساء في كل شيء. مصنف عبد الرزاق (8/ 331)، المحلى (9/ 398). (6) هو عبد الله بن عون بن أرْطبان المزني أبو عون البصري. توفي سنة 151 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: الجرح والتعديل (5/ 130)، حلية الأولياء (3/ 37)، تهذيب الكمال (15/ 394)، سير أعلام النبلاء (6/ 364). (7) في "أ": "العتق". (8) قول أبي عبيد ساقط من "ب" و"جـ" و"هـ". (9) في "جـ": "رواه". (10) تهذيب الكمال (24/ 251)، تهذيب التهذيب (8/ 399).

(1/204)


وقد قال بعض الفقهاء (1): تجوز شهادة النساء في الحدود. فالأقوال ثلاثة، أرجحها: أنه تجوز شهادة النساء منفردات (2) فيما لا يطلع عليه الرجال غالبًا. قال الأثرم (3): قلت لأبي عبد الله (4): شهادة المرأة الواحدة في الرضاع تجوز؟ قال: نعم. وقال علي بن سعيد (5): سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن شهادة المرأة الواحدة في الرضاع أتجوز (6)؟ قال: تجوز على حديث عقبة بن الحارث (7). وقال إبراهيم بن الحارث: قيل لأحمد: شهادة المرأة الواحدة في __________ (1) في "أ": "الناس". كعطاء بن أبي رباح. عبد الرزاق (8/ 331)، وهو مذهب الظاهرية. المحلى (9/ 398). (2) في "ب" و"هـ": "متفرقات". (3) هو أحمد بن محمد بن هاني الأثرم الطائي الإمام الحافظ. توفي سنة 261 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: طبقات الحنابلة (1/ 162)، سير أعلام النبلاء (12/ 623)، تهذيب التهذيب (1/ 71). (4) وهو الإمام أحمد - رحمه الله تعالى -. (5) هو علي بن سعيد بن جرير النسوي أبو الحسن بقي إلى سنة 256 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: طبقات الحنابلة (2/ 126)، تاريخ الإسلام (19/ 213)، المنهج الأحمد (1/ 427). في جميع النسخ عدا "هـ": "علي بن سعيد"، وفي "هـ": "علي المديني"، والأرجح والله أعلم - علي بن سعيد لأن له مسائل في جزأين عن الإمام أحمد. طبقات الحنابلة (2/ 126). (6) "أتجوز" ساقطة من "أ" و"ب" و"هـ". (7) تقدم تخريجه ص (202).

(1/205)


الرضاع تجوز؟ قال: نعم (1). وكذلك قال في رواية الحسن (2) بن ثواب (3)، ومحمد بن الحسن (4)، وأبي طالب (5)، وابن منصور (6)، ومهنا (7)، وحرب (8)، واحتج بحديث عقبة بن الحارث (9) هذا، وقال: هو حجة في شهادة __________ (1) طبقات الحنابلة (1/ 239)، المنهج الأحمد (1/ 370). (2) "الحسن" ساقطة من "ب". (3) الحسن بن ثواب التغلبي المخزومي أبو علي وثقه الدارقطني. توفي سنة 268 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: طبقات الحنابلة (1/ 352)، المقصد الأرشد (1/ 317)، المنهج الأحمد (1/ 234). (4) محمد بن الحسن بن هارون بن بدينا أبو جعفر الموصلي. توفي سنة 303 هـ - رحمه الله تعالى -. طبقات الحنابلة (2/ 280)، المنهج الأحمد (1/ 317)، تاريخ بغداد (2/ 188). (5) أحمد بن حميد أبو طالب المُشكاني صحب الإمام أحمد. توفي سنة 242 - رحمه الله تعالى -. انظر: طبقات الحنابلة (1/ 81)، مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي (610). (6) مسائل إسحاق بن منصور (2/ 383 - 388) "طبعة دار الهجرة". (7) هو مهنا بن يحيى الشامي السلمي أبو عبد الله من كبار أصحاب الإمام أحمد روى عنه من المسائل ما فخر به. توفي سنة 248 هـ. انظر: تاريخ بغداد (13/ 266)، طبقات الحنابلة (2/ 432)، المنتظم (12/ 17)، المنهج الأحمد (1/ 449). (8) حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلي الكرماني أبو محمد الإمام العلامة الفقيه تلميذ الإمام أحمد له مسائل عن الإمام أحمد وهي من أنفس كتب الحنابلة. توفي سنة 280 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: طبقات الحنابلة (1/ 388)، سير أعلام النبلاء (13/ 244)، شذرات الذهب (3/ 330). (9) "بن الحارث" ساقط من "أ". وسبق تخريج الحديث ص (202).

(1/206)


العبد؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أجاز شهادتها وهي أمة (1). وقال أبو الحارث (2): سألت أحمد عن شهادة القابلة؟ فقال: هو موضع لا يحضره الرجال، ولكن إن كن اثنتين أو ثلاثًا (3) فهو أجود. وقال في رواية إبراهيم بن هاشم (4) - وقد سئل عن قول القابلة: أيقبل؟ - قال: كلما كثر كان أعجب إلينا: ثلاث، أو أربع. وقال سندي (5): سألت أحمد عن شهادة امرأتين في الاستهلال؟ فقال: يجوز، إن هذا شيء لا ينظر إليه الرجال (6). وقال مهنا: سألت أحمد عن شهادة القابلة وحدها في استهلال الصبي؟ فقال: لا تجوز شهادتها وحدها (7). وقال لي أحمد بن حنبل: قال أبو حنيفة: تجوز شهادة القابلة وحدها، وإن كانت يهودية أو __________ (1) سيأتي الحديث عن شهادة العبد مفصلًا في الطريق الرابع عشر. انظر: النكت والفوائد على المحرر (2/ 328). (2) أحمد بن محمد بن عبد الله أبو الحارث الصائغ، لم أجد تاريخ وفاته. انظر: طبقات الحنابلة (1/ 177)، المنهج الأحمد (1/ 363). (3) في "أ" و"ب" و"هـ": "ثلاثة". (4) هو إبراهيم بن هاشم بن الحسين أبو إسحاق البيّع المعروف بالبغوي. توفي سنة 297 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: طبقات الحنابلة (1/ 254)، تاريخ بغداد (6/ 201)، المنهج الأحمد (1/ 309). (5) سِنْدي أبو بكر الخواتيمي البغدادي، لم أجد تاريخ وفاته. انظر: طبقات الحنابلة (1/ 455)، المنهج الأحمد (1/ 405). (6) انظر: كتاب الروايتين والوجهين لأبي يعلى "المسائل الفقهية" (3/ 88). (7) انظر: كتاب الروايتين والوجهين لأبي يعلى "المسائل الفقهية" (3/ 88).

(1/207)


نصرانية (1). فسألت أحمد فقلت: هو كما قال أبو حنيفة؟ فقال: أنا لا أقول تجوز شهادة واحدة مسلمة، فكيف أقول يهودية؟ (2) واختلفت الرواية عنه في الاستهلال: هل يكتفى فيه بواحدة أم لا بد من اثنتين؟ وكذلك الولادة (3). قال أحمد بن القاسم: سئل أحمد عن شهادة المرأة في الولادة وا لاستهلال، هل تجوز امرأة أو امرأتان؟ قال: امرأتان فأكثر، وليست الواحدة مثل الاثنتين (4). وقد قال عطاء: أربع (5)، ولكن امرأتان تقبل في مثل هذا، إذا كان أمر النساء (6) مما لا يجوز أن يراه الرجال. وقال أحمد بن أبي عبيدة (7): إن أبا عبد الله قيل له: فالشهادة على __________ (1) المبسوط (6/ 49)، نوادر الفقهاء (312)، روضة القضاة (1/ 209)، ملتقى الأبحر (2/ 84) "مؤسسة الرسالة"، الاختيار (2/ 140)، مصنف ابن أبي شيبة (4/ 335). (2) انظر: كتاب الروايتين والوجهين لأبي يعلى "المسائل الفقهية" (3/ 88)، الجامع للخلال "قسم الملل" (1/ 277). (3) انظر: كتاب الروايتين والوجهين لأبي يعلى "المسائل الفقهية" (3/ 88). (4) في "أ" و"هـ": "اثنتين". انظر: كتاب الروايتين والوجهين لأبي يعلى "المسائل الفقهية" (3/ 88). (5) رواه عبد الرزاق (7/ 483)، والشافعي في الأم (7/ 88)، وابن أبي شيبة (4/ 335)، وسحنون في المدونة (5/ 158)، والبيهقي (7/ 762)، وفي المعرفة (14/ 260). (6) في "أ": "المرأة". (7) في جميع النسخ: "عبيدة". والصواب: "عَبْدة". وهو أحمد بن أبي عبْدة أبو =

(1/208)


الاستهلال؟ قال: أحب إلي أن تكون امرأتين (1). وقال حرب (2): سئل أحمد، قيل له: الشهادة على استهلال الصبي؟ قال: لا إلا أن تكون امرأتين. وكذلك كل شيء لا يطلع عليه الرجال لا تعجبه شهادة امرأة واحدة، حتى تكون امرأتين. وقال أبو طالب: قلت لأحمد: ما تقول في شهادة القابلة تشهد بالاستهلال؟ فقال: تقبل شهادتها؛ هذا (3) ضرورة. قال: ويقبل قول المرأة الواحدة. وقال هارون الحمال (4): سمعت أبا عبد الله يذهب إلى أنه تجوز شهادة القابلة وحدها، فقيل له: إذا كانت مرضية؟ فقال: لا يكون إلا هكذا. __________ = جعفر همذاني، ذكره أبو بكر الخلال فقال: "جليل القدر كان أحمد يكرمه وكان ورعًا نقل عن إمامنا مسائل كثيرة". توفي قبل وفاة أحمد. انظر: طبقات الحنابلة (1/ 214)، المنهج الأحمد (1/ 368). (1) ذكرها ابن أبي يعلى في ترجمته (1/ 215)، والعليمي في المنهج الأحمد (1/ 369). (2) انظر: كتاب الروايتين والوجهين (3/ 89). (3) في "هـ": "هنا". (4) هو هارون بن عبد الله بن مروان أبو موسى البزار. توفي - رحمه الله تعالى - سنة 243 هـ. انظر: طبقات الحنابلة (1/ 514)، سير أعلام النبلاء (12/ 115)، تاريخ بغداد (14/ 21)، المنتظم (11/ 310).

(1/209)


وقال إسحاق بن منصور (1): قلت لأحمد: هل تجوز شهادة المرأة؟ قال: شهادة المرأة (2) في الرضاع والولادة فيما لا يطلع عليه الرجال، قال (3): وأجوّز شهادة امرأة واحدة إذا كانت ثقة، فإن كان أكثر فهو أحب إليَّ. وقال إسماعيل بن سعيد (4): سألت أحمد: هل تقبل شهادة الذمية على الاستهلال؟ قال: لا، وتقبل شهادة المرأة الواحدة إذا كانت مسلمة عدلة (5). __________ (1) مسائل إسحاق بن منصور (2/ 391). (2) في "أ": "امرأة". (3) "قال" ساقطة من "ب". (4) هو إسماعيل بن سعيد الشالنجي أبو إسحاق. توفي سنة 230 هـ - رحمه الله تعالى -. طبقات الحنابلة (1/ 273)، المنتظم (11/ 155)، الأنساب (7/ 259)، تاريخ جرجان (141). (5) انظر: مذهب الإمام أحمد في قبول شهادة المرأة الواحدة في الولادة والاستهلال والرضاع والعيوب تحت الثياب والبكارة: مسائل الإمام أحمد رواية صالح (2/ 286)، مسائل أحمد رواية ابن هانئ (2/ 36)، المحرر (2/ 327)، المقنع لابن البناء (4/ 1297)، المغني (14/ 134)، الشرح الكبير (30/ 31)، شرح الزركشي (7/ 314)، قواعد ابن رجب (3/ 15)، المبدع (10/ 260)، التسهيل (202)، الفروع (6/ 593)، النكت والفوائد (2/ 328 و 331)، العدة (702)، الإنصاف (30/ 13)، كشاف القناع (6/ 436)، شرح منتهى الإرادات (3/ 602).

(1/210)


فصل وفي هذا الباب حديثان وأثر وقياس: فأحد الحديثين: متفق على صحته، وهو حديث عقبة بن الحارث (1) وقد تقدم (2). والحديث الثاني: رواه الدارقطني والبيهقي وغيرهما من حديث أبي عبد الرحمن المدائني (3) - مجهول - عن الأعمش عن أبي وائل (4) عن حذيفة: "أنَّ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - أَجازَ شَهَادَةَ القَابِلَةِ" (5). __________ (1) في "أ" و"ب" و"هـ": "عقبة بن عامر". (2) ص (202). (3) أبو عبد الرحمن المدائني لم أجد له ترجمة سوى قول الدارقطني والبيهقي "مجهول". سنن الدارقطني (4/ 233)، سنن البيهقي (10/ 254). وانظر: ميزان الاعتدال (7/ 394). (4) "عن الأعمش عن أبي وائل" ساقطة من "ب"، وفي "جـ" و"هـ": "عن الأعمش عن حذيفة". وأبو وائل هو شقيق بن سلمة بن وائل الأسدي الإمام الكبير شيخ الكوفة مخضرم أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يره. توفي سنة 88 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تاريخ خليفة (288)، تهذيب الكمال (12/ 548)، سير أعلام النبلاء (4/ 161)، حلية الأولياء (4/ 101). (5) رواه الدارقطني (4/ 233)، والبيهقي (10/ 254)، وفي المعرفة (14/ 262)، والخطيب في التاريخ (14/ 403)، وابن الجوزي في التحقيق (2/ 389)، والطبراني في الأوسط (1/ 354) رقم (600). قال الدارقطني: "محمد بن عبد الملك لم يسمعه من الأعمش بينهما رجل مجهول"، وقال البيهقي في المعرفة (14/ 262): "لا يصح". وذكر ابن عبد الهادي عن شيخه أنه قال: "حديث باطل لا أصل له" ا. هـ. التنقيح (3/ 546). وانظر: =

(1/211)


وأما الأثر: فقال مهنا: سألت أحمد عن حديث علي - رضي الله عنه -: "أنه أجاز شهادة القابلة" (1) عمن هو؟ فقال: هو عن شعبة عن جابر الجعفي عن عبد الله بن نُجَيّ (2) عن علي. قلت: ورواه الثوري عن جابر (3). وقال الشافعي: لو ثبت عن علي صرنا إليه، ولكنه لا يثبت عنه (4). وتناظر الشافعي ومحمد بن الحسن (5) في هذه المسألة بحضرة __________ = نصب الراية (4/ 80)، التعليق المغني (4/ 233). وقال الهيثمي: "رواه الطبراني في الأوسط وفيه من لم أعرفه". مجمع الزوائد (4/ 204). (1) رواه عبد الرزاق (7/ 485)، وابن أبي شيبة (4/ 335)، والدارقطني (4/ 233)، والبيهقي (10/ 254) وقال: "هذا لا يصح جابر الجعفي متروك وعبد الله بن نجي فيه نظر" ا. هـ. وضعفه الزيلعي في نصب الراية (4/ 80)، المحلى (9/ 399). (2) في جميع النسخ عدا "أ": "يحيى"، وفي "أ": "نجي": وهو الصواب. وهو عبد الله بن نُجَي بن سلمة الحضرمي الكوفي، وثقه النسائي وابن حبان، وقال البخاري وابن عدي: "فيه نظر". انظر: التاريخ الكبير (5/ 214)، الثقات (5/ 30)، تهذيب الكمال (16/ 219)، تهذيب التهذيب (6/ 51). (3) هو الجعفي. رواه عبد الرزاق (7/ 485)، وابن أبي شيبة (4/ 335). (4) الأم (6/ 350)، سنن البيهقي (10/ 255)، معرفة السنن (14/ 261). (5) هو محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني العلامة فقيه العراق أبو عبد الله صاحب أبي حنيفة. توفي سنة 189 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري (130)، ترجمة محمد بن الحسن مع صاحبيه للذهبي (79)، سير أعلام النبلاء (9/ 134)، تاج التراجم (187).

(1/212)


الرشيد، فقال الشافعي: بأي شيء قضيت بشهادة القابلة وحدها، حتى ورثت من خليفة ملك الدنيا مالًا عظيمًا؟ قال: بعلي (1) بن أبي طالب. قال الشافعي: فقلت: فعلي إنما روى عنه رجل مجهول، يقال له: عبد الله بن نُجيّ (2)، وروى عن عبد الله: جابرٌ الجعفي، وكان يؤمن بالرجعة (3). قال البيهقي (4): وقد روى سويد بن عبد العزيز (5)، عن __________ (1) في "ب": "علي". (2) في جميع النسخ: "يحيى"، وفي "أ": "نجي"، وهو الصواب. وقد سبقت ترجمته قريبًا. (3) الرجعة هي الرجوع إلى الدنيا بعد الموت، وقد ذهبت فرق شيعية إلى القول برجوع أئمتهم إلى هذه الحياة، ومنهم من يقر بموتهم ثم رجعتهم، ومنهم من ينكر موتهم، ويقول: بأنهم غابوا وسيرجعون. وأول من قال بالرجعة ابن سبأ. انظر من كتب الشيعة: الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة للعاملي، وأوائل المقالات للمفيد (51)، بحار الأنوار (53/ 40)، الغيبة للطوسي (276). والقول بالرجعة مخالف لنص القرآن وباطل بدلالة آيات عديدة قال تعالى {قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ (99) لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (100)} [المؤمنون: 99 - 100] فقوله سبحانه: {وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ} صريح في نفي الرجعة مطلقًا. انظر: مختصر التحفة الاثني عشرية (201)، وأصول مذهب الشيعة (2/ 925)، الشيعة والتشيع (383). مناظرة الشافعي لمحمد بن الحسن رواها بطولها ابن عساكر في تاريخ دمشق (51/ 287). وانظر: سنن البيهقي (10/ 254)، المعرفة (14/ 261)، نصب الراية (4/ 80)، تهذيب التهذيب (6/ 52). (4) السنن الكبرى (10/ 255). (5) سويد بن عبد العزيز بن نمير السلمي قاضي بعلبك الفقيه المقرئُ، قال ابن =

(1/213)


غيلان (1) بن جامع، عن عطاء بن أبي (2) مروان عن أبيه (3)، عن علي، - وسويد هذا ضعيف -، قال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي: لو صحت شهادة القابلة عن علي لقلنا به، ولكن في إسناده خلل (4). قلت: وقد رواه أبو عبيد، حدثنا ابن أبي زائدة، عن إسرائيل، عن عبد الأعلى الثعلبي (5)، عن محمد بن الحنفية، عن علي (6). __________ = معين: "ليس حديثه بشيء"، وقال الدارقطني: "يعتبر به"، وضعفه النسائي وغيره. توفي سنة 194 هـ - رحمه الله تعالى - التاريخ لابن معين (2/ 244)، تهذيب الكمال (12/ 255)، سير أعلام النبلاء (9/ 18). (1) في "ب": "علاف". (2) "أبي" ساقطة من "جـ" و"هـ". (3) أبو مروان الأسلمي والد عطاء مختلف في صحبته، قيل: اسمه سعد، وقيل: مغيث بن عمرو، وقيل: عبد الرحمن بن مصعب. قال العجلي: "مدني تابعي ثقة". انظر: تهذيب الكمال (34/ 277)، الإصابة (4/ 178)، الكاشف (3/ 376). (4) سنن البيهقي (10/ 255)، معرفة السنن والآثار (14/ 262). (5) عبد الأعلى بن عامر الثعلبي الكوفي، روى عن شريح والشعبي ضعفه الأكثرون ووثقه ابن معين. توفي سنة 129 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تهذيب الكمال (16/ 352)، ميزان الاعتدال (4/ 235)، فتح الباري لابن رجب (9/ 257). (6) أحاديث عبد الأعلى عن ابن الحنفية ضعفها سفيان الثوري، وقال عبد الرحمن بن مهدي: "كل شيء روى عبد الأعلى عن محمد بن الحنفية إنما هو كتاب أخذه لم يسمعه". وانظر: الجرح والتعديل (6/ 26)، التاريخ الكبير (6/ 71)، والتاريخ الأوسط للبخاري (2/ 19)، تهذيب الكمال (16/ 354)، تهذيب التهذيب (6/ 86)، ميزان الاعتدال (4/ 235).

(1/214)


ورواه عن (1) الحسن (2) وإبراهيم النخعي (3) وحماد بن أبي سليمان (4)، والحارث العكلي (5) والضحاك (6). وقد روي عن علي ما يدل على أنه لا يكتفي بشهادة المرأة الواحدة. قال أبو عبيد: يروى (7) عن علي بن أبي طالب: "أن رجلًا أتاه، فأخبره أن امرأة أتته، فذكرت أنها أرضعته وامرأته، فقال: ما كنت لأفرق بينك وبينها، وأن تنزَّه خير لك، قال: نعم. ثم أتى ابن عباس فسأله؟ فقال له مثل ذلك" (8). __________ (1) "عن" ساقطة من "هـ". (2) الحسن بن أبي الحسن يسار أبو سعيد الأنصاري البصري الإمام شيخ الإسلام. توفي سنة 110 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: حلية الأولياء (2/ 130)، المنتظم (7/ 136)، طبقات علماء الحديث (1/ 140)، سير أعلام النبلاء (4/ 563)، طبقات الحفاظ (35). رواه عبد الرزاق (8/ 334)، وابن أبي شيبة (4/ 335). (3) في "ب": "الثقفي". رواه عبد الرزاق (8/ 334)، وابن أبي شيبة (4/ 335). (4) رواه عبد الرزاق (8/ 334)، وابن أبي شيبة (4/ 335). (5) المغني (24/ 135)، الشرح الكبير (30/ 33). (6) الضحاك بن مَخْلد بن الضحاك الشيباني أبو عاصم، وثقه ابن معين وغيره. توفي سنة 224 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تهذيب الكمال (13/ 218)، سير أعلام النبلاء (9/ 480)، ميزان الاعتدال (3/ 445). (7) في "جـ" و"هـ": "روي". (8) رواه أبو عبيد كما ذكر المؤلف، وذكر ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري =

(1/215)


قال: تحدثون عن ذلك بهذا عن حكام (1) بن صالح عن فائد (2) بن بكر (3) عن علي وابن عباس (4)، حدثني علي بن معبد عن عبد الله (5) بن __________ = (5/ 318)، تحفة الأحوذي (4/ 462). ورواه سحنون في المدونة (8/ 158). (1) هكذا: "حكام" في النسخ الخطية. والصواب: "حلام" كما في المدونة (5/ 158). أما حكام بن صالح فلم أجد له ذكرًا في كتب التراجم. وكذلك بالرجوع إلى ترجمة فائد بن بكير نجد ممن روى عنه حلام بن صالح. انظر: التاريخ الكبير (7/ 131)، والثقات (5/ 297). وهو حلام بن صالح العبسي من أهل الكوفة، روى عن أصحاب عمر بن الخطاب وابن مسعود، وثقه ابن حبان. انظر: طبقات ابن سعد (6/ 335)، الثقات (6/ 248). (2) في جميع النسخ: "قائد"، وفي "ب": "فائد"، وهو الصواب. وهو فائد بن بكير العبسي، روى عن حذيفة، وروى عنه ابنه بكير وحلام بن صالح، وثقه ابن حبان. انظر: التاريخ الكبير (7/ 131)، الجرح والتعديل (7/ 83)، الثقات (5/ 297). وانظر: مصنف ابن أبي شيبة (1/ 191 و 207) حيث روى أثرين من طريق حلام بن صالح عن فائد بن بكير. (3) هكذا: "بكر"، والصواب: "بكير" كما سبق في ترجمته. (4) رواه أبو عبيد كما ذكر المؤلف، وذكر ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري (5/ 318)، تحفة الأحوذي (4/ 462). ورواه سحنون في المدونة (5/ 158). (5) في جميع النسخ: "عبد الله"، والصواب: "عبيد الله" كما في كتب التراجم، ففي ترجمة علي بن معبد ذكر المزي أنه روى عن عبيد الله بن عمرو الرقي، وكذا في ترجمة عبيد الله بن عمرو الرقي ذكر أنه روى عنه علي بن معبد. وهو عبيد الله بن عمرو بن أبي الوليد الأسدي أبو وهب الرقي الحافظ الكبير، كان ثقة حجة صاحب حديث لم يكن أحد ينازعه في الفتوى في دهره. توفي سنة 180 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تهذيب الكمال (19/ 136)، سير أعلام النبلاء (8/ 310)، تهذيب التهذيب (7/ 37).

(1/216)


عمرو (1)، عن الحارث الغنوي (2): "أن رجلًا من بني عامر تزوج امرأة من قومه، فدخلت عليهما امرأة، فقالت: الحمد لله، والله لقد أرضعتكما، وإنكما لابناي، فانقبض كل واحد منهما عن صاحبه، فخرج الرجل حتى أتى المغيرة بن شعبة، فأخبره بقول المرأة، فكتب فيه إلى عمر، فكتب عمر (3): أن ادع الرجل والمرأة، فإن كان لها بينة على ما ذكرت ففرق بينهما، وإن لم يكن لها بينة فخل بين الرجل وبين امرأته، إلا أن يتنزّها؛ ولو فتحنا هذا الباب للناس (4) لم تشأ امرأة أن تفرق بين اثنين إلا فعلت" (5). حدثنا عبد الرحمن (6)، عن سفيان (7) قال: سمعت زيد بن __________ (1) في "ب" و"هـ": "عمر". (2) الحارث الغنوي لم أجد له ترجمة سوى قول الإمام أحمد عنه: "أرجو ألا يكون به بأس". العلل (1/ 161)، الجرح والتعديل (3/ 95). وثقه ابن حبان. الثقات (8/ 182). (3) "فكتب عمر" من "أ". (4) في "ب": "بين الناس". (5) رواه أبو عبيد كما ذكر المؤلف وذكره ابن حزم في المحلى (9/ 400) والحافظ في الفتح (5/ 318) مختصرًا. وقال ابن حزم (9/ 400): "الحارث الغنوي مجهول" ا. هـ. وقد سبق قريبًا بيان توثيق ابن حبان له، وقول الإمام أحمد عنه: "أرجو أن لا يكون به بأس". (6) عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري أبو سعيد الإمام الناقد، توفي سنة 198 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: طبقات علماء الحديث (1/ 477)، المنتظم (1/ 69)، سير أعلام النبلاء (9/ 192). (7) هو الثوري. كما هو عند عبد الرزاق (7/ 484).

(1/217)


أسلم (1) يحدث: "أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لم يجز شهادة امرأة في الرضاع" (2). حدثنا هشيم (3)، أخبرنا (4) ابن أبي ليلى (5) وحجاج (6) عن عكرمة بن خالد (7): "أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أُتي في امرأة شهدت على رجل وامرأته أنها قد أرضعتهما، فقال: لا، حتى يشهد رجلان، أو رجل وامرأتان" (8). __________ (1) في "ب" و"هـ": "بديل بن مسلم"، وفي "جـ": "بديل بن أسلم"، والصواب ما أثبتناه. (2) رواه عبد الرزاق (7/ 484) و (8/ 332)، والبيهقي (7/ 763)، وأبو عبيد كما ذكر المؤلف. وانظر: المدونة (5/ 158). وقال البيهقي: "هذا مرسل" ا. هـ. (3) هو هشيم بن بشير بن أبي خازم أبو معاية السلمي الواسطي الإمام شيخ الإسلام. توفي سنة 183 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: طبقات ابن سعد (7/ 226)، الجرح والتعديل (9/ 115)، تهذيب الكمال (30/ 272)، سير أعلام النبلاء (8/ 287). (4) "أخبرنا" ساقطة من "ب". (5) هكذا: "ابن أبي ليلى"، والذي يظهر لي أنه: "أبو ليلى". وهو عبد الله بن ميسرة، حيث ذكره الحافظ المزي رحمه الله فيمن روى عنهم هشيم ولم يذكر ابن أبي ليلى. وهو عبد الله بن ميسرة أبو ليلى الحارثي الكوفي، ويقال: الواسطي، ضعفه ابن معين وأبو زرعة. انظر: تهذيب الكمال (16/ 196)، وتهذيب التهذيب (6/ 45). (6) حجاج بن أرطاة. (7) عكرمة بن خالد بن العاص القرشي المخزومي، وثقه ابن معين وأبو زرعة والنسائي. انظر: تهذيب الكمال (20/ 249)، تهذيب التهذيب (7/ 223). (8) رواه سعيد بن منصور (1/ 245)، والبيهقي (7/ 763).

(1/218)


قال أبو عبيد: وهذا قول أهل العراق (1). وكان الأوزاعي - رحمه الله - يأخذ بالقول الأول (2)، وأما مالك - رحمه الله - فإنه كان يقبل فيه شهادة امرأتين (3). قال أبو عبيد (4): أبو حنيفة وأصحابه (5) يقبلون شهادة النساء منفردات (6) فيما لا يطلع عليه الرجال، كالولادة والبكارة وعيوب النساء، ويقبلون فيه شهادة امرأة واحدة. قالوا: لأنه لا بد من ثبوت هذه الأحكام، ولا يمكن للرجال (7) __________ (1) المبسوط (16/ 142)، مختصر اختلاف العلماء (3/ 346)، مختصر القدوري (219)، أدب القضاء للسروجي (355)، المختار للفتوى (131)، روضة الفقهاء (1/ 290)، الغرة المنيفة (188)، ورؤوس المسائل (529). (2) المحلى (9/ 400)، فتح الباري (5/ 318)، تحفة الأحوذي (4/ 662)، مختصر اختلاف العلماء (3/ 348)، التهذيب للبغوي (6/ 315). (3) انظر: المدونة (5/ 158)، المنتقى (5/ 220)، التفريع (2/ 338)، الذخيرة (10/ 248)، الكافي (469)، المعونة (3/ 1552)، تبصرة الحكام (1/ 359). (4) "قال أبو عبيد" ساقطة من "ب" و"جـ" و"هـ" وفيها: "قلت". (5) انظر: المبسوط (16/ 142)، الهداية (8/ 130) مع البناية، رؤوس المسائل (529)، مختصر القدوري (519)، مختصر اختلاف العلماء (3/ 346)، أدب القضاء للسروجي (355)، المختار للفتوى (131)، روضة القضاة (1/ 209)، الغرة المنيفة (188). (6) في "هـ": "متفرقات". (7) في "أ" و"ب" و"هـ": "الرجال".

(1/219)


الاطلاع عليها، وإنما يطلع عليها النساء على الانفراد (1)، فوجب قبول شهادتهن على الانفراد. قالوا: وتقبل فيه (2) شهادة الواحدة (3)؛ لأن ما قبل فيه قول النساء على الانفراد لم يشترط فيه العدد، كالرواية. قالوا: وأما استهلال الصبي، فتقبل شهادة المرأة فيه بالنسبة إلى الصلاة على الطفل، ولا تقبل بالنسبة إلى الميراث، وثبوت النسب عند أبي حنيفة، وعند صاحبيه يقبل أيضًا؛ لأن الاستهلال صوت يكون عقيب الولادة، وتلك حالة لا يحضرها الرجال، فدعت الضرورة إلى قبول شهادتهن. وأبو حنيفة بَعض (4) أحكام الشهادة، وأثبت الصلاة (5) عليه بشهادة المرأة الواحدة احتياطا، ولم يثبت الميراث والنسب بشهادتها احتياطًا (6). قالوا: وأما الرضاع: فلا تقبل فيه شهادة النساء منفردات (7)؛ لأن __________ (1) في "جـ": "الإفراد". (2) في "أ" و"هـ": "فيها". (3) في "هـ": "شهادة الرجل الواحد". (4) في "ب" و"جـ": "يقضي"، وفي "هـ": "تقصّى". (5) "الصلاة" ساقطة من "أ". (6) انظر: المبسوط (17/ 81)، الهداية والبناية (8/ 133)، بداية المبتدي (1/ 87)، أحكام الصغار (2/ 101 و 136)، أدب القضاء للسروجي (354)، حاشية ابن عابدين (5/ 463) و (7/ 73)، معين الحكام (96). (7) في "أ": "متفرقات". انظر: مختصر اختلاف العلماء (3/ 348)، المبسوط (17/ 79)، روضة القضاة (3/ 947).

(1/220)


الحرمة متى ثبتت ترتب عليها زوال ملك النكاح، وإبطال الملك لا يثبت إلا بشهادة الرجال. قالوا: ولأنه مما يمكن اطلاع الرجال عليه. وقال الشافعي: لا يقبل في ذلك كله أقل من أربع نسوة، أو رجل وامرأتين (1). قال أبو عبيد: فأما الذين قالوا تقبل شهادة الواحدة في الرضاعة، فإنهم أحلوا الرضاع محل سائر أمور النساء التي لا يطلع عليها (2) الرجال، كالولادة والاستهلال ونحوهما. وأما الذين أخذوا بشهادة الرجلين، أو الرجل والمرأتين فإنهم رأوا أن الرضاعة ليست كالفروج التي لا حظ للرجال في مشاهدتها، وجعلوها من ظاهر أمور النساء، كالشهادة على الوجوه. والذين أجازوها بالمرأتين ذهبوا إلى أن الرضاعة - وإن لم يكن النظر في التحريم كالعورات - فإنها لا تكون إلا بظهور الثدي والنحور، وهذه من محاسن النساء التي قد جعل الله فرضها الستر على (3) الرجال الأجانب، فجعلوا المرأتين في ذلك كالرجلين في سائر الشهادات (4). __________ (1) انظر: الأم (7/ 88)، معرفة السنن والآثار (14/ 260)، الحاوي (17/ 21)، روضة الطالبين (8/ 277)، اختلاف العلماء للمروزي (287)، التنبيه (271)، التهذيب (6/ 313)، المسائل الفقهية لابن كثير (205)، حلية العلماء (8/ 278). (2) في "أ" و"ب" و"هـ": "لا يطلعها". (3) في "ب": "عن". (4) "فجعلوا المرأتين في ذلك كالرجلين في سائر الشهادات" ساقط من "ب" و =

(1/221)


قال أبو عبيد: والذي عندنا في هذا: اتباع السنة فيما يجب على الزوج عند ورود ذلك، فإذا شهد به عنده المرأة الواحدة بأنها قد أرضعته وزوجته فقد لزمته الحجة من الله في اجتنابها، ووجب عليه مفارقتها، لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للمستفتي في ذلك: "دَعْهَا عَنْكَ" (1). وليس لأحد أن يفتي بغيره (2)، إلا أنه لم يبلغنا أنه - صلى الله عليه وسلم - حكم بينهما بالتفريق حكمًا، مثل ما سن (3) في المتلاعنين (4)، ولا أمر (5) فيه بالقتل، كالذي تزوج امرأة أبيه (6)، ولكنه غلظ عليه في الفتيا. __________ = "هـ". (1) سبق تخريج الحديث ص: 202، وهذه اللفظة رواها البخاري في الشهادات: باب شهادة المرضعة (5/ 315) رقم (2660). انظر: حاشية السندي على النسائي (6/ 109). (2) في "ب" و"جـ" و"هـ": "غيره". (3) في "ب" و"جـ" و"هـ": "بيّن". (4) كما في حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -: "لاعن النبي - صلى الله عليه وسلم - بين رجل وامرأة من الأنصار وفرق بينهما". الحديث رواه البخاري رقم (5314) باب التفريق بين المتلاعنين. (5) في "ب" و"جـ" و"هـ": "والأمر". (6) رواه أحمد (4/ 290 و 292)، وعبد الرزاق (6/ 271) رقم (10804)، وأبو داود رقم (4457) ص (628)، والترمذي (3/ 35) رقم (1362)، وفي العلل (208) رقم (372)، والنسائي (6/ 109) رقم (3331) و (3332)، وفي الكبرى (4/ 295) رقم (7221) و (7222) و (7223)، وابن ماجه (4/ 204) رقم (2607)، والدارمي (2/ 205) رقم (2239)، وأبو يعلى (3/ 228) رقم (1666) و (1667)، والدارقطني (3/ 96) من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. والحديث صححه ابن حبان (9/ =

(1/222)


فنحن ننتهي إلى ما انتهى إليه، فإذا شهدت معهما (1) امرأة أخرى فكانتا اثنتين (2)، فهناك يجب التفريق بينهما في الحكم، وهو عندنا معنى قول عمر: "إنه لم يجز شهادة المرأة الواحدة في الرضاع" (3) وإن كان مرسلًا عنه، فإنه أحب إلينا من الذي فيه ذكر الرجلين، أو الرجل والمرأتين، لما حظر على الرجال من النظر إلى محاسن النساء. وعلى هذا يوجه حديث علي وابن عباس (4) - رضي الله عنهما - في المرأة الواحدة، إذ لم يوقتا فوق ذلك وقتًا، فأدنى (5) ما يكون بعد الواحدة إلا اثنتان من النساء (6)، والله أعلم. قال أبو عبيد: حدثنا حجاج (7)، عن ابن جريج (8)، عن أبي __________ = 423)، والحاكم (2/ 191)، وحسنه الترمذي. وقال ابن القيم: "الحديث له طرق حسان يؤيد بعضه بعضًا" ا. هـ. تهذيب السنن (6/ 226). قيل: اسمه "منظور بن زبَّان الفزاري". انظر: كتاب الإشارات للنووي (40)، تفسير ابن جرير (3/ 660)، تفسير ابن عطية (2/ 30)، الإصابة (3/ 441). (1) "معهما" هكذا في جميع النسخ، وصوّب العلامة ابن باز: "معها". (2) في "جـ"و "هـ": "أنفسًا". (3) سبق تخريجه ص: 219. (4) سبق تخريجه عنهما: 217. (5) في "أ" و"هـ": "بأدنى". (6) "من النساء" ساقطة من "ب". (7) هو حجاج بن محمد المصيصي الأعور أبو محمد الإمام الحافظ ثقة ثبت. توفي سنة 206 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تهذيب الكمال (5/ 451)، سير أعلام النبلاء (9/ 447)، تقريب التهذيب (153). (8) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج القرشي الأموي أبو الوليد الإمام العلامة =

(1/223)


بكر بن أبي سبرة (1)، عن موسى بن (2) عقبة (3)، أخبره عن القعقاع بن حكيم (4)، عن ابن عمر قال: "لا تجوز شهادة النساء وحدهن، إلا على ما لا يطلع عليه إلا هن من عورات النساء، وما أشبه ذلك من حملهن وحيضهن" (5). فصل وقد صرح الأصحاب (6): أنه تقبل شهادة الرجل الواحد من __________ = الحافظ. توفي سنة 150 هـ وله سبعون سنة - رحمه الله تعالى -. انظر: تهذيب الكمال (18/ 338)، سير أعلام النبلاء (6/ 325)، تقريب التهذيب (363). (1) هو أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي سبرة القرشي العامري، قال البخاري: "ضعيف الحديث"، وقال النسائي: "متروك". توفي سنة 162 هـ. انظر: تهذيب الكمال (33/ 102)، سير أعلام النبلاء (7/ 102). (2) في "أ": "عن". (3) هو موسى بن عقبة بن أبي عياش القرشي الإمام الكبير، وثقه ابن سعد وغيره. توفي سنة 141 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تهذيب الكمال (29/ 115)، سير أعلام النبلاء (6/ 114). (4) هو القعقاع بن حكيم الكناني المدني، وثقه أحمد وابن معين وغيرهما. انظر: تهذيب الكمال (23/ 623)، وتهذيب التهذيب (8/ 332). (5) رواه أبو عبيد كما ذكر المؤلف، كما رواه عبد الرزاق (8/ 333) رقم (15425) من طريق ابن أبي سبرة. وانظر: المحلى (9/ 396). (6) انظر: المغني (14/ 273)، المحرر (2/ 324)، شرح الزركشي (7/ 396)، المقنع لابن البنا (4/ 1319)، معونة أولي النهى (9/ 424)، غاية المنتهى (3/ 507)، الرعاية الصغرى (2/ 399)، حاشية اللبدي على نيل المآرب (474)، دليل الطالب (286)، النكت والفوائد على المحرر (2/ =

(1/224)


غير (1) يمين عند الحاجة، وهو الذي نقله الخرقي في "مختصره" (2)، فقال: وتقبل شهادة الطبيب العدل في الموضحة (3)، إذا لم يقدر على طبيبين، وكذلك البيطار في داء الدابة. قال الشيخ في "المغني" (4): إذا اختلفا في الجُرح: هل هو موضحة، أم لا؟ أو في قدره، كالهاشمة (5) والمنقلة (6) والمأمومة (7) والسمحاق (8) أو غيرها، أو اختلفا في داء يختص بمعرفته الأطباء، أو داء الدابة. فظاهر كلام الخرقي: أنه إذا قدر على طبيبين أو بيطارين لا يجتزئُ (9) بواحد __________ = 324)، هداية الراغب (565)، منار السبيل (2/ 496)، كشف المخدرات (2/ 262)، شرح منتهى الإرادات (3/ 601). (1) "غير" ساقطة من "هـ". (2) (14/ 273) "مع شرحه المغني". (3) الموضحة: هي الشجة التي تبدي وضح العظم أي بياضه. المطلع (367)، طلبة الطلبة (298)، مختصر خليل (312). (4) (14/ 273). (5) الهاشمة: هي الشجة التي تهشم العظم وتكسره. التعاريف (741)، المطلع (367)، طلبة الطلبة (299)، المقنع (291). (6) المنقلة - بكسر القاف -: الشجة التي تنقل العظم. أنيس الفقهاء (294)، المقنع (291)، المصباح المنير (623). (7) المأمومة: هي الشجة التي تصل إلى جلدة الدماغ. المقنع (291)، أنيس الفقهاء (294)، مختصر خليل (312). (8) السمحاق: هي الشجة التي تقطع الجلد واللحم وتصل إلى السمحاق وهي جلدة تكون بين اللحم وعظم الرأس رقيقة. طلبة الطلبة (298)، أنيس الفقهاء (295)، المقنع (290). (9) في "ب" و"جـ" و"هـ": "لا يجزئُ".

(1/225)


منهما (1)؛ لأنه مما يطلع عليه الرجال، فلم تقبل فيه شهادة رجل واحد كسائر الحقوق (2)، وإن لم يقدر على (3) اثنين أجزأ واحد، [لأنها حالة ضرورة] (4)، فإنه لا يمكن كل أحد أن يشهد به؛ لأنه مما يختص به أهل الخبرة من أهل الصنعة، فيجعل بمنزلة العيوب تحت الثياب، تقبل فيه المرأة الواحدة، فقبول قول الرجل في هذا (5) أولى (6). وقال صاحب "المحرر": ويقبل في معرفة الموضحة وداء الدابة ونحوها طبيب واحد (7) وبيطار واحد، إذا لم يوجد غيره، نص عليه (8). __________ (1) "منهما" ساقطة من "أ" و"ب" و"هـ". (2) "فلم تقبل فيه شهادة رجل واحد كسائر الحقوق" ساقطة من "ب". (3) في "ب": "فإن لم يجد". (4) ما بين القوسين غير موجود في المغني (14/ 274). (5) في "أ": "في مثل هذا". (6) انتهى كلام ابن قدامة مع تصرف يسير من المؤلف - رحمه الله تعالى -. (7) "واحد" مثبت من "أ". (8) المحرر (2/ 324). ونص عليه في رواية إسحاق بن منصور (2/ 400). وانظر: المقنع لابن البناء (4/ 1319)، المغني (14/ 273)، الرعاية الصغرى (2/ 339)، شرح الزركشي (7/ 396)، معونة أولي النهى (9/ 242)، غاية المنتهى (3/ 507)، شرح منتهى الإرادات (3/ 601)، هداية الراغب (565)، دليل الطالب (286)، كشف المخدرات (2/ 262)، منار السبيل (2/ 496).

(1/226)


فصل في القضاء بالنكول ورد اليمين وقد اختلفت الآثار في ذلك، فروى مالك عن يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد الله: "أن عبد الله بن عمر باع غلامًا له بثمانمائة درهم، وباعه بالبراءة، فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر: بالغلام داء لم تسمه؟ فاختصموا إلى عثمان بن عفان فقال: بعتني عبدًا به داء لم تسمه لي (1). فقال عبد الله بن عمر: إني بعته بالبراءة (2). فقضى عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - باليمين، أن يحلف له: لقد باعه الغلام وما به داء يعلمه، فأبى عبد الله أن يحلف له، وارتجع العبد، فباعه عبد الله بن عمر بعد ذلك بألف وخمسمائة درهم" (3) وفي طريقٍ أخرى أنه لما أبى أن يحلف حكم عليه عثمان بالنكول (4). قال أبو عبيد: وحكم عثمان على ابن عمر في العبد الذي كان باعه بالبراءة، فرده عليه عثمان حين نكل عن اليمين، ثم لم ينكر ذلك ابن عمر من حكمه ورآه له لازمًا. فهل يوجد إمامان أعلم بسنة رسول الله __________ (1) "فاختصموا إلى عثمان بن عفان فقال: بعتني عبدًا به داء لم تسمه لي" مثبت من "أ". وساقط من جميع النسخ. (2) "فقال عبد الله بن عمر إني بعته بالبراءة" ساقط من "ب". (3) رواه مالك في الموطأ (2/ 613)، وابن أبي شيبة (4/ 370) رقم (21093)، وأحمد كما في مسائل صالح (2/ 39)، ومسائل عبد الله (276)، وأبو عبيد كما في المحلى (9/ 373)، وعبد الرزاق (8/ 163)، وابن وهب بسنده كما في المدونة (4/ 351)، والبيهقي (5/ 536) وصححه. وانظر: التلخيص الحبير (3/ 58). (4) قوله "وفي طريق" إلى "بالنكول" ساقط من "أ".

(1/227)


- صلى الله عليه وسلم - وبمعنى حديثه منهما - رضي الله عنهما -، فذهب إلى ذلك أبو حنيفة (1) وأحمد (2) في المشهور من مذهبه. وأما رد اليمين: فقال أبو عبيد: حدثونا (3) عن مسلمة (4) بن علقمة عن داود بن أبي هند عن الشعبي: "أن المقداد استسلف من عثمان سبعة آلاف درهم. فلما قضاها أتاه بأربعة آلاف، فقال عثمان: إنها سبعة، فقال المقداد: ما كانت إلا أربعة، فلم يزالا حتى ارتفعا إلى عمر، فقال المقداد: يا أمير المؤمنين، ليحلف أنها كما يقول، وليأخذها. فقال عمر: أنصفك، احلف أنها كما تقول وخذها" (5). __________ (1) انظر: المبسوط (17/ 34)، مختصر اختلاف العلماء (3/ 383)، شرح أدب القاضي للحسام الشهيد (174)، بدائع الصنائع (6/ 230)، فتح القدير (8/ 172)، رؤوس المسائل للزمخشري (537)، الهداية (5/ 143) , طريقة الخلاف (408)، عقود الجواهر المنيفة (2/ 69). (2) انظر: مسائل الإمام أحمد رواية صالح (2/ 39)، ومسائل الإمام أحمد رواية عبد الله (276)، الهداية (2/ 146)، المغني (14/ 233)، الشرح الكبير (30/ 138)، الروض المربع (711)، كشاف القناع (4/ 287)، جامع العلوم والحكم (2/ 234). (3) في المحلى (9/ 377): "رُوَّينا من طريق أبي عبيد عن عفان بن مسلم عن مسلمة بن علقمة" ا. هـ. (4) في "ب": "سلمة". (5) رواه البيهقي (10/ 310)، والطبراني في الكبير (20/ 237) رقم (559)، وابن القاص في أدب القاضي (1/ 282)، وأبو عبيد كما ذكره المؤلف وابن حزم في المحلى (9/ 377)، وذكر الحافظان الزيلعي وابن حجر أنه رواه أبو الوليد في المستخرج بإسناد صحيح عن الشعبي وفيه إرسال. ا. هـ. نصب الراية (5/ 158)، والدراية في تخريج أحاديث الهداية (2/ 176). وقال =

(1/228)


قال أبو عبيد: فهذا عمر قد حكم برد اليمين، ورأى ذلك المقداد ولم ينكره عثمان، فهؤلاء ثلاثة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عملوا برد اليمين. حدثنا هشيم عن حصين بن عبد الرحمن قال: كان شريح يقضي برد اليمين (1). وحدثنا يزيد (2)، عن هشام (3)، عن ابن سيرين، عن شريح: أنه كان إذا قضى على رجل باليمين، فردها على الطالب (4)، فلم يحلف: لم يعطه شيئًا، ولم يستحلف الآخر (5). وحدثنا عباد بن العوام، عن أشعث (6)، عن الحكم بن عتيبة (7)، __________ = البيهقي بعد روايته: "هذا إسناد صحيح إلا أنه منقطع" ا. هـ. (1) قوله "حدثنا هشيم" إلى "برد اليمين" ساقط من "أ". (2) يزيد بن هارون، تقدمت ترجمته. (3) هو هشام بن حسان الأزدي، وثقه العجلي. توفي سنة 148 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تهذيب الكمال (30/ 181)، سير أعلام النبلاء (6/ 355). (4) في "ب": "ابن أبي طالب" وهو خطأ ظاهر. (5) رواه أبو عبيد كما ذكره المؤلف، ونسبه لأبي عبيد ابن حزم في المحلى (9/ 377). وانظر: المغني (14/ 233). (6) وفي "جـ": "الأشعث". وهو أشعث بن سوّار الكندي النجار الكوفي. توفي سنة 136 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تهذيب الكمال (3/ 264)، سير أعلام النبلاء (6/ 275). (7) في "جـ" و"هـ": "عنبسة"، والصواب ما أثبتناه. وهو الحكم بن عتيبة أبو محمد الكندي، قال عنه ابن معين "ثقة ثبت". توفي سنة 115 هـ - رحمه الله =

(1/229)


عن عون بن (1) عبد الله بن عتبة: أن أباه كان إذا قضى على رجل باليمين، فردها على الذي يدعي، فأبى أن يحلف: لم يجعل له شيئًا، وقال: لا أعطيك ما لا تحلف عليه (2). قال أبو عبيد: على (3) أن رد اليمين له أصل في الكتاب والسنة. فالذي في الكتاب: قول الله تعالى: {اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة: 106]، ثم قال: {فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ (107) ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ} [المائدة: 107، 108]. وأما السنة: فحكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في القسامة بالأيمان على المدعين، فقال: "تَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ بأَنْ يُقْسِم مِنْكُم خَمْسُونَ: أنَّ يَهُودَ قَتَلتْهُ". فقالوا: كيف نقسم علىَ شيء لم نحضره؟ قال: "فَيَحْلِف لَكُمْ خَمْسُونَ مِنْ يَهُود مَا قَتَلُوهُ" (4) قال: فردها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الآخرين، بعد أن حكم بها للأولين. فهذا هو الأصل في رد اليمين. __________ = تعالى -. انظر: تهذيب الكمال (7/ 114)، الكنى للدولابي (2/ 95)، سير أعلام النبلاء (5/ 208). (1) في "ب": "عن". (2) رواه أبو عبيد كما ذكر المؤلف وابن حزم في المحلى (9/ 377). (3) في "ب": "بل". (4) سبق تخريجه.

(1/230)


قلت: وهذا مذهب الشافعي (1)، ومالك (2)، وصوبه الإمام أحمد (3) - رضي الله عنهم -. قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله ورضي عنه -: وليس المنقول عن الصحابة - رضي الله عنهم - في النكول ورد اليمين بمختلف، بل هذا له موضع، وهذا له موضع، فكل موضع أمكن المدعي معرفته والعلم به فرد المدعى عليه اليمين، فإنه إن حلف استحق، وإن لم يحلف لم يحكم له بنكول المدعى عليه. وهذا كحكومة عثمان والمقداد - رضي الله عنهما -، فإن المقداد قال لعثمان: "احلف أن الذي دفعته إليَّ كان سبعة آلاف وخذها" (4) فإن المدعي هنا يمكنه معرفة ذلك والعلم به، كيف وقد ادعى به؟ فإذا لم يحلف لم يحكم له إلا ببينة أو إقرار. وأما إذا كان المدعي لا يعلم ذلك، والمدعى عليه هو المنفرد بمعرفته، فإنه إذا نكل عن اليمين حكم عليه بالنكول، ولم ترد على __________ (1) انظر: الأم (7/ 75)، الحاوي (16/ 316)، الرسالة (483 و 600)، روضة الطالبين (8/ 322)، أدب القاضي للماوردي (2/ 355)، أدب القاضي لابن أبي الدم (221)، المسائل الفقهية لابن كثير (206)، نهاية المحتاج (8/ 347)، مغني المحتاج (4/ 468)، بجيرمي (4/ 350). (2) انظر: المدونة (5/ 174)، الموطأ (722)، الاستذكار (22/ 57)، الفروق (4/ 93)، الذخيرة (11/ 76)، المعونة (3/ 1549)، التمهيد (23/ 222)، القوانين (311)، تبصرة الحكام (1/ 225). (3) انظر: المغني (14/ 433)، الفروع (6/ 477). (4) سبق تخريجه ص: 229.

(1/231)


المدعي، كحكومة عبد الله بن عمر وغريمه في الغلام. فإن عثمان قضى عليه "أن يحلف أنه باع الغلام وما به داء يعلمه" (1) وهذا يمكن أن يعلمه البائع، فإنه إنما استحلفه على نفي العلم: أنه لا يعلم به داء، فلما امتنع من هذه اليمين قضى عليه بنكوله (2). وعلى هذا: إذا وجد بخط أبيه في دفتره: أن له (3) على فلان كذا وكذا، فادعى به عليه، فنكل، وسأله إحلاف المدعي: أن أباه أعطاني هذا، أو أقرضني إياه، لم ترد عليه اليمين، فإن (4) حلف المدعى عليه، وإلا قضي عليه بالنكول؛ لأن المدعى عليه يعلم ذلك. وكذلك لو ادعى عليه: أن فلانًا أحالني عليك بمائة، فأنكر المدعى عليه ونكل عن اليمين، وقال للمدعي (5): أنا لا أعلم أن فلانًا أحالك، ولكن احلف وخذ، فها هنا إن لم يحلف لم يحكم له بنكول المدعى عليه. وهذا الذي اختاره شيخنا - رحمه الله - هو فصل النزاع في النكول ورد اليمين، وبالله التوفيق. __________ (1) سبق تخريجه ص: 228. (2) انظر: الفتاوى الكبرى (5/ 562)، الاختيارات (343)، الجواب الصحيح (6/ 465)، الفواكه العديدة (2/ 313). (3) في "ب" و"هـ": "أن لي". (4) في "جـ" و"د" و"هـ": "وإن". (5) في "هـ": "وقال المدعى عليه للمدعي".

(1/232)


فصل في مذاهب أهل المدينة في الدعاوى (1). وهو من أسدِّ المذاهب وأصحها. وهي عندهم ثلاث مراتب (2): المرتبة الأولى: دعوى يشهد لها العرف بأنها مشبهة، أي تشبه أن تكون حقًّا. المرتبة الثانية: ما يشهد العرف بأنها غير مشبهة، إلا أنه لم يقض بكذبها. المرتبة الثالثة: دعوى يقضي العرف بكذبها. فأما المرتبة الأولى: فمثل (3) أن يدعي سلعة معينة بيد رجل، أو يدعي غريب وديعة عند غيره، أو يدعي مسافر أنه أودع أحد رفقته، وكالمدعي على صانع منتصب للعمل أنه دفع إليه متاعًا يصنعه، والمدعي على بعض أهل الأسواق المنتصبين للبيع والشراء أنه باع (4) منه أو اشترى، وكالرجل يذكر في مرض موته أن له دينًا قبل رجل، ويوصي أن يتقاضى (5) منه فينكره، وما أشبه هذه المسائل. فهذه الدعوى تسمع من مدعيها، وله أن يقيم البينة على مطابقتها، __________ (1) "في الدعاوى" ساقطة من "ب". (2) انظر الفروق (4/ 80)، الذخيرة (11/ 45)، القوانين (309)، عقد الجواهر (3/ 1081). (3) في "أ": "فهي". (4) في "ب" و"جـ" و"د" و"هـ": "باعه". (5) في "ب": "يتقاضاه".

(1/233)


أو (1) يستحلف المدعى عليه، ولا يحتاج في (2) استحلافه إلى إثبات خُلطة (3) (4). وأما المرتبة الثانية: فمثل أن يدعي على رجل دينًا في ذمته، ليس داخلًا في الصور المتقدمة، أو يدعي على رجل معروف بكثرة المال أنه اقترض منه مالًا ينفقه على عياله، أو يدعي على رجل لا معرفة بينه وبينه ألبتة أنه أقرضه أو باعه شيئًا بثمن في ذمته إلى أجل ونحو ذلك. فهذه الدعوى تسمع، ولمدعيها أن يقيم البينة على مطابقتها. قالوا: ولا يملك استحلاف المدعى عليه على نفيها إلا بإثبات خلطة بينه وبينه (5). قال ابن القاسم (6): والخلطة أن يسالفه، أو يبايعه، أو يشتري منه __________ (1) في "د": "ويستحلف". (2) في "أ" و"ب" و"جـ": "إلي". (3) الخلطة: حالة ترفع بُعْد توجه الدعوى على المدعى عليه. حدود ابن عرفة (2/ 612). وسيأتي تعريف ابن القاسم لها قريبًا. (4) انظر: المنتقى (5/ 224)، عدة البروق (520)، القوانين (309)، منتخب الأحكام (105)، عقد الجواهر الثمينة (3/ 1081). (5) انظر: المدونة (5/ 176)، الرسالة (244)، القوانين (309)، بداية المجتهد (8/ 672)، الفروق (4/ 81)، فصول الحكام (212)، عقد الجواهر الثمينة (3/ 1081)، الخرشي (6/ 100)، بلغة السالك (4/ 212)، منح الجليل (8/ 556)، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب (2/ 340). (6) عبد الرحمن بن القاسم بن خالد أبو عبد الله العُتقي الإمام المشهور، وثقه النسائي. توفي سنة 191 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: سير أعلام النبلاء =

(1/234)


مرارًا (1). وقال سحنون (2): لا تكون الخلطة إلا بالبيع والشراء بين المتداعيين (3). قالوا (4): فينظر إلى دعوى المدعي، فإن كانت تشبه أن يدعي بمثلها على المدعى عليه أُحْلِفَ له، وإن كانت مما لا تشبه، وينفيها العرف لم يحلف إلا أن يبين المدعي خلطة (5). قالوا: فإن لم تكن خلطة، وكان المدعى عليه (6) متهمًا، فقال __________ = (9/ 120)، الديباج المذهب (1/ 465)، شجرة النور الزكية (1/ 58). (1) انظر: البيان والتحصيل (9/ 288)، المنتقى (5/ 225)، عقد الجواهر الثمينة (3/ 1081). (2) سُحْنُون بن سعيد بن حبيب التنوخي أبو سعيد صاحب المدونة. توفي سنة 240 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: رياض النفوس (1/ 345)، الديباج المذهب (2/ 30)، سير أعلام النبلاء (12/ 63)، شجرة النور الزكية (1/ 69). (3) انظر: البيان والتحصيل (9/ 288)، المنتقى (5/ 225)، الفروق (4/ 81)، الذخيرة (11/ 45)، فصول الأحكام للباجي (213)، عقد الجواهر الثمينة (3/ 1081). (4) القائل: الأبهري من المالكية. الفروق (4/ 81)، عقد الجواهر الثمينة (3/ 1081). (5) في "أ" و"جـ" و"هـ": "لطخًا". انظر: تنبيه الحكام (255)، الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (10/ 55)، فتح الباري (5/ 334)، عقد الجواهر الثمينة (3/ 1081). (6) في "د": "وكان المدعى عليه خلطة متهمًا".

(1/235)


سحنون: يستحلف المتهم، وإن لم تكن خلطة، وقال غيره: لا يستحلف (1). وتثبت الخلطة عندهم بإقرار المدعى عليه بها وبالشاهدين، والشاهد واليمين، والرجل الواحد، والمرأة الواحدة (2). قالوا (3): وأما المرتبة الثالثة فمثالها: أن يكون رجل حائزًا لدار، متصرفًا فيها السنين الطويلة بالبناء والهدم والإجارة والعمارة، وينسبها إلى نفسه، ويضيفها إلى ملكه، وإنسان حاضر يراه ويشاهد أفعاله فيها طول هذه المدة، وهو مع ذلك لا يعارضه فيها، ولا يذكر أن له فيها حقًّا ولا مانع يمنعه من مطالبته من خوف سلطان، أو ما أشبه ذلك من الضرر المانع من المطالبة بالحقوق، ولا بينه وبين المتصرف في الدار قرابة ولا شركة في ميراث، أو ما أشبه ذلك مما تتسامح به (4) القرابات والصهر بينهم، بل كان عريًّا عن (5) جميع ذلك. ثم جاء بعد طول هذه المدة يدعيها لنفسه، ويزعم أنها له، ويريد أن يقيم بينة بذلك، فدعواه غير مسموعة أصلًا، فضلًا عن بينته، وتبقى الدار بيد حائزها؛ لأن كل __________ (1) انظر: المنتقى (5/ 225)، الذخيرة (11/ 47). (2) انظر: عقد الجواهر الثمينة (3/ 1082)، المنتقى (5/ 226)، البيان والتحصيل (9/ 288)، الفروق (4/ 82)، الذخيرة (11/ 47)، القوانين (309)، منتخب الأحكام (1/ 104)، المفيد للأحكام (1/ 192). (3) انظر: المدونة (5/ 192)، المعونة (3/ 1582)، القوانين (309)، عقد الجواهر الثمينة (3/ 1083). (4) في "جـ": "فيه". (5) في "جـ": "من".

(1/236)


دعوى يكذبها العرف وتنفيها العادة فإنها مرفوضة غير مسموعة، قال الله تعالى: {وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ} (1) [الأعراف: 199]، وقد أوجبت الشريعة الرجوع إليه (2) عند الاختلاف في الدعاوى، كالنقد والحمولة والسير، وفي الأبنية ومعاقد القمط (3)، ووضع الجذوع على الحائط وغير ذلك (4). قالوا: ومثل ذلك: أن تأتي المرأة بعد سنين متطاولة تدعي على الزوج أنه لم يكسها في شتاء ولا صيف (5)، ولا أنفق عليها شيئًا ألبتة، فهذه الدعوى لا تسمع لتكذيب العرف والعادة لها، ولا سيما إذا كانت فقيرة والزوج موسرًا (6). ومن ذلك: قول (7) القاضي عبد الوهاب (8) في رده على __________ (1) هنا سقط من المخطوطة "د" حتى قوله "ورجل أصابته جائحة". (2) في "ب": "إلى العرف". (3) سبق بيانه ص (5). (4) انظر: المعونة (3/ 1583)، عقد الجواهر الثمينة (3/ 1083). ويظهر أن ابن القيم قد استفاد أكثر هذا الفصل منه. (5) وفي "ب" زيادة: "ولا أنفق عليها شتاءً ولا صيفًا". (6) انظر: المدونة (2/ 259)، الذخيرة (4/ 471)، التفريع (2/ 54)، الكافي (255)، تبصرة الحكام (2/ 125)، الشرح الكبير (3/ 499)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (3/ 499)، شرح مختصر خليل للخرشي (4/ 201)، بلغة السالك (2/ 748)، منح الجليل (4/ 411)، نصيحة المرابط (3/ 268). (7) في "أ": "ومن قول"، وفي "ب" و"هـ": "ومن ذلك قال". (8) عبد الوهاب بن علي بن نصر أبو محمد شيخ المالكية، له كتاب التلقين والمعونة وغيرهما. توفي سنة 422 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تاريخ =

(1/237)


المزني (1): مذهب مالك أن المدعى عليه لا يحلف للمدعي (2) بمجرد دعواه، دون أن ينضم إليها علم بمخالطة بينهما أو معاملة (3). قال شيخنا أبو بكر (4): أو تكون الدعوى تليق بالمدعى عليه، لا يتناكرها الناس، ولا ينفيها عرف (5). قال (6): وهذا مروي عن علي بن أبي طالب (7) (8) - رضي الله __________ = بغداد (11/ 32)، الديباج المذهب (2/ 62)، سير أعلام النبلاء (17/ 429)، شجرة النور الزكية (1/ 103). (1) إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني المصري أبو إبراهيم. توفي سنة 264 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: سير أعلام النبلاء (12/ 492)، طبقات الشافعية للأسنوي (1/ 28)، طبقات الشافعية للسبكي (2/ 93). (2) في "ب": "أن المدعي لا يحلف المدعى عليه". (3) انظر: المدونة (5/ 176)، الكافي (478)، الفروق (4/ 81)، البيان والتحصيل (9/ 289)، جامع العلوم والحكم (2/ 237). (4) محمد بن عبد الله بن محمد التميمي الأَبْهَري أبو بكر الإمام العلامة. قال الدارقطني: "ثقة مأمون زاهد ورع" ا. هـ. توفي سنة 375 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: الديباج المذهب (2/ 206)، سير أعلام النبلاء (16/ 332)، ترتيب المدارك (4/ 466)، شجرة النور الزكية (1/ 91). (5) انظر: الذخيرة (11/ 45)، الفروق (4/ 81)، عقد الجواهر الثمينة (3/ 1081). (6) "قال" ساقطة من "جـ" و"هـ". (7) "بن أبي طالب" ساقطة من "ب" و"جـ" و"هـ". (8) أخرجه أبو عبيد بسنده كما في المحلى (9/ 377)، ورواه البيهقي (10/ 311) وفي إسنادهما: "الحسين بن ضميرة عن أبيه". قال ابن حزم: "أما الرواية عن علي فساقطة لأنها عن الحسن - هكذا والصواب الحسين كما في =

(1/238)


عنه -، وعمر بن عبد العزيز (1)، وعن فقهاء المدينة السبعة (2). قال: والدليل على صحته: أنه قد ثبت وتقرر أن الإقدام على اليمين يصعب ويثقل على كثير من الناس، سيما على أهل الدين وذوي المراتب والأقدار، وهذا أمر معتاد بين الناس على ممر (3) الأعصار، لا يمكن جحده. وكذلك روي عن جماعة من الصحابة: أنهم افتدوا أيمانهم، منهم: عثمان (4)، وابن مسعود وغيرهما (5) - رضي الله عنهما -، وإنما فعلوا ذلك لمروءتهم، ولئلا يسبق الظلمة (6) إليهم إذا حلفوا، فمن __________ = المحلى (9/ 377)، والبيهقي (10/ 311) - بن ضميرة عن أبيه وهو متروك ابن متروك لا يحل الاحتجاج بروايته" ا. هـ. المحلى (9/ 381). وانظر: التاريخ الكبير للبخاري (2/ 388)، التاريخ الصغير له (69)، الضعفاء والمتروكون للدارقطني (195)، ميزان الاعتدال (2/ 293)، تعجيل المنفعة (115). (1) رواه مالك (2/ 725)، والبيهقي (10/ 429)، وفي المعرفة (14/ 350)، والطحاوي. مختصر اختلاف العلماء (3/ 379). (2) انظر: المدونة (5/ 9176)، المنتقى (5/ 224)، القوانين (309)، الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (10/ 54)، عون المعبود (10/ 48)، عقد الجواهر الثمينة (3/ 1082). (3) في "ب": "مر". (4) رواه البيهقي (10/ 297). وانظر ما جاء عن عثمان رضي الله عنه أول الفصل. (5) كحذيفة. رواه الخلال بإسناده. المغني (10/ 215)، والبيهقي (10/ 302)، والدارقطني (4/ 242). (6) في "جـ" و"هـ": "يبقى للظلمة".

(1/239)


يعادي الحالف، ويحب الطعن عليه، يجد طريقًا إلى ذلك، لعظم شأن اليمين وعظم خطرها، ولذا جعلت بالمدينة عند المنبر (1)، وأن يكون ما يحلف عليه عنده مما له حرمة، كربع دينار فصاعدًا (2)، فلو مكن كل مدع أن يحلف المدعى عليه بمجرد دعواه لكان ذلك (3) ذريعة إلى امتهان أهل المروءات وذوي الأقدار والأخطار والديانات لمن يريد التشفي منهم؛ لأنه لا يجد أقرب ولا أخف كلفة (4) من أن يقدم الواحد منهم من يعاديه من أهل الدين والفضل إلى مجلس الحاكم ليدعي عليه ما يعلم أنه لا ينهض به، أو لا يعترف (5)، ليتشفى منه بتبذله وإحلافه (6)، وأن يراه الناس بصورة من أقدم على اليمين عند الحاكم (7)، ومن يريد أن يأخذ من أحد (8) من هؤلاء شيئًا على طريق الظلم والعدوان وجد إليه سبيلًا، لعله أن يفتدي يمينه منه، لئلا ينقص __________ (1) لحديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من حلف على منبري آثمًا تبوأ مقعده من النار" رواه مالك (2/ 727)، وأحمد (3/ 344)، وأبو داود (3246)، وابن ماجه (3/ 17) رقم (2325). (2) لأن اليد تقطع بسرقته لحديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تقطع يد السارق في ربع دينار" رواه البخاري (12/ 99) رقم (6790)، ومسلم (1684) (11/ 193). (3) "ذلك" ساقطة من "أ". (4) في "أ": "كلمة". (5) في "ب": "يعرف". (6) "وإحلافه" ساقطة من "ب" و"جـ" و"هـ" (7) "عند الحاكم" ساقطة من "ب". (8) "من أحد" ساقطة من "أ" و"ب" و"جـ".

(1/240)


قدره في أعين الناس، وكلا الأمرين موجود (1) في الناس اليوم (2). قال: وقد (3) شاهدنا من ذلك كثيرًا، وحضرناه، وأصابنا (4) بعضه، فكان (5) ما ذهب إليه مالك ومن تقدمه (6) من الصحابة (7) والتابعين (8) حراسة لمروءات الناس، وحفظًا لها من الضرر اللاحق بهم، والأذى المتطرق إليهم. فإذا قويت دعوى المدعي بمخالطة أو معاملة ضعفت التهمة، وقوي في النفس أن مقصوده غير ذلك، فأُحلف له، ولهذا لم نعتبر ذلك في الغريبين؛ لأن الغربة لا تكاد تلحق المروءة فيها ما يلحقها في الوطن. فإن قيل: فيجب ألا يُحضره مجلس الحاكم أيضًا؛ لأن في ذلك امتهانًا له وابتذالًا. قيل له: حضوره مجلس الحاكم لا عار فيه، ولا نقص يلحق من __________ (1) في "أ": "موجودات". (2) انظر: فتح الباري (5/ 334)، شرح الزرقاني على الموطأ (3/ 369)، عون المعبود (10/ 48). (3) "وقد" ساقطة من "ب" و"هـ". (4) "وأصابنا" ساقطة من "ب". (5) وفي "ب": "وذلك". (6) في "ب": "تقدم". (7) كعثمان وابن مسعود وحذيفة - رضي الله عنهم - وقد سبق قريبًا. (8) كجبير بن مطعم. رواه البيهقي (10/ 302)، والدارقطني (4/ 242). ومسروق. رواه ابن سعد (6/ 141). وانظر: مجمع الزوائد (4/ 184)، والدراية (2/ 177).

(1/241)


حضوره؛ لأن الناس يحضرونه ابتداءً في حوائج لهم ومهمات، وإنما العار الإقدام على اليمين، لما ذكرناه. وأيضًا؛ فإنه يُمكَّن المدعي من إحضاره، لعله يقيم عليه البينة، ولا يقطعه عن حقه. فإن قيل: فاليمين الصادقة لا عار فيها، وقد حلف عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وغيره من السلف، وقال لعثمان بن عفان - رضي الله عنه - لما بلغه أنه افتدى يمينه: "ما منعك أن تحلف إذا كنت صادقًا؟ " (1). قيل: مكابرة (2) العادات لا معنى لها، وأقرب ما يبطل به قولهم: ما ذكرناه من افتداء كثير من الصحابة والسلف أيمانهم، وليس ذلك إلا لصرف الظلمة عنهم، وألا تتطرق إليهم تهمة، وما روي عن عمر إنما هو لتقوية نفس عثمان، وأنه إذا حلف صادقًا فهو مصيب في الشرع؛ ليضعف بذلك نفوس من يريد الإعنات، ويطمع في أموال الناس بادعاء المحال؛ ليفتدوا أيمانهم منهم بأموالهم. وأيضًا: فإن أرادوا أن (3) اليمين الصادقة لا عار فيها عند الله تعالى فصحيح، ولكن ليس كل ما لم يكن عارًا عند الله تعالى لم يكن عارًا في __________ (1) رواه بنحوه الطبراني في المعجم الكبير (20/ 237) رقم (559). قال الهيثمي: "رجاله رجال الصحيح" ا. هـ. مجمع الزوائد (4/ 185). (2) في "جـ" و"هـ": "نكارة". (3) "أن" ساقطة من "أ".

(1/242)


العادة، وهم يعللون منع إنكاح الابن أمه بأن عليه عارًا في ذلك (1)، ونحن نعلم أن المباح لا عار فيه عند الله تعالى، هذا إذا علم كون اليمين صدقًا، وكلامنا في يمين مطلقة لا يعلم باطنها. قال: ودليل آخر، وهو أن الأخذ بالعرف واجب، لقوله تعالى: {وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ} [الأعراف: 199]. ومعلوم أن من كانت دعواه ينفيها العرف، فإن الظن سبق إليه في دعواه (2) بالبطلان، كبقال يدعي على خليفة أو أمير ما لا يليق بمثله شراؤه، أو تطرق تلك الدعوى عليه (3). قلت: ومما يشهد لذلك ويقويه قول عبد الله بن مسعود الذي رواه عنه الإمام أحمد وغيره - وهو ثابت (4) عنه -: "إن الله نظر في قلوب العباد، فرأى قلب محمد - صلى الله عليه وسلم - خير قلوب العباد، فاختاره لرسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعده، فرأى قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فاختارهم لصحبته، فما رآه المؤمنون حسنًا فهو عند الله حسن، وما رآه المؤمنون قبيحًا فهو عند الله قبيح" (5). __________ (1) قوله "وهم يعللون منع إنكاح الابن أُمه بأن عليه عارًا في ذلك" ساقط من "ب" و"جـ" و"هـ". (2) "في دعواه" ساقطة من "جـ". (3) انظر: قواعد ابن رجب (3/ 109). (4) وكذا قال في الفروسية (298). (5) رواه الإمام أحمد (1/ 379)، وفي فضائل الصحابة (1/ 367)، والطيالسي (33) رقم (246)، والطبراني في الكبير (9/ 113) رقم (8583)، والأوسط (4/ 367) رقم (3627)، والبزار (5/ 212) رقم (1816)، والحاكم (3/ 89)، والبغوي في شرح السنة (1/ 215)، والبيهقي في الاعتقاد (183)، وفي المدخل (1/ 114) (49). وصححه ابن كثير في البداية والنهاية (14/ 386)، =

(1/243)


ولا ريب أن المؤمنين - بل وغيرهم - يرون من القبيح أن تسمع دعوى البقال على الخليفة الأمير أنه باعه بمائة ألف دينار أو نحوها (1) ولم يوفه إياها، أو أنه اقترض منه ألف دينار أو نحوها (2)، أو أنه تزوج ابنته الشوهاء، ودخل بها، ولم يعطها مهرها. أو تدعي امرأة مكثت (3) مع الزوج ستين سنة أو نحوها: أنه لم ينفق عليها يومًا واحدًا، ولا كساها خيطًا، وهو يشاهد داخلًا وخارجًا إليها بأنواع الطعام والفواكه فتسمع دعواها ويحلف لها، ويحبس على ذلك كله. أو تسمع دعوى الذاعر الهارب وبيده عمامة لها ذؤابة، وعلى رأسه عمامة، وخلفه عالم مكشوف الرأس، فيدعي الذاعر أن العمامة له، فتسمع دعواه، ويحكم له بها بحكم اليد. أو يدعي رجل معروف بالفجور وأذى الناس على رجل مشهور بالديانة والصلاح أنه نقب بيته وسرق متاعه، فتسمع دعواه ويستحلف له، فإن نكل قضي عليه. أو يدعي رجل على رجل مشهور بالخير والدين أنه تعرض لزوجته أو ولده أو لقريبه بكلام قبيح أو فعل، فلا تسمع دعواه ويُعزر المدعي بذلك (4). أو يدعي رجل __________ = والهيتمي في الصواعق المحرقة (23)، والساعاتي في الفتح الرباني (22/ 170)، وحسنه السخاوي في المقاصد (959)، والحافظ ابن حجر في موافقة الخُبْر الخَبَر (2/ 435)، وجود إسناده ابن كثير في تحفة الطالب (455). (1) "أو نحوها" ساقطة من "أ". (2) "ولم يوفه إياها أو أنه اقترض منه ألف دينار ونحوها" ساقطة من "هـ". (3) في "أ": "تلبثت". (4) "أو يدعي رجل على رجل مشهور بالخير والدين أنه تعرض لزوجته أو لولده أو لقريبه بكلام قبيح أو فعل فلا تسمع دعواه ويعزر المدعي بذلك" مثبت من "جـ" و"هـ".

(1/244)


معروف بالشحاذة وسؤال الناس أنه أقرض تاجرًا من أكابر التجار مائة ألف دينار، أو أنه غصبها منه، أو أن ثياب التاجر التي هي عليه ملك الشحاذ شلحه إياها، أو غصبها منه. ونحو ذلك من الدعاوى التي شهد الناس بفطرهم وعقولهم أنها من أعظم الباطل؛ فهذه لا تسمع، ولا يُحلَّف فيها المدعى عليه، ويُعزر المدعي تعزير أمثاله. وهذا الذي تقتضيه الشريعة التي مبناها على الصدق والعدل، كما قال تعالى: {وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا} [الأنعام: 115] فالشريعة المنزلة من عند الله لا تصدق كاذبًا، ولا تنصر ظالمًا. فصل (1) ورأيت لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله ورضي الله عنه - في ذلك جواب سؤال: هل السياسة بالضرب والحبس للمتهمين في الدعاوى وغيرها من الشرع أم لا؟ وإذا كانت من الشرع فمن يستحق ذلك، ومن لا يستحقه؟ وما قدر الضرب ومدة الحبس؟ فأجاب (2): الدعاوى التي يحكم فيها ولاة الأمور - سواء سموا قضاة، أو ولاة، أو ولاة الأحداث (3)، أو ولاة المظالم (4)، أو غير __________ (1) "فصل" ساقطة من "أ". (2) مجموع الفتاوى (35/ 389 - 407). (3) ولاة الأحداث: هم الذين يُعلَّمون أحداث الفيء الفروسية والرمي. وقيل: هم الذين ينصبون في الأطراف لتولية القضاء وسعاة الصدقات وعزلهم وتجهيز الجيوش إلى الثغور وحفظ البلاد من الفساد ونحوها عن الأحداث. أسنى المطالب (3/ 92). (4) والي المظالم: هو الذي يقود المتظالمين إلى التناصف بالرهبة وزجر =

(1/245)


ذلك من الأسماء العرفية الاصطلاحية -، فإن حكم الله تبارك وتعالى شامل لجميع الخلائق، وعلى كل من ولي أمرًا من أمور الناس، أو حكم بين اثنين أن يحكم بالعدل فيحكم بكتاب الله وسنة رسوله وهذا هو الشرع المنزل من عند الله تعالى، قال الله تعالى: {لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ} [الحديد: 25]، وقال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (58)} [النساء: 58]، وقال تعالى: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ} [المائدة: 48]. فالدعاوى قسمان: دعوى تهمة، ودعوى غير تهمة. فدعوى التهمة: أن يُدَّعى فعل محرم على المطلوب، يوجب عقوبته، مثل قتل، أو قطع الطريق، أو سرقة، أو غير ذلك من العدوان الذي يتعذر إقامة البينة عليه في غالب الأحوال. وغير التهمة: أن يدعي عقدًا من بيع أو قرض أو رهن أو ضمان، أو غير ذلك. وكل من القسمين قد يكون حدًّا محضًا، كالشرب والزنا، وقد يكون حقًّا محضًا لآدمي، كالأموال، وقد يكون متضمنًا للأمرين، كالسرقة وقطع الطريق. فهذا القسم إن أقام عليه المدعي (1) حجة __________ = المتنازعين عن التجاحد بالهيبة. الأحكام السلطانية للماوردي (102)، ولأبي يعلى (73). (1) في "أ": "المدعى عليه"، وهو خطأ ظاهر.

(1/246)


شرعية، وإلا فالقول قول المدعى عليه مع يمينه. لما روى مسلم في "صحيحه" (1) عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بدَعْوَاهُمْ لادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ اليَمِيْنَ عَلَى المُدَّعَىَ عَلَيْه"، وفي رواية في "الصحيحين" (2) عنه: "قَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِاليَمِيْنِ عَلىَ المُدَّعَى عَلَيْهِ". فهذا الحديث نص أن (3) أحدًا لا يعطى بمجرد دعواه، ونص في أن الدعوى المتضمنة للإعطاء فيها اليمين ابتداءً على المدعى عليه وليس فيها أن الدعاوى الموجبة للعقوبات لا توجب اليمين إلا على المدعى عليه. بل قد ثبت عنه (4) في "الصحيحين" (5) في قصة القسامة: أنه قال لمدعي الدم: "تَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا وَتَسْتحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ، فَقَالوا: كَيف نحلف، ولم نشهد، ولم نر؟ قال: فَتُبَرِّئُكُمْ يَهودُ بَخَمْسِينَ يَمِينًا". وثبت في "صحيح مسلم" (6) عن ابن عباس: "أنَّ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - قَضَى __________ (1) في الأقضية: باب اليمين على المدعى عليه (12/ 243) رقم (1711). (2) البخاري (5/ 172) رقم (2514)، ومسلم (12/ 243) رقم (1711) مكرر. (3) في "جـ": "نص في أن". (4) "عنه" من "أ". (5) سبق تخريجه. وانظر: تهذيب السنن (6/ 320). (6) في الأقضية: باب القضاء بالشاهد واليمين (11/ 244) رقم (1712).

(1/247)


بِيَمين وَشَاهِدٍ". وابن عباس هو الذي روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنه قضى بَاليمين على المدعى عليه" (1)، وهو الذي روى: "أنه قضى باليمين والشاهد" ولا تعارض بين الحديثين، بل هذا في دعوى، وهذا في دعوى. وأما الحديث المشهور على ألسنة الفقهاء: "البَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى (2) وَاليَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ" (3) فهذا قد روي، ولكن ليس إسناده في الصحة والشهرة مثل غيره، ولا رواه عامة أصحاب السنن المشهورة، ولا قال بعمومه أحد من علماء الأمة، إلا طائفة من فقهاء الكوفة، مثل أبي حنيفة وغيره (4)، فإنهم يرون اليمين دائمًا في (5) جانب المنكر، حتى في القسامة (6)، يحلفون المدعى عليه، ولا يقضون بالشاهد واليمين (7)، ولا يردون اليمين على المدعي عند النكول (8)، واستدلوا بعموم هذا الحديث. __________ (1) سبق تخريجه قريبًا. (2) في "ب": "البينة على المدعي". (3) سبق تخريجه ص: 25. (4) "وغيره" ساقطة من "جـ". (5) في "جـ" و"هـ": "على". (6) انظر: مختصر القدوري (192)، المبسوط (26/ 106)، بدائع الصنائع (7/ 286)، النتف (2/ 679)، لسان الحكام (1/ 397). (7) من قوله "يرون اليمين" إلى قوله "بالشاهد واليمين" ساقطة من "ب". انظر: رؤوس المسائل (535)، مختصر اختلاف العلماء (3/ 342)، عقود الجواهر المنيفة (2/ 69). (8) مختصر القدوري (214)، بدائع الصنائع (6/ 230)، المبسوط (17/ 34)، =

(1/248)


وأما سائر علماء الأمة - من أهل المدينة ومكة والشام وفقهاء الحديث وغيرهم، مثل ابن جريج (1) ومالك (2) والشافعي (3) والليث (4) وأحمد (5) وإسحاق (6) -: فتارة يحلفون (7) المدعى عليه، كما جاءت بذلك السنة، والأصل عندهم: أن اليمين مشروعة في أقوى الجانبين، وأجابوا عن ذلك الحديث: تارة بالتضعيف (8)، وتارة بأنه عام، وأحاديثهم خاصة (9)، وتارة بأن أحاديثهم أصح وأكثر (10)، فالعمل بها __________ = مختصر اختلاف العلماء (3/ 383)، شرح أدب القاضي للحسام الشهيد (174)، طريقة الخلاف (418)، عقود الجواهر المنيفة (2/ 69)، فتح القدير (8/ 172)، الهداية (5/ 143). (1) مجموع الفتاوى (35/ 392). (2) انظر: المنتقى (5/ 210)، الخرشي على خليل (7/ 242)، فتح العلي المالك (1/ 282). (3) انظر: الأم (6/ 325)، فتاوى السبكي (1/ 334)، أسنى المطالب (2/ 118)، الغرر البهية (4/ 354)، تحفة المحتاج (10/ 253). (4) المغني (12/ 202)، الشرح الكبير (26/ 149)، مجموع الفتاوى (35/ 392). (5) المغني (12/ 202)، المقنع (295)، الشرح الكبير (26/ 149)، الإنصاف (26/ 148)، مطالب أولي النهى (6/ 154)، كشاف القناع (6/ 69). (6) انظر: مجموع الفتاوى (35/ 392). (7) في الفتاوى (35/ 392): "فتارة يحلفون المدعي وتارة يحلفون المدعى عليه". (8) انظر: المغني (14/ 131). (9) انظر: المغني (12/ 204)، الشرح الكبير (26/ 151)، الممتع في شرح المقنع (5/ 628). (10) انظر: المراجع السابقة.

(1/249)


عند التعارض أولى. وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنه طلب البينة من المدعي، واليمين من المنكر" في حكومات معينة، ليست من جنس دعاوى التهم، مثل ما خرّجا في "الصحيحين" (1) عن الأشعث بن قيس أنه قال: "كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُل (2) حُكُومَةٌ فِي بِئرٍ، فَاخْتَصَمْنَا إِلَى النَّبي - صلى الله عليه وسلم -، فَقَال: "شَاهِدَاكَ أوْ يَمِينُهُ"، فَقَلْتُ: إذا يَحْلِفُ وَلاَ يُبَالِي، فَقَالَ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ (3) يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئ مُسْلِمٍ - هُوَ فِيهَا فَاجِر - لَقِيَ الله وَهُوَ عَلَيْهِ غَضبَان"، وفي رواية فقال: "بَيَّنَتُكَ أنَّها بِئْرُكَ، وَإِلَّا فَيَمِينُهُ" (4). وعن وائل بن حُجر قال: جاء رجل من حضرموت، ورجل من كندة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال الذي من حضرموت: يا رسول الله، إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي، فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها، ليس له فيها حق، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟ " قال: لا، قال: "فَلَكَ يَمِينُهُ"، فقال: يا رسول الله الرجل فاجر لا يبالي على ما __________ (1) البخاري (5/ 172) رقم (2516)، ومسلم (2/ 518) رقم (138). (2) واسمه "ربيعة بن عبدان" كما جاء مصرحًا به عند مسلم في إحدى روايات الحديث رقم (139). (3) سميت "يمين الصبر" لأن صاحبها يصبر عليها أي يلزم بها ويحبس عليها. انظر: الدلائل في غريب الحديث (1/ 286)، النهاية في غريب الحديث (3/ 8). (4) رواه أحمد (5/ 212)، والطبراني في المعجم الكبير (1/ 205) رقم (640) وإسناده حسن.

(1/250)


حلف عليه، وليس يتورع من شيء، فقال: "لَيسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذَلِك"، فلما أدبر الرجل ليحلف، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَمَا إنْ حَلَفَ عَلَى مَالِهِ ليَأْكلَهُ ظلمًا ليَلقيَنَّ الله وَهُوَ عَنْهُ مَعْرِضٌ" رواه مسلم (1). ففي هذا الحديث: أنه لم يوجب على المطلوب إلا اليمين، مع ذكر المدعي لفجوره، وقال: "ليس لك منه إلا ذلك"، وكذلك في الحديث الأول، كان خصم الأشعث بن قيس يهوديًّا، هكذا جاء في "الصحيحين" (2)، ومع هذا لم يوجب عليه إلا اليمين. وفي حديث القسامة: "أن الأنصار قالوا: كيف نقبل أيمان قوم كفار؟ " (3). وهذا القسم لا أعلم فيه نزاعًا أن القول فيه قول المدعى عليه مع يمينه، إذا لم يأت المدعي بحجة شرعية، وهي البينة، لكن البينة التي هي الحجة الشرعية: تارة تكون شاهدين عدلين ذكرين، وتارة تكون رجلًا وامرأتين، وتارة أربعة رجال، وتارة ثلاثة عند طائفة من العلماء (4)، وذلك في دعوى إفلاس من علم له مال متقدم، كما ثبت __________ (1) رواه مسلم رقم (223) (2/ 521). (2) سبق تخريجه قريبًا. (3) البخاري رقم (3173)، ومسلم (1669). (4) رواية عن الإمام أحمد واختارها جمع من أصحابه. انظر: المحرر (1/ 223)، المغني (14/ 128)، الاختيارات (363)، شرح الزركشي (7/ 303)، شرح منتهى الإرادات (1/ 461)، كشاف القناع (2/ 286). وبه قال بعض الشافعية. انظر: شرح النووي لمسلم (7/ 140)، روضة الطالبين =

(1/251)


في "صحيح مسلم" (1) من حديث قبيصة بن مخارق (2) قال: "لَا تَحِلُّ المَسْأَلَةُ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلاَثَةٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً (3)، فَحَلَّتْ لَهُ المَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيْبَهَا، ثَمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٌ أصَابَتْهُ جَائِحَةٌ (4) اجْتَاحَتْ مَالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ المَسْأَلَةُ، حَتَّى يُصِيْب قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ (5)، حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الحِجَى مِنْ قَوْمِهِ يَقُولُون: لَقَدْ أَصَابَتْ فَلانًا فَاقَةٌ، فَحَلَّتْ لَهُ المَسأَلَةُ حَتَّى يُصيبَ قوامًا مِنْ عَيْشٍ، فَمَا سواهُنَّ يَا قَبيصَةُ سُحْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا". فهذا الحديث صريح في أنه لا يقبل في (6) بينة الإِعسار أقل من ثلاثة، وهو الصواب الذي يتعين القول به، وهو اختيار بعض أصحابنا (7)، وبعض الشافعية (8). __________ = (3/ 373)، أدب القضاء لابن أبي الدم (427). (1) في الزكاة: باب من تحل له المسألة رقم (1044) (7/ 139). (2) "من حديث قبيصة بن مخارق" ساقطة من "ب" و"جـ" و"هـ". (3) الحمالة بالفتح: ما يتحمله الإنسان عن غيره من دية أو غرامة. النهاية في غريب الحديث (1/ 442). (4) الجائحة: الشدة والنازلة العظيمة التي تجتاح المال من سنة أو فتنة. لسان العرب (2/ 430)، القاموس المحيط (276). واصطلاحًا: هي الآفات السماوية التي لا يمكن معها تضمين أحد، مثل الريح والبرد والمطر. مجموع الفتاوى (30/ 278). (5) الفاقة: الحاجة والفقر. النهاية (3/ 480). (6) "في" ساقطة من "أ". (7) انظر: المحرر (1/ 223)، المغني (14/ 128)، الاختيارات (363). (8) شرح النووي لمسلم (7/ 140)، روضة الطالبين (3/ 373)، أدب القضاء =

(1/252)


قالوا: ولأنَّ (1) الإعسار من الأمور الخفية التي تقوى فيها التهمة بإخفاء المال، فروعي فيها (2) الزيادة في البينة، وجعلت (3) بين مرتبة أعلى البينات ومرتبة أدنى البينات (4). وتارة تكون الحجة شاهدًا ويمين الطالب، وتارة تكون امرأة واحدة عند أبي حنيفة (5) وأحمد في المشهور عنه (6)، وامرأتين عند مالك (7) وأحمد في رواية (8)، وأربع نسوة عند الشافعي (9)، وتارة __________ = لابن أبي الدم (427). (1) في "ب" و"جـ" و"د" و"هـ": "وليس". (2) في "هـ": "فيه". (3) "وجعلت" ساقطة من جميع النسخ عدا "أ". (4) من قوله "فروعي" إلى "أدنى البينات" من كلام ابن القيم وليس من كلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -. (5) انظر: المبسوط (16/ 142)، مختصر اختلاف العلماء (3/ 245)، المختار للفتوى (131)، أدب القضاء للسروجي (355)، رؤوس المسائل (529)، روضة القضاة (15/ 209)، نوادر الفقهاء (312). (6) انظر: الشرح الكبير (30/ 31)، الإنصاف (30/ 32)، الهداية (2/ 149)، المغني (14/ 134)، المحرر (2/ 327)، الفروع (6/ 593)، الجامع الصغير (371)، المقنع لابن البنا (4/ 1297)، التسهيل (202)، العدة (702)، رؤوس المسائل الخلافية (6/ 994)، الممتع شرح المقنع (6/ 365). (7) انظر: المدونة (5/ 158)، الكافي (470)، تبصرة الحكام (1/ 359)، القوانين (319)، منتخب الأحكام (1/ 154)، البيان والتحصيل (10/ 125). (8) انظر: المراجع في الحاشية قبل السابقة. (9) انظر: الأم (7/ 88)، الحاوي (17/ 21)، روضة الطالبين (8/ 227)، معرفة السنن (14/ 260)، حلية العلماء (8/ 278)، المسائل الفقهية لابن كثير =

(1/253)


تكون رجلًا واحدًا في داء الدابة، وشهادة الطبيب، إذا لم يوجد اثنان، كما نص عليه أحمد (1)، وتارة تكون لوثًا (2) ولطخًا (3) مع أيمان المدعين، كما في القسامة، وامتازت بكون الأيمان فيها خمسين؛ تغليظًا لشأن الدم، كما امتاز اللعان بكون الأيمان فيه أربعًا. والقسامة يجب فيها القود عند مالك (4) وأحمد (5) (6)، وتوجب __________ = (205)، فتح الباري (5/ 315). (1) انظر: المغني (14/ 273)، المحرر (2/ 324)، شرح الزركشي (7/ 396)، المقنع لابن البنا (4/ 1319)، معونة أولي النهى (9/ 424)، كشف المخدرات (2/ 262)، غاية المنتهى (3/ 507)، الرعاية الصغرى (2/ 399)، دليل الطالب (286)، هداية الراغب (565)، حاشية اللبدي على نيل المآرب (474). (2) سبق بيانه ص (6). (3) لطخت فلانًا بأمر قبيح رميته به. لسان العرب (3/ 51). (4) انظر: الموطأ (879)، المنتقى (7/ 61)، تبصرة الحكام (1/ 392)، التاج والإكليل (8/ 356)، شرح ميارة على التحفة (2/ 288)، شرح الخرشي على مختصر خليل (8/ 11)، الفواكه الدواني (2/ 180)، بلغة السالك (4/ 380)، منح الجليل (9/ 85)، التفريع (2/ 207). (5) انظر: الفروع (6/ 48)، شرح منتهى الإرادات (3/ 332)، كشاف القناع (6/ 76)، مطالب أولي النهى (6/ 153)، مختصر الخرقي (130)، المقنع لابن البناء (3/ 1097)، شرح الزركشي (6/ 193)، التذكرة في الفقه (294)، الكافي (5/ 284). (6) قال العلامة ابن باز رحمه الله في تعليقه على "الطرق الحكمية": "وفي نسخة: وأبي حنيفة" ا. هـ. ولم أطلع على هذه النسخة وقد جاء كذلك في طبعات الكتاب: "وأبي حنيفة"، وهو خطأ فليس هذا مذهبًا لأبي حنيفة، وسيذكر المؤلف مذهبه قريبًا "أهل الرأي".

(1/254)


الدية فقط عند الشافعي (1)، وأما أهل الرأي (2): فيحلفون فيها المدعى عليه خاصة، ويوجبون عليه الدية مع تحليفه (3). قلت: وتارة تكون الحجة نكولًا فقط من غير (4) رد اليمين، وتارة تكون يمينًا مردودة، مع نكول المدعى عليه، كما قضى الصحابة بهذا (5) وهذا، وتارة تكون علامات يصفها المدعي، يُعلم بها صدقه، كالعلامات التي يصفها من سقطت منه لقطة لواجدها، فيجب حينئذٍ الدفع إليه بالصفة عند الإمام أحمد (6) وغيره، ويجوز عند الشافعي (7)، __________ (1) انظر: الأم (6/ 118)، التهذيب (7/ 225)، الحاوي (13/ 14)، مغني المحتاج (4/ 116 - 117)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (4/ 136)، بجيرمي على الخطيب (4/ 136)، تحفة المحتاج (9/ 58)، حاشيتا قليوبي وعميرة (4/ 168)، أسنى المطالب (4/ 96)، إحكام الإحكام لابن دقيق (4/ 280)، روضة الطالبين (7/ 247). وانظر الحاشية 3 ص: 13. (2) انظر: مختصر القدوري (192)، مختصر اختلاف العلماء (5/ 177)، كتاب الأصل (4/ 426)، بدائع الصنائع (7/ 286)، العناية (10/ 373)، تكملة البحر الرائق (9/ 189)، البناية (12/ 409)، اللباب في شرح الكتاب (2/ 64). (3) انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله. مجموع الفتاوى (35/ 389 - 395). (4) "من غير" ساقطة من "أ". (5) تقدم ص (228). (6) انظر: شرح منتهى الإرادات (2/ 384)، كشاف القناع (4/ 222)، مطالب أولي النهى (4/ 234)، إعلام الموقعين (2/ 366)، قواعد ابن رجب (2/ 386)، المبدع (5/ 284)، مسائل صالح (1/ 293)، جامع العلوم والحكم (2/ 241)، رؤوس المسائل (3/ 1086)، الهداية (1/ 203). (7) انظر: مختصر المزني (9/ 148)، التنبيه (132)، التهذيب (4/ 554)، روضة الطالبين (4/ 477)، الوجيز (644).

(1/255)


ولا يجب، وتارة تكون شبهًا بينًا يدل على ثبوت النسب، فيجب إلحاق النسب به عند جمهور (1) من السلف والخلف (2)، كما في القافة التي اعتبرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحكم بها الصحابة من بعده (3)، وتارة تكون علامات يختص بها أحد المتداعيين، فيقدم بها (4)، كما نص عليه الإمام أحمد في المكري والمكتري يتداعيان دفينًا في الدار، فيصفه أحدهما، فيكون له مع يمينه (5)، وتارة تكون علامات في بدن اللقيط يصفه به أحد المتداعيين، فيقدم بها، كما نص عليه أحمد (6)، وتارة تكون قرائن ظاهرة يحكم بها للمدعي مع يمينه، كما إذا تنازع الخياط والنجار في آلات صناعتهما، حكم بكل آلة لمن تصلح له عند الجمهور (7)، وكذلك إذا تنازع الزوجان متاع البيت، حكم للرجل بما __________ (1) في "أ": "الجمهور". (2) انظر: تبصرة الحكام (2/ 114)، تفسير القرطبي (10/ 259)، الفروق (4/ 99) و (3/ 125)، الكافي (484)، الأم (6/ 344)، نهاية المحتاج (8/ 375)، مغني المحتاج (4/ 488)، المغني (8/ 371)، المبدع (8/ 136)، زاد المعاد (5/ 418)، المحلى (9/ 435). (3) سيأتي ذكر الأحاديث والآثار. (4) "بها" ساقطة من "ب". (5) انظر: المغني (8/ 321)، قواعد ابن رجب (2/ 387). (6) انظر: قواعد ابن رجب (2/ 387)، إعلام الموقعين (2/ 366)، المغني (8/ 379)، الشرح الكبير (16/ 307)، الفروع (4/ 578)، المقنع (160)، معونة أولي النهى (5/ 698)، الإنصاف (16/ 307). (7) انظر: المغني (14/ 335)، زاد المعاد (3/ 147)، بدائع الفوئد (1/ 17)، الفروع (6/ 519)، شرح منتهى الإرادات (3/ 560)، كشاف القناع (6/ 386).

(1/256)


يصلح له، وللمرأة بما يصلح لها (1)، ولم ينازع في ذلك إلا الشافعي، فإنه قسم عمامة الرجل وثيابه بينه وبين المرأة، وكذلك قسم خف المرأة وحلقها ومغزلها بينها وبين الرجل (2). وأما الجمهور - كمالك وأحمد وأبي حنيفة - فإنهم نظروا إلى القرائن الظاهرة والظن الغالب الملتحق بالقطع في اختصاص كل واحد منهما بما يصلح له، ورأوا أن الدعوى تترجح (3) بما هو دون ذلك بكثير، كاليد والبراءة والنكول، واليمين المردودة، والشاهد واليمين، والرجل والمرأتين، فيثير (4) ذلك ظنًّا تترجح به الدعوى، ومعلوم أن الظن الحاصل ها هنا أقوى بمراتب كثيرة من الظن الحاصل بتلك الأشياء، وهذا مما (5) لا يمكن جحده ودفعه. __________ (1) "لها" ساقطة من "ب". انظر: المبسوط (5/ 125)، بدائع الصنائع (2/ 308)، الفتاوى الهندية (1/ 329)، معين الحكام (129)، المدونة (2/ 266)، قوانين الأحكام (213)، الفروق (3/ 148)، منتخب الأحكام (1/ 168)، أسهل المدارك (3/ 232)، البهجة (1/ 299)، مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود (249)، الهداية (2/ 141)، التذكرة (366)، الجامع الصغير (379)، المقنع لابن البناء (4/ 1325)، المحرر (2/ 220)، المغني (14/ 333)، مجموع الفتاوى (34/ 81)، زاد المعاد (3/ 147)، بدائع الفوائد (1/ 917)، الفروع (6/ 518)، المبدع (10/ 153)، قواعد ابن رجب (3/ 109). (2) انظر: الأم (5/ 139)، حلية العلماء (8/ 213)، التهذيب (8/ 349)، روضة الطالبين (8/ 366)، عماد الرضا (2/ 161)، المسائل الفقهية لابن كثير (204)، الديباج المذهب (4/ 1226). (3) في "أ": "ترجح". (4) في "ب": "فينشئُ". (5) في "أ": "ما".

(1/257)


وقد نصب الله سبحانه على الحق الموجود والمشروع علامات وأمارات تدل عليه وتبينه، قال تعالى: {وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (15) وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ} [النحل: 15 - 16]، ونصب على القبلة علامات وأدلة، ونصب على الإيمان والنفاق علامات وأدلة (1)، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا رَأَيْتُم الرَّجُلَ يَعْتَادُ المَسْجدَ فَاشْهَدُوا لَهُ بِالإِيْمَانِ" (2)، فجعل اعتياد شهود المسجد من علامات الإيمان وجوز لنا أن نشهد بإيمان صاحبها، مستندين إلى تلك العلامة، والشهادة إنما تكون على القطع، فدل على أن الأمارة تفيد القطع وتسوغ الشهادة. __________ (1) "ونصب على الإيمان والنفاق علامات وأدلة" ساقطة من "د". (2) رواه أحمد (3/ 68 و 76)، والترمذي (3/ 364) رقم (2617)، وابن ماجه (2/ 101) رقم (802)، وعبد بن حميد (2/ 82) رقم (921)، والدارمي رقم (1223)، وابن خزيمة (2/ 379) رقم (1502)، وسعيد بن منصور (5/ 242) رقم (1010)، وابن حبان (5/ 6) رقم (1721)، والحاكم (1/ 212) و (2/ 332)، والبيهقي (3/ 93)، وفي الشعب (3/ 81)، وأبو نعيم في الحلية (8/ 327) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال الترمذي: "هذا حديث غريب حسن"، وقال الحاكم: "هذه ترجمة للمصريين لم يختلفوا في صحتها وصدق رواتها، غير أن شيخي الصحيح لم يخرجاه وقد سقت القول في صحته" ا. هـ. تعقبه الذهبي بقوله: "دراج كثير المناكير" ا. هـ. تلخيص المستدرك (1/ 212)، وصححه الحاكم في (2/ 332) وأقره الذهبي. وبالنظر في أسانيد من رواه نجد أنها جميعًا من طريق دراج أبي السمح عن أبي الهيثم - سليمان بن عمرو الليثي - قال الإمام أحمد: "أحاديث دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد فيها ضعف" ا. هـ. الكامل (4/ 10).

(1/258)


وقال: "آيَةُ المُنَافِقِ ثَلاَثُ - وفي لفظ: علامة المنافق ثلاث -: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَف، وَإِذَا ائْتُمِنَ خَانَ" (1). وفي "السنن": "ثَلَاثٌ مِنْ عَلَامَاتِ الإيْمَانِ: الكَفُّ عَمَّن قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَالْجهَادُ مَاضٍ مُنْذُ بَعَثَنِي الله إَلَى أَنْ يُقَاتِلَ آخِرُ أُمَّتِي الدَّجَّالَ، لا يُبطلهُ جَوْرُ جَائِرٍ وَلَا عَدْلُ عَادِلٍ، وَالإِيْمَانُ بالأَقْدارِ" (2). وقد نصب الله تعالى الآيات دالة عليه وعلى وحدانيته وأسمائه وصفاته، فكذلك هي دالة على عدله وأحكامه، والآية مستلزمة لمدلولها لا تنفك عنها، فحيث وجد الملزوم (3) وجد لازمه، فإذا وجدت آية الحق ثبت الحق، ولم يتخلف ثبوته عن آيته وأمارته، فالحكم بغيره حينئذٍ (4) يكون حكمًا بالباطل. وقد اعتبر النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه من بعده العلامات في الأحكام، __________ (1) رواه البخاري رقم (33) (1/ 111)، ومسلم رقم (107) (2/ 407) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. (2) رواه سعيد بن منصور (2/ 143) رقم (2367)، وأبو داود رقم (2532)، وأبو يعلى (7/ 287) رقم (1556)، والبيهقي (9/ 262)، وأبو عبيد في الإيمان رقم (27)، والضياء في المختارة (7/ 285) رقم (2741) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. وفي إسنادهم جميعًا يزيد بن أبي نشبة، قال المنذري: "فى معنى المجهول" ا. هـ. نصب الراية (3/ 377)، وقال الحافظ ابن حجر: "مجهول". التقريب (605). (3) قوله "وجد الملزوم" ساقطة من "ب". (4) "حينئذٍ" ساقطة من جميع النسخ عدا "أ".

(1/259)


وجعلوها مبينة لها، كما اعتبر العلامات في اللقطة، وجعل صفة الواصف لها آية وعلامة على صدقه (1)، وأنها له، وقال لجابر: "خذ من وكيلي وسقًا (2)، فإن التمس منك آية، فضع يدك على ترقوته" (3) فنزل هذه العلامة منزلة البينة التي تشهد أنه أذن له أن يدفع إليه ذلك، كما نزل الصفة للُّقطة منزلة البينة، بل هذا نفسه بينة، إذ البينة ما تبين الحق من قول وفعل ووصف. وجعل الصحابة - رضي الله عنهم - الحبل علامة وآية على الزنا فحدوا به المرأة وإن لم تقر (4)، ولم يشهد عليها أربعة، بل جعلوا الحبل أصدق من الشهادة، وجعلوا رائحة الخمر وقيئه لها آية وعلامة على شربها، بمنزلة الإقرار والشاهدين (5). وجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - نحر كفار قريش يوم بدر عشر جزائر أو تسعًا آية وعلامة على كونهم ما بين الألف والتسعمائة (6)، فأخبر عنهم بهذا __________ (1) "على صدقه" ساقطة من "أ". (2) في "هـ": "ثلاثين وسقًا". (3) تقدم تخريجه ص: 27. (4) رواه البخاري (12/ 148) رقم (6830)، ومسلم رقم (1691) (11/ 204). (5) تقدم تخريجه من حكم عمر وابن مسعود رضي الله عنهما ص (12). (6) رواه أحمد (1/ 117)، وابن أبي شيبة (7/ 356) رقم (36668)، وعبد الرزاق (5/ 348)، والبزار (2/ 296) رقم (719) جميعهم عدا عبد الرزاق من حديث علي رضي الله عنه. قال الهيثمي: "رواه أحمد والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح غير حارثة بن مضروب وهو ثقة" ا. هـ. مجمع الزوائد (6/ 79).

(1/260)


القدر بعد ذكر هذه العلامة. وجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - كثرة المال وقصر مدة إنفاقه آية وعلامة على كذب المدعي لذهابه في النفقة والنوائب في قصة (1) حيي بن أخطب، وقد (2) تقدمت (3)، وأجاز العقوبة بناءً على هذه العلامة. واعتبر العلامة في السيف وظهور أثر الدم به في الحكم بالسلب لأحد المتداعيين، ونزل الأثر منزلة بينة (4). واعتبر العلامة في ولد الملاعنة، وقال: "أنظروها، فإن جاءت به كذا وكذا فهو لهلال بن أمية، وإن جاءت به على نعت كذا وكذا فهو للذي رميت به" (5)، فأخبر أنه للذي رميت به لهذه العلامات والصفات، ولم يحكم به له؛ لأنه لم يدعه، ولم يقر به، ولا كانت الملاعنة فراشًا له. واعتبر إنبات الشعر حول القبل في البلوغ، وجعله آية وعلامة له، فكان يقتل من الأسرى يوم قريظة من وجدت فيه تلك العلامة (6)، ويستبقي من لم تكن فيه، ولهذا جعله طائفة من الفقهاء - كالشافعي (7) - علامة في حق الكفار خاصة. __________ (1) "قصة" ساقطة من "ب". (2) "قد" ساقطة من "أ". (3) ص (14). (4) تقدم تخريجه ص: 24. (5) رواه مسلم في اللعان رقم (1496) (10/ 382). (6) تقدم تخريجه. ص: 19. (7) الأم (4/ 372).

(1/261)


وجعل الحيض علامة على براءة الرحم من الحمل، فجوز وطء الأمة المسبية إذا حاضت حيضة، لوجود علامة خلوها من الحبل، فلما منع من وطء الأمة الحامل، وجوز وطأها إذا حاضت (1)، كان ذلك اعتبارًا لهذه العلامة والأمارة (2). واعتبر العلامة في الدم الذي تراه المرأة ويشتبه عليها، هل هو حيض، أو استحاضة. واعتبر العلامة فيه بوقته ولونه، وحكم بكونه حيضًا بناءً على ذلك (3). وهذا في الشريعة أكثر من أن يحصر وتستوفى شواهده. __________ (1) قوله: "حيضة لوجود" حتى قوله "إذا حاضت" ساقط من "د". (2) كما رواه أحمد (3/ 62)، وأبو داود رقم (2157)، والدارمي (2/ 224)، والحاكم (2/ 195)، والبيهقي (7/ 738) من حديث أبي سعيد الخدري رفعه أنه قال في سبايا أوطاس: "لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة". قال الحاكم: "هذا حديث على شرط مسلم" ووافقه الذهبي. وحسن إسناد أبي داود ابن عبد الهادي. تنقيح التحقيق (1/ 243). وحسنه الحافظ ابن حجر. التلخيص (1/ 304). (3) كما في حديث فاطمة بنت أبي حبيش - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها: "إن دم الحيض أسود يُعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو دم عرق". رواه أبو داود رقم (304)، والنسائي (1/ 183) رقم (358)، والدارقطني (1/ 207) وقال: "رواته كلهم ثقات"، وابن حبان (1348)، والحاكم (1/ 174) وسكت عنه، وقال الذهبي: "على شرط مسلم" ا. هـ. وانظر: العلل لابن أبي حاتم (117)، وفتح الباري لابن رجب (2/ 56).

(1/262)


فمن أهدر الأمارات والعلامات في الشرع (1) بالكلية فقد عطل كثيرًا من الأحكام، وضيع كثيرًا من الحقوق (2) والناس في هذا الباب طرفان ووسط. قال شيخنا - رحمه الله (3) -: وقد وقع فيه من التفريط من بعض ولاة الأمور والعدوان من بعضهم ما أوجب الجهل بالحق، والظلم للخلق، وصار لفظ "الشرع" غير مطابق لمعناه (4) الأصلي، بل لفظ "الشرع" في هذه الأزمنة ثلاثة أقسام: الشرع المنزل: وهو الكتاب والسنة، واتباع هذا الشرع واجب، ومن خرج عنه وجب قتاله، وتدخل فيه أصول الدين وفروعه، وسياسة الأمراء وولاة المال (5)، وحكم الحاكم، ومشيخة الشيوخ، وولاة (6) الحسبة، وغير ذلك، فكل هؤلاء عليهم أن يحكموا بالشرع المنزل، ولا يخرجوا عنه. والشرع الثاني: الشرع (7) المتأول، وهو موارد (8) النزاع (9) والاجتهاد __________ (1) "في الشرع" ساقط من "د". (2) في "أ": "الحق". (3) مجموع الفتاوى (35/ 395). (4) في مجموع الفتاوى (35/ 395): "لمسماه". (5) في "د": "الأمور". (6) في "ب" و"د": "وولاية". (7) في "أ": "والثاني الشرع المتأول"، وفي "ب" و"جـ" و"د" و"هـ": "والشرع المتأول". (8) في "د": "مراد". (9) في "ب": "الشرع".

(1/263)


بين الأئمة، فمن أخذ بما يسوغ فيه الاجتهاد أقر عليه، ولم يجب على جميع الناس موافقته إلا بحجة لا مرد لها من كتاب الله وسنة رسوله. والثالث: الشرع المبدل، مثل ما يثبت بشهادات الزور، ويحكم فيه بالجهل والظلم، أو يؤمر (1) فيه بإقرار باطل لإضاعة حق، مثل تعليم المريض أن يقر لوارث بما ليس له، ليبطل به (2) حق بقية الورثة، والأمر بذلك حرام، والشهادة (3) عليه محرمة، والحاكم إذا عرف باطن الأمر وأنه غير مطابق للحق فحكم به كان جائرًا آثمًا، وإن لم يعرف باطن الأمر لم يأثم، فقد قال سيد الحكام صلوات الله وسلامه عليه في الحديث المتفق عليه: "إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُم أَنْ يَكُوْنَ أُلْحَنَ بِحجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ (4)، فَأَقْضِي بنَحْوٍ مِمَّا أَسْمَعُ (5)، فمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشيْء مِن حَقِّ أَخِيهِ فَلَا يَأْخْذُهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ" (6). فصل القسم الثاني من الدعاوى: دعاوى التهم: وهي دعوى الجناية __________ (1) في "ب": "أمر". (2) "به" ساقطة من "أ"، وفي "ب": "فيه". (3) "الشهادة" ساقطة من "ب". (4) أي إن بعضكم يكون أعرف بالحجة وأفطن لها من غيره. النهاية (4/ 241). (5) "فأقضي بنحو مما أسمع" ساقط من "أ". (6) البخاري رقم (2680) (5/ 340)، ومسلم رقم (1713) (12/ 245) من حديث أم سلمة - رضي الله عنها -.

(1/264)


والأفعال المحرمة، كدعوى القتل، وقطع الطريق، والسرقة، والقذف (1)، والعدوان. فهذا ينقسم المدعى عليه فيه إلى ثلاثة أقسام (2)؛ فإن المتهم إما أن يكون بريئًا ليس من أهل تلك التهمة، أو فاجرًا من أهلها، أو مجهول الحال لا يعرف الوالي والحاكم حاله. فإن كان بريئًا لم تجز عقوبته اتفاقًا (3)، واختلفوا في عقوبة المتهم له على قولين، أصحهما: أنه (4) يعاقب، صيانة لتسلط أهل الشر والعدوان على أعراض البرآء (5). قال مالك وأشهب (6) رحمهما الله: لا أدب على المدعي إلا أن __________ (1) القذف لغة: الرمي. مختار الصحاح (526)، المصباح المنير (494). وشرعًا: الرمي بالزنا ونحوه. المطلع (371). (2) انظر: المنتقى (7/ 166)، تبصرة الحكام (2/ 156)، الأحكام السلطانية للماوردي (121)، السياسة الشرعية لابن نجيم (45)، معين الحكام (178). (3) وممن حكى الإجماع أو الاتفاق: ابن نجيم في السياسة الشرعية (45)، والطرابلسي في معين الحكام (178)، ودده أفندي في السياسة الشرعية (121)، وابن فرحون في تبصرة الحكام (2/ 156). (4) "أنه" من "أ". (5) انظر: كشاف القناع (6/ 128)، الاختيارات (303). (6) هو أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي أبو عمر. توفي سنة 204 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: الديباج المذهب (1/ 307)، شجرة النور الزكية (1/ 59)، سير أعلام النبلاء (9/ 500).

(1/265)


يقصد أذية المدعى عليه وعيبه وشتمه، فيؤدب (1). وقال أصبغ (2): يؤدب، قصد أذيته أو لم يقصد (3). وهل يحلَّف في (4) هذه الصور؟ فإن كان المدعى حدًّا لله لم يحلف عليه، وإن كان حقًّا لآدمي ففيه قولان مبنيان على سماع الدعوى، فإن سمعت الدعوى أُحلف له، وإلا لم يحلف. والصحيح: أنه لا تسمع الدعوى (5) في هذه الصورة، ولا يحلف المتهم؛ لئلا يتطرق الأراذل والأشرار إلى الاستهانة بأهل الفضل والأخطار، كما تقدم من أن المسلمين يرون ذلك قبيحًا (6). فصل القسم الثاني (7): أن يكون المتهم مجهول الحال، لا يعرف ببر __________ (1) انظر: المنتقى (7/ 166)، تبصرة الحكام (2/ 156). (2) أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع المصري أبو عبد الله الشيخ الإمام الكبير. توفي سنة 225 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: سير أعلام النبلاء (10/ 656)، الديباج المذهب (1/ 299)، شجرة النور (1/ 66). (3) انظر: المنتقى (7/ 166)، تبصرة الحكام (2/ 156)، شرح حدود ابن عرفة (2/ 609). (4) "في" ساقطة من "د". (5) قوله "فإن سمعت الدعوى" إلى "لا تسمع الدعوى" ساقط من "د". (6) انظر: تبصرة الحكام (2/ 156). (7) في "ب": "الثالث". ولا يزال الكلام لابن تيمية - رحمه الله تعالى -. مجموع الفتاوى (35/ 397).

(1/266)


ولا فجور، فهذا يحبس حتى ينكشف حاله عند عامة علماء الإسلام (1)، والمنصوص عند أكثر الأئمة: أنه يحبسه القاضي والوالي، هكذا نص عليه مالك وأصحابه (2)، وهو منصوص الإمام أحمد ومحققي أصحابه (3)، وذكره أصحاب أبي حنيفة (4). وقال الإمام أحمد: قد حبس النبي - صلى الله عليه وسلم - في تهمة، قال أحمد (5): وذلك حتى يتبين للحاكم أمره. وقد روى أبو داود في "سننه" (6) وأحمد (7) وغيرهما (8)، من __________ (1) انظر: المنتقى (7/ 166)، تبصرة الحكام (2/ 161)، الأحكام السلطانية للماوردي (258)، ولأبي يعلى (258)، السياسة الشرعية لابن نجيم (45)، معين الحكام (180)، البيان والتحصيل (10/ 419). (2) انظر: تبصرة الحكام (2/ 161)، البيان والتحصيل (10/ 419). (3) انظر: مجموع الفتاوى (35/ 397)، الفروع (6/ 479)، الأحكام السلطانية (258)، الإنصاف (28/ 439). (4) انظر: معين الحكام (180)، السياسة الشرعية لابن نجيم (55)، السياسة الشرعية لدده أفندي (135). (5) في رواية حنبل. انظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى (258)، والفروع (6/ 479)، الإنصاف (28/ 439). (6) في القضاء: باب في الدين هل يحبس به رقم (3630). (7) المسند (5/ 2). (8) عبد الرزاق (8/ 306) رقم (15313)، والترمذي رقم (1417) (3/ 85)، والنسائي في الكبرى (7362) (4/ 328)، والطبراني في المعجم الكبير (19/ 414) (998)، والمعجم الأوسط (1/ 134) رقم (154)، وابن المقرئ في معجمه (260) رقم (875)، والحاكم (4/ 102)، وابن الجارود رقم (1003)، والبيهقي (6/ 88). وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، =

(1/267)


حديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده: "أَنَّ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - حَبَسَ فِي تُهْمة" قال علي بن المديني: حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده صحيح (1). وفي "جامع الخلال" عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: "أَنَّ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - حبسَ في تُهْمَةٍ يَوْمًا وَلَيْلَةً" (2). والأصول المتفق عليها بين الأئمة توافق ذلك، فإنهم متفقون على أن المدعي إذا طلب (3) المدعى عليه، الذي يسوغ إحضاره وجب على الحاكم إحضاره إلى مجلس الحكم، حتى يفصل بينهما، ويحضره من مسافة العدوى - التي هي عند بعضهم بريد (4) - وهو ما لا يمكن الذهاب إليه والعود في يومه (5)، كما يقوله بعض أصحاب الإمام __________ = وحسنه الترمذي. وذكر ابن القيم أن الإمام أحمد وابن المديني قالا: "هذا إسناد صحيح" ا. هـ. زاد المعاد (5/ 5)، وصححه ابن تيمية. الصارم المسلول (2/ 434). (1) انظر: فتح الباري (13/ 355)، تهذيب السنن (4/ 319)، تهذيب التهذيب (1/ 457)، تهذيب الأسماء (1/ 145). (2) رواه ابن عدي (1/ 395)، والبزار (1/ 549) "مختصرًا"، والخطيب في التاريخ (7/ 53)، والحاكم (4/ 102)، والعقيلي (1/ 52)، وأبو نعيم في الحلية (10/ 114). وسكت عنه الحاكم، وقال الذهبي: "إبراهيم - بن خثيم - متروك". وقال العقيلي: "لا يتابع إبراهيم على هذا" ا. هـ. وإبراهيم ضعفه البخاري جدًّا. كما نقله عنه الترمذي في العلل (223). (3) "المدعي إذا طلب" ساقط من "د". (4) البريد: فرسخان، والفرسخ: ستة أميال. القاموس المحيط (341). (5) وفي "أ": "الذاهب العودة في يومه".

(1/268)


الشافعي (1) وأحمد (2)، وهو رواية عن أحمد (3) - رضي الله عنه - وعند بعضهم يحضره من مسافة القصر، وهي مسيرة يومين قاصدين (4)، كما هي الرواية الأخرى عن أحمد (5). ثم الحاكم قد يكون مشغولًا عن تعجيل الفصل، وقد تكون عنده حكومات سابقة، فيكون المطلوب محبوسًا معوقًا من حين يطلب إلى أن يفصل بينه وبين خصمه، وهذا حبس بدون التهمة، ففي التهمة أولى، فإن الحبس الشرعي ليس هو السجن (6) في مكان ضيق، وإنما هو تعويق (7) الشخص ومنعه من التصرف بنفسه سواء كان في بيت أو مسجد (8)، أو كان بتوكيل (9) نفس الخصم أو وكيله عليه، وملازمته له، ولهذا سماه النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أسيرًا"، كما روى أبو داود وابن ماجه عن __________ (1) انظر: تحفة المحتاج (10/ 86)، أسنى المطالب (4/ 325)، فتاوى الرملي (4/ 134)، فتاوى الهيتمي (4/ 322). وبه قال الحنفية. معين الحكام (98). (2) المذهب عند الحنابلة أنه إن كان في ولايته أحضره بعدت المسافة أو قصرت. انظر: المغني (14/ 41)، معونة أولي النهى (9/ 115)، الممتع (6/ 210)، كشاف القناع (6/ 355)، شرح منتهى الإرادات (3/ 510)، شرح الزركشي (7/ 288). (3) انظر: الإنصاف (28/ 403)، شرح الزركشي (7/ 288). (4) "قاصدين" مثبت من "أ". (5) انظر: الإنصاف (28/ 403)، شرح الزركشي (7/ 288)، المبدع (10/ 89). (6) في "ب" و"جـ" و"هـ": "الحبس"، وهي ساقطة من "د". (7) في "ب": "توثيق". (8) انظر: تبصرة الحكام (2/ 309). (9) في "د" و"هـ": "بتوكل".

(1/269)


الهرماس بن حبيب عن أبيه (1) قال: "أَتَيْتُ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - بِغَريمٍ، فَقَالَ: الْزَمْهُ، ثُمَّ قَالَ لِي: يَا أَخَا بَنِي تَمِيم مَا تُرِيدُ أَنْ تَفْعَلَ بِأسِيرِكَ؟ "، وفي رواية ابن ماجه: "ثُمَّ مَرَّ بِي آخِرَ النَّهَارِ، فَقَالَ: مَا فَعَلَ أَسِيْرُكَ يَا أَخَا بَنِي تَمِيم؟ " (2)، وكان هذا هو الحبس على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر الصديق - رضي الله عنه -، ولم يكن له محبس معد لحبس الخصوم ولكن لما انتشرت الرعية في زمن عمر بن الخطاب ابتاع بمكة دارًا وجعلها سجنًا يحبس (3) فيها، ولهذا تنازع العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم (4): هل يتخذ الإمام حبسًا؟ على قولين: __________ (1) قال المنذري - رحمه الله تعالى -: "وصوابه عن أبيه عن جده، وسقط عن جده في كتاب الحافظ أبي بكر الخطيب، ولا بد منه، ووقع في كتاب ابن ماجه عن أبيه عن جده على الصواب، وهكذا ذكره البخاري في تاريخه عن أبيه عن جده" ا. هـ. مختصر سنن أبي داود (5/ 237). (2) رواه أبو داود رقم (3629)، وابن ماجه (2428)، والبيهقي (6/ 87)، والطبراني (22/ 208) رقم (783) (784)، والبخاري في التاريخ (8/ 247)، والمزي في تهذيب الكمال (30/ 162). وسئل أبو حاتم عن هذا الحديث فقال: "لم يرو هذا الحديث غير النضر بن شميل عن الهرماس. الهرماس شيخ أعرابي لا يعرف أبوه ولا جده" ا. هـ. العلل (2/ 474) رقم (1424). (3) سيأتي تخريجه بعد أسطر. (4) انظر: المبسوط (20/ 88)، الأقضية لابن فرج (11)، تبصرة الحكام (2/ 310)، نيل الأوطار (7/ 180)، تهذيب الفروق (4/ 136)، مجموع الفتاوى (35/ 398)، فتح الباري (5/ 91)، مصنف ابن أبي شيبة (5/ 276)، تبيين الحقائق (4/ 179)، العناية شرح الهداية (7/ 277)، معين الحكام (196)، فتح القدير لابن الهمام (7/ 277)، تحفة المحتاج (10/ 134)، مغني المحتاج (4/ 390).

(1/270)


فمن قال: لا يتخذ حبسًا، قال: لم يكن لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا لخليفته (1) بعده حبس، ولكن يُعوِّقه بمكان من الأمكنة، أو يقام عليه حافظ - وهو الذي يسمى الترسيم - أو يأمر غريمه بملازمته كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - (2). ومن قال: له أن يتخذ حبسًا، قال: قد (3) اشترى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - من صفوان بن أمية دارًا بأربعة آلاف درهم (4)، وجعلها حبسًا (5). ولما كان حضور مجلس الحاكم تعويقًا (6) من جنس الحبس تنازع العلماء: هل يحضر (7) الخصم المطلوب بمجرد الدعوى، أم لا يحضر (8) حتى يبين المدعي أن للدعوى أصلًا، على قولين، هما روايتان عن أحمد (9)، __________ (1) في "أ": "لخليفتيه". (2) انظر: تبصرة الحكام (2/ 310)، العناية (7/ 277)، كنز الدقائق (4/ 179)، معين الحكام (196). (3) "قد" ساقطة من "أ". (4) "درهم" من "د". (5) رواه عبد الرزاق (5/ 148)، والبيهقي (6/ 57) موصولًا. ورواه البخاري تعليقًا (5/ 91). (6) "تعويقًا" ساقطة من "أ" و"هـ". (7) في "د": "يحضره". (8) "يحضر" ساقطة من "ب"، وفي "أ": "يحضره". (9) انظر: المغني (14/ 39)، الشرح الكبير (28/ 389)، الإنصاف (28/ 389)، معونة أولي النهى (9/ 113)، الممتع (6/ 207)، شرح منتهى الإرادات =

(1/271)


والأول: قول (1) أبي حنيفة (2) والشافعي (3)، والثاني: قول مالك (4). فصل (5) ومنهم من قال: الحبس في التهم إنما هو لوالي (6) الحرب، دون القاضي، وقد ذكر هذا طائفة من أصحاب الشافعي كأبي عبد الله (7) الزبيري (8) والماوردي (9) وغيرهما، وطائفة من أصحاب أحمد من المصنفين في أدب القضاة (10) وغيرهم، واختلفوا في مقدار الحبس في التهمة، هل هو مقدَّر أو مرجعه إلى اجتهاد الوالي والحاكم؟ على __________ = (3/ 509). (1) في "ب": "عن". (2) انظر: معين الحكام (98). (3) انظر: الأحكام السلطانية للماوردي (114). (4) انظر: تبصرة الحكام (2/ 311)، تهذيب الفروق (4/ 132)، مواهب الجليل (6/ 145). (5) لا يزال الكلام لابن تيمية رحمه الله، انظر: مجموع الفتاوى (35/ 399). وانظر: السياسة الشرعية لابن نجيم (52)، ومعين الحكام (179). (6) وفي "ب" و"هـ": "لولي". (7) انظر: الأحكام السلطانية للماوردي (286). (8) هو الزبير بن أحمد بن سليمان الأسدي أبو عبد الله الزبيري العلامة شيخ الشافعية، توفي سنة 317 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: سير أعلام النبلاء (15/ 57)، طبقات الشافعية للسبكي (3/ 295)، وللأسنوي (1/ 299). (9) الأحكام السلطانية (286). (10) الأحكام السلطانية لأبي يعلى (258).

(1/272)


قولين ذكرهما الماوردي (1) وأبو يعلى وغيرهما (2)، فقال الزبيري: هو مقدر بشهر (3)، وقال الماوردي: غير مقدر (4). فصل (5) القسم الثالث: أن يكون المتهم معروفًا بالفجور، كالسرقة وقطع الطريق والقتل ونحو ذلك، فإذا جاز حبس المجهول فحبس هذا أولى. قال شيخنا ابن تيمية (6): وما علمت أحدًا من أئمة (7) المسلمين يقول: إن المدعى عليه في جميع هذه الدعاوى يحلف ويرسل بلا حبس ولا غيره، فليس هذا - على إطلاقه - مذهبًا لأحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم من الأئمة (8)، ومن زعم أن هذا - على إطلاقه وعمومه - هو الشرع فقد غلط غلطًا فاحشًا مخالفًا __________ (1) الأحكام السلطانية (286). (2) الأحكام السلطانية (258). (3) انظر: الأحكام السلطانية للماوردي (286)، الحاوي الكبير (13/ 425). (4) الأحكام السلطانية (286)، الحاوي الكبير (13/ 425). وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله. تبصرة الحكام (2/ 322). (5) الكلام لابن تيمية رحمه الله. مجموع الفتاوى (35/ 400). وانظر: (34/ 236). (6) "ابن تيمية" ساقط من "أ". مجموع الفتاوى (35/ 400). (7) في باقي النسخ عدا "أ": "من الأئمة أئمة". (8) انظر: الإنصاف (28/ 439)، تبصرة الحكام (2/ 158)، معين الحكام (178)، الفروع (6/ 479)، السياسة الشرعية لابن نجيم (46)، السياسة الشرعية لدده أفندي (122)، حاشية ابن عابدين (4/ 82).

(1/273)


لنصوص (1) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولإجماع الأمة. وبمثل هذا الغلط الفاحش تجرأ الولاة على مخالفة الشرع، وتوهموا أن الشرع لا يقوم بسياسة العالم ومصلحة الأمة، وتعدوا حدود الله، وتولد من جهل الفريقين بحقيقة الشرع خروج (2) عنه إلى أنواع من الظلم والبدع والسياسة (3)، جعلها هؤلاء من الشرع وهؤلاء قسيمة له ومقابلة له، وزعموا أن الشرع ناقص لا يقوم بمصالح الناس، وجعل أولئك ما فهموه من العموميات والإطلاقات (4) هو الشرع، وإن تضمن خلاف ما تشهد (5) به الشواهد والعلامات الصحيحة. والطائفتان مخطئتان على الشرع أقبح خطأ وأفحشه، وإنما أتوا من تقصيرهم في معرفة الشرع الذي أنزل الله على رسوله، وشرعه بين عباده، كما تقدم بيانه (6)، فإنه أنزل الكتاب بالحق ليقوم الناس بالقسط ولم يسوغ تكذيب صادق ولا إبطال أمارة وعلامة شاهدة بالحق، بل أمر بالتثبت في خبر الفاسق، ولم يأمر برده مطلقًا، حتى تقوم أمارة على صدقه فيقبل، أو كذبه فيرد، فحكمه دائر مع الحق، والحق دائر مع حكمه أين كان، ومع من كان، وبأي دليل صحيح كان، فتوسع كثير __________ (1) في "ب" و"هـ": "لنص". (2) في مجموع الفتاوى (35/ 400): "خروج الناس عنه" ا. هـ. (3) انتهى كلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -. (4) في "هـ": "والإطلاق". (5) في "جـ" و"هـ": "شهدت". (6) ص (264).

(1/274)


من هؤلاء في أمور ظنوها علامات وأمارات أثبتوا بها أحكامًا، وقصر كثير من أولئك عن أدلة وعلامات ظاهرة ظنوها غير صالحة لإثبات الأحكام. فصل ويسوغ ضرب هذا النوع من المتهمين، كما أمر النَّبي - صلى الله عليه وسلم - الزبير بتعذيب المتهم الَّذي غيَّب ماله حتَّى أقرَّ به، في قصة ابن أبي الحُقَيْق (1). قال شيخنا (2): واختلفوا فيه: هل الَّذي يضربه الوالي دون القاضي، أو كلاهما، أو لا يسوغ ضربه؟ على ثلاثة أقوال: أحدها: أنَّه يضربه الوالي والقاضي، هذا قول طائفة من أصحاب مالك (3) وأحمد (4) وغيرهم (5)، منهم أشهب بن عبد العزيز قاضي (6) مصر، فإنَّه قال: يمتحن بالحبس والضرب، ويضرب (7) بالسوط __________ (1) تقدم تخريجه أول الكتاب ص: 14. (2) انظر: مجموع الفتاوى (35/ 400). (3) انظر: تبصرة الحكام (2/ 160 - 161) وقال: "الَّذي نقله ابن القيم عن مذهبنا صحيح" ا. هـ. (4) "وأحمد" لم يذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى. (5) انظر: السياسة الشرعية لابن نجيم (52)، السياسة الشرعية لدده أفندي (131)، معين الحكام (179). (6) في "ب": "وقاضي". (7) "ويضرب" ساقطة من "ب".

(1/275)


مجردًا. والقول الثاني: أنَّه يضربه الوالي دون القاضي، وهذا قول بعض أصحاب الشافعي وأحمد، حكاه القاضيان (1). ووجه هذا: أنَّ الضرب المشروع هو ضرب الحدود والتعزيرات (2) , وذلك إنَّما يكون بعد ثبوت أسبابها وتحققها (3). والقول الثالث: أنَّه يحبس ولا (4) يضرب، وهذا قول أصبغ وكثيرٍ من الطوائف الثلاثة (5)، بل قول أكثرهم، لكن حبس (6) المتهم عندهم أبلغ من حبس المجهول. ثمَّ قالت طائفة (7) منهم عمر بن عبد العزيز، ومطرف، وابن الماجشون: إنَّه يحبس حتَّى يموت (8). __________ (1) انظر: الأحكام السلطانية للماوردي (286)، الأحكام السلطانية لأبي يعلى (259)، وانظر: الفروع (6/ 480). (2) في جميع النسخ ما عدا "أ": "والتعزير". (3) في "أ": "أسبابها وتحققهما". (4) "يحبس ولا" ساقطة من "جـ". (5) انظر: الفروق (4/ 80)، تبصرة الحكام (2/ 313). (6) في "أ": "يحبس". (7) انظر: السياسة الشرعية لابن نجيم (48)، السياسة الشرعية لدده أفندي (124)، معين الحكام (179). (8) المراجع السابقة.

(1/276)


ونصَّ عليه الإمام أحمد (1) في المبتدع الَّذي لم ينته عن بدعته: أنَّه يحبس حتَّى يموت (2)، وقال مالك: لا يحبس إلى الموت (3). فصل والَّذين جعلوا عقوبته للوالي دون القاضي قالوا: ولاية أمير (4) الحرب معتمدها المنع من الفساد في الأرضِ، وقمع (5) أهل الشرِّ والعدوان، وذلك لا يتم إلَّا بالعقوبة للمتهمين المعروفين بالإجرام، بخلاف ولاية الحكم، فإنَّ مقصودها إيصال الحقوق إلى أربابها وإثباتها (6). قال شيخنا (7): وهذا القولُ هو في الحقيقة قول بجواز ذلك في الشريعة، لكن كل ولي أمر يفعل ما فوض إليه، فكما أنَّ والي الصدقات يملك من القبض والصرف ما لا يملكه والي الخراج وعكسه، وكذلك والي الحرب ووالي الحكم يفعل كل منهما ما اقتضته ولايته الشرعية، مع رعاية العدلِ والتقيد بالشريعة. __________ (1) انظر: مجموع الفتاوى (35/ 400). (2) قوله "ونص عليه الإمام" حتَّى قوله "حتَّى يموت" ساقط من "د". (3) انظر: تبصرة الحاكم (4/ 185). (4) قوله "أمير" ساقطة من "أ". (5) في "د": "ومنع". (6) "وإثباتها" ساقطة من جميع النسخ عدا "أ". (7) مجموع الفتاوى (35/ 401)، وانظر: تبصرة الحكام (2/ 146).

(1/277)


فصل (1) وأما عقوبة من عرف أن الحق عنده وقد جحده، فمتفق عليها بين العلماء، لا نزاع بينهم أن من وجب عليه حق من عين أو دين - وهو قادر على أدائه - وامتنع منه، أنه يعاقب حتى يؤديه، ونصوا على عقوبته بالضرب، ذكر ذلك الفقهاء من الطوائف الأربعة (2)، وقال أصحاب أحمد (3): إذا أسلم وتحته أختان، أو أكثر من أربع، أمر أن يختار إحداهما، أو أربعًا، فإن أبى، حبس، وضرب حتى يختار، قالوا: وهكذا كل من وجب عليه حق هو قادر على أدائه فامتنع منه؛ فإنه يضرب حتى يؤديه. وفي "السنن" عنه - صلى الله عليه وسلم -: "لَيُّ الوَاجِد يُحِلُّ عِرْضَهُ (4) وَعُقُوبَتَهُ" (5)، __________ (1) "فصل" ساقطة من "هـ". (2) انظر: الفروق (4/ 79)، تبصرة الحكام (2/ 312)، مجموع الفتاوى (35/ 402)، التمهيد (18/ 288)، عمدة القاري (12/ 110)، شرح السيوطي لسنن النسائي (7/ 317)، شرح سنن ابن ماجه (1/ 175)، شرح الزرقاني (3/ 412). (3) انظر: مجموع الفتاوى (35/ 402)، المغني (10/ 15). (4) قال وكيع: عرضه: شكايته، وعقوبته: حبسه، مسند أحمد (4/ 222)، وانظر: شرح السيوطي لسنن النسائي (7/ 317). (5) رواه أحمد (4/ 222)، وأبو داود رقم (3628)، والنسائي (7/ 316) رقم (4689)، وفي الكبرى (4/ 9) رقم (6288) ورقم (6289)، وابن ماجه (4/ 80) رقم (2427)، وابن حبان (5089)، والطحاوي في شرح المشكل (2/ 410)، والطبراني في المعجم الكبير (7/ 318) رقم (7249) (7250)، والحاكم (4/ 102)، والبيهقي (6/ 85) من حديث الشريد رضي اللهُ عنه =

(1/278)


والعقوبة لا تختص بالحبس، بل هي بالضرب أظهر منها في الحبس، وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "مَطْلُ الغَنِيّ ظُلْمٌ" (1)، والظالم يستحق العقوبة شرعًا وقدرًا. فصل واتفق العلماء (2) على أن التعزيز مشروع في كل معصية ليس فيها حد، وهي نوعان: ترك واجب، أو فعل محرم، فمن ترك الواجبات مع القدرة عليها، كقضاء الديون، وأداء الأمانات: من الوكالات، والودائع، وأموال اليتامى، والوقوف، والأموال السلطانية، ورد الغصوب، والمظالم، فإنَّه يعاقب حتَّى يؤديها، وكذلك من وجب عليه إحضار نفس لاستيفاء حق واجب عليها، مثل: أن يقطع الطرق، ويلتجئَ إلى من يمنعه ويذب عنه، فهذا يعاقب حتَّى يحضره. وقد روى مسلم في "صحيحه" عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَعَن الله من أحدث حدثًا أو آوى محدثًا" (3). __________ = وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتح (5/ 76). (1) رواه البخاري رقم (2287) (4/ 542)، ومسلم رقم (1564) (10/ 486). (2) انظر: مجموع الفتاوى (35/ 402) تبصرة الحكام (2/ 289)، السياسة الشرعية لدده أفندي (125). (3) رواه البخاري رقم (1870) (4/ 97)، ومسلم رقم (1370) (9/ 150) من حديث علي رضي اللهُ عنه.

(1/279)


وروى أبو داود في "سننه" عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ - وَهُوَ يَعْلَمُ - لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللهِ حَتَّى يَنْزِعَ، وَمَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُوْنَ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ فَقَدْ ضَادَّ الله في أَمْرِهِ، وَمَنْ قَالَ فِي مُسْلِمٍ مَا (1) لَيْسَ فِيْهِ حُبِسَ فِي رَدْغةِ الخَبَالِ (2) حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا عَليه" (3). قال: فما (4) وجب إحضاره من النفوس أو الأموال استحق الممتنعُ من إحضاره العقوبة (5)، وأمَّا إذا كان الإحضار (6) إلى من يظلمه، أو إحضار المال إلى من يأخذه بغير حقٍّ، فهذا لا يجب ولا يجوز، فإنَّ __________ (1) من قوله في الفصل السابق "من عين أو دين وهو قادر" إلى قوله "ومن قال في مسلم ما" ساقط من جميع النسخ عدا النسخة "أ". (2) في "ب": "ردعة الحاكم". الردغة - بسكون الدال وفتحها -: طينٌ ووحل كثير، النهاية (2/ 215)، المجموع الغيث (1/ 751)، والخبال في الأصل الفساد ويكون في الأفعال والأبدان والعقول، وجاء في الحديث أنَّ الخبال عصارة أهل النَّار. النهاية (2/ 8). (3) "عليه" ساقطة من "أ". والحديث رواهُ أحمد (2/ 70)، وأبو داود رقم (3597)، والحاكم (2/ 72)، والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 135)، وفي الشعب (5/ 304 و 305) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وحسنه الحافظ ابن حجر في هداية الرواة (3/ 436). (4) في النسخ عدا "أ": "فمن". (5) وفي الفتاوى (5/ 402) "حتَّى يفعله" ا. هـ. (6) في "جـ" و"د": "إحضاره".

(1/280)


الإعانة على الظلمِ ظلم (1). فصل والمعاصي ثلاثة أنواع (2): نوعٌ فيه حدٌّ ولا كفارة فيه، كالزنا والسرقة، وشرب الخمر، والقذف، فهذا يكفي فيه الحدُّ عن الحبس والتعزير. ونوعٌ فيه كفارة ولا حدَّ فيه، كالجماع في الإحرام ونهار رمضان، ووطء المظاهر منها قبل التكفير، فهذا تغني (3) فيه الكفارة عن الحدِّ، وهل تكفي عن التعزير؟ فيه قولان للفقهاء، وهما لأصحاب أحمد (4) وغيرهم (5). ونوعٌ لا كفارة فيه ولا حدٌّ، كسرقة ما لا قطع فيه، واليمين (6) الغموس (7) عند أحمد (8) وأبي حنيفة (9)، والنظر إلى الأجنبية، ونحو __________ (1) انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. (2) انظر: زاد المعاد (2/ 21)، إعلام الموقعين (2/ 92). (3) في جميع النسخ عدا "أ" "تكفي". (4) في "ب": "وهما للأصحاب". (5) انظر: تبصرة الحكام (2/ 290)، نهاية المحتاج (8/ 19 - 20). (6) "اليمين" ساقطة من "د". (7) اليمين الغموس: هي اليمين الكاذبة سميت غموسًا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثمَّ في النَّار، النهاية (3/ 386). (8) انظر: الكافي (5/ 440)، وكشاف القناع (6/ 124)، المحرر (2/ 163). (9) انظر: البحر الرَّائق (5/ 71)، فتح القدير (5/ 346).

(1/281)


ذلك، فهذا يسوغُ فيه التعزير وجوبًا عند الأكثرين (1)، وجوازًا عند الشافعي (2). ثمَّ إن كان الضرب على ترك الواجب، مثل أن يضربه ليؤديه، فهذا لا يتقدر؛ بل يضرب يومًا، فإن فعل الواجب وإلَّا ضرب يومًا آخر بحسب ما يحتمله، ولا يزيد في كل مرَّة على مقدار أعلى التعزير. وقد اختلف الفقهاء في مقدار التعزير على أقوال (3): أحدها: أنَّه بحسب المصلحة وعلى قدر الجريمة، فيجتهد فيه ولي الأمر. الثاني - وهو أحسنها -: أنَّه لا يبلغ بالتعزير في معصية قدر الحدِّ فيها، فلا يبلغ بالتعزير على النظر والمباشرة حد الزنا، ولا على السرقة من غير حرز حد القطع، ولا على الشتمِ بدون القذف حد القذف (4)، وهذا قول طائفة من أصحاب الشافعي (5) __________ (1) انظر: فتح القدير (5/ 346)، البحر الرَّائق (5/ 71)، فصول الأحكام للباجي (28)، الذخيرة (12/ 20)، الفروق (4/ 179)، تبصرة الحكام (2/ 298)، الكافي لابن قدامة (5/ 440)، المحرر (2/ 163)، كشاف القناع (6/ 124). (2) انظر: الحاوي (13/ 426)، حلية العلماء (8/ 105)، التنبيه (248). (3) انظر: السياسة الشرعية لابن تيمية (121)، الاختيارات (300)، الحسبة (114)، زاد المعاد (5/ 44)، حاشية ابن عابدين (4/ 65)، الذخيرة (12/ 118)، مجموع الفتاوى (35/ 405)، البيان والتحصيل (16/ 279)، (17/ 46) نهاية المحتاج (8/ 22)، الإنصاف (26/ 447). (4) "حد القذف" ساقط من "أ". (5) انظر: الحاوي (13/ 245)، حلية العلماء (8/ 102)، نهاية المحتاج =

(1/282)


وأحمد (1). والقول الثالث (2): أنَّه لا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود: إمَّا أربعين، وإمَّا ثمانين، وهذا قول كثيرٍ من أصحاب الشافعي (3) وأحمد (4) وأبي حنيفة (5). والقول الرَّابع (6): أنَّه لا يزاد في التعزير على عشرة أسواط، وهو أحد الأقوال في مذهب أحمد (7) وغيره (8). وعلى القول الأوَّل: هل يجوزُ أن يبلغ بالتعزير القتل؟ فيه قولان: أحدهما: يجوزُ، كقتل الجاسوس المسلم، إذا اقتضت المصلحة __________ = (8/ 22). (1) انظر: الحسبة (114)، زاد المعاد (5/ 44)، السياسة الشرعية (121)، الاختيارات (300)، المغني (12/ 523)، شرح الزركشي (6/ 403). (2) في "د": "الثاني". (3) انظر: الحاوي (13/ 425)، حلية العلماء (8/ 102)، نهاية المحتاج (8/ 22). (4) انظر: المغني (12/ 523)، الحسبة (114)، شرح الزركشي (6/ 403). (5) "وأبي حنيفة" ساقط من "هـ". انظر: حاشية ابن عابدين (4/ 65). (6) في "د": "الثالث". (7) انظر: المغني (12/ 524)، شرح الزركشي (6/ 405)، الحسبة (114)، المحرر (2/ 164). (8) كأبي العباس بن سريج من الشافعية وعده بعضهم مذهبًا، الحاوي (13/ 439)، والأذرعي والبلقيني من المتأخرين، مغني المحتاج (4/ 193)، نهاية المحتاج (8/ 22)، التنبيه (248).

(1/283)


قتله، وهذا قول مالك (1)، وبعض أصحاب أحمد (2)، اختاره ابن عقيل. وقد ذكر بعض أصحاب الشافعي (3) وأحمد (4) نحو ذلك في قتل الداعية إلى البدعة، كالتجهم والرفض، وإنكار القدر، وقد قتل عمر بن عبد العزيز غيلان القدري؛ لأنه كان داعية إلى بدعته (5). وهذا مذهب مالك - رحمه الله (6). وكذلك قتل من لا يزول فساده إلا __________ (1) انظر: تفسير القرطبي (18/ 53)، البيان والتحصيل (2/ 536)، تبصرة الحكام (2/ 297)، التاج والإكليل (4/ 553)، منح الجليل (3/ 163). (2) انظر: الاختيارات (300 و 302)، زاد المعاد (3/ 115)، وصححه في (3/ 423)، الفروع (6/ 113)، السياسة الشرعية (123)، الإنصاف (26/ 463)، مطالب أولي النهى (6/ 224). (3) انظر: حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج (7/ 403)، ونسبه للشافعية ابن تيمية في السياسة الشرعية (123)، وابن فرحون في تبصرة الحكام (2/ 297)، وانظر رأي إمام الحرمين، غياث الأمم (169). (4) انظر: الرد على الجهمية للدارمي (183)، ومجموع الفتاوى (28/ 108 و 209 و 499)، الفتاوى الكبرى (4/ 194)، الفروع (6/ 158)، الإنصاف (27/ 102)، الاختيارات (301)، السياسة الشرعية (123)، الحسبة (119). (5) انظر: درء تعارض العقل والنَّقل (7/ 173)، ميزان الاعتدال (5/ 408)، لسان الميزان (4/ 500)، وقد روى عبد الله بن أحمد في السنة رقم (948)، والفريابي في القدر رقم (284) (285)، والآجري في الشريعة رقم (516) و (517)، واللالكائي رقم (1327) و (1328)، وابن بطة في الإبانة رقم (1850) ورقم (1851) آثارًا تفيد أنَّ الَّذي قتله هشام بن عبد الملك. (6) رواهُ اللالكائي بإسناده عن مالك رحمه الله (2/ 313)، وانظر: البيان والتحصيل (18/ 488)، تبصرة الحكام (2/ 297).

(1/284)


بالقتل. وصرح به أصحاب أبي حنيفة (1) في قتل اللوطي إذا أكثر من ذلك تعزيرًا، وكذلك قالوا (2): إذا قتل بالمثقل فللإمام أن يقتله تعزيرًا (3)، وإن كان أبو حنيفة لا يوجب الحد في هذا، ولا القصاص في هذا، وصاحباه يخالفانه في المسألتين (4). وهما مع جمهور الأمة (5). والمنقول عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه - رضي الله عنهم - يوافق القول الأول؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أمر بجلد الذي وطئَ جارية امرأته - وقد أحلتها له - مائة" (6)، وأبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - أمرا بجلد من وجد __________ (1) انظر: فتح القدير (5/ 262)، البحر الرَّائق (5/ 27)، مجمع الأنهر (1/ 596)، تبيين الحقائق (3/ 181)، السياسة الشرعية لابن نجيم (20 و 29)، الفتاوى الهندية (2/ 150)، حاشية ابن عابدين (4/ 29)، درر الأحكام (2/ 66)، السياسة الشرعية لدده أفندي (78). (2) انظر: المبسوط (26/ 122)، حاشية ابن عابدين (4/ 67 - 68)، تبيين الحقائق (5/ 190)، السياسة الشرعية لابن نجيم (124)، والسياسة الشرعية لدده أفندي (96)، والتقرير والتحبير (1/ 115). (3) قوله: "وكذلك قالوا إذا قتل بالمثقل فللإمام أن يقتله تعزيرًا" ساقط من "ب" و"د" و"هـ". (4) انظر: تبيين الحقائق (5/ 190). (5) انظر: المغني (11/ 447) شرح الزركشي (6/ 51). (6) رواهُ أحمد (4/ 275 - 276 و 272)، وأبو داود (4458) (4459)، والترمذي (3/ 120) رقم (1451) و (1452)، وفي العلل (234) رقم (424)، والنسائي (6/ 123) رقم (3360) (3361) (3362)، وفي الكبرى (4/ 296)، وابن ماجه (4/ 165) رقم (2551)، والدارمي (2/ 237) رقم (2329) (2330) من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. قال النسائي =

(1/285)


مع امرأة أجنبية في فراش مائة (1). وعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ضرب الذي زور عليه خاتمه فاخذ من بيت المال مائة ثم في اليوم الثاني مائة ثم في اليوم الثالث مائة (2). وعلى هذا: يحمل قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه (3)، فإن عاد في الثالثة - أو في الرابعة - فاقتلوه" (4)، فأمر بقتله إذا أكثر منه، ولو كان ذلك حدًّا لأمر به في المرة __________ = أحاديث النعمان هذه مضطربة. تحفة الأشراف (9/ 18)، وقال الترمذي: "حديث النعمان في إسناده اضطرابٌ سمعتُ محمدًا يقولُ لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث، إنَّما رواهُ عنه خالد بن عرفطة وأبو بشر لم يسمع من حبيب بن سالم هذا أيضًا، إنَّما رواهُ عنه خالد بن عرفطة" ا. هـ. الجامع (3/ 121)، وانظر: العلل (334) للترمذي. العلل لابن أبي حاتم (1/ 448)، والحديث رواهُ الحاكم (4/ 365)، وصححه ووافقه الذهبي. (1) رواهُ عبد الرزاق (7/ 401)، وانظر: تفسير القرطبي (12/ 161)، مجموع الفتاوى (10/ 306). (2) قوله: "ثُمَّ في اليوم الثاني مائة ثمَّ في اليوم الثالث مائة" ساقط من "أ". والأثر قال الحافظ ابن حجر: "لم أجده" ا. هـ. التلخيص الحبير (4/ 151)، وقال: "ذكر أبو الحسن ابن القصار المالكي أنَّ عمر رفع إليه كتاب زوره عليه معن بن زائدة ونقش مثل خاتمه فجلده مائة ثمَّ سجنه ثمَّ جلده مائة أخرى ثمَّ مائة ثالثة، وذلك بمحضر من العلماء ولم ينكر عليه أحد، فكان ذلك إجماعًا. قلتُ: الشأن في ثبوت ذلك فإن ثبت فيحتمل أن يكون فعل ذلك بطريقة الاجتهاد" ا. هـ. الإصابة (3/ 500)، وقال ابن الملقن: "غريب" ا. هـ. خلاصة البدر المنير (2/ 326). (3) "فإن عاد فاجلدوه" ساقطة من "ب". (4) تقدم تخريجه ص: 35.

(1/286)


الأولى (1). وأما ضرب المتهم إذا عرف أن المال عنده - وقد كتمه وأنكره - فيضرب ليقرَّ به، فهذا لا ريب فيه (2)، فإنه ضرب ليؤدي الواجب الذي يقدر على وفائه، كما في حديث ابن عمر: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما صالح أهل خيبر على الصفراء والبيضاء، سأل زيد بن سعيد (3) - عم حيي بن أخطب - فقال: أين كنز حيي؟ فقال: يا محمد أذهبته النفقات والحروب (4)، فقال للزبير: دونك هذا، فمسه الزبير بشيء من العذاب، فدلَّهم عليه في خربة، وكان حليًّا في مسك ثور" (5). فهذا أصل في ضرب المتهم (6). __________ (1) انظر: الاختيارات (300) (7/ 166)، السياسة الشرعية (113)، زاد المعاد (5/ 46)، الإنصاف (26/ 448)، مجموع الفتاوى (7/ 482) و (28/ 347) و (34/ 217)، تهذيب السنن (6/ 237)، إعلام الموقعين (3/ 84). (2) انظر: فتح القدير (5/ 218)، المنتقى (7/ 166)، تبصرة الحكام (2/ 155 و 330)، روضة الطالبين (4/ 137)، شرح منتهى الإرادات (2/ 275)، الأحكام السلطانية للماوردي (220)، والأحكام السلطانية لأبي يعلى (258)، المحلَّى (8/ 172). (3) في "أ" و"جـ" و"هـ": "شعبة". وعند أبي داود (2990) "سعية"، وكذا ذكره البلاذري في فتوح البلدان (37). (4) "والحروب" ساقطة من "جـ" و"د" و"هـ". (5) تقدم تخريجه أول الكتاب ص: 14. (6) انظر: مجموع الفتاوى (35/ 404 - 407)، الحسبة (114)، "بيانها ص (366) ". جاء في المخطوطة "أ" فقط ما يلي: "قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ =

(1/287)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __________ = اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ (25)}، وقال محمد بن عمرو بن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - يقول الله عزَّ وجلَّ: "أنا الرحمن وهي الرحم فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته"، وفي لفظ يقول الله سبحانه: "أنا الله الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من اسمي فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته"، ويذكر عنه - صلى الله عليه وسلم -: "بلوا أرحامكم ولو بسلام"، وقطيعة الرحم تارة تكون بالفعل وتارة بالقول وتارة بالجفاء والترك والإهمال، وعقوبة قطيعتها سريعة، قال النَّبي - صلى الله عليه وسلم -: "ما من ذنبٍ أجدرُ أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم". فصل: ومنها التصوير قال الله تعالى: {هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ}، وقال النَّبي - صلى الله عليه وسلم -: "أشد الناس عذابًا يوم القيام المصورون يقال لهم أحيوا ما خلقتم" متفق عليه، وفي الصحيحين أيضًا عنه - صلى الله عليه وسلم -: "من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ"، وفي الصحيحين أيضًا عن عائشة قالت: قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من سفره وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل فهتكه وتلون وجهه وقال: "أشد الناس عذابًا عند الله الذين يضاهون بخلق الله" السهوة كالمجلس والصفة في البيت، والقرام الستر الرقيق، وفي السنن بإسناد جيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يخرج عنق من النار فيقول: إني وكلت بكل من دعا مع الله إلهًا آخر وبكل جبار عنيد ومصور"، قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وقال: "الذين يضعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم" متفق عليه. وقال ابن عباس سمعت رسول - صلى الله عليه وسلم - يقول: "كل مصور في النار يجعل الله له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم" متفق عليه، وفي الصحيحين أيضًا عنه - صلى الله عليه وسلم - "يقول الله - عز وجل -: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا شعيرة فليخلقوا ذرة"، وصح عنه: "ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة". ولهذا كانت المصنوعات كالطبايخ - هكذا - والملابس والمساكن =

(1/288)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __________ = غير مخلوقة إلا بتوسط الناس، قال تعالى: {وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (41) وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ (42) وقال تعالى: {قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ (95) وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (96)}، وكان المخلوقات من المعادن والنبات والدواب غير مقدرة لبني آدم أن يضعوها لكنهم يشبهون على سبيل الغش. وهذا حقيقة الكيمياء أنها ذهب مشبه ويدخل في المنكرات مما نهى الله عنه ورسوله من العقود المحرمة بل عقوبة الربا صريحًا واحتيالًا وعقود الميسر كبيوع الغرر: كحبل الحبلة والملامسة والمنابذة والنجش وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها وتصرية الدابة اللبون وسائر أنواع التدليس وكذلك سائر الحيل المحرمة على أكل الربا وهي ثلاثة أقسام أحدهما: ما يكون من واحد كما إذا باعه سلعة بنسيئة ثم اشتراها منه بأقل من ثمنها نقدًا حيلة على الربا. ومنها ما تكون ثنائية وهي أن تكون بين اثنين مثل أن يجمع إلى القرض بيعًا أو إجارة أو مساقاة أو مزارعة ونحو ذلك. وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك". قال الترمذي: حديث صحيح. وفي سنن أبي داود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من باع بيعتين في بيعة فله أوكسها أو الربا". ومنها ما تكون ثلاثية وهي أن يدخلا بينهما محللًا للربا إلى أجل ثم يعيدها إلى صاحبها بنقص دراهم يستفيدها المحلل. وهذه المعاملات منها ما هو حرام بالاتفاق مثل التي يباع فيها المبيع قبل القبض المشروع أو بغير الشرط الشرعي أو يقلب فيها الدين على المعسر فإن المعسر يجب إنظاره ولا يجوز الزيادة عليه بمعاملة ولا غيرها، ومتى استحل المرابي قلب الدين للمدين إما أن تقضي وإما أن تزيد في الدين والمدة فهو كافر يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل وأخذ ماله فيئًا لبيت المال، فعلى والي الحسبة إنكار ذلك جميعه والنهي عنه وعقوبة فاعله ولا يتوقف ذلك على دعوى ومدع فيها الحكم في دعاوى التهم التي ليس فيها شهود ولا إقرار كما تختص ولاية القضاء بما فيه كتاب وشهود أو إقرار من الدعاوى التي تتضمن إثبات الحقوق والحكم =

(1/289)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __________ = بإيصالها إلى أربابها والنظر في الأبضاع والأهواء التي ليس فيها ولي معين والنظر في حال نظار الوقوف وأوصياء اليتامى وغير ذلك، وفي بلاد أخرى كبلاد المغرب ليس لوالي الحرب مع القاضي حكم في شيء إنما هو منفذ لما يأمر به متولي القضاء، وأما ولاية الحسبة فخاصة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بما ليس من خصائص الولاة والقضاة وأهل الديوان ونحوهم، فعلي متولي الحسبة أن يأمر العامة بالصلوات الخمس في مواقيتها ويعاقب من لم يصل بالضرب والحبس، وأما القتل فإلى غيره، ويتعاهد الأئمة والمؤذنين فمن فرط منهم فيما يجب عليه من حقوق الأمة وخرج عن المشروع ألزمه به واستعان فيما يعجز عنه بوالي الحرب والقاضي. واعتناء ولاة الأمور بإلزام الرعية بإقامة الصلاة أهم من كل شيء فإنها عماد الدين وأساسه وقاعدته، وكان عمر بن الخطاب يكتب إلى عماله: "إن أهم أمركم عندي الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها كان لما سواها أشد إضاعة". ويأمر بالجمعة والجماعة وأداء الأمانة والصدق والنصح في الأعمال والأقوال وينهى عن الخيانة وتطفيف المكيال والميزان والغش في الصناعات والبياعات ويتفقد أحوال المكاييل والميزان وأحوال الصناع الذين يصنعون الأطعمة والملابس والآلات فيمنعهم من صناعة المحرم على الإطلاق كآلات الملاهي وثياب الحرير للرجال ويمنع من اتخاذ أنواع المسكرات ويمنع صاحب كل صناعة من الغش في صناعته ويمنع من إفساد نقود الناس وتغييرها ويمنع من جعل النقود متاجر فإنه بذلك يدخل على الناس من الفساد ما لا يعلمه إلا الله بل الواجب أن تكون النقود رؤوس أموال يتجر بها لا يتجر فيها، وإذا حرم السلطان سكة أو نقدًا منع من اختلاطه بما أذن في المعاملة به، ومعظم ولايته وقاعدتها الأنكار على الزغلية وأرباب الغش في المطاعم والمشارب والملابس وغيرها، فإن هؤلاء يفسدون مصالح الأمة والضرر بهم عام لا يمكن الاحتراز منه، فعليه أن لا يهمل أمرهم وأن ينكل بهم وأمثالهم ولا يرفع عنهم عقوبته فإن البلية بهم عظيمة =

(1/290)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __________ = والمضرة بهم شاملة ولا سيما هؤلاء الكيماويين الذين يغشون النقود والجواهر والعطر والطيب وغيرها يضاهون بزغلهم وغشهم خلق الله، والله تعالى لم يخلق شيئًا فيقدر العباد أن يخلقوا كخلقه، قال تعالى فيما حكى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: "لعنَ اللهُ المصورين" فالمصور أحد الملاعين الداخلين تحت لعنة الله ورسوله وهذا يدل على أنَّ التصوير من أكبر الكبائر؛ لأنَّه له جاءَ فيه من الوعيد واللعن وكون فاعله أشد النَّاس عذابًا ما لم يجئ في غيره من الكبائر، وبالله التوفيق. فصل: ومنها النميمة، قال تعالى: {وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ (10) هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ (11)}، وفي الصحيحين عنه - صلى الله عليه وسلم -: "لا يدخل الجنَّة نمام"، ومر - صلى الله عليه وسلم - بقبرين فأخبر أنَّ أحدهما يعذب بالنميمة والآخر بترك التنزه من البول. قال كعب: "اتقوا النميمة فإنَّ صاحبها لا يستريح من عذاب القبر"، وفي السنن والمسند عنه - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: "لا تبلغوني عن أصحابي شيئًا فإنِّي أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر"، وفي الحديث الثابت: "لا يدخل الجنَّة قتَّات" والقتات: النمام. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس أنَّ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ألا أنبئكم ما العضه؟ هي النميمة القالة بين النَّاس"، قال أبو هريرة: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ أحبكم إلى الله أحسنكم أخلاقًا الموطئون أكنافًا الَّذين يألفون ويؤلفون، وإنَّ أبغضكم إلى الله المشَّاءون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الملتمسون للبراء العنت"، وقالت أسماء بنت يزيد: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ألا أخبركم بشراركم، قالوا: بلى، قال: المشاءون بالنميمة المفسدون بين الأحبة الباغون البراء العنت"، وقال أبو الجوزاء: قلت لابن عباس: أخبرني من هذا الَّذي يذمه بالويل {وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ} [الهمزة: 1] قال: هو المشاء بالنميمة المفرق بين الإخوان والمغري بين الجمع. وقال مجاهد في قوله: {حَمَّالَةَ الْحَطَبِ (4)} [المسد: 4]: كانت تمشي بالنميمة. فصل: ومنها الإجهار والمجاهرة وهو التحدث بالمعصية وفعلها افتخارًا وفرحًا، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كُل =

(1/291)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __________ = أمتي معافى إلَّا المجاهرون، وإنَّ من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملًا ثمَّ يصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عليه". فصل: ومنها التداعي بدعوى الجاهلية وهي الانتصار بالعصبية والحمية للعصبية كنسب أو قبيلة أو شيخ أو مذهب، ففي الصحيحين عن ابن مسعود أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس منَّا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية"، وقال أبو نضرة: حدَّثني من سمع خطبة النَّبي - صلى الله عليه وسلم - في أوسط أيَّام التشريق فقال: "أيها النَّاس ألا إنَّ ربكم واحد وإنَّ أباكم واحد، ألا لا فضل لعربيٍّ على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر إلَّا بالتقوى، أبلغت؟ قال: بلغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". رواه الإمام أحمد. فصل: ومنها ترك الجمعة والجماعة، قال تعالى: {وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} وقال: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ} الآية، فأمر بالجماعة ولم يرخص في تركها في حال الخوف وهي من أشد الأعذار، وقال: {يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ (42) خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ (43)}. قال ابن عباس: وهو قول المؤذِّن: حي على الصلاة حي على الفلاح، وقال النَّبي - صلى الله عليه وسلم - للأعمى الَّذي سأله أن يرخص له أن يصلي في بيته: "أتسمعُ النِّداء؟ قال: نعم، قال: ما أجد لك رخصة". رواه أحمد وأبو داود، وفي صحيح مسلم أنَّه رخص له فلمَّا ولَّى دعاه فقال: "أتسمع النَّداء، قال: نعم، قال: فأجب"، وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود قال: "من سرَّهُ أن يلقى اللهَ غدًا مسلمًا فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهنَّ، فإنَّهنَّ من سنن الهدى، وإنَّ الله شرع لنبيه سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنَّة نبيكم، ولو تركتم سنَّة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلَّا منافقٌ معلومُ النِّفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتَّى يُقام =

(1/292)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __________ = في الصف". وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجرِ، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوًا، ولقد هممتُ أن آمر بالصلاة فتقام ثمَّ آمر رجلًا فيصلي بالنَّاسِ ثمَّ أنطلق معي برجال معهم حزمٌ من حطبٍ إلى قومٍ لا يشهدون الصلاة فأحرِّق عليهم بيوتهم بالنار"، ومنعه من ذلك ما رواه أحمد في مسنده عن أبي هريرة عنه - صلى الله عليه وسلم -: "لولا ما في البيوت من النساء والذرية أقمت العشاء وأمرتُ فتياني يحرقون ما في البيوت بالنَّارِ". وفي السنن والمسند عنه: "من سمع النِّداء ثمَّ لم يمنعه من اتباعه عذرٌ إلَّا لم تقبل منه تلك الصلاة التي صلاها". وأمر من صلَّى خلف الصف وحده في الجماعة أن يعيد الصلاة وقال: "لا صلاة لفذٍّ خلف الصف". فكيف لمن كان فذًّا في الجماعة والصف معًا، وفي صحيح مسلم عنه: "لقد هممت أن آمر رجلًا يصلي بالنَّاسِ ثمَّ أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم". وعن أبي هريرة وابن عمر عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم -: "لينتهينَّ أقوامٌ عن ودعهم الجمعات أو ليختمنَّ الله على قلوبهم، ثمَّ ليكونن من الغافلين" رواه مسلم ا. هـ. أقول مستعينًا بالله: إنَّه بتأمل هذه الفصول ظهر لي ما يلي: أوَّلًا: أنَّ جزءًا ممَّا جاء فيها من كلام ابن القيم رحمه الله في هذا الكتاب ص (630) وهو من قوله: "ولهذا كانت المصنوعات كالطبايخ والملابس" إلى قوله: "يضاهون بزغلهم خلق الله". ثانيًا: أنَّ باقي الفصول هي كذلك من كلام ابن القيم رحمه الله - والله أعلم - وذلك لظهور نفسه وأسلوبه فيها، ولكنَّها ليست من هذا الكتاب، بل من كتاب آخر، وذلك لكونه تحدث فيها عن التصوير وصلة الرحم والنميمة والتداعي بدعوى الجاهلية، وهي ليست من مواضيع هذا الكتاب إلَّا إذا أدرجت ضمن حديث ابن القيم عن الحسبة؛ لذا ولكون هذه الفصول لم ترد إلَّا في مخطوطة واحدة فقط لذا جعلتها في الهامش. والله أعلم.

(1/293)


 فصل في الطرق التي يحكم بها الحاكم

الحكم (1) قسمان: إثبات، وإلزام. فالإثبات: يعتمد الصدق، والإلزام (2): يعتمد العدل، {وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (115)} [الأنعام: 115]، وكل من (3) القسمين له طرق متعددة: أحدها: اليد المجردة التي لا تفتقر إلى يمين. وذلك في صور: منها: إذا كان وصيًّا على طفل أو مجنون، وفي يده شيء انتقل إليه عن أبيه، كان مجرد (4) اليد كافيًا في الحكم به له من غير يمين، لا على الطفل ولا على الوصي. أما الطفل فلعدم صحة اليمين منه، وأما الوصي فلأنه ليس المدعى عليه في الحقيقة، ولا تتوجه عليه اليمين. ومنها: أن يدعي كفنًا على ميت أنه له، ولا بينة، فيقضى بالكفن لمن هو عليه من غير يمين. ومنها: أن يدعي على صاحب اليد دعوى يكذبه فيها الحس فلا يحلف له صاحب اليد، بل (5) ولا تسمع دعواه، كما إذا ادعى على من __________ (1) "الحكم" ساقطة من "ب". (2) "فالإثبات: يعتمد الصدق، والإلزام" ساقط من "ب". (3) وفي "ب" و"جـ"، و"د" و"هـ" و"و": "وكلا القسمين". (4) في "ب": "بمجرد". (5) "بل" ساقطة من "جـ" و"هـ".

(1/294)


في يده عبد أنه ابنه، وهو أكبر من المدعي. وهذا لأن اليمين إنما تشرع في جانب من ترجح جانبه، مع احتمال كونه مبطلًا، فإذا لم يحتمل ذلك لم تكن في اليمين فائدة. فصل الطريق الثاني: الإنكار المجرد. وله صور: أحدها: إذا ادعى رجل دينًا على ميت أو أنه أوصى له بشيء وللميت وصي بقضاء دينه، وتنفيذ وصاياه، فأنكر، فإن كان للمدعي بينة حكم بها، وإن لم تكن له بينة، وأراد تحليف الوصي على نفي العلم لم يكن له ذلك (1)؛ لأن مقصود التحليف أن يقضى عليه بالنكول إذا امتنع من اليمين، والوصي لا يقبل إقراره بالدين والوصية، ولو نكل لم يقض عليه، فلا فائدة في تحليفه، ولو كان وارثًا استحلف، وقضي (2) بنكوله. ومنها: أن يدعي على القاضي أنه ظلمه في الحكم، أو على الشاهد أنه تعمد الكذب أو الغلط (3)، أو ادعى عليه ما يسقط شهادته، لم يحلفا، لارتفاع منصبهما عن التحليف (4). __________ (1) انظر: الديباج المذهب (1/ 328). (2) وفي "ب": "ويقضي". (3) هكذا في "أ" و"د". أمَّا باقي النسخ ففيها: "الخلط". (4) انظر: طبقات الشافعية للسبكي (10/ 256).

(1/295)


ومنها: دعوى الرجل على المرأة النكاح (1)، ودعواها عليه الطلاق (2)، ودعوى كل منهما (3) الرجعة، ودعوى الأمة أن سيدها أولدها، ودعوى المرأة أن زوجها آلى منها، ودعوى الرق والولاء والقود وحد القذف. وعن أحمد (4): أنه يستحلف في الطلاق والإيلاء والقود والقذف. وعنه (5): أنه يستحلف (6) إلا فيما لا (7) يقضى فيه (8) بالنكول. قال في رواية ابن القاسم (9): لا أرى اليمين في النكاح، ولا في __________ (1) انظر: شرح الزركشي (7/ 398)، الهداية (2/ 137). (2) انظر: سنن البيهقي (10/ 306)، الأحكام للمالقي (474)، الذخيرة (11/ 50)، القوانين الشرعية (233)، بلغة السالك (1/ 431)، تنبيه الحكام (241)، قواعد الأحكام (2/ 22)، إعلام الموقعين (1/ 141)، زاد المعاد (5/ 282)، المبدع (10/ 283)، الفروق (4/ 91)، الاستذكار (22/ 63)، المدونة (5/ 178)، الأم (7/ 3)، المعونة (3/ 1545)، مسعفة الحكام (2/ 571)، الكافي (480)، سنن سعيد بن منصور (1/ 356). (3) في "أ" و"و": "كل واحدٍ منهما". (4) انظر: المغني (12/ 409)، المحرر (2/ 226). (5) انظر: المحرر (2/ 226). (6) "في الطلاق والإيلاء والقود والقذف وعنه أنَّه يستحلف" ساقط من "ب". (7) "لا" ساقط من "د". (8) في "د": "عليه". (9) أحمد بن القاسم حدَّث عن أبي عبيد وعن الإمام أحمد كان من أهل العلمِ والفضل. انظر: طبقات الحنابلة (1/ 135)، تاريخ بغداد (5/ 110).

(1/296)


الطلاق، ولا في الحدود، لأنه إن نكل لم أقتله (1)، ولم أحده، ولم أدفع المرأة إليه (2). وظاهر ما نقله الخرقي: أنه يستحلف فيما عدا القود والنكاح، وعنه ما يدل على أنه يستحلف (3) في الكل، وإذا امتنع عن اليمين - حيث قلنا يستحلف - قضينا بالنكول في الجميع، إلا في القود في النفس خاصة. وعنه: لا يقضى بالنكول إلا في الأموال خاصة (4). وكل ناكل لا يقضى عليه فهل يخلى أو يحبس حتى يقر، أو يحلف؟ على وجهين (5). ولا يستحلف في العبادات ولا في الحدود. فإذا قلنا: لا يستحلف (6) في هذه الأشياء لم يقض فيها بالنكول على ظاهر كلام أحمد وتعليله، وإذا استحلفناه فأبى (7) قضينا عليه بالنكول في كل موضع؛ لتكون لليمين فائدة، حتى في قود الأطراف. ولا يقضى بقود النفس (8)، وإن استحلفناه؛ لأن النكول وإن جرى __________ (1) في "جـ": "أقبله". (2) انظر: المحرر (2/ 227). (3) "فيما عدا القود والنكاح وعنه ما يدل على أنه يستحلف" ساقطة من "جـ". (4) "وعنه لا يقضى بالنكول إلَّا فى الأموال خاصَّة" ساقطة من "د". انظر: الهداية (2/ 137)، شرح الزركشي (7/ 399). (5) انظر: الفروع (6/ 478)، المغني (14/ 234)، المحلَّى (9/ 375). (6) "لا" ساقطة من "أ". (7) وفي "ب" و"جـ" و"د": "وإذا استحلف له فإن". (8) في "ب": "في قود".

(1/297)


مجرى الإقرار فليس بإقرار صحيح (1) صريح فلا يراق به الدم بمجرده، ولا مع يمين المدعي إلا في القسامة للَّوث. وإذا قلنا: يستحلف ولا يقضى بالنكول في غير الأموال، كان فائدة الاستحلاف حبسه إذا أبى الحلف في أحد الوجهين. وفي الآخر: يخلى سبيله؛ لأنه لا يقضى عليه بالنكول، ولم يثبت عليه ما (2) يعاقب عليه (3) بالضرب والحبس حتى يفعله، فإنه يحتمل أن يكون المدعي محقًّا، وأن يكون مبطلًا، فكيف يعاقب المدعى عليه بمجرد دعواه وطلب يمينه؟ وتكون فائدة اليمين (4) على هذا انقطاع الخصومة والمطالبة. فصل وقد استثني من عدم التحليف في الحدود صورتان: إحداهما: إذا قذفه فطلب حد القذف، فقال القاذف: حلفوه أنه لم يزن. فذكر أصحاب الشافعي فيه وجهين (5)، قال في "الروضة" (6): __________ (1) صحيح، ساقطة من "أ". (2) "يثبت عليه ما" ساقطة من "ب" و"و". (3) "عليه" ساقطة من جميع النسخ عدا "ب". (4) "اليمين" ساقطة من "د". (5) انظر: أدب القاضي لابن القاص (1/ 242)، روضة الطالبين (8/ 316)، طبقات الشافعية للسبكي (3/ 61). (6) روضة الطالبين (8/ 316)، تحفة المحتاج (8/ 121)، روض الطالب مع أسنى المطالب (3/ 375)، نهاية المحتاج (7/ 110)، مغني المحتاج =

(1/298)


والأصح أنه يحلف. والصورة الثانية: أن يكون المقذوف ميتًا، وأراد القاذف تحليف الوارث (1) أنه لا يعلم زنا مورثه، فله ذلك. وحكي عن الشافعي (2) - رحمه الله تعالى -. والصحيح قول الجمهور (3): أنه لا يحلف، بل القول بتحليفه في غاية السقوط، فإن الحد يجب بقذف المستور الذي لم يظهر زناه، وليس من شرطه ألا يكون قد زنى في نفس الأمر، ولهذا لا يسأله الحاكم عن ذلك، ولا يجوز له سؤاله، ولا يجب عليه الجواب. وفي تحليفه تعريضه للكذب واليمين الغموس إن كان قد ارتكب ذلك، أو تعريضه لفضيحة نفسه وإقراره بما يوجب عليه الجلد، أو فضيحته بالنكول الجاري مجرى الإقرار، وانتهاك عرضه للقاذفين (4) الممزقين لأعراض المسلمين، والشريعة لا تأتي بشيء من ذلك، ولذلك لم يقل أحد من الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة بتحليف المقذوف أنه لم يزن، ولم يجعلوا ذلك شرطا في إقامة الحد. __________ = (3/ 372)، فتوحات الوهاب (4/ 427)، التجريد (4/ 66)، إعانة الطالبين (4/ 151). (1) "الوارث" ساقطة من "أ". (2) انظر: أدب القاضي لابن القاص (1/ 242) روضة الطالبين (8/ 316)، طبقات الشافعية للسبكي (3/ 61). (3) انظر: الروض المربع (727)، المغني (12/ 409)، المدونة (6/ 214)، المنثور للزركشي (3/ 283). (4) في جميع النسخ عدا "أ": "القادحين".

(1/299)


فالقول بالتحليف في غاية البطلان، وهو مستلزم لما ذكرناه من المحاذير، ولا سيما إن كان قد فعل شيئًا من ذلك ثم تاب منه، ففي إلزامه التحليف تعريضه لهتيكة نفسه، أو إهدار عرضه. ولهذا كان الصواب قول أبي حنيفة (1): إن البكر إذا زالت بكارتها بالزنا فإذنها الصمات؛ لأنا لو (2) اشترطنا نطقها لكنا قد ألزمناها بفضيحة نفسها وهتك عرضها، بل إذا اكتفي من البكر بالصمات لحيائها فلأن يكتفى من هذه بالصمات بطريق الأولى؛ لأن حياءها من الاطلاع على زناها أعظم بكثير من حيائها (3) من كلمة "نعم" التي (4) لا تذم بها ولا تعاب، ولا سيما إن كانت قد أكرهت على الزنا، بل الاكتفاء من هذه بالصمات أولى من الاكتفاء به من البكر؛ فهذا من محاسن الشريعة وكمالها. وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إِذْنُ البِكْر الصمَاتُ، وإِذن الثَّيِّبِ الكَلَامُ" (5). المراد به: الثيب التي قد علم أَهلها والنَّاس أنَّها ثيب، فَلا تستحيي من ذلك، ولهذا لو زالت بكارتها (6) بإصبع أو وثبة لم تدخل في لفظِ __________ (1) انظر: تبيين الحقائق (2/ 102)، الفتاوى الكبرى (3/ 142). (2) في "ب": "لا بل لو". (3) "من الاطلاع على زناها أعظم بكثير من حيائها" ساقط من "ب". (4) وفي "أ": "إلى من". (5) رواه البخاري (9/ 98) رقم (5136) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: "لا تنكح الأيم حتَّى تستأمر ولا تنكح البكر حتَّى تستأذن"، قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها، قال: "أن تسكت". ولم أجد اللفظ الَّذي ذكره المؤلِّف ورواه البيهقي (7/ 199) بلفظ: "الثيب تعرب عن نفسها، والبكر رضاها صمتها". (6) وفي "ب" و"جـ": "ثيوبتها".

(1/300)


الحديث، ولم تتغير بذلك صفة إذنها، مع كونها ثيبًا (1)، فالَّذي أخرج هذه الصورة من العموم أولى أن يخرج الأُخرى، والله أعلم. فصل ممَّا لا يحلف (2) فيه: إذا ادعى البلوغ بالاحتلام في وقت الإمكان، صُدِّق بلا يمين، وكذلك لو ادعي عليه البلوغ (3)، فقال: أنا صبي بعد (4)، وهو محتمل (5)، لم يحلف. ولو ادَّعى عامل الزكاة على رجلٍ أنَّ له نصابًا، وطلب زكاته، لم يحلف على نفي ذلك، ولو أقرَّ فادَّعى العامل أنَّهُ لم يخرج زكاته، لم يحلف على نفي (6) ذلك، قال الإمام أحمد: لا يستحلف النَّاس على صدقاتهم (7). __________ (1) انظر: المغني (9/ 411)، الفتاوى الكبرى (3/ 88)، وذكر الشيخ أنَّها كالبكر عند الأئمة الأربعة. والمقنع والشرح الكبير والإنصاف (20/ 150). (2) في "ب": "لا حلف". (3) "البلوغ" ساقطة من جميع النسخ عدا "أ". (4) "بعد" ساقطة من "أ". (5) في "ب": "يحتلم". (6) "نفى ذلك ولو أقرَّ فادَّعى العامل أنَّه لم يخرج زكاته لم يحلف على نفي" ساقطة من "ب" و"د" و"و". (7) انظر: المستوعب (3/ 332)، التذكرة (78)، المغني (4/ 79 و 171)، الفروع (2/ 546)، الشرح الكبير (7/ 149)، الإنصاف (7/ 149).

(1/301)


فصل ولليمين فوائد (1): منها: تخويف المدعى عليه سوء عاقبة الحلف الكاذب (2)، فيحمله ذلك على الإقرار بالحقَّ. ومنها: القضاء عليه بنكوله عنها، على ما تقدم (3). ومنها: انقطاع الخصومة والمطالبة في الحال، وتخليص كل من الخصمين من ملازمة الآخر، ولكنَّها لا تسقط الحق، ولا تبرئُ الذمة باطنًا ولا ظاهرًا، فلو أقام المدعي بينة بعد حلف المدعى عليه، سمعت وقضي بها، وكذا لو ردت اليمين على المدعي فنكل، ثمَّ أقام المدعي بينة (4)، سمعت وحكم به. ومنها: إثبات الحق بها إذا ردت على المدعي، أو أقام شاهدًا واحدًا. ومنها: تعجيل عقوبة الكاذب المنكر لما عليه من الحقَّ، فإنَّ اليمين الغموس تدع الدَّيار بلاقع، فيشتفي بذلك المظلوم عوض ما ظلمه بإضاعة حقه، والله أعلم. __________ (1) انظر: روضة الطالبين (8/ 318)، أسنى المطالب (4/ 304). (2) في "أ": "الكاذبة". (3) وكما سيذكره المؤلف مفصلًا. (4) "المدعي" ساقطة من "أ".

(1/302)


فصل ومنها: أن تشهد قرائن الحال بكذب المدعي، فمذهب مالك: أنَّه لا يُلتفت إلى دعواهُ، ولا يحلف له (1)، وهذا اختيار الإصطخري (2) من الشافعية (3)، ويخرج على المذهب مثله (4)، وذلك مثل أن يدعي الدنيء استئجار الأمير أو ذي الهيئة والقدر لعلف دوابه، وكنس بابه، ونحو ذلك. وسمعت شيخنا العلامة (5) - قدَّس الله روحه - يقول: كُنَّا عند نائب السلطنة، وأنا إلى جانبه، فادعى بعض الحاضرين أنَّ له قبلي وديعة، وسأل إجلاسي معه وإحلافي، فقلت لقاضي المالكية وكان حاضرًا: أتسوغ هذه الدعوى وتسمع؟ فقال: لا، فقلت: فما مذهبك في مثل (6) ذلك؟ قال: تعزير المدعي، قلت: فاحكم بمذهبك. فأقيم المدعي، وأخرج. __________ (1) انظر: المدونة (5/ 192)، القوانين (309)، المعونة (3/ 1582)، الذخيرة (11/ 45)، تنبيه الحكام (225). (2) هو الحسن بن أحمد بن يزيد الإصطخري الشافعي، أبو سعيد، توفي سنة 328 هـ رحمه الله تعالى. انظر: سير أعلام النبلاء (15/ 250)، طبقات الشافعية للأسنوي (1/ 34)، طبقات الشافعية لابن كثير (1/ 247). (3) انظر: قواعد الأحكام (2/ 106)، الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (10/ 55)، فتح الباري (5/ 234)، الأشباه والنظائر للسيوطي (1/ 21)، البهجة الوردية (5/ 236). (4) انظر: جامع العلوم والحكم (2/ 237). (5) "العلَّامة" ساقطة من "أ". (6) "مثل" مثبتة من "أ".

(1/303)


فصل الطريق الثالث: أن يحكم باليد مع يمين صاحبها. كما إذا ادعى عليه عينًا في يده، فأنكر، فسأل إحلافه، فإنه يحلف، وتترك في يده، لترجح جانب صاحب اليد (1)؛ ولهذا شرعت اليمين في جهته، فإن اليمين (2) تشرع في جنبة (3) أقوى المتداعيين (4)، هذا إذا لم تكذب اليد القرائن الظاهرة، فإن كذبتها لم يلتفت إليها، وعلم أنها يد مبطلة. وذلك كما لو رأى إنسانًا يعدو وبيده عمامة، وعلى رأسه عمامة، وآخر خلفه حاسر الرأس، ممن ليس شأنه أن يمشي حاسر الرأس، فإنا (5) نقطع أن العمامة التي بيده للآخر، ولا يلتفت إلى تلك اليد (6). ويجب العمل قطعًا بهذه القرائن، فإن العلم المستفاد منها أقوى بكثير من الظن المستفاد من مجرد اليد، بل اليد ههنا لا تفيد ظنًّا ألبتة، __________ (1) "صاحب" ساقطة من "أ". (2) "فإنَّ اليمين" ساقطة من "ب". (3) في "و": "جانب". (4) انظر: مجموع الفتاوى (34/ 81)، المغني (7/ 330)، تهذيب السنن (6/ 325)، إعلام الموقعين (1/ 101)، جامع العلوم والحكم (2/ 234)، التعيين في شرح الأربعين (286). (5) في "د": "فإنَّه". (6) انظر: إغاثة اللهفان (2/ 70)، إعلام الموقعين (1/ 132)، زاد المعاد (3/ 147)، الفروع (6/ 481).

(1/304)


فكيف تقدم على ما هو (1) مقطوع به، أو (2) كالمقطوع به؟. وكذلك إذا رأينا رجلًا يقود فرسًا بسرجه ولجامه وآلة ركوبه، وليست من مراكبه في العادة، ووراءه أمير ماش، أو من ليس من عادته المشي، فإنا نقطع بأن يده يد مبطلة. وكذلك المتهم بالسرقة إذا شوهدت العملة (3) معه، وليس من أهلها، كما إذا رئي معه القماش والجواهر ونحوها مما (4) ليس من شأنه، فادعى أنه ملكه وفي يده: لم يلتفت إلى تلك اليد. وكذلك كل يد تدل القرائن الظاهرة التي توجب القطع أو تكاد أنها يد مبطلة، لا حكم لها، ولا يقضى بها. فإذا قضينا باليد، فإنما (5) نقضي بها إذا لم يعارضها ما هو أقوى منها، وإذا كانت اليد ترفع بالنكول، وبالشاهد الواحد مع اليمين (6)، وباليمين المردودة، فلأن ترفع بما هو أقوى من ذلك بكثير بطريق الأولى. فهذا مما لا يرتاب فيه أنه من أحكام العدل الذي بعث الله به __________ (1) في "ب": "من هو". (2) "أو" ساقطة من "أ" وفي "د": "أو هو". (3) وفي "هـ": "العمامة" ولعله الصواب. (4) وفي "أ" و"ب" و"د" و"هـ": "ما". (5) في "أ": "فإنَّا". (6) "مع اليمين" ساقطة من "جـ".

(1/305)


رسله (1)، وأنزل به كتبه، ووضعه بين عباده. فالأيدي ثلاثة: يد يعلم أنها مبطلة ظالمة، فلا يلتفت إليها. الثانية: يد يعلم أنها محقة عادلة، فلا تسمع الدعوى عليها، كمن تشاهد في يده دار يتصرف فيها بأنواع (2) التصرف (3) من عمارة وخراب وتغيير (4) وإجارة وإعارة مدة طويلة من غير منازع ولا مطالب، مع عدم سطوته وشوكته، فجاء من ادعى أنه غصبها منه، واستولى عليها بغير حق - وهو يشاهده في هذه المدة الطويلة ويمكنه طلب خلاصها منه، ولا يفعل ذلك - فهذا مما يعلم فيه كذب المدعي، وأن يد المدعى عليه محقة. هذا مذهب أهل المدينة مالك وأصحابه (5)، وهو الصواب (6). قالوا (7): إذا رأينا رجلًا حائزًا لدار متصرفًا فيها مدة سنين طويلة (8) بالهدم والبناء، والإجارة والعمارة (9)، وهو ينسبها إلى نفسه، ويضيفها __________ (1) وفي "ب" و"جـ" و"د": "ورسوله". (2) في "أ": "أنواع". (3) في "د" و"هـ": "التصرفات". (4) "وتغيير" ساقطة من جميع النسخ عدا "أ". (5) انظر: المدونة (5/ 192)، الذخيرة (11/ 12)، المعونة (3/ 1582)، تبصرة الحكام (2/ 125)، القوانين الشرعية (309). (6) انظر: الاختيارات (341)، مختصر الفتاوى المصرية (569). (7) انظر: المدونة (5/ 192)، المعونة (3/ 1582)، القوانين (309). (8) في "أ": "السنين الطويلة". (9) "والعمارة": ساقطة من "و".

(1/306)


إلى ملكه، وإنسان حاضر يراه، ويشاهد أفعاله فيها طول هذه المدة، وهو مع ذلك لا يعارضه فيها، ولا يذكر أن له فيها حقًّا، ولا مانع يمنعه من مطالبته: من خوف سلطان، أو نحوه من الضرر المانع من المطالبة بالحقوق، وليس بينه وبين المتصرف في الدار قرابة، ولا شركة في ميراث وما أشبه ذلك، مما تتسامح به القرابات والصهر بينهم في إضافة أحدهم أموال الشركة إلى نفسه، بل كان عريًّا عن ذلك أجمع، ثم جاء بعد طول هذه المدة يدعيها لنفسه، ويريد أن يقيم بينة على ذلك (1)، فدعواه غير مسموعة أصلًا، فضلًا عن بينته (2)، وتبقى الدار بيد حائزها؛ لأن كل دعوى ينفيها العرف وتكذبها العادة فإنها مرفوضة غير مسموعة. قال الله تعالى: {وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ} [الأعراف: 199]، وأوجبت الشريعة الرجوع إلى العرف عند الاختلاف في الدعاوى كالنقد وغيره (3)، فكذلك هذا في هذا الموضع، وليس ذلك خلاف العادات فإن الناس لا يسكتون على ما يجري هذا المجرى من غير عذر. قالوا: وإذا اعتبرنا طول المدة فقد حدها ابن القاسم وابن وهب وابن عبد الحكم (4) وأصبغ بعشر سنين (5). __________ (1) في "أ": "بذلك"، وفي "ب" و"هـ": "في ذلك". (2) وفي "أ": "يمينه". (3) "وغيره" ساقطة من "أ". (4) هو عبد الله بن عبد الحكم بن أعين المصري المالكي أبو محمد، توفي سنة 214 هـ، رحمه الله تعالى. انظر: سير أعلام النبلاء (10/ 220)، الديباج المذهب (1/ 419)، شجرة النور الزكية (1/ 59). (5) انظر: البيان والتحصيل (11/ 145)، القوانين (314)، منتخب الأحكام =

(1/307)


وربما احتج لهم بحديث يذكر عن سعيد بن المسيب (1)، وزيد بن أسلم (2): أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من حاز شيئًا عشر سنين فهو له" (3) وهذا لا يثبت (4). وأمَّا مالك - رحمه الله - فلم يوقت في ذلك حدًّا، ورأى ذلك على قدر ما يرى ويجتهد فيه الإمام (5). الثالثة (6): يد يحتمل أن تكون محقة، وأنْ تكون مبطلة، فهذه هي التي تسمع الدعوى عليها، ويحكم بها عند عدم ما هو أقوى منها، فالشارع لا يعتبر (7) يدًا شهد العرف والحس بكونها مبطلة، ولا يهدر يدًا شهد العرف بكونها محقة، واليد المحتملة: يحكم فيها بأقرب الأشياء إلى الصواب، وهو الأقوى فالأقوى، والله أعلم. فالشَّارعُ لا يعين مبطلًا، ولا يعين على __________ = (1/ 176)، تنبيه الحكام (212). (1) رواه عنه أبو داود في المراسيل (286) رقم (394) مرسلًا. (2) رواه عنه سحنون بسنده في المدونة (5/ 192) مرسلًا. وانظر: تنبيه الحاكم (212). (3) رواه أبو داود في المراسيل (286) رقم (394)، وسحنون في المدونة (5/ 92) مرسلًا. (4) قال الكيكي المالكي: "لا أصلَ له" ا. هـ. مواهب ذي الجلال في نوازل البلاد السائبة والجبال (55). (5) المدونة (5/ 192)، منتخب الأحكام (1/ 176). (6) وفي "أ": "الثالث". (7) في "أ" و"ب": "يغير"، وفي "و": "لا يعين".

(1/308)


محق (1)، ويحكم في المتشابهات بأقرب الطرق إلى الصواب وأقواها. _________ (1) في "د": "حق".

(1/309)


فصل الطريق الرَّابع والخامس: الحكم بالنكول (1) وحده، أو به مع رد اليمين. قال الإمام أحمد (2): قدم عبد الله (3) بن عمر إلى عثمان - رضي اللهُ عنهم - في عبد له فقال له عثمان (4): احلف أنَّك ما بعته وبه عيب علمته، فأبى ابن عمر أن يحلف، فرد عليه العبد (5). فيقول له الحاكم: إن لم (6) تحلف وإلَّا قضيت عليك - ثلاثًا -، فإن لم يحلف قضى عليه، وهذا اختيار أصحاب أحمد (7)، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه (8). وقال الأوزاعي وشريح وابن سيرين والنخعي: إذا نكل ردت __________ (1) تقدم بيانه. (2) انظر: مسائل عبد الله (276)، ومسائل صالح (2/ 39). (3) "عبد الله" ساقط من "جـ" و"د" و"هـ" و"و". (4) "له عثمان" ساقطة من جميع النسخ عدا "ب". (5) تقدم تخريجه. (6) "لم" ساقطة من "هـ". (7) انظر: الهداية (2/ 146)، المغني (14/ 223)، الشرح الكبير (30/ 138)، جامع العلوم والحكم (2/ 234)، الروض المربع (711)، كشاف القناع (4/ 287). (8) انظر: المبسوط (17/ 34)، بدائع الصنائع (6/ 230)، رؤوس المسائل (537)، مختصر اختلاف العلماء (3/ 383)، فتح القدير (8/ 172)، الهداية (5/ 143).

(1/310)


اليمين على المدعي فإن حلف قضي له (1)، وهذا مذهب الشافعي (2) ومالك (3) وقد صوبه الإمام أحمد (4)، واختاره أبو الخطاب (5) وشيخنا (6) - رحمهما الله تعالى - في صورة الحكم بمجرد النكول في صورة، كما سنذكره. وهذا قول علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - (7). وقد روى الدارقطني من حديث نافع عن ابن عمر: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رد اليمين على طالب الحق" (8). __________ (1) انظر: المغني (14/ 223)، المحلَّى (9/ 377). (2) انظر: الرِّسالة (483 و 600)، الأم (7/ 75)، الحاوي (16/ 316)، روضة الطالبين (8/ 322)، أدب القاضي للماوردي (2/ 355)، أدب القاضي لابن أبي الدم (221). (3) انظر: المدونة (5/ 174)، الموطأ (722)، الاستذكار (22/ 57). التمهيد (23/ 222)، الفروق (4/ 93)، الذخيرة (11/ 77)، المعونة (3/ 1549)، القوانين (311)، تبصرة الحكام (1/ 225). (4) انظر: المغني (14/ 233)، الفروع (6/ 477)، الإنصاف (28/ 433)، الهداية (2/ 127). (5) الهداية (2/ 127 - 146)، وانظر: التسهيل (199)، جامع العلوم والحكم (2/ 334)، التعيين في شرح الأربعين (286)، الإنصاف (28/ 433). (6) الاختيارات (343). (7) رواه البيهقي (10/ 311)، وانظر: المحلَّى (9/ 377). (8) رواه الدَّارقطني (4/ 213)، والحاكم (4/ 100)، والبيهقي (10/ 310)، وابن الجوزي في التحقيق (2/ 389)، وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي بقوله: "لا أعرف محمدًا - يعني ابن مسروق - وأخشى أن يكون الحديث باطلًا" ا. هـ. تلخيص المستدرك (4/ 100)، وقال الحافظ ابن حجر: "فيه محمد بن مسروق =

(1/311)


واحتج لهذا القول بأن الشارع شرع اليمين مع الشاهد الواحد كما سيأتي، فلم يكتف في جانب المدعي بالشاهد وحده (1)، حتى يأتي باليمين تقوية لشاهده. قالوا: ونكول (2) المدعى عليه أضعف من شاهد المدعي، فهو أولى أن يقوى بيمين الطالب، فإن النكول ليس ببينة ولا إقرار، وهو حجة ضعيفة، فلم يقو على الاستقلال بالحكم، فإذا حلف معها المدعي قوي جانبه، فاجتمع النكول من المدعى عليه واليمين من المدعي، فقاما مقام الشاهدين أو الشاهد واليمين. قالوا: ولهذا لم يحكم على المرأة في اللعان بمجرد نكولها دون يمين الزوج، فإذا حلف الزوج، ونكلت عن اليمين، حكم عليها: إما بالحبس حتى تقر أو تلاعن كما يقول أحمد (3) وأبو حنيفة (4)، وإما __________ = لا يعرف" ا. هـ. التلخيص الحبير (4/ 384)، وقال ابن الجوزي: "فيه جماعة مجاهيل" ا. هـ. التحقيق (2/ 389)، وضعفه الصنعاني في سبل السلام (4/ 136)، والألباني في الإرواء (8/ 268). (1) في "أ" و"ب": "الواحد". (2) في "أ": "ويكون". (3) انظر: الهداية (2/ 56)، المغني (11/ 189)، المحرر (2/ 99)، الكافي (4/ 599)، رؤوس المسائل الخلافية (4/ 590)، الفروع (5/ 515)، المبدع (8/ 89)، حاشية المنتهى لابن قائد (4/ 369)، زاد المسير (6/ 14)، جامع العلوم والحكم (2/ 235). (4) انظر: مختصر اختلاف العلماء (2/ 509)، بدائع الصنائع (3/ 238)، المبسوط (7/ 40)، الهداية مع فتح القدير (4/ 282)، كنز الدقائق (4/ 193) مع البحر الرَّائق، البناية (5/ 369)، تحفة الفقهاء (1/ 223)، (4/ 193) =

(1/312)


بالحد كما يقول الشافعي (1) ومالك (2) - رضي الله عنهما -، وهو الراجح (3)؛ لأن الله - سبحانه وتعالى - إنما درأ عنها العذاب بشهادتها أربع شهادات. والعذاب المدروء عنها بالتعانها هو العذاب المذكور في قوله تعالى: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [النور: 2] وهو عذاب الحد (4). ولهذا ذكره - سبحانه وتعالى - معرفًا بلام العهد، فعلم أن العذاب هو العذاب (5) المعهود ذكره أولًا. ولهذا بدئ أولًا بأيمان الزوج لقوة جانبه، ومكنت المرأة من (6) أن تعارض (7) أيمانه بأيمانها، __________ = مع البحر الرَّائق. البناية (5/ 369)، تحفة الفقهاء (1/ 223)، المختار للفتوى (195). (1) انظر: الأم (5/ 417)، مختصر المزني (9/ 266)، التهذيب (6/ 189)، الحاوي (11/ 7)، التنبيه (90)، نهاية المحتاج (7/ 121)، مغني المحتاج (3/ 380)، تفسير البغوي (3/ 327)، أحكام القرآن، للكيا (4/ 307). (2) انظر: المدونة (3/ 112)، الرسالة لابن أبي زيد (204)، التفريع (2/ 99)، القوانين (247)، الذخيرة (4/ 306)، أحكام القرآن لابن العربي (3/ 356)، المقدمات والممهدات (1/ 629)، بداية المجتهد (7/ 140)، الكافي (287)، أضواء البيان (6/ 132). (3) انظر: زاد المعاد (5/ 362)، تهذيب السنن (6/ 325)، عدة الصابرين (271)، الروح (1/ 200)، مجموع الفتاوى (20/ 390)، الاختيارات (276)، الجواب الصحيح (6/ 468)، جامع العلوم والحكم (2/ 225)، الفروع (5/ 515). (4) في "أ": "الحدود". (5) "هو العذاب" ساقط من "ب" و"د" و"هـ" و"و". (6) "من" ساقطة من "د" و"هـ" و"و". (7) في جميع النسخ عدا "و": "تعارضه".

(1/313)


فإذا نكلت لم يكن لأيمانه ما يعارضها، فعملت عملها، وقواها نكول المرأة، فحكم عليها بأيمانه ونكولها. فإن قيل: فكان من الممكن أن يبدأ بأيمانها، فإن نكلت حلف الزوج وحُدَّت، كما إذا ادعي عليه حقًّا، فنكل عن اليمين، فإنها ترد على المدعي، ويقضي له، فهلا شرع اللعان كذلك والمرأة هي المدعى عليها؟ بل شرعت اليمين في جانب المدعي أولا، وهذا لا نظير له في الدعاوى. قيل: لما كان الزوج قاذفًا لها كان موجب قذفه أن يحد لها، فمكن أن يدفع الحد عن نفسه بالتعانه، ثم طولبت هي بعد ذلك بأن تقر أو تلاعن. فإن أقرت حدت، وإن أنكرت والتعنت درأت عنها الحد بلعانها، كما له أن يدرأ الحد عن نفسه بلعانه. وكانت البداءة به أولى؛ لأنه مدع، وأيمانه قائمة مقام البينة. ولكن لما كانت دون الشهود الأربعة (1) في القوة مكنت من دفعها بأيمانها. فإذا أبت أن تدفعها ترجح جانبه، فوجب عليها الحد، فلم تحد بمجرد التعانه (2)، ولا بمجرد نكولها، بل بمجموع الأمرين. وأكدت أيمانهما (3) بكونها أربعًا، كما أكدت أيمان المدعين في القسامة بكونها خمسين، ولتقوم الأيمان مقام الشهود. __________ (1) في جميع النسخ عدا "أ" "الأربعة". (2) في "د": "التعانه فوجب". (3) في "أ": "أيمانه". وفي "د" و"هـ" و"و": "أيمانها".

(1/314)


وفي المسألة قول ثالث، وهو أنه (1) لا يقضى بالنكول، ولا بالرد، ولكن يحبس المدعى عليه حتى يجيب بإقرار أو إنكار يحلف معه. وهذا قول في مذهب (2) أحمد (3)، وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي (4)، وهذا قول (5) ابن أبي ليلى، فإنه قال: لا أدعه حتى يقر أو يحلف (6). واحتج لهذا القول بأن المدعى عليه قد أوجب عليه أحد الأمرين: إما الإقرار، وإما الإنكار، فإذا امتنع من أداء الواجب عليه عوقب بالحبس ونحوه حتى يؤديه (7). قالوا: وكل من عليه حق، فامتنع من أدائه، فهذا سبيله. والآخرون فرقوا بين الموضعين، وقالوا: لو ترك ونكوله لأفضى إلى ضياع حقوق الناس بالصبر على الحبس. فإذا نكل عن اليمين __________ (1) "أنه" ساقط من النسخ عدا "أ" و"د". (2) "في مذهب" ساقطة من "ب". (3) انظر: المغني (14/ 234)، الفروع (6/ 478). (4) انظر: المغني (14/ 234)، روضة الطالبين (12/ 49)، مغني المحتاج (4/ 479). (5) قوله "في مذهب أحمد وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي وهذا قول" ساقط من "و". (6) ذكر ابن حزم لابن أبي ليلى قولين هذا أحدهما. المحلى (9/ 377). وانظر: الفروق (4/ 92)، المغني (14/ 234). (7) انظر: المحلى (9/ 375).

(1/315)


ضعف جانب البراءة (1) الأصلية فيه، وقوي جانب المدعي فقوي باليمين، وهذا كأنه لما قوي جانب المدعين للدم باللوث بدئ بأيمانهم، وأكدت بالعدد. والمقصود: أن الناس اختلفوا في الحكم بالنكول على أقوال: أحدها: أنه من طرق الحكم. وهذا قول عثمان بن عفان (2) - رضي الله عنه -، وقضى به شريح (3). قال أبو عبيد: حدثنا يزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن سالم بن عبد الله: أن أباه - عبد الله بن عمر - باع عبدًا له بثمانمائة درهم بالبراءة، ثم إن صاحب العبد خاصم فيه ابن عمر إلى عثمان بن عفان (4)، فقال عثمان لابن عمر: احلف بالله لقد بعته وما به من داء علمته، فأبى ابن عمر أن يحلف، فرد عليه العبد (5). وقال ابن أبي شيبة، عن شريك، عن مغيرة (6)، عن الحارث (7)، قال: "نكل رجل عند شريح عن اليمين، فقضى عليه، فقال: أنا أحلف، فقال __________ (1) في "أ": "ضعف للبراءة". (2) تقدم تخريجه. وسيذكره المؤلف قريبًا. (3) سيأتي تخريج الأثر قريبًا. (4) "بن عفان" ساقطة من "أ". (5) تقدم تخريجه. (6) مغيرة بن مِقْسم أبو هشام الضبي. قال ابن معين: ثقة مأمون. توفي سنة 133 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تهذيب الكمال (28/ 397) سير أعلام النبلاء (6/ 10). (7) هو الحارث العكلي.

(1/316)


شريح (1): قد قضي قضاؤك (2) " (3). وهذا قول الإمام أحمد في إحدى الروايتين (4)، وقول أبي حنيفة (5). والقول الثاني: أنه لا يقضى بالنكول، بل ترد اليمين على المدعي، فإن حلف قضى له، وإلا صرفهما. وهذا مروي عن عمر (6)، وعلي (7)، والمقداد بن الأسود (8)، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت - رضي الله عنهم -. فروى البيهقي وغيره من حديث مسلمة بن علقمة، عن داود، عن الشعبي: "أن المقداد استقرض من عثمان سبعة آلاف درهم، فلما تقاضاه، قال (9): إنما هي أربعة آلاف درهم، فخاصمه إلى عمر. فقال __________ (1) قوله: "عن اليمين فقضى عليه فقال أنا أحلف فقال شريح" ساقطة من "جـ". (2) صوابه والله أعلم "قد مضى قضائي" ا. هـ. كما في مصنف ابن أبي شيبة (4/ 433)، المحلَّى (9/ 373)، نصب الراية (5/ 151)، الدراية (2/ 176). (3) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 433)، رقم (21790)، وانظر: المراجع السابقة. (4) انظر: مسائل أحمد رواية صالح (2/ 39)، ورواية عبد الله (276)، الهداية (2/ 146)، المغني (14/ 233)، الشرح الكبير (30/ 138)، جامع العلوم والحكم (2/ 234)، الروض المربع (711)، كشاف القناع (4/ 286). (5) انظر: المبسوط (17/ 34)، بدائع الصنائع (6/ 230)، رؤوس المسائل (537)، مختصر اختلاف العلماء (3/ 383)، فتح القدير (8/ 172)، الهداية (5/ 143)، شرح أدب القاضي للصدر (2/ 11)، شرح أدب القاضي للحسام الشهيد (174). (6) تقدم تخريجه. (7) رواه البيهقي (10/ 311). (8) تقدم تخريجه. (9) "قال" ساقطة من "أ".

(1/317)


المقداد: احلف أنها سبعة آلاف، فقال عمر - رضي الله عنه -: أنصفك. فأبى أن يحلف، فقال عمر: خذ ما أعطاك" (1). ورواه أبو عبيد (2) عن عفان (3) بن مسلم عن سلمة (4). ورواه البيهقي (5) من حديث حسين بن عبد الله بن ضميرة (6)، عن أبيه (7)، عن جده (8)، عن علي - رضي الله عنه -، قال: "اليمين مع الشاهد، وإن لم تكن له بينة فاليمين على المدعى عليه، إذا كان قد خالطه، فإن نكل حلف المدعي". وذكر البيهقي (9) أيضًا من حديث سليمان بن __________ (1) تقدم تخريجه. (2) ذكره بإسناد أبي عبيد ابن حزم في المحلَّى (9/ 377). (3) في "و": "عثمان". (4) قال الحافظ ابن حجر: "سلمة بن علقمة عن داود بن هند صوابه مسلمة" ا. هـ. تقريب التهذيب (248)، وقد ذكر ابن القيم في إسناد البيهقي أنَّه مسلمة بن علقمة، وكذا ذكره ابن حزم في المحلَّى (9/ 377) بإسناد أبي عبيد "مسلمة بن علقمة". (5) السنن الكبرى (10/ 311). (6) هو حسين بن عبد الله بن ضميرة الحميري، قال الإمام أحمد متروك الحديث. وقال ابن حبان: روى عن أبيه عن جده نسخة موضوعة. انظر: المجروحين (1/ 244)، الكامل (3/ 225)، تعجيل المنفعة (115). (7) لم أجد له ترجمة. وانظر: السلسلة الضعيفة (4/ 382)، قال ابن حزم: "متروك". المحلَّى (9/ 381). (8) هو ضمرة بن الحميري، وقيل: ضميرة بن أبي ضميرة، له صحبة اختار الله ورسوله لما خيره النبي - صلى الله عليه وسلم -. انظر: الإصابة (2/ 206)، الاستيعاب (2/ 206). (9) في السنن الكبرى (10/ 310)، وقد تقدم تخريجه مفصلًا.

(1/318)


عبد الرحمن (1)، حدثنا محمد بن مسروق (2)، عن إسحاق بن الفرات، عن الليث، عن نافع، عن ابن عمر: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: رد اليمين على طالب الحق" رواه الحاكم في "المستدرك" (3). قلت: ومحمد بن مسروق - هذا - ينظر من هو (4)؟ وقال عبد الملك بن حبيب: حدثنا أصبغ بن الفرج، عن ابن وهب، عن حيوة بن شريح أن سالم بن غيلان التجيبي أخبره: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كانت له طلبة عند أحد: فعليه البينة، والمطلوب أولى باليمين، فإن نكل حلف الطالب وأخذ" وهذا مرسل (5). واحتج لرد اليمين بحديث القسامة (6) وفي الاستدلال به ما فيه، فإنه عرض اليمين على المدعين أولًا، واليمين المردودة هي التي __________ (1) هو سلمان بن عبد الرحمن بن عيسى التميمي أبو أيوب الدمشقي. توفي سنة 233 هـ. انظر: تهذيب الكمال (12/ 26)، سير أعلام النبلاء (11/ 136). (2) سيأتي بيان حاله قريبًا. (3) (4/ 100)، وقد تقدم تخريجه مفصلًا. (4) قال ابن القطان: "لا تعرف له حال" ا. هـ. بيان الوهم (3/ 219)، وقال الذهبي: "لا أعرف محمدًا" ا. هـ. تلخيص المستدرك (4/ 100)، وقال الحافظ ابن حجر: "لا يعرف" ا. هـ. التلخيص الحبير (4/ 384). (5) رواه عبد الملك بن حبيب في الواضحة. كما في التلخيص الحبير (4/ 386)، وقال: "هذا مرسل" ا. هـ. قال ابن حزم: "هذا مرسل". المحلَّى (9/ 380). (6) تقدم تخريجه.

(1/319)


تطلب من المدعي، بعد نكول المدعى عليه عنها. لكن يقال: وجه الاستدلال: أنها جعلت من جانب المدعي لقوة جانبه باللوث، فإذا تقوى جانبه بالنكول شرعت في حقه. القول الثالث: أنه يجبر على اليمين - شاء أم أبى - بالضرب والحبس، ولا يقضى عليه (1) بنكول، ولا برد يمين (2). قال أصحاب هذا القول: ولا ترد اليمين إلَّا في ثلاثة مواضع لا رابع لها: أحدها: القسامة. والثاني: الوصية في السفر إذا لم يشهد فيها إلَّا الكفار. والثالث: إذا أقامَ شاهدًا واحدًا حلف معه، وهذا قول ابن حزم ومن وافقه من أهل الظاهر (3). قالوا: لم يأت قرآن ولا سنَّة ولا إجماع على القضاء بالنكول ولا باليمين المردودة. وجاء نص القرآن برد اليمين في مسألة الوصية (4)، ونص السنَّة __________ (1) "عليه" ساقطة من "و". (2) انظر: المغني (14/ 234)، الفروع (6/ 478). (3) انظر: المحلَّى (9/ 373). (4) كما في الآيات (105 و 106) من سورة المائدة، وسيأتي بيان ذلك مفصلًا في كلام المصنف.

(1/320)


بردها في مسألة القسامة (1)، والشاهد واليمين (2)، فاقتصرنا على ما جاء به كتاب الله وسنَّة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، ولم نعد ذلك إلى غيره، وليس قول أحدٍ حجة سوى المعصوم - صلى الله عليه وسلم - وكل من سواه مأخوذٌ من قوله ومتروك. وأمَّا قول مالك في "الموطأ" (3) في باب اليمين مع الشاهد في كتاب الأقضية: أرأيت رجلًا ادَّعى على رجلٍ مالًا أليس يحلف المطلوب ما ذلك (4) الحقُّ (5) عليه، فإن حلفَ بطل ذلك عنه، وإن أبى أن يحلف ونكل عن اليمين، حلف طالب الحقِّ: إنَّ حقَّه لحقٌّ، وثبت حقه على صاحبه؟ فهذا ممَّا (6) لا اختلاف فيه عند أحدٍ من النَّاسِ، ولا في بلدٍ من البلدان، فبأي شيءٍ أخذ هذا؟ أم في أي كتابٍ وجده؟ فإذا أقرَّ بهذا فليقر باليمين مع الشاهد، وإن لم يكن ذلك في كتاب الله تعالى" هذا لفظه. قال أبو محمد ابن حزم (7): إن كان خفي عليه قضاء أهل العراق بالنكول، فإنَّه لعجب (8)، ثمَّ قوله: "إذا أقرَّ بردَّ اليمين وإن لم يكن في كتاب الله، فليقرَّ باليمين مع الشاهد، وإن لم يكن في كتاب __________ (1) تقدم تخريجه. (2) تقدم تخريجه. (3) (2/ 722)، والاستذكار (22/ 56). (4) "ما ذلك" ساقط من "ب". (5) "الحق" ساقط من "و". (6) في "أ" و"د": "ما". (7) المحلَّى (9/ 380). (8) في "ب" و"د" و"و": "لعجيب".

(1/321)


الله (1) " فعجبٌ آخر؛ لأنَّ اليمين مع الشاهد ثابتٌ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو في كتاب الله، قال الله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7]. قلت: ليس في واحدٍ من الأمرين عجب. أمَّا حكايته الإجماع فإنَّه لم يقل: لا خلاف أنَّه لا يحكم بالنكول، بل إذا نكلَ وردَّ اليمين، حُكِمَ له بالاتفاق، فإنَّ فقهاء الأمصارِ على قولين (2): منهم من يقول: يقضى بالنكول، ومنهم من يقول: إذا نكل رُدَّت اليمين على المدعي فإن حلفَ حكم له، فهذا الَّذي أراد مالك (3) - رحمه الله -: أنَّه إذا رد اليمين مع نكول المدعى عليه لم يبقَ فيه اختلاف في بلدٍ من البلدان، وإن كان فيه اختلاف شاذ. وأمَّا تعجبه من قوله: "إنَّ الشاهد واليمين ليس في كتاب الله" فتعجبه هو المتعجب منه، فإنَّ المانعين من الحكم بالشاهد واليمين يقولون: ليس هو في كتاب الله تعالى، بل في كتاب الله (4) خلافه، وهو اعتبار الشاهدين (5)، فقال مالك - رحمه الله تعالى -: إذا كنتم تقضون __________ (1) قوله "فليقر باليمين مع الشاهد وإن لم يكن في كتاب الله" ساقط من "د" و"هـ". (2) سبق تفصيله قريبًا، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله ثلاثة أقوال وسيذكر قولين آخرين آخر الفصل. (3) انظر: الاستذكار (22/ 57). (4) "بل في كتاب الله" ساقط من "ب". (5) في قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} [البقرة: 282].

(1/322)


بالنكول، ويقضي النَّاس كلهم بالردِّ مع النكول، وليس في كتاب الله، فهكذا الشاهد مع اليمين يجب أن يقضى به وإن لم يكن في كتاب الله تعالى، كما دلَّت عليه السنة. فهذا إلزام (1) لا محيد عنه، والله أعلم. قال ابن حزم (2): وأمَّا رد اليمين على الطالب إذا نكل المطلوب، فما كان في كتاب الله تعالى، ولا في سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، فبين الأمرين فرقٌ كما بين السماء والأرض. فيقال: بل أرشد إليه كتاب الله وسنة رسوله. أمَّا الكتاب: فإنَّه سبحانه شرع الأيمان في جانب المدعي إذا احتاج إلى ذلك، وتعذر عليه إقامة البينة، وشهدت القرائن بصدقه، كما في اللعان (3)، وشرع عذاب المرأة بالحدَّ بنكولها مع يمينه، فإذا كان هذا شرعه في الحدود التي تدرأ بالشبهات، وقد أمرنا بدرئها ما استطعنا، فلأن يشرع الحكم بها بيمين المدعي مع نكول المدعى عليه في درهم وثوب ونحو ذلك أولى وأحرى. لكنْ أبو محمد وأصحابه سدُّوا على نفوسهم باب اعتبار المعاني والحِكَم التي علق بها الشارع الحُكْم (4)، ففاتهم بذلك حظٌّ عظيمٌ من العلمِ، كما أنَّ الَّذين فتحوا على نفوسهم باب الأقيسة والعلل - التي لم __________ (1) في "ب": "الإلزام". (2) المحلَّى (9/ 380). (3) الآيات (6 - 9) من سورة النور. (4) انظر: الإحكام لابن حزم (7/ 368)، النبذ في أصول الفقه (120)، البداية والنهاية (15/ 795).

(1/323)


يشهد لها الشارع بالقبول - دخلوا في باطل كثير، وفاتهم حقٌّ كثير، فالطائفتان (1) في جانب إفراط وتفريط. وأمَّا إرشاد السنَّة إلى ذلك: فالنبي - صلى الله عليه وسلم - جعل اليمين في جانب المدعي إذا أقام شاهدًا واحدًا (2)، لقوَّة جانبه بالشاهد، ومكنه من اليمين بغير بذل خصمه (3) ورضاهُ، وحكم له بها مع شاهده، فلأن يحكم به باليمين التي يبذلها (4) خصمه مع قوَّة جانبه بنكول خصمه أولى وأحرى، وهذا ممَّا لا يشك فيه من له خوض في حكم الشريعة وعللها ومقاصدها، ولهذا شرعت الأيمان في القسامة في جانب المدعي، لقوَّة جانبه باللوث، وهذه هي المواضع الثلاثة التي استثناها منكرو القياس (5). ولما كانت أفهام الصحابة - رضي الله عنهم - فوق أفهام جميع الأمة، وعلمهم بمقاصد نبيهم - صلى الله عليه وسلم - وقواعد دينه وشرعه أتم من علم كل من جاء بعدهم: عدلوا عن (6) ذلك إلى غير هذه المواضع الثلاثة وحكموا بالردَّ مع النكول في موضع (7)، وبالنكول وحده في __________ (1) في "د" و"هـ: "فالطائفتين". (2) تقدم ذكر ألفاظه وتخريجها. (3) في "ب": "صاحبه". (4) في "هـ": "بذلها له". (5) انظر: المحلى (9/ 373). (6) في "ب" و"د" و"هـ" و"و": "عدوا". (7) "وبالنكول وحده في موضع" ساقطة من "هـ". كما في حكم عثمان على ابن عمر - رضي الله عنهما -، وقد تقدم =

(1/324)


موضع (1)، وهذا من كمال فهمهم وعلمهم بالجامع والفارق والحكم والمناسبات، ولم يرتضوا (2) لأنفسهم عبارات (3) المتأخرين واصطلاحاتهم وتكلفاتهم، فهم كانوا أعمق الأمة علمًا، وأقلهم تكلفًا، والمتأخرون عكسهم في الأمرين. فعثمان بن عفان قال لابن عمر: "احلف بالله لقد بعت العبد وما به داء علمته" (4)، فأبى، فحكم عليه بالنكول، ولم يرد اليمين في هذه الصورة على المدعي، ويقول له: احلف أنت أنَّه كان عالمًا بالعيب؛ لأنَّ هذا ممَّا لا يمكن أن يعلمه المدعي، ويمكن المدعى عليه معرفته، فإذا لم يحلف المدعى عليه لم يكلف المدعي اليمين، فإنَّ ابن عمر - رضي الله عنهما - كان قد باعه بالبراءة من العيوب، وهو إنَّما يبرأ إذا لم يعلم بالعيب، فقال له: "احلف أنك بعته وما به عيب تعلمه"، وهذا ممَّا يمكن (5) أن يحلف عليه دون المدعي، فإنَّه قد تتعذر عليه اليمين أنَّه كان عالمًا بالعيب، وأنَّه كتمه مع علمه به. وأما أثر عمر بن الخطاب - وقول المقداد: "احلف أنها سبعة آلاف"، فأبى أن يحلف، فلم يحكم له بنكول عثمان (6) - فوجهه: أن __________ = تخريجه. (1) كما في قصة المقداد مع عثمان - رضي الله عنهما -، وقد تقدم تخريجها. (2) في "و": "يرضوا". (3) في "د" و"هـ" و"و": "بعبارات". (4) تقدم تخريجه. (5) في "د" و"هـ": "يمكنه". (6) تقدم تخريجه.

(1/325)


المقرض إن كان عالمًا بصدق نفسه وصحة دعواه حلف وأخذه، وإن لم يعلم ذلك لم تحل له الدعوى بما لا (1) يعلم صحته، فإذا نكل عن اليمين لم يقض له بمجرد نكول خصمه؛ إذ خصمه قد لا يكون عالمًا بصحة دعواه، فإذا قال للمدعي: إن كنت عالمًا بصحة دعواك فاحلف وخذ، فقد أنصفه جد الإنصاف. فلا أحسن مما قضى به الصحابة - رضي الله عنهم -، وهذا التفصيل في المسألة هو الحق، وهو اختيار شيخنا (2) - قدس الله روحه - والله أعلم (3). قال أبو محمد ابن حزم (4)، محتجًا لمذهبه: ونحن نقول: إن نكول الناكل عن اليمين في كل موضع وجب (5) عليه، يوجب (6) أيضًا عليه حكمًا، وهو الأدب الذي أمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على كل من أتى منكرًا يوجب تغييره باليد (7). فيقال له: قد يكون معذورًا في نكوله، غير آثم به، بأن يدعي أنه __________ (1) في "د": "لم". (2) انظر: الاختيارات (343). (3) "والله أعلم" ساقط من "أ". (4) المحلَّى (9/ 383). (5) "وجب" ساقطة من "أ" و"ب". (6) في "د" و"و": "موجب". (7) كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان" رواه مسلم رقم (78) (2/ 380).

(1/326)


أقرضه ويكون قد وفاه، ولا يرضى منه إلا بالجواب على وفق الدعوى. وقد يتحرج من الحلف، مخافة موافقة قضاء وقدر، كما روي عن جماعة من السلف (1)، فلا يجوز أن يحبس حتى يحلف. وقولهم: "إن هذا منكر يجب تغييره باليد" (2) كلام باطل، فإن تورعه عن اليمين ليس بمنكر، بل قد يكون واجبًا أو مستحبًّا أو جائزًا، وقد يكون معصية. وقولهم: "إن الحلف حق قد وجب عليه، فإذا أبى أن يقوم به ضرب حتى يؤديه" (3). فيقال: إن في اليمين حقًّا له وحقًّا عليه، فإن الشارع مكنه من التخلص من الدعوى باليمين، وهي واجبة عليه للمدعي، فإذا امتنع من اليمين فقد امتنع من الحق الذي وجب عليه لغيره، وامتنع من تخليص نفسه من خصمه باليمين، فقيل: يحبس أو يضرب حتى يقر أو يحلف. وقيل: يقضى عليه بنكوله، ويصير كأنه مقر بالمدعى (4). وقيل: ترد اليمين على المدعي. والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد (5). وقول رابع بالتفصيل كما تقدم، وهو اختيار __________ (1) تقدم ذكر بعضهم. (2) المحلَّى (9/ 383). (3) المحلَّى (9/ 383). (4) في "د": بياض قدر خمس كلمات. (5) انظر: مسائل أحمد رواية صالح (2/ 39)، ورواية عبد الله (276)، الهداية (2/ 146)، المغني (14/ 233)، الشرح الكبير (30/ 138)، جامع العلوم والحكم (2/ 234)، الفروع (6/ 478)، كشاف القناع (4/ 286).

(1/327)


شيخنا (1). وفي المسألة قولٌ خامس: وهو أنَّه إذا كان المدعي متهمًا ردت عليه، وإن لم يكن متهمًا قُضِيَ له (2) بنكول خصمه. وهذا القولُ يحكى عن ابن أبي ليلى (3)، وله حظٌّ من الفقه، فإنَّه إذا لم يكن متهمًا غلب على الظن صدقه، فإذا نكلَ خصمه قوي ظن (4) صدقه، فلم يحتج إلى اليمين، وأمَّا إذا كان متهمًا لم يبقَ معنا إلَّا مجرَّد النكول، فقويناه برد اليمين عليه، وهذا نوعٌ من الاستحسان (5). فصل إذا رُدَّت اليمين على المدعي، فهل تكون يمينه كالبينة، أم كإقرار المدعى عليه؟ فيه قولان للشافعي - رحمه الله - أظهرهما عند أصحابه أنَّها كالإقرار (6). __________ (1) انظر: الاختيارات (343). (2) في جميع النسخ عدا "د": "عليه". (3) انظر: المحلَّى (9/ 377)، الاستذكار (22/ 58). (4) "ظن" ساقطة من "أ". (5) الاستحسان: هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليلٍ شرعي. شرح الكوكب المنير (4/ 431)، وانظر: أصول السرخسي (2/ 204)، المستصفى (1/ 274)، المحصول لابن العربي (131)، البلبل في أصول الفقه (186)، وبه يقول الجمهور عدا الشافعية. (6) انظر: روضة الطالبين (8/ 323)، نهاية المحتاج (8/ 347)، الديباج =

(1/328)


فعلى هذا لو أقام المدعى عليه بينة بالأداء والإبراء بعد ما حلفَ المدعي، فإن قيل: يمينه كالبينة سمعت بينة المدعى عليه (1)، وإن قيل: هي كالإقرار لم تسمع، لكونه مكذبًا (2) للبينة بالإقرار. وإذا قُضِيَ بالنكول فهل يكون كالإقرار أو كالبذل؟ فيه وجهان (3)، ينبني عليهما ما إذا ادعى نكاح امرأة واستحلفناها فنكلت، فهل يقضى عليها بالنكول وتجعل زوجته؟ فإن قلنا: النكولُ إقرار حكم له بكونها زوجته (4)، وإن قلنا: بَذْل، لم يحكم بذلك؛ لأنَّ الزوجية لا تباح بالبذل. وكذلك لو ادعى رق مجهول النسب، وقلنا: يستحلف، فنكلَ عن اليمين. وكذلك لو ادعى قذفه واستحلفناه فنكل، فهل يحد للقذف؟ ينبني (5) على ذلك. وكذلك الخلاف في مذهب أبي حنيفة، فالنكول بَذْلٌ عنده وإقرارٌ عند صاحبيه (6). __________ = المذهب (2/ 351)، شرح عماد الرضا (1/ 188). (1) "بينة" ساقطة من "د" و"هـ" و"و". (2) في "ب": "مكذبة". (3) انظر: المراجع السابقة، والإنصاف (28/ 434). (4) "فإن قلنا النكول إقرار حكم له بكونها زوجته" ساقطة من "ب" و"د" و"هـ". (5) في "أ" "مبني". (6) انظر: بدائع الصنائع (4/ 227)، العناية شرح الهداية (8/ 183)، فتح القدير (8/ 184).

(1/329)


قال أصحابه: فلا يستحلف في النكاح والرجعة والفيئة (1) والإيلاء والرق والاستيلاد والنسب والولاء والحدود؛ لأنَّ النكول عند أبي حنيفة بذل وهو لا يجري في هذه الأشياء، وعندهما يستحلف؛ لأنَّه يجري مجرى الإقرار، وهو مقبول بها (2). واحتج من جعله كالإقرار بأنَّ الناكل كالممتنع من (3) اليمين الكاذبة ظاهرًا، فيصير معترفًا بالمدعى؛ لأنَّه لما نكل مع إمكان تخلصه (4) باليمين، دلَّ ذلك على أنَّه لو حلفَ لكان كاذبًا، وذلك دليلٌ على (5) اعترافه، إلَّا أنَّه لما كان دون الإقرار الصريح لم يعمل عمله في الحدود والقود (6). واحتجَّ من جعله كالبذل، بأنَّا لو اعتبرناه إقرارًا منه (7) يكون كاذبًا في إنكاره، والكذب حرام، فيفسق بالنكول بعد الإنكار، وهذا باطل، فجعلناه بذلًا وإباحة صيانة له (8) عمَّا يقدح في عدالته، ويجعله كاذبًا. والصحيح: أنَّ النكول يقوم مقام الشاهد والبينة، لا مقام الإقرار __________ (1) "الفيئة" ساقطة من جميع النسخ عدا "أ". (2) "بها" ساقطة من "د". انظر: المبسوط (16/ 117)، الجوهرة النيرة (2/ 8). (3) في "د" و"هـ" و"و": "أن الناكل ممتنع عن". (4) في "ب": "تحليفه". (5) "على" ساقطة من جميع النسخ عدا "أ". (6) في جميع النسخ عدا "هـ": "والقيود". (7) في "د" و"هـ" بياض قدر أربع كلمات. (8) "له" ساقطة من "ب" و"د".

(1/330)


ولا البذل؛ لأنَّ النَّاكل قد صرَّح بالإنكار، وأنَّه لا يستحق المدعى به، وهو مُصِرّ على ذلك، متورع عن اليمين، فكيف يُقال: إنَّه مقرٌّ، مع إصراره على الإنكار، ويُجعل مُكذِّبًا لنفسه؟ (1). وأيضًا لو كان مقرًّا لم تسمع منه بينة نكوله بالإبراء والأداء، فإنَّه يكون مكذبًا لنفسه، وأيضًا فإنَّ الإقرار إخبارٌ وشهادة المرء (2) على نفسه، فكيف يجعل مقرًّا شاهدًا على نفسه بسكوته، والبذل إباحة وتبرع، وهو لم يقصد ذلك، ولم يخطر على قلبه، وقد يكون المدعى عليه مريضًا مرض الموت، فلو كان النكول بذلًا وإباحة اعتبر خروج المدعى من الثلث (3). فتبين أنه لا إقرار ولا إباحة، وإنَّما هو جارٍ مجرى الشاهد والبينة، فإنَّ "البينة" اسمٌ لما يبين الحق، ونكوله - مع تمكنه من اليمين الصادقة التي يبرأ بها من المدعى عليه ويتخلص بها (4) من خصمه - دليلٌ ظاهرٌ على صحة دعوى خصمه وبيان أنَّها حق، فقام مقام شاهد القرائن. فإن قيل: فالنبي - صلى الله عليه وسلم - أجرى السكوت مجرى الإقرار والبذل في حق البكر إذا استؤذنت؟ (5). __________ (1) انظر: الفروع (6/ 478)، الإنصاف (28/ 435). (2) "المرء" ساقطة من "ب". (3) انظر: الإنصاف (28/ 435)، شرح منتهى الإرادات (3/ 525)، مطالب أولي النهى (6/ 520). (4) "بها" ساقطة من جميع النسخ عدا "أ". (5) تقدم تخريجه.

(1/331)


قيل: ليس (1) ذلك نكولًا، وإنَّما هو دليل على الرضا بما استؤذنت فيه؛ لأنَّها تستحي من الكلام ويلحقها العار بكلامها الدَّال على طلبها، فنزل سكوتها منزلة رضاها للضرورة، وها هنا المدعى عليه لا يستحي من الكلام ولا عار عليه (2) فيه فلا يشبه البكر، والله - سبحانه وتعالى - أعلم. فصل إذا قلنا برد اليمين، فهل ترد بمجرد (3) نكول المدعى عليه أم لا ترد حتَّى يأذن في ذلك؟ ظاهرُ كلام الإمام أحمد أنَّه لا يشترط إذن الناكل (4)؛ لأنَّه لما رغب عن اليمين انتقلت إلى المدعي، ولأنَّه برغبته ونكوله عنها - مع تمكنه من الحلف - صار راضيًا بيمين المدعي فجرى ذلك مجرى إذنه، كما أنَّه بنكوله (5) نزل منزلة الباذل (6) أو المقر. وقال أبو الخطاب: لا ترد اليمين إلَّا إذا أذن فيها النَّاكل؛ لأنَّها من جهته وهو أحقُّ بها من المدعي، ولا تنتقل عنه إلى المدعي إلَّا بإذنه (7). __________ (1) "ليس" ساقطة من "ب". (2) "عليه" ساقطة من "د". (3) "بمجرد" ساقطة من جميع النسخ عدا "أ". (4) الإنصاف (28/ 434)، الهداية (2/ 146)، المغني (14/ 433)، الفروع (6/ 478)، كشاف القناع (4/ 286). (5) في "ب": "أن نكوله". (6) في "ب": "الناكل". (7) الهداية (2/ 146)، والإنصاف (28/ 434).

(1/332)


فصل الطريق السادس: الحكم بالشاهد الواحد بلا يمين. وذلك في صور: منها: إذا شهدَ برؤية هلال رمضان شاهدٌ واحد في ظاهر مذهب الإمام أحمد (1)، لحديث ابن عمر - رضي اللهُ عنهما - قال: "تراءى النَّاسُ الهلال، فَأخْبَرْتُ رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - أَنِّي رأيْتُهُ فَصَامَ، وَأَمَرَ النَّاسَ بِالصِّيَامِ" رواه أبو داود (2). فعلى هذا هل يكتفى بشهادة (3) المرأة الواحدة في ذلك؟ فيه وجهان (4) مبنيان على أنَّ ثبوته بقول الواحد هل هو (5) من باب __________ (1) انظر: المغني (4/ 416)، المحرر (1/ 228)، الفروع (3/ 14)، قواعد ابن رجب (3/ 163)، شرح منتهى الإرادات (1/ 472)، كشاف القناع (2/ 304)، مطالب أولي النهى (2/ 173). (2) رواه أبو داود رقم (2342)، والدارمي (2/ 9) رقم (1691)، والدارقطني (2/ 156)، والبيهقي (4/ 357)، وابن حبان (8/ 231) رقم (3447)، والحاكم (1/ 423) وقال: "صحيح على شرط مسلم"، وقال الدارقطني: "تفرد به مروان بن محمد عن ابن وهب وهو ثقة" ا. هـ، وصححه ابن حزم المحلى (6/ 236)، وقال الحافظ بعد ذكره كلام الدارقطني: "وفيه نظر لأن الحاكم أخرجه في المستدرك من طريق هارون بن سعيد عن ابن وهب به". ا. هـ النكت الظراف (6/ 255)، وانظر: إتحاف المهرة (9/ 384). (3) في جميع النسخ عدا "أ": "تكفي شهادة". (4) انظر: المغني (4/ 419)، زاد المعاد (2/ 38)، بدائع الفوائد (1/ 5)، قواعد ابن رجب (3/ 163)، كشاف القناع (2/ 304)، مطالب أولي النهى (2/ 173). (5) "هو" ساقطة من "د".

(1/333)


الإخبار، أو من باب الشهادات؟ وروى أبو داود أيضًا عن ابن عباس قال: "جَاءَ أَعْرَابِي إِلى النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فقالَ: إنِّي رأَيْتُ الهلالَ، فقالَ: "أتشْهَدُ أنْ لَا إِلهَ إِلا الله: قالَ: نَعم، قال: أَتَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ؟ قال: نعم، قال: يَا بِلَالُ، أَذَّنْ في النَّاسِ فَلْيَصُومُوا غَدًا" (1). وعنه رواية أُخرى: لا يجب إلَّا بشهادة اثنين (2). وحجة هذا القول ما رواه النسائي وأحمد وغيرهما عن عبد الرحمن ابن زيد بن الخطاب عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: "صُوْمُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيتهِ، وَانْسِكُوا (3)، فِإن غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَتِمُوا ثَلاَثِيْنَ، فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ ذوَا عَدْلٍ فصُوْمُوا وَأَفْطِرُوا" (4). وهذا لا حجة فيه من طريق المنطوق، والمفهوم (5) فيه تفصيل: وهو أنَّه إن كان المشهود فيه هلال شوال، فيشترط شاهدان بهذا النص، وإن كان هلال رمضان كفى واحد بالنصين الآخرين، ولا يقوى ما يتوهم __________ (1) تقدم تخريجه. (2) انظر: المغني (4/ 417)، المحرر (1/ 228). (3) في "ب" و"د" و"و": "وأمسكوا". (4) رواه أحمد (4/ 321)، والنسائي (4/ 132) رقم (2116)، وفي الكبرى (2/ 69) رقم (2426)، والدارقطني (2/ 167)، والحارث في مسنده (1/ 408) رقم (416) "بغية الباحث"، وابن الجوزي في التحقيق (2/ 79)، وصححه الألباني - رحمه الله تعالى -. الإرواء (4/ 16) رقم (909). (5) في طبعة ابن قاسم رحمه الله تعالى: "ومن طريق المفهوم".

(1/334)


من عموم المفهوم على معارضة هذين الخبرين. وأصول الشرع تشهد للاكتفاء بقول الواحد (1)، كالإخبارِ (2) عن دخول وقت الصلاة بالأذان، ولا فرق بينهما. وقال أبو بكر عبد العزيز (3): إن كان الرَّائي في جماعة لم تقبل إلَّا شهادة اثنين؛ لأنَّه يبعد انفراد الواحد من بين النَّاسِ بالرؤية، فإذا شهد معه آخر: غلب على الظن صدقهما، وإن كان في سفرٍ فقدم (4)، قبل قوله وحده، لظاهر الحديث؛ ولأنَّه قد يكون في السفر هو (5) وحده، أو يتشاغل رفقته عن رؤيته، فيراه هو (6). وقال أبو حنيفة (7): إن كان في السَّماءِ علَّة أو غيم أو غبار أو نحو ذلك، ممَّا يمنع الرؤية قبل (8) شهادة الواحد العدل، والحر والعبد والذكر والأنثى في ذلك سواء، وتقبل فيه شهادة المحدود في القذف إذا تابَ، ولا يشترط فيه (9) لفظ الشهادة. __________ (1) "الواحد" ساقطة من "هـ". (2) "كالإخبار" ساقطة من "ب". (3) هو عبد العزيز بن جعفر بن أحمد البغدادي أبو بكر المعروف بغلام الخلال. توفي سنة 363 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: سير أعلام النبلاء (16/ 143) طبقات الحنابلة (3/ 213)، المنتظم (14/ 230). (4) "فقدم" ساقطة من "ب" و"د" و"هـ" و"و". (5) "هو" ساقطة من "ب". (6) انظر: المغني (4/ 417)، الفروع (3/ 14). (7) انظر: الأصل لمحمد بن الحسن (2/ 263 و 280)، المبسوط (3/ 139). (8) وفي "ب": "قبلت". (9) "يشترط فيه" ساقطة من "ب"، و"فيه" ساقطة من "ب" و"د" و"هـ" و"و".

(1/335)


قال: وإن لم تكن في السَّماءِ علَّة لم تقبل إلَّا شهادة جمع (1) يقع العلم بخبرهم، وهو مفوض إلى رأي الإمام من غير تقدير؛ لأنَّ المطالع متحدة، والموانع مرتفعة، والأبصار صحيحة، والدواعي على طلب الرؤية متوفرة، فلا يجوز أن يختص بالرؤية النفر القليل. وعن أبي حنيفة رواية أُخرى: أنَّه تكفي (2) شهادة الاثنين (3). قالوا: ولو جاء رجل من خارج المصر وشهد به قُبِل، وكذا إذا كان على مرتفع في البلد كالمنارة ونحوها؛ لأنَّ (4) الرؤية تختلف باختلافِ صفاء الجو وكدره، وباختلاف ارتفاع المكان وهبوطه. والصحيح قبول شهادة الواحد مطلقًا، كما دلَّ عليه حديثا (5) ابن عمر (6) وابن عباس (7) - رضي اللهُ عنهما -. ولا ريبَ أنَّ الرؤية كما تختلف بأسباب خارجة عن الرَّائي، فإنَّها تختلف بأسباب من الرَّائين، كحدة البصر وكلاله، وقد شاهد النَّاس الجمع العظيم (8) يتراءون الهلال، فيراه الآحاد منهم، وأكثرهم لا __________ (1) وفي "ب": "لم تقبل الشهادة إلا من جمع"، وفي "د" و"هـ" و"و": "لم تقبل إلا بشهادة جمع". (2) في "أ": "يكفي فيه". (3) انظر: المبسوط (3/ 140). (4) في "ب": "إذ". (5) وفي "أ": و"ب" و"هـ" و"و": "حديث". (6) تقدم تخريجه أول الفصل. (7) تقدم تخريجه أول الفصل. (8) في "أ": "جدًّا".

(1/336)


يرونه، ولا يبعد (1) انفراد الواحد بالرؤية من بين النَّاس، وقد كان الصحابة في طريق الحج، فتراءوا هلال ذي الحجة، فرآه ابن عباس ولم يره عمر، فجعل يقول "ألا (2) تراه يا أمير المؤمنين، فقال: سأراه وأنا مستلق على فراشي" (3). فصل ومنها: ما يختص بمعرفته أهل الخبرة والطب، كالموضحة وشبهها، وداء الحيوان الَّذي لا يعرفه إلَّا البيطار، فتقبل في ذلك شهادة طبيب واحد وبيطار واحد إذا لم يوجد غيره، نص عليه أحمد (4). وإن أمكن شهادة اثنين، فقال أصحابنا (5): لا يكتفى فيه بدونهما، أخذًا من مفهوم كلامه، ويتخرج قبول الواحد، كما يقبل قول القاسم (6) والقائف وحده. __________ (1) وفي "ب" و"و": "فلا يعد في". (2) وفي "أ": "أما". (3) رواه مسلم رقم (2873). (4) انظر: المغني (14/ 273)، المقنع لابن البنا (4/ 1319)، المحرر (2/ 324)، الرعاية الصغرى (2/ 399)، شرح الزركشي (7/ 396)، معونة أولي النهى (9/ 424)، غاية المنتهى (3/ 507)، شرح منتهى الإرادات (3/ 601)، هداية الراغب (565)، دليل الطالب (286)، كشف المخدرات (2/ 262)، منار السبيل (2/ 496)، الإرشاد (506). (5) انظر المراجع السابقة. (6) القاسم: هو الذي يفرق المال بين الشركاء ويعين أنصباءهم. أنيس الفقهاء (152 و 272).

(1/337)


فصل ومنها: ما لا يطلع عليه الرجال غالبًا من الولادة والرضاع والعيوب تحت الثياب، والحيض والعدة، فتقبل فيه شهادة امرأة واحدة مع العدالة (1). والأصل فيه: حديث عقبة بن عامر (2) قال: "تزوجت امرأة، فجاءت أمة سوداء، فقالت: فقد أرضعتكما، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك؟ فقال: دَعْهَا عَنْكَ" (3). وفي هذا الحديث من الأحكام: قبول شهادة العبد، وقبول شهادة المرأة وحدها، وقبول شهادة الرجل على فعل (4) نفسه، كالقاسم والخارص (5)، والحاكم على حكمه (6) بعد عزله (7). __________ (1) انظر: المغني (14/ 134)، المحرر (2/ 327)، شرح الزركشي (7/ 314)، الفروع (6/ 593)، التسهيل (202)، العدة (702)، رؤوس المسائل الخلافية (6/ 994 و 996)، قواعد ابن رجب (3/ 15)، معونة أولي النهى (9/ 425)، الممتع شرح المقنع (6/ 365)، المبدع (10/ 260)، الإنصاف (30/ 31)، الشرح الكبير (30/ 31)، شرح منتهى الإرادات (3/ 602)، الروض المربع (724). (2) في "و": "عامر"، ومصححه إلى "الحارث". (3) تقدم تخريجه. (4) "فعل" ساقطة من "ب". (5) خرص النخلة: حزر أي قدَّر ما عليها من التمر. القاموس المحيط (795)، طلبة الطلبة (273)، أنيس الفقهاء (212). (6) "على حكمه" ساقطة من "ب". (7) انظر: معالم السنن (5/ 220)، النكت والفوائد (2/ 269).

(1/338)


وعن أحمد رواية أُخرى: لا تقبل فيه إلَّا شهادة امرأتين؛ لأنَّ الله سبحانه أقامهما في الشهادة مقام شاهدٍ واحد، وهو أقل نصاب في الشهادة (1). وقال الشافعي (2) ومالك (3): لا يقبل أقل (4) من أربع نسوة؛ لأنَّهنَّ كرجلين، والله تعالى أمرَ باستشهادِ رجلين، فإن لم يكونا رجلين (5) فرجلٌ وامرأتان، فعلم أنَّ المرأتين مقام الشاهد الواحد. وقد احتج الإمام (6) أحمد: أنَّ عليًّا - رضي الله عنه - أجاز شهادة القابلة في الاستهلال (7). __________ (1) انظر: المراجع المذكورة سابقًا. (2) انظر: الأم (7/ 88)، الحاوي (17/ 21)، روضة الطالبين (8/ 227)، معرفة السنن والآثار (14/ 260)، اختلاف العلماء للمروزي (287)، المسائل الفقهية لابن كثير (205)، حلية العلماء (8/ 278)، التهذيب (6/ 313)، المهذب (1/ 180)، جواهو العقود (2/ 164). (3) نسبة هذا القول للإمام مالك رحمه الله فيها نظر، فمذهبه اكتفاء بامرأتين. انظر: المدونة (5/ 158)، التفريع (2/ 238)، الذخيرة (10/ 248)، الكافي (469)، المنتقى (5/ 220)، منتخب الأحكام (1/ 154)، البيان والتحصيل (10/ 125)، وقد سبق أنَّ نصَّ ابن القيم على المذهب الصحيح للإمام مالك وسيذكره كذلك فيما يأتي. (4) وفي "ب" و"د": "إلَّا". (5) "رجلين" ساقطة من "أ". (6) في "أ": "للإمام". (7) تقدم تخريجه.

(1/339)


قال الشافعي: لو ثبتَ عن علي صرنا إليه (1)، وقال إسحاق بن راهويه: لو صحت شهادتها لقلنا به (2). ولا يعرف اشتراط الأربعة عن أحدٍ قبل عطاء (3)، فإنَّ ابن جريج روى عنه: "لا يجوز في الاستهلال إلَّا أربع نسوة" ذكره البيهقي (4). وقد روي مرفوعًا من حديث حذيفة، رواه الدَّارقطني من حديث محمد بن عبد الملك الواسطي (5) عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة: "أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أجاز شهادة القابلة" (6). قال الدَّارقطني (7): محمد بن عبد الملك الواسطي لم يسمعه من الأعمش، بينهما رجلٌ مجهول وهو أبو (8) عبد الرحمن المدائني (9). __________ (1) الأم (6/ 350)، سنن البيهقي (10/ 255)، معرفة السنن (14/ 261)، تاريخ ابن عساكر (51/ 287). (2) انظر: سنن البيهقي (10/ 255)، معرفة السنن (14/ 262). (3) في "د": "الشافعي". (4) في السنن (10/ 254)، والشافعي في الأم (7/ 88)، وسحنون في المدونة (5/ 158)، وعبد الرزاق (7/ 483). (5) محمد بن عبد الملك الواسطي الكبير أبو إسماعيل ذكره ابن حبان في الثقات. وقال: يعتبر بحديثه إذا بين السماع في روايته فإنَّه كان مدلسًا يخطئُ. وقال الحافظ ابن حجر: مقبول. انظر: الثقات (9/ 49)، تهذيب الكمال (26/ 26)، تقريب التهذيب (494). (6) تقدم تخريجه. (7) السنن (4/ 232)، وكذا قال البيهقي. السنن (10/ 154). (8) في "هـ": "ابن". (9) تقدم الكلام عنه.

(1/340)


قال ابن الجوزي (1): وقد روى أصحابنا من حديث ابن عمر - رضي اللهُ عنهما -: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يجزئُ في الرضاع شهادة امرأة" (2). قلت: وهذا لا يعرف إسناده، وقد أجاز النبي- صلى الله عليه وسلم - شهادة خزيمة بن ثابت وحده، وجعلها بشهادتين (3)، وقد احتج به أبو داود على قبول شهادة الرجل وحده، إذا علم الحاكم صدقه (4)، كما سنذكره. قال البخاري في صحيحه (5): حدثنا إبراهيم بن موسى، حدثنا هشام بن يوسف أنَّ ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني عبد الله بن عبيد الله (6) __________ (1) التحقيق (2/ 390). (2) رواه عبد الرزاق (7/ 484) عن شيخ من أهل نجران بسنده عن ابن عمر، ورواه أحمد (8/ 139 - طبعة شاكر) رقم (5875) ورقم (4911) ورقم (4912)، والبيهقي (7/ 764)، وقال: "هذا إسنادٌ ضعيف، لا تقوم بمثله حجة محمد بن عثيم يرمى بالكذب وابن البيلماني ضعيف، وقد اختلف عليه بمتنه فقيل: هكذا، وقيل: رجل وامرأة، وقيل: رجل وامرأتان، والله أعلم" ا. هـ. والَّذي أبهمه عبد الرزاق بقوله "عن شيخ من نجران" هو محمد بن عثيم كما أفاده الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة (419)، وضعف الحديث ابن عبد الهادي في التنقيح (3/ 547). (3) تقدم تخريجه. (4) سنن أبي داود (10/ 25) "مع عون المعبود". (5) في كتاب الهبة باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته (4/ 280) رقم (2624). (6) في "أ" و"ب": "عبد الله".

(1/341)


ابن أبي مليكة: "أنَّ بني (1) صهيب (2) مولى ابن جدعان ادعوا بيتين وحجرة أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطى ذلك صهيبًا، فقال مروان: من يشهد لكما على ذلك؟ قالوا: ابن عمر، فدعاهُ فشهد لأعطى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صهيبًا بيتين وحجرة، فقضى مروان بشهادته". وهذا غير مختص به، فالَّذي شهد به خزيمة يشهد به كل مؤمنٍ بأنَّه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإنّما بيَّنه خزيمة دون الصحابة؛ لدخول هذا الفردِ من أخباره - صلى الله عليه وسلم - في جملة أخباره، وأنَّه يجب تصديقه فيه، والشهادة بأنَّه كما أخبر به، كما يجب تصديقه في سائر أخبارهِ (3). وقد أجاز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهادة الشاهد الواحد من غير يمين، كما جاء (4) في الصحيحين (5) من حديث أبي قتادة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم حنين (6): "مَنْ قَتَلَ قَتِيْلًا لَهُ عَلَيْهِ بَينَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ، فَقُمْتُ، فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ ثُمَّ جَلَسْتُ (7) ثُمَّ قُلتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ فقالَ: مَا لَكَ يَا أَبَا __________ (1) في "هـ": "ابني". (2) لصهيب رضي الله عنه من الولد ممَّن روى عنه حمزة وسعد وصالح وصيفي وعباد وعثمان ومحمد وحبيب، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "يحمل أنَّ المتولي للدعوى بذلك منهم كانا اثنين ورضي الباقون بذلك فنسب إليهم تارة بصيغة الجمع وتارة بصيغة التثنية" ا. هـ. فتح الباري (4/ 281). (3) "سائر أخباره" ساقطة من "ب". (4) "جاء" ساقطة من "د" و"هـ". (5) تقدم تخريجه. (6) في "د" و"هـ": "خيبر" وهو خطأ. (7) "ثمَّ جلست" ساقطة من "أ".

(1/342)


قَتَادَة؟ فَذَكَرْتُ أَمْرَ القَتِيْلِ لِرَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ: صَدَقَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، سَلَبُهُ عِنْدِي، فَأَرْضِهِ منه، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: لاها الله لَا يُعْطِيْهِ أضيبع (1) قُرَيشٍ، ويَدَعُ أَسَدًا مِنْ أُسْدِ اللهِ يُقَاتِلُ عَنْ اللهِ وَرَسُولهِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: صَدَقَ، أعْطِهِ إِيَّاهُ، فَأدَّاهُ إِليَّ". وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال في المذهب (2): أحدها: أنَّه (3) لا بُدَّ من شاهدين (4). والثاني: يكفي شاهدٌ (5) ويمين (6). والثالث (7): يكفي شاهد واحد، وهو الأصح في الدليل (8)، لهذا الحديث الصحيح الَّذي لا معارض له ولا (9) وجه للعدول عنه. __________ (1) في "أ": "أصيبغ". انظر: فتح الباري (7/ 637). (2) انظر: المحرر (2/ 319)، النكت والفوائد (2/ 320)، زاد المعاد (3/ 492)، إعلام الموقعين (1/ 143). (3) "أنَّه" ساقطة من "ب". (4) قال ابن القيم: "وهو منصوص الإمام أحمد لأنَّها دعوى قتل فلا تقبل إلَّا بشاهدين" ا. هـ. زاد المعاد (3/ 492). (5) في "د" و"و": "شاهد واحد". (6) قال ابن القيم: "كإحدى الروايتين عن أحمد" ا. هـ. زاد المعاد (3/ 492). (7) "يكفي شاهد ويمين والثالث" ساقط من "ب". (8) قال ابن القيم: "وهو وجه في مذهب أحمد" ا. هـ. زاد المعاد (3/ 492). ونسبه ابن عطية لأكثر الفقهاء. المحرر الوجيز (2/ 499). وانظر: تفسير القرطبي (8/ 8)، شرح العمدة لابن الملقن (10/ 316)، فتح الباري (6/ 287). (9) في "د" و"هـ": "فلا".

(1/343)


وقال أبو داود في سننه (1): "باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به" ثمَّ ذكر حديث خزيمة بن ثابت (2). قال الشافعي (3): وذكر عمران بن حدير عن أبي مجلز قال: "قضى زرارة بن أوفى (4) - رحمه الله - بشهادتي وحدي" (5). وقال (6) شعبة عن (7) أبي قيس (8) وعن أبي إسحاق (9): "أنَّ شريحًا أجاز شهادة كل واحد منهما وحده" (10). وقال الأعمش عن أبي إسحاق: "أجاز شريح شهادتي وحدي" (11). __________ (1) (10/ 25) مع عون المعبود. (2) تقدم تخريجه. (3) الأم (6/ 357)، وانظر: سنن البيهقي (10/ 393)، معرفة السنن والآثار (14/ 295). (4) في "هـ": "زرارة بن أبي أوفى". (5) رواه عبد الرزاق (8/ 337)، وابن أبي شيبة (4/ 539). (6) الأم (6/ 357)، معرفة السنن (14/ 295). (7) في "و": "شعبة بن أبي قيس". (8) هو عبد الرحمن بن ثروان أبو قيس الأودي الكوفي وثَّقه ابن معين والعجلي ولينه أبو حاتم توفي سنة 120 هـ رحمه الله تعالى. انظر: تهذيب الكمال (17/ 20)، الجرح والتعديل (2/ 218)، ميزان الاعتدال (7/ 266). (9) السبيعي. (10) رواه الشافعي في الأم (6/ 357)، والبيهقي (10/ 293)، وفي المعرفة (14/ 295). (11) رواه أبي شيبة (4/ 539)، وعبد الرزاق (8/ 337)، ووكيع في أخبار =

(1/344)


وقال أبو قيس: "شهدتُ عند شريح على مصحف (1)، فأجاز شهادتي وحدي" (2). فصل ومنها: قبول شهادة الشاهد الواحد بغير يمين، في الترجمة، والتعريف، والرسالة، والجرح والتعديل. نص عليه أحمد في إحدى الروايتين (3)، وترجم عليه البخاري في صحيحه (4) فقال: "باب ترجمة الحكام، وهل يجوز ترجمان واحد؟ " قال خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت: "أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرهُ أن يتعلم كتابة اليهود، حتَّى كتبت للنَّبي - صلى الله عليه وسلم - كتبه وأقرأته كتبهم إذا كتبوا إليه" (5)، وقال عمر - وعنده علي وعثمان __________ = القضاة (2/ 271 و 275)، والبيهقي (10/ 293). (1) في "أ": "مضجعة". (2) "قال أبو قيس شهدت عند شريح على مصحف فأجاز شهادتي وحدي" ساقطة من "د" و"و". وفي "ب": "وقال شعبة" هكذا! والأثر رواه البيهقي في السنن (10/ 294). (3) انظر: المغني (14/ 47 و 85)، وإعلام الموقعين (1/ 143)، بدائع الفوائد (1/ 6)، الهداية (2/ 130). (4) (13/ 197). (5) وصله مطوَّلًا البخاري في كتاب التاريخ الكبير (3/ 380) وأحمد (5/ 186)، وأبو داود (523) رقم (3645)، والترمذي (4/ 439) رقم (2715)، والطحاوي في شرح المشكل (2039)، والطبراني في الكبير (5/ 133) (4856)، والحاكم (1/ 75)، قال الترمذي: "حسن صحيح"، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وقد أفاض الحافظ ابن حجر في تخريجه. انظر: تغليق التعليق (5/ 306).

(1/345)


وعبد الرحمن بن عوف (1) - "ماذا تقول هذه؟ فقال عبد الرحمن بن حاطب: تخبرك بصاحبها الَّذي صنع بها" (2). وقال أبو جمرة (3): "كنتُ أترجم بين يدي ابن عباس وبين النَّاس" (4) فقال بعض النَّاس: "لا بُدَّ للحاكم من مترجمين" (5). قلت: هذا قول مالك (6) والشافعي (7)، واختيار الخرقي (8)، والاكتفاء بواحد قول أبي حنيفة (9)، وهو الصحيح لما تقدم، وهو اختيار أبي بكر (10). __________ (1) "بن عوف" ساقطة من "ب" و"د" و"هـ" و"و". (2) وصله عبد الرزاق وسعيد بن منصور كما في فتح الباري (13/ 199)، ولم أجده في المطبوع. (3) وفي باقي النسخ عدا "ب": "أبو حمزة"، والصواب ما جاء في "ب": "أبو جمرة"، وهو نصر بن عمران بن نوح الضُبعي البصري أحد الأئمة الثقات، وثَّقه ابن سعد توفي سنة 127 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: طبقات ابن سعد (7/ 176)، سير أعلام النبلاء (5/ 243). (4) وصله البخاري رقم (87) (1/ 221). (5) انتهى كلام البخاري رحمه الله تعالى. (6) انظر: المنتقى (5/ 213)، تبصرة الحكام (1/ 357). (7) انظر: الحاوي (16/ 176)، فتح الباري (13/ 198). (8) مختصر الخرقي مع المغني (14/ 84). (9) انظر: شرح أدب القاضي للصدر الشهيد (3/ 88). (10) أبو بكر عبد العزيز. انظر: المغني (14/ 84).

(1/346)


فصل الطريق السَّابع: الحكم بالشَّاهد واليمين. وهو مذهب فقهاء الحديث كلهم، ومذهب فقهاء الأمصار (1)، ما خلا أبا حنيفة (2) وأصحابه (3). وقد روى مسلم في صحيحه (4) من حديث عمرو بن دينار، عن ابن عباس - رضي اللهُ عنهما -: "أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِشَاهِدٍ وَيَمِيْنٍ"، قال عمرو: في الأموال (5)، وقال الشافعي: حديث ابن عباس ثابتٌ (6) ومعه ما يشده (7). __________ (1) انظر: المنتقى (5/ 208)، التمهيد (2/ 138)، تفسير القرطبي (3/ 394)، الفروق (4/ 87)، الذخيرة (11/ 51)، تبصرة الحكام (1/ 325)، الأم (7/ 7) و (6/ 355)، شرح السنة (10/ 104)، التهذيب (8/ 231)، الحاوي (17/ 68)، مغني المحتاج (4/ 443)، فتح الباري (5/ 332)، الهداية (2/ 153)، المغني (14/ 130)، رؤوس المسائل الخلافية (6/ 115)، المبدع (10/ 277)، الفروع (6/ 600)، الشرح الكبير (30/ 84)، الجامع الصغير (371)، المحرر (2/ 351)، تهذيب السنن (5/ 225)، المحلَّى (9/ 403)، نيل الأوطار (8/ 325). (2) في "ب": "ما خلا مذهب أبي حنيفة". (3) انظر: أحكام القرآن للجصاص (1/ 623)، مختصر اختلاف العلماء (3/ 342)، رؤوس المسائل (535)، عقود الجواهر المنيفة (2/ 69)، بدائع الصنائع (6/ 225). (4) في الأقضية: باب القضاء بالشاهد واليمين (1712) (11/ 244). و"في صحيحه" ساقطة من "أ". (5) رواه البيهقي (10/ 281) رقم (10635)، وابن عبد البر في التمهيد (2/ 139). (6) "ثابت" ساقطة من "ب" و"هـ" و"و". (7) انظر: سنن البيهقي (10/ 281)، التلخيص الحبير (4/ 377).

(1/347)


قال ابن عبد الحكم: سمعت الشافعي يقول: قال لي محمد بن الحسن: لو علمت أنَّ سيف بن سليمان يروي حديث اليمين مع الشَّاهد لأفسدته، فقلت: يا أبا عبد الله، وإذا أفسدته فسد؟ قال علي بن المديني: سألت يحيى بن سعيد عن سيف بن سليمان؟ فقال (1): هو عندنا ممَّن يصدق ويحفظ، كان ثبتًا (2). قُلت: هو رواه (3) عن قيس بن سعد (4) عن عمرو بن دينار، وقد رواه أبو داود من حديث عبد الرزاق أخبرنا محمد بن مسلم عن عمرو (5). وقال الشافعي (6): أخبرنا إبراهيم بن محمد (7)، عن ربيعة بن عثمان، عن معاذ بن عبد الرحمن، عن ابن عباس (8)، وآخر له صحبة: __________ (1) "فقال" ساقطة من "أ" و"ب" و"د" و"هـ". (2) وفي "ب": "تقيًّا". انظر: السنن للبيهقي (10/ 282)، وابن الجارود (1006)، التمهيد (2/ 138)، تهذيب السنن (5/ 227)، معرفة السنن والآثار (14/ 286)، حلية الأولياء (9/ 108)، إرشاد الفقيه (2/ 421)، الكامل لابن عدي (4/ 509). (3) في "أ" و"ب" و"د" و"هـ": "رواية". (4) في "ب" و"هـ": "سعيد". (5) رواه أبو داود رقم (3609) ص (519)، والبيهقي (10/ 283). (6) الأم (6/ 355) و (7/ 143)، مسند الشافعي (149)، اختلاف الحديث (280)، وحديث ابن عباس سبق تخريجه وأنَّه في مسلم. (7) إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي أبو إسحاق، قال النسائي: متروك، وقال الذهبي: لا يرتاب في ضعفه. توفي سنة 184 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: سير أعلام النبلاء (8/ 450)، تهذيب الكمال (2/ 184). (8) "ابن عباس" ساقطة من "ب" و"د" و"هـ" و"و".

(1/348)


"أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِاليَمِين مَعَ الشَّاهِدِ" (1). وعن أبي هريرة - رضي اللهُ عنه -: "أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِاليمين مَعَ الشَّاهِدِ" (2). رواه الترمذي وابن ماجه وأبو داود والشافعي، وقال الترمذي: حسنٌ غريب. وقد روي القضاء بالشاهد مع اليمين من رواية عمر بن الخطاب (3) وعلي بن أبي طالب (4)، وعبد الله بن عمر (5)، وعبد الله بن عباس (6)، وسعد بن عبادة (7)، والمغيرة بن شعبة (8)، وجابر بن عبد الله (9)، والزبيب (10) بن ثعلبة (11)، وجماعةٌ من الصحابة - رضي الله عنهم -. قال أبو بكر الخطيب في مصنف أفرده لهذه المسألة (12): روى __________ (1) تقدم تخريجه ص (169). (2) تقدم تخريجه ص (169). (3) تقدم تخريجه ص (172). (4) تقدم تخريجه ص (171). (5) تقدم تخريجه ص (172). (6) تقدم تخريجه ص (172). (7) تقدم تخريجه ص (173). (8) تقدم تخريجه ص (173). (9) تقدم تخريجه ص (170). (10) وفي "د" و"هـ" و"و": "زيد"، وهي ساقطة من "ب". والصواب: "الزبيب". (11) تقدم تخريجه ص (175). (12) ذكره الذهبي باسم "جزء اليمين مع الشاهد" سير أعلام النبلاء (18/ 291)، وفي تاريخ الإسلام (31/ 98) "صحة العمل باليمين مع الشاهد". وذكره =

(1/349)


عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنَّه قضى بشاهدٍ ويمين" ابن عباس، وجابر بن عبد الله (1)، وعمارة بن حزم (2)، وسعد بن عبادة (3)، وعلي بن أبي طالب (4)، وأبو هريرة، وسُرَّق (5)، وزيد بن __________ = ياقوت في معجم الأدباء (4/ 19) باسم "الدلائل والشواهد على صحة العملِ باليمين مع الشاهد" وكذا في كشف الظنون (5/ 67). (1) تقدم تخريجه ص (. . .). (2) رواه أبو عوانة (4/ 58) رقم (6024)، والبخاري في التاريخ (3/ 498)، وابن عبد البر (2/ 147)، وابن قانع في معجم الصحابة (2/ 249)، ونسبه لأحمد المجد ابن تيمية في المنتقى (8/ 324) رقم (3912)، وابن القيم في تهذيب السنن (5/ 225)، والشامي في سبل الهدى والرشاد (9/ 217)، وابن حجر في الإصابة (2/ 507)، قال الهيثمي والشامي: "أحمد وجادة والطبراني في الكبير ورجاله ثقات" ا. هـ. مجمع الزوائد (4/ 205)، سبل الهدى والرشاد (9/ 217)، نيل الأوطار (8/ 326)، الإصابة (2/ 507). (3) تقدم تخريجه ص (173). (4) تقدم تخريجه ص (171). وحديث أبي هريرة تقدم ص (169). (5) رواه عنه ابن أبي شيبة (4/ 545) و (6/ 16)، وأبو عوانة (4/ 58)، وابن ماجه (4/ 64) رقم (2371)، والبيهقي (10/ 290)، والطبراني في الكبير (7/ 166) رقم (6717)، وابن عدي (8/ 268)، والبيهقي (10/ 290)، والمزي في تهذيب الكمال (10/ 216) بأسانيدهم من طريق رجل من أهل مصر عن سُرَّق رضي الله عنه. قال الشوكاني: "ورجال إسناده رجال الصحيح لولا هذا المجهول" ا. هـ. نيل الأوطار (8/ 326)، وقال ابن القيم: "حديث سُرَّق رواه ابن ماجه وتفرد به وله علَّة: هي رواية ابن البيلماني عنه" ا. هـ. تهذيب السنن (5/ 230). سُرَّق - بضم أوله وتشديد الراء - يقال اسم أبيه أسد صحابي جليل نزل مصر وهو جهني ويقال دئلي، ومات بخلافة عثمان - رضي الله عنهما - انظر: الإصابة (2/ 19)، الاستيعاب (2/ 131).

(1/350)


ثابت (1)، وعمر بن الخطاب (2)، وعبد الله بن عمر بن الخطاب (3) , وعبد الله بن عمرو (4)، وأبو سعيد الخدري (5)، وزيد (6) بن ثعلبة (7) , وعامر بن ربيعة (8)، وسهل بن سعد (9) الساعدي، وعمرو بن __________ (1) رواه أبو عوانة (4/ 57)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 144)، والطبراني في الكبير (5/ 150) رقم (4909)، والبيهقي (10/ 290)، وابن عدي في الكامل (8/ 326)، وأبو نعيم في الحلية (8/ 326)، وابن عبد البر في التمهيد (2/ 144)، وصححه أبو زرعة وأبو حاتم. العلل لابن أبي حاتم (1/ 469)، تهذيب السنن (5/ 230)، نيل الأوطار (8/ 326) وقال الشامي: "الطبراني بسند جيد عن زيد بن ثابت" ا. هـ. سبل الهدى والرشاد (9/ 217). (2) "عمر بن الخطاب" ساقطة من "ب". والأثر تقدم تخريجه ص (175). (3) "بن الخطاب" ساقطة من "أ" و"هـ" و"و". والأثر سبق تخريجه ص (172). (4) "عبد الله بن عمرو" ساقطة من "ب". والأثر تقدم تخريجه ص (173). (5) حديث أبي سعيد رواه الطبراني في الأوسط (5/ 393) رقم (4779)، وفي المعجم الصغير (2/ 9) رقم (684)، وقال: "لا يروى عن أبي سعيد إلَّا بهذا الإسناد تفرد به جعفر" ا. هـ. وجعفر هذا هو جعفر بن عبد الواحد الهاشمي، قال الدارقطني: يضع الحديث. الضعفاء والمتروكون (170). (6) في جميع النسخ "زيد بن ثعلبة"، والصواب "الزبيب بن ثعلبة". (7) تقدم تخريجه ص (175). (8) رواه الخطيب البغدادي في كتابه "الدلائل والشواهد على صحة العمل باليمين مع الشاهد ". انظر: التحقيق لابن الجوزي (2/ 392)، ونيل الأوطار (8/ 327). (9) رواه الخطيب في الدلائل والشواهد. قال ابن القيم: "حديث سهل بن سعد رواه أبو بكر بن أبي شيبة، وهو ضعيف عن أبي حازم عن سهل" ا. هـ. تهذيب السنن (5/ 230). وانظر: التحقيق لابن الجوزي (2/ 392)، نيل الأوطار (8/ 327).

(1/351)


حزم (1)، والمغيرة بن شعبة، وبلال بن الحارث (2)، وتميم الدَّاري (3)، ومسلمة (4) بن قيس (5)، وأنس بن مالك (6) - رضي اللهُ __________ (1) تقدم تخريجه ص (175). وحديث المغيرة تقدم ص (174). (2) حديث بلال رواه الحاكم (3/ 517)، والطبراني في الكبير (1/ 357) رقم (1139)، وسكت عنه الحاكم والذهبي، وقال الهيثمي والشامي عن إسناد الطبراني: "رجاله ثقات" ا. هـ. مجمع الزوائد (4/ 205)، سبل الهدى والرشاد (9/ 217). وانظر: التحقيق في أحاديث الخلاف (2/ 392)، ونيل الأوطار (8/ 327). (3) رواه الخطيب في الدلائل والشواهد. كما رواه السهمي في تاريخ جرجان (204) رقم (301)، من طريق محمد بن السائب الكلبي، قال أبو حاتم: "النَّاس مجتمعون على تركه". انظر: الجرح والتعديل (7/ 271)، وقال ابن معين: "ليس بشيء". التاريخ (2/ 517). (4) في "أ" و"ب" و"و": "سلمة"، وفي "د" و"هـ": "مسلمة" وهو الصواب. وهو مسلمة بن قيس الأنصاري، ذكره ابن منده وقال: "عداده في أهل المدينة". الإصابة (3/ 398). (5) حديث مسلمة رواه الخطيب في الدلائل والشواهد كما رواه ابن منده من طريق حبيب بن أبي حبيب عن إبراهيم بن الحصين عن أبيه عن جده عن مسلمة بن قيس أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "استشرت جبريل في اليمين مع الشاهد" ا. هـ. الحديث ذكره الحافظ في الإصابة (3/ 398). وانظر: المرقبة العليا (71). وحبيب بن أبي حبيب أبو محمد المصري قال عنه أبو داود: "كان من أكذب النَّاس". وقال أبو حاتم والنسائي وغيرهما: "متروك الحديث". الجرح والتعديل (3/ 100)، الضعفاء للنسائي (90). (6) حديث أنس رواه الخطيب في الدلائل والشواهد. وانظر: التحقيق لابن الجوزي (2/ 392)، نيل الأوطار (8/ 327). تنبيه: عدَّ جمعٌ من أهلِ العلمِ أحاديث الشاهد واليمين من الأحاديث المتواترة. منهم أبو عبيد كما نقله المؤلف، والسيوطي في الأزهار المتناثرة =

(1/352)


عنهم -، ثمَّ ذكر أحاديثهم بإسناده. وفي مراسيل مالك (1): عن جعفر بن محمد عن أبيه: "أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَضَى باليَمِين مَعَ الشَّاهِدِ الوَاحِدِ". وقضى به علي - رضي اللهُ عنه - بالعراق (2). قال الشافعي (3) لبعض من يناظره: فقد روى الثقفي عبد الوهاب عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر: "أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِاليَمِيْنِ مَعَ الشَّاهِدِ الوَاحِدِ" (4). وكذلك رواه ابن المديني وإسحاق وغيرهما (5) عن الثقفي عن جعفر عن أبيه عن جابر. ورواه القاضي إسماعيل (6): حدثنا إسماعيل بن أبي أوس (7)، __________ = (64)، وابن عبد البر في التمهيد (2/ 138)، والاستذكار (22/ 48)، نصب الرَّاية (5/ 145). (1) سبق تخريجه. (2) وفي "أ": "وقضى به على أهل العراق". (3) انظر: الأم (1/ 438). ورواه عنه ابن عبد البر في التمهيد (2/ 136)، وابن الجوزي في التحقيق (2/ 392). (4) تقدم تخريجه مفصَّلًا ص (170). (5) البيهقي في المعرفة (14/ 292)، وفي السنن (10/ 286). (6) هو إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل الأزدي المالكي أبو إسحاق، توفي 282 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: سير أعلام النبلاء (13/ 339)، المنتظم (12/ 346)، الديباج المذهب (1/ 282). (7) هكذا في جميع النسخ: "أوس"، والصواب: "أويس". وهو إسماعيل بن أبي أويس عبد الله بن عبد الله الأصبحي المدني أبو عبد الله. توفي سنة 226 هـ =

(1/353)


حدثنا سليمان بن بلال، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدِّهِ: "أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِاليَمِيْن مَعَ الشَاهِدِ". وتابعه عبد العزيز بن سلمة، عن جعفر به، إسنادًا ومتنًا (1). وقال الشافعي (2): أخبرنا عبد العزيز بن محمد (3) عن ربيعة (4) عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن (5) سعيد بن سعد بن عبادة عن أبيه عن جدِّه قال: وجدنا في كتاب سعد: "أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِاليَمينِ مَعَ الشَّاهِد" (6). وقال ابن وهب: أخبرني ابن لهيعة ونافع بن يزيد (7) عن عمارة بن غزية (8) عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل أنَّه وجد في كتاب آبائه: "هذا __________ = - رحمه الله تعالى -. انظر: سير أعلام النبلاء (10/ 391)، الجرح والتعديل (2/ 180)، الديباج المذهب (1/ 281). (1) تقدم تخريجه ص (170) ضمن حديث جابر - رضي الله عنه -. ورواهما البيهقي (10/ 286)، وابن عبد البر في التمهيد (2/ 232). (2) الأم (6/ 355). (3) عبد العزيز بن محمد بن عبيد الجُهني مولاهم الدراوردي أبو محمد، قال الذهبي إنَّ حديثه لا ينحط عن مرتبة الحسن، توفي سنة 187 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: طبقات ابن سعد (5/ 492)، تهذيب الكمال (18/ 187)، سير أعلام النبلاء (8/ 366). (4) ربيعة الرَّأي. (5) في "ب": "عن". (6) تقدم تخريجه مفصلًا ص (173). (7) في جميع النسخ عدا "جـ": "زيد". والصواب ما أثبتناه. (8) "بن غزية" ساقطة من جميع النسخ عدا "أ".

(1/354)


ما ذكره عمرو بن حزم والمغيرة بن شعبة قالا: "بينا نحن عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل رجلان يختصمان مع أحدهما شاهدٌ له على حقِّه، فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمين صاحب الحق مع شاهده، فاقتطع (1) بذلك حقه" (2). وقال الشافعي (3): أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو (4) عن ابن المسيب: "أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَضَى باليَمينِ مَعَ الشَّاهِدِ". قال (5): وأخبرنا الزنجي (6) عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (7) أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في الشهادة: "فإن جاء بشاهدٍ حلف __________ (1) في "ب": "فقطع". (2) تقدم تخريجه ص (174). (3) الأم (6/ 355)، مسند الشافعي (149)، ومن طريقه رواه البيهقي (10/ 289)، وفي المعرفة (14/ 293). (4) في "د": "عمر". (5) أي الشافعي في مسنده (150)، بإسنادهِ عن عمرو بن شعيب عن أبيه وليس فيه عن جده. ورواه الشافعي في الأم (6/ 356)، والبيهقي (10/ 289) من طريق الشافعي عن مسلم بن خالد عن عمرو بن شعيب أنَّ النَّبي - صلى الله عليه وسلم -، والطبراني في الأوسط (1063)، ورواه الدَّارقطني بسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (4/ 213). قال ابن القيم: "وحديث عمرو بن شعيب رواه مسلم بن خالد الزنجي عن ابن جريج عن عمرو أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين مع الشاهد منقطعًا وهو الصحيح" ا. هـ. تهذيب السنن (5/ 230). (6) هو مسلم بن خالد بن قرقرة المخزومي القرشي أبو خالد. قال ابن معين وابن عدي: ليس به بأس. وقال البخاري: منكر الحديث. توفي سنة 180 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تهذيب الكمال (27/ 508)، سير أعلام النبلاء (8/ 176). (7) "عن أبيه عن جده" ساقطة من جميع النسخ عدا "ب".

(1/355)


مع شاهده". ورواه مطرف بن مازن - ضعيف - حدثنا ابنِ جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (1): "أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قَضى بِشَاهِدٍ ويَمِين في الحُقوق" (2). وقال ابن وهب: حدثنا عثمان بن الحكم (3) حدثني زهير (4) بن محمد (5) عن (6) سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن زيد بن ثابت: "أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قَضى بِشَاهِدٍ ويَمِيْنٍ" (7). __________ (1) من قوله "عن أبيه عن جده أنَّ النَّبي - صلى الله عليه وسلم -" إلى قوله "حدثنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدَّه" ساقط من "هـ". (2) تقدم تخريجه مفصَّلًا ص (173) "حديث عبد الله بن عمرو". (3) عثمان بن الحكم الجذامي المصري أوَّل من قدم مصر بمسائل مالك بن أنس. توفي سنة 163 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: الجرح والتعديل (6/ 148)، تهذيب الكمال (19/ 352)، الكاشف (2/ 248). (4) في "و": "إبراهيم بن محمد". (5) هو زهير بن محمد التميمي الخرقي أبو المنذر الحافظ المحدث. وثَّقه أحمد وابن معين في أحد أقوالهم. قال الذهبي: "ما هو بالقوي ولا بالمتقن مع أنَّ أرباب الكتب الستة خرجوا له" ا. هـ. توفي سنة 162 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: الجرح والتعديل (3/ 589)، تهذيب الكمال (9/ 414)، سير أعلام النبلاء (8/ 187). (6) في "د" و"هـ" و"و": "بن سهيل". (7) كذا في "ب". وفي "أ" و"د" و"هـ" و"و": "يمين وشاهد". والحديث تقدم تخريجه ص (352)، قال ابن عبد البر: "رواه زهير بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن زيد بن ثابت وهو خطأ. والصوابُ عن أبيه عن أبي هريرة". التمهيد (2/ 144). وقال: "زهير بن =

(1/356)


وروى جويرية بن أسماء عن عبد الله بن يزيد (1) مولى المنبعث عن رجل عن سُرَّق (2) قال: "قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيمين وشاهدٍ". رواه البيهقي (3). وروى البيهقي أيضًا من حديث جعفر بن محمد (4) عن أبيه عن علي - رضي الله عنه -: "أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ (5) وعثمان رضي الله عنهم، كَانُوا يَقْضُونَ بِشَهَادَةِ الشَّاهِد الوَاحِدِ (6)، ويَمِينِ المُدَّعي". قال جعفر: والقضاة يقضون بذلك عندنا اليوم (7). __________ = محمد عندهم سيء الحفظ كثير الغلط لا يحتج به، وعثمان بن الحكم ليس بالقوي، والصوابُ في حديث سهيل: عن أبيه عن أبي هريرة". التمهيد (2/ 145)، أمَّا أبو زرعة وأبو حاتم فقد صحَّحا رواية زيد بن ثابت. العلل (1/ 469). (1) وفي "ب" و"د" و"هـ": "عبد الله بن زيد". والصواب ما أثبتناه. انظر: التمهيد (2/ 152) سنن البيهقي (10/ 290). (2) "مولى المنبعث عن رجل عن سُرَّق" ساقط من "ب" وفيها: "عن ثابت أن النبي - صلى الله عليه وسلم -". (3) تقدم تخريجه ص (351). (4) "محمد" ساقطة من "هـ". (5) "وعمر" مثبتة من "هـ" و"و". (6) في "ب" و"د" و"هـ": "يقضون بالشاهد الواحد". (7) رواه البيهقي (10/ 291)، والدارقطني (4/ 215). قال في التعليق المغني (4/ 215): "إسناده منقطع". وذكر ابن عبد البر في التمهيد (2/ 153) أن الأسانيد عن الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ضعيفة. وضعف الرواية عن أبي بكر وعمر وعثمان البيهقي (10/ 291) أما الرواية عن علي رضي الله عنه فذكر أنها مشهورة.

(1/357)


وذكر أبو الزناد (1) عن عبد الله بن عامر (2): "حضرت أبا بكر وعمر وعثمان يقضون بشهادة الشاهد واليمين" (3). وقال الزنجي: حدثنا جعفر بن محمد قال: سمعتُ الحكم بن عتيبة (4) يسأل أبي - وقد وضع يده على جدار القبر ليقوم (5) - أقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - باليمين مع الشَّاهد؟ قال: "نعم، وقضى به علي بين أظهركم" (6). وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله بالكوفة: "اقض بالشَّاهد مع __________ (1) عبد الله بن ذكوان القرشي أبو عبد الرحمن أبو الزناد توفي سنة 131 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: الجرح والتعديل (5/ 49) تهذيب الكمال (14/ 476). (2) عبد الله بن عامر بن ربيعة العنزي أبو محمد ولد في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية. ذكره الترمذي في الصحابة وقال: رأى النَّبي - صلى الله عليه وسلم - وما سمع منه حرفًا. توفي سنة 85 هـ - رضي الله عنه وأرضاه -. انظر: تهذيب الكمال (15/ 140)، سير أعلام النبلاء (3/ 521)، الإصابة (2/ 321). (3) رواه البيهقي (10/ 291)، والدارقطني (4/ 215). قال البيهقي: "الرواية فيه عن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ضعيفة" ا. هـ. قال في التعليق المغني (4/ 215): "في إسناده أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي سبرة القرشي العامري رماه أحمد وابن عدي بالوضع" ا. هـ. (4) في "أ": "عيينة"، والصواب ما أثبتناه: "الحكم بن عتيبة". انظر: سنن البيهقي (10/ 291)، التمهيد (2/ 135)، الاستذكار (22/ 47)، المطالب العالية (2/ 418)، تقريب التهذيب (175)، وقد ورد الخطأ في مسند الشافعي (150). (5) "القبر ليقوم" ساقطة من "ب". (6) رواه الشافعي في الأم (6/ 356)، وفي مسنده (150)، والبيهقي (10/ 291)، وفي معرفة السنن (14/ 292).

(1/358)


اليمين فإنَّها السنة" رواه الشَّافعي (1). قال الشَّافعي (2): واليمين مع الشَّاهد لا تخالف من ظاهر القرآن شيئًا؛ لأنَّا نحكم بشاهدين، وشاهد وامرأتين، فإذا كان شاهد حكمنا بشاهدٍ ويمين، وليس ذا يخالف القرآن (3)؛ لأنَّه لم يحرم أن يجوز أقل (4) ممَّا نصَّ عليه في كتابه، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعلم بما (5) أراد الله، وقد أمرنا الله أن نأخذ ما آتانا (6). قلت: وليس في القرآن ما يقتضي أنَّه لا يحكم إلَّا بشاهدين، أو شاهدٍ وامرأتين؛ فإنَّ الله سبحانه إنَّما أمر بذلك أصحاب الحقوق أن يحفظوا حقوقهم بهذا النصاب، ولم يأمر بذلك الحكام أن يحكموا به، فضلًا عن أن يكون قد أمرهم ألَّا يقضوا إلَّا بذلك، ولهذا يحكم الحاكم بالنكول واليمين المردودة، والمرأة الواحدة، والنساء المنفردات لا رجل معهنَّ، وبمعاقد القمط (7)، ووجوه __________ (1) في الأم (6/ 356)، ورواه مالك (22/ 55) مع الاستذكار، وابن أبي شيبة (7/ 305) و (4/ 545)، والنسائي في الكبرى (3/ 490)، والبيهقي (10/ 292)، وفي المعرفة (14/ 293). (2) الأم (7/ 39). وانظر: سنن البيهقي (10/ 295). (3) انتهى كلام الشافعي من الأم (7/ 39). (4) في "ب": "أولى". (5) هكذا في "و"، وفي النسخ: "بمعنى ما". (6) انتهى كلام الشافعي كما نقله البيهقي في السنن (10/ 295)، والزيلعي في نصب الراية (5/ 145) مع الهداية. (7) تقدم بيانه ص (5).

(1/359)


الآجر (1)، وغير ذلك من طرق الحكم التي لم تذكر في القرآن (2)، فإن كان الحكم بالشَّاهد واليمين مخالفًا لكتاب الله، فهذه أشد مخالفة لكتاب الله منه، وإن لم تكن هذه الأشياء مخالفة (3) للقرآن، فالحكمُ بالشاهد واليمين أولى ألَّا يكون مخالفًا للقرآن، فطرق الحكم شيء، وطرق حفظ الحقوق شيءٌ آخر (4)، وليس بينهما تلازم، فتحفظ الحقوق بما لا يحكم به الحاكم ممَّا يعلم صاحب الحق أنَّه يُحفظ به، ويحكم الحاكم بما لا يحفظ به صاحب الحق حقه، ولا خطر على باله من نكول ورد يمين وغير ذلك، والقضاء بالشاهد واليمين، ممَّا أراه الله تعالى لنبيه - صلى الله عليه وسلم -؛ فإنَّه سبحانه قال: {إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ} [النساء: 105]، وقد حكم بالشاهد واليمين وهو ممَّا أراه الله إيَّاهُ قطعًا. ومن العجائب: ردُّ الشاهد واليمين، والحكم بمجرد النكول الَّذي __________ (1) تقدم بيانه، وانظر: المطلع (404)، المبدع (10/ 149)، الشرح الكبير (29/ 133)، الإنصاف (29/ 131)، الفروق (4/ 103)، تبصرة الحكام (2/ 123)، الرسالة لأبي زيد القيرواني (248)، تهذيب الفروق (4/ 167)، فصول الأحكام (324)، تاريخ دمشق (51/ 292)، المبسوط (17/ 90)، بدائع الصنائع (6/ 258). (2) انظر: الأم (7/ 143)، التمهيد (2/ 156)، شرح الزرقاني (3/ 492)، تفسير القرطبي (3/ 392)، اختلاف الحديث (1/ 58)، إعلام الموقعين (1/ 137 و 147). (3) "لكتاب الله منه وإن لم تكن هذه الأشياء مخالفة" ساقطة من "أ". (4) "وطرق حفظ الحقوق شيء آخر" ساقطة من "ب"، و"آخر" ساقطة من "هـ" و"و".

(1/360)


هو سكوت، ولا ينسب إلى ساكتٍ قول (1)، والحكم لمدعي الحائط إذا كانت إليه الدواخل والخوارج وهو الصحاح من الآجر، أو إليه معاقد القمط في الخص، كما يقوله أبو يوسف (2): فأين هذا من الشاهد (3) العدل المبرز في العدالة، الَّذي يكاد يحصل العلم بشهادته، إذا انضاف إليها يمين المدعي؟ وأين الحكم بلحوق النسب بمجرد العقد، وإن علمنا قطعًا أن الرجل لم يصل إلى المرأة، من الحكم بالشاهد واليمين؟ وأين الحكم بشهادة مجهولين لا يعرف حالهما، من الحكم بشهادة العدل المبرز (4) الثقة، مع يمين الطالب؟ وأين الحكم لمدعي الحائط بينه وبين جاره، تكون عليه ثلاثة جذوع فصاعدًا له (5) من الحكم بالشاهد واليمين؟ ومعلومٌ أنَّ الشاهد العدل (6) واليمين أقوى في الدلالة والبينة من ثلاثة (7) جذوع على الحائط الَّذي ادعاه، فإذا أقام جاره شاهدًا، وحلف معه كان ذلك أقوى من شهادة الجذوع. وهذا شأن كل من خالف سنَّةً صحيحة لا معارض لها، لا بُدَّ أن __________ (1) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (154)، وللسيوطي (97). (2) انظر: المبسوط (17/ 90)، بدائع الصنائع (6/ 258)، الفتاوى الهندية (4/ 99)، معين الحكام (129). (3) في "د": "الشاهد الواحد". (4) من قوله "في العدالة الذي يكاد يحصل" إلى نهاية قوله "من الحكم بشهادة العدل المبرز" ساقط من "و". (5) "فصاعدًا له" ساقطة من "هـ". (6) "العدل" مثبتة من "هـ" و"و". (7) من قوله "ثلاثة جذوع فصاعدًا" إلى قوله "ثلاثة جذوع" ساقط من "ب".

(1/361)


يقول أقوالًا يعلم أنَّ القول بتلك السنَّة أقوى منها بكثير. وقد نُسِبَ إلى البخاري إنكارُ الحكم بشاهدٍ ويمين، فإنَّه قال في "باب يمين المدعى عليه" (1) من كتاب الشهادات: "قال قتيبة (2): حدثنا سفيان (3) عن ابن شبرمة (4) قال: كلمني أبو الزناد في شهادة الشَّاهدِ ويمين المدعي، فقلت: قال الله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} [البقرة: 282]. قلت: إذا كان يكتفى بشهادة شاهدٍ ويمين المدعي فما يحتاج أن تذكر إحداهما الأُخرى (5)، ما كان يصنع بذكر هذه الأخرى؟ ". فترجمة الباب بأنَّ اليمين من جهة المدعى عليه، وذكر هذه المناظرة، وعدم رواية حديث أو أثر في الشَّاهدِ واليمين، ظاهرٌ في أنَّه لا يذهب إليه، وهذا ليس بصريح أنَّه مذهبه، ولو صرح به فالحجة فيما يرويه لا فيما يراه. __________ (1) صحيح البخاري (5/ 331) مع شرحه فتح الباري. (2) قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي شيخ الإسلام. توفي سنة 240 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تهذيب الكمال (23/ 523)، سير أعلام النبلاء (11/ 13). (3) هو سفيان بن عيينة. (4) هو عبد الله بن شبرمة. أبو شبرمة توفي سنة 144 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: سير أعلام النبلاء (6/ 347)، تقريب التهذيب (307). (5) "قلت إذا كان" إلى "إحداهما الأخرى" ساقط من "ب" و"د" و"هـ" و"و".

(1/362)


قال الإسماعيلي - عند ذكر هذه الحكاية -: ليس فيما ذكره ابن شبرمة معنى، فإنَّ الحاجة إلى إذكار إحداهما الأخرى إذا شهدتا، فإن لم يكونا قامَ مقامَهما يمين الطالب ببيان السنَّة الثابتة (1)، وكما حلَّت يمين المدعى عليه محل البينة في الأداء والإبراء، حلت ها هنا محل الشاهد ومحل المرأتين في الاستحقاق، بانضمامها إلى الشاهد الواحد، ولو وجب إسقاط السنَّة الثابتة في الشاهد واليمين - كما ذكر ابن شبرمة - لسقط الشاهد والمرأتان، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "شاهداك أو يمينه" (2). فنقله عن الشاهدين إلى يمين خصمه بلا ذكر رجل وامرأتين. قلت: مراده أنَّ قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} [البقرة: 282] لو كان مانعًا من الحكم بالشاهد واليمين، ومعارضًا له، لكان قوله - صلى الله عليه وسلم -: "شاهداك أو يمينه" مانعًا من الحكم بالشَّاهد والمرأتين، ومعارضًا له، وليس الأمر كذلك، فلا تعارض بين كتاب الله وسنَّة رسوله، ولا اختلاف ولا تناقض بوجه من الوجوه، بل الكل من عند الله {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا (82)} [النساء: 82] (3). __________ (1) "بيان السنة الثابتة" ساقط من جميع النسخ عدا "جـ". (2) تقدم تخريجه. انتهى كلام الإسماعيلي - رحمه الله تعالى -. انظر: فتح الباري (5/ 332 - 333)، نيل الأوطار (8/ 327). (3) انظر: اختلاف الحديث للشافعي (1/ 284)، تاريخ دمشق (51/ 289).

(1/363)


فإن قيل: أصح حديث في الباب: حديث ابن عباس - رضي اللهُ عنهما - وقد قال عباس الدوري (1): قال يحيى: حديث ابن عباس: "أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بشاهدٍ ويمين" ليس هذا محفوظًا (2). قيل: هذا ليس بشيء، قال أبو عبد الله الحاكم: شيخنا أبو زكريا لم يطلق هذا القول على حديث سيف بن سليمان عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس وإنَّما أراد الحديث الخطأ الَّذي روي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس (3)، أو الحديث الَّذي تفرَّد (4) به إبراهيم بن محمد عن ابن أبي ذئب (5)، وأمَّا حديث سيف بن سليمان فليس في إسناده من جرح، ولا نعلم له علَّة يعلل بها، وأبو زكريا __________ (1) عباس بن محمد بن حاتم الدوري أبو الفضل. توفي سنة 291 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تهذيب الكمال (14/ 245)، سير أعلام النبلاء (12/ 522)، طبقات الحنابلة (2/ 156). (2) في "أ" و"د" و"هـ" و"و": "ليس هذا بمحفوظ". انظر: تاريخ ابن معين رواية الدوري (1/ 271). وانظر: مختصر الخلافيات للبيهقي (4/ 334)، جامع التحصيل (243)، تفسير القرطبي (3/ 393)، التلخيص الحبير (4/ 377)، عقود الجواهر المنيفة (2/ 70)، نيل الأوطار (8/ 325). (3) "وإنما أراد الحديث الخطأ الذي روي عن أبي مليكة عن ابن عباس" مثبت من "أ" و"ب". (4) في "ب": "يرويه". (5) محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب القرشي. وثقه أحمد وابن معين وغيرهم. توفي سنة 158 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تهذيب الكمال (25/ 630)، سير أعلام النبلاء (7/ 139).

(1/364)


أعلم (1) بهذا الشأن من أن يظن به توهين (2) حديث يرويه الثقات الأثبات (3). قال علي بن المديني: سألت يحيى بن سعيد القطان عن سيف بن سليمان؟ فقال: كان عندنا ثبت ممن يحفظ عنه (4) ويصدق (5). وقال أبو بكر (6) في "الشافي (7) ": "باب قضاء القاضي بالشاهد واليمين": حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا إسماعيل بن أسد حدثنا شبابة حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي - رضي الله عنه -: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بشهادة رجل واحد مع يمين صاحب الحق". وقضى به علي بالعراق. ثم ذكر من رواية حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول - في الشاهد واليمين -: جائز الحكم به. فقيل لأبي عبد الله: إيش معنى اليمين؟ قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشاهد ويمين (8). قال أبو عبد الله: وهم __________ (1) وفي "أ": "أعرف". (2) كذا في "هـ"، أما باقي النسخ ففيها: "تهوين". (3) انظر: مختصر الخلافيات للبيهقي (4/ 334). (4) "عنه" ساقطة من "أ" و"ب" و"جـ". (5) انظر: المنتقى لابن الجارود (3/ 261)، سنن البيهقي (10/ 282)، التمهيد (2/ 138)، الاستذكار (22/ 48)، حلية الأولياء (9/ 108)، معرفة السنن والآثار (14/ 286)، إرشاد الفقيه (2/ 421). (6) أبو بكر عبد العزيز بن جعفر. والحديث تقدم تخريجه ص (171). (7) ذكر الخطيب أنه في نحو ثمانين جزءًا. تاريخ بغداد (10/ 458). (8) في "أ" و"ب": "بشهادة أو يمين". انظر: النكت على المحرر (2/ 313).

(1/365)


لعلهم يقضون في مواضع بغير شهادة شاهد، في مثل رجل اكترى من رجل دارًا، فوجد صاحب الدار في الدار شيئًا، فقال: هذا لي، وقال الساكن: هو لي. ومثل رجل اكترى من رجل دارًا فوجد فيها دفونًا، فقال الساكن: هي لي، وقال صاحب الدار: هي لي. فقيل: لمن تكون؟ فقال هذا كله لصاحب الدار (1). وقال أبو طالب: سئل أبو عبد الله عن شهادة الرجل ويمين صاحب الحق، فقال: هم يقولون: لا تجوز شهادة رجل واحد ويمين، وهم يجيزون (2) شهادة المرأة الواحدة، ويجيزون الحكم بغير شهادة. قلت: مثل أيش؟ قال: مثل الخص إذا ادعاه رجلان يعطونه للذي القمط مما يليه. فمن قضى بهذا؟ وفي الحائط إذا ادعاه رجلان نظروا إلى اللبنة وإلى من هي، فقضوا به لأحدهما بلا بينة (3). والزبل إذا كان في الدار، وقال صاحب الدار: أكريتك (4) الدار، وليس فيها زبل، وقال الساكن: كان فيها، لزمه أخذها (5) بلا بينة. والقابلة تقبل شهادتها في استهلال الصبي (6). فهذا يدخل عليهم. __________ (1) انظر: المغني (8/ 321) و (4/ 235)، النكت على المحرر (2/ 313)، الفروع (2/ 495)، تصحيح الفروع (2/ 495). (2) وفي "أ" و"ب": "يجوزون". (3) انظر: المبسوط (17/ 90)، بدائع الصنائع (6/ 258)، الفتاوى الهندية (4/ 99)، معين الحكام (129). (4) "اكتريتك" ساقطة من "ب". (5) في "أ" و"ب" و"هـ" و"و": "أحدهما". (6) انظر: المبسوط (6/ 49)، نوادر الفقهاء (312)، روضة القضاة (1/ 209)، =

(1/366)


فصل وإذا قضى بالشاهد واليمين، فالحكم بالشاهد وحده، واليمين تقوية وتأكيدًا. هذا منصوص أحمد (1). فلو رجع الشاهد، كان الضمان كله عليه. قال الخلال في "الجامع": باب إذا قضى باليمين مع الشاهد، فرجع الشاهد، ثم ذكر من رواية ابن مشيش (2) قال: سئل أحمد عن الشاهد واليمين: تقول به؟ قال: إي لعمري. قيل له: فإن رجع الشاهد (3)؟ قال: تكون الألف (4) على الشاهد وحده. قيل: كيف لا تكون على الطالب؛ لأنه قد استحق بيمينه، ويكون بمنزلة الشاهدين؟ قال: لا، إنما هو السنة - يعني اليمين -. __________ = ملتقى الأبحر (2/ 84) "الرسالة"، الاختيار (2/ 140). (1) انظر: الهداية (2/ 153)، المغني (14/ 255)، الفروع (6/ 600)، المحرر (2/ 351)، النكت والفوائد (2/ 351)، المبدع (10/ 277)، رؤوس المسائل الخلافية (6/ 1015)، المنح الشافيات (2/ 687)، الفتح الرباني للدمنهوري (250)، الجامع الصغير (371)، الشرح الكبير (30/ 84). (2) محمد بن موسى بن مشيش البغدادي من كبار أصحاب الإمام أحمد. انظر: طبقات الحنابلة (2/ 265)، تاريخ بغداد (4/ 3). (3) "الشاهد" ساقطة من "ب". (4) في المطبوع: "المتالف"، ولم أجده في المخطوطات التي اعتمدتها.

(1/367)


وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله سئل عن رجل قضي عليه بشهادة شاهدين، فرجع أحد الشاهدين؟ قال: يلزمه (1)، ويرد (2) الحكم. قيل له: فإن قضى بالشاهد ويمين المدعي، ثم رجع الشاهد؟ قال: إن أتلف الشيء كان على الشاهد؛ لأنه إنما ثبت ها هنا بشهادته، ليست اليمين من الشهادة في شيء (3). وقال أبو الحارث: قلت لأحمد: فإن رجع الشاهد عن شهادته بعد؟ قال: يضمن المال كله، به كان الحكم (4). وقال ابن مشيش: سألت أبا عبد الله، فقلت: إذا استحق الرجل المال بشهادة شاهد مع يمينه، ثم رجع الشاهد؟ فقال: إذا كانا شاهدين، ثم رجع شاهد: غرم نصف المال، فإن كانت شهادة شاهد مع يمين الطالب، ثم رجع الشاهد: غرم المال كله. قلت: المال كله؟ قال: نعم (5). __________ (1) في "أ": "يلزم". (2) في "ب": "يكون رد"، وقال العلامة ابن باز رحمه الله: "يلزمه ولا يرد". وما ذكره العلامة هو الصحيح ليستقيم المعنى وهو الموافق لما سيذكره المؤلف من روايات عن الإمام أحمد. (3) انظر: المحرر (2/ 351)، النكت على المحرر (2/ 351)، كشاف القناع (6/ 444)، الروض المربع (3/ 435) "مع حاشية العنقري". (4) انظر: المحرر (2/ 351)، النكت على المحرر (2/ 351)، كشاف القناع (6/ 444)، الروض المربع (3/ 435) "مع حاشية العنقري". (5) انظر: المحرر (2/ 351)، النكت على المحرر (2/ 351)، كشاف القناع =

(1/368)


وقال يعقوب بن بختان (1): سئل أحمد عن الرجل إذا استحق المال بشهادة شاهد مع يمينه، ثم رجع الشاهد؟ فقال: يرد المال (2). قلت: إيش معنى اليمين؟ فقال: قضاء النبي - صلى الله عليه وسلم -. وقال أحمد بن القاسم: قلت لأبي عبد الله: فإن رجع الشاهد عن الشهادة كم يغرم (3)؟ قال: المال كله؛ لأنه شاهد وحده قضي بشهادته (4)، ثم قال: كيف قول مالك فيها؟ قلت: لا أحفظه. قلت له - بعد هذا المجلس - إن مالكًا كان يقول: إن رجع الشاهد فعليه نصف الحق (5)؛ لأني إنما حكمت بمقتضى شهادته (6)، ويمين الطالب، فلم أره رجع عن قوله. ا. هـ. وقال الشافعي (7) كقول مالك، وخرَّجه أبو __________ = (6/ 444)، الروض المربع (3/ 435) "مع حاشية العنقري". (1) يعقوب بن إسحاق بن بُختان أبو يوسف. قال الخطيب: "كان أحد الصالحين الثقات". انظر: تاريخ بغداد (14/ 281)، طبقات الحنابلة (2/ 554). (2) انظر: المحرر (2/ 351)، النكت على المحرر (2/ 351)، كشاف القناع (6/ 444)، الروض المربع (3/ 435) "مع حاشية العنقري". (3) في "ب": "يلزم". (4) انظر: المحرر (2/ 351)، النكت على المحرر (2/ 351)، كشاف القناع (6/ 444)، الروض المربع (3/ 435) "حاشية العنقري". (5) انظر: تبصرة الحكام (1/ 328)، الفروق (4/ 89)، الذخيرة (11/ 50)، حاشية العدوي (7/ 201). (6) كذا في "أ"، أما باقي النسخ ففيها: "لأني إنما حكمت بشيئين بشهادة". (7) انظر: التهذيب (8/ 239)، روضة الطالبين (8/ 252)، الديباج (2/ 510)، أدب القضاء لابن أبي الدم (429)، بجيرمي (4/ 369)، مغني المحتاج =

(1/369)


الخطاب (1) بناءً على أن اليمين قامت مقام الشاهد، فوقع الحكم بهما، وأحمد أنكر ذلك، ويؤيده وجوه: منها: أن الشاهد حجة الدعوى، فكان منفردًا بالضمان. ومنها: أن اليمين قول الخصم، وقوله ليس بحجة على خصمه، وإنما هو شرط للحكم، فجرى مجرى مطالبته للحاكم به (2). ومنها: أنا لو جعلناها حجة (3) لكنا إنما جعلناها حجة بشهادة الشاهد. ومنها: أنها (4) لو كانت كالشاهد لجاز تقديمها على شهادته كالشاهد الآخر، مع أن في ذلك وجهين لنا وللشافعية (5). قال القاضي (6) في "التعليق": واحتج - يعني: المنازع في القضاء بالشاهد واليمين - بأنه لو كانت يمين المدعي كشاهد آخر لجاز له أن __________ = (4/ 443). (1) "وخرجه أبو الخطاب" ساقط من جميع النسخ عدا "أ". انظر: الهداية (2/ 53)، حاشية العنقري على الروض (3/ 453). (2) وفي "ب" و"د": "مطالبة الحاكم". (3) "حجة" ساقطة من "هـ". (4) "أنها" ساقطة من "أ". (5) انظر: النكت على المحرر (2/ 315)، روضة الطالبين (8/ 252)، الديباج المذهب (2/ 513). (6) محمد بن الحسين بن محمد البغدادي الحنبلي ابن الفراء أبو يعلى. توفي سنة 458 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: طبقات الحنابلة (3/ 361)، سير أعلام النبلاء (18/ 89)، المنتظم (16/ 98).

(1/370)


يقدمها على الشاهد الذي عنده، كما لو كان عنده شاهدان جاز أن يقدم أيهما شاء (1). قال: والجواب (2): أنا لا نقول (3) إنها (4) بمنزلة شاهد آخر، ولهذا يتعلق الضمان بالشاهد وإنما اعتبرناها احتياطًا. قال: فإن قيل: ما ذهبتم إليه يؤدي إلى أن يثبت الحق بشاهد واحد. قيل: هذا غير ممتنع، كما قاله المخالف في الهلال في الغيم (5)، وفي القابلة (6)، وهو ضرورة أيضًا؛ لأن المعاملات تكثر وتتكرر، فلا يتفق في كل وقت شاهدان (7)، وقياسها على احتياط الحنفية بالحبس مع الشاهد للإعسار (8) ويمين المدعي مع البينة على الغائب (9). __________ (1) انظر: النكت على المحرر (2/ 315). (2) "والجواب" ساقطة من "جـ" و"د" و"هـ" و"و". (3) في "هـ": "لأنا نقول". (4) في "هـ": "إنهما". (5) انظر: الأصل لمحمد بن الحسن (2/ 263 و 280)، المبسوط (3/ 139)، بدائع الصنائع (2/ 81)، تبيين الحقائق (1/ 319)، معين الحكام (94)، فتح القدير (2/ 325). (6) انظر: المبسوط (6/ 49)، نوادر الفقهاء (312)، روضة القضاة (1/ 209)، ملتقى الأبحر (2/ 84) "الرسالة"، الاختيار (2/ 140). (7) "شاهدان" ساقطة من "أ". (8) في "أ": "للاعتبار". انظر: معين الحكام (198 و 200)، الفتاوى الهندية (3/ 417). (9) انظر: المبسوط (16/ 118)، روضة القضاة (1/ 191)، حاشية ابن عابدين =

(1/371)


قال: وأما جواز تقديم اليمين على الشاهد، فقال: لا نعرف الرواية بمنع الجواز. قال: ويحتمل أن نقول بجواز أن يحلف أولًا، ثم تسمع الشهادة، وهو قول ابن أبي هريرة (1)، ويحتمل أنه لا يجوز تقدمة اليمين على الشاهد، وهو ظاهر كلام أحمد في رواية أبي الحارث (2)، قال: إذا ثبت له شاهد واحد حلف وأعطي، فأثبت اليمين بعد ثبوت الشاهد؛ لأن اليمين تكون في جنبة أقوى المتداعيين، وإنما تقوى حينئذٍ بالشاهد، ولأن اليمين يجوز أن تترتب على ما لا تترتب عليه الشهادة، فيكون من شرط اليمين: تقدم شهادة الشاهد، ولا يعتبر هذا المعنى في الشاهدين. __________ = (5/ 450)، المدونة (5/ 196)، الذخيرة (11/ 16)، المعيار المعرب (10/ 264)، تبصرة الحكام (1/ 332)، الحاوي الكبير (16/ 236)، روضة الطالبين (8/ 160)، أدب القضاء لابن أبي الدم (261)، مغني المحتاج (4/ 407)، نهاية المحتاج (8/ 270)، المحرر (2/ 210)، المغني (14/ 95)، الفروع (6/ 485)، المبدع (10/ 90)، كشاف القناع (6/ 485)، النكت على المحرر (2/ 315). (1) الحسن بن الحسين بن أبي هريرة البغدادي أبو علي الإمام شيخ الشافعية. توفي سنة 345 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: سير أعلام النبلاء (15/ 430)، طبقات الشافعية (3/ 256)، طبقات الشافعية للأسنوي (2/ 291). وانظر قوله في: روضة الطالبين (8/ 252)، الديباج المذهب (2/ 513). (2) في النسخ عدا "أ": "ابن الحارث".

(1/372)


فصل والمواضع التي يحكم فيها بالشاهد واليمين: المال، وما يقصد به (1)، كالبيع والشراء، وتوابعها من الخيار وتأجيل الثمن والرهن (2) واشتراط صفة في المبيع، أو نقد غير نقد البلد، والإجارة، والجعالة (3)، والمساقاة (4)، والمزارعة (5)، والمضاربة (6)، والشركة (7)، __________ (1) انظر: المنتقى (5/ 214)، الفروق (4/ 90)، الذخيرة (7/ 177) و (11/ 51 و 59) التفريع (2/ 238)، أدب القضاء لابن أبي الدم (426)، مغني المحتاج (4/ 443)، نهاية المحتاج (8/ 313)، التسهيل (201)، الروض المربع (724)، معين الحكام (2/ 664)، المغني (14/ 128)، رؤوس المسائل (6/ 1015) (2) قوله "الخيار وتأجيل الثمن والرهن" ساقط من جميع النسخ عدا "أ". (3) الجعالة - بفتح الجيم وكسرها وضمها - وهي: التزام مال معلوم في مقابلة عمل معلوم لا على وجه الإجارة. انظر: التوقيف (246)، المطلع (281)، أنيس الفقهاء (169)، طلبة الطلبة (169). (4) المساقاة: أن يدفع الرجل شجره إلى آخر ليقوم بسقيه وعمل سائر ما يحتاج إليه بجزء معلوم من ثمره. المغني (7/ 527)، التوضيح (2/ 726)، التوقيف (653)، أنيس الفقهاء (274)، التعريفات (271). (5) المزارعة: دفع الأرض إلى من يزرعها ويعمل عليها والزرع بينهما. المغني (7/ 555)، التوضيح (2/ 726). (6) المضاربة: هي دفع مال وما في معناه معين معلوم قدره إلى من يتجر فيه بجزء معلوم من ربحه. التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح (2/ 717). وانظر: شرح الزركشي (4/ 126)، التوقيف (660)، التعريفات (278). (7) الشركة: هي الاجتماع في استحقاق أو تصرف. المغني (7/ 109)، التوضيح (2/ 711)، شرح الزركشي (4/ 124)، أنيس الفقهاء (193).

(1/373)


والهبة (1). قال في "المحرر" (2): والوصية (3) لمعين، أو الوقف (4) عليه. وهذا يدل على أن الوصية والوقف إذا كانتا (5) لجهة عامة، كالفقراء والمساكين، أنه لا يكتفى فيهما بشاهد ويمين، لإمكان اليمين من المدعى عليه إذا كان معينًا. وأما (6) الجهة المطلقة: فلا يمكن اليمين فيها (7)، وإن حلف واحد منهم لم يسر حكم يمينه (8) إلى غيره، وكذلك لو ادّعى جماعة أنهم ورثوا دينًا على رجل، وشهد بذلك شاهد واحد لم يستحقوا ذلك، حتى يحلفوا جميعهم، وإن حلف بعضهم استحق حقه، ولا يشاركه فيه غيره من الورثة، ومن لم يحلف لا يستحق شيئًا، فلو أمكن حلف __________ (1) الهبة: هي تمليك العين بلا عوض. أنيس الفقهاء (255)، التوقيف (738)، التعريفات (319). (2) (2/ 312). (3) الوصية: هي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت. أنيس الفقهاء (297)، التوقيف (727)، التعريفات (326). (4) الوقف: هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. شرح الزركشي (4/ 268)، التعريفات (328)، التوقيف (731). (5) وفي "أ" و"هـ": "كانا". (6) "معينًا وأما" ساقطة من "ب"، و"معينًا" ساقطة من جميع النسخ عدا "أ". (7) انظر: روضة الطالبين (8/ 257). (8) في "أ": "لم يحكم بيمينه إلى غيره"، وفي "ب": "لم يسر حكمه ويمينه إلى غيره".

(1/374)


الجميع في الوصية والوقف - بأن يوصي أو يقف على فقراء محلة معينة يمكن حصرهم - ثبت الوقف والوصية بشاهد وأيمانهم، ولو انتقل الوقف من بعدهم: لم يمنع ذلك ثبوته (1) بشهادة المعينين أولًا، كما لو وقف على زيد وحده ثمَّ على الفقراء والمساكين بعده، ثبت الوقف بشهادته، وانتقل إلى من بعده بحكم الثبوت الأوَّل ضمنًا وتبعًا، وقد يثبت (2) في الأحكام التبعية، ويغتفر فيها ما لا يغتفر في الأصل المقصود، وشواهده معروفة. وممَّا يثبت بالشاهد واليمين: الغصوب، والعواري، والوديعة، والصلح (3) والإقرار (4) بالمال، أو ما يوجب المال، والحوالة (5)، والإبراء (6)، والمطالبة بالشفعة (7)، وإسقاطها، والقرض (8)، __________ (1) في "ب": "ثبوتهم ثم". (2) وفي "ب" و"و": "ثبت". (3) الصلح: معاقدة يتوصل بها إلى الإصلاح بين المختلفين. المطلع (250). وقيل: عقد يدفع النزاع. التوقيف (460)، التعريفات (176). (4) الإقرار: إخبار بحق لآخر عليه. التوقيف (83)، التعريفات (50). (5) الحوالة شرعًا: نقل الدين وتحويله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. التعريفات (126)، المطلع (249). (6) الإبراء: هو إسقاط الشخص حقًّا له في ذمة آخر أو قبله. الموسوعة الفقهية الكويتية (1/ 142). (7) الشفعة: هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها. المقنع (151)، الكافي (3/ 527). وانظر: التعريفات (168)، التوقيف (432). (8) القرض: دفع جائز التصرف من ماله قدرًا معلومًا يصح تسلُّمه لمثله بصيغة لينتفع به ويرد بدله. التوقيف (580)، الكليات (444).

(1/375)


والصداق (1)، وعوض الخلع، ودعوى رق مجهول النسب، وتسمية المهر. فصل وفي الجنايات الموجبة للمالِ كالخطأ (2)، وما لا قصاص فيه (3) من جنايات العمد، كالهاشمة، والمنقلة (4)، والمأمومة، والجائفة (5)، وقتل المسلم الكافر، والحر العبدَ، والصبي، والمجنون، والعتق، والوكالة (6) في المال، والإيصاء (7) إليه، ودعوى قتل الكافر لاستحقاق سَلَبه، ودعوى الأسير إسلامًا سابقًا يمنع (8) رقه، روايتان (9): إحداهما: أنَّه يثبت بشاهدٍ ويمين، ورجل وامرأتين. والثانية: لا يثبت إلَّا برجلين. __________ (1) الصداق: هو العوض المسمَّى في عقد النكاح. المطلع (326). (2) انظر: الإنصاف (30/ 29). (3) وفي "أ": "وما لا يجب فيه قصاص". (4) "والمنقلة" مثبتة من "أ". (5) الجائفة: الطعنة التي تبلغ الجوف. المطلع (367)، أنيس الفقهاء (294). (6) الوكالة: استنابة جائز التصرف مثله فيما له عليه تسلط أو ولاية ليتصرف فيه. التوقيف (733). (7) في "ب": "والإفضاء". (8) وفي "أ": "لمنع". (9) انظر: المغني (14/ 128)، الإنصاف (30/ 29).

(1/376)


ولا يشترط كون الحالف مسلمًا، بل تقبل يمينه مع كفره (1)، كما لو كان المدعى عليه، قال أبو الحارث: سُئِل أحمد عن الفاسق أو العبد إذا أقام شاهدًا واحدًا؟ قال: أحلفه وأعطيه (2) دعواه، قلت له: فإن كان الشاهد عدلًا والمدعي (3) غير عدل؟ قال: وإن كان (4) المدعي غير عدل (5)، أو كانت امرأة، أو يهوديًّا، أو نصرانيًّا، أو مجوسيًّا، إذا ثبتَ له شاهد واحد حلف، وأعطي ما ادعى (6). وهل يشترط أن يحلف المدعي (7) على صدق شاهده، فيقول مع يمينه: وإن شاهدي صادق؟ الصحيح المشهور: أنَّه لا يشترط؛ لعدم الدليل الموجب لاشتراطه؛ ولأنَّ يمينه على الاستحقاق كافيةٌ عن يمينه على صدق شاهده، وشرطه بعض أصحاب أحمد (8) __________ (1) انظر: الكافي (471)، الذخيرة (11/ 56)، تبصرة الحكام (1/ 328)، الأم (7/ 15 و 143)، المغني (14/ 132)، المبدع (10/ 258)، شرح الزركشي (7/ 313)، النكت على المحرر (2/ 314). (2) في "و": "وأعطه". (3) وفي "ب" و"جـ" و"د" و"هـ" و"و": "والمدعى عليه". وهو خطأ ظاهر وقد طمس العلامة ابن باز رحمه الله كلمة "عليه" من نسخته. (4) "كان" ساقطة من "و". (5) "قال: وإن كان المدعي غير عدل" ساقطة من "هـ". (6) انظر: الجامع للخلال (1/ 336)، مختصر الخرقي مع المقنع (4/ 1314)، المغني (14/ 260)، شرح الزركشي (7/ 387)، المحرر (2/ 317)، النكت والفوائد (2/ 217)، المبدع (10/ 256)، الفتح الرَّباني للدمنهوري (250). (7) في "ب": "المدعى عليه". (8) "أحمد" ساقطة من "د".

(1/377)


والشافعي (1)؛ لأنَّ البينة بينةٌ ضعيفة، ولهذا قويت بيمين المدعي، فيجب أن تقوى بحلفه على صدق الشاهد، وهذا القول يقوى في موضع ويضعف في موضع، فيقوى إذا ارتاب الحاكم، أو لم يكن الشاهد مبرزًا، ويضعف إذا لم يكن الأمرُ كذلك. فصل وقد حكى أبو محمد ابن حزم (2) القول بتحليف الشهود (3) عن ابن وضاح (4)، وقاضي الجماعة بقرطبة - وهو محمد بن بشر (5) - أنَّه __________ = انظر: المحرر (2/ 316)، الشرح الكبير (30/ 31)، النكت والفوائد (2/ 316)، الإنصاف (30/ 28)، المبدع (10/ 258)، شرح الزركشي (7/ 313)، شرح منتهى الإرادات (3/ 601). (1) انظر: الأم (6/ 359)، روضة الطالبين (8/ 252)، مغني المحتاج (4/ 443)، تحفة المحتاج (10/ 253)، أسنى المطالب (4/ 374). (2) المحلَّى (9/ 379). (3) انظر: السياسة الشرعية لابن نجيم (38)، السياسة الشرعية لدده أفندي (111)، تفسير القرطبي (6/ 355)، تفسير ابن كثير (3/ 212)، طبقات الشافعية للسبكي (7/ 107)، الأحكام السلطانية للماوردي (112)، فتح الباري (35/ 412)، الفتاوى (35/ 412)، جامع العلوم والحكم (2/ 237)، النكت والفوائد (2/ 281). (4) محمد بن وضاح بن بزيع المرواني أبو عبد الله، توفي سنة 287 هـ - رحمه الله تعالى -. سير أعلام النبلاء (13/ 445)، الديباج المذهب (2/ 179). (5) الصواب "بشير" كما في تبصرة الحكام (2/ 149). وهو محمد بن سعيد بن بشير بن شراحيل المعافري. توفي سنة 198 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا للنباهي (68)، نفح الطيب =

(1/378)


حلف شهودًا في تركة بالله أن ما شهدوا به لحق (1)، قال: ورويَ عن ابن وضاح أنَّه قال: أرى لفساد النَّاس أن يحلف الحاكم الشهود (2). وهذا ليس ببعيد، وقد شرِع الله - سبحانه وتعالى - تحليف الشاهدين إذا كانا من غير أهل الملَّة على الوصية في السفر (3)، وكذلك قال ابن عباس بتحليف المرأة إذا شهدت في الرضاع (4)، وهو إحدى الروايتين عن أحمد (5)، قال القاضي (6): لا يحلف الشاهد على أصلنا إلَّا في موضعين، وذكر هذين الموضعين (7). قال شيخنا - قدَّس الله روحه -: هذان الموضعان (8) قبل فيهما __________ = (2/ 358). (1) انظر: تبصرة الحكام (2/ 149). (2) من قوله: "بالله أن ما شهدوا" إلى "الحاكم الشهود" ساقط من "أ". وانظر: المحلَّى (9/ 379)، معين الحكام (175)، السياسة الشرعية لابن نجيم (38). وممَّن كان يحلف الشهود إذا ارتاب فيهم شريح، رواه عنه وكيع في أخبار القضاة (2/ 377)، وكذا ابن أبي ليلى. السياسة الشرعية لابن نجيم (38)، والسياسة الشرعية لدده أفندي (112)، أحكام القرآن لابن العربي (2/ 244). (3) كما في الآية (106) من سورة المائدة، وسيأتي تفصيل ذلك. (4) رواه عبد الرزاق (7/ 482) و (8/ 336). (5) انظر: جامع العلوم والحكم (2/ 237). (6) أبو يعلى. (7) "وذكر هذين الموضعين" ساقطة من "د" و"و". انظر: النكت والفوائد على المحرر (2/ 281). (8) في "و": "هذين الموضعين".

(1/379)


الكافر والمرأة وحدها للضرورة، فقياسه: أنَّ كل من قبلت شهادته للضرورة استحلف (1). قلت: وإذا كان للحاكم أن يُفرِّق الشهود إذا ارتاب بهم، فأولى أن يحلفهم إذا ارتاب بهم. فصل والتحليف (2) ثلاثة أقسام: تحليف المدعي (3)، وتحليف المدعى عليه، وتحليف الشاهد. فأمَّا تحليف المدعي ففي صور: أحدها (4): القسامة، وهي نوعان: قسامة في الدماء، وقد دلَّت عليها السنَّة الصحيحة الصريحة (5)، وأنَّه يبدأ فيها بأيمان المدعين، ويحكم فيها بالقصاص، كمذهب مالك (6)، وأحمد في إحدى الروايتين (7)، والنزاع فيها مشهورٌ قديمًا وحديثًا. __________ (1) انظر: مجموع الفتاوى (35/ 412 - 15/ 299)، ذكر استحلاف المرضعة. وانظر: تفسير ابن جرير (5/ 115)، وتفسير ابن عطية (2/ 252). (2) في "ب": "وللتحليف". (3) "المدعي" ساقطة من "د". (4) وفي "أ": "إحداهما". (5) تقدم تخريجه. (6) انظر: الموطأ (879)، الاستذكار (25/ 314)، الكافي (602)، تفسير القرطبي (1/ 457)، تبصرة الحكام (1/ 392)، القوانين (385)، التفريع (2/ 207). (7) انظر: الإرشاد (445)، التذكرة (294)، رؤوس المسائل (5/ 547)، المغني =

(1/380)


والثانية: القسامة مع اللوث في الأموال، وقد دلَّ عليها (1) القرآن، كما سنذكره (2). وقد قال أصحاب مالك (3): إذا أغار (4) قومٌ على بيت رجلٍ وأخذوا ما فيه، والنَّاسُ ينظرون إليهم، ولم يشهدوا على معاينة ما أخذوا، ولكنَّهم (5) علموا أنَّهم أغاروا وانتهبوا؛ فقال ابن القاسم وابن الماجشون: القولُ قول المنتهب (6) مع يمينه؛ لأنَّ مالكًا قال (7) في منتهب الصرة يختلفان في عددها: القولُ قول المنتهب (8) مع يمينه (9). وقال مطرف (10) وابن كنانة (11) وابن __________ = (12/ 204)، المحرر (2/ 151)، المذهب الأحمد (182)، الفروع (6/ 48)، الكافي (5/ 284)، كشاف القناع (6/ 76)، معونة أولي النهى (8/ 341). (1) في جميع النسخ عدا "د": "عليه". (2) ص (384). وسيتكلم عنه المصنف مفصَّلًا في الطريق السابع عشر. (3) انظر: تبصرة الحكام (2/ 98 - 168)، الذخيرة (8/ 265). (4) في "أ" و"ب": "غار". (5) في "ب" و"د": "ولكن". (6) في "د" و"و": "المنتهب منه". (7) المدونة (4/ 176). (8) في "هـ" و"و": "المنتهب منه". (9) انظر: الذخيرة (8/ 265)، منح الجليل (7/ 131)، التاج والإكليل (7/ 332). (10) مطرف بن عبد الله بن مطرف الهلالي أبو مصعب، توفي سنة 220 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تهذيب الكمال (28/ 70)، الديباج المذهب (2/ 340)، شجرة النور (1/ 57). (11) هو عثمان بن عيسى بن كنانة أبو عمرو، توفي سنة 186 هـ - رحمه الله =

(1/381)


حبيب (1): القولُ قول المنتهب منه (2) مع يمينه فيما يشبه (3) ويحمل (4) على الظالم (5). قال مطرف: ومن أخذ من المغيرين ضمن ما أخذه رفاقه؛ لأنَّ بعضهم عون لبعض كالسرَّاق والمحاربين، ولو أخذوا جميعًا وهم أملياء، ضمن كل واحدٍ ما ينوبه، وقاله ابن الماجشون وأصبغ في الضمان (6). قالوا: والمغيرون كالمحاربين إذا شهروا (7) السلاح على وجه المكابرة (8)، كان ذلك على تأمرة (9) بينهم، أو على وجه الفساد، وكذلك والي البلد يغير على بعض أهل ولايته وينتهب ظلمًا مثل ذلك __________ = تعالى -. انظر: ترتيب المدارك (3/ 21)، تاريخ الإسلام (12/ 293). (1) عبد الملك بن حبيب بن سليمان من أحفاد الصحابي الجليل عامر بن مرداس السلمي رضي الله عنه، أبو مروان، توفي سنة 238 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: سير أعلام النبلاء (12/ 102)، الديباج المذهب (2/ 8)، شجرة النور الزكية (1/ 74). (2) "منه" ساقطة من "ب". (3) في "أ" و"هـ": "يشبه"، وفي باقي النسخ: "يشتبه". (4) في "أ": "ويحمل"، وفي باقي النسخ: "ويحتمل". (5) انظر: الذخيرة (8/ 265)، تبصرة الحكام (2/ 98 و 168)، منح الجليل (7/ 131)، التاج والإكليل (7/ 332). (6) انظر: الذخيرة (8/ 265). (7) في "د" و"هـ": "أشهروا". (8) في "ب": "المحاربة". (9) في "أ" و"ب" و"و": "تأثره".

(1/382)


في المغيرين. وقال ابن القاسم: ولو ثبت أنَّ رجلين غصبا عبدًا فمات، يلزم (1) أخذ قيمته من المليء، ويتبع المليء ذمة رفيقه المعدم بما ينوبه (2). وأمَّا دلالة القرآن على ذلك فقال شيخنا - رحمه الله (3) -: لمَّا ادعى ورثة السهمي (4) الجام (5) المفضض المخوص (6)، وأنكر الوصيان الشاهدان أنَّه كان هناك جام، فلمَّا ظهر الجام المدعى، وذكر مشتريه (7) أنَّه اشتراهُ من الوصيين: صار هذا لوثًا يقوي دعوى المدعين، فإذا حلف الأوليان بأن الجام كان لصاحبهم: صدقا في ذلك. وهذا لوث في الأموال، نظير اللوث في الدماء، لكن هناك ردت اليمين على المدعي، بعد أن حلف المدعى عليه، فصارت يمين المطلوب وجودها كعدمها، كما أنه في الدم لا يستحلف ابتداءً، وفي كلا الموضعين (8) يعطى المدعي بدعواه مع يمينه، وإن كان المطلوب حالفًا، أو باذلًا للحلف. __________ (1) في "أ": "فلزمه"، وفي "د" و"هـ" و"و": "فلزم". (2) انظر: الذخيرة (8/ 265). (3) انظر: مجموع الفتاوى (14/ 486). (4) وهو بريل، وقيل: بديل بن أبي معاوية. فتح الباري (5/ 481). (5) الجام: الإناء، فتح الباري (5/ 482). (6) في "د": "المخصوص". (7) في باقي النسخ عدا "أ": "المشتري". (8) في "أ" و"ب" و"و": "الموضوعين".

(1/383)


وفي استحلاف الله للأوليين (1) دليل على مثل ذلك في الدم، حتى تصير يمين الأوليين مقابلة ليمين المطلوبين، وفي حديث ابن عباس: "حلفا أن الجام لصاحبهم" (2). وفي حديث عكرمة (3): "ادعيا أنهما اشترياه منه، فحلف الأوليان أنهما ما كتما وغيبا" (4)، فكان في هذه الرواية أنه لما ظهر كذبهما بأنه لم يكن له جام ردت الأيمان على المدعين في جميع ما ادعوه (5). فجنس هذا الباب: أن المطلوب إذا حلف، ثم ظهر كذبه: هل يقضى للمدعي بيمينه فيما يدعيه؛ لأن اليمين المشروعة في جانب الأقوى، فإذا ظهر صدق المدعي في البعض وكذب المطلوب: قوي جانب المدعي، فحلف كما يحلف (6) مع (7) الشاهد الواحد، وكما يحلف صاحب اليد العرفية مقدمًا (8) على اليد الحسية؟ انتهى. __________ (1) في "و": "للأولين". (2) رواه البخاري رقم (2780) (5/ 480). (3) عكرمة البربري أبو عبد الله المدني الهاشمي، مولى ابن عباس رضي الله عنه الإمام الحبر العلامة الحافظ المفسر. توفي سنة 105 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: طبقات علماء الحديث (1/ 167)، سير أعلام النبلاء (5/ 12)، طبقات الحفاظ (43)، المنتظم (7/ 102). (4) رواه ابن جرير (5/ 116). (5) في "و": "ادعوه". (6) في "ب": "حلف". (7) "مع" ساقطة من "ب" و"هـ". (8) وفي "ب": "فقدم".

(1/384)


والحكم باللوث في الأموال أقوى منه في الدماء، فإن طرق ثبوتها أوسع من طرق ثبوت الدماء؛ فإنها تثبت بالشاهد واليمين (1)، والرجل والمرأتين، والنكول مع الرد، وبدونه، وغير ذلك من الطرق، وإذا حكمنا بالعمامة لمن هو مكشوف الرأس وأمامه رجل عليه عمامة وبيده أخرى وهو هارب، فإنما ذلك باللوث الظاهر القائم مقام الشاهدين، وأقوى منهما بكثير. واللوث علامة ظاهرة لصدق المدعي، وقد اعتبرها الشارع في اللقطة (2)، وفي النسب (3)، وفي استحقاق السلب إذا ادعى اثنان قتل الكافر، وكان أثر الدم في سيف أحدهما أدل منه في سيف الآخر (4)، كما تقدم. وعلى هذا: إذا (5) ادعى عليه سرقة ماله، فأنكر وحلف له، ثم ظهر معه المسروق: حلف المدعي، وكانت يمينه أولى من يمين المدعى عليه (6)، وكان حكمه حكم دعوى استحقاق الدم في القسامة. __________ (1) "واليمين" ساقطة من "و". (2) تقدم تخريجه. (3) انظر: المغني (8/ 379)، الإنصاف (16/ 307)، قواعد ابن رجب (2/ 387)، معونة أولي النهى (5/ 698)، المقنع (160)، الفروع (4/ 578)، بدائع الصنائع (6/ 253)، البحر الرَّائق (5/ 245)، مختصر القدوري (134)، تبيين الحقائق (3/ 299). (4) تقدم تخريجه. (5) في "أ": "فإذا" وهي ساقطة من "هـ". (6) "سرقة ماله فأنكر وحلف له" إلى قوله "أولى من يمين المدعى عليه" ساقطة =

(1/385)


وعلى هذا، فلو طلب من الوالي أن يضربه ليحضر باقي المسروق فله ذلك (1)، كما عاقب النبي - صلى الله عليه وسلم - حيي بن أخطب (2)، حتى أحضر كنز ابن أبي الحقيق (3) كما تقدم. والثانية: إذا ردت اليمين عليه (4). والثالثة: إذا شهد له شاهد واحد حلف معه واستحق، كما تقدم. والرابعة: في مسألة تداعي الزوجين. والصانعين، فيحكم لكل واحد (5) منهما بما يصلح له مع يمينه. والخامسة: تحليفه مع شاهديه. وقد اختلف السلف في ذلك، فقال سريج بن يونس (6) في "كتاب __________ = من "أ". (1) انظر: السياسة الشرعية لابن نجيم (48)، والسياسة الشرعية لدده أفندي (124)، معين الحكام (178). (2) هكذا في جميع النسخ، والصواب: "عم حيي بن أخطب". وقد سبق تخريجه مفصلًا ص (16). (3) في "و": "كما عاقب النَّبي - صلى الله عليه وسلم - ابن أبي الحقيق حتى أحضر كنز حيي". (4) "عليه" ساقطة من "ب". (5) "واحد" ساقطة من "أ". (6) سريج بن يونس بن إبراهيم المروزي البغدادي أبو الحارث، توفي سنة 235 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: التاريخ الكبير (4/ 205)، الجرح والتعديل (4/ 305)، سير أعلام النبلاء (11/ 146).

(1/386)


القضاء" (1) له: حدثنا هشيم (2) عن الشيباني (3) عن الشعبي قال: كان شريح يستحلف الرجل مع بينته (4). حدثنا هشيم عن مغيرة (5) عن إبراهيم مثل ذلك (6). حدثنا هشيم عن أشعث (7) عن عون بن عبد الله (8): أنه استحلف رجلًا مع بينته، فكأنه أبى أن يحلف، فقال: ما كنت لأقضي لك بما لا __________ (1) طبع الجزء الثاني منه فقط - دار البشائر - تحقيق د. عامر حسن صبري. والجزء الأوَّل مفقود. (2) هشيم بن بشير بن أبي حازم السلمي أبو معاوية. توفي سنة 183 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: الجرح والتعديل (9/ 115)، التاريخ الكبير (8/ 242)، سير أعلام النبلاء (8/ 287). (3) سليمان بن أبي سليمان فيروز أبو إسحاق مولى بني شيبان، قال ابن معين: ثقة حجة. توفي سنة 139 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: الجرح والتعديل (4/ 122)، تهذيب الكمال (11/ 444)، سير أعلام النبلاء (6/ 193). (4) رواه ابن أبي شيبة (4/ 552)، ووكيع في أخبار القضاة (2/ 416)، والشافعي في الأم (7/ 282). وانظر: مختصر اختلاف العلماء (3/ 333)، المحلَّى (9/ 371)، شرح السنة (10/ 104). (5) مغيرة بن مقسم، تقدمت ترجمته. (6) "حدثنا هشيم عن الشيباني" إلى قوله "عن مغيرة عن إبراهيم مثل ذلك" ساقط من "هـ". (7) أشعث بن سوَّار الكندي الكوفي، وثقه ابن معين مرة وضعفه أخرى. توفي سنة 136 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: الجرح والتعديل (2/ 271)، الكامل (2/ 340)، تاريخ ابن معين (2/ 40)، سير أعلام النبلاء (6/ 275). (8) عند البيهقي (10/ 442): "عن أبيه".

(1/387)


تحلف عليه (1). وحكاه ابن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة (2) والشعبي (3). قال أبو عبيد: إنما نرى شريحًا أوجب اليمين على الطالب مع بينته، حين رأى الناس مدخولين في معاملتهم، فاحتاط بذلك. حدثنا عبد الرحمن (4) عن سفيان (5) عن أبي هاشم (6) عن أبي البختري (7) قال: قيل لشريح: ما هذا الذي أحدثت في القضاء؟ قال: رأيت الناس أحدثوا فأحدثت (8). وقال الأوزاعي والحسن بن حي: يستحلف الرجل مع بينته (9). __________ (1) رواه البيهقي (10/ 442)، وسريج بن يونس في "كتاب القضاء" كما ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى -. وانظر: المغني (14/ 281). (2) رواه ابن أبي شيبة (4/ 552) رقم (23054) وعنده عبد الله بن عتبة. (3) رواه ابن أبي شيبة (4/ 552) رقم (23052). (4) عبد الرحمن بن مهدي. (5) "الثوري". (6) هو يحيى بن دينار، وقيل: بن الأسود أبو هاشم الرّماني الواسطي كان فقيهًا وثقه أحمد وابن معين. توفي سنة 132 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: الجرح والتعديل (9/ 140)، تهذيب الكمال (34/ 362)، سير أعلام النبلاء (6/ 152). (7) سعيد بن فيروز الطائي أبو البختري وثقه ابن معين وأبو حاتم. قتل سنة 82 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: الجرح والتعديل (4/ 54)، تهذيب الكمال (11/ 32)، سير أعلام النبلاء (4/ 279)، الحلية (4/ 379). (8) رواه ابن سعد في الطبقات (6/ 183)، وابن أبي شيبة (4/ 552) و (7/ 270)، ووكيع في أخبار القضاء (2/ 318). (9) انظر: مختصر اختلاف العلماء (3/ 333)، المحلَّى (9/ 379).

(1/388)


وقال الطحاوي (1): وروى ابن أبي ليلى عن الحكم (2) عن حنش (3) "أن عليًّا استحلف عبيد الله بن الحسن (4) مع بينته" (5). وأنه استحلف رجلًا مع بينته، فأبى أن يحلف، فقال: "لا أقضي لك بما لا تحلف عليه" (6). وهذا القول ليس ببعيد من قواعد الشرع، ولا سيما مع احتمال التهمة (7). __________ (1) في اختلاف العلماء "المختصر" (3/ 333). (2) الحكم بن عتيبة. (3) في "أ": "حسن"، وفي "ب": "الحسن"، وفي نسخة: "حبيش"، وفي "و": "حنش" وهو الصواب. وهو حنش بن المعتمر. انظر: مختصر اختلاف العلماء (3/ 333)، والبيهقي (10/ 441). هو حنش بن المعتمر، ويقال: ابن ربيعة الكناني الكوفي وثَّقه أبو داود، وقال ابن حبان: لا يحتج به، يتفرد عن علي بأشياء، لا يشبه حديثه الثقات. انظر: تهذيب الكمال (7/ 432)، ميزان الاعتدال (2/ 395)، تهذيب التهذيب (3/ 53). (4) عند الطحاوي (3/ 333)، وابن أبي شيبة (4/ 552): "عبيد الله بن الحر" وهو الصواب. وهو عبيد الله بن الحر الجعفي من أهل الكوفة له إدراك كان شاعرًا شهد القادسية، ذكره ابن حبان في الثقات. انظر: الثقات (5/ 66)، الجرح والتعديل (5/ 311)، الإصابة (5/ 114)، وسيذكره المؤلف قريبًا على الوجه الصحيح "عبيد الله بن الحر". (5) رواه ابن أبي شيبة (4/ 552)، والطحاوي في اختلاف العلماء "المختصر" (3/ 333)، والبيهقي (10/ 261)، والخلال كما سيذكره المؤلِّف قريبًا. (6) الشافعي في الأم (7/ 282)، البيهقي (10/ 261)، وانظر: المراجع السابقة. (7) انظر: جامع العلوم والحكم (2/ 237).

(1/389)


ويخرج في مذهب أحمد وجهان (1): فإن أحمد سئل عنه فقال: قد فعله علي والصحابة - رضي الله عنهم - أجمعين، وفيما إذا سئل عن مسألة فقال: قال فيها بعض الصحابة كذا: وجهان ذكرهما ابن حامد (2). قال الخلال في "الجامع": حدثنا محمد بن علي (3) حدثنا مهنا قال: سألت أبا عبد الله عن الرجل يقيم الشهود، أيستقيم للحاكم أن يقول لصاحب الشهود: احلف؟ فقال: قد فعل ذلك علي. قلت: من ذكره؟ قال: حدثنا حفص (4) بن غياث حدثنا ابن أبي ليلى عن الحكم (5) عن حنش (6) قال: استحلف عليٌّ عبيدَ الله بن __________ (1) انظر: مسائل الكوسج (2/ 390)، الهداية (2/ 138)، المغني (14/ 281)، الشرح الكبير (28/ 451)، الإنصاف (28/ 521)، كشاف القناع (6/ 354). (2) الحسن بن حامد بن علي بن مروان أبو عبد الله البغدادي إمام الحنابلة في وقته، توفي سنة 403 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: طبقات الحنابلة (3/ 309)، سير أعلام النبلاء (17/ 203). وانظر: جامع العلوم والحكم (2/ 337). قال المرداوي عن الإمام أحمد: "وما أجاب فيه بكتاب أو سنة أو إجماع أو قول بعض الصحابة فهو مذهبه لأنَّ قول أحد الصحابة عنده حجة على أصح الروايتين" ا. هـ. الإنصاف (30/ 376). (3) محمد بن علي بن شعيب السمسار أبو بكر، توفي سنة 290 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تاريخ بغداد (3/ 279)، طبقات الحنابلة (2/ 333). (4) في "ب": "جعفر". (5) الحكم بن عتيبة. (6) كذا في "و": "حنش". وهو الصواب الموافق لما عند الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء (3/ 333)، والبيهقي (10/ 441)، وتقدمت ترجمته قريبًا وفي باقي النسخ: "حبيش".

(1/390)


الحر (1) مع الشهود (2). فقلت: يستقيم هذا؟ قال: قد فعله علي - رضي الله عنه -. وهذا القول يقوى مع وجود التهمة، وأما بدون التهمة فلا وجه له، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - للمدعي: "شاهداك أو يمينه"، فقال: يا رسول الله، إنه فاجر لا يبالي ما حلف عليه، فقال: "ليس لك إلا ذلك" (3). فصل وأما تحليف المدعى عليه فقد تقدم (4)، وقد قال أبو حنيفة: إن اليمين لا تكون إلا من جانبه، وبنوا على ذلك إنكار الحكم بالشاهد واليمين (5)، وإنكار القول برد اليمين (6)، وأنه يبدأ في (7) القسامة __________ (1) وفي "أ": "الحسن". والصواب ما أثبتناه وهو الموافق لما عند الطحاوي (3/ 333)، وابن أبي شيبة (4/ 552) "عبيد الله بن الحر". (2) تقدم تخريجه قريبًا. (3) تقدم تخريجه. (4) في الطريق الرابع والخامس. (5) انظر: مختصر اختلاف العلماء (3/ 342)، أحكام القرآن للجصاص (1/ 623)، رؤوس المسائل (535)، عقود الجواهر المنيفة (2/ 69)، بدائع الصنائع (6/ 225). (6) انظر: مختصر القدوري (214)، المبسوط (17/ 34)، بدائع الصنائع (6/ 230)، فتح القدير (8/ 172)، رؤوس المسائل (537)، طريقة الخلاف (418)، شرح أدب القاضي للحسام الشهيد (174). (7) وفي "د" و"هـ" و"و": "وأنَّه يبدأ بهما في القسامة".

(1/391)


بأيمان المدعى عليه (1). فصل وأما تحليف الشاهد فقد تقدم (2). ومما يلتحق به: أنه لو ادعى عليه شهادة فأنكرها، فهل يحلف، وتصح الدعوى بذلك؟ فقال شيخنا (3): لو قيل إنه تصح الدعوى بالشهادة لتوجه؛ لأن الشهادة سبب موجب للحق (4)، فإذا ادعى على رجل أنه شاهد له بحقه، وسأل يمينه: كان له ذلك، فإذا نكل عن اليمين لزمه ما ادعى بشهادته، إن قيل: إن كتمان الشهادة موجب للضمان لما تلف، وما هو ببعيد، كما قلنا: يجب الضمان على من ترك الإطعام (5) الواجب، فإن ترك الواجب إذا كان موجبًا للتلف، أوجب الضمان كفعل المحرم، إلا أنه يعارض هذا: أن هذا (6) تهمة للشاهد، وهو يقدح في عدالته فلا يحصل المقصود، فكأنه يقول: لي __________ (1) انظر: مختصر القدوري (192)، مختصر اختلاف العلماء (5/ 177)، كتاب الأصل (4/ 426)، بدائع الصنائع (7/ 286)، العناية (10/ 373)، تكملة البحر الرَّائق (9/ 189)، البناية (12/ 409)، اللباب (2/ 64). (2) ص (379). (3) انظر: الفتاوى الكبرى (4/ 640)، الفروع (6/ 459)، كشاف القناع (6/ 330). (4) في "أ": "الحق". (5) في باقي النسخ عدا "أ": "الطعام". (6) "أنَّ هذا" ساقطة من "ب" و"و".

(1/392)


شاهد فاسق بكتمانه، إلا (1) أن هذا لا ينفي الضمان في نفس الأمر. وقد ذكر القاضي أبو يعلى في ضمن مسألة الشهادة على الشهادة في الحدود التي لله تعالى وللآدمي: أن الشهادة ليست حقًّا على الشاهد، بدلالة أن رجلًا لو قال: لي على فلان شهادة فجحدها فلان، أن الحاكم لا يعدى (2) عليه ولا يحضره، ولو كانت حقًّا عليه لأحضره، كما يحضره في سائر الحقوق، وسلم القاضي ذلك، وقال: ليس إذا لم يجز الاستعداء والإغراء (3)، أو لم (4) تسمع الدعوى، لم تسمع الشهادة به، (5) وكذلك أعاد ذكرها في مسألة شاهد الفرع على شاهد الأصل، وأن الشهادة ليست حقًّا على أحد، بدليل عدم الإعداء والإحضار (6) إذا ادعى أن له قبل فلان شهادة (7). وهذا الكلام ليس على إطلاقه، فإن الشهادة المتعينة حق على الشاهد، يجب عليه القيام بها، ويأثم بتركه، قال الله تعالى: {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ} [البقرة: 283]. وقال تعالى: {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} [البقرة: 282] وهل المراد به: إذا ما __________ (1) "إلَّا" ساقطة من "د". (2) في "أ": "يغري". (3) في "د" و"و": "الاستواء والاستعداء"، وفي "جـ": "الاستقراء والأعداء". (4) في "أ": "إذا لم". (5) في "أ" جملة: "لا لها وأكثره لا يسمع الاستعداء والإغراء فيه وتسمع الشهادة به" وهذه الجملة ساقطة من جميع النسخ إلَّا "أ" ومعناها غير واضح. (6) في جميع النسخ عدا "أ": "والقضاء". (7) الفروع (6/ 459)، كشاف القناع (6/ 330).

(1/393)


دعوا للتحمل، أو للأداء؟ على قولين للسلف (1)، وهما روايتان عن أحمد (2)، والصحيح: أن الآية تعمهما، فهي حق له، يأثم بتركه ويتعرض للفسق والوعيد، ولكن ليست حقًّا تصح الدعوى به والتحليف عليه؛ لأن ذلك يعود على مقصودها بالإبطال، فإنه مستلزم لاتهامه (3) والقدح فيه بالكتمان. وقياس المذهب: أن الشاهد إذا كتم شهادته بالحق ضمنه؛ لأنه أمكنه تخليص حق صاحبه فلم يفعل، فلزمه الضمان، كما لو أمكنه تخليصه من هلكة فلم يفعل. وطرد هذا الحاكم إذا تبين له الحق فلم يحكم لصاحبه به، فإنه يضمنه؛ لأنه أتلفه عليه بترك الحكم الواجب عليه. فإن قيل: هذا ينتقض عليكم بمن رأى متاع غيره يحترق أو يغرق أو يسرق ويمكنه دفع أسباب تلفه، أو رأى شاته تموت ويمكنه ذبحها، فإنه لا يضمن في ذلك كله (4). قيل: المنصوص عن عمر - رضي الله عنه - وغيره: إنما هو فيمن __________ (1) انظر: تفسير ابن جرير (3/ 126)، تفسير ابن أبي حاتم (2/ 562)، تفسير عبد الرزاق (1/ 374)، تفسير ابن كثير (1/ 498)، أحكام القرآن لابن العربي (1/ 338). (2) انظر: المغني (14/ 137)، الشرح الكبير (29/ 249)، الإنصاف (29/ 249). (3) في "أ": "يستلزم اتهامه". (4) في "د": "فإنَّه لا يضمن ذلك".

(1/394)


استسقى قومًا فلم يسقوه حتى مات، فألزمهم ديته (1)، وقاس عليه أصحابنا كل من أمكنه إنجاء إنسان من هلكة فلم يفعل (2). وأما هذه الصورة التي نقضتم بها فلا ترد. والفرق بينها وبين الشاهد والحاكم: أنهما سببان للإتلاف (3) بترك ما وجب عليهما من الشهادة والحكم، ومن تسبب إلى إتلاف مال غيره (4) وجب عليه ضمانه، وفي هذه الصورة لم يكن من الممسك عن التخليص سبب يقتضي الإتلاف، والله - سبحانه وتعالى - أعلم. __________ (1) رواه ابن أبي شيبة (5/ 450) رقم (27890). وانظر: المحلَّى (10/ 522)، المنتقى للمجد (7/ 90)، الأحكام السلطانية لأبي يعلى (219)، المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد (37)، الفتح الرباني للدمنهوري (211). (2) انظر: المغني (12/ 102)، الشرح الكبير (25/ 352)، الأحكام السلطانية (219)، الفتاوى الكبرى (5/ 413)، الفروع (6/ 13). (3) وفي "أ": "متسببان إلى الإتلاف". (4) في "أ": "مال محترم".

(1/395)


فصل الطريق الثامن من طرق الحكم: الحكم بالرَّجل الواحد والمرأتين. قال اللهُ تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} [البقرة: 282]. فإن قيل: فظاهر القرآن يدلُّ على أنَّ الشاهد والمرأتين بدل عن الشاهدين، وأنَّه لا يقضى بهما إلَّا عند عدم الشاهدين. قيل (1): القرآن لا يدلُّ على ذلك، فإنَّ هذا (2) أمرٌ لأصحاب الحقوق بما يحفظون به حقوقهم، فهو سبحانه أرشدهم إلى أقوى الطرق، فإن لم يقدروا على أقواها انتقلوا إلى ما دونها، فإنَّ شهادة الرجل الواحد أقوى (3) من شهادة (4) المرأتين؛ لأنَّ النَّساء يتعذَّرُ غالبًا حضورهنَّ مجالس الحكام، وحفظهنَّ وضبطهنَّ دون حفظ الرَّجال وضبطهم، ولم يقل سبحانه: احكموا بشهادة رجلين، فإن لم يكونا رجلين (5) فرجلٌ وامرأتان، وقد جعل - سبحانه وتعالى - المرأة على النصف من الرجل في عدة أحكام: أحدها: هذا، والثاني: في __________ (1) انظر: إعلام الموقعين (1/ 137 و 147)، الأم (7/ 143)، التمهيد (2/ 156)، تفسير القرطبي (3/ 292). (2) "فإنَّ هذا" ساقطة من "و". (3) "الواحد" ساقطة من "أ". (4) "شهادة" ساقطة من "ب". (5) "رجلين" ساقطة من جميع النسخ عدا "د".

(1/396)


الميراث (1)، والثالث: في الدِّية (2)، والرَّابع: في العقيقة (3)، والخامس: في العتق، كما في الصحيح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: "مَنْ أَعْتَقَ امْرءًا مُسْلِمًا أَعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنَ النَّار" (4) و"وَمَنْ أَعْتَقَ امْرَأتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ أَعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُمَا عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ" (5). __________ (1) في قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11] (2) لحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعًا: "دية المرأة على النصف من دية الرجل" رواه البيهقي (8/ 95) وقال: ورُوي ذلك من وجه آخر عن عبادة بن نسي وفيه ضعف. وحكاه ابن المنذر إجماعًا. "الإجماع" (166). (3) هي الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم سابعه. المطلع (207) وانظر: تحفة المودود بأحكام المولود (34). لحديث أم كرز - رضي الله عنها - أنَّها سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن العقيقة فقال: "عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة" رواه أحمد (6/ 422)، وأبو داود (2835)، والترمذي (1516)، والنسائي (7/ 164)، وابن ماجه (3162) وقال الترمذي: هذا حديث صحيح. وصححه ابن القيم في تحفة المودود (44). (4) رواه البخاري رقم (6715) (11/ 607)، ومسلم رقم (1509) (10/ 405) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. (5) رواه الترمذي رقم (1547) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه وقال: "هذا حديث حسن صحيح غريب" ا. هـ. ورواه أبو داود (3967)، والنسائي في الكبرى (3/ 170) رقم (4883)، وابن ماجه رقم (2522)، وابن أبي شيبة (3/ 116)، وأحمد (4/ 235)، والطيالسي (1198)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (3/ 89) رقم (1408)، والطبراني في الكبير (20/ 318) (755)، وعبد الله بن المبارك في مسنده رقم (213) من حديث كعب بن مرَّة رضي الله عنه. وصحح إسناد النسائي الحافظ ابن حجر رحمه الله. فتح =

(1/397)


وقوله تعالى: {أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} [البقرة: 282]، فيه دليلٌ على أنَّ الشاهد إذا نسِيَ شهادته فذكره بها غيره لم يرجِعِ إلى قوله حتى يذكرها وليس له أن يقلده، فإنَّه سبحانه قال: {فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} ولم يقل: فتخبرها، وفيها قراءتان (1): التثقيل والتخفيف (2)، والصحيح: أنَّهما بمعنى واحد من "الذِّكْرِ" وأبعد من قال: فيجعلها ذَكَرًا، لفظًا ومعنى (3)، فإنَّه سبحانه جعل ذلك علَّة للضلال (4) الَّذي هو ضد الذِّكر، فإذا ضلت أو نسيت ذكرتها الأخرى فذكرت، وقوله تعالى: {أَنْ تَضِلَّ} تقديره عند الكوفيين: لئلا تضل إحداهما، ويطردون ذلك في كلِّ ما جاء من هذا، كقوله تعالى: {يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا} [النساء: 176] ونحوه. ويرد عليهم نصب قوله: {فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} [البقرة: 282] إذ يكون تقديره: لئلا تضل، ولئلا تذكر، وقدَّره البصريون بمصدر __________ = الباري (5/ 175)، وقال أبو داود: "سالم - يعني ابن أبي الجعد - لم يسمع من شرحبيل - ابن السمط -" ا. هـ. السنن (562). (1) في "ب": "قولان". (2) انظر: كتاب الإقناع في القراءات السبع (2/ 616)، البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة (55)، المبسوط في القراءات العشر (137)، الكشف عن وجوه القراءات السبع (1/ 320)، الغاية في القراءات العشر (207)، قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالتخفيف وشدَّد الباقون. (3) وممَّن قال بذلك سفيان بن عيينة رحمه الله. رواه عنه ابن جرير في التفسير (3/ 124). (4) وفي "د" و"هـ": "عليه الضلال".

(1/398)


محذوف، وهو الإرادة والكراهة والحذار ونحوها، فقالوا: يبين الله لكم أن تضلوا (1)، أي حذار أن تضلوا، وكراهة أن تضلوا، ونحوه. ويشكل عليهم هذا التقدير في قوله: {أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا} فإنَّهم إن قدروه كراهة أن تضل إحداهما كان حكم المعطوف عليه - وهو فتذكر - حكمه، فيكون مكروهًا، وإن قدروها إرادة أن تضل إحداهما كان الضلال مرادًا. والجواب عن هذا: أنَّه كلام محمول على معناه، والتقدير: أن تذكر إحداهما الأخرى إن ضلت، وهذا مرادٌ قطعًا (2)، والله أعلم. فصل (3) قال شيخنا ابن تيمية - رحمه الله تعالى - (4): قوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} [البقرة: 282]، فيه دليلٌ على أنَّ استشهاد امرأتين مكان رجل إنَّما هو لإذكار إحداهما الأخرى إذا ضلت، وهذا إنَّما يكون فيما يكون فيه الضلال في العادة، وهو النسيان وعدم __________ (1) من قوله "ونحوه ويرد عليهم" إلى قوله "يبين الله لكم أن تضلوا" ساقطة من "ب". (2) انظر: تفسير ابن جرير (3/ 124)، مشكل إعراب القرآن (1/ 118)، الدر المصون (2/ 658)، الكتاب لسيبويه (1/ 430 و 476)، تفسير ابن عطية (1/ 381). (3) "فصل" ساقطة من "د" و"هـ" و"و". (4) "ابن تيمية - رحمه الله تعالى -" ساقطة من "أ".

(1/399)


الضبط، وإلى هذا المعنى أشار النبي - صلى الله عليه وسلم - حيث قال: "وأَمَّا نُقْصَانُ عَقْلِهِنَّ: فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ بشَهَادَةِ رَجُلٍ" (1)، فبين أنَّ شطر شهادتهنَّ إنَّما هو لضعف العقل لا لضعف الدِّين، فعلم بذلك أنَّ عدلَ النساء بمنزلة عدلِ الرِّجال، وإنَّما عقلها ينقص عنه، فما كان من الشهادات لا يخاف فيه الضلال في العادة، لم تكن فيه على نصف رجل، وما يقبل فيه شهادتهنَّ منفردات إنَّما هو أشياء تراها (2) بعينها، أو تلمسه بيدها، أو تسمعه بأذنها من غير (3) توقف على عقل، كالولادة والاستهلال، والارتضاع، والحيض، والعيوب تحت الثياب، فإنَّ مثل هذا لا يُنسى في العادة ولا تحتاج معرفته إلى كمال عقل، كمعاني الأقوال التي تسمعها من الإقرار بالدِّين وغيره، فإنَّ هذه معانٍ معقولة، ويطول العهد بها في الجملة. __________ (1) رواه البخاري رقم (304) (1/ 483)، ومسلم رقم (132) (2/ 425) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ورواه مسلم (2/ 429) من حديث أبي هريرة وابن عمر - رضي الله عنهما -. (2) في "ب": "لا تراها". (3) "غير" ساقطة من "و".

(1/400)


فصل إذا تقرَّر هذا، فتقبل شهادة الرجل والمرأتين في كلِّ موضع تقبل فيه شهادة الرجل ويمين الطالب (1). وقال عطاء وحماد بن أبي سليمان: تقبل شهادة رجل وامرأتين في الحدود والقصاص (2). ويقضى بها عندنا في النكاح والعتاق على إحدى الروايتين (3). ورُويَ ذلك عن جابر بن زيد (4)، وإياس بن معاوية (5)، والشعبي (6)، والثوري (7)، وأصحاب الرَّأي (8)، وكذلك في الجنايات __________ (1) انظر: الذخيرة (10/ 247)، الكافي (417)، البيان والتحصيل (10/ 115)، الأم (7/ 143)، حلية العلماء (8/ 280)، روضة الطالبين (8/ 252)، مغني المحتاج (4/ 443)، نهاية المحتاج (8/ 313)، المغني (14/ 127)، كتاب الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى (3/ 87). (2) رواه عبد الرزاق (8/ 331). وانظر: المحلى (9/ 398). (3) انظر: المغني (14/ 127). (4) جابر بن زيد الأزدي اليحمدي أبو الشعثاء، توفي سنة 93 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: طبقات ابن سعد (7/ 133)، سير أعلام النبلاء (4/ 481)، حلية الأولياء (3/ 85). انظر: المحلى (9/ 397). (5) انظر: المحلى (9/ 397). (6) ابن أبي شيبة (4/ 517)، المحلى (9/ 397). (7) رواه عبد الرزاق (10/ 218). (8) انظر: مختصر القدوري (219)، المبسوط (16/ 142)، مختصر اختلاف =

(1/401)


الموجبة (1) للمال على إحدى الروايتين (2). قال في "المحرر" (3): من أتى برجل وامرأتين، أو شاهد ويمين فيما يوجب القَوَد: لم يثبت به قود ولا مال، وعنه يثبت المال إذا كان المجني عليه عبدًا. نقلها ابن منصور، ومن أتى بذلك في سرقة ثبت له المال دون القطع. ا. هـ. وقال أبو بكر (4): لا يثبت مطلقًا (5). ويقضى بالشاهد والمرأتين في الخلع (6) إذا ادعاه الرجل، فإن ادعته المرأة لم يقبل فيه إلا رجلان، والفرق بينهما: أنه إذا كان المدعي هو الزوج فهو مدع للمال، وهو يثبت بشاهد وامرأتين، وإذا كانت هي المدعية، فهي مدعية لفسخ النكاح وتحريمها عليه، ولا يثبت إلا بشاهدين، ونص أحمد في رواية الجماعة على أنه لا تجوز شهادة النساء في النكاح والطلاق (7)، وقال في الوكالة: إن كانت مطالبة بدين قبل فيها شهادة رجل وامرأتين وأما غير ذلك __________ = العلماء (3/ 345)، المختار للفتوى (131)، روضة القضاة (1/ 209). (1) في "ب": "الواجبة". (2) انظر: المحرر (2/ 325)، النكت على المحرر (2/ 325). (3) (2/ 325). (4) أبو بكر عبد العزيز. (5) انظر: مسائل أبي بكر عبد العزيز التي خالف فيها الخرقي (129)، كتاب الروايتين والوجهين لأبي يعلى (3/ 88). (6) انظر: المحرر (2/ 326). (7) انظر: المغني (14/ 127)، المقنع (350)، الإرشاد إلى سبيل الرشاد (506).

(1/402)


فلا (1)، وأجاز زفر قبول الرجل والمرأتين في النكاح والطلاق والعتق (2). فصل وشهادة النساء نوعان: نوع يقبل فيه النساء منفردات، ونوع لا يقبلن فيه إلا مع الرجال، وقد اختلف السلف في ذلك في مواضع: فروى ابن أبي شيبة عن مكحول: لا تجوز شهادة النساء إلا في الدين (3). وروى أيضًا عن الشعبي قال: من الشهادات ما لا يجوز فيه إلا شهادة النساء (4). وعن الزهري قال: مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن (5). وقال ابن عمر: لا تجوز شهادة النساء وحدهن، إلا فيما لا يطلع عليه غيرهن (6) من عورات النساء وحملهن وحيضهن (7). __________ (1) انظر: المغني (14/ 127)، المقنع (350)، كتاب الروايتين والوجهين "قسم الفقة" (3/ 87). (2) انظر: تفسير الألوسي (3/ 58)، وتفسير الخازن (1/ 215)، تفسير أبي السعود (1/ 270). (3) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (4/ 517). (4) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (4/ 335). (5) رواه ابن أبي شيبة (4/ 334)، وعبد الرزاق (8/ 333). وانظر: المحلى (9/ 396). (6) "وقال ابن عمر" إلى "عليه غيرهن" ساقطة من "و". (7) رواه أبو عبيد كما ذكره المصنف، وعبد الرزاق (8/ 333) رقم (15425)، المحلى (9/ 396).

(1/403)


وقال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: "لا تجوز شهادة النساء بحتًا (1)، حتى يكون معهن رجل" رواه إبراهيم بن أبي يحيى (2) عن أبي ضمرة (3) عن أبيه (4) عن جده (5) عن علي (6). وصح ذلك عن عطاء (7)، وعمر بن عبد العزيز. وقال سعيد بن المسيب، وعبد الله بن عتبة (8): لا تقبل شهادة (9) النساء إلا فيما لا يطلع عليه غيرهن (10). وقال عمر (11) وعلي (12) - رضي الله عنهما -: "لا تجوز شهادة __________ (1) "بحتًا" ساقطة من "ب". (2) إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى. (3) الذي يظهر لي أنه أبو ضميرة، وهو الحسين بن عبد الله بن ضميرة بن أبي ضميرة الحميري. قال ابن حبان: كان رجلًا صالحًا أقلب عليه نسخة أبيه عن جده فحدث بها ولم يعلم. وقال: روى عن أبيه عن جده نسخة موضوعة. وقال ابن معين: ليس بثقة ولا مأمون. وكذبه الإمام مالك. وقال ابن حزم: متروك ابن متروك. انظر: الكامل (3/ 225)، المجروحين (1/ 244)، ميزان الاعتدال (2/ 293)، تعجيل المنفعة (115)، المحلى (9/ 381). (4) تقدم ذكره. (5) تقدمت ترجمته. (6) رواه عبد الرزاق (8/ 332). وانظر: المحلى (9/ 396). (7) رواه عبد الرزاق (8/ 331). (8) عند عبد الرزاق (8/ 333): "عبيد الله بن عبد الله بن عتبة". (9) "شهادة" ساقطة من "أ". (10) رواه عنهما عبد الرزاق (8/ 333). وانظر: المحلَّى (9/ 396). (11) رواه عبد الرزاق (8/ 330). وانظر: المحلَّى (9/ 397). (12) رواه عبد الرزاق (8/ 329). وانظر: المحلَّى (9/ 397).

(1/404)


النساء في الطلاق ولا النكاح ولا الدماء ولا الحدود". وقال الزهري: "مضت السنة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والخليفتين بعده: أنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود والنكاح والطلاق" (1). وصح عن شريح أنه أجاز في عتاقةٍ شهادةَ (2) رجل وامرأتين (3). وصح عن الشعبي قبول شهادة رجل وامرأتين في الطلاق وجراح الخطأ (4). وصح عن جابر بن زيد: قبول شهادة (5) الرجل والمرأتين في الطلاق والنكاح (6). وصح عن إياس بن معاوية: قبول امرأتين في الطلاق (7). وصح عن شريح: أنه أجاز أربع نسوة على رجل في صداق __________ (1) رواه سحنون في المدونة (5/ 162) تامًّا، ورواه مختصرًا أبو يوسف في الخراج (178)، وابن أبي شيبة (5/ 528)، وعبد الرزاق (8/ 329)، وضعفه ابن حزم في المحلَّى (9/ 403). انظر: التلخيص الحبير (4/ 380)، الإرواء (8/ 295). (2) "شهادة" ساقطة من "د" و"هـ" و"و". (3) رواه عبد الرزاق (8/ 332)، وابن أبي شيبة (4/ 517). وصححه ابن حزم في المحلَّى (9/ 397). (4) رواه ابن أبي شيبة (4/ 517). وانظر: المحلَّى (9/ 397) وصححه. (5) "شهادة" مثبتة من "د". (6) وفي "ب" بدل النكاح: "والجراح". والأثر صححه ابن حزم في المحلَّى (9/ 397). (7) صححه ابن حزم في المحلَّى (9/ 397).

(1/405)


امرأة (1). وذكر عبد الرزاق (2) عن ابن (3) جريج عن هشام بن حجيرة (4) عمن يرضى - كأنه يريد طاووسًا - قال: تجوز شهادة النساء في كل شيء مع الرجال إلا الزنا؛ من أجل أنه لا ينبغي أن ينظرن إلى ذلك. وقال أبو عبيد: حدثنا يزيد بن هارون، عن جرير (5) بن أبي (6) حازم، عن الزبير بن الحارث (7)، عن أبي لبيد (8): أن سكرانًا طلق امرأته ثلاثًا، فشهد عليه أربع نسوة فرفع إلى عمر بن الخطاب - رضي اللهُ عنه - فأجاز شهادة النسوة، وفرَّق بينهما (9). وقال عبد الرحمن بن مهدي: عن حراش بن مالك (10) حدثنا __________ (1) رواه ابن أبي شيبة (4/ 187). وانظر: المحلَّى (9/ 397). (2) في المصنف (7/ 332) و (8/ 331). (3) في "أ" و"ب": "أبي". (4) هكذا، وفي "أ" و"ب" و"د" و"هـ": "حجرة". والصواب: "حجير" كما هو مثبتٌ في مصنف عبد الرزاق ومصادر ترجمته. وهو هشام بن حجير المكي، قال العجلي: ثقة صاحب سنة. الثقات (7/ 567)، تهذيب الكمال (30/ 81)، الكاشف (3/ 221). (5) من قوله "عمَّن يرضى كأنَّه يريد" إلى "هارون عن جرير" ساقطة من "ب". (6) "أبي" ساقطة من "و". (7) الصواب "الزبير بن الخريت" كما في المحلَّى (9/ 397)، وتقدمت ترجمته. (8) في "ب": "أبي أسيد". (9) رواه أبو عبيد كما ذكره المؤلِّف، وكذا ابن حزم في المحلَّى (9/ 397). ونحوه عند ابن أبي شيبة (4/ 78)، والبخاري في التاريخ (3/ 133). (10) حراش بن مالك المراغي الجهضمي، وثَّقه ابن معين وأثنى عليه عبد الصمد =

(1/406)


يحيى بن عبيد (1) عن أبيه (2): أنَّ رجلًا من عمان ثَمِلَ من الشراب، فطلق امرأته ثلاثًا، فشهد عليه نسوة، فكُتِبَ في ذلك إلى عمر بن الخطاب - رضي اللهُ عنه -، فأجاز شهادة النسوة، وأثبت (3) عليه الطلاق (4). وذكر سفيان بن عيينة: أنَّ امرأة أوطأت (5) صبيًّا فقتلته (6)، فشهد عليها أربع نسوة، فأجاز علي بن أبي طالب شهادتهن (7). وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا حفص بن غياث (8) عن أبي __________ = خيرًا. التاريخ الكبير (3/ 133)، وذكره ابن حبان في الثقات (8/ 219). وقال أبو حاتم: مجهول، وقال الذهبي وابن حجر: "مجهول يروي عن يحيى بن عبيد" ا. هـ. ميزان الاعتدال (2/ 209)، لسان الميزان (2/ 221). (1) يحيى بن عبيد المكي مولى السائب بن أبي السائب المخزومي، وثَّقه النسائي وابن حبان. انظر: الثقات (5/ 529)، تهذيب الكمال (31/ 455). (2) هو عبيد مولى السائب المخزومي، وثَّقه ابن حبان، وذكره ابن قانع وابن منده في الصحابة وسموا أباهُ رحيبًا، والله أعلم. انظر: ثقات ابن حبان (5/ 139)، تهذيب الكمال (19/ 253)، تهذيب التهذيب (7/ 72). (3) في "أ" و"د": "وأبت". (4) رواه أبو عبيد كما ذكره المؤلِّف، وابن حزم في المحلَّى (9/ 397) وعنده: "وأبت عليه الطلاق". (5) صححها ابن باز رحمه الله تعالى إلى "وطئت"، وهو موافق للرواية التالية. (6) "فقتلته" ساقطة من جميع النسخ عدا "أ". (7) رواه أبو عبيد كما في المحلَّى (9/ 397 - 398). (8) هو حفص بن غياث بن طلق النخعي أبو عمر الكوفي، توفي سنة 194 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تهذيب الكمال (7/ 56)، تقريب التهذيب =

(1/407)


طلق (1) عن أخته هند بنت طلق (2) قالت: "كنت في نسوة وصبي منحنٍ، فقامت امرأة فمرَّت، فوطئت الصبي فقتلته والله، فشهد عند علي - رضي اللهُ عنه - عشر نسوة - أنا عاشرتهنَّ (3) - فقضى عليها علي - رضي الله عنه - بالدِّية، وأعانها بألفين" (4). وقال محمد بن المثنى: حدثنا أبو معاوية الضرير (5) عن أبيه (6) عن عطاء بن أبي رباح قال: لو شهد عندي ثمان نسوة على امرأة بالزنا لرجمتها (7). وقال عبد الرزاق: حدثنا ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح قال (8): __________ = (173). (1) أظنه عم حفص بن غياث وهو غنام بن طلق بن معاوية النخعي، روى عنه ابنه طلق وحفص بن غياث. انظر: تهذيب الكمال (13/ 457)، ولم أجد من ترجم له. (2) هند بنت طلق بن معاوية النخعي، لم أجد لها ترجمة. (3) "أنا عاشرتهنَّ" ساقطة من "و". (4) رواه ابن أبي شيبة (5/ 464) رقم (28020). وانظر: المحلَّى (9/ 398). (5) محمد بن خازم التميمي السعدي، أبو معاوية، وثَّقة العجلي، ولد سنة 113 هـ، وتوفي سنة 194 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: الثقات (7/ 441)، تهذيب الكمال (25/ 123)، سير أعلام النبلاء (9/ 73). (6) هو خازم بن الحسين أبو إسحاق البصري، قال ابن معين: ليس بشيءٍ، وقال أبو حاتم: شيخٌ يكتب حديثه ولا يحتج به. انظر: تاريخ ابن معين (2/ 142)، تهذيب الكمال (8/ 24). (7) رواه أبو عبيد كما في المحلَّى (9/ 398). (8) "لو شهد عندي ثمان نسوة" إلى قوله "عن عطاء بن أبي رباح قال" ساقط =

(1/408)


تجوز شهادة النِّساء مع الرِّجال في كلِّ شيءٍ، ويجوز على الزِّنا امرأتان وثلاثة رجال (1). وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا إسماعيل بن عُلَية، عن عبد الله (2) بن عون، عن محمد بن سيرين أنَّ رجلًا ادَّعى متاع البيت، فجاء أربع نسوة فشهدن، فقلن: دفعت إليه الصداق، فجهزها به، فقضى شريح عليه بالمتاع" (3)، وهذا في غاية الصحة (4). وقال سفيان الثوري: تقبل المرأتان مع الرجل في القصاص، وفي الطلاق، والنكاح، وفي كلِّ شيءٍ، حاشا الحدود (5)، ويقبلن منفردات فيما لا يطلع عليه إلَّا النِّساء (6). وقال أبو حنيفة (7) - رحمه الله -: تقبل شهادة رجل وامرأتين في جمع الأحكام إلَّا القصاص والحدود، ويقبلن (8) في الطلاق والنكاح __________ = من "ب". (1) رواه عبد الرزاق في المصنف (8/ 331). وانظر: المحلَّى (9/ 398). (2) في "جـ": "عبيد الله". (3) رواه ابن أبي شيبة (4/ 187). (4) قاله ابن حزم. المحلَّى (9/ 398). (5) رواه عبد الرزاق (10/ 218). (6) انظر: المحلَّى (9/ 398). (7) انظر: المبسوط (16/ 142)، مختصر اختلاف العلماء (3/ 345 و 346)، روضة القضاة (1/ 209)، مختصر القدوري (219)، المختار الفتوي (131)، رؤوس المسائل (529)، الغرة المنيفة (188). (8) وفي "ب" و"هـ" و"و": "ويقبل".

(1/409)


والرجعة مع رجل، ولا يقبلن منفردات، لا في الرضاع ولا في انقضاء العدة بالولادة، ولا في الاستهلال، لكن مع رجل، ويقبلن في الولادة المطلقة وعيوب النِّساء منفردات. وقال أبو يوسف ومحمد: يقبلن منفردات في انقضاء العدة بالولادة وفي الاستهلال (1). وقال مالك (2) - رضي الله عنه -: لا يقبل النساء مع رجلٍ ولا بدونه في قصاص، ولا حدًّ، ولا نكاح، ولا طلاق (3)، ولا رجعة، ولا عتق، ولا نسب، ولا ولاء، ولا إحصان، وتجوز شهادتهنَّ مع رجلٍ في الديون والأموال والوكالة والوصية التي لا عتق فيها، ويقبلن منفردات في عيوب النساء والولادة والرضاع والاستهلال، وحيث يقبل شاهد ويمين الطالب، فإنَّه يقضى فيه بشهادة امرأتين ويمين الطالب وشهادة رجل وامرأتين. وقال الشافعي (4): تقبل شهادة امرأتين (5) مع رجلٍ في الأموال __________ (1) انظر: أدب القضاة للسروجي (355)، والمراجع السابقة. (2) انظر: المدونة (3/ 44) و (5/ 160)، التفريع (2/ 237)، الكافي (469)، فصول الأحكام (238)، الفروق (4/ 94)، المنتقى (5/ 202)، المعونة (3/ 1552)، منتخب الأحكام (1/ 155)، المفيد للحكام (1/ 399)، تبصرة الحكام (1/ 359)، بداية المجتهد (8/ 647)، الذخيرة (10/ 248). (3) "ولا طلاق" ساقطة من "د" و"و". (4) انظر: الأُم (6/ 242)، المهذب (2/ 333)، روضة الطالبين (8/ 227)، شرح السنة (10/ 104). (5) "ويمين الطالب وشهادة رجل وامرأتين. وقال الشافعي تقبل شهادة امرأتين" =

(1/410)


كلها، وفي العتق؛ لأنَّه مال، وفي قتل الخطأ، وفي الوصية لإنسانٍ بمالٍ، ولا يقبلن في أصل الوصية، لا مع رجلٍ ولا بدونه. فصل وحيث قبلت شهادة النساء منفردات، فقد اختلف في نصاب هذه البينة، فقال الشعبي (1) والنخعي (2) - في رواية عنهما - وقتادة (3) وعطاء وابن شبرمة (4) والشافعي (5) وداود (6): لا يقبل أقل من أربع نسوة، واستثنى داود الرضاع، فأجاز فيه شهادة امرأة واحدة. وقال عثمان البتي: لا يقبل فيما يقبل فيه النساء منفردات إلَّا ثلاث نسوة، لا أقل من ذلك (7)، وقالت طائفة: تقبل امرأتان في كلِّ ما يقبل فيه النساء منفردات، وهو قول الزهري (8)، إلَّا في الاستهلال خاصَّة، __________ = مثبت من "أ". وساقط من باقي النسخ. (1) رواه عنه عبد الرزاق (7/ 484) و (8/ 332)، وأسلم بن سهل في تاريخ واسط (1/ 114). (2) انظر: المحلَّى (9/ 399). (3) رواه عبد الرزاق (7/ 483) و (8/ 332). (4) انظر: المحلَّى (9/ 399). (5) انظر: الأم (7/ 88)، الحاوي (17/ 21)، روضة الطالبين (8/ 227)، التهذيب (6/ 313)، المهذب (2/ 334)، اختلاف العلماء (1/ 287)، المسائل الفقهية لابن كثير (205)، حلية العلماء (8/ 279)، رحمة الأمة (336)، فتح الباري (5/ 316)، معرفة السنن (14/ 160). (6) انظر: المحلَّى (9/ 399). (7) انظر: المحلَّى (9/ 399)، المغني (14/ 136)، الحاوي (17/ 21). (8) انظر: المحلَّى (9/ 399)، المغني (14/ 136)، الجامع للخلال (1/ 227).

(1/411)


فإنَّه تقبل فيه القابلة وحدها. وقال الحكم بن عتيبة: لا يقبل في ذلك كله إلَّا امرأتان (1)، وهو قول ابن أبي (2) ليلى ومالك (3) وأبي عبيد (4)، وأجاز علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - شهادة القابلة (5) وحدها كما تقدم. قال ابن حزم (6): وروينا ذلك عن أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - في الاستهلال (7)، وورث عمر به، وهو قول الزهري (8)، والنخعي (9) والشعبي (10) - في أحد قوليهما -، وهو قول الحسن __________ (1) رواه ابن أبي شيبة (4/ 334). (2) رواه عبد الرزاق (8/ 334). (3) انظر: المدونة (3/ 45) و (5/ 158)، المنتقى (5/ 220)، التفريع (2/ 238)، الكافي (469)، الذخيرة (10/ 248)، التاج والإكليل (6/ 182)، الفروق (4/ 96)، البيان والتحصيل (10/ 24)، منتخب الأحكام (1/ 154)، تبصرة الحكام (1/ 358). (4) انظر: المحلَّى (9/ 399). (5) رواه عنه عبد الرزاق (7/ 485)، وابن أبي شيبة (4/ 335)، والدارقطني (4/ 233)، والبيهقي (10/ 254) وقال: "هذا لا يصح، جابر الجعفي متروك، وعبد الله بن نجي فيه نظر" ا. هـ. وضعفه الزيلعي في نصب الرَّاية (4/ 80). (6) المحلَّى (9/ 399). (7) رواه عبد الرزاق (8/ 334). وانظر: نصب الرَّاية (4/ 81)، الدراية (2/ 171). (8) رواه عبد الرزاق (8/ 333). (9) رواه عبد الرزاق (8/ 334)، وابن أبي شيبة (4/ 335). (10) رواه عبد الرزاق (8/ 333)، وابن أبي شيبة (4/ 335).

(1/412)


البصري (1)، وشريح (2)، وأبي الزناد (3)، ويحيى الأنصاري (4)، وربيعة (5)، وحماد بن أبي سليمان (6)، قال: وإن كانت يهودية، كل ذلك في الاستهلال. وقال الشعبي وحماد: ذلك في كلَّ ما لا يطلع عليه إلَّا النِّساء (7)، وهو قول الليث بن سعد (8). وقال الثوري: يقبل في عيوب النِّساء وما لا يطلع عليه إلَّا النِّساء امرأة واحدة (9)، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه (10)، وصحَّ عن ابن عباس (11)، وروي عن عثمان (12)، وعلي (13)، وابن __________ (1) رواه ابن أبي شيبة (4/ 335)، وعبد الرزاق (7/ 484) و (8/ 333). (2) رواه عبد الرزاق (8/ 334)، وابن أبي شيبة (4/ 335)، والبيهقي (10/ 253). (3) رواه عبد الرزاق (7/ 485). وانظر: المحلَّى (9/ 399). (4) رواه عبد الرزاق (7/ 485). وانظر: المحلَّى (9/ 399). (5) انظر: المحلَّى (9/ 399). (6) رواه عبد الرزاق (7/ 484) و (8/ 333)، وابن أبي شيبة (4/ 335). (7) مصنف عبد الرزاق (8/ 332). (8) انظر: المحلَّى (9/ 399). (9) انظر: فتح الباري (5/ 316). (10) انظر: المبسوط (16/ 142) و (6/ 49)، مختصر القدوري (219)، الهداية (8/ 130) و (5/ 464)، حاشية ابن التركماني على البيهقي (10/ 255)، روضة القضاة (1/ 209)، الاختيار (2/ 140)، نوادر الفقهاء (312). (11) رواه عبد الرزاق (8/ 336). (12) رواه عبد الرزاق (7/ 482). (13) تقدم تخريجه قريبًا.

(1/413)


عمر (1)، والحسن البصري (2)، والزهري (3)، وروي عن ربيعة (4)، ويحيى بن سعيد (5)، وأبي الزناد (6)، والنخعي (7)، وشريح (8)، وطاووس (9)، والشعبي (10) الحكم في الرضاع بشهادة امرأة واحدة، وأنَّ عثمان - رضي الله عنه - فرَّق بشهادتها بين الرِّجال ونسائهم (11)، وذكر الزهري أنَّ النَّاس على ذلك (12)، وذكر الشعبي ذلك عن القضاة جملة (13)، وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنَّها تستحلف مع ذلك (14). __________ (1) رواه عبد الرزاق (8/ 333). (2) رواه سعيد بن منصور (1/ 246) وعبد الرزاق (7/ 483) و (8/ 334). (3) رواه عبد الرزاق (8/ 334). (4) انظر: المحلى (9/ 399). (5) رواه عبد الرزاق (8/ 338)، المحلى (9/ 339). (6) رواه عبد الرزاق (7/ 485). (7) رواه عبد الرزاق (7/ 485). (8) انظر: المحلى (9/ 399). (9) رواه سعيد بن منصور (1/ 245)، وعبد الرزاق (7/ 483). (10) رواه عبد الرزاق (7/ 484). (11) رواه عبد الرزاق (7/ 482) و (8/ 334)، وابن أبي شيبة (3/ 488). (12) انظر: المحلى (9/ 403)، تحفة الأحوذي (4/ 262)، فتح الباري (5/ 318). وبه يقول الزهري. رواه ابن أبي شيبة (3/ 488). (13) رواه عبد الرزاق (7/ 484) و (8/ 336)، وابن أبي شيبة (3/ 488). (14) رواه عبد الرزاق (7/ 482) و (8/ 336)، وابن أبي شيبة (3/ 487). وانظر: مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج (1/ 385)، النكت على المحرر (2/ 281)، المغني (8/ 153).

(1/414)


وصحَّ عن معاوية: أنَّه قضى في دار بشهادة أم سلمة أم المؤمنين، ولم يشهد بذلك غيرها (1). قال أبو محمد ابن حزم (2): وروينا عن عمر (3) وعلي (4) والمغيرة بن شعبة (5) وابن عباس (6) - رضي الله عنهم - أنَّهم لم يفرِّقوا بشهادة امرأة واحدة في الرضاع، وهو قول أبي عبيد قال: لا أفتي (7) في ذلك بالفرقة، ولا أقضي بها. وروينا عن عمر - رضي الله عنه - أنَّه قال: "لو فتحنا هذا الباب لم تشأ امرأة (8) أن تفرق بين رجل وامرأته إلَّا فعلت" (9). __________ (1) رواه عبد الرزاق (8/ 336). (2) المحلى (9/ 400). (3) رواه سعيد بن منصور (1/ 245)، وعبد الرزاق (8/ 332)، وابن أبي شيبة (3/ 487)، والبيهقي (7/ 764). وانظر: المدونة (5/ 158). (4) رواه ابن القاسم في المدونة (5/ 158)، وابن أبي شيبة (3/ 488). (5) انظر: فتح الباري (5/ 318)، تحفة الأحوذي (4/ 262) ذكر أنه رواه أبو عبيد. (6) رواه ابن القاسم في المدونة (5/ 158)، وابن أبي شيبة (3/ 488). وانظر: فتح الباري (5/ 318)، تحفة الأحوذي (4/ 262). (7) في "ب": "لا يقضي". وفي "د" و"هـ" و"و": "أقضي". والصواب: "أفتي في ذلك بالفرقة ولا أقضي بها" كما في المحلى (9/ 400). وانظر: فتح الباري (5/ 318)، تحفة الأحوذي (4/ 262). (8) "امرأة" ساقطة من "و". (9) رواه أبو عبيد كما في فتح الباري (5/ 318)، والمحلى (9/ 400)، وذكر ابن حزم أن في سنده الحارث الغنوي وهو مجهول. المحلى (9/ 403).

(1/415)


وقال الأوزاعي: أقضي بشهادة امرأة واحدة قبل النكاح، وأمنع من (1) النكاح ولا أفرق بشهادتها بعد النكاح (2). وقال عبد الرزاق (3): حدثنا ابن جريج قال: قال ابن شهاب: جاءت امرأة سوداء إلى أهل ثلاثة أبيات تناكحوا، فقالت: هم بَنِيَّ وبَنَاتي، ففرَّق عثمان - رضي الله عنه - بينهم. قال (4): وروينا عن الزهري أنَّه قال: فالنَّاسُ يأخذون اليوم بذلك من قول عثمان في المرضعات إذا لم يُتَّهَمْنَ (5). وقال ابن حزم (6): ولا يجوز أن يقبل في الزنا أقل من أربعة رجال عدولٍ مسلمين (7)، أو مكان كل واحد امرأتان مسلمتان عدلتان، فيكون ذلك ثلاثة رجال وامرأتين، أو رجلين وأربع نسوة، أو رجلًا واحدًا (8) وست نسوة، أو ثمان نسوة فقط، ولا يقبل في سائر الحقوق كلها من الحدود والزنا، وما فيه القصاص، والنكاح والطلاق والأموال إلَّا رجلان مسلمان عدلان، أو رجل وامرأتان كذلك، أو أربع نسوة __________ (1) "من" ساقطة من "و". (2) انظر: المحلَّى (9/ 400)، فتح الباري (5/ 318)، تحفة الأحوذي (4/ 262). (3) في المصنف (7/ 482). وانظر: المحلَّى (9/ 403). (4) "قال" ساقطة من جميع النسخ عدا "أ" والقائل هو ابن حزم. (5) المحلَّى (9/ 403)، فتح الباري (5/ 318)، تحفة الأحوذي (4/ 262). (6) انظر: المحلَّى (9/ 395). (7) "مسلمين" ساقطة من "ب". (8) "واحدًا" ساقطة من "و".

(1/416)


كذلك، ويقبل في كلِّ ذلك - حاشا الحدود - رجل واحد عدل، أو امرأتان كذلك مع يمين الطالب، ويقبل في الرضاع وحده امرأة عدلة، أو رجل واحد عدل (1). __________ (1) انتهى كلام ابن حزم - رحمه الله تعالى -.

(1/417)


فصل (1) الطريق التاسع: الحكم بالنكول مع الشاهد الواحد، لا بالنكول المجرَّد. ذكر ابن وضاح عن أبي مريم (2) عن عمرو (3) بن أبي سلمة (4) عن زهير بن محمد عن ابن جريج عن (5) عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِذَا ادَّعَتِ المَرْأَةُ طَلَاقَ زَوْجِهَا، فَجَاءَتْ عَلَى ذلِكَ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ عَدْلٍ اسْتُحْلِفَ زَوْجُها، فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَتْ عَنْهُ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ، وإن نَكَلَ فَنكُوْلُهُ بِمَنْزِلَةِ شَاهِدٍ آخَرَ، وَجَازَ طَلَاقُهُ" (6). __________ (1) "فصل" ساقطة من جميع النسخ عدا "هـ". (2) الصواب ابن أبي مريم، كما في الأحكام للمالقي (474). وهو: عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم سمع جده وعمرو بن أبي سلمة. قال ابن عدي: "مصري يحدث عن الفريابي وغيره بالبواطيل". توفي سنة 281 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: الكامل (5/ 419)، وتاريخ الإسلام (21/ 205). (3) في "هـ": "عمر". (4) هو عمرو بن أبي سلمة التِّنيسي أبو حفص، وثَّقه جماعةٌ وضعفه ابن معين. توفي سنة 214 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: الجرح والتعديل (6/ 235)، تهذيب الكمال (22/ 51)، سير أعلام النبلاء (10/ 213)، ميزان الاعتدال (5/ 318). (5) "عمرو بن أبي سلمة عن زهير بن محمد عن ابن جريح عن" ساقطة من "ب". (6) رواه ابن ماجه (2038)، والدارقطني (4/ 64 و 166)، والخطيب في تاريخ بغداد (2/ 43) بإسنادهم عن عمرو بن أبي سلمة .. به. ورواه المالقي بإسناده من طريق ابن وضاح. الأحكام (474). سأل ابن أبي حاتم أباه عن هذا الحديث فقال: "حديث منكر" ا. هـ. العلل (1/ 432)، وذكر البخاري =

(1/418)


فتضمن هذا الحكم (1) ثلاثة أمور: أحدها: أنَّه لا يكتفى بشهادة الشاهد (2) الواحد في الطلاق، ولا مع يمين المرأة. قال الإمام أحمد (3): الشاهد واليمين إنَّما يكون في الأموال خاصة، لا يقع في حد ولا قصاص (4)، ولا في طلاق ولا نكاح ولا عتاقة ولا سرقة ولا قتل. وقد نصَّ في رواية أخرى (5) على أنَّ العبد إذا ادَّعى أنَّ سيده أعتقه وأتى بشاهدٍ حلف مع شاهده وصار حرًّا، واختاره الخرقي (6). __________ = أنَّ ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب. علل الترمذي (108)، وتكلم في إسنادهِ عبد الحق في الأحكام الوسطى (3/ 356) فقال: "في إسنادهِ زهير بن محمد ليس بحافظ ولا يحتج به" ا. هـ. أمَّا ابن القيم فذكر - كما سيأتي قريبًا - أنَّه ثقة محتجٌّ به في الصحيحين ا. هـ. وزهير وثَّقه أحمد وابن معين في أحد قوليه. انظر: تهذيب الكمال (9/ 414)، قال البوصيري: "هذا إسنادٌ حسن رجاله ثقات" ا. هـ. مصباح الزجاجة (2/ 128) رقم (719). (1) انظر: سنن البيهقي (10/ 306)، الذخيرة (11/ 50)، القوانين الشرعية (233)، بلغة السالك (1/ 431)، قواعد الأحكام (2/ 22)، الأحكام للمالقي (474)، تنبيه الحكام (241)، إعلام الموقعين (1/ 141)، زاد المعاد (5/ 282). (2) "الشاهد" ساقطة من جميع النسخ عدا "أ". (3) انظر: المغني (14/ 128)، النكت على المحرر (2/ 314). (4) "ولا قصاص" ساقطة من "د" و"هـ". (5) في "أ": "آخرين". وانظر: المقنع لابن البنا (4/ 1314)، شرح الزركشي (7/ 387)، المغني (14/ 128). (6) مختصر الخرقي "مع شرح الزركشي" (7/ 387).

(1/419)


ونصَّ في شريكين في عبدٍ ادعى كل واحد منهما أنَّ شريكه أعتقَ حقه منه، وكانا معسرين عدلين فللعبد أن يحلف مع كل واحدٍ منهما ويصير حرًّا، ويحلف مع أحدهما ويصير نصفه حرًّا (1). ولكن لا يعرف عنه أن الطلاق يثبت بشاهدٍ ويمين، وقد دلَّ حديث عمرو بن شعيب هذا على أنَّه يثبت بشاهدٍ ونكول الزوج. وعمرو بن شعيب قد احتج به الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة الحديث، كالبخاري (2)، وحكاه عن (3) علي بن المديني وأحمد بن حنبل والحميدي، وقال: فمن النَّاس بعدهم؟ وزهير بن محمد - الرَّاوي عن ابن جريج - ثقة محتجٌّ به في "الصحيحين" (4)، وعمرو بن أبي سلمة من رجال "الصحيحين" أيضًا، فمن احتجَّ بحديث عمرو بن شعيب فهذا من أصح حديثه. الثاني: أنَّ الزوج يستحلف في دعوى الطلاق إذا لم تقم المرأة به بينة، لكن إنَّما استحلفه لأنَّ شهادة الشاهد الواحد أورثت ظنًّا ما __________ (1) انظر: المغني (14/ 128)، المبدع (6/ 305)، الفروع (5/ 65)، كشاف القناع (4/ 519)، الإنصاف (7/ 411) "إحياء التراث". (2) التاريخ الكبير (6/ 342)، سنن الدارقطني (3/ 51)، تهذيب الكمال (22/ 69)، إرشاد طلاب الحقائق (2/ 636)، المجموع (1/ 65)، سير أعلام النبلاء (5/ 165)، تدريب الرَّاوي (2/ 370)، نصب الرَّاية (1/ 59)، التعليق المغني (3/ 51)، إعلام الموقعين (1/ 141). (3) "عن" ساقطة من "د". (4) تقدم بيان حاله قريبا.

(1/420)


بصدق المرأة، فعورض هذا باستحلافه، وكان جانب الزوج أقوى بوجود النكاح الثابت، فشرعت اليمين في جانبه؛ لأنَّه مدَّعى عليه، والمرأة مدعية (1). فإن قيل: فهلا حلفت مع شاهدها وفرق بينهما؟ فالجواب: أنَّ اليمين مع الشاهد لا تقوم مقام شاهدٍ آخر، لما تقدم من الأدلة على ذلك، واليمين مجرد قول المرأة، ولا يقبل في الطلاق أقل من شاهدين، كما أنَّ ثبوت النكاح لا يكتفى فيه إلَّا بشاهدين، أو بشاهد وامرأتين على رواية (2)، فكان رفعه كإثباته، فإنَّ الرفع أقوى من الثبوت، ولهذا لا يرفع بشهادة فاسقين، ولا مستوري الحال، ولا رجل وامرأتين. الثالث: أنَّه يحكم في الطلاق بشاهدٍ ونكول المدعى عليه، وأحمد في إحدى الروايتين عنه يحكم بوقوعه بمجرد النكول من غير شاهد، فإذا ادَّعت المرأة على زوجها الطلاق، وأحلفناه لها - على إحدى الروايتين - فنكلَ: قضى عليه (3). فإذا أقامت المرأة (4) شاهدًا واحدًا، ولم يحلف الزوج على عدم دعواها: فالمقضي (5) عليه بالنكول في __________ (1) انظر: الأم (7/ 3)، المدونة (5/ 178)، الاستذكار (22/ 63)، المعونة (3/ 1545)، مسعفة الحكام (2/ 571)، المقدمات والممهدات (2/ 293)، تبصرة الحكام (2/ 199)، المنتقى (5/ 216). (2) في "أ": "روايتين". انظر: كتاب الروايتين والوجهين (3/ 87). (3) في "أ": "قضى له". انظر: المحرر (2/ 226). (4) "المرأة" ساقطة من جميع النسخ عدا "هـ". (5) هكذا: "فالمقضي". ولعل الصواب "فليقض".

(1/421)


هذه الصورة أولى (1). وظاهر الحديث: أنَّه لا يحكم على الزوج بالنكول إلَّا إذا أقامت المرأة شاهدًا، كما هو إحدى الروايتين عن مالك (2)، وأنَّه لا يحكم عليه بمجرد دعواها مع نكوله، لكن من يقضي عليه به يقول: النكول إمَّا إقرار وإمَّا بينة، وكلاهما يحكم به، ولكن ينتقض هذا عليه بالنكول في دعوى القصاص. وقد يُجاب عنه بأنَّ النكول بذل استغنى به فيما يباح بالبذل، وهو الأموال وحقوقها، بخلاف النكاح وتوابعه. الرَّابع: أنَّ النكول بمنزلة البينة، فلمَّا أقامت شاهدًا واحدًا - وهو شطر البينة - كان النكول قائمًا مقام تمامها. ونحن نذكر مذاهب النَّاسِ في القول بهذا الحديث. فقال ابن الجلاب (3) في تفريعه (4): إذا ادَّعت المرأة الطلاق على __________ (1) أما المذهب فذكر ابن قدامة رحمه الله أن النكاح وحقوقه لا يثبت بشاهد ويمين قولًا واحدًا. المغني (10/ 157). (2) انظر: الاستذكار (22/ 63)، المدونة (5/ 178)، التفريع (1/ 106)، الأحكام للمالقي (474). (3) عبيد الله بن الحسين بن الحسن وسماه القاضي عياض: محمد بن الحسين أبو القاسم بن الجلاب شيخ المالكية. توفي سنة 378 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: الديباج المذهب (1/ 461)، ترتيب المدارك (4/ 605)، سير أعلام النبلاء (16/ 383). (4) التفريع (2/ 106).

(1/422)


زوجها لم يحلف بدعواها، فإذا أقامت على ذلك شاهدًا واحدًا لم تحلف مع شاهدها، ولم يثبت الطلاق على زوجها. وهذا الَّذي قاله لا يعلم فيه نزاعٌ بين الأئمة الأربعة (1)، قال: ولكن يحلف لها زوجها، فإن حلف برئ من دعواها (2). قلت: هذا فيه قولان للفقهاء، وهما روايتان عن أحمد، إحداهما: أنَّه يحلف لدعواها (3)، وهو مذهب الشافعي (4) ومالك (5) وأبي حنيفة (6). والثانية: لا يحلف (7). فإن قلنا: لا يحلف فلا إشكال، وإن قلنا: يحلف فنكل عن اليمين، فهل يقضى عليه بطلاق زوجته بالنكول؟ فيه روايتان عن مالك (8). __________ (1) انظر: المدونة (5/ 179)، الذخيرة (11/ 58)، الأم (7/ 3 و 88)، مختصر اختلاف العلماء (3/ 378)، المبسوط (16/ 117)، بدائع الصنائع (6/ 227)، المغني (10/ 157)، النكت على المحرر (2/ 314). (2) "قال: ولكن يحلف لها زوجها، فإن حلف برئ من دعواها" ساقطة من "د". (3) وبه قال الحسن وإبراهيم. رواه عنهما سعيد بن منصور (1/ 356). (4) الأم (7/ 3 و 88). (5) المدونة (5/ 136)، المقدمات (2/ 293)، المنتقى (5/ 216). (6) المبسوط (16/ 117)، مختصر اختلاف العلماء (3/ 378)، بدائع الصنائع (6/ 227). (7) المحرر (2/ 226). (8) انظر: المدونة (5/ 178)، والاستذكار (22/ 64).

(1/423)


إحداهما: أنَّها تطلق (1) عليه بالشاهد والنكول، عملًا بهذا الحديث، وهذا اختيار أشهب (2)، وهذا في غاية القوَّة (3)؛ لأنَّ الشاهد والنكول سببان من جهتين مختلفتين، فقويَ (4) جانب المدعي بهما (5)، فحكم له، فهذا مقتضى الأثر والقياس. والرواية الثانية عنه (6): أنَّ الزوج إذا نكلَ عن اليمين حبس، فإن طال حبسه ترك (7). واختلفت الرواية عن الإمام أحمد (8): هل يقضى بالنكول في دعوى المرأة الطلاق (9)؟ على روايتين (10)، ولا أثر عنده لإقامة __________ (1) "أنها تطلق" كذا في "و"، وفي باقي النسخ: "أنه يطلق"، وفي "د": "أنها يطلق". (2) انظر: الأحكام للمالقي (475). (3) وقال المصنف في زاد المعاد (5/ 283): "وهو الصواب إن شاء الله تعالى" ا. هـ. (4) في "أ": "يقوى". (5) في "هـ": "جانب الدعوى". (6) أي عن مالك رحمه الله. قال القرافي: "وهي الرواية الأخيرة" ا. هـ. الذخيرة (11/ 50). (7) انتهى كلام ابن الجلاب مع تصرف يسير من المؤلف - رحمه الله تعالى -. انظر: المدونة (5/ 178)، الذخيرة (11/ 50)، الكافي (480)، المعونة (3/ 1580). (8) في "د": "رضي الله عنه". (9) في "د" و"و": "في الطلاق". (10) انظر: المحرر (2/ 226).

(1/424)


الشاهد الواحد. واختلف عن مالك في مدة حبسه، فقال مرَّة: يحبس حتَّى يطول أمره، وحدَّ ذلك بسنة، ثمَّ يطلق، ومرَّة قال: يسجن أبدًا حتَّى يحلف (1). __________ (1) انظر: المدونة (5/ 136)، المنتقى (5/ 216)، الاستذكار (22/ 65)، القوانين (310)، تبصرة الحكام (2/ 199 و 321)، تنبيه الحكام (242)، الكافي (480)، الشرح الكبير (16/ 116)، منتخب الأحكام (1/ 161)، الذخيرة (11/ 50).

(1/425)


فصل (1) الطريق العاشر: الحكم بشهادة امرأتين ويمين المدعي في الأموال وحقوقها. وهذا مذهب مالك (2)، وأحد الوجهين في مذهب الإمام أحمد (3)، حكاه شيخنا (4) واختاره، وظاهر القرآن والسنَّة يدلُّ على صحة هذا القول، فإنَّ الله سبحانه أقام المرأتين مقام الرجل، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قال في الحديث الصحيح: "أَلَيْسَ شَهَادَةُ المَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟ قُلْنَ: بَلى" (5)، فهذا يدلُّ بمنطوقه على أنَّ شهادتها وحدها على النِّصف، وبمفهومه على أنَّ شهادتها مع مثلها كشهادة الرجل، وليس في القرآن ولا في السنة ولا في الإجماع ما يمنع من ذلك، بل القياس الصحيح يقتضيه، فإنَّ المرأتين إذا قامتا مقام الرجل إذا __________ (1) "فصل" ساقطة من "د" و"و". (2) انظر: المدونة (5/ 165)، الاستذكار (22/ 62)، الكافي (470)، التمهيد (2/ 157)، المنتقى (5/ 214)، الذخيرة (11/ 55 و 247)، الفروق (4/ 91)، المعونة (3/ 1548)، أحكام القرآن لابن العربي (1/ 334)، القوانين (310 و 319)، تبصرة الحكام (1/ 329)، التفريع (2/ 238). (3) انظر: الهداية (2/ 151)، الإرشاد (490)، الشرح الكبير (30/ 30)، المحرر (2/ 316)، شرح الزركشي (7/ 313)، النكت على المحرر (2/ 316)، المبدع (10/ 258)، الإنصاف (30/ 25)، إعلام الموقعين (1/ 136)، المقنع مع الإنصاف (30/ 112). (4) مجموع الفتاوى (31/ 294)، الفتاوى الكبرى (3/ 197). (5) تقدم تخريجه.

(1/426)


كانتا (1) معه قامتا مقامه وإن لم تكونا معه، فإنَّ قبول شهادتهما لم يكن (2) لمعنى (3) للرجل (4)، بل لمعنى فيهما، وهو العدالة، وهذا موجودٌ فيما إذا انفردتا، وإنَّما يخشى من سوء ضبط المرأة وحدها وحفظها، فقويت بامرأة (5) أُخرى. فإن قيل: البينة على المال إذا خلت من رجلٍ لم تقبل، كما لو شهد أربع نسوة، وما ذكرتموه ينتقض بهذه الصورة، فإنَّ المرأتين لو أقيمتا مقام الرجل من كلِّ وجهٍ لكفى أربع نسوة مقام رجلين، ولقبل في غير الأموال شهادة رجل وامرأتين (6). وأيضًا؛ فشهادة المرأتين ضعيفة، فقويت بالرجل، واليمين ضعيفة، فيضم (7) ضعيفٌ إلى ضعيف فلا يقبل (8). __________ (1) في "أ": "كانا". (2) "لم يكن" ساقطة من "أ". (3) "لمعنى" ساقطة من "هـ". (4) في "ب": "الرجل". (5) في "ب": "مع امرأة". (6) انظر: الفروق (4/ 91)، الذخيرة (11/ 55)، رؤوس المسائل الخلافية (6/ 1014)، المغني (14/ 132). (7) في "أ": "فينضم". (8) "فلا يقبل" ساقطة من "هـ". وانظر: الفروق (4/ 91)، الذخيرة (11/ 55)، المقنع لابن البنا (4/ 1297)، شرح الزركشي (7/ 314)، رؤوس المسائل الخلافية (6/ 1014)، نهاية المحتاج (8/ 313)، المغني (14/ 132).

(1/427)


وأيضًا؛ فإنَّ الله سبحانه قال: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} [البقرة: 282]، فلو حكمَ بامرأتين ويمين لكان هذا قسمًا ثالثًا. والجواب: أمَّا قولكم: "إنَّ البينة إذا خلت عن الرجل لم تقبل"، فهذا هو (1) المُدعى، وهو محل النزاع، فكيف يُحْتَج به؟ وقولكم: "كما لو شهد أربع نسوة" فهذا فيه نزاع، وإن ظنه طائفةٌ إجماعًا كالقاضي (2) وغيره (3). قال الإمام أحمد في الرجل يوصي ولا يحضره إلَّا النساء قال: أجيز شهادة النساء (4)، فظاهر هذا أنَّه أثبت الوصية بشهادة النساء على الانفراد، إذا لم يحضره الرِّجال. وذكر الخلال عن أحمد: أنَّه سُئِلَ عن الرجل يوصي بأشياء لأقاربه ويعتق، ولا يحضره إلَّا النساء، هل (5) تجوز شهادتهنَّ؟ قال: نعم، تجوز شهادتهنَّ في الحقوق (6). __________ (1) "هو" ساقطة من جميع النسخ عدا "أ". (2) أبو يعلى. (3) انظر: المغني (14/ 132). (4) انظر: المغني (14/ 128)، الاختيارات (359)، المبدع (10/ 259)، كتاب الروايتين والوجهين (3/ 87). (5) "هل" ساقطة من "أ". (6) انظر: المبدع (10/ 259)، كتاب الروايتين والوجهين (3/ 87).

(1/428)


وقد تقدم (1) ذكر المواضع التي قبلت (2) فيها البينات من النساء، وأنَّ "البينة" اسمٌ لما يبين الحق، وهو أعمُّ من أن يكون برجال أو نساء أو نكول أو يمين أو أمارات ظاهرة، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قد قبل شهادة المرأة في الرضاع (3)، وقبلها الصحابة في مواضع قد ذكرناها، وقبلها التابعون (4). وقولكم: "وتقبل في غير الأموال شهادة (5) رجل وامرأتين" (6). قُلنا: نعم، وذلك موجودٌ في عدة مواضع، كالنكاح، والرجعة، والطلاق، والنسب، والولاء، والإيصاء، والوكالة في النكاح وغيره على إحدى الروايتين (7). قولكم: "شهادة المرأتين ضعيفة، فقويت بالرجل، واليمين ضعيفة، فيضم ضعيف إلى ضعيف، فلا يقبل". جوابه: أنَّا (8) لا نُسلِّم ضعف شهادة المرأتين إذا اجتمعتا، ولهذا __________ (1) ص (426، 431). (2) في "أ": "خلت". (3) تقدم تخريجه. (4) تقدم تخريج هذه الآثار. (5) وفي "د" و"هـ" و"و": "بشهادة". (6) انظر: المغني (14/ 132)، رؤوس المسائل (6/ 1014). (7) انظر: المحرر (2/ 226). (8) "أنا" ساقطة من "د" و"هـ" و"و".

(1/429)


نحكم (1) بشهادتهما إذا اجتمعتا (2) مع الرجل وإن أمكنه أن يأتى برجلين (3)، فالرجلُ والمرأتان أصلٌ لا بدل، والمرأة العدل كالرجل في الصدق والأمانة والدِّيانة، إلَّا أنَّها لما خيف عليها السهو والنسيان قُوِّيت (4) بمثلها، وذلك قد يجعلها أقوى من الرجل الواحد أو مثله، ولا ريبَ أنَّ الظنَّ المستفاد من شهادة أم الدرداء وأم عطية أقوى من الظن المستفاد من (5) رجلٍ واحدٍ دونهما ودون أمثالهما. وأمَّا قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} [البقرة: 282] ولم يذكر المرأتين دون الرجل (6). فيقال: ولم يذكر الشاهد واليمين، ولا النكول، ولا الرد، ولا شهادة المرأة الواحدة، ولا المرأتين، ولا الأربع نسوة، وهو سبحانه لم يذكر ما يحكم به الحاكم، وإنَّما أرشدَ إلى ما يحفظ به الحق، وطرق الحكم أوسع من الطرق التي تحفظ بها الحقوق (7). __________ (1) في "ب": "حكم"، وفي "د" و"هـ": "يحكم". (2) "إذا اجتمعتا" ساقطة من "هـ" و"و". (3) في "د": "برجل". (4) "قويت" ساقطة من "ب". (5) "شهادة أم الدرداء وأم عطية أقوى من الظن المستفاد من" ساقطة من جميع النسخ عدا "أ". (6) في "ب" و"جـ" و"د" و"هـ": "المرأتين والرجل" وهو خطأ؛ لأنَّ الآية ذكرت الرجل والمرأتين وإنَّما لم تذكر المرأتين دون الرجل. (7) انظر: إعلام الموقعين (1/ 138 و 147).

(1/430)


فصل الطريق الحادي عشر: الحكمُ بشهادة امرأتين فقط من غير يمين. وذلك - على إحدى الروايتين عن أحمد (1) - في كلِّ ما لا يطلع عليه الرجال، كعيوب النساء تحت الثياب، والبكارة، والثيوبة، والولادة، والحيض، والرضاع، ونحوه، فإنَّه تقبل فيه امرأتان، نصَّ عليه أحمد في إحدى الروايتين، والثانية - وهي أشهر - أنَّه يثبت بشهادة امرأة واحدةٍ، والرجل فيه كالمرأة ولم يذكر ها هنا يمينًا (2). وظاهر (3) نص أحمد: أنَّه لا يفتقر إلى اليمين، وإنَّما ذكروا (4) الروايتين في الرضاع إذا قبلنا فيه شهادة المرأة الواحدة (5). __________ (1) انظر: مسائل أحمد رواية صالح (2/ 286)، ورواية ابن هانئ (2/ 36)، الهداية (2/ 149)، الجامع الصغير (371)، رؤوس المسائل الخلافية (6/ 994)، الجامع للخلال "قسم الملل" (1/ 227)، المحرر (2/ 327)، المقنع لابن البناء (4/ 1297)، المغني (14/ 134)، الشرح الكبير (30/ 31)، شرح الزركشي (7/ 314)، قواعد ابن رجب (3/ 15)، المبدع (10/ 260)، التسهيل (202)، الفروع (6/ 593)، النكت والفوائد (2/ 328)، العدة (702)، الإنصاف (30/ 31)، كشاف القناع (6/ 436)، شرح منتهى الإرادات (3/ 602). (2) انظر: المراجع السابقة. (3) في "ب": "فظاهر". (4) في "د" و"و": "ذكر". (5) انظر: النكت على المحرر (2/ 281).

(1/431)


والفرق بين هذا الباب وباب الشاهد واليمين - حيث اعتبرت (1) اليمين هناك - أنَّ المغلَّب (2) في هذا الباب هو الإخبار عن الأمور الغائبة (3) التي لا يطلع عليها الرجال، فاكتفى فيها (4) بشهادة النساء، وفي باب الشاهد واليمين: الشهادة على أمورٍ ظاهرة يطلع (5) عليها الرجال في الغالب، فإذا انفرد بها الشاهد الواحد احتيج إلى تقويته باليمين. __________ (1) في "و": "اعتبرنا". (2) في "ب": "الغالب". (3) "الغائبة" ساقطة من "ب". (4) "فيها" مثبتة من "أ" و"ب". (5) "يطلع" ساقطة من "و".

(1/432)


فصل الطريق الثاني عشر: الحكم بثلاثة رجال. وذلك فيما إذا ادَّعى الفقر من عُرِفَ غناه، فإنَّه لا يقبل منه إلَّا ثلاثة شهود، وهذا منصوص الإمام أحمد (1). وقال بعض أصحابنا: يكفي فيه شاهدان (2). واحتج الإمام أحمد بحديث قبيصة بن مخارق قال: تحملت حمالة فأتيتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - أسأله، فقال: "يَا قَبيصَةُ أَقِمْ عندنا حَتَّى تَأْتِيْنَا الصَّدَقَةُ، فَنَأْمُر لَكَ بِهَا. ثمَّ قالَ: يَا قَبيصَةُ إنَّ المَسْأَلَةَ لاَ تَحِلُّ إِلَّا لأَحَدِ ثَلَاثَةِ: رَجُلٌ تَحَمَّلَ حَمَالَةً، فَحَلَّت لَهُ المَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ، حَتَّى يَشْهَدَ لَهُ ثَلاَثَةٌ مِنْ ذَوِي الحِجَى مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ، فَحَلَّت لَهُ المَسْأَلَةُ، حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ - (3): سِدَدًا مِنْ عَيْشٍ" وذكر الحديث، رواه مسلم (4). واختلف أصحابنا في نصِّ أحمد: هل هو عامٌ أو خاصٌّ؟ فقال __________ (1) انظر: المغني (14/ 128)، المحرر (1/ 223)، الاختيارات (363)، شرح الزركشي (7/ 303)، شرح منتهى الإرادات (1/ 461)، كشاف القناع (2/ 286)، الفواكه العديدة (2/ 192). وقال ابن القيم: "وهو الصوابُ الَّذي يتعين القول به". (2) انظر: المغني (14/ 128)، المحرر (1/ 223). وانظر: المراجع السابقة. (3) "قوامًا من عيش أو قال" ساقطة من "و". (4) تقدم تخريجه.

(1/433)


القاضي (1): إنَّما هذا في حِلِّ المسألة، كما دلَّ عليه الحديث، وأمَّا الإعسارُ، فيكفي فيه شاهدان (2). وقال الشيخ أبو محمد (3): وقد نُقل عن أحمد في الإعسار ما يدل على أنه لا يثبت إلا بثلاثة (4). قلت: إذا كان في باب أخذ الزكاة وحل المسألة يعتبر العدد المذكور، ففي باب دعوى الإعسار المسقط لأداء الديون، ونفقة الأقارب والزوجات: أولى وأحرى؛ لتعلق حق العبد بماله، وفي باب المسألة وأخذ الصدقة: المقصود ألا يأخذ ما لا يحل له، فهناك اعتبرت البينة لئلا يمتنع (5) من أداء الواجب، وهنا لئلا يأخذ المحرم، والله أعلم (6). __________ (1) أبو يعلى. (2) انظر: المغني (14/ 128)، شرح الزركشي (7/ 303). (3) موفق الدِّين ابن قدامة. (4) المغني (14/ 128). (5) في "ب" و"جـ" و"هـ" و"و": "يمنع". (6) "والله أعلم" مثبتة من "د".

(1/434)


فصل الطريق الثالث عشر: الحكم بأربعة رجال أحرار. وذلك في حد (1) الزنا واللواط، أما الزنا: فبالنص (2) والإجماع (3)، وأما اللواط: فقالت طائفة: هو مقيس عليه في نصاب الشهادة، كما هو مقيس عليه (4) في الحد. وقالت طائفة: بل هو داخل في مسمى الزنا؛ لأنه وطء فرج محرم، وهذا لا تعرفه العرب، فقال هؤلاء: هو داخل في مسمى الزنا شرعًا. وقالوا: والأسماء الشرعية قد تكون أعم من اللغوية وتكون أخص (5). وقالت طائفة: بل هو أولى بالحد من الزنا، فإنه وطء فرج لا يستباح بحال (6)، والداعي إليه قوي، فهو أولى بوجوب الحد، فيكون نصابه نصاب حد الزنا. __________ (1) "حد" ساقطة من "ب". (2) قال تعالى: {لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ (13)} [النور: 13]. (3) الإجماع لابن المنذر (70)، مراتب الإجماع لابن حزم (130)، المعونة (3/ 1385). (4) "في نصاب الشهادة كما هو مقيس عليه" ساقطة من "و". (5) وفي "د" و"هـ" و"و": "والاسم قد يكون اسمًا في اللغة ويكون أخص". (6) انظر: الفواكه الدواني (2/ 209).

(1/435)


وقياس قول من لا يرى فيه الحد - بل التعزيز - أن يكتفى فيه بشاهدين، كسائر المعاصي التي لا حد فيها، وصرحت به الحنفية (1) وهو مذهب أبي محمد ابن حزم (2). وقياس قول من جعل حده القتل بكل حال - محصنًا كان أو بكرًا - أن (3) يكتفى فيه بشاهدين، كالردة والمحاربة، وهو إحدى الروايتين عن أحمد (4)، وأحد قولي الشافعي (5)، ومذهب (6) مالك (7) - رضي الله عنهم -، لكن صرحوا بأن حد اللواط لا يقبل فيه أقل من أربعة. ووجه ذلك: أن عقوبته عقوبة الزاني المحصن، وهو الرجم بكل حال. __________ (1) انظر: فتح القدير (5/ 343)، معين الحكام (90)، الهداية مع البناية (8/ 126 و 255)، الجوهرة النيرة (2/ 225). (2) المحلى (11/ 390)، مراتب الإجماع (131). (3) "أن" ساقطة من "د" و"هـ" و"و". (4) "عن أحمد" ساقطة من "ب". وانظر: مختصر الخرقي (124)، المحرر (2/ 153)، الكافي (4/ 198)، المغني (9/ 57)، المبدع (9/ 66). (5) انظر: الأم (7/ 101)، حلية العلماء (8/ 270)، أبي القاضي لابن أبي الدم (424)، نهاية المحتاج (8/ 311)، الإقناع للخطيب (4/ 371)، مغني المحتاج (4/ 441). (6) "ومذهب" ساقطة من "و". (7) انظر: الاستذكار (24/ 79)، الكافي (574)، المعونة (3/ 1399)، المدخل لابن الحاج (3/ 115)، تبصرة الحكام (2/ 257)، التفريع (2/ 225)، مواهب الجليل (6/ 178)، الفواكه الدواني (2/ 209).

(1/436)


وقد يحتج (1) على (2) اشتراط نصاب الزنا في حد اللواط بقوله تعالى لقوم لوط: {أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ (54)} [النمل: 54] وقال في الزنا: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ} [النساء: 15]. وبالجملة: فلا خلاف بين من أوجب عليه حد الزنا (3) أو الرجم بكل حال أنه لا بد فيه من أربعة شهود أو إقرار (4). وأما أبو حنيفة (5) وابن حزم (6): فاكتفيا فيه بشاهدين (7)، بناءً على أصلهما. وأما الحكم بالإقرار بهما (8)، فهل يكتفى فيه بشاهدين أو لا بد من أربعة: فيه قولان في مذهب مالك (9) والشافعي (10)، وروايتان عن __________ (1) وفي "ب": "احتج". (2) "على" ساقطة من "أ". (3) في "و": "الزاني". (4) انظر: تفسير ابن كثير (6/ 11). (5) انظر: فتح القدير (5/ 343)، معين الحكام (90)، الهداية مع البناية (8/ 126 و 255)، الجوهرة النيرة (2/ 225). (6) المحلَّى (11/ 390). (7) في "ب": "فيكفي فيه شاهدان". (8) في "ب": "الحكم بإقرارهما". (9) انظر: بلغة السالك (4/ 265)، الشرح الكبير (4/ 316)، الفواكه الدواني (2/ 223). (10) انظر: حلية العلماء (8/ 283)، أدب القاضي لابن أبي الدم (424)، المنهاج =

(1/437)


أحمد (1)، فمن لم يشترط الأربعة (2) قال: إقامة الحد إنما مستنده (3) إلى الإقرار. فالشهادة عليه والإقرار يثبت بشاهدين، ومن اشترط الأربعة قال: الإقرار (4) كالفعل، فكما أننا لا نكتفي في الشهادة على الفعل إلا بأربعة، فكذلك الشهادة على القول. يوضحه: أن كل واحد من الفعل والقول موجب للحد، فإذا كان الفعل الموجب لا يثبت إلا بأربعة، فالقول الموجب كذلك. قال أصحاب القول الآخر (5): الفعل موجب بنفسه، والقول دال على الفعل الموجب، فبينهما مرتبة. قال أصحاب القول الآخر: لا تأثير لذلك (6)، وإذا كنا لا نحده إلا بإقرار أربع مرات، فلا نحده إلا بشهادة أربعة (7) على الإقرار. __________ = (4/ 441) مع مغني المحتاج، نهاية المحتاج (8/ 311). (1) انظر: المحرر (2/ 312)، شرح الزركشي (7/ 301)، الروض المربع (723)، كشاف القناع (6/ 433). (2) في "د" و"هـ" و"و": "الأربع". (3) في باقي النسخ عدا "أ": "إنَّما هي مستندة". (4) "قال الإقرار" ساقطة من "ب". (5) في "أ": "الأخير". (6) في "ب": "إنَّما هو كذلك". (7) في "أ" و"ب" و"د" و"هـ": "أربع".

(1/438)


فصل وأما إتيان البهيمة (1): فإن قلنا يوجب الحد، لم يثبت إلا بأربعة (2). وإن قلنا: يوجب (3) التعزيز - كقول أبي حنيفة (4) والشافعي (5) ومالك (6) - ففيه وجهان: أحدهما: لا يقبل فيه إلا أربعة؛ لأنه فاحشة، وإيلاج فرج في فرج __________ (1) انظر: الجواب الكافي (274)، زاد المعاد (5/ 41). (2) انظر: حلية العلماء (8/ 272)، الأم (7/ 101)، روضة الطالبين (7/ 311)، بجيرمي (4/ 371)، الإقناع (4/ 371)، التهذيب (7/ 337)، المغني (2/ 376)، المحرر (2/ 312)، شرح الزركشي (7/ 301)، الروض (724). (3) "الحد لم يثبت إلَّا بأربعة وإن قلنا يوجب" ساقطة من "ب". (4) انظر: بدائع الصنائع (7/ 34)، المبسوط (9/ 102)، روضة القضاة (2/ 1303)، النتف في الفتاوى (1/ 270)، الهداية (6/ 259) مع "البناية"، فتح القدير (5/ 265)، البحر الرَّائق (5/ 29)، الفتاوى الهندية (2/ 150). (5) انظر: الأم (7/ 101)، التهذيب (7/ 337)، معرفة السنن والآثار (12/ 315)، روضة الطالبين (7/ 311) و (8/ 255)، بجيرمي (4/ 371)، الإقناع (4/ 371)، مغني المحتاج (4/ 441)، نهاية المحتاج (8/ 310)، حلية العلماء (8/ 272). (6) انظر: المدونة (6/ 214)، التفريع (2/ 225)، المعونة (3/ 1400)، تبصرة الحكام (2/ 254)، تفسير القرطبي (7/ 244)، المعيار المعرب (2/ 419)، الكافي (274)، التاج والإكليل (8/ 392).

(1/439)


محرم، فأشبه الزنا، وهذا اختيار القاضي (1). والثاني: يقبل فيه شاهدان؛ لأنه لا يوجب الحد، فيثبت بشاهدين كسائر الحقوق. قال الشيخ في "المغني" (2): وعلى قياس هذا: كل زنا لا يوجب الحد، كوطء الأمة المشتركة وأمته المزوجة، وأشباه هذا. وأما الوطء المحرم لعارض (3) - كوطء امرأته في الصيام، والإحرام والحيض - فإنه لا يوجب الحد، ويكفي فيه شاهدان، وكذلك وطؤها في دبرها. فصل وألحق الحسن البصري بالزنا - في اعتبار أربعة شهود - كل ما يوجب القتل (4). وحُكي ذلك رواية عن أحمد (5)، وهذا إن كان في القتل حدًّا فله وجه على ضعفه، وإن كان في القتل حدًّا أو قصاصًا فهو فاسد، وقياسه على الزنا ممتنع؛ لأن الله - سبحانه وتعالى - غلظ أمر البينة والإقرار في باب الفاحشة؛ سترًا لعباده، وشرع عقوبة من قذف __________ (1) أبو يعلى. انظر: المغني (12/ 376). (2) المغني (12/ 376). (3) "لعارض" ساقطة من "أ". (4) رواه ابن أبي شيبة (5/ 443). وانظر: المغني (14/ 127)، حلية العلماء (8/ 272). (5) انظر: المغني (14/ 127)، شرح الزركشي (7/ 303).

(1/440)


قذف غيره بها دون سائر ما يوجب الحد، وشرع فيها القتل على أغلظ الوجوه وأكرهها للنفوس، فلا يصح إلحاق غيرها بها. والله أعلم.

(1/441)


فصل الطريق الرابع عشر: الحكم بشهادة العبد والأمة في كل ما تقبل فيه شهادة الحر والحرة. هذا هو (1) الصحيح من (2) مذهب أحمد (3)، وعنه: تقبل في كل شيء إلا في الحدود والقصاص (4)؛ لاختلاف العلماء في قبول شهادته (5)، فلا ينتهض سببًا لإقامة الحدود التي مبناها على الاحتياط، والصحيح: الأول، وقد حُكي إجماعًا قديمًا، حكاه الإمام أحمد عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أنه قال: "ما علمت أحدًا ردَّ شهادة العبد" (6)، وهذا يدل على أن ردها إنما حدث بعد عصر الصحابة، واشتهر هذا القول لما ذهب إليه مالك (7) __________ (1) "هو" مثبتة من "أ". (2) في "ب": "في". (3) انظر: مسائل أحمد رواية الكوسج (2/ 388)، الجامع الصغير (372)، العدة (626)، المحرر (2/ 305)، الفروع (6/ 580)، الهداية (2/ 149)، المبدع (10/ 236)، شرح الزركشي (7/ 351)، بدائع الفوائد (1/ 5)، الفنون لابن عقيل (1/ 159 و 165)، المغني (14/ 185)، إعلام الموقعين (1/ 140) و (2/ 70)، الصواعق المرسلة (2/ 583)، النبوات (1/ 479)، الفتاوى (20/ 248). (4) انظر: الهداية (2/ 149)، الجامع الصغير (372)، المحرر (2/ 306). وانظر: المراجع السابقة. (5) سيأتي قريبًا ذكر الخلاف مفصلًا. (6) رواه البخاري تعليقًا (5/ 316)، والبيهقي (10/ 272)، وفي المعرفة (14/ 277)، وابن أبي شيبة (4/ 298). وصححه ابن حزم في المحلَّى (9/ 414). (7) انظر: المدونة (5/ 154)، التفريع (2/ 235)، تفسير القرطبي (5/ 414)، =

(1/442)


والشافعي (1) وأبو حنيفة (2)، وصار لهم أتباع يفتون ويقضون بأقوالهم، فصار هذا القول عند الناس هو المعروف، ولما كان مشهورًا بالمدينة في زمن مالك، قال: "ما علمت أحدًا قبل شهادة العبد" (3)، وأنس بن مالك يقول ضد ذلك. وقبول شهادة العبد هو موجب الكتاب والسنَّة، وأقوال الصحابة، وصريح القياس، وأصول الشرع، وليس مع من ردَّها كتاب ولا سنَّة (4) ولا إجماع ولا قياس، قال تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا} [البقرة: 143] والوسط: العدلُ الخيار (5)، ولا ريب في دخول العبد في هذا الخطاب (6)، فهو __________ = المعونة (3/ 1524)، الذخيرة (10/ 226)، القوانين (317). (1) انظر: الأم (7/ 87)، التهذيب (8/ 258)، الحاوي (17/ 213)، روضة الطالبين (8/ 199)، الوجيز (2/ 249)، التنبيه (269)، اختلاف العلماء (283)، أدب القاضي لابن القاص (1/ 306)، حلية العلماء (8/ 246)، فتح الباري (5/ 316)، الإقناع لابن المنذر (2/ 527). (2) انظر: بدائع الصنائع (6/ 266)، مختصر اختلاف العلماء (3/ 335)، فتح القدير (7/ 399)، أبي القاضي للسروجي (307)، مسعفة الحكام (370)، الاختيار (2/ 141)، طريقة الخلاف (402)، المختار للفتوى (131)، الأشباه والنظائر (311). (3) لم أجد قول مالك. وذكره الزركشي في البحر المحيط (4/ 529) عن الشافعي. (4) "وصريح القياس وأصول الشرع، وليس مع من ردها كتاب ولا سنة" ساقطة من "و". (5) انظر: تفسير الطبري (2/ 8)، تفسير عبد الرزاق (1/ 295)، تفسير البغوي (1/ 122)، تفسير ابن كثير (1/ 275)، زاد المسير (1/ 154). (6) في "هـ": "في هذا الخيار الخطاب".

(1/443)


عدلٌ بنصِّ القرآن، فدخل تحت قوله: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2]. وقال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ} [النساء: 135]، وهو من الَّذين آمنوا قطعًا، فيكون من الشهداء كذلك. وقال تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} [البقرة: 282]، ولا ريبَ أنَّ العبدَ من رجالنا. وقال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ (7)} [البينة: 7]، فالعبدُ المؤمن الصالح من خير البرية (1)، فكيفَ ترد شهادته؟ وقد عدَّله الله ورسوله، كما في الحديث المعروف (2) المرفوع: "يَحْمِلُ هَذَا العِلْم مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُوْلُهُ، يَنْفُوْنَ عَنْهُ تَحْرِيْفَ الغَالِيْنَ، وانْتِحَالَ المُبْطِلِيْنَ، وَتَأْوِيْلَ الجَاهِلِيْنَ" (3)، والعبد يكون من حملة __________ (1) "والعبد المؤمن الصالح من خير البرية" ساقطة من "ب". (2) "المعروف" ساقطة من "ب". (3) رواه الطبراني في مسند الشاميين (1/ 344) رقم (599)، والخطيب في الجامع لأخلاق الرواي (1/ 128)، والهروي في ذم الكلام (3/ 326) رقم (705)، وابن عساكر (43/ 236) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومن حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه، أخرجه الخطيب في شرف أصحاب الحديث (48)، وابن عساكر (7/ 39)، والعلائي في بغية الملتمس (34) وقال العلائي: "هذا حديث حسن غريب صحيح" ا. هـ. ومن حديث إبراهيم بن عبد الرحمن العُذري مرسلًا، رواه الآجري في =

(1/444)


العلم، فهو عدلٌ بنصِّ الكتاب والسنَّة. وأجمع النَّاسُ على أنَّه مقبول الشهادة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا روى عنه الحديث (1)، فكيف تقبل شهادته على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا تقبل شهادته على واحدٍ من النَّاسِ؟ ولا يقال: باب الرواية أوسعُ من باب الشهادة، فيحتاط لها ما لا يحتاط للرواية (2)، فهذا كلامٌ جرى على ألسن كثير من النَّاس، وهو عارٍ عن التحقيق والصواب، فإنَّ أولى ما ضُبِط (3) واحتيط له الشهادةُ __________ = الشريعة (1/ 271)، وابن عدي (2/ 273)، وابن وضاح في البدع رقم (1)، والعقيلي (4/ 256)، وابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل (2/ 17)، وابن بطة في الإبانة (1/ 198) رقم (33)، وابن عبد البر في التمهيد (1/ 58)، وابن عساكر (7/ 38). والحديث صححه الإمام أحمد وابن عبد البر وابن الوزير. انظر: مفتاح دار السعادة (1/ 398)، والآداب الشرعية (2/ 57)، العواصم والقواصم (1/ 312)، وضعفه الحافظان ابن حجر وابن كثير. انظر: الإصابة (1/ 124)، البداية والنهاية (14/ 411). (1) انظر: المختصر في أصول الحديث للجرجاني (57)، ألفية السيوطي في علم الحديث (89). قال الآمدي: "لم يختلف في قبول رواية العبدِ" ا. هـ. الإحكام (2/ 305)، النبذ في أصول الفقه (61). (2) انظر: الحاوي (17/ 59)، قواعد الأحكام (2/ 40)، الفروق (1/ 4)، نصب الراية (1/ 125) "مع الهداية"، أسنى المطالب (4/ 365)، الغرر البهية (5/ 253)، فتاوى الرملي (4/ 160)، الفتاوى الفقهية الكبرى للهيثمي (4/ 330)، تحفة المحتاج (10/ 150). (3) "ضبط" ساقطة من "أ".

(1/445)


على الرسول - صلى الله عليه وسلم - والرواية عنه، فإنَّ الكذب عليه ليس كالكذب على غيره، وإنَّما رُدَّت الشهادة بالعداوة والقرابة والأنوثة (1) دون الرواية لتطرق التهمة إلى شهادة العدو وشهادة الولد، وخشية عدم ضبط المرأة وحفظها، وأمَّا العبدُ فما يتطرقُ إليه من ذلك يتطرق إلى الحرِّ سواء، ولا فرق بينه وبينه في ذلك ألبتة، فالمعنى الَّذي قبلت به روايته هو المعنى الَّذي تقبل به شهادته، وأمَّا المعنى الَّذي رُدَّت به شهادة العدو والقرابة والمرأة فليس موجودًا في العبد (2). وأيضًا؛ فإنَّ المقتضي لقبول شهادة المسلم عدالته، وغلبة الظن بصدقه، وعدم تطرق التهمة إليه، وهذا بعينه موجود في العبد، فالمقتضي موجود والمانع مفقود، فإنَّ الرِّقَّ لا يصلح أن يكون مانعًا، فإنَّه لا يزيل مقتضى العدالة، ولا تطرق تهمة، كيف والعبد الَّذي يؤدي حقَّ الله وحقَّ سيده له أجران حيث يكون للحرِّ أجرٌ واحد (3)، وهو أحد الثلاثة الَّذين هم أوَّل من يدخل الجنَّة (4)، ولهذا قبل شهادته أصحاب __________ (1) "والأنوثة" ساقطة من جميع النسخ عدا "أ". (2) انظر: بدائع الفوائد (1/ 5). (3) كما رواه البخاري رقم (2549)، ومسلم رقم (1664) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا: "إنَّ العبدَ إذا نصح لسيده وأحسن عبادة ربه كان له أجره مرَّتين". (4) لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: "عُرِضَ عليَّ أوَّل ثلاثة يدخلون الجنَّة - وذكرهم - وعبدٌ مملوكٌ أحسن عبادة ربه ونصح لسيده" رواه أحمد (2/ 425)، والترمذي (1642)، وابن أبي شيبة (7/ 267)، والطيالسي (334) رقم (2567)، وابن المبارك في الجهاد (1/ 51) رقم (46)، =

(1/446)


رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهم القدوة. قال أبو بكر بن أبي شيبة (1): حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الشعبي قال: قال شريح: "لا نجيز شهادة العبد"، فقال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: "لكنَّا نجيزها"، فكان شريح بعد ذلك يجيزها (2) إلَّا لسيده. وبه عن المختار بن فلفل قال: سألتُ أنس بن مالك عن شهادة العبد؟ فقال: "جائزة" (3). وقال الثوري عن عمَّار الدهني (4) قال: "شهدت شريحًا شهد عنده عبد على دار، فأجاز شهادته، فقيل: إنَّه عبد، فقال شريح: كلنا عبيد وإماء" (5). __________ = والبيهقي (4/ 138)، وصححه ابن حبان (16/ 233) رقم (7248)، وابن خزيمة (4/ 8) رقم (2249)، وحسنه الترمذي. وانظر: علل الدارقطني (9/ 269)، ونصب الراية (4/ 410). (1) المصنف (4/ 298) رقم (20278)، كنز العمال (17790). (2) "فكان شريح بعد ذلك يجيزها" ساقطة من "ب". (3) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 298) رقم (20275)، ورواه البخاري معلقًا (5/ 316)، وتقدم زيادة تخريج له ص (443). (4) عمَّار بن معاوية بن أسلم البجلي الدهني، أبو معاوية، توفي سنة 133 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تهذيب الكمال (21/ 209)، سير أعلام النبلاء (6/ 138). في "د" و"هـ": "الذهبي". (5) رواه ابن أبي شيبة (4/ 298)، وعبد الرزاق (8/ 325)، وسعيد بن منصور كما في الفتح (5/ 317). وروى عجزه البخاري تعليقًا (5/ 316). وانظر: المحلَّى (9/ 413)، وتغليق التعليق (3/ 389).

(1/447)


وروى أحمد عن ابن سيرين (1): أنَّه كان لا يرى بشهادة العبد بأسًا إذا كان عدلًا (2). وقال عطاء: شهادة العبد والمرأة جائزة في النكاح والطلاق (3). وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة قال: سئل إياس بن معاوية عن شهادة العبد؟ فقال: أنا أرد شهادة عبد العزيز بن صهيب (4)؟ يعني إنكارًا لردها (5). وذكر الإمام أحمد عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أنَّه قال: "ما علمت أحدًا ردَّ شهادة العبد" (6). وقد اختلف النَّاس في ذلك، فردتها (7) طائفة مطلقًا، وهذا قول مالك (8) __________ (1) في "و": "ابن شبرمة". (2) قال الحافظ ابن حجر: "وصله عبد الله بن أحمد بن حنبل في المسائل من طريق يحيى بن عتيق" ا. هـ. فتح الباري (5/ 317)، ولم أجده في المطبوع من المسائل. وانظر: تغليق التعليق (3/ 389)، المحلَّى (9/ 413). (3) انظر: المحلَّى (9/ 413). (4) عبد العزيز بن صهيب البُناني مولاهم البصري، قال عنه أحمد: ثقة ثقة. توفي سنة 130 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تهذيب الكمال (18/ 147)، الجرح والتعديل (5/ 384)، سير أعلام النبلاء (6/ 103). (5) انظر: المحلَّى (9/ 413)، عمدة القاري (1/ 142)، ثقات ابن حبان (5/ 123). (6) تقدم تخريجه أول الفصل. (7) في "د" و"و": "فردها". (8) انظر: المدونة (5/ 154)، التفريع (2/ 235)، تفسير القرطبي (5/ 414)، =

(1/448)


والشَّافعي (1) وأبي حنيفة (2)، وقبلتها طائفة مطلقًا حتَّى لسيده وهو قول أبي محمد ابن حزم (3)، وقبلتها (4) طائفة مطلقًا إلَّا لسيده (5). قال سفيان الثوري عن إبراهيم النخعي عن الشعبي - في العبدِ - قال: "لا تجوز شهادته لسيده، وتجوز لغيره" (6)، وهذا مذهب الإمام أحمد (7). __________ = المعونة (3/ 1524)، الذخيرة (10/ 226)، القوانين (317). (1) انظر: الأم (7/ 87)، التهذيب (8/ 258)، الحاوي (17/ 213)، روضة الطالبين (8/ 199)، الوجيز (2/ 249)، التنبيه (269)، اختلاف العلماء (283)، أدب القاضي لابن القاص (1/ 306)، حلية العلماء (8/ 256)، الإقناع لابن المنذر (2/ 527). (2) انظر: مختصر اختلاف العلماء (3/ 335)، بدائع الصنائع (6/ 216)، فتح القدير (7/ 399)، أبي القاضي للسروجي (307)، مسعفة الحكام (370)، الاختيار (2/ 141)، طريقة الخلاف (402)، المختار للفتوى (131)، الأشباه والنظائر (311). (3) انظر: المحلَّى (9/ 412). (4) في "و": "وقبلها". (5) كشريح وإبراهيم النخعي. رواه عنهما عبد الرزاق (8/ 324)، وابن أبي شيبة (4/ 532). (6) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (8/ 324)، وابن أبي شيبة (4/ 532)، الحاوي (17/ 58)، المحلَّى (9/ 413). (7) "أحمد" ساقطة من "ب". انظر: الفروع (6/ 580)، شرح الزركشي (7/ 351)، الجامع الصغير (372)، العدة (626)، المحرر (2/ 305)، الهداية (6/ 580)، المبدع (10/ 236)، بدائع الفوائد (1/ 5)، الفنون (1/ 159 و 165)، المغني (14/ 185)، إعلام الموقعين (2/ 70).

(1/449)


وأجازتها طائفة في الشيء اليسير دون الكثير، وهذا قول إبراهيم النخعي (1)، وإحدى الروايتين عن شريح (2) والشعبي (3). والَّذين ردُّوها بكلِّ حالٍ منهم من قاس (4) العبد على الكافر؛ لأنَّه منقوص بالرق (5)، وذاك (6) بالكفرِ، وهذا من أفسد القياس (7) في العالم، وفساده معلوم بالضرورة من الدِّين. ومنهم من احتجَّ بقوله تعالى: {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ} [النحل: 75] والشهادة شيء، فهو غير قادر عليها (8). قال أبو محمد ابن حزم (9) في جواب ذلك: تحريف كلام الله عن مواضعه مهلك في الدنيا والآخرة، ولم يقل تعالى: إنَّ كلَّ عبدٍ لا يقدر على شيء، إنَّما ضربَ الله تعالى المثل بعبدٍ من عبيده هذه صفته، وقد توجد هذه الصفة في كثيرٍ من الأحرار، وبالمشاهدة نعرف كثيرًا من العبيد أقدر على الأشياء من كثيرٍ من الأحرار. __________ (1) رواه عبد الرزاق (8/ 324)، وابن أبي شيبة (4/ 532)، والبخاري تعليقًا (5/ 316). وانظر: تغليق التعليق (3/ 389)، فتح الباري (5/ 317). (2) انظر: المحلَّى (17/ 58)، الحاوي (9/ 413)، فتح الباري (5/ 316). (3) انظر: المراجع السابقة. وفي "أ": "عن شريح عن الشعبي". (4) في "د": "قال". (5) انظر: النكت على المحرر (2/ 307). (6) في النسخ عدا "أ": "ذلك". (7) في "أ": "قياس". (8) انظر: بدائع الصنائع (6/ 267). (9) المحلَّى (9/ 414).

(1/450)


ونقول لهم: هل يلزم العبيد الصلاة والصيام والطهارة، ويحرم عليهم من المآكل والمشارب والفروج ما يحرم على الأحرار، أم لا يلزمهم ذلك؛ لكونهم لا يقدرون عندكم على شيءٍ ألبتة؟ (1)، قال: ومن نسب هذا إلى الله فقد كذب عليه جهارًا (2). واحتج بعضهم (3) بقوله تعالى: {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} [البقرة: 282]، فنهى الشهداء عن التخلف والإباء، ومنافع العبد لسيده، فله أن يتخلف ويأبى إلَّا خدمته. وهذا لا يدلُّ على عدم قبولها إذا أذن له سيده في تحملها وأدائها إذا لم يكن في ذلك تعطيل خدمة السيد. فأبعد النجعة من فهم رد شهادة العبيد العدول بذلك، فإن كان هذا مقتضى الآية كان مقتضى ذلك أيضًا ردَّ روايتهم. واحتج بعضهم بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ} [المعارج: 33]، والعبدُ ليس من أهلِ القيام على غيره، وهذا من جنس احتجاج بعضهم (4) أنَّ الشهادة ولاية، والعبد ليس من أهل الولاية على غيره. وهذا في غاية الضعف؛ فإنَّه يقال لهم: ما تعنون بالولاية؟ أتريدون بها الشهادة، وكونه مقبول القول على المشهود عليه، أم كونه __________ (1) "ألبتة" ساقطة من "ب". (2) انتهى كلام ابن حزم. (3) انظر: فتح الباري (5/ 317). (4) "بقوله تعالى: {والَّذين ..} " إلى قوله " .. احتجاج بعضهم" ساقط من "و".

(1/451)


حاكمًا عليه منفذًا فيه الحكم؟ فإن أردتم الأوَّل كان التقدير: إنَّ الشهادة شهادة والعبد ليس من أهل الشهادة، وهذا حاصل دليلكم، وإن أردتم الثاني (1) فمعلوم البطلان قطعًا، والشهادة لا تستلزمه. واحتج بعضهم (2) بأنَّ الرِّق أثر من آثار الكفر، فمنع قبول الشهادة، كالفسق. وهذا في غاية البطلان، فإنَّ هذا لو صحَّ لمنع قبول روايته، وفتواه، والصلاة خلفه، وحصول الأجرين له. واحتجَّ بأنَّه يستغرق الزمان بخدمة سيده، فليس له وقت يملك فيه أداء الشهادة، ولا يملك عليه. وهذا أضعف ممَّا قبله؛ لأنَّه ينتقض بقبول روايته وفتواهُ، وينتقض بالحرَّة المزوجة، وينتقض بما لو أذن له سيده (3)، وينتقض بالأجير الَّذي استغرقت ساعات يومه وليلته بعقد الإجارة، ويبطل بأنَّ أداء الشهادة (4) لا يبطل حق السيد من (5) خدمته (6). واحتج بأنَّ العبد سلعةٌ من السلع، فكيف تشهد __________ (1) في "ب": "الباقي". (2) انظر: الفنون (1/ 160)، المبسوط (16/ 120). (3) "وينتقض بالحرة المزوجة، وينتقض بما لو أذن له سيده" ساقطة من "د". (4) في "جـ" و"هـ" و"و": "بأنَّ أداءه للشهادة". (5) في "أ" و"جـ": "في". (6) انظر: المحلَّى (9/ 414).

(1/452)


السلع؟ (1). وهذا في غاية الغثاثة والسماجة، فإنَّه تقبل شهادة هذه السلعة، كما تقبل روايتها وفتواها، وتصح إمامتها، وتلزمها الصلاة والصوم والطهارة. واحتجَّ بأنَّه دنيء، والشهادة منصب عَليٌّ، فليس من أهلها. وهذا من ذلك (2) الطراز، فإنَّه إن أريدَ بدناءته ما يقدح في دينه وعدالته، فليس كلامنا فيمن هو كذلك، ونافع وعكرمة أفضل (3) وأجل وأشرف من أكثر الأحرار عند الله وعند النَّاس، وإن أريد بدناءته أنَّه مبتلى برق الغير فهذه البلوى لا تمنع قبول الشهادة، بل هي ممَّا يرفع الله بها درجة (4) العبد، ويضاعف له بها الأجر. فهذه الحجج كما تراها من الضعف والوهن، وإذا قابلت بينها وبين حجج القائلين بشهادته (5) لم يخف عليك الصواب، والله أعلم. __________ (1) انظر: المحلَّى (9/ 414). (2) "ذلك" ساقطة من "و". (3) "أفضل" مثبتة من "و". (4) "درجة" ساقطة من "ب". (5) وفي "أ": "القابلين لشهادته".

(1/453)


فصل الطريق الخامس عشر: الحكم بشهادة الصبيان المميزين. وهذا موضع اختلف فيه النَّاس، فردتها طائفة مطلقًا، وهذا قول الشافعي (1)، وأبي حنيفة. (2)، وأحمد (3) في إحدى الروايات (4) عنه، وعنه رواية ثانية (5): أنَّ شهادة الصبي المميز مقبولة إذا وجدت فيه بقية الشروط، وعنه رواية ثالثة (6): أنَّها تقبل في جراح بعضهم بعضًا، إذا أدوها قبل تفرقهم، وهذا قول مالك (7). __________ (1) انظر: الأم (7/ 89)، الحاوي (17/ 213)، التنبيه (269)، الوجيز (2/ 449)، روضة الطالبين (199)، رحمة الأمة (336). (2) انظر: مختصر اختلاف العلماء (3/ 337)، روضة القضاة (1/ 201)، حاشية ابن عابدين (5/ 506). (3) انظر: مسائل ابن هانئ (2/ 36)، رؤوس المسائل الخلافية (6/ 1006)، الجامع الصغير (372)، الهداية (2/ 149)، المغني (14/ 146)، الفروع (6/ 576)، المبدع (10/ 213)، شرح الزركشي (7/ 328)، كشاف القناع (6/ 416)، بدائع الفوائد (4/ 105). (4) وفي باقي النسخ عدا "أ": "الروايتين". (5) انظر: المراجع السابقة. (6) انظر: المراجع السابقة. (7) انظر: المدونة (5/ 163)، المقدمات (2/ 283)، الاستذكار (22/ 77)، الكافي (470)، البيان والتحصيل (10/ 181)، المنتقى (5/ 230)، الذخيرة (11/ 209)، المعونة (3/ 1521)، القوانين (317)، منتخب الأحكام (2/ 125)، تبصرة الحكام (2/ 24).

(1/454)


قال ابن حزم (1): صحَّ عن ابن الزبير أنَّه قال: "إذا حيز بهم عند المصيبة جازت شهادتهم"، قال ابن أبي مليكة: فأخذ القضاة بقول ابن الزبير (2). وقال قتادة عن الحسن قال: قال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: "شهادة الصبي على الصبي جائزة، وشهادة العبد على العبد جائزة" (3). قال الحسن (4): وقال معاوية: "شهادة الصبيان على الصبيان جائزة، ما لم يدخلوا البيوت فيعلموا" (5). وعن علي مثله أيضًا (6). وقال ابن أبي شيبة (7): حدثنا وكيع، حدثنا عبد الله بن حبيب بن __________ (1) المحلَّى (9/ 420). وفيه: "إذا جيء بهم". (2) رواه ابن أبي شيبة (4/ 364)، ومالك (2/ 726)، والبيهقي (10/ 273)، والحاكم (2/ 286) وصححه، وعبد الرزاق (8/ 349)، ووكيع في أخبار القضاة. انظر: المنتقى (5/ 229)، الاستذكار (22/ 78)، والمدونة (5/ 163). (3) رواه مختصرًا ابن أبي شيبة (4/ 365)، وذكره في مختصر إتحاف المهرة وقال: "رواه مسدد" (7/ 151). قال ابن عبد البر: "الطرق عنه ضعيفة" ا. هـ. الاستذكار (22/ 79). وانظر: المحلَّى (9/ 420)، مصنف عبد الرزاق (8/ 350). (4) "قال الحسن" ساقطة من "أ". (5) عبد الرزاق مختصرًا (1/ 380). وانظر: المحلَّى (9/ 420)، وكنز العمَّال (17791). (6) رواه مختصرًا ابن أبي شيبة (4/ 365)، وعبد الرزاق (8/ 350). (7) في المصنف (5/ 447) رقم (27864). ورواه عبد الله بن أحمد في المسائل (436). وانظر: المحلَّى (9/ 420)، مختصر اختلاف العلماء (3/ 337)، =

(1/455)


أبي ثابت، عن الشعبي، عن مسروق: "أنَّ ستة غلمان ذهبوا يسبحون، فغرق أحدهم، فشهد ثلاثة على اثنين أنَّهما غرَّقاه، وشهد اثنان على ثلاثة أنَّهم غرَّقوه، فقضى علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - على الثلاثة بخمسي الدية، وعلى الاثنين بثلاثة أخماسها". وقال الثوري: عن فراس (1) عن الشعبي عن مسروق: "أنَّ ثلاثة غلمان شهدوا على أربعة، وشهد الأربعة على الثلاثة، فجعل مسروق على الأربعة ثلاثة أسباع الدية، وعلى الثلاثة أربعة (2) أسباع الدية" (3). قال أبو الزناد: "السنَّة أن يؤخذ في شهادة الصبيان بقولهم في الجراح مع أيمان المدعين" (4). وأجاز عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراح المقاربة (5)، فإذا بلغت النفوس قضى بشهادتهم مع أيمان الطالبين (6). __________ = مسند زيد (4/ 150). (1) فراس بن يحيى الهمذاني الخارفي أبو يحيى الكوفي، وثَّقه ابن معين والنسائي. توفي سنة 129 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تاريخ الدارمي (56)، تهذيب الكمال (23/ 152). (2) في "أ": "أربع". (3) رواه ابن أبي شيبة (5/ 447). وانظر: المحلَّى (9/ 420). (4) انظر: المحلَّى (9/ 420). (5) قوله "مع أيمان المدعين" إلى قوله: "الجراح المقاربة" ساقط من "ب"، وكلمة "المقاربة" ساقطة من "د" و"هـ" و"و". (6) انظر: المدونة (5/ 163)، المحلَّى (9/ 421).

(1/456)


وقال ربيعة (1): تقبل شهادة بعضهم على بعض ما لم يتفرقوا (2). وقال شريح: تقبل شهادتهم إذا اتفقوا، ولا تقبل إذا اختلفوا (3). وكذلك قال أبو بكر بن حزم (4)، وسعيد بن المسيب (5)، والزهري (6). وقال وكيع عن ابن جريج عن ابن (7) أبي مليكة: سألت ابن عباس وابن الزبير عن شهادة الصبيان؟ فقال ابن عباس: إنَّما قال الله: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282] وليسوا ممَّن نرضى (8). وقال ابن الزبير: "هم أحرى إذا سئلوا عمَّا رأوا أن يشهدوا". قال ابن أبي مليكة: ما رأيت القضاة أخذوا إلَّا بقول ابن الزبير (9). قالت المالكية (10): قد ندب الشرع إلى تعليم الصبيان الرمي __________ (1) في "ب": "معاوية". وهو ربيعة الرَّأي، تقدمت ترجمته. (2) انظر: المدونة (5/ 163)، والمحلَّى (9/ 421). (3) رواه وكيع في أخبار القضاة (2/ 308 و 377)، وعبد الرزاق (8/ 349 و 350)، وانظر: المحلَّى (9/ 421). (4) انظر: المحلَّى (9/ 421). (5) رواه عبد الرزاق (8/ 351). وانظر: المحلَّى (9/ 420)، الاستذكار (22/ 79). (6) رواه عبد الرزاق (8/ 351). وانظر: المحلَّى (9/ 420)، الاستذكار (22/ 79). (7) "ابن" ساقطة من "أ". (8) رواه الشافعي في الأم (7/ 89)، وابن أبي شيبة (4/ 364) و (5/ 447)، وعبد الرزاق (8/ 348). (9) تقدم تخريجه أوَّل الفصل. (10) انظر: الفروق (4/ 98)، الذخيرة (11/ 210)، المعونة (3/ 1522)، عدة =

(1/457)


والثقاف (1) والصراع وسائر ما يدربهم على حمل السلاح والضرب، والكر والفر، وتصليب (2) أعضائهم وتقوية أقدامهم، وتعليمهم البطش، والحمية والأنفة من العار والفرار، ومعلوم أنَّهم في غالب أحوالهم يخلون بأنفسهم في ذلك، وقد يجني بعضهم على بعض، فلو لم نقبل قول بعضهم على بعض لأهدرت دماؤهم. وقد احتاط الشارع بحقن الدماء، حتَّى قبل فيها اللوث واليمين، وإن كان لم يقبل ذلك في درهم واحد، وعلى قبول شهادتهم تواطأت مذاهب السلف الصالح، فقال به علي بن أبي طالب (3)، ومعاوية بن أبي سفيان (4)، وعبد الله بن الزبير (5)، ومن التابعين: سعيد بن المسيب (6)، وعروة بن الزبير (7)، وعمر بن عبد العزيز (8)، والشعبي (9)، __________ = البروق (502)، الإحكام للآمدي (2/ 305)، الخرشي على خليل (7/ 196). (1) الثقاف: ما تسوى به الرماح. مختار الصحاح (85). (2) في باقي النسخ عدا "أ": "وتصلبة". (3) رواه ابن أبي شيبة (4/ 365) و (5/ 447)، وعبد الرزاق (8/ 350)، ومسدد كما في مختصر إتحاف المهرة (7/ 151)، وعبد الله بن أحمد في المسائل (436). (4) رواه عبد الرزاق (8/ 350). (5) رواه مالك (2/ 726)، وابن أبي شيبة (4/ 364)، وعبد الرزاق (8/ 348)، والبيهقي (10/ 273). (6) رواه عبد الرزاق (8/ 351). وانظر: الاستذكار (22/ 79). (7) رواه عبد الرزاق (8/ 350). وانظر: الاستذكار (22/ 79). (8) انظر: المحلَّى (9/ 420)، المدونة (5/ 164). (9) رواه عبد الرزاق (8/ 349). وانظر: الاستذكار (22/ 79).

(1/458)


والنخعي (1)، وشريح (2)، وابن أبي ليلى (3)، وابن شهاب (4)، وابن أبي مليكة (5) - رضي الله عنهم - وقال: "ما أدركت القضاة إلَّا وهم يحكمون (6) بقول ابن الزبير"، وأبو الزناد وقال: هي السنة (7). قالوا (8): وشرط قبول شهادتهم في ذلك كونهم يعقلون الشهادة، وأن يكونوا ذكورًا أحرارًا، محكومًا لهم بحكم الإسلام، اثنين فصاعدًا، متفقين غير مختلفين، ويكون ذلك قبل تفرقهم وتخبيرهم (9)، ويكون ذلك لبعضهم على بعض، ويكون في القتل والجراح خاصَّة، ولا تقبل شهادتهم على كبير أنَّه قتل صغيرًا، ولا على صغير أنَّه قتل كبيرًا. قالوا: ولو شهدوا، ثمَّ رجعوا عن شهادتهم أخذ بالشهادة الأولى، __________ (1) رواه ابن أبي شيبة (4/ 364). وانظر: الاستذكار (22/ 79). (2) رواه وكيع في أخبار القضاة (2/ 308 و 313 و 377)، وعبد الرزاق (8/ 349 و 350)، وابن أبي شيبة (4/ 365). (3) انظر: مختصر اختلاف العلماء (3/ 337)، المبسوط (30/ 153)، والمحلَّى (5/ 164)، الاستذكار (22/ 79). (4) رواه عبد الرزاق (8/ 351). وانظر: الاستذكار (22/ 79). (5) رواه ابن أبي شيبة (4/ 364)، وعبد الرزاق (8/ 349)، ومالك (2/ 726)، والبيهقي (10/ 273)، والحاكم (2/ 286). (6) في "د": "يقضون". (7) انظر: المحلى 9/ 420 وفي جميع النسخ عدا (ج): وأبي الزناد. (8) انظر: المنتقى (5/ 229)، الفروق (4/ 97)، الذخيرة (11/ 209)، المعونة (3/ 1521)، التفريع (2/ 237). (9) في "ب" و"جـ" و"د" و"و": "وتخبيهم".

(1/459)


ولم يلتفت إلى ما رجعوا إليه (1). قالوا: ولا خلاف عندنا أنَّه لا يعتبر فيهم تعديل ولا تجريح (2). قالوا: واختلف أصحابنا في العداوة والقرابة: هل تقدح (3) في شهادتهم؟ على قولين (4)، واختلفوا في جريان هذا الحكم في إناثهم، أم هو مختص بالذكور فلا تقبل فيه شهادة الإناث على قولين (5). __________ (1) انظر: الذخيرة (11/ 212)، حاشية العدوي (2/ 454). (2) انظر: حاشية العدوي (2/ 454). (3) في "ب": "تندرج". (4) انظر: أنوار البروق (4/ 163)، بلغة السالك (4/ 261). (5) انظر: الفروق (4/ 97)، أنوار البروق (4/ 163)، بلغة السالك (4/ 261).

(1/460)


فصل الطريق السادس عشر: الحكم بشهادة الفساق (1). وذلك في صور: إحداها: الفاسق باعتقاده، إذا كان متحفظًا في دينه، فإنَّ شهادته مقبولة وإن حكمنا بفسقه، كأهل البدع والأهواء الَّذين لا نكفرهم، كالرَّافضة والخوارج والمعتزلة ونحوهم، هذا منصوص الأئمة (2). قال الشَّافعي: أقبل شهادة أهل الأهواء بعضهم على بعض، إلَّا الخطابية فإنَّهم يتدينون بالشهادة لموافقيهم على مخالفيهم (3). __________ (1) في "ب": "الصبيان". انظر: الأم (6/ 290)، السياسية الشرعية لابن نجيم (25)، مختصر اختلاف العلماء (3/ 343)، فتح القدير (7/ 415)، معين الحكام (178)، تبصرة الحكام (2/ 8)، التمهيد لأبي الخطاب (3/ 112)، المغني (14/ 147)، الاختيارات (357)، الهداية (2/ 150)، شرح الزركشي (7/ 331)، الكفاية للخطيب (194)، إرشاد طلاب الحقائق (1/ 300)، الروض المربع (722)، مدارج السالكين (1/ 361)، العواصم لابن الوزير (3/ 156)، المحرر (2/ 248)، البناية (8/ 180)، الأشباه والنظائر للسيوطي (294)، المستصفى (1/ 160)، البحر المحيط للزركشي (4/ 269). (2) انظر: المحرر (2/ 248)، البناية (8/ 180)، جواب المنذري عن أسئلة في الجرح والتعديل (67). (3) انظر: الكفاية للخطيب (194)، إرشاد طلاب الحقائق (1/ 302)، الأشباه للسيوطي (294)، الموقظة للذهبي (87)، المستصفى (1/ 160)، روض الطالب (1/ 221) مع أسنى المطالب، مقدمة ابن الصلاح (54)، البحر المحيط للزركشي (4/ 270).

(1/461)


ولا ريبَ أنَّ شهادة من يُكَفِّر بالذنب ويعُدُّ (1) الكذب ذنبًا (2) أولى بالقبول ممَّن ليس كذلك، ولم يزل السلف والخلف على قبول شهادة هؤلاء وروايتهم (3). وإنَّما منع الأئمة - كأحمد بن حنبل (4) وأمثاله - قبول رواية الدَّاعي المعلن ببدعته، وشهادته، والصلاة خلفه، هجرًا له وزجرًا، لينكف ضرر بدعته عن المسلمين، ففي قبول شهادته وروايته (5) والصلاة خلفه واستقضائه وتنفيذ أحكامه رضى ببدعته وإقرار له عليها، وتعريض لقبولها منه. قال حرب: قال أحمد (6): لا تجوز شهادة القدرية والرافضة وكل من دعا إلى بدعته وتخاصم (7) عليها (8). وكذلك كلُّ بدعةٍ. __________ (1) وفي "جـ" و"و": "ويتعمد"، وفي "د" و"هـ": "ويعتمد"، وفي "ب": "ويشهد". (2) "ذنبًا" مثبتة من "أ". (3) انظر: جواب المنذري عن أسئلة في الجرح والتعديل (67)، سير أعلام النبلاء (7/ 154)، الموقظة (87)، الجرح والتعديل للقاسمي (13)، حاشية المطيعي على نهاية السول (3/ 128). (4) انظر: مسائل أحمد رواية الكوسج (2/ 391)، التمهيد لأبي الخطاب (3/ 121)، الكفاية للخطيب (195)، ميزان الاعتدال (5/ 332)، تبصرة الحكام (2/ 8). (5) "وروايته" ساقطة من "ب". (6) في "أ": "قلت لأحمد". (7) انظر كلام الإمام أحمد في القدرية: السنة للخلال (3/ 529). وفي الرافضة: السنة للخلال (3/ 489). وانظر: المغني (14/ 149)، المبدع (10/ 222)، المحرر (2/ 248). (8) "عليها" ساقطة من "جـ" و"د" و"هـ".

(1/462)


وقال الميموني (1): قال أبو عبد الله في الرَّافضة (2): لا تقبل شهادتهم ولا كرامة لهم (3) وقال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: كان ابن أبي ليلى (4) يجيز شهادة كل صاحب بدعة إذا كان فيهم (5) عدلًا لا يستحل شهادة الزور، قال أحمد: ما تعجبني شهادة الجهمية والرَّافضة والقدرية والمعلنة (6). وقال الميموني: سمعت أبا عبد الله يقول: من أخاف عليه الكفر - مثل الروافض والجهمية - لا تقبل شهادتهم ولا كرامة لهم (7)، أنا أستتيبهم (8). __________ (1) أبو الحسن عبد الملك بن عبد الحميد بن مهران الميموني. توفي 274 هـ. انظر: تذكرة الحفاظ (2/ 603)، سير أعلام النبلاء (13/ 90)، المقصد الأرشد (2/ 142). (2) في "ب" و"د" و"هـ" و"و": "الروافض". (3) انظر: السنة للخلال (3/ 489)، المحرر (2/ 248)، المغني (14/ 149)، المبدع (10/ 222). (4) انظر: البحر المحيط للزركشي (4/ 270). (5) في "هـ": "بينهم". (6) مسائل أحمد رواية إسحاق بن منصور (2/ 391). وانظر: المحرر (2/ 248)، والجامع الصغير (373)، المغني (14/ 149)، المبدع (10/ 222). (7) انظر: المحرر (2/ 248)، الجامع الصغير (373)، المغني (14/ 149)، المبدع (10/ 222). (8) "أنا أستتيبهم" مثبتة من "أ".

(1/463)


وقال في رواية يعقوب بن بختان: إذا كان القاضي جهميًّا لا نشهد عنده (1). وقال أحمد بن الحسن الترمذي (2): قدمت على أبي عبد الله، فقال: ما حال قاضيكم؟ لقد مُدَّ له (3) في عمره، فقلت له: إنَّ للنَّاس عندي شهادات، فإذا صرت إلى البلاد لا آمن إن شهدت (4) عنده أن يفضحني، قال: لا تشهد عنده، قلتُ: يسألني من له عندي شهادة، قال: لك ألَّا تشهد عنده. قلتُ: من كفر بمذهبه - كمن ينكر حدوث العالم، وحشر الأجساد، وعلم الرب تعالى بجميع الكائنات، وأنَّه فاعل بمشيئته وإرادته - فلا تقبل شهادته؛ لأنَّه على غير الإسلام، فأمَّا أهل البدع الموافقون (5) على أصل (6) الإسلام، ولكنَّهم مختلفون (7) في بعض الأصول - كالرَّافضة والقدرية والجهمية وغلاة المرجئة ونحوهم - فهؤلاء أقسام (8): __________ (1) انظر: الفروع (6/ 549)، الإنصاف (29/ 253). (2) في "ب": "الزهري". (3) "له" ساقطة من "و". (4) في جميع النسخ عدا "أ": "أن أشهد". (5) في "د" و"هـ" و"و": "الموافقين"، وفي "ب": "الوافدين". (6) في "جـ" و"د" و"هـ" و"و": "الموافقين أهل"، وفي "ب": "على أهل". (7) في "د": "يختلفون"، وفي "جـ": "مخالفون". (8) انظر: تبصرة الحكام (2/ 8)، والنونية (2/ 403) "شرح ابن عيسى"، النكت على المحرر (2/ 262)، قواعد الأحكام (2/ 31).

(1/464)


أحدها: الجاهل المقلِّد الَّذي لا بصيرة له، فهذا لا يكفر ولا يفسق، ولا ترد شهادته، إذا لم يكن قادرًا على تعلم الهدى، وحكمه حكم المستضعفين من الرَّجال والنساء والولدان الَّذين لا يستطيعون حيلةً ولا يهتدون سبيلًا، فأولئك عسى الله أن يعفوَ عنهم، وكان الله عفوًّا غفورًا. القسم الثاني: متمكن من السؤال وطلب الهداية، ومعرفة الحق، ولكن يترك ذلك اشتغالًا بدنياه ورياسته، ولذته ومعاشه وغير 4 ذلك، فهذا مفرط مستحق للوعيد، آثمٌ بترك ما وجبَ عليه من تقوى الله بحسب استطاعته، فهذا حكمه حكم أمثاله من تاركي بعض الواجبات، فإن غلبَ ما فيه من البدعة والهوى على ما فيه من السنة والهدى ردت شهادته، وإن غلبَ ما فيه من السنَّة والهدى قبلت شهادته (1). القسم الثالث: أن يسأل ويطلب (2)، ويتبين له الهدى، ويتركه تقليدًا وتعصبًا، أو بغضًا أو معاداة لأصحابه، فهذا أقل درجاته أن يكون فاسقًا، وتكفيره محل اجتهاد وتفصيل، فإن كان معلنًا داعية ردت شهادته وفتاويه وأحكامه، مع القدرة على ذلك، ولم تقبل له شهادة ولا فتوى ولا حكم إلَّا عند الضرورة، كحال غلبة هؤلاء واستيلائهم وكون القضاة والمفتين والشهود منهم، ففي ردِّ شهادتهم وأحكامهم إذ ذاك فسادٌ كثير، ولا يمكن ذلك، فتقبل للضرورة. وقد نصَّ مالك - رحمه الله - على أنَّ شهادة أهل البدع - كالقدرية __________ (1) "شهادته" ساقطة من "أ" و"ب". (2) "ويطلب" ساقطة من "هـ".

(1/465)


والرَّافضة ونحوهم - لا تقبل، وإن صلوا صلاتنا، واستقبلوا قبلتنا (1). قال اللخمي (2): وذلك لفسقهم، قال: ولو كان ذلك عن تأويل غلطوا فيه. فإن كان هذا (3) ردهم لشهادة القدرية - وغلطهم إنَّما هو من تأويل القرآن، كالخوارج - فما الظن بالجهمية الَّذين أخرجهم كثير من السلف من الثنتين والسبعين فرقة؟ (4). وعلى هذا، فإذا كان النَّاسُ فسَّاقًا كلهم إلَّا القليل النَّادر قبلت شهادة بعضهم على بعض، ويحكم بشهادة الأمثل من الفساق (5) فالأمثل، هذا هو الصواب الَّذي عليه العمل (6)، وإن أنكره كثيرٌ من الفقهاء بألسنتهم. __________ (1) انظر: تبصرة الحكام (2/ 7)، والتاج والإكليل (6/ 150). (2) هو علي بن محمد الربعي المعروف باللخمي القيرواني أبو الحسن الإمام الحافظ. توفي سنة 478 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: شجرة النور الزكية (1/ 117)، ترتيب المدارك (4/ 797)، تاريخ الإسلام (32/ 242). (3) "هذا" ساقطة من "و". (4) انظر: السنة للخلال (5/ 83)، السنة لعبد الله بن الإمام أحمد (1/ 106)، الكتاب اللطيف لابن شاهين (86)، السنة للّالكائي (2/ 256). (5) "من الفساق" ساقطة من "ب" و"د" و"هـ" و"و". (6) انظر: مختصر الفتاوى المصرية (772)، بدائع الفوائد (3/ 232)، معين الحكام (178)، السياسة الشرعية لابن نجيم (25)، والسياسة الشرعية لدده أفندي (86 و 120)، بهجة قلوب الأبرار للسعدي (116) "مع المجموعة الكاملة".

(1/466)


كما أنَّ العملَ على صحة ولاية الفاسق، ونفوذ أحكامه، وإن أنكروه بألسنتهم. وكذلك العمل على صحة (1) كون الفاسق وليًّا في النكاح ووصيًّا في المال (2). والعجبُ ممَّن يسلبه (3) ذلك ويرد الولاية إلى فاسقٍ مثله، أو أفسق منه؛ فإنَّ العدلَ الَّذي تنتقل إليه الولاية قد تعذر (4) وجوده، وامتاز الفاسق القريب بشفقة القرابة، والوصيُّ باختيار الموصى له وإيثاره على غيره، ففاسقٌ عيَّنه الموصي أو امتاز بالقرابة أولى من فاسق ليس كذلك. على أنَّه إذا غلب على الظن صدق الفاسق قبلت شهادته وحكم بها، والله - سبحانه وتعالى - لم يأمر بردِّ خبر الفاسق، فلا يجوز رده مطلقًا، بل يتثبت فيه حتَّى يتبين، هل هو صادقٌ أو كاذب؟ فإن (5) كان صادقًا قبل قوله وعمل به، وفسقه عليه، وإن كان كاذبًا رُدَّ خبره ولم يلتفت إليه. وخبر الفاسق وشهادته لرده مأخذان (6): __________ (1) "صحة ولاية الفاسق" إلى قوله "العمل على صحة" ساقطة من "د". (2) انظر: تاريخ قضاة الأندلس للنباهي (99)، ونفح الطيب (2/ 238). (3) في "جـ": "سبيله"، وفي "د": "سلبه". (4) في "و": "يتعذر". (5) في "د" و"هـ": "فإذا". (6) انظر: تبصرة الحكام (2/ 9).

(1/467)


أحدهما: عدم الوثوق به، إذ (1) تحمله قلَّة مبالاته بدينه، ونقصان وقار الله في قلبه على تعمد الكذب. الثاني: هجره على إعلانه بفسقه ومجاهرته به (2)، فقبول شهادته إبطالٌ لهذا الغرضِ المطلوب شرعًا. فإذا علم صدق لهجة الفاسق، وأنَّه من أصدق النَّاس - وإن كان فسقه بغير الكذب - فلا وجه لردِّ شهادته (3)، وقد استأجر النبي - صلى الله عليه وسلم - هاديًا يدلُّه على طريق المدينة، وهو مشركٌ على دين قومه، ولكن لما وثق بقوله أمنه (4)، ودفع إليه راحلته، وقبل دلالته (5). وقد قال أصبغ بن الفرج: إذا شهد الفاسق عند الحاكم وجب عليه التوقف في القضية (6)، وقد يحتج له بقوله تعالى: {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} [الحجرات: 6] وحرف المسألة: أنَّ مدارَ قبول الشهادة، وردها على غلبة ظن الصدق وعدمه. __________ (1) في "أ" و"ب" و"د" و"و": "أو". (2) انظر: الفروع (2/ 146)، المبدع (7/ 108)، مجموع الفتاوى (28/ 206). (3) انظر: الاختيارات (357). (4) "المدينة وهو مشرك على دين قومه ولكن لما وثق بقوله أمنه" ساقطة من "و". (5) رواه البخاري (2263، 3905) من حديث عائشة رضي الله عنها. (6) انظر: تبصرة الحكام (2/ 9).

(1/468)


والصواب المقطوع به أنَّ العدالة تتبعض، فيكون الرجل عدلًا في شيءٍ، فاسقًا في شيء، فإذا تبينَ للحاكم أنَّه عدلٌ فيما شهد به قبل شهادته ولم يضره فسقه في غيره (1)، ومن عرف شروط العدالة، وعرف ما عليه النَّاس تبين له الصواب (2) في هذه المسألة، والله أعلم. __________ (1) وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -. الاختيارات (357)، النكت على المحرر (2/ 304). (2) "وعرف ما عليه النَّاس تبين له الصواب" ساقطة من "ب".

(1/469)


فصل الطريق السابع عشر: الحكم بشهادة الكافر. وهذه المسألة لها صورتان: إحداهما: شهادة الكفار بعضهم على بعض. والثانية: شهادتهم على المسلمين. فأمَّا المسألة الأولى فقد اختلف فيها النَّاس قديمًا وحديثًا، فقال حنبل: حدثنا قبيصة (1) حدثنا سفيان عن أبي حصين (2) عن الشعبي قال: تجوز شهادة اليهودي على النصراني (3). قال حنبل: وسمعت أبا عبد الله قال: تجوز شهادة بعضهم على بعض (4)، فأمَّا على المسلمين فلا تجوز، وتجوز شهادة المسلم __________ (1) قبيصة بن عقبة بن محمد بن سفيان السوائي الكوفي أبو عامر الحافظ. توفي سنة 215 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تهذيب الكمال (23/ 481)، سير أعلام النبلاء (10/ 130). (2) عثمان بن عاصم بن حصين بن كثير الأسدي، أبو حصين الإمام الحافظ. توفي سنة 128 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: الجرح والتعديل (6/ 160)، تهذيب الكمال (19/ 401)، سير أعلام النبلاء (5/ 412). (3) رواه الخلال في الجامع "قسم الملل" (1/ 207) رقم (360). ونحوه عند ابن أبي شيبة (4/ 533)، والطحاوي في المشكل (11/ 452)، وعبد الرزاق (8/ 358). (4) "اليهودي على النصراني" إلى قوله "بعضهم على بعض" ساقطة من "و"، وقوله "على بعض" ساقطة من "أ" و"هـ".

(1/470)


عليهم (1). وقال في رواية أبي داود (2) والمروذي (3)، وحرب (4)، والميموني (5)، وأبي الحارث (6)، وجعفر بن محمد (7)، ويعقوب بن بختان (8)، وأبي طالب (9) - واحتج في روايته بقوله تعالى: {فَأَغْرَيْنَا __________ (1) رواه الخلال في الجامع "قسم الملل" (1/ 270) رقم (360). وانظر: المغني (14/ 173)، وشرح الزركشي (7/ 325)، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين (3/ 92). (2) رواه الخلال في الجامع (1/ 207) رقم (263). وهي في مسائله ص: 210. (3) أحمد بن محمد بن الحجاج المروذي أبو بكر الإمام الفقيه. توفي سنة 275 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: طبقات الحنابلة (1/ 137)، تاريخ بغداد (5/ 188)، سير أعلام النبلاء (13/ 173). والأثر رواه الخلال في الجامع (1/ 208) رقم (364). (4) رواه الخلال في الجامع "قسم الملل" (1/ 208) رقم (365). وانظر: المغني (14/ 173)، شرح الزركشي (7/ 325)، النكت (2/ 281). (5) رواه الخلال في الجامع (1/ 207). وانظر: المغني (14/ 173)، شرح الزركشي (7/ 325)، النكت (2/ 281). (6) رواه الخلال في الجامع (1/ 208) رقم (366). وانظر: المغني (14/ 173)، شرح الزركشي (7/ 325)، النكت (2/ 281). (7) رواه الخلال (1/ 209) رقم (368). وانظر: المغني (14/ 173)، شرح الزركشي (7/ 325)، النكت (2/ 281). (8) رواه الخلال في الجامع (1/ 209) رقم (369). وانظر: المغني (14/ 173)، شرح الزركشي (7/ 325)، النكت (2/ 281). (9) رواه الخلال في الجامع "قسم الملل" (1/ 209) رقم (370). وانظر: المغني (14/ 173)، شرح الزركشي (7/ 325)، النكت (2/ 281).

(1/471)


بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ} [المائدة: 14]- (1) وصالح (2) ابنه، وأبي حامد (3) الخفاف (4)، وإسماعيل بن سعيد الشالنجي (5)، وإسحاق بن منصور (6)، ومهنا (7) بن يحيى (8)، فقال له مهنا: أرأيت أن عُدِّلُوا؟ قال: فمن يعدلهم؟ العلج منهم؟ وأفضلهم يشرب الخمر ويأكل الخنزير، فكيف يعدل؟ فنص (9) في رواية هؤلاء أنَّه لا تجوز شهادة بعضهم على بعض، ولا على غيرهم ألبتة؛ لأنَّ الله - سبحانه وتعالى - قال: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282] وليسوا ممَّن نرضاه. قال الخلال (10): فقد روى هؤلاء النفر - وهم قريبٌ من عشرين __________ (1) الآية التي استدلَّ بها الإمام أحمد في رواية أبي طالب: {وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ} [المائدة: 64] (2) رواه الخلال (1/ 210) رقم (371)، مسائل صالح (2/ 218 و 274). (3) في "د": "وأبي صالح". (4) أحمد بن نصر أبو حامد الخفاف، كان عنده جزء فيه مسائل حسان عن الإمام أحمد أغرب فيها. انظر: طبقات الحنابلة (1/ 204)، المنهج الأحمد (2/ 366). والأثر رواه الخلال في الجامع (1/ 210) رقم (372). (5) رواه الخلال في الجامع (1/ 210) رقم (373). (6) رواه الخلال في الجامع (1/ 211) رقم (374). وهي في مسائله رقم 2898. (7) رواه الخلال في الجامع (1/ 211) رقم (375). (8) لم يذكر قول الإمام أحمد رحمه الله في رواية هؤلاء ولعلَّ فيه سقطًا، وهو: "لا تجوز"، كما سيأتي ذكره قريبًا. (9) "فنص" ساقطة من "ب". (10) في الجامع (1/ 212). وانظر: الشرح الكبير (29/ 328)، الإنصاف =

(1/472)


نفسًا - كلهم عن أبي عبد الله خلاف ما قال حنبل. قال (1): نظرت في أصل حنبل: أخبرني عبد الله عن أبيه بمثل ما أخبرني عصمة (2) عن حنبل، ولا شكَّ أنَّ حنبلًا توهم ذلك، لعله أراد أنَّ أبا عبد الله قال: لا تجوز، فغلط فقال: تجوز، وقد أخبرنا عبد الله عن أبيه بهذا الحديث، وقال عبد الله: قال أبي: لا تجوز، وقال أبي: حدثنا وكيع عن سفيان عن حصين (3) عن الشعبي قال: تجوز (4) شهادة بعضهم على بعض (5)، قال عبد الله: قال أبي (6): لا تجوز؛ لأنَّ الله تعالى قال: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282]، وليسوا هم ممَّن نرضى، فصحَّ الخطأ ها هنا من حنبل. وقد اختلفوا على الشعبي (7) أيضًا، وعلى سفيان (8)، وعلى __________ = (29/ 331). (1) الخلال. (2) عصمة بن عصام بن الحكم بن عيسى الشيباني العكبري. انظر: تاريخ بغداد (12/ 284)، طبقات الحنابلة (2/ 176)، المنهج الأحمد (1/ 436). (3) في الجامع (1/ 212): "عن أبي حصين" وهو الصواب. وتقدمت ترجمته. (4) في "و": "لا تجوز". (5) روى نحوه ابن أبي شيبة (4/ 533)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (11/ 452)، والخلال في الجامع (1/ 207)، وعبد الرزاق (8/ 358). (6) "أبي" ساقطة من "ب". (7) انظر: مصنف عبد الرزاق (8/ 358)، وابن أبي شيبة (4/ 534)، المدونة (3/ 44) و (5/ 157)، فتح الباري (5/ 345)، الجامع للخلال (1/ 213)، أخبار القضاة (2/ 256). (8) انظر: مصنف عبد الرزاق (8/ 358)، الجامع للخلال (1/ 212).

(1/473)


وكيع (1)، في رواية هذا الحديث. وما قال أبو عبد الله فما اختُلِف عنه ألبتة إلَّا ما غلط حنبل بلا شك؛ لأنَّ أبا عبد الله مذهبه في (2) أهل الكتاب لا يجيزها ألبتة، ويحتج بقوله تعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282] وأنَّهم ليسوا بعدول، وقد قال الله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2]، واحتج بأنَّه تكون بينهم أحكامٌ وأموال، فكيف يحكم بشهادة غير عدل؟ واحتج بقوله تعالى: {وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ} [المائدة: 64]. وبالغ الخلال (3) في إنكار رواية حنبل (4)، ولم يثبتها رواية، وأثبتها غيره من أصحابنا (5)، وجعلوا المسألة على روايتين. قالوا: وعلى رواية الجواز، فهل يعتبر اتحاد الملة (6)؟ فيه __________ (1) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (4/ 533). (2) في "أ" و"ب" و"و": "من". (3) الجامع "قسم الملل" (1/ 214). وانظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين (3/ 92). (4) في "ب": "رواية أحمد". (5) كابن حامد. انظر: المغني (14/ 173)، شرح الزركشي (7/ 326)، الجامع الصغير (372)، المحرر (2/ 281)، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين (3/ 92)، الهداية (2/ 149)، رؤوس المسائل (6/ 1010)، النكت على المحرر (2/ 281). (6) في "ب" و"هـ": "المسألة". والصواب: "الملة". انظر: المحرر (2/ 283)، الفروع (6/ 579)، شرح الزركشي (7/ 326)، النكت على المحرر (2/ 283)، تصحيح الفروع (6/ 579).

(1/474)


وجهان، ونصروا كلهم عدم الجواز إلَّا شيخنا، فإنَّه اختار الجواز (1). قال ابن حزم (2): وصحَّ عن عمر بن عبد العزيز أنَّه أجازَ شهادة نصراني على مجوسي، أو مجوسي على نصراني (3). وصحَّ عن حمَّاد بن أبي سليمان أنَّه قال: تجوز شهادة النصراني على اليهودي، وعلى النصراني، كلهم أهل شرك (4). وصحَّ هذا أيضًا عن الشعبي (5) وشريح (6) وإبراهيم النخعي (7). وذكر ابن أبي شيبة (8) من طريق إبراهيم الصائغ (9)، قال: سألت نافعًا - مولى ابن عمر - عن شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض؟ __________ (1) انظر: مجموع الفتاوى (30/ 396)، الاختيارات (357 و 359)، الإنصاف (29/ 333)، النكت على المحرر (2/ 282)، شرح الزركشي (7/ 326). (2) المحلَّى (9/ 410). (3) رواه عبد الرزاق (8/ 358)، وابن أبي شيبة (4/ 533)، والطحاوي في شرح المشكل (11/ 452). (4) روى نحوه ابن أبي شيبة (4/ 533)، وعبد الرزاق (8/ 357). (5) تقدم تخريجه أوَّل الفصل. (6) "وشريح" ساقطة من "و". رواه ابن أبي شيبة (4/ 533)، وعبد الرزاق (8/ 358)، والطحاوي في شرح المشكل (11/ 451). (7) رواه ابن أبي شيبة (4/ 534). وانظر: المحلَّى (9/ 410). (8) في المصنف (4/ 533). (9) إبراهيم بن ميمون الصائغ أبو إسحاق المروزي. قتله أبو مسلم الخراساني سنة 131 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تهذيب الكمال (2/ 223).

(1/475)


فقال: تجوز. وقال عبد الرزاق (1) عن معمر: سألت الزهري عن شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض؟ فقال: تجوز (2). وهو قول سفيان الثوري (3) ووكيع (4) وأبي حنيفة وأصحابه (5). وذكر أبو عبيد (6) عن قتادة عن علي بن أبي طالب قال: تجوز شهادة النصراني على النصراني. وذكر أيضًا عن الزهري: تجوز شهادة النصراني على النصراني (7) , واليهودي على اليهودي، ولا تجوز شهادة أحدهما على الآخر (8). __________ (1) مصنف عبد الرزاق (8/ 357). (2) وللزهري قولٌ آخر: أنَّها لا تجوز. رواه عنه الخلال (1/ 222)، وابن أبي شيبة (4/ 534). (3) رواه ابن أبي شيبة (4/ 533)، والخلال في الجامع "قسم الملل" (1/ 213). (4) رواه ابن أبي شيبة (4/ 533). (5) انظر: المبسوط (16/ 140)، البحر الرَّائق (7/ 158)، منحة الخالق (7/ 158)، شرح أدب القاضي للحسام الشهيد (614)، رؤوس المسائل للزمخشري (529)، فتح القدير (7/ 416). (6) بسنده. انظر: المحلَّى (9/ 410). وقال ابن حزم: "لا يصح عن علي أصلًا؛ لأنَّه عن ابن لهيعة ثمَّ هو أيضًا منقطع" ا. هـ. المحلَّى (9/ 411). (7) "وذكر أيضًا عن الزهري تجوز شهادة النصراني على النصراني" ساقطة من "أ" و"ب". (8) رواه ابن حزم في المحلَّى (9/ 410)، ورواه أيضًا الطحاوي في شرح مشكل الآثار (11/ 454)، وعبد الرزاق (8/ 357).

(1/476)


وروى ابن أبي شيبة (1) عن ابن عيينة (2) عن يونس (3) عن الحسن قال: إذا اختلفت الملل لم تجز شهادة بعضهم على بعض. وكذلك قال عطاء: لا تجوز شهادة ملَّة على غير ملتها (4) إلَّا المسلمين (5). وهذه إحدى (6) الروايات (7) عن الشعبي (8)، والثانية: الجواز (9)، والثالثة: المنع (10). __________ (1) المصنف (4/ 533). وانظر: المحلَّى (9/ 410)، والمدونة (3/ 44) و (5/ 157). (2) في جميع النسخ: "ابن عيينة"، والصواب: "ابن علية" كما هو في مصنف ابن أبي شيبة (4/ 533)، والمحلَّى (9/ 410). (3) يونس بن عبيد بن دينار العبدي أبو عبد الله الإمام القدوة، وثَّقه أحمد وابن معين وغيرهما. توفي سنة 140 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: حلية الأولياء (3/ 15)، تهذيب الكمال (32/ 517)، سير أعلام النبلاء (6/ 288). (4) في "و": "على أهل ملة أخرى". (5) رواه ابن أبي شيبة (4/ 533). وانظر: المحلَّى (9/ 410)، المدونة (3/ 44) و (5/ 157). (6) في "أ": "أحد". (7) في "ب": "الروايتين". (8) في "و": "الشافعي". وانظر: عبد الرزاق (8/ 357)، وابن أبي شيبة (4/ 534)، والخلال في الجامع (1/ 213)، المدونة (5/ 157). (9) ابن أبي شيبة (4/ 533)، الخلال في الجامع "الملل" (1/ 213)، مختصر اختلاف العلماء (3/ 341). (10) ابن أبي شيبة (4/ 533)، المحلَّى (9/ 411).

(1/477)


وكذلك قال النخعي: لا تجوز شهادة ملَّة إلَّا (1) على ملتها، اليهودي على اليهودي، والنصراني على النصراني (2). وقال مالك: تجوز شهادة الطبيب الكافر حتَّى على المسلم للحاجة (3). قال القابلون لشهادتهم (4): قال الله تعالى: {وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ} [آل عمران: 75]، فأخبر أنَّ منهم الأمين على مثل هذا القدر من المال، ولا ريبَ أن يكون مثل هذا أمينًا على قرابته ذوي مذهبه أولى. وقال تعالى: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} [الأنفال: 73] , فأثبت لهم الولاية على بعضهم بعضًا، وهي أعلى رتبة من الشهادة، وغاية الشهادة أن تشبه بها، وإذا كان له أن يزوج ابنته وأخته، ويلي مال ولده، فقبول شهادته عليه أولى وأحرى (5). قالوا: وقد حكمَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشهادتهم في الحدود. __________ (1) "إلَّا" ساقطة من "هـ". (2) ابن أبي شيبة (4/ 534). انظر: المحلَّى (9/ 411). (3) انظر: المنتقى (5/ 213)، الذخيرة (10/ 240)، تبصرة الحكام (1/ 347) و (2/ 12)، التاج والإكليل. (6/ 116). (4) وفي "هـ": "القائلون بشهادتهم". (5) انظر: المبسوط (16/ 140)، رؤوس المسائل (529)، شرح مشكل الآثار (11/ 456)، فتح القدير (7/ 416).

(1/478)


قال أبو خيثمة (1): حدثنا حفص بن غياث عن مجالد بن سعيد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أنَّ اليهود جاءوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برجلٍ منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ائتوني بأربعة منكم يشهدون" (2). قالوا: ويكفي الحديث الَّذي في الصحيح (3): مرَّ على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيهودي قد حمم (4)، فقال: "ما شأن هذا؟ " فقالوا: زنى، فقال: "ما تجدون في كتابكم؟ " وذكر الحديث، فأقام الحد بقولهم، ولم يسأل اليهودي واليهودية، ولا طلب (5) اعترافهما وإقرارهما، وذلك ظاهر في سياق القصة بجميع طرقها، ليس في شيءٍ منها ألبتة أنَّه __________ (1) زهير بن حرب بن شداد النسائي، أبو خيثمة الحافظ الحجة. توفي سنة 234 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: الجرح والتعديل (3/ 591)، تهذيب الكمال (9/ 402)، سير أعلام النبلاء (11/ 489). (2) رواه أبو داود رقم (4428) مع شرحه عون المعبود، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (11/ 450) رقم (4545)، وفي شرح المعاني (4/ 142) واللفظ له، والبيهقي (8/ 402) من طريق مجالد بن سعيد وفي حديثه لين. قال ابن عبد الهادي: "وقد روي من غير هذا ولكن فيها ضعف" ا. هـ. التنقيح (3/ 551)، وصحح الألباني رواية أبي داود. انظر: صحيح أبي داود رقم (3740). (3) البخاري رقم (6819) (12/ 131)، ومسلم رقم (1699) (11/ 220) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -. (4) أي صب عليه ماء حار مخلوط بالرماد، والمراد تسخيم الوجه بالحميم وهو الفحم. فتح الباري (12/ 131)، النهاية في غريب الحديث (1/ 444). (5) "طلب" ساقطة من "أ".

(1/479)


رجمهما بإقرارهما، ولما أقرَّ ماعز بن مالك (1) والغامدية (2) اتفقت جميع طرق الحديثين على ذكر الإقرار. قالوا: وروى نافع عن ابن عمر في هذه القصة: أنَّه مرَّ على النبي - صلى الله عليه وسلم - بيهودي محمم، فقال: "ما باله؟ " قالوا: زنى، قال: "ائتوني بأربعة منكم يشهدون عليه" (3). قالوا: وقد أجازَ الله سبحانه شهادة الكفار على المسلمين في السفرِ في الوصية، للحاجة (4)، ومعلوم أنَّ حاجتهم إلى قبول شهادة بعضهم على بعض أعظم بكثير من حاجة المسلمين إلى قبول شهادتهم عليهم، فإنَّ الكفار يتعاملون فيما بينهم بأنواع المعاملات من المداينات وعقود (5) المعاوضات وغيرها، وتقع بينهم الجنايات وعدوان بعضهم على بعض، لا يحضرهم في الغالب مسلم، ويتحاكمون إلينا، فلو لم تقبل شهادة بعضهم على بعض لأدى ذلك إلى تظالمهم، وضياع حقوقهم، وفي ذلك فسادٌ كثير، فأين (6) الحاجة إلى قبول شهادتهم __________ (1) "بن مالك" ساقطة من "أ". والحديث تقدم تخريجه. (2) لم أجد من ذكر اسمها. والحديث تقدم تخريجه. (3) لم أجد هذه الرواية من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -. وقد جاءت من حديث جابر رضي الله عنه، وقد سبق تخريجها قريبًا. وانظر: فتح الباري (12/ 176). (4) المائدة الآية (6)، وسيأتي تفصيل ذلك في الفصل التالي. (5) "وعقود" ساقطة من "أ". (6) في "أ" و"و": فإن.

(1/480)


على المسلمين في السفر من الحاجة إلى قبول شهادة بعضهم على بعض (1) في السفر والحضر؟. قالوا: والكافر قد يكون عدلًا في دينه بين قومه، صادق اللهجة عندهم، فلا يمنعه كفره من قبول شهادته عليهم إذا ارتضوهُ، وقد رأينا كثيرًا من الكفار يصدق في حديثه، ويؤدي أمانته، بحيث يشار إليه في ذلك ويشتهر به بين قومه وبين المسلمين بحيث يسكن القلب إلى صدقه، وقبول خبره وشهادته ما لا يسكن (2) إلى كثيرٍ من المنتسبين إلى الإسلام، وقد أباحَ الله سبحانه معاملتهم، وأكل طعامهم، وحل نسائهم (3)، وذلك يستلزم (4) الرجوع إلى أخبارهم قطعًا، فإذا جاز لنا الاعتماد على خبرهم فيما يتعلق بنا من الأعيان التي تحل وتحرم، فلأن (5) نرجع إلى أخبارهم بالنسبة لما يتعلق بهم من ذلك أولى وأحرى. فإن قلتم: هذا للحاجة، قيل: وذلك أشد حاجة. قالوا (6): وقد أمر الله - سبحانه وتعالى - بالحكم بينهم إما إيجابًا __________ (1) "لأدى ذلك إلى تظالمهم" إلى قوله "قبول شهادة بعضهم على بعض" ساقطة من "ب". وفي "أ" و"و": في السفر أولى من الحاجة. (2) "صدقه وقبول خبره وشهادته ما لا يسكن" ساقطة من "ب". (3) قال تعالى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [المائدة: 5] (4) وفي "ب" و"د" و"و": "مستلزم". (5) في "أ" و"ب" و"د" و"و": "فأن". (6) في "أ": "قال".

(1/481)


وإما تخييرًا (1)، والحكم إمَّا بالإقرار وإمَّا بالبينة، ومعلومٌ أنَّه مع الإقرار لا يرتفعون (2) إلينا، ولا يحتاجون إلى (3) الحكم غالبًا، وإنَّما يحتاجون إلى الحكم (4) عند التجاحد وإقامة البينة، وهم في الغالب لا تحضرهم البينة من المسلمين، ومعلومٌ أنَّ الحكم بينهم مقصوده العدل، وإيصال كل ذي حقٍّ منهم إلى حقِّه، فإذا غلب على الظن صدق مدعيهم بما يحضره من الشهود الَّذين يرتضونهم فيما بينهم، ولا سيما إذا كثروا (5)، فالحكم بشهادتهم أقوى من الحكم بمجرد نكول ناكلهم أو يمينه، وهذا ظاهر جدًّا. قالوا (6): وأمَّا قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2] وقوله: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282] وقوله: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} [البقرة: 282]، فهذا إنَّما هو في الحكم بين المسلمين، فإنَّ السياق كله في ذلك، فإنَّ الله - سبحانه وتعالى - قال: __________ (1) قال تعالى: {فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ ...} [المائدة: 42]. وانظر: تفسير ابن جرير (4/ 582)، تفسير ابن كثير (3/ 109)، زاد المسير (2/ 361)، تفسير الماوردي (2/ 41)، أحكام القرآن لابن العربي (2/ 123)، تفسير ابن أبي حاتم (4/ 1135). (2) وفي "د" و"و": "لا يرفعون". (3) "ولا يحتاجون إلى" ساقطة من "و". (4) "غالبًا وإنَّما يحتاجون إلى الحكم" ساقطة من "ب". (5) في "ب": "ذكروا". (6) انظر: أحكام القرآن للجصاص (4/ 161) تفسير القرطبي (6/ 350)، المبسوط (30/ 152)، السيل الجرار (4/ 195).

(1/482)


{وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ} [النساء: 15]، وقال: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} إلى قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 1 - 2]، وكذلك قال في آية المداينة: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ} إلى قوله: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} [البقرة: 282]، فلا تعرُّض في شيءٍ من ذلك لحكم أهل الكتاب ألبتة. وأمَّا (1) قوله تعالى: {وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ} [المائدة: 64] فهذا إمَّا أن (2) يراد به العداوة التي بين اليهود والنصارى، أو يراد به العداوة التي بين (3) فرقهم وإن كانوا ملة واحدة (4)، وهذا لا يمنع قبول شهادة بعضهم على بعض، فإنَّها عداوة دينية، فهي كالعداوة التي بين فرق هذه الأمة، وإلباسهم شيعًا، وإذاقة بعضهم بأس بعض. واحتجَّ الشافعي (5) بأنَّ من كذب على الله فهو إلى أن يكذب على مثله أقرب، فيقال: وجميع أهل البدع قد كذبوا على الله ورسوله، __________ (1) في "ب": "ولنا". (2) "أن" ساقطة من "ب". (3) "اليهود والنصارى أو يراد به العداوة التي بين" ساقطة من "د". (4) انظر: تفسير ابن جرير (4/ 642)، تفسير ابن كثير (3/ 139)، تفسير البغوي (2/ 50)، تفسير الماوردي (2/ 52)، زاد المسير (2/ 394)، تفسير الشوكاني (2/ 85). (5) انظر: الأم (7/ 24).

(1/483)


والخوارج من أصدق النَّاس لهجة، وقد كذبوا على اللهِ ورسوله، وكذلك القدرية والمعتزلة، وهم يظنون أنَّهم صادقون غير كاذبين، فهم متدينون بهذا الكذب، ويظنونه من أصدق الصدق. واحتجَّ المانعون أيضًا بأنَّ في قبول شهادتهم إكرامًا لهم، ورفعًا لمنزلتهم وقدرهم، ورذيلة الكفر تنفي ذلك. قال الآخرون: رذيلة الكفر لم تمنع قبول قولهم على المسلمين للحاجة بنص القرآن (1)، ولم تمنع ولاية بعضهم على بعض، وعرافة بعضهم على بعض، وكون بعضهم حاكمًا وقاضيًا عليهم، فلا نمنع أن يكون بعضهم شاهدًا على بعض، وليس في هذا تكريمٌ لهم، ولا رفع لأقدارهم، وإنَّما هو دفعُ شر (2) بعضهم (3) عن بعض، وإيصال حقوق أهل الحقوق منهم بقول من يرضونه (4)، وهذا من تمام مصالحهم التي لا غنى لهم عنها. وممَّا يوضح ذلك، أنَّهم إذا رضوا بأن نحكم بينهم، ورضوا بقبول __________ (1) الآية (106) وما بعدها من سورة المائدة. قال عنها مكي بن أبي طالب رحمه الله في كتابه المسمَّى بالكشف (1/ 420): "هذه الآية في قراءتها وإعرابها وتفسيرها ومعانيها وأحكامها من أصعب آي القرآن وأشكلها" حاشية الجمل على الجلالين (1/ 307)، الدر المصون للسمين الحلبي (4/ 453)، تفسير الرَّازي (12/ 101)، فتح الباري (5/ 480)، تفسير القرطبي (6/ 346)، تفسير الشوكاني (2/ 125). (2) في "د" و"هـ": "شرهم". (3) "بعضهم" ساقطة من "هـ". (4) في "أ": "يرتضونه".

(1/484)


قول بعضهم على بعض (1)، فألزمناهم بما رضوا به، لم يكن ذلك مخالفًا لحكم الله ورسوله، فإنَّه لا بُدَّ أن يكون الشاهد بينهم ممَّن يثقون (2) به، فلو كان معروفًا بالكذب وشهادة الزور لم نقبله، ولم نلزمهم بشهادته. فصل فهذا حكم المسألة الأولى. وأمَّا المسألة الثانية - وهي قبول شهادتهم على المسلمين في السفر - فقد دلَّ عليه صريح القرآن (3)، وعمل بها (4) الصحابة (5)، وذهب إليه فقهاء الحديث (6). __________ (1) "وعرافة بعضهم على بعض" إلى قوله "ورضوا بقبول قول بعضهم على بعض" ساقط من "و". (2) في "هـ": "يوثق"، وفي "و": "يرضون". (3) الآية (106) وما بعدها من سورة المائدة. (4) في "د" و"هـ" و"و": "به". (5) سيأتي قريبًا ذكر الآثار عنهم وتخريجها. (6) انظر: تفسير ابن جرير (5/ 154)، مصنف عبد الرزاق (2/ 33)، مصنف ابن أبي شيبة (4/ 495)، الجامع للخلال "قسم الملل" (1/ 219)، سنن سعيد بن منصور (4/ 1667)، تفسير ابن كثير (3/ 251)، فتح الباري (5/ 483)، تفسير ابن أبي حاتم (4/ 1231)، صحيح البخاري (2780)، جامع الترمذي (3060)، سنن أبي داود (3660)، جامع العلوم والحكم (2/ 239).

(1/485)


قال صالح بن أحمد: قال أبي: لا تجوز شهادة أهل الذمة إلَّا في موضع في السفر الَّذي قال الله تعالى: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ} [المائدة: 106] فأجازها أبو موسى الأشعري (1)، وقد روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: "أو آخران من غيركم من أهل الكتاب" (2)، وهذا موضع ضرورة؛ لأنَّه في سفر، ولا يجد من يشهد من المسلمين، وإنَّما جاءت في هذا المعنى (3). ا. هـ. وقال إسماعيل بن سعيد (4) الشالنجي: سألت أحمد - فذكر هذا المعنى - قلتُ: فإن كان ذلك على وصية المسلمين هل تجوز شهادتهم؟ قال: نعم، إذا كان على الضرورة، قلتُ: أليس يقال: هذه الآية منسوخة؟ قال: من يقول (5)؟ وأنكر ذلك، وقال: وهل يقول هذا إلَّا إبراهيم (6)؟ __________ (1) سيأتي قريبًا تخريجه. (2) رواه ابن أبي حاتم في التفسير (4/ 1229) رقم (6934)، وابن جرير في التفسير (5/ 106 و 114). وانظر: معاني القرآن لابن النحاس (2/ 376). (3) انظر: مسائل الإمام أحمد رواية صالح (2/ 218)، ورواية ابن هانئ (2/ 37)، ورواية إسحاق بن منصور (2/ 394)، والجامع للخلال (1/ 216) رقم (216). (4) "إسماعيل بن سعيد" ساقطة من "أ". (5) في "أ": "من يقول وهل أحد". (6) رواه الخلال في الجامع "قسم الملل" (1/ 217) رقم (386). وأثر إبراهيم النخعي رواه الخلال في الجامع (1/ 217)، وابن جرير في تفسيره (5/ 124). وانظر: فتح الباري (5/ 483).

(1/486)


وقال في رواية ابنه عبد الله وحنبل: تجوز شهادة النصراني واليهودي في الميراث، على ما أجازَ أبو موسى (1) في السفر، وأحلفه (2). وقال في رواية أبي الحارث: لا تجوز شهادة اليهودي والنصراني في شيءٍ إلَّا في الوصية في السفر، إذا لم يكن يوجد غيرهم، قال الله تعالى: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة: 106]، فلا تجوز شهادتهم الَّا في هذا الموضع (3). وهذا مذهب قاضي العلم والعدل: شريح (4)، وقول سعيد بن المسيب (5)، وحكاه أحمد (6) عن ابن عباس (7)، وأبي موسى الأشعري (8) - رضي الله عنهم -. __________ (1) سيأتي ذكر الأثر قريبًا. (2) رواه الخلال في الجامع "قسم الملل" (1/ 217) رقم (386)، مسائل عبد الله (435). (3) رواه الخلال في الجامع "قسم الملل" (1/ 318). (4) رواه ابن أبي شيبة (4/ 495)، وابن جرير في التفسير (5/ 105)، والخلال في الجامع (1/ 219)، وابن أبي حاتم (4/ 1229). (5) رواه ابن أبي شيبة (4/ 495)، وعبد الرزاق في التفسير (2/ 33)، وابن جرير (5/ 104)، والخلال (1/ 219 و 221 و 223)، وسعيد بن منصور رقم (852) و (859). (6) مسائل صالح (2/ 218)، ومسائل ابن هانئ (2/ 37)، الجامع للخلال (1/ 216 و 219). (7) تقدم تخريجه قريبًا. (8) رواه ابن أبي شيبة (4/ 495)، وعبد الرزاق (8/ 360)، وأحمد في مسائل =

(1/487)


قال المروذي: حدثنا ابن نمير (1) قال: حدثني يعلى بن الحارث عن أبيه عن غيلان بن جامع عن (2) إسماعيل بن أبي خالد (3) عن عامر قال: شهد رجلان من أهل دقوقا (4) على وصية مسلم، فاستحلفهما أبو موسى بعد العصر بالله (5): ما اشترينا به ثمنًا قليلًا، ولا كتمنا شهادة الله إنَّا إذًا لمن الآثمين، ثمَّ قال: إنَّ هذه القضية ما قضي بها منذ (6) مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليوم (7). __________ = عبد الله (436)، وأبو عبيد في النَّاسخ والمنسوخ (157)، وابن جرير في تفسيره (5/ 106 و 110)، وسعيد بن منصور (4/ 1667)، وأبو داود رقم (3605)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (11/ 462)، والبيهقي (3/ 278)، والحاكم (2/ 314)، والخلال في الجامع "قسم الملل" (1/ 219) قال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي، وقال الحافظ ابن حجر عن إسناد أبي داود: "رجاله ثقات" ا. هـ. فتح الباري (5/ 483)، وصحح ابن كثير إسناد ابن جرير. تفسير ابن كثير (3/ 215). (1) محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني الخارفي أبو عبد الرحمن الحافظ. توفي سنة 234 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: الجرح والتعديل (1/ 320)، تهذيب الكمال (25/ 566)، سير أعلام النبلاء (11/ 455). (2) "ابن نمير قال: حدثني يعلى بن الحارث عن أبيه عن غيلان بن جامع عن" ساقطة من "أ". (3) في "ب" و"جـ": "إسماعيل بن خالد". (4) دَقُوقا: مدينة بين إربل وبغداد. انظر: معجم البلدان (2/ 523). (5) "بالله" مثبتة من "أ". (6) وفي "د": "مذ". (7) تقدم تخريجه قريبًا.

(1/488)


وذكر محمد بن إسحاق عن أبي النضر (1) عن زاذان (2) - مولى أم هانئ - عن ابن عباس عن تميم الدَّاري في قوله - عزَّ وجل -: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ} [المائدة: 106] قال: برئ (3) النَّاسُ منها غيري وغير عدي بن بدَّاء (4) - وكانا نصرانيين يختلفان إلى الشام - فأتيا الشام، وقدم بريل (5) بن أبي مريم (6) - مولى بني سهم (7) - ومعه جام (8) من فضة، هو أعظم تجارته، فمرض __________ (1) محمد بن السائب بن بشر الكلبي أبو النضر الأخباري المفسر كان رأسًا في الأنساب إلَّا أنَّه متروك الحديث. توفي سنة 146 هـ. انظر: الجرح والتعديل (7/ 207)، المجروحين (2/ 253)، تهذيب الكمال (25/ 246)، سير أعلام النبلاء (6/ 248). (2) وفي "و": "باذان" وهو باذام، ويقال: باذان، ويقال: "زاذان" أبو صالح مولى أم هانئ بنت أبي طالب، قال ابن معين: "ليس به بأس وإذا روى عنه الكلبي فليس بشيء". انظر: الجرح والتعديل (1/ 431)، تهذيب الكمال (4/ 6)، تقريب التهذيب (120). (3) "برئ" ساقطة من "د" و"هـ" و"و". (4) عدي بن بداء، قال ابن حبان: له صحبة. وقال أبو نعيم: لا يعرف له إسلام. وقال ابن عطية: لا يصح لعدي عندي صحبة. واختاره الحافظ ابن حجر. انظر: الإصابة (2/ 460). (5) في "د" و"هـ" و"و": "زيد". (6) بديل، ويقال: بريل وغير ذلك ابن أبي مريم السهمي مولى عمرو بن العاص. ذكر ابن بزيزة في تفسيره: أن لا خلاف بين المفسرين أنَّه كان مسلمًا من المهاجرين. انظر: الإصابة (1/ 145). (7) في "ب": "بني تميم". (8) الجام: الإناء. فتح الباري (5/ 482).

(1/489)


فأوصى إليهما، قال تميم: فلمَّا مات أخذنا الجام، فبعناه بألف درهم (1)، ثمَّ اقتسمناه أنا وعدي بن بداء، فلمَّا قدمنا دفعنا ماله إلى أهله، فسألوا عن الجام؟ فقلنا: ما دفع إلينا غير هذا، فلمَّا أسلمت تأثمت من ذلك، فأتيت أهله فأخبرتهم الخبر، وأديت إليهم خمسمائة درهم، وأخبرتهم أنَّ عند صاحبي مثلها، فأتوا به النبي - صلى الله عليه وسلم - فسألهم البينة فلم يجيبوا، فأحلفهم بما يعظم به على أهل دينهم، فأنزل الله - عزَّ وجل -: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ} [المائدة: 106] الآية، فحلف عمرو بن العاص وأخو سهم (2)، فنزعت الخمسمائة درهم من عدي بن بداء" (3). وروى يحيى بن أبي زائدة عن محمد بن القاسم (4) عن __________ (1) "درهم" ساقطة من "أ". (2) "وأخو سهم" ساقطة من "ب". وهو المطلب بن أبي وداعة. فتح الباري (5/ 482). (3) رواه الترمذي رقم (3059)، وابن أبي حاتم في التفسير (4/ 1231)، والبيهقي (10/ 278)، وابن جرير (5/ 116)، وابن النحاس في الناسخ والمنسوخ (2/ 308). وقال الترمذي: "هذا حديث غريب وليس إسناده بصحيح، وأبو النضر الَّذي روى عنه محمد بن إسحاق هذا الحديث هو عندي محمد بن السائب الكلبي يُكنى أبا النضر، وقد تركه أهل الحديث، وهو صاحب التفسير .. " ا. هـ. (4) عند الترمذي (3060)، وابن جرير (5/ 115)، وابن كثير (3/ 214): "محمد بن أبي القاسم" وهو الصواب. وهو: محمد بن أبي القاسم الطويل، وثَّقه ابن معين وابن حبان. انظر: تهذيب الكمال (26/ 305)، تهذيب التهذيب (9/ 352).

(1/490)


عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال: "كان تميم الدَّاري وعدي بن بداء يختلفان إلى مكة بالتجارة، فخرج معهم رجلٌ من بني سهم (1)، فتوفي بأرض ليس فيها مسلم فأوصى إليهما، فدفعا تركته إلى أهله، وحبسا جامًا من فضة مُخوَّصًا (2) بالذهب، ففقده أولياؤه، فأتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فحلفهما: ما كتمنا ولا أضعنا، ثمَّ عرف الجام بمكة، فقالوا: اشتريناه من تميم وعدي، فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا بالله: إن هذا لجام السهمي، ولشهادتنا أحقُّ من شهادتهما وما اعتدينا إنَّا إذًا لمن الظالمين، فأخذ الجام، وفيهما نزلت هذه الآية (3). والقول بهذه الآية هو قول جمهور السلف (4). قالت عائشة - رضي الله عنها -: "سورة المائدة آخر سورة نزلت، فما وجدتم فيها حلالًا فحللوه، وما وجدتم فيها (5) حرامًا فحرِّموه" (6). __________ (1) في "ب": "تميم". (2) أي منقوشًا فيه صفة الخوص. فتح الباري (5/ 482). (3) أخرجه البخاري مختصرًا معلقًا رقم (2780) (5/ 480)، والترمذي رقم (3060)، وأبو داود رقم (3606)، وابن النحاس في الناسخ والمنسوخ (2/ 308)، وابن أبي حاتم في التفسير (4/ 1231)، وابن جرير (5/ 116)، وأبو يعلى (4/ 338) رقم (4546)، ومن طريقه الواحدي في أسباب النزول (212). (4) في "أ": "الجمهور والسلف". وانظر: المحلَّى (9/ 407)، تفسير الرَّازي (12/ 95)، مختصر الفتاوى المصرية (772)، تفسير ابن كثير (3/ 210). (5) "حلالًا فحللوه وما وجدتم فيها" ساقطة من "د" و"و". (6) رواه أحمد (6/ 188)، وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ رقم (301)، وابن النحاس في الناسخ والمنسوخ (2/ 232) رقم (398)، والبيهقي (7/ 278)، =

(1/491)


وصحَّ عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنَّه قال في هذه الآية: "هذا لمن مات وعنده المسلمون، فأمرَ اللهُ أن يشهد في وصيته عدلين من المسلمين، ثمَّ قال تعالى: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ} [المائدة: 106] فهذا لمن ماتَ وليس عنده أحد من المسلمين، فأمرَ اللهُ - عزَّ وجلَّ - أن يشهد رجلين من غير المسلمين، فإن ارتيب بشهادتهما استحلفا بعد الصلاة بالله: لا نشتري بشهادتنا ثمنًا" (1)، وقد تقدم أنَّ أبا موسى حكم بذلك (2). وقال سفيان الثوري: عن أبي إسحاق السَّبيعي عن عمرو بن شرحبيل قال: "لم ينسخ من سورة المائدة شيء" (3). وقال وكيع عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب: " {مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ} قال: من أهل الكتاب" (4)، وفي رواية صحيحة عنه: "من غير __________ = والحاكم (2/ 311) وصححه ووافقه الذهبي، كما صححه الحافظ ابن حجر في الفتح (5/ 483). (1) في "ب": "إثمًا". والأثر رواه ابن جرير في تفسيره (5/ 110)، وابن النحاس في الناسخ (2/ 302) رقم (459)، قال الحافظ ابن حجر عن إسناد الطبري: "رجاله ثقات" ا. هـ. فتح الباري (5/ 483). (2) ص (488). (3) رواه أبو عبيد في الناسخ رقم (250)، وابن النحاس في الناسخ (2/ 232)، وابن الجوزي في ناسخ القرآن ومنسوخه (359). وصححه الحافظ ابن حجر. فتح الباري (5/ 483). (4) رواه عبد الرزاق (6/ 360)، وأبو عبيد في الناسخ (159)، والخلال في الجامع "قسم الملل" (1/ 221 و 223)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (11/ 464)، والطبري في التفسير (5/ 104).

(1/492)


أهل ملتكم (1) ". وصحَّ عن عبيدة السلماني: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة: 106] قال: "من غير أهل الملَّة" (2). وصحَّ عن شريح قال: "لا تجوز شهادة المشركين على المسلمين إلَّا في الوصية، ولا تجوز في وصية إلَّا أن يكون مسافرًا" (3). وصح عن إبراهيم النخعي: {مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة: 106] "من غير أهل ملتكم" (4). وصح عن سعيد بن (5) جبير: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} قال: "إذا كان في أرض الشرك، فأوصى إلى رجلين من أهل الكتاب، فإنهما يحلفان بعد العصر، فإن اطلع بعد حلفهما أنهما خانا، حلف أولياء الميت، أنه كان كذا وكذا، واستحقوا (6) ". __________ (1) رواه الطبري (5/ 104)، وسعيد بن منصور (4/ 1662 و 1671)، وابن أبي شيبة (4/ 495). (2) قول عبيدة السلماني ساقط من جميع النسخ عدا "أ". والأثر رواه ابن جرير (5/ 105) وعبد الرزاق (8/ 360). (3) رواه ابن أبي شيبة (4/ 495)، وابن جرير الطبري (5/ 105)، وسعيد بن منصور (4/ 1661)، وعبد الرزاق (6/ 360) و (8/ 360)، وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (158)، ووكيع في أخبار القضاة (2/ 281)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (11/ 463). (4) رواه ابن أبي شيبة (4/ 495)، وابن النحاس في النَّاسخ (2/ 376)، وابن أبي حاتم (4/ 1229). وانظر: المحلَّى (9/ 408)، الفتح (5/ 483). (5) "سعيد بن" ساقطة من "و". (6) في "د": "واستحلفوا".

(1/493)


وصح عن الشعبي: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} قال: "من اليهود والنصارى" (1). وصح ذلك عن مجاهد قال: "من غير أهل الملة" (2). وصح عن يحيى بن يعمر (3) مثله (4). وصح عن ابن سيرين ذلك (5). فهؤلاء أئمة المؤمنين: أبو موسى الأشعري، وابن عباس. وروي نحو ذلك عن علي - رضي الله عنه - (6)، ذكر ذلك أبو محمد ابن حزم (7)، وذكره أبو يعلى (8) عن ابن مسعود (9)، ولا مخالف لهم من الصحابة. ومن التابعين: عمرو بن شرحبيل، وشريح، وعبيدة (10)، __________ = والأثر رواه ابن جرير (5/ 110 و 113)، وأبو عبيد في النَّاسخ رقم (299). وانظر: المحلَّى (9/ 408). (1) رواه ابن أبي حاتم (4/ 1229)، وأبو عبيد في الناسخ (160) رقم (297). (2) رواه ابن جرير (5/ 106). وانظر: شرح مشكل الآثار (11/ 465)، والمحلَّى (9/ 108). (3) "بن يعمر" ساقطة من "جـ" و"د" و"و". (4) رواه ابن جرير (5/ 104). وانظر: المحلَّى (9/ 408). (5) رواه ابن أبي شيبة (4/ 495)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (11/ 467). (6) انظر: المحلَّى (9/ 408). (7) المحلَّى (9/ 407 - 408). (8) انظر: جامع العلوم والحكم (2/ 239)، النكت على المحرر (2/ 277). (9) رواه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (156) رقم (289). (10) رواه ابن جرير (5/ 105)، وسعيد بن منصور (4/ 1665)، وعبد الرزاق =

(1/494)


والنخعي، والشعبي، والسعيدان (1)، وأبو مجلز (2)، وابن سيرين، ويحيى بن يعمر، وتابعي التابعين: كسفيان الثوري (3)، ويحيى بن حمزة (4)، والأوزاعي (5). وبعد هؤلاء: كأبي عبيد (6)، وأحمد بن حنبل (7)، وجمهور فقهاء أهل (8) الحديث (9)، وهو قول جميع أهل __________ = (8/ 360)، والخلال (1/ 221)، وابن أبي حاتم (4/ 1229)، والطحاوي في شرح المشكل (11/ 465). (1) سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير. (2) رواه ابن جرير (5/ 104). وانظر: تفسير ابن أبي حاتم (4/ 1229)، النَّاسخ لابن النحاس (2/ 376)، فتح الباري (5/ 483)، المحلَّى (9/ 408). (3) انظر: شرح مشكل الآثار (11/ 468)، المحلَّى (9/ 408)، فتح الباري (5/ 483). (4) انظر: المحلَّى (9/ 408). (5) رواه الطحاوي في شرح المشكل (11/ 467). وانظر: المحلَّى (9/ 408)، فتح الباري (5/ 483)، أحكام القرآن للكيا (3/ 118). (6) "الثوري ويحيى بن حمزة والأوزاعي وبعد هؤلاء كأبي عبيد" ساقطة من "و". وانظر: الناسخ والمنسوخ (160 و 164). (7) انظر: الجامع للخلال "قسم الملل" (1/ 218)، مسائل أحمد رواية صالح (2/ 218)، ورواية ابن هانئ (2/ 37)، ورواية عبد الله (435)، الهداية (2/ 149)، الجامع الصغير (372)، المحرر (2/ 317)، المغني (14/ 170)، شرح الزركشي (7/ 378)، الفروع (6/ 578)، الاختيارات (359). (8) "أهل" ساقطة من "أ". (9) انظر: تفسير الطبري (5/ 108)، مصنف عبد الرزاق (2/ 33)، مصنف ابن أبي شيبة (4/ 495)، سنن سعيد بن منصور (4/ 1667)، مشكل الآثار =

(1/495)


الظاهر (1). وخالفهم آخرون (2). ثم اختلفوا في تخريج الآية على ثلاث طرق (3): أحدها: أن المراد بقوله: {غَيْرِكُمْ} أي من غير قبيلتكم (4)، وروي ذلك عن الحسن (5)، وروي عن الزهري (6) أيضًا. __________ = (11/ 462)، فتح الباري (5/ 483)، جامع العلوم والحكم (2/ 239). (1) انظر: المحلى (9/ 409). (2) انظر: المدونة (5/ 156)، الذخيرة (10/ 224)، تفسير ابن أبي حاتم (4/ 1230)، الناسخ لابن النحاس (2/ 304)، تفسير ابن كثير (3/ 211)، تفسير ابن جرير (5/ 107)، الناسخ لابن الجوزي (384)، شرح مشكل الآثار (11/ 470)، فتح الباري (5/ 483). (3) ذكر ابن القيم في تهذيب السنن (5/ 222) "مع المعالم" خمس طرق ومما لم يذكره هنا: 1 - أن الشهادة هنا بمعنى الحضور لا الإخبار. وهذا إخراج للكلام عن الفائدة، وحمل له على غير مراده، والسياق يبطل هذا التأويل المستنكر. 2 - أن هذه الآية ترك العمل بها إجماعًا. وهذه مجازفة وقول بلا علم، فالخلاف فيها أشهر من أن يخفى، وهي مذهب كثير من السلف، وحكم بها أبو موسى الأشعري، وذهب إليه الإمام أحمد ا. هـ. بتصرف. (4) في "ب": "ملتكم". انظر: تفسير ابن جرير (5/ 106)، زاد المسير (2/ 446)، تفسير القرطبي (6/ 351)، أحكام القرآن للشافعي (2/ 145). (5) رواه ابن أبي حاتم (4/ 1230)، وابن النحاس في الناسخ (2/ 304)، وابن جرير (5/ 106)، وسعيد بن منصور (4/ 1670)، والطحاوي في شرح المشكل (11/ 469). (6) رواه ابن أبي حاتم في التفسير (4/ 1229)، وأبو عبيد في الناسخ (163).

(1/496)


والثاني: أن الآية منسوخة، وهذا مروي عن زيد بن أسلم (1) وغيره (2). والثالث: أن المراد بالشهادة فيها: أيمان الوصي بالله تعالى للورثة، لا الشهادة (3) المعروفة (4). قال القائلون (5) بها: أما دعوى النسخ فباطلة (6)، فإنه يتضمن أن حكمها باطل، لا يحل العمل به، وأنه ليس من الدين، وهذا ليس __________ (1) رواه الطحاوي في شرح المشكل (11/ 471). (2) "وغيره" ساقطة من "ب". كابن عباس - رضي الله عنهما -، رواه عنه ابن جرير (5/ 124)، والبيهقي (10/ 276). والنخعي، رواه عنه ابن جرير (5/ 124)، والخلال في الجامع (1/ 215). (3) "فيها أيمان الوصي بالله تعالى للورثة لا الشهادة" ساقطة من "ب". (4) انظر: أحكام القرآن للشافعي (2/ 152)، سنن البيهقي (10/ 276)، أحكام القرآن لابن العربي (2/ 251)، تفسير الماوردي (2/ 75)، زاد المسير (5/ 445)، فتح الباري (5/ 484)، تفسير أبي السعود (3/ 91)، تفسير الألوسي (7/ 51)، حاشية الصاوي على الجلالين (2/ 245). (5) وفي "ب" و"د" و"و": "العاملون". (6) فى"أ" و"ب" و"د" و"و": "فباطل". أنكر الإمام أحمد نسخ الآية. الجامع للخلال (1/ 215). وقال ابن جرير: "الصوابُ من القول في ذلك أن حكم الآية غير منسوخ" ا. هـ. التفسير (5/ 124). وقال مكي بن أبي طالب: "وأكثر النَّاس على أنَّ هذا محكم غير منسوخ" ا. هـ. الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه (275). وقال ابن النحاس: "وصح من هذا كله أنَّ الآية غير منسوخة، ودلَّ الحديث على ذلك" ا. هـ. النَّاسخ والمنسوخ (2/ 213).

(1/497)


بمقبول إلا بحجة صحيحة لا معارض لها، ولا يمكن أحد قط أن يأتي بنص صحيح صريح متأخر عن هذه الآية مخالف لها لا يمكن الجمع بينه وبينها، فإن وجد إلى ذلك سبيلًا صح النسخ، وإلا فما معه إلا مجرد الدعوى الباطلة، ثم قد قالت أعلم نساء (1) الصحابة بالقرآن (2): إنه لا منسوخ في المائدة (3)، وقاله غيرها أيضًا من السلف (4)، وعمل بها أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعده (5)، ولو جاز قبول دعوى النسخ بلا حجة لكان كل من احتج عليه بنص يقول: هو منسوخ، وكأن القائل لذلك لم يعلم أن معنى كون النص منسوخًا أن الله سبحانه حرم العمل به، وأبطل (6) كونه من الدين والشرع، ودون هذا مفاوز تنقطع فيها الأعناق. قالوا (7): وأما قول من قال: المراد بقوله: {مِنْ غَيْرِكُمْ} أي من غير قبيلتكم، فلا يخفى بطلانه وفساده، فإنه ليس في أول الآية خطاب __________ (1) "نساء" ساقطة من "أ". (2) أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها -. (3) تقدم تخريجه ص (492). (4) قال الحافظ ابن حجر: "صحَّ عن ابن عباس وعائشة وعمرو بن شرحبيل وجمع من السلفِ أنَّ سورة المائدة محكمة" ا. هـ. فتح الباري (5/ 483)، وانظر: النَّاسخ والمنسوخ لابن النحاس (2/ 232)، والنَّاسخ لأبي عبيد رقم (250)، وناسخ القرآن ومنسوخه لابن الجوزي (2/ 232). (5) كأبي موسى الأشعري، وقد تقدم تخريجه ص (488). (6) في "أ": "فأبطل". (7) انظر: الشرح الكبير (29/ 334)، وشرح الزركشي (7/ 340)، إعلام الموقعين (1/ 133).

(1/498)


لقبيلة دون قبيلة، بل هو خطاب عام لجميع المؤمنين، فلا يكون غير المؤمنين إلا من الكفار، هذا مما لا شك فيه، والذي قال من غير قبيلتكم (1): زلة عالم، غفل عن تدبر الآية (2). وأما قول من قال: "إن المراد بالشهادة: أيمان الأوصياء للورثة" فباطل من وجوه (3): أحدها: أنه سبحانه قال: {شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ} ولم يقل: أيمان بينكم. الثاني: أنه قال: {اَثْنَانِ} واليمين لا تختص بالاثنين. الثالث: أنه قال: {ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} واليمين لا يشترط فيها ذلك. الرابع: أنه قال: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة: 106] واليمين لا يشترط فيها (4) شيء من ذلك. الخامس: أنه قيد ذلك بالضرب في الأرض، وليس ذلك شرطًا في اليمين. السادس: أنه قال: {وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ} [المائدة: 106] وهذا لا يقال في اليمين (5) في هذه __________ (1) "فلا يخفى بطلانه" إلى قوله "والَّذي قال من غير قبيلتكم" ساقطة من "و". (2) المحلَّى (9/ 409). (3) انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف (29/ 334). (4) "ذلك. الرَّابع: أنَّه قال: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} واليمين لا يشترط فيها" ساقطة من "ب". (5) "وهذا لا يقال في اليمين" ساقطة من "ب" و"د".

(1/499)


الأفعال (1)، بل هو نظير قوله: {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ} [البقرة: 283] السابع: أنه قال: {ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا} [المائدة: 108] ولم يقل: بالأيمان. الثامن: أنه قال: {أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ} [المائدة: 108] فجعل الأيمان قسيمًا للشهادة، وهذا صريح في أنها غيرها. التاسع: أنه قال: {فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا} [المائدة: 107] فذكر اليمين والشهادة، ولو كانت اليمين على المدعى عليه لما احتاجا إلى ذلك، ولكفاهما القسم: أنهما ما خانا (2). العاشر: أن الشاهدين يحلفان بالله {وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ} [المائدة: 106] ولو كان المراد بها اليمين، لكان المعنى: يحلفان بالله لا نكتم اليمين، وهذا لا معنى له ألبتة، فإن اليمين لا تكتم، فكيف يقال: احلف أنك لا تكتم حلفك؟ الحادي عشر: أن المتعارف من لفظ "الشهادة" في القرآن والسنة: إنما هو الشهادة المعروفة، كقوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ} [الطلاق: 2]، وقوله: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} [البقرة: 282] , وقوله: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2]، ونظائره. __________ (1) "في هذه الأفعال" ساقطة من "أ" و"و". (2) في "أ": "أنهما تكافيا" هكذا.

(1/500)


فإن قيل: فقد سمَّى الله - عزَّ وجلَّ - أيمان اللعان شهادة (1) في قوله: {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ} [النور: 6]، وقال: {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ} (2) [النور: 8]. قيل: إنَّما سمى أيمان الزوج شهادة؛ لأنَّها قائمةٌ مقام البينة، ولذلك ترجم المرأة إذا نكلت (3)، وسمَّى أيمانها شهادة؛ لأنَّها في مقابلة شهادة الزوج. وأيضًا، فإنَّ هذه اليمين خُصَّت من بين الأيمان بلفظِ "الشهادة بالله" تأكيدًا لشأنها (4)، وتعظيمًا لخطرها. الثاني عشر: أنَّه قال: {شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ} [المائدة: 106]، ومن المعلوم أنَّه لا يصح أن يكون أيمان بينكم إذا حضر أحدكم الموت (5)، فإنَّ الموصي إنَّما يحتاج إلى الشاهدين، لا إلى اليمين. الثالث عشر: أنَّ حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الَّذي حكم به (6) - وحكم به الصحابة بعده (7) - هو تفسير الآية قطعًا، وما عداه باطل، فيجب أن __________ (1) انظر: تفسير الطبري (5/ 118)، فتح الباري (5/ 484)، حاشية الجمل على الجلالين (1/ 311). (2) الآية ساقطة من "و". (3) انظر: (23). (4) في "ب": "لشهادتهما". (5) "ومن المعلوم" إلى قوله "أحدكم الموت" ساقطة من "جـ". (6) كما في حديث تميم الداري المتقدم ص (492). (7) كأبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وقد تقدم ص (488).

(1/501)


يرغب عنه (1). وأمَّا ما ذكره بعض النَّاس: أنَّ ذلك مخالفٌ للأصول والقياس من وجوه (2): أحدها: أنَّ ذلك يتضمن شهادة الكافر، ولا شهادة له (3). الثاني: أنَّه يتضمن حبس الشاهدين، والشاهد لا يحبس. الثالث: أنَّه يتضمن تحليفهما، والشاهد لا يحلف (4). الرَّابع: أنَّه يتضمن تحليف إحدى البينتين: أنَّ شهادتهما أحق من شهادة البينة الأُخرى. الخامس: أنَّه يتضمن شهادة المدعين لأنفسهم واستحقاقهم بمجرد أيمانهم. السَّادس: أنَّ أيمان هؤلاء المستحقين التي قدمت على شهادة الشاهدين لما ظهرت خيانتهما، إن كانت شهادة فكيف يشهدان لأنفسهما؟ وإن كانت أيمانًا فكيف يقضى بيمين المدعي بلا شاهد ولا رد؟ __________ (1) من قوله "الحادي عشر" إلى "فيجب أن يرغب عنه" ساقطة من "أ". (2) انظر: فتح الباري (5/ 484). (3) انظر: الناسخ والمنسوخ لابن النحاس (2/ 301). (4) انظر: تفسير الطبري (5/ 115)، أحكام القرآن لابن العربي (2/ 244)، زاد المسير (2/ 445)، البحر المحيط (2/ 392)، تفسير ابن كثير (3/ 212)، تفسير الشوكاني (2/ 125).

(1/502)


السَّابع: أنَّ هذا يتضمن القسامة في الأموال، والحكم بأيمان المدعين، ولا يعرف بهذا قائل. فهذا - وأمثاله - من الاعتراضات التي نعوذ بالله منها، ونسأله العافية، فإنَّها اعتراضات (1) على حكم الله وشرعه وكتابه. فالجواب عنها: بيان أنَّها مخالفة لنص الآية، معارضةٌ لها، فهي من الرَّأي الباطل الَّذي حذَّر منه سلف الأُمَّة (2)، وقالوا: إنَّه يتضمن تحليل ما حرَّم الله، وتحريم ما أحلَّ اللهُ، وإسقاط ما فرض الله، ولهذا اتفقت أقوال السلف على ذمِّ هذا النوعِ من الرَّأي (3)، وأنَّه لا يحل الأخذ به في دين اللهِ، ولا يلزم الجواب عن هذه الاعتراضات وأمثالها، ولكن نذكر الجواب بيانًا للحكمة، وأن الَّذي تضمنته الآية هو المصلحة، وهو أعدل ما يحكم به، وخير من كلِّ حكمٍ سواه {وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (50)} [المائدة: 50]. وهذا المسلكُ الباطل يسلكه من يخالف حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أيضًا، فإذا جاءهم حديث خلاف قولهم، قالوا: هذا يخالف الأصول فلا يقبل. والمحكمون لكتاب الله وسنَّة رسوله (4) يرون هذه الآراء وأمثالها __________ (1) "التي نعوذ بالله منها ونسأله العافية فإنها اعتراضات" ساقطة من "ب". (2) في "و": "السلف الأئمة". (3) انظر: ذم الكلام وأهله (2/ 185)، الفقيه والمتفقه (1/ 390)، جامع بيان العلم وفضله (2/ 1037). (4) "فلا يقبل والمحكمون لكتاب الله وسنة رسوله" ساقطة من "ب".

(1/503)


من أبطل الباطل؛ لمخالفتها للأصول التي هي من كتاب الله وسنَّة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، فهذه الآراء هي المخالفة للأصول حتمًا (1)، فهي باطلة قطعًا، على أنَّ هذا الحكم أصلٌ بنفسه، مستغن عن نظير يلحق به. ونحن نجيبكم عن هذه الوجوه أجوبة مفصلة: أمَّا قولكم: إنَّها تتضمن شهادة الكافر، ولا شهادة له. قلنا (2): كيف يقول هذا أصحاب أبي حنيفة، وهم يجيزون شهادة الكفار في كلِّ شيء بعضهم على بعض؟ (3). أم كيف يقوله أصحاب مالك، وهم يجيزون شهادة (4) طبيبين كافرين حيث لا يوجد طبيبٌ مسلم (5)، وليس ذلك في القرآن، فهلَّا أجازوا شهادة (6) كافرين في الوصية في السَّفر، حيث لا يوجد (7) مسلم، وهو في القرآن (8)، وقد حكمَ به رسول الله __________ (1) في "أ" "حقًّا". (2) انظر: المحلى (9/ 409). (3) انظر: مختصر اختلاف العلماء (3/ 340)، المبسوط (16/ 140)، البحر الرائق (7/ 158)، منحة الخالق (7/ 158)، رؤوس المسائل (529)، فتح القدير (7/ 416)، شرح أدب القاضي للحسام الشهيد (614). (4) شهادة" ساقطة من "و". (5) انظر: المنتقى (5/ 213)، الذخيرة (10/ 240)، تبصرة الحكام (1/ 247) و (2/ 12)، معين الحكام (2/ 616). (6) "شهادة" ساقطة من "د". (7) "يوجد" ساقطة من "أ". (8) الآية (106) المائدة.

(1/504)


- صلى الله عليه وسلم - (1) وأصحابه من بعده (2)؟ أم كيف يقوله أصحاب الشافعي، وهم يرون (3) نص الشافعي صريحًا: "إذا صحَّ الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فخذوا به، ودعوا قولي" (4)، وفي لفظٍ له: "فأنا أذهب إليه"، وفي لفظٍ: "فاضربوا بقولي الحائط" (5). وقد صحَّ الحديث بذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجاء به نص كتاب الله، وعمل به الصحابة (6). قولكم: "الشاهدان لا يحبسان" كلام من لم يفهم كتاب الله (7)، فليس المراد هنا (8): السجن الَّذي يعاقب به أهل الجرائم، وإنَّما المراد __________ (1) تقدم تخريجه ص (492). (2) تقدم تخريجها ص (488). (3) في "و": "يروون". (4) انظر: الفقيه والمتفقه (1/ 389)، مختصر كتاب المؤمل لأبي شامة (3/ 31) "مطبوع ضمن الرسائل المنيرية"، رسالة السبكي "معنى قول المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي" (3/ 98) "ضمن الرسائل المنيرية"، مفتاح الجنة للسيوطي (35)، مناقب الشافعي لابن كثير (125 و 178). (5) انظر: ميزان الاعتدال (6/ 220)، حاشية الشرواني (5/ 66)، عون المعبود (2/ 57)، تحفة الأحوذي (1/ 456) و (4/ 450)، نيل الأوطار (6/ 83). (6) انظر: الشرح الكبير (29/ 335)، الإنصاف (29/ 327). وقد سبق ذكر الكلام مفصلًا ص (488). (7) "كلام من لم يفهم كتاب الله" ساقطة من "جـ" و"د" و"هـ" و"و". (8) في "أ" و"ب": "فليس الحبس ها هنا".

(1/505)


به إمساكهما لليمين بعد الصلاة (1)، كما يقال: فلان (2) يُصبَرُ لليمين، أي يمسك لها، وفي الحديث: "ولا تُصْبَرْ يمينُه حَيْثُ تُصْبَرُ الأيمان" (3). قولكم: يتضمن تحليف الشاهدين، والشاهد لا يحلف. فمن أين لكم أن مثل هذا الشاهد الَّذي شهادته بدل عن شهادة المسلم للضرورة لا يحلف؟ فأي كتاب، أم أية (4) سنَّة جاءت بذلك؟ وقد حلَّف ابن عباس المرأة التي شهدت بالرضاع (5)، وذهب إليه الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه (6)، وقد تقدم الكلام في تحليف الشهود المسلمين إذا ارتاب بهم الحاكم، ومن ذهب إليه من السلف وقضاة العدل (7). وقولكم: "فيه شهادة المدعين لأنفسهم، والحكم لهم بمجرد دعواهم" ليس بصحيح؛ فإنَّ الله سبحانه جعل (8) الأيمان لهم (9) عند __________ (1) انظر: فتح الباري (5/ 484). (2) "فلان" ساقطة من "و". (3) رواه البخاري موقوفًا على ابن عباس - رضي الله عنهما - (7/ 190) رقم (3845). وانظر معناه: فتح الباري (7/ 193)، حاشية السيوطي على النسائي (8/ 4). (4) في "د" و"هـ" و"و": "أي" وهي ساقطة من "أ". (5) رواه عبد الرزاق (7/ 482) و (8/ 336)، وابن أبي شيبة (3/ 487). (6) انظر: النكت على المحرر (2/ 281). (7) انظر: ص (378). (8) في "أ" و"ب": "نقل". (9) في "أ": "إليهم".

(1/506)


ظهور اللوث بخيانة الوصيين، فشرع لهما أن يحلفا ويستحقا، كما شرع لمدعي الدم في القسامة أن يحلفوا ويستحقوا دم وليهم؛ لظهور اللوث، فكانت اليمين في جنبتهم (1) لقوتها بظهور اللوث في الموضعين، وليس هذا من باب (2) شهادة المدعي لنفسه، بل من باب الحكم له بيمينه القائمة مقام الشهادة (3)، لقوة جانبه، كما حكمَ - صلى الله عليه وسلم - للمدعي بيمينه (4) لما قوي جانبه بالشاهد الواحد، فقوَّة (5) جانب هؤلاءِ بظهور خيانة الوصيين كقوة جانب المدعي بالشَّاهد، وقوة جانبه بنكول خصمه، وقوة جانبه باللوث (6)، وقوة جانبه بشهادة العرف في تداعي الزوجين المتاع، وغير ذلك. فهذا محضُ العدل، ومقتضى أصول الشرع، وموجب القياس الصحيح. وقولكم: إنَّ هذا يتضمن القسامة في الأموال. قلنا (7): نعم لعمر الله، وهي أولى بالقبول من القسامة في الدماء، ولا سيما مع ظهور اللوث، وأي فرقٍ بين ظهور اللوث في صحة __________ (1) "في جنبتهم" ساقطة من جميع النسخ عدا "أ". (2) "باب" ساقطة من "أ". (3) في "و": "الشاهد". (4) "بيمينه" ساقطة من "ب". والحديث تقدم تخريجه. (5) في "و": "فقوي". (6) "وقوة جانبه باللوث" ساقطة من "ب". (7) انظر: تفسير ابن كثير (3/ 213)، فتح الباري (5/ 484).

(1/507)


الدعوى بالدم، وظهوره في صحة الدعوى بالمال؟ وهل في القياس أصح من هذا؟ وقد ذكر أصحاب مالك القسامة في الأموال (1)، وذلك فيما إذا أغار (2) قومٌ على بيت رجلٍ وأخذوا ما فيه، والناس ينظرون إليهم، ولم يشهدوا على معاينة ما أخذوه، ولكن علم أنَّهم أغاروا وانتهبوا، فقال ابن القاسم وابن الماجشون: القول قول المنتهب مع يمينه (3)، وقال مطرف وابن كنانة وابن حبيب: القولُ قول المنهوب منه مع يمينه فيما يشبه (4)، وقد تقدم ذلك (5)، وذكرنا أنَّه اختيار شيخ الإسلام، وحكينا كلامه - رحمه الله -. ولا يستريب عالمٌ أنَّ اعتبار اللوث في الأموال التي تباحُ بالبدل أولى منه في الدماء التي لا تباح به. فإن قيل: فالدماء يحتاط لها. قيل: نعم، وهذا الاحتياط لم يمنع القول بالقسامة فيها، وإن استحق بها دم المقسم عليه. ثمَّ إنَّ الموجبين للدية في القسامة (6) حقيقة قولهم: إنَّ القسامة __________ (1) انظر: الذخيرة (8/ 265)، تبصرة الحكام (2/ 98 و 168). (2) في "أ": "غار". (3) انظر: الذخيرة (8/ 265)، منح الجليل (7/ 131)، التاج والإكليل (7/ 332). (4) في "د" و"هـ": "يشتبه". انظر: الذخيرة (8/ 265)، تبصرة الحكام (2/ 98 و 168)، التاج والإكليل (7/ 332)، منح الجليل (7/ 131). (5) ص (381). (6) انظر: مختصر المزني "مع الأم" (9/ 268)، معالم السنن (6/ 316)، =

(1/508)


على المالِ والقتلِ طريق لوجوبه، فهكذا القسامة ها هنا على مال (1)، كالدية سواء، فهذا من أصح القياس في الدنيا (2) وأبينه. فظهرَ أنَّ القولَ بموجب هذه الآية هو الحق الذي لا مَعْدلَ (3) عنه نصًّا وقياسًا ومصلحة، وبالله التوفيق. فصل قال شيخنا - رحمه الله (4): وقول الإمام أحمد في قبول شهادتهم في هذا الموضع: "هو ضرورة" (5) يقتضي هذا التعليل قبولها في كلِّ ضرورة حضرًا وسفرًا (6). وعلى هذا، فشهادة بعضهم على بعضٍ مقبولة للضرورة (7). __________ = التهذيب (7/ 225)، الحاوي (13/ 14)، الإشراف لابن المنذر (3/ 147)، الأم (6/ 118)، مغني المحتاج (116)، إحكام الإحكام (4/ 480)، مختصر القدوري (192)، مختصر اختلاف العلماء (5/ 177)، كتاب الأصل (4/ 426)، بدائع الصنائع (7/ 286)، العناية (10/ 383)، تكملة البحر الرائق (9/ 189)، البناية (12/ 409)، اللباب في شرح الكتاب (2/ 64). (1) في "و": "كل مال". (2) في "أ" و"ب": "الدماء". (3) في "ب": "يعدل". (4) انظر: الاختيارات (359). (5) كما رواه عنه الخلال في الجامع (1/ 216). (6) انظر: الناسخ والمنسوخ لابن الجوزي (385)، النكت على المحرر (2/ 277). (7) "فشهادة بعضهم على بعض مقبولة للضرورة" مثبتة من "أ".

(1/509)


فلو قيل: يحلفون في (1) شهادة بعضهم على بعض، كما يحلفون في شهادتهم على المسلمين في وصية السفر، لكان متوجهًا، ولو قيل: تقبل شهادتهم مع أيمانهم في كلَّ شيءٍ عدم فيه المسلمون؛ لكان له وجه، وتكون (2) بدلًا مطلقًا (3). قال الشيخ (4): ويؤيد هذا ما ذكره القاضي (5) وغيره - محتجًّا به - وهو في النَّاسخ والمنسوخ لأبي عبيد (6): أنَّ رجلًا من المسلمين خرجَ، فمرَّ بقرية فمرض، ومعه رجلان من المسلمين، فدفع إليهما ماله، ثمَّ قال: ادعوا لي من أشهده على ما قبضتماه، فلم يجدوا من المسلمين في تلك القرية، فدعوا ناسًا من اليهود والنصارى، فأشهدهم على ما دفع إليهما - وذكر القصَّة - فانطلقوا إلى ابن مسعود، فأمر اليهود والنصارى أن يحلفوا بالله: لقد تركَ من المالِ كذا وكذا (7) ولشهادتنا أحق من شهادة هذين المسلمين، ثمَّ أمر أهل المتوفى أن يحلفوا أنَّ شهادة اليهودِ والنصارى حق، فحلفوا، فأمرهم ابن مسعود أن يأخذوا من المسلمين ما شهد به اليهود __________ (1) "لو قيل يحلفون في" مثبتة من "ب". (2) في "أ": "وتكون شهادتهم". (3) انظر: النكت على المحرر (2/ 277). (4) ابن تيمية رحمه الله. انظر: النكت على المحرر (2/ 277). (5) انظر: كلام القاضي في النكت على المحرر (2/ 277)، جامع العلوم والحكم (2/ 239). (6) الناسخ والمنسوخ (156) رقم (289). (7) "كذا وكذا" ساقطة من "ب".

(1/510)


والنصارى (1)، وذلك في خلافة عثمان - رضي الله عنه - (2). فهذه شهادة للميت على وصيته، وقد قضى بها ابن مسعود مع يمين الورثة؛ لأنَّهم المدعون، والشهادة على الميت لا تفتقر إلى يمين الورثة. ولعلَّ ابن مسعود أخذ هذا (3) من جهة أنَّ الورثة يستحقون (4) بأيمانهم على الشاهدين إذا استحقا إثمًا، فكذلك يستحقون (5) على الوصيين مع شهادة الذميين بطريق الأولى (6). وقد ذكر القاضي (7) هذا في مسألة دعوى الأسير إسلامًا، فقال: وقد قال الإمام أحمد في السبي: إذا ادعوا نسبًا، وأقاموا بينة من الكفار قبلت شهادتهم، نصَّ عليه أحمد في رواية حنبل، وصالح، وإسحاق بن إبراهيم؛ لأنَّه قد تتعذَّر البينة العادلة، ولم يجز ذلك في رواية عبد الله وأبي طالب. __________ (1) في "أ" و"ب": "اليهودي والنصراني". (2) انتهى الأثر. (3) في "ب": "أخذها من". (4) في "ب" و"جـ" و"د" و"هـ" و"و": "مستحقون". (5) "بأيمانهم على الشاهدين إذا استحقا إثمًا فكذلك يستحقون" مثبت من "أ" وساقط من باقي النسخ. (6) انظر: النكت على المحرر (2/ 277). (7) أبو يعلي. انظر: النكت على المحرر (2/ 275)، شرح الزركشي (7/ 326)، التمام لابن أبي يعلى (2/ 222).

(1/511)


قال شيخنا: فعلى هذا كل موضع ضرورة غير المنصوص: فيه روايتان، لكن التحليف ها هنا لم يتعرضوا له، فيمكن أن يقال: لأنَّه إنَّما يحلف حيث تكون شهادتهم بدلًا، كما في مسألة الوصية، بخلاف ما إذا كانوا أصولًا (1)، والله سبحانه أعلم. فصل قال شيخنا - رحمه الله -: وهل تعتبر عدالة الكافرين في الشهادة بالوصية في دينهما؟ عموم كلام الأصحاب يقتضي أنَّها لا تعتبر، وإن كُنَّا إذا قبلنا شهادة بعضهم على بعض اعتبرنا عدالتهم في دينهم (2). وصرَّح القاضي: بأنَّ العدالة غير معتبرة في هذه الحال، والقرآن يدلُّ عليه (3). وصرَّح القاضي: أنَّه لا تقبل شهادة فُسَّاق المسلمين في هذا الحال، وجعله محل وفاق، واعتذرَ منه (4). وفي اشتراط كونهم من أهل الكتاب روايتان (5)، وظاهر القرآن أنَّه لا يشترط، وهو الصحيح؛ لأنَّه سبحانه قال للمؤمنين: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة: 106] وغير المؤمنين: هم الكفار كلهم، ولأنَّه موضع __________ (1) انظر: الاختيارات (359)، النكت على المحرر (2/ 276). (2) انظر: الاختيارات (358)، النكت على المحرر (2/ 272). (3) في "أ" زيادة: "وكذلك الأيمان المرفوعة والموقوفة". (4) انظر: المراجع السابقة، والفروع (6/ 578)، وتصحيح الفروع (6/ 578). (5) انظر: المراجع السابقة.

(1/512)


ضرورة، وقد لا يحضر الموصي إلَّا كفَّارٌ من غير أهل الكتاب، ولأن تقييده بأهل الكتاب لا دليل عليه؛ ولأنَّ ذلك يستلزم تضييق (1) محل الرخصة، مع قيام المقتضي لعمومه. فإن قيل: فهل يجوز (2) في هذه الصورة (3) أن يحكم بشهادة كافر وكافرتين؟ قيل (4): لا نعرف عن أحمد في هذا شيئًا، ويحتمل أن يقال بجواز ذلك، وهو القياس، فإنَّ الأموال يقبل فيها رجلٌ وامرأتان (5)، وهذا قول أبي محمد ابن حزم (6)، وهو يحتج بعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أَلَيْسَتْ شَهَادَةُ المَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟ " (7)، وبهذا العموم جوَّز الحكم أيضًا في هذه الصورة بأربع نسوة كوافر، وليس ببعيد عند الضرورة، إذا لم يحضره إلَّا النساء، بل هو محض الفقه. فإن قيل: فهل ينقض حكم من حكم بغير حكم هذه الآية؟ قيل: أصول المذهب تقتضي نقض حكمه، لمخالفته نصَّ __________ (1) "تضييق" ساقطة من جميع النسخ عدا "أ" وفيها: "وإن تقييده". (2) "هل يجوز" ساقطة من "و". (3) في "ب": "الضرورة". (4) انظر: النكت على المحرر (2/ 273). (5) في "أ" زيادة: "وهذا الموضع يدل قبل الضرورة، وهو حكم في الأموال فيقبل فيه رجل وامرأتان". (6) انظر: المحلى (9/ 406). (7) تقدم تخريجه.

(1/513)


الكتاب (1). قال شيخنا - رضي الله عنه - في تعليقه على "المحرر": ويتوجه أن ينقض حكم الحاكم إذا حكمَ بخلاف هذه الآية، فإنَّه خالفَ نصَّ الكتاب العزيز بدلالاتٍ (2) ضعيفة (3). __________ (1) "الكتاب" ساقطة من "ب". وانظر: النكت على المحرر (2/ 274). (2) في "أ": "بتأويلات ضعيفة". (3) انظر: الاختيارات (358)، النكت على المحرر (2/ 274).

(1/514)


آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (9) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية تأليف الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية (691 هـ - 751 هـ) تحقيق نايف بن أحمد الحمد إشراف بكر بن عبد الله أبو زيد [الجزء الثاني]

(2/)


فصل الطريق الثامن عشر: الحكم بالإقرار. قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ} [المائدة: 8]، وفي الآية الأُخرى: {كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ} [النساء: 135]، ولا خلافَ أنَّه لا يعتبر في صحة الإقرار أن يكون بمجلس الحاكم (1)، إلَّا شيئًا حكاه محمد بن الحسن الجوهري في كتاب "النوادر" (2) له فقال: قال ابن أبي ليلى: لا أجيز إقرارًا في حقٍّ أنكره الخصم عندي إلَّا إقرارًا بحضرتي (3)، ولعله ذهب في ذلك إلى أنَّ الإقرار لما كان شهادة المرء على نفسه اعتبر له مجلس الحكم، كالحكم بالبينة، والفرقُ ظاهرٌ لا خفاء به. فصل ويحكم بإقرار الخصم في مجلسه إذا سمعه معه شاهدان بغير خلاف (4)، فإن لم يسمعه معه غيره فنص أحمد على أنه يحكم __________ (1) انظر: مطالب أولي النهى (6/ 546)، تخريج الفروع على الأصول (1/ 374). (2) نوادر الفقهاء له مخطوطة في الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية برقم (4545)، وقد طبع في دار القلم - دمشق. (3) نوادر الفقهاء (304). وانظر: مختصر اختلاف العلماء (3/ 375). (4) انظر: المحرر (2/ 206)، المغني (14/ 33)، المقنع والشرح الكبير والإنصاف (28/ 423)، كشاف القناع (6/ 335)، التنقيح المشبع (408)، مغني ذوي الأفهام (230)، الفروق (4/ 47)، تهذيب الفروق (4/ 86)، =

(2/515)


به (1)، وإن لم نقل يحكم بعلمه، فإن مجلس الحاكم مجلس فصل الخصومات، وقد جلس لذلك، وقد أقر الخصم في مجلسه، فوجب عليه الحكم به، كما لو قامت بذلك البينة عنده، وليس عنده أحد غيره يسمع معه شهادتهما، فإنَّ هذا محل وفاق. وقال القاضي (2): لا يحكم بالإقرار في مجلسه حتى يسمعه معه شاهدان؛ دفعًا للتهمة عنه (3)، إلا أن نقول: يقضي بعلمه، فإنه يجوز له الحكم حينئذٍ. والتحقيق أن هذا يشبه مسألة الحكم بعلمه من وجه، ويفارقها من وجه. فشبه ذلك بمسألة حكمه بعلمه أنه ليس هناك بينة، وهو في موضع تهمة. ووجه الفرق بينهما: أن الإقرار بينة قامت في مجلسه؛ فإن البينة اسم لما يبين به الحق، فعلم الحق في مجلس القضاء الذي انتصب فيه للحكم به، وليس من شرط صحة الحكم أن يكون بمحضر شاهدين، فكذلك لا يعتبر في طريقه أن يكون بمحضر شاهدين، وليس هذا بمنزلة ما رآه أو سمعه في غير مجلسه. __________ = مسعفة الحكام (2/ 699). (1) انظر: المغني (14/ 33)، المقنع والشرح الكبير والإنصاف (28/ 423). (2) أبو يعلى. (3) انظر: المغني (14/ 33)، المقنع والشرح الكبير والإنصاف (28/ 423).

(2/516)


فصل الطريق التاسع عشر: الحكم بعلمه. وقد اختلف في ذلك قديمًا وحديثًا، وفي مذهب الإمام أحمد ثلاث روايات (1). إحداها: - وهي الرواية المشهورة عنه، المنصورة عند أصحابه - أنه لا يحكم بعلمه لأجل التهمة (2). والثانية: يجوز له ذلك مطلقًا في الحدود وغيرها. والثالثة: يجوز إلا في الحدود. ولا خلاف عنه أنه يبني على علمه، في عدالة الشهود وجرحهم، ولا يجب عليه أن يسأل غيره عما علمه من ذلك (3). ولأصحاب الشافعي طريقان (4): __________ (1) انظر: الهداية (2/ 127)، المحرر (2/ 206)، المغني (14/ 31)، شرح الزركشي (7/ 253)، الفروع (6/ 469)، المبدع (10/ 60)، المقنع مع الشرح الكبير (28/ 424)، الإنصاف (28/ 424)، رؤوس المسائل الخلافية (6/ 982)، المقنع لابن البنا (4/ 1289)، الروض المربع (710). (2) انظر: المراجع السابقة. (3) انظر: المغني (14/ 33)، فتح الباري (13/ 172). (4) انظر: الرسالة للشافعي (600)، الأم (6/ 216)، الإشراف لابن المنذر (3/ 15)، أدب القاضي للماوردي (2/ 368)، حلية العلماء (8/ 142)، التنبيه (255)، الديباج المذهب (1/ 204)، الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (10/ 30)، نهاية المحتاج (8/ 256)، مغني المحتاج (4/ 398)، المسائل الفقهية التي انفرد بها الشافعي (203)، فتح الباري (13/ 172)، الإرشاد =

(2/517)


أحدهما: يقضي بعلمه قطعًا. والثاني: أن المسألة على قولين أظهرهما عند أكثر الصحابة (1) يقضي به. قالوا: لأنه يقضي بشاهدين، وذلك يفيد ظنًّا، فالعلم أولى بالجواز. وأجابوا عما احتج به المانعون من ذلك من التهمة؛ أن القاضي لو قال: ثبت عندي وصح كذا وكذا لزم (2) قبوله بلا خلاف، ولم يبحث عما ثبت به (3) وصح والتهمة قائمة. ووجه هذا أنه لما ملك الإنشاء، ملك الإخبار. ثم بنوا على القولين ما علمه في زمن ولايته ومكانها، وما علمه (4) في غيرهما. قالوا: فإن قلنا: لا يقضي بعلمه فذلك (5) إذا كان مستنده مجرد العلم، أما إذا شهد رجلان يعرف عدالتهما، فله أن يقضي، ويغنيه علمه بهما عن تزكيتهما. وفيه وجه ضعيف: لا يغنيه ذلك عن تزكيتهما __________ = (2/ 404). (1) هكذا ولعلَّ الصواب: "أصحابه". (2) من قول المؤلِّف في الطريق الثامن عشر: "قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ} [المائدة: 8] " إلى قوله: "إنَّ القاضي لو قال ثبت عندي وصحَّ كذا وكذا"" ساقطة من جميع النسخ عدا "أ". (3) وفي "أ": "فيه". (4) "في زمن ولايته ومكانها وما علمه" ساقطة من "ب". (5) في "د" و"و": "بذلك".

(2/518)


للتهمة. قالوا: ولو أقر بالمدعى به (1) فى مجلس قضائه قضى، وذلك قضاء بالإقرار لا بعلمه، وإن أقر عنده سرًّا فعلى القولين، وقيل: يقضي قطعًا (2). ولو شهد عنده واحد، فهل يغنيه علمه عن الشاهد الآخر؟ على قول المنع، فيه وجهان. هذا تحصيل مذهب الشافعي وأصحابه (3). وأما مذهب مالك (4): فإنه لا يقضي بعلمه في المدعى به بحال، سواء علمه قبل التولية أو بعدها، في مجلس قضائه أو غيره، قبل الشروع في المحاكمة أو بعد الشروع، فهو (5) أشد المذاهب في ذلك. __________ (1) "به" مثبتة من "أ" و"ب". (2) انظر: الديباج المذهب (1/ 203). (3) الرسالة (600)، الإشراف لابن المنذر (3/ 15)، أدب القاضي للماوردي (2/ 368)، حلية العلماء (8/ 142)، نهاية المحتاج (8/ 256)، مغني المحتاج (4/ 398)، فتح الباري (13/ 172). (4) انظر: المدونة (5/ 148)، المنتقى (5/ 186)، الكافي (500)، التمهيد (22/ 219)، التلقين (2/ 531)، التفريع (2/ 245)، المعونة (3/ 1502)، الفروق (4/ 45)، تنبيه الحكام (198)، تبصرة الحكام (1/ 196) و (2/ 39)، التاج والإكليل (8/ 138)، مواهب الجليل (6/ 118)، منح الجليل (8/ 344)، عقد الجواهر الثمينة (3/ 1018). (5) في "أ" و"ب": "فهذا".

(2/519)


وقال عبد الملك وسحنون: يحكم بعلمه فيما علمه بعد الشروع في المحاكمة (1). قالوا: فإن حكم بعلمه - حيث قلنا لا يحكم - فقال أبو الحسن اللخمي: لا ينقض عند بعض (2) أصحابنا، وعندي أنه ينقض (3). قالوا (4): ولا خلاف أن ما رآه القاضي، أو سمعه في غير مجلس قضائه أنه لا يحكم به، وأنه ينقض إن حكم به، وينقضه هو وغيره، وإنما الخلاف فيما يتقارر به الخصمان في مجلسه، فإن حكم به نقضه هو، ولا ينقضه غيره. قال اللخمي: وقد اختلف إذا أقر بعد أن جلسا للخصومة، ثم أنكر، فقال مالك (5) وابن القاسم: لا يحكم بعلمه (6). وقال عبد الملك وسحنون: يحكم؛ لأن الخصمين إذا جلسا للمحاكمة فقد __________ (1) انظر: المنتقى (5/ 186)، تبصرة الحكام (1/ 196)، مواهب الجليل (6/ 118)، البهجة (1/ 42). (2) "بعض" ساقطة من "هـ". (3) في المنتقى (5/ 186): "وإذا قلنا لا يحكم بعلمه فحكم بعلمه وسجل فقد قال القاضي أبو الحسن: لا ينقض حكمه عند بعض أصحابنا، قال القاضي أبو الوليد: وعندي أنَّه ينقض حكمه" ا. هـ. وما ذكره ابن القيم مثبت في عقد الجواهر (3/ 1018). (4) القائل أبو إسحاق التونسي، كما في عقد الجواهر الثمينة (3/ 1018). (5) المدونة (5/ 148). (6) انظر: تبصرة الحكام (1/ 196) و (2/ 39)، التاج والإكليل (8/ 138)، مواهب الجليل (6/ 118)، منح الجليل (8/ 344)، البهجة (1/ 43).

(2/520)


رضيا أن يحكم بينهما بما يقولانه، ولذلك قصدا (1). هذا تحصيل مذهب مالك. وأما مذهب أبي حنيفة (2)، فقالوا: إذا علم (3) الحاكم بشيء من حقوق العباد في زمن ولايته ومحلها جاز له أن يقضي به؛ لأن علمه كشهادة الشاهدين، بل أولى؛ لأن اليقين حاصل بما علمه بالمعاينة أو السماع، والحاصل بالشهادة غلبة الظن، وأما ما علمه قبل ولايته، أو في غير محل ولايته، فلا يقضي به عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد (4): يقضي به، كما في حال ولايته (5) ومحلها (6). قال المنتصرون لقول أبي حنيفة: هو في غير مصره وغير ولايته شاهد لا حاكم، وشهادة الفرد لا تقبل، وصار كما إذا (7) علم ذلك __________ (1) انظر: التاج والإكليل (8/ 138)، مواهب الجليل (6/ 118)، منح الجليل (8/ 344)، عقد الجواهر الثمينة (3/ 1018). ويظهر أنَّ ابن القيم قد حرَّر مذهب المالكية منه. (2) انظر: مختصر اختلاف العلماء (3/ 368)، بدائع الصنائع (6/ 232)، المبسوط (16/ 104)، مسعفة الحكام (2/ 699)، حاشية ابن عابدين (5/ 365)، فتاوى السغدى "النتف" (2/ 637 و 781). (3) في "أ": "لم يعلم". (4) و"محمد" ساقطة من "أ". (5) "فلا يقضي عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد يقضي به كما في حال ولايته" ساقطة من "و". (6) انظر: المراجع السابقة. (7) "إذا" ساقطة من "ب" و"د" و"هـ"، أمَّا "و" ففيها: "كما لو"، وصوبه العلامة =

(2/521)


بالبينة العادلة، ثم ولي القضاء، فإنه لا يعمل بها. قالوا (1): وأما الحدود، فلا يقضي بعلمه فيها؛ لأنه خصم فيها؛ لأنها حق لله تعالى، وهو نائبه، إلا في حد القذف، فإنه يعمل بعلمه، لما فيه من حق العبد، وإلا في السكر، إذا وجد سكرانًا، أو من به أمارات السكر، فإنه يعزره. هذا تحصيل مذهب أبي حنيفة. وأما أهل الظاهر، فقال أبو محمد ابن حزم (2): وفرض على الحاكم أن يحكم بعلمه في الدماء، والأموال، والقصاص، والفروج، والحدود، سواء علم ذلك قبل ولايته أو بعد ولايته. قال (3): وأقوى ما حكم بعلمه، ثم بالإقرار، ثم بالبينة. فصل وأما الآثار عن الصحابة - رضي الله عنهم -، فصح عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - أنه قال: "لو رأيت رجلًا على حد من حدود الله تعالى لم أحده حتى يكون معي شاهد غيري" (4). __________ = ابن باز - رحمه الله تعالى - في تعليقه على الطرق. (1) "قالوا" ساقطة من "و". وانظر: المراجع السابقة. (2) المحلَّى (9/ 426)، مراتب الإجماع (51). (3) "قال" ساقطة من "أ". (4) في جميع النسخ عدا "ب" جاء الأثر هكذا: "لو رأيت رجلًا على حدٍّ لم أدع له غيري" وسيذكر المؤلف الأثر كما أثبتناه آخر الفصل. رواه ابن عدي (5/ 99)، والبيهقي (10/ 242). قال ابن كثير: "رواه =

(2/522)


وعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال لعبد الرحمن بن عوف: "أرأيتَ لو رأيتُ رجلًا قتل، أو شرب (1)، أو زنى؟ قال: شهادتك شهادة رجل من المسلمين (2)، فقال له عمر: صدقت" (3). وروي نحو هذا عن معاوية، وابن عباس (4). ومن طريق الضحاك: أن عمر اختصم إليه في شيء يعرفه (5)، فقال للطالب: "إن شئت شهدت ولم أقض، وإن شئت قضيت ولم أشهد" (6). وأما الآثار عن التابعين، فصح عن شريح أنه اختصم إليه اثنان، __________ = أحمد عن أبي بكر وإسناده صحيح" ا. هـ. الإرشاد (2/ 404)، وقال الحافظ ابن حجر: "أحمد بسندٍ صحيح إلَّا أنَّ فيه انقطاعًا" ا. هـ. التلخيص الحبير (4/ 360)، ونسبه لأحمد جمع من أهل العلمِ منهم ابن الملقن. انظر: خلاصة البدر المنير (2/ 436)، والزركشي في شرح مختصر الخرقي (7/ 256) وغيرهم، ولم أجده في المسند، وقد قال المجد ابن تيمية: "حكاه أحمد" ا. هـ. المنتقى مع نيل الأوطار (8/ 330). (1) في "و": "أو سرق". (2) "من المسلمين" ساقطة من "جـ" و"د" و"هـ" و"و". (3) رواه عبد الرزاق (8/ 340)، والبيهقي (10/ 243)، وابن أبي شيبة (5/ 545)، ورواه البخاري معلقًا (13/ 168) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "وهذا الإسناد منقطع بين عكرمة ومن ذكره عنه لأنَّه لم يدرك عبد الرحمن فضلًا عن عمر" ا. هـ. انظر: فتح الباري (13/ 170)، تغليق التعليق (5/ 199)، المحلَّى (9/ 425). (4) المحلَّى (9/ 428). (5) في "ب" و"و": "اختصمَ إليه مَنْ يعرفه"، وفي "د": "في شيءٍ مَنْ يعرفه". (6) رواه ابن أبي شيبة (4/ 445).

(2/523)


فأتاه أحدهما بشاهد. وقال لشريح: وأنت شاهدي أيضًا، فقضى له شريح مع شاهده بيمينه (1). وهذا محتمل. وصح عن الشعبي أنه قال: لا أكون شاهدًا وقاضيًا (2). واحتج من قال: "يحكم بعلمه" بما في "الصحيحين" (3) من قصة هند لما اشتكت أبا سفيان إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فحكم عليه بأن تأخذ كفايتها وكفاية بنيها، ولم يسألها البينة، ولا أحضر الزوج. وهذا الاستدلال ضعيف جدًّا، فإن هذا إنما هو فتيا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا حكم (4)، ولهذا لم يحضر الزوج، ولم يكن غائبًا عن البلد، والحكم على الغائب عن مجلس الحكم (5)، الحاضر في البلد، غير الممتنع (6)، وهو يقدر على الحضور، ولم يوكل (7) وكيلًا = لا يجوز اتفاقًا. وأيضًا؛ فإنَّها لم تسأله الحكم، وإنما سألته: "هل يجوز لها أن تأخذ ما يكفيها ويكفي بنيها (8)؟ " وهذا استفتاء محض، فالاستدلال به __________ (1) رواه ابن أبي شيبة (4/ 445). وصححه ابن حزم في المحلَّى (9/ 427). (2) انظر: المحلَّى (9/ 427) وصححه. (3) البخاري رقم (2211) (4/ 473)، ومسلم رقم (1714) (11/ 248) من حديث عائشة رضي الله عنها. (4) انظر: المغني (14/ 33 و 94)، وشرح الأبي لمسلم (6/ 231)، ومكمل إكمال الإكمال (6/ 231) "مع الأبي". (5) في "أ" و"د" و"هـ" و"و": "الحاكم". (6) وفي "د" و"هـ" و"و": "ممتنع". (7) "ولم يوكل" ساقطة من "ب". (8) وفي "د": "ولدها".

(2/524)


على الحكم سهو. واحتج بما رواه ابن ماجه والبيهقي من حديث حماد بن سلمة، حدثني عبد الملك أبو جعفر (1)، عن أبي نضرة (2)، عن سعد بن الأطول (3) "أن أخاه (4) مات وترك ثلاثمائة درهم، وترك عيالًا، قال: فأردت أن أنفقها على عياله، فقال لي النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن أخاك محبوس بدينه، فاقض عنه، قلت: يا رسول الله قد قضيت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة (5)، وليست (6) لها بينة قال: "أعطها، فإنها محقة"، وفي لفظ: "فإنها صادقة" (7)، وهذا أصرح في الدلالة مما قبله. __________ (1) في "ب": "أبو حفص". وهو عبد الملك أبو جعفر، بصري ويقال: مدني، ذكره ابن حبان فى كتاب الثقات. وقال الحافظ ابن حجر: "مقبول". انظر: الثقات (7/ 100)، تهذيب الكمال (18/ 437)، ميزان الاعتدال (4/ 418)، تهذيب التهذيب (6/ 376)، تقريب التهذيب (629). (2) المنذر بن مالك بن قُطعة العبدي أبو نضرة الإمام المحدث، وثَّقه ابن معين وابن سعد وغيرهما. توفي سنة 108 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تهذيب الكمال (28/ 508)، سير أعلام النبلاء (4/ 529). (3) في "د" و"هـ" و"و": "سعد"، وفي الباقي: "سعيد". والصواب سعد. وهو سعد بن الأطول بن عبد الله بن خالد الجهني، أبو مظفر، وفي تاريخ البخاري التصريح بسماعه من النَّبي - صلى الله عليه وسلم -. انظر: التاريخ الكبير (4/ 45)، الإصابة (2/ 21). (4) واسمه يسار. انظر: الإصابة (3/ 627). (5) في "د" و"هـ": "امرأته". (6) في "أ": "وليس". (7) رواه أحمد (5/ 7)، وابن ماجه (4/ 84) رقم (2433)، وعبد بن حميد (1/ 272) رقم (305)، وابن قانع في معجم الصحابة (1/ 255)، وابن =

(2/525)


وقال حمَّاد عن الجريري (1) عن أبي نضرة عن رجل من الصحابة بمثله (2)، ولكن لم يسم: كم ترك؟ وبعد، فلا يدلُّ أيضًا، فإنَّ المنع من حكم الحاكم بعلمه إنَّما هو لأجل التهمة، وهي معلومة الانتفاء عن سيد الحكام - صلى الله عليه وسلم -. واحتجَّ بما في "الصحيحين" (3) من حديث عقيل (4) عن ابن شهاب __________ = عبد البر في التمهيد (23/ 236)، وأبو يعلى (3/ 80) رقم (1510)، والطبراني في المعجم الكبير (6/ 46) رقم (5466)، وابن سعد في الطبقات (7/ 40)، وابن حبان في الثقات (3/ 152)، والبيهقي (10/ 240)، قال البوصيري رحمه الله: "إسناد حديثه صحيح، عبد الملك أبو جعفر ذكره ابن حبان في الثقات، وباقي رجال الإسناد على شرط الشيخين" ا. هـ. مصباح الزجاجة (2/ 254) رقم (856). (1) سعيد بن إياس الجُريري أبو مسعود البصري، وثقه ابن معين. توفي سنة 144 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: الجرح والتعديل (4/ 1)، تهذيب الكمال (10/ 338)، سير أعلام النبلاء (6/ 153). (2) رواه البخاري في التاريخ (4/ 45)، وأحمد (5/ 7)، وأبو يعلى (3/ 82)، والبيهقي (10/ 240). قال الألباني - رحمه الله تعالى -: "أخرجه أحمد والبيهقي وأحد إسناديه صحيح والآخر مثل إسناد ابن ماجه" ا. هـ. أحكام الجنائز (26). (3) البخاري رقم (3711) (3712) (7/ 97)، ومسلم رقم (1759) (12/ 320). (4) عقيل بن خالد بن عقيل الأبلي أبو خالد، وثَّقه أحمد والنسائي. توفي سنة 142 هـ، وقيل: 144 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تهذيب الكمال (20/ 242)، سير أعلام النبلاء (6/ 301).

(2/526)


عن عمرة (1) عن عائشة: أنَّ فاطمة - رضي الله عنها - أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال أبو بكر: إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا نُوْرَثُ، مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ إنَّما يَأْكُلُ آل مُحَمَّد في هَذَا المَالِ"، وإنَّي والله لا أغير شيئًا من صدقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن حالها التي كانت عليه في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (2)، ولأعملن فيها بما عمل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئًا - وذكر الحديث -. والاستدلال به سهو أيضًا؛ فإنَّ أبا بكر - رضي الله عنه - علم من دين الرسول أنَّ هذه الدعوى باطلة لا يسوغ الحكم بموجبها، بل دعواها بمنزلة دعوى استحقاق ما علم وتحقق دفعه بالضرورة، بل بمنزلة ما يعلم بطلانه قطعًا من الدعاوى، وسيدة نساء العالمين - رضي الله عنها - خفي عليها حكم هذه الدعوى، وعلمه الخلفاء الراشدون ومن معهم (3) من الصحابة، فالصديق معه الحجة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلم يسمع هذه الدعوى (4)، ولم يحكم بموجبها، للحجة الظاهرة التي علمها معه عمر بن الخطاب والصحابة - رضي الله عنهم - أجمعين، فأين هذا من حكم الحاكم بعلمه الَّذي لم يقم به حجة على الخصم؟ __________ (1) في جميع النسخ: "عمرة"، والصواب: "عروة" كما هو عند البخاري (3711)، ومسلم (1759). وهو عروة بن الزبير بن العوام أبو عبد الله. توفي سنة 94 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: طبقات ابن سعد (5/ 136)، سير أعلام النبلاء (4/ 421)، طبقات علماء الحديث (1/ 153). (2) "عن حالها التي كانت عليه في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" مثبتة من "أ". (3) في "أ": "تبعهم"، وفي "ب": "بعدهم". (4) في "ب": "فلم يسمع هذه الحجة الدعوى".

(2/527)


واحتجَّ أبو محمد ابن حزم (1) لهذا القول بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "بينتك أو يمينه" (2)، قال: ومن البينة التي لا بينة (3) أبين منها: علم الحاكم بالمحق من المبطل. وهذا إلى أن يكون حجة عليهم أقرب من أن يكون حجة لهم؛ فإنَّه قال: "بينتك" و"البينة" اسمٌ لما يبين الحق، بحيث يظهر المحق من المبطل (4)، ويبين ذلك للنَّاس، وعلم الحاكم ليس ببينة. واحتجوا (5) أيضًا بقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ} [النساء: 135]، وليس في القسط أن يعلم الحاكم أنَّ أحد الخصمين مظلوم والآخر ظالم، ويترك كلًّا (6) منهما على حاله. قال الآخرون: ليس في هذا محذور، حيث لم يأتِ المظلوم بحجة يحكم له بها، فالحاكم معذور، إذ لا حجَّة معه يوصل بها صاحب الحق إلى حقِّه، وقد قال سيد الحكام صلوات الله وسلامه عليه: "إنَّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ إِليَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكَم أن يكون أَلْحَنَ بحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَحْسبُ أَنَّهُ صَادِقٌ، فَأَقْضِيَ لَهُ (7)، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيءٍ مِنْ حَقَّ أَخِيْهِ __________ (1) المحلَّى (9/ 428). (2) رواه البخاري رقم (6677) (11/ 566). (3) "بينة" ساقطة من "د" و"و". (4) قوله "وهذا إلى أن يكون" إلى قوله "يظهر المحق من المبطل" ساقطة من "جـ". (5) انظر: المحلَّى (9/ 429). (6) وفي "د": "كل واحد". (7) "فأحسب أنَّه صادق فأقضي له" ساقطة من "أ".

(2/528)


فَلَا يَأْخُذْهُ فَإِنَّمَا أَقْطَع لَهُ قِطعَةً مِنَ النَّارِ" (1). واحتجوا (2) بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من رأى منكم مُنْكَرًا؛ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبقَلْبِهِ" (3)، وإذا رأى الحاكم وحده عدوان رجل على رجل وغصبه ماله، وسمع طلاقه لامرأته، وعتقه لعبده، ثُمَّ رأى الرجلَ مستمرًا في إمساك الزوجة، أو بيع من صرح بعتقه، فقد أقرَّ على المنكر الَّذي أمر بتغييره (4). قال الآخرون: هو مأمور بتغيير ما يعلم (5) النَّاس أنَّه منكر، بحيث (6) لا تتطرق إليه تهمة في تغييره، وأمَّا إذا عمد إلى رجل مع زوجته وأمته لم يشهد أحد أنَّه طلقها ولا أعتقها ألبتة، ولا سمع بذلك أحدٌ قطُّ، ففرق بينهما، وزعمَ أنَّه سمعه (7) طلق وأعتق: فإنَّه ينسب ظاهرًا إلى تغيير المعروف بالمنكر، وتطرق النَّاس إلى اتهامه والوقوع في عرضه، وهل يسوغ للحاكم أن يأتي إلى رجلٍ مستور بين النَّاس، غير مشهور بفاحشة، ولم يقم (8) عليه شاهد واحد بها، فيرجمه، __________ (1) تقدم تخريجه. (2) انظر: المحلَّى (9/ 429). (3) رواه مسلم رقم (49) (2/ 380) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. (4) في "ب": "الَّذي لم يغير" هكذا. (5) في "و": "علم". (6) "بحيث" ساقطة من "و". (7) "سمعه" ساقطة من جميع النسخ عدا "أ". (8) في "د" و"هـ" و"و": "ولم يشهد".

(2/529)


ويقول: رأيته يزني؟ أو يقتله، ويقول: سمعته يسب؟ أو يفرِّق بين الزوجين، ويقول: سمعته يطلق؟ وهل هذا إلَّا محض التهمة؟ ولو فتح هذا الباب - ولا سيما لقضاة الزمان - لوجد كل قاضٍ له عدوٌّ السبيل (1) إلى قتل عدوه، ورجمه، وتفسيقه، والتفريق بينه وبين امرأته، ولا سيما إذا كانت العداوة خفية، لا يمكن عدوه إثباتها، وحتَّى لو كان الحق هو حكم الحاكم بعلمه لوجب منع قضاة الزمان من ذلك (2)، وهذا إذا قيل في شريح، وكعب بن سور، وإياس بن معاوية، والحسن البصري، وعمران الطلحي (3)، وحفص بن غياث وأضرابهم كان فيه ما فيه. وقد ثبت عن أبي بكر (4) وعمر (5) وعبد الرحمن بن عوف (6) وابن عباس (7) ومعاوية (8) - رضي الله عنهم - المنع من ذلك، ولا يعرف لهم في الصحابة مخالف. فذكر البيهقي وغيره عن أبي بكر الصديق أنَّه قال: "لو وجدت __________ (1) وفي "ب": "سبيلًا". (2) انظر: حاشية ابن عابدين (5/ 465)، تبصرة الحكام (2/ 39)، البهجة (1/ 42). (3) في "ب": "البلخي". (4) تقدم تخريجه ص (523). (5) تقدم تخريجه ص (524). (6) تقدم تخريجه ص (524). (7) انظر: المحلَّى (9/ 428). (8) انظر: المحلَّى (9/ 428).

(2/530)


رجلًا على حد من حدود الله لم أحده حتَّى يكون معي غيري" (1). وعن عمر أنَّه قال لعبد الرحمن بن عوف: "أرأيت لو رأيت رجلًا يقتل أو يسرق أو يزني؟ قال: أرى شهادتك شهادة رجل من المسلمين، قال: أصبت" (2). وعن علي نحوه (3). وهذا من كمال فقه (4) الصحابة - رضي الله عنهم - فإنَّهم أفقه الأُمَّة (5) وأعلمهم بمقاصد الشرع وحكمه، فإنَّ التهمة مؤثِّرةٌ (6) في باب الشهادات والأقضية والإقرار وطلاق المريض وغير ذلك، فلا تقبل شهادة السيد لعبده، ولا العبد لسيده، ولا شهادة الوالد لولده، وبالعكس، ولا شهادة العدو على عدوه، ولا يقبل حكم الحاكم لنفسه، ولا ينفذ حكمه على عدوه، ولا يصح إقرار المريض مرض الموت لوارثه ولا لأجنبي عند مالك (7) إذا قامت شواهد التهمة، ولا تمنع المرأة الميراث بطلاقه لها لأجل مظنة (8) التهمة، ولا يقبل قول المرأة على ضرتها أنَّها أرضعتها، إلى أضعاف ذلك ممَّا يرد ولا يقبل __________ (1) تقدم تخريجه. (2) تقدم تخريجه. (3) انظر: سنن البيهقي (10/ 243). (4) في "أ": "تفسير". (5) في "و": "الصحابة". (6) "مؤثرة": ساقطة من "هـ". (7) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (1/ 454)، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب (2/ 372 - 373)، منح الجليل (6/ 429). (8) "مظنة" مثبتة من "أ" و"ب".

(2/531)


للتهمة. ولذلك منعنا في مسألة الظفر أن يأخذ المظلوم من مال ظالمه نظير ما خانه فيه لأجلِ التهمة، وإن كان إنَّما يستوفي حقَّه (1). ولقد كان سيد الحكام - صلى الله عليه وسلم - يعلم من المنافقين ما يبيح دماءهم وأموالهم، ويتحقق ذلك، ولا يحكم فيهم بعلمه، مع براءته عند الله وملائكته وعباده من كلِّ تهمة، لئلا يقول النَّاس: إنَّ محمدًا يقتل أصحابه (2)، ولمَّا رآه بعض أصحابه مع زوجته صفية بنت حيي (3) قال: "رُوَيْدَكُمَا، إنَّهَا صَفِيَّةُ بنتُ حُيَي" (4) لئلا تقع في نفوسهما تهمة له. ومن تدبَّر الشريعة وما اشتملت عليه من المصالح وسدِّ الذرائع تبين له الصواب في هذه المسألة، وبالله التوفيق. __________ (1) ذكر ابن القيم رحمه الله أقوال العلماء في إغاثة اللهفان (2/ 298). وانظر: إعلام الموقعين (4/ 36 و 437)، الاختيارات (348)، الفتاوى الكبرى (5/ 565)، الهداية (2/ 139)، الفروق (1/ 208)، الإحكام للقرافي (112)، تهذيب الفروق (1/ 207)، شرح العمدة لابن الملقن (10/ 17)، عون المعبود (9/ 326)، فيض القدير (3/ 146)، روضة الطالبين (10/ 119)، بدائع الصنائع (7/ 71)، فتح القدير لابن الهمام (5/ 377)، المقنع وشرحه المبدع (10/ 97)، التمهيد (20/ 159). (2) رواه البخاري رقم (4905) (8/ 516)، ومسلم رقم (2584) (15/ 374). (3) "بنت حيي" مثبتة من "ب". (4) "قال رويدكما إنَّها صفية بنت حيي" ساقطة من "ب". والحديث رواه البخاري رقم (2038) (4/ 330)، ومسلم رقم (2175) (14/ 406) من حديث علي بن حسين عن صفية رضي الله عنها.

(2/532)


فصل الطريق العثسرون: الحكم بالتواتر. وإن لم يكن المخبرون عدولًا ولا (1) مسلمين، وهذا من أظهر البينات (2)، فإذا تواتر الشيء عنده، وتضافرت (3) به الأخبار، بحيث اشترك في العلم به هو وغيره، حكم بموجب ما تواتر عنده (4)، كما إذا تواتر عنده فسق رجل، أو صلاحه ودينه، أو عداوته لغيره، أو فقر رجل وحاجته، أو موته، أو سفره، ونحو ذلك، حكم بموجبه، ولم يحتج إلى شاهدين عدلين، بل بينة التواتر أقوى من الشاهدين بكثير (5)؛ فإنَّه يفيد العلم، والشاهدان غايتهما أن يفيدا ظنًّا غالبًا. وقد ذكر أصحابنا - كالقاضي (6)، وأبي الخطاب (7)، وابن عقيل (8) وغيرهم (9) - ما يدلُّ على ذلك، فإنَّهم قالوا في الودِّ على من زعمَ أنَّ التواتر يحصل بأربعة: لو حصل العلم بخبر أربعة نفر لما احتاج __________ (1) "ولا" ساقطة من "د". (2) انظر: الذخيرة (10/ 97). (3) في "ب": "وتظاهرت". (4) "عنده" ساقطة من "ب". (5) "بكثير" ساقطة من "هـ". (6) في العدة (3/ 856). وانظر: شرح مختصر الروضة (2/ 89)، والمسودة (212). (7) في التمهيد في أصول الفقه (3/ 29). (8) الواضح في أصول الفقه (4/ 357). (9) انظر: المسودة (212)، شرح مختصر الروضة (2/ 89)، وبذل النظر (391).

(2/533)


القاضي إذا شهد عنده أربعة بالزنا أن يسأل عن عدالتهم وتزكيتهم. قال شيخنا: وهذا يقتضي أنَّ القاضي إذا حصل له العلم بشهادة الشهود لم يحتج إلى تزكية، والتواتر يحصل بخبر الكفار والفساق والصبيان (1). وإذا كان يقضي بشاهدٍ واحدٍ مع اليمين، وبدونها، وبالنكول، وبشهادة المرأة الواحدة - حيث يحكم بذلك - فالقضاء بالتواتر أولى وأحرى، وبيان الحق به أعظم من بيانه بنصاب الشهادة. فإن قيل: فلو تواتر عنده زنا رجل أو امرأة، فهل له أن يحدهما بذلك؟ قيل (2): لا بُدَّ في إقامة الحدِّ بالزنا من معاينة ومشاهدة له، ولا تكفي فيه القرائن واستفاضته في النَّاس، ولا يمكن في العادة التواتر بمعاينة ذلك ومشاهدته للاختفاء به وستره عن العيون، فيستحيل في العادة أن يتواتر الخبر عن معاينته. نعم، لو قُدِّرَ ذلك - بأن أتى ذلك بين النَّاسِ عيانًا، وشاهده (3) عددٌ كثير يقع العلم الضروري بخبرهم - حُدّ بذلك قطعًا (4)، ولا يليق بالشريعة غير ذلك، ولا تحتمل سواه. __________ (1) انظر: المسودة (213)، المستصفى (1/ 140)، شرح الكوكب المنير (2/ 339). (2) انظر: أصول السرخسي (1/ 290). (3) في "د" و"هـ" و"و": "وشهادة". (4) "قطعًا" ساقطة من "د".

(2/534)


فصل الطريق الحادي والعشرون: الحكم بالاستفاضة (1). وهي درجة بين التواتر والآحاد، فالاستفاضة: هي الاشتهار الَّذي يُحدَّث به النَّاس، وفاض بينهم. وقد قسم الحنفية (2) الأخبار إلى ثلاثة أقسام: آحاد، وتواتر، واستفاضة (3)، وجعلوا المستفيض مرتبة بين المرتبتين، وخصوا به عموم القرآن، وقالوا: هو بمنزلة التواتر، ومنهم (4) من جعله قسمًا من أقسام التواتر. وهذا النوع من الأخبار يجوز استناد الشهادة إليه، ويجوز أن يعتمد الزوج عليه في قذف امرأته ولعانها، إذا استفاض في النَّاس زناها، ويجوز اعتماد الحاكم عليه. __________ (1) انظر: الهداية مع البناية (8/ 153)، القوانين (322)، روضة الطالبين (8/ 239)، أدب القضاء للغزي (190)، فتح الباري (5/ 301)، المغني (14/ 141)، المحرر (2/ 245)، الإنصاف (29/ 270)، الفواكه العديدة (2/ 301). (2) انظر: المغني في أصول الفقه (193)، أصول السرخسي (1/ 291)، إرشاد الفحول (94). (3) وسماه بعضهم "مشهورًا". المغني في أصول الفقه (192)، أصول السرخسي (1/ 291)، أصول الشاشي (269). (4) كالجصاص. انظر: المغني في أصول الفقه للبخاري (193)، وأصول السرخسي (1/ 291)، إرشاد الفحول (94).

(2/535)


قال شيخنا في الذمي: إذا زنى بالمسلمة (1) قتل، ولا يرفع عنه القتل الإسلام، ولا يشترط فيه أداء الشهادة على الوجه المعتبر في المسلم، بل يكفي استفاضة ذلك واشتهاره، هذا نص كلامه (2). وهذا هو الصواب (3)؛ لأنَّ الاستفاضة من أظهر البينات، فلا يتطرق إلى الحاكم تهمة إذا استند إليها؛ فحكمه بها حكم بحجة لا بمجرد علمه الَّذي لا (4) يشاركه فيه غيره، ولذلك له أن يقبل شهادة الشاهد إذا استفاض في النَّاس صدقه وعدالته، من غير اعتبار لفظ شهادة (5) على العدالة (6)، ويرد شهادته ويحكم بفسقه باستفاضة فجوره (7) وكذبه، وهذا ممَّا لا يعلم فيه نزاع بين العلماء (8)، وكذلك __________ (1) في "أ": "بمسلمة". (2) انظر: الصارم المسلول (2/ 20 و 489)، الاختيارات (295). وانظر: الفروع (6/ 285)، المغني (13/ 238)، كشاف القناع (6/ 91)، التلخيص الحبير (4/ 235)، المحرر (2/ 188)، الجامع للخلال "قسم الملل" (2/ 347)، أحكام أهل الذمة (2/ 790)، بلغة السالك (2/ 317)، تبصرة الحكام (2/ 253)، بدائع الصنائع (7/ 113)، فتح القدير (6/ 62)، أسنى المطالب (4/ 223)، الغرر البهية (5/ 147). (3) انظر: كشاف القناع (6/ 335)، مطالب أولي النهى (6/ 510)، فتاوى السبكي (2/ 473). (4) "لا" ساقطة من "و". (5) صوب العلامة ابن باز رحمه الله "الشهادة". (6) في "أ": "عدالته". (7) في "و": "فسقه". (8) "نزاع بين العلماء" ساقطة من "أ" و"ب".

(2/536)


الجارح والمعدل يجرح الشاهد بالاستفاضة، صرَّح بذلك أصحاب الشافعي (1) وأحمد (2)، ويعدله بالاستفاضة (3)، ولا ريبَ أنَّا نشهد بعدالة عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - وفسق الحجاج. والمقصود: أنَّ الاستفاضة طريقٌ من طرق العلم التي تنفي التهمة عن الشاهد والحاكم، وهي أقوى من شهادة اثنين مقبولين. __________ (1) انظر: فتح الباري (5/ 301)، أسنى المطالب (4/ 368)، الغرر البهية (5/ 251). (2) انظر: المغني (14/ 64)، الفتاوى الكبرى (5/ 562)، المقنع مع الشرح الكبير (28/ 495)، الإنصاف (28/ 496)، مجموع الفتاوى (35/ 412). (3) "صرح بذلك أصحاب الشافعي وأحمد ويعدله بالاستفاضة" مثبتة من "أ" و"ب".

(2/537)


فصل الطريق الثاني والعشرون: الأخبار آحادًا. وهو أن يخبره عدلٌ يثق بخبره ويسكن إليه بأمر، فيغلب على ظنه صدقه فيه، أو يقطع به لقرينة احتفت (1) به، فيجعل ذلك مستندًا لحكمه، وهذا يصلح (2) للترجيح والاستظهار بلا ريب، ولكن هل يكفي وحده في الحكم؟ هذا موضع تفصيل. فيقال: إمَّا أن يقترن بخبره ما يفيد معه اليقين أم لا، فإن اقترن بخبره ما يفيد معه اليقين جاز (3) أن يحكم به، وينزل (4) منزلة الشهادة، بل هو شهادة محضة في أصح الأقوال، وهو قول الجمهور (5)، فإنَّه لا يشترط في صحة الشهادة ذكر لفظة "أشهد" بل متى قال الشاهد: رأيت كيت وكيت، أو سمعت، أو نحو ذلك، كانت شهادة منه، وليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - موضع واحد يدلُّ على اشتراط لفظ "الشهادة"، ولا عن رجل واحد من الصحابة، ولا قياس، ولا استنباط __________ (1) "احتفت" مثبتة من "أ". (2) "يصلح" ساقطة من "هـ". (3) "أم لا فإن اقترن بخبره ما يفيد معه اليقين جاز" ساقطة من "ب". (4) في "أ": "ونزل". (5) انظر: تبصرة الحكام (1/ 317)، حاشية الدسوقي (6/ 60)، مجموع الفتاوى (14/ 150)، النكت على المحرر (2/ 312)، كشاف القناع (6/ 179)، الأشباه والنظائر للسيوطي (275)، بدائع الفوائد (1/ 8)، المحلَّى (9/ 434).

(2/538)


يقتضيه، بل الأدلة المتضافرة من الكتاب والسنَّة وأقوال الصحابة ولغة العرب تنفي ذلك. وهذا مذهب مالك (1) وأبي حنيفة (2) وظاهر كلام أحمد (3) وحكي ذلك عنه نصًّا (4). قال تعالى: {قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ} [الأنعام: 150]، ومعلومٌ قطعًا أنَّه ليس المراد التلفظ بلفظة "أشهد" (5) في هذا، بل مجرَّد الإخبار بتحريمه. وقال تعالى: {لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ} [النساء: 166]، ولا تتوقف صحة هذه الشهادة على أن (6) يقول - سبحانه __________ (1) انظر: شرح حدود ابن عرفة (2/ 599)، تبصرة الحكام (1/ 317)، حاشية الدسوقي (6/ 60)، إدرار الشروق (4/ 57) "حاشية على الفروق". (2) مذهب الحنفية أنَّ ركن الشهادة قول الشاهد "أشهد". انظر: بدائع الصنائع (6/ 266)، فتح القدير (7/ 375)، البحر الرَّائق (7/ 93)، أدب القضاء للسروجي (332)، المبسوط (16/ 130)، تبيين الحقائق (4/ 218). أمَّا مشايخ العراق فلم يشترطوا لفظ الشهادة. انظر: معين الحكام (95)، فتح القدير (7/ 376)، الاختيار (2/ 140). (3) انظر: الفتاوى (14/ 170)، النكت على المحرر (2/ 312)، بدائع الفوائد (1/ 8)، التمهيد لأبي الخطاب (3/ 164)، مدارج السالكين (3/ 452)، الاختيارات (361)، الفروع (6/ 594)، كشاف القناع (6/ 447). (4) في "أ": "أيضًا"، وفي "ب": "أيضًا" ومصححة إلى "نصًّا". انظر: السنة للخلال (2/ 356 و 362)، الفروع (6/ 594)، الإنصاف (30/ 100)، زاد المعاد (3/ 492)، مدارج السالكين (3/ 452). (5) في "و": "الشهادة". (6) وفي غير "و": "أنَّه".

(2/539)


وتعالى - "أشهد بكذا". وقال تعالى: {وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ} [الزخرف: 86] أي أخبر به، وتكلَّم به عن علم، والمراد به التوحيد. ولا تفتقر صحة الإسلام إلى أن يقول الداخل فيه: "أشهد أن لا إله إلَّا الله" بل لو قال: "لا إله إلَّا الله محمد رسول الله" كان مسلمًا بالاتفاق، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "أُمِرْت أن أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أن لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ" (1) فَإِذَا تَكَلَّمُوا بقول: "لَا إِلهَ إِلَّا الله" حصلت لهم العصمة، وإن لم يأتوا بلفظ "أشهد". وقال تعالى: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (30) حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ} [الحج: 30، 31]. وصحَّ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: "عَدَلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ الإِشْرَاكَ بِالله" (2). __________ (1) البخاري رقم (25) (1/ 95)، ومسلم رقم (22) (1/ 325) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -. (2) رواه أحمد (4/ 321)، وابن أبي شيبة في المصنف (4/ 550)، وفي المسند (2/ 254)، وأبو داود رقم (3599)، وابن ماجه رقم (2372) (4/ 47)، والطبراني في الكبير (4/ 209) رقم (4162)، والبيهقي في (10/ 207)، وفي الشعب (4861)، وابن قانع في معجم الصحابة (1/ 53) رقم (48)، والعقيلي (3/ 434)، والطبري في تفسيره (9/ 144) من حديث خريم بن فاتك رضي الله عنه. قال الحافظ ابن حجر: "إسناده مجهول" ا. هـ. =

(2/540)


وقال: "ألَا أُنْبِئُكُم بِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ؟ الشِّرْكُ بِاللهِ (1)، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتيِ حَرَّمَ اللهُ وَقَوْلُ الزُّوْرِ" (2). وفي لفظ: "ألا، وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ" (3) فسمَّى قول الزور شهادة، وإن لم يكن معه لفظ "أشهد". وقال ابن عباس - رضي الله عنه -: شهد عندي رجالٌ مرضيون - وأرضاهم عندي عمر - "أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ الصَّلَاةِ بعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ" (4). __________ = التلخيص الحبير (4/ 349)، وقال ابن الملقن: "رواه أبو داود وابن ماجه من رواية خريم بن فاتك الأسدي بإسنادٍ ضعيف" ا. هـ. خلاصة البدر المنير (2/ 431)، وقال ابن القطان: "لا يصح" ا. هـ. بيان الوهم (4/ 548). وانظر: تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي (2/ 383). ورواه أحمد (4/ 178)، والترمذي رقم (2300)، والطبري في تفسيره (6/ 144) من حديث أيمن بن خُريم. قال الترمذي: "ولا نعرف لأيمن بن خريم سماعًا من النَّبي - صلى الله عليه وسلم -" ا. هـ. وذكر ابن الملقن أنَّ في إسنادهِ مقالًا. خلاصة البدر المنير (2/ 431)، وضعفه الألباني. ضعيف الترمذي رقم (399). وقال العقيلي: "هذا يروى عن خريم بن فاتك بإسنادٍ صالح من غير هذا الوجه" ا. هـ. الضعفاء الكبير (3/ 434). (1) "وقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر الشرك بالله" ساقطة من "ب". (2) رواه البخاري رقم (2654) (5/ 309)، ومسلم رقم (87) (1/ 441) من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. (3) رواه البخاري رقم (2653) (5/ 309)، ومسلم رقم (87) من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. (4) رواه البخاري رقم (581) (2/ 69).

(2/541)


ومعلوم أنَّ عمر لم يقل لابن عباس "أشهد عندك أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ذلك"، ولكن أخبر به، فسماه شهادة. وقد تناظرَ الإمام أحمد وعلي بن المديني في العشرة (1) - رضوان الله عليهم - فقال علي: أقول: "هُمْ في الجنَّة، وَلَا أَشْهَدُ بِذلِكَ" بناءً على أنَّ الخبرَ في ذلك خبر آحاد، فلا يفيد العلم، والشهادة إنَّما تكون على العلم، فقال له الإمام أحمد: "متى قلت: هم في الجنَّة، فقد شهدت" حكاه القاضي أبو يعلى (2)، وذكره شيخنا (3) ابن تيمية - رحمه الله -. فكل من أخبر بشيءٍ فقد شهد به، وإن لم يتلفظ بلفظ "أشهد" (4). ومن العجب: أنَّهم احتجوا على قبول الإقرار بقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ} [النساء: 135] (5). __________ (1) وهم من ذكرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله: "عشرة في الجنَّة، أبو بكر في الجنَّة، وعمر في الجنَّة، وعثمان في الجنَّة، وعلي في الجنَّة، وطلحة في الجنَّة، والزبير في الجنَّة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنَّة، وسعد في الجنَّة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنَّة" رواه أحمد (1/ 193)، وأبو يعلى (835)، والترمذي (3747). وصححه ابن حبان (7002) من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. (2) انظر: مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله (440)، السنة للخلال (2/ 362)، الفروع (6/ 594). (3) انظر: الاختيارات (361)، النكت على المحرر (2/ 313). (4) في "و": "الشهادة". (5) في "أ" و"د" و"هـ": ذكر آية المائدة: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ =

(2/542)


قالوا: هذا يدلُّ على قبول إقرار المرء على نفسه، ولم يقل أحدٌ: إنَّه لا يقبل (1) الإقرار حتَّى يقول المقر "أشهد على نفسي"، وقد سمَّاه الله تعالى شهادة. قال شيخنا (2) - رحمه الله تعالى -: فاشتراط لفظ "الشهادة" لا أصلَ له في كتاب الله، ولا سنَّة رسوله، ولا قول أحدٍ من الصحابة، ولا يتوقف إطلاق لفظُ "الشهادة" لغة على ذلك، وبالله التوفيق. وعلى هذا فليس الإخبار (3) طريقًا آخر غير طريق الشهادة (4). __________ = شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا} [المائدة: 8]. (1) "إقرار المرء على نفسه ولم يقل أحد إنَّه لا يقبل" ساقطة من "ب". (2) انظر: الاختيارات (362)، الإنصاف (30/ 100). (3) "الإخبار" ساقطة من "و". (4) "وعلى هذا فليس الإخبار طريقًا آخر غير طريق الشهادة" ساقطة من "ب".

(2/543)


فصل الطريق الثالث والعشرون: الحكم بالخط المجرد. وله صور ثلاث (1): الصورة الأولى: أن يرى القاضي حجة فيها حكمه لإنسان، فيطلب منه إمضاءه والعمل به، فقد اختلف في ذلك (2)، فعن أحمد ثلاث روايات (3)، إحداهنَّ: أنَّه إذا تيقن أنَّه خطه نفذه، وإن لم يذكره. والثانية: أنَّه لا ينفذه حتَّى يذكره. والثالثة: أنَّه إذا كان في حرزه وحفظه كمنظره ونحوه (4) نفذه، وإلَّا فلا. قال أبو البركات (5): وكذلك (6) الرواية في شهادة الشاهد: بناءً على خطه إذا لم يذكره (7). والمشهور من مذهب الشافعي: أنَّه لا يعتمد على الخط، لا في __________ (1) في "هـ" و"و": "ثلاثة". (2) "والعمل به فقد اختلف في ذلك" مثبتة من "أ" و"ب". (3) انظر: المغني (8/ 471)، المحرر (2/ 211)، الفروع (6/ 488)، مسألة العمل بالخطوط لعلاء الدين ابن مفلح (20). (4) "كمنظره" مثبتة من "أ". (5) عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد الحرَّاني أبو البركات، مجد الدِّين ابن تيمية. توفي سنة 653 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: مختصر طبقات الحنابلة (56)، سير أعلام النبلاء (23/ 291)، شذرات الذهب (7/ 443). (6) "وكذلك" مثبتة من "أ" و"و". (7) المحرر (2/ 211)، وانظر: الشرح الكبير (29/ 265).

(2/544)


الحكم ولا في الشهادة، وفي (1) مذهبه وجهٌ آخر: أنَّه يجوز الاعتماد عليه إذا كان محفوظًا عندهما (2)، كالرواية الثالثة. وأمَّا مذهب أبي حنيفة: فقال الخصاف (3): قال أبو حنيفة: إذا وجد القاضي في ديوانه شيئًا لا يحفظه - كإقرار الرجل بحقًّ من الحقوق أو شهادة شهود شهدوا عنده لرجلٍ على رجل بحق من الحقوق (4) - وهو لا يذكر ذلك ولا يحفظه، فإنَّه لا يحكم بذلك، ولا ينفذه حتَّى يذكره (5). وقال أبو يوسف ومحمد: ما وجده القاضي في ديوانه - من شهادة شهود شهدوا عنده لرجل على رجل بحق، أو إقرار رجل لرجل بحق، __________ (1) في "ب": "ولا في". (2) انظر: التنبيه (257)، الديباج المذهب (1/ 213)، فتح الباري (13/ 155)، مغني المحتاج (4/ 339)، نهاية المحتاج (8/ 260)، أدب القاضي للماوردي (2/ 79). (3) وفي "ب" و"جـ" و"د": "الخفاف". وهو أحمد بن عمر، وقيل: عمرو بن فُهير الشيباني، أبو بكر الخصاف العلامة شيخ الحنفية. توفي سنة 261 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تاج التراجم (18)، الطبقات السنية (1/ 418)، سير أعلام النبلاء (13/ 123). (4) "أو شهادة شهود شهدوا عنده لرجل على رجل بحق من الحقوق" ساقطة من جميع النسخ عدا "أ". (5) انظر: شرح أدب القاضي للخصاف (3/ 97)، مختصر اختلاف العلماء (3/ 350)، المبسوط (16/ 92)، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (3/ 51)، حاشية ابن عابدين (5/ 498)، أدب القاضي للسروجي (323)، غمز عيون البصائر (2/ 306)، الهداية مع البناية (8/ 149).

(2/545)


والقاضي لا يحفظ ذلك ولا يذكره - فإنَّه ينفذ ذلك، ويقضي به، إذا كان تحت خاتمه محفوظًا، ليس كل ما في ديوان القاضي يحفظه (1). وأمَّا مذهب مالك: فقال في "الجواهر" (2): لا يعتمد على الخط إذا لم يَذْكر (3)، لإمكان التزوير عليه (4). قال القاضي أبو محمد (5): إذا وجد في ديوانه حكمًا بخطه، ولم يذكر أنَّه حكم به لم يجز له أن يحكم به، إلَّا أن يشهد عنده شاهدان (6). قال (7): وإذا نسيَ القاضي حكمًا حكم به، فشهد عنده شاهدان (8) أنَّه قضى به: نفذ الحكم (9) بشهادتهما، وإن لم يذكره (10)، وعن __________ (1) انظر: المراجع السابقة. (2) عقد الجواهر الثمينة (3/ 1019). ومؤلفه جلال الدِّين عبد الله بن نجم بن شاس. توفي 616 هـ - رحمه الله تعالى -. (3) في "أ": "يتذكر"، وفي "هـ": "إذا لم يمكنه تذكره". (4) انظر: تنبيه الحكام لابن المناصف (158)، البيان والتحصيل (9/ 440)، عدة البروق (510). (5) القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي. (6) المعونة (3/ 1506)، تنبيه الحكام (163)، القوانين (322)، المدونة (5/ 145)، المنتقى (5/ 199). (7) القائل ابن شاس في عقد الجواهر (3/ 1019). وانظر: المعونة (3/ 1505)، الكافي (500)، التفريع (2/ 246). (8) "قال وإذا نسي القاضي حكمًا حكمَ به، فشهد عنده شاهدان" ساقطة من "و". (9) "نفذ الحكم" ساقطة من "ب". (10) في "أ": "يتذكر".

(2/546)


مالك (1) رواية أخرى أنَّه لا يلتفت إلى البينة بذلك ولا يحكم بها (2). وجمهور أهل العلم على خلافها (3)، بل إجماع أهل الحديث قاطبة على اعتماد الراوي على الخط المحفوظ عنده، وجواز التحديث به، إلَّا خلافًا شاذًّا لا يعتدُّ به (4)، ولو لم يعتمد على ذلك لضاع الإسلام اليوم، وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فليس بأيدي النَّاس - بعد كتاب الله - إلَّا هذه النسخ الموجودة من السنن، وكذلك كتب الفقه الاعتماد فيها على النسخ، وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبعث كتبه إلى الملوك وغيرهم (5)، وتقومُ بها حجته، ولم يكن يشافه رسولًا بكتابه بمضمونه قط (6)، ولا جرى هذا في مدَّة حياته - صلى الله عليه وسلم - بل يدفع إليه (7) الكتاب مختومًا، ويأمره بدفعه إلى المكتوب إليه، وهذا معلومٌ بالضرورة لأهل العلم بسيرته وأيامه. __________ (1) في "ب": "عن علي". (2) انظر: الكافي (500)، عقد الجواهر الثمينة (3/ 1019). (3) "خلافها" ساقطة من "أ". (4) في "هـ": "لا يعتمدونه". انظر: الكفاية للخطيب (340)، الرسالة (382)، فتح المغيث (1/ 329)، العناية في شرح الهداية (1/ 163)، اختصار علوم الحديث (2/ 398). (5) كما رواه البخاري رقم (2938) و (2940) (6/ 127) و (13/ 150) مع "فتح الباري". (6) "قط "مثبتة من "أ" و"ب". (7) "إليه" مثبتة من "أ".

(2/547)


وفي "الصحيح" عنه - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: "مَا حَقُّ امْرئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيءٌ يُوصِي فِيْهِ يَبيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ" (1)، ولو لم يجز الاعتماد على الخط لم تكن لكتابة وصيته فائدة. قال إسحاق بن إبراهيم: قلت لأحمد: الرجل يموت، وتوجد له وصية تحت رأسه من غير أن يكون أشهد عليها، أو أعلم بها أحدًا، هل يجوز إنفاذ ما فيها؟ قال: إن كان قد عرف خطه، وكان مشهور الخط، فإنَّه ينفذ ما فيها (2). وقد نصَّ في الشهادة أنَّه إذا لم يذكرها ورأى خطه لا يشهد حتَّى يذكرها (3). ونصَّ فيمن كتب وصيته وقال: اشهدوا علي بما فيها أنَّهم لا يشهدون إلَّا أن يسمعوها منه، أو تقرأ عليه فيقر بها (4). فاختلف أصحابنا (5)، فمنهم من خرج في كلَّ مسألة حكم __________ (1) رواه البخاري رقم (2738) (5/ 419)، ومسلم رقم (1627) (11/ 83) من حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -. (2) انظر: المغني (8/ 470)، الشرح الكبير (17/ 204)، العمل بالخطوط (31)، كشاف القناع (4/ 337)، مطالب أولي النهى (4/ 445). (3) انظر: المغني (8/ 471)، الفروع (6/ 488)، مسألة العمل بالخطوط (23). (4) مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود (287)، ورواية إسحاق بن منصور (2/ 397)، المغني (8/ 471)، الشرح الكبير (17/ 205). (5) انظر: المغني (8/ 471)، الشرح الكبير (17/ 205)، المحرر (1/ 376)، الإنصاف (17/ 205)، مسألة العمل بالخطوط (24).

(2/548)


الأخرى، وجعل فيها وجهين بالنقل والتخريج. ومنهم مَن منع (1) التخريج، وأقر النصين، وفرق بينهما. واختار شيخنا التفريق، قال: والفرق (2) أنَّه إذا كتب وصيته، وقال: اشهدوا علي بما فيها، فإنَّهم لا يشهدون، لجواز أن يزيد في الوصية وينقص ويغير، وأمَّا إذا كتب وصيته ثمَّ مات، وعرف أنَّه خطه، فإنَّه يشهد به لزوال هذا المحذور (3). والحديث المتقدم (4) كالنص في جواز الاعتماد على خط الموصي، وكتبه (5) - صلى الله عليه وسلم - إلى عماله (6) وإلى الملوك (7) وغيرهم تدل على ذلك؛ ولأنَّ الكتابة تدل على المقصود، فهي كالَّلفظ، ولهذا يقع بها الطلاق. قال القاضي (8): وثبوت الخط في الوصية يتوقف على معاينة البينة أو الحاكم لفعل الكتابة؛ لأنَّها عمل، والشهادة على العمل طريقها __________ (1) وفي "أ" و"ب": "امتنع". (2) "قال والفرق" ساقطة من "ب". (3) انظر: الاختيارات (190)، مجموع الفتاوى (31/ 326)، مسألة العمل بالخطوط (24). وصححه المرداوي في الإنصاف (17/ 205). (4) يعني حديث: "ما حق إمرئ مسلم له شيء يوصي به" وتقدم تخريجه قريبًا. (5) "الموصي وكتبه" ساقطة من "ب". (6) "إلى عماله" ساقطة من "هـ". (7) تقدم تخريجه قريبًا. (8) أبو يعلى. انظر: كشاف القناع (4/ 337).

(2/549)


الرؤية. وقول الإمام أحمد: "إن كان قد عرف خطه وكان مشهور الخط، ينفذ ما فيها (1) " يرد ما قال القاضي، فإنَّ أحمد علَّق الحكم (2) بالمعرفة والشهرة، من غير اعتبار لمعاينة الفعل، وهذا هو الصحيح، فإنَّ القصدَ حصول العلم بنسبة الخط إلى كاتبه، فإذا عرف ذلك وتيقن كان كالعلم بنسبة اللفظ (3) إليه، فإنَّ الخطَّ دالٌّ على الَّلفظ، والَّلفظ دالٌّ على القصد والإرادة، وغاية ما يقدر اشتباه الخطوط، وذلك كما يُفرض من اشتباه الصور والأصوات، وقد جعل الله سبحانه في خط كل كاتب ما يتميز به (4) عن خط غيره كتميز صورته عن صورته وصوته عن صوته (5)، والنَّاسُ يشهدون شهادة لا يستريبون على أنَّ هذا خط فلان، وإن جازت محاكاته ومشابهته فلا بد من فرق، وهذا أمر يختص بالخط العربي، ووقوع الاشتباه والمحاكاة لو كان مانعًا لمنع في الشهادة على الخط عند معاينته إذا غاب عنه، لجواز المحاكاة. وقد دلَّت الأدلة المتضافرة - التي تقرب من القطع - على قبول __________ (1) انظر: المغني (8/ 470)، الشرح الكبير (17/ 204)، مسألة العمل بالخطوط (31)، المحرر (2/ 211)، الفروع (6/ 488)، القواعد الكلية لابن عبد الهادي (103)، مطالب أولي النهى (4/ 445)، كشاف القناع (4/ 337). (2) "علق الحكم" ساقطة من "ب". (3) في "ب": "بنسبة الخط". (4) في "ب": "ما يغيره". (5) "صورته عن صورته وصوته عن صوته" ساقطة من "ب".

(2/550)


شهادة الأعمى فيما طريقه السمع إذا عرف الصوت (1)، مع أنَّ تشابه الأصوات - إن لم يكن أعظم من تشابه الخطوط - فليس دونه (2). وقد صرَّح أصحاب أحمد (3) والشافعي (4) بأنَّ الوارث إذا وجد في دفتر مورثه: أنَّ لي عند فلان كذا، جازَ له أن يحلف على استحقاقه. وأظنه منصوصًا عنهما (5). وكذلك لو وجد في دفتره: أنِّي أديت إلى فلان ما عليّ، جاز له أن يحلف على ذلك (6) إذا وثق بخط مورثه وأمانته (7). ولم يزل الخلفاء والقضاة والأمراء والعمال يعتمدون على كتب بعضهم إلى (8) بعض، ولا يشهدون متحملها على ما فيها، ولا __________ (1) انظر: المغني (14/ 178)، المحرر (2/ 288)، الاختيارات (360)، حاشية ابن عابدين (5/ 504)، الشرح الكبير والإنصاف (29/ 401)، مصنف ابن أبي شيبة (4/ 357)، مصنف عبد الرزاق (8/ 323)، أخبار القضاة (2/ 251)، الذخيرة (10/ 164)، المعونة (3/ 1557). (2) في "د" و"هـ" و"و": "بدونه". (3) انظر: المغني (14/ 132)، الشرح الكبير (30/ 28)، الفروع (4/ 486)، تصحيح الفروع (4/ 488)، المبدع (10/ 263)، القواعد الكلية لابن عبد الهادي (104)، مسألة العمل بالخطوط (28)، مطالب أولي النهى (4/ 445). (4) انظر: روضة الطالبين (8/ 244)، المنثور في القواعد (3/ 286)، الغاية في شرح الهداية (1/ 166). (5) انظر: مسألة العمل بالخطوط (27)، القواعد الكلية لابن عبد الهادي (104). (6) في "ب" و"و": "أن يحلف على استحقاقه". (7) انظر: المغني (14/ 132)، مسألة العمل بالخطوط (28). (8) وفي "ب" و"د" و"هـ" و"و": "على".

(2/551)


يقرءونها عليه، هذا عمل النَّاس من زمن نبيهم (1) إلى الآن. قال البخاري في صحيحه (2): "باب الشهادة على الخط، وما يجوز من ذلك وما يضيق منه، وكتاب الحاكم إلى عماله، والقاضي إلى القاضي، وقال بعض النَّاس: كتاب الحاكم جائز إلَّا في الحدود، قال: وإن كان القتل خطأ فهو جائز؛ لأنَّ هذا مال يزعمه، وإنَّما صارَ مالًا بعد أن ثبت القتل، فالخطأ والعمد (3) واحد، وقد كتبَ عمر إلى عُمَّاله في الحدود (4)، وكتب عمر بن عبد العزيز في سن كسرت (5)، وقال إبراهيم: كتاب القاضي إلى القاضي جائز إذا عرف الكتاب والخاتم (6)، وكان الشعبي يجيز الكتاب المختوم بما فيه من القاضي (7)، ويُروى عن ابن عمر نحوه (8)، وقال معاوية بن عبد الكريم __________ (1) في "ب": "من زمن متقدم". (2) (13/ 150) مع "فتح الباري". (3) في "ب": "والتهمة". (4) "وقد كتب عمر إلى عماله في الحدود" ساقطة من "ب". والأثر وصله عبد الرزاق (9/ 240). قال الحافظ: "وسندها صحيح" ا. هـ. فتح الباري (13/ 151). (5) رواه الخلال في كتاب القصاص، وذكر سند الخلال الحافظ في تغليق التعليق (4/ 289)، والعيني في عمدة القاري (20/ 125). (6) وصله ابن أبي شيبة (4/ 558)، والحافظ ابن حجر بسنده في تغليق التعليق (4/ 289). (7) وصله ابن أبي شيبة (4/ 558). (8) قال الحافظ ابن حجر: "لم يقع لي هذا الأثر عن ابن عمر" ا. هـ. فتح الباري (13/ 151)، وقال العيني: "لم يصح هذا، فلذلك ذكره بصيغة =

(2/552)


الثقفي (1): شهدت عبد الملك بن يعلى - قاضي البصرة -، وإياس بن معاوية، والحسن، وثمامة بن عبد الله بن أنس، وبلال بن أبي بردة، وعبد الله بن بريدة (2)، وعامر بن عبيدة (3)، وعباد بن منصور: يجيزون كتب القضاة بغير محضر من الشهود، فإن قال الَّذي جيء عليه بالكتاب: إنَّهُ زور، قيل له: اذهب فالتمس المخرج من ذلك. وأوَّل من سأل على كتاب القاضي البينة: ابن أبي ليلى، وسوار بن عبد الله (4). وقال لنا أبو نعيم (5): حدثنا عبد الله بن محرز (6) قال: جئت بكتاب من موسى بن أنس (7) قاضي البصرة، وأقمت عليه البينة: أنَّ لي عند فلان كذا وكذا - وهو بالكوفة - فجئت به القاسم بن عبد الرحمن (8) __________ = التمريض" ا. هـ. عمدة القاري (20/ 126). (1) قال الحافظ: "وصل أثره وكيع في مصنفه" ا. هـ. فتح الباري (13/ 151)، تغليق التعليق (4/ 290). وانظر: عمدة القاري (20/ 126). (2) "عبد الله بن بريدة" ساقطة من "و"، وفي "ب": "عبد الله بن أبي بريدة". (3) في جميع النسخ: "عبيدة"، وعند البخاري: "عبدة". وهو عامر بن عبدة البجلي أبو إياس الكوفي، وثقه ابن معين وغيره. انظر: الجرح والتعديل (6/ 327)، تهذيب الكمال (14/ 68)، فتح الباري (13/ 152). (4) انظر: الأوائل للعسكري. (5) "أبو" ساقطة من "أ". (6) هكذا عبد الله. والصواب: "عبيد الله" كما هو عند البخاري (11/ 150)، وتهذيب الكمال (19/ 147). (7) موسى بن أنس بن مالك الأنصاري، وثقه ابن معين، مات بعد أخيه النضر - رحمه الله تعالى -. انظر: الجرح والتعديل (8/ 133)، تهذيب الكمال (29/ 30)، تهذيب التهذيب (7/ 299). (8) القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الهذلي أبو عبد الرحمن، ثقة كثير =

(2/553)


فأجازه، وكره الحسن (1) وأبو قلابة (2) أن يشهد على وصية حتَّى يعلم ما فيها؛ لأنَّه لا يدري، لعلَّ فيها جورًا، وقد كتب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أهل خيبر: "إِمَّا أن تَدُوا صَاحِبَكُمْ وَإِمَّا أن تؤْذَنُوا بِحَرْبٍ" (3) ا. هـ. كلامه. وأجاز مالك (4) الشهادة على الخطوط، فروى عنه ابن وهب - في الرجل يقوم يذكر حقًّا قد ماتَ (5) شهوده، ويأتي بشاهدين عدلين على خط كاتب الخط - قال: تجوز شهادتهما على كتاب الكاتب إذا كان عدلًا، مع يمين الطالب. وهو قول ابن القاسم (6). __________ = الحديث. توفي سنة 120 هـ رحمه الله تعالى -. انظر: الثقات (55/ 303)، تهذيب الكمال (23/ 379). (1) رواه عنه الدارمي (2/ 514)، ومن طريقه رواه الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق (4/ 290). (2) عبد الله بن زيد بن عمرو أو عامر الجَرْمي أبو قلابة البصري الإمام. توفي سنة 104 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: حلية الأولياء (2/ 282)، طبقات علماء الحديث (1/ 164)، سير أعلام النبلاء (4/ 468). والأثر رواه ابن أبي شيبة (6/ 221) رقم (30836). (3) رواه البخاري رقم (7192) (31/ 196) من حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه. (4) انظر: الذخيرة (10/ 157)، التفريع (2/ 246)، البيان والتحصيل (9/ 439)، تبصرة الحكام (1/ 446)، تنبيه الحكام (162). (5) في "ب": "غاب". (6) انظر: فصول الأحكام (223)، الأحكام للمالقي (181)، المنتقى (5/ 202)، منتخب الأحكام (1/ 144)، المفيد للحكام (1/ 282)، البيان والتحصيل (9/ 438)، الذخيرة (10/ 156). وقد ذكر الباجي أنَّ لمالك وأصحابه في الشهادة على الخطوط دون معرفة الشهادة خمسة أقوال. انظر: فصول الأحكام (220)، وذكره القرافي. الذخيرة (10/ 159).

(2/554)


وذكر ابن شعبان (1) عن ابن وهب أنَّه قال: لا آخذ بقول مالك في الشهادة على الخط (2)، وقال الطحاوي: خالف مالك جميع الفقهاء في ذلك (3)، وعدّ قوله شذوذًا (4). قال ابن الحارث (5): الشهادة على الخط خطأ (6)، ولقد قال مالك في رجل قال: سمعتُ فلانًا يقول: رأيت فلانًا قتل، أو قال: سمعت فلانًا طلَّق امرأته أو قذفها أنَّه لا يشهد على شهادته إلَّا أن يشهده، فالخط أبعد من هذا وأضعف (7). قال: ولقد قلت لبعض القضاة: أتجوز شهادة الموتى؟ فقال: ما هذا الَّذي تقول؟ فقلت: إنَّكم تجيزون شهادة الرجل بعد موته إذا __________ (1) محمد بن القاسم بن شعبان بن محمد العَمَّاري المصري، ويُعرف بابن القُرطي أبو إسحاق. توفي سنة 355 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: الديباج المذهب (2/ 194)، ترتيب المدارك (3/ 293)، سير أعلام النبلاء (16/ 78). (2) انظر: فتح الباري (13/ 155). (3) "وقال الطحاوي خالف مالك جميع الفقهاء في ذلك" ساقطة من جميع النسخ، وأثبتها من طبعة الشيخ ابن قاسم للكتاب، وقد اعتمد فيه على مخطوطة. وقول الطحاوي لا بُدَّ من إثباته ليستقيم المعنى. وقوله مع زيادة "وعد قوله شذوذًا" موجود في مختصر اختلاف العلماء (3/ 361). (4) انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (3/ 361). (5) محمد بن الحارث بن أسد الخشني فقيه مؤرِّخ. توفي سنة 361 هـ - رحمه الله -. انظر: تاريخ رواة العلم: (1400)، شجرة النور الزكية (1/ 94). (6) "الشهادة على الخط خطأ" ساقطة من جميع النسخ، وأثبتها من طبعة ابن قاسم. وانظر: فتح الباري (13/ 155). (7) المدونة (5/ 132 و 169).

(2/555)


وجدتم خطه في وثيقة، فسكت (1). وقال محمد بن عبد الحكم (2): لا يقضى في دهرنا (3) بالشهادة على الخط؛ لأنَّ النَّاس قد أحدثوا ضروبًا من الفجور (4)، وقد قال مالك في النَّاس: تحدث لهم أقضية على نحو ما أحدثوا من الفجور (5)، وقد روى لي نافع (6) عن مالك قال: كان من أمر النَّاس القديم: إجازة __________ (1) انظر: الذخيرة (10/ 157)، فصول الأحكام (223) حيث نقل عن بعض علماء المالكية أن الشهادة على خطوط الموتى جائزة وبه مضى العمل. ا. هـ. وذكر ابن تيمية رحمه الله قولًا في مذهب الحنابلة أنه يحكم بخط شاهد ميت، وقال: الخط كاللفظ إذا عرف أنه خطه، وقال إنه مذهب جمهور العلماء. ا. هـ. الإنصاف (29/ 23)، المبدع (10/ 109)، مجموع الفتاوى (31/ 326)، الفتاوى الكبرى (4/ 43). (2) في "أ": "محمد بن عبد الكريم"، وفي "د" و"و": "محمد بن الحكم". (3) في "أ": "دارنا". (4) انظر: المنتقى (5/ 202)، ومنتخب الأحكام (1/ 145)، الذخيرة (10/ 157)، تنبيه الحكام (162). (5) نسبه لمالك الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى (1/ 200)، وذكر الدسوقي أنَّ مالكًا استحسنه. الشرح الكبير (4/ 174)، والحافظ ابن حجر في الفتح (13/ 155). وأوَّل من قال ذلك فيما أعلم شريح، رواه عنه وكيع (2/ 318)، وابن سعد (6/ 183)، وابن أبي شيبة (4/ 552). ونسبه جملة من العلماء لعمر بن عبد العزيز رحمه الله، كالقرافي في الفروق (4/ 179)، والباجي في المنتقى (6/ 140)، والزركشي في البحر المحيط (1/ 166)، وابن فرحون في التبصرة (2/ 153)، والطرابلسي في معين الحكام (177). (6) كذا في جميع النسخ. والصواب: "عبد الله بن نافع". انظر: تنبيه الحكام (165)، تبصرة الحكام (2/ 26). وهو عبد الله بن نافع بن ثابت بن عبد الله بن =

(2/556)


الخواتم، حتَّى إنَّ القاضي ليكتب للرجل الكتاب فما يزيد على ختمه، فيعمل به (1)، حتَّى اتهم النَّاس، فصار لا يقبل إلَّا بشاهدين (2). ا. هـ. واختلف الفقهاء فيما إذا أشهد القاضي شاهدين على كتابه، ولم يقرأه عليهما ولا عرفهما بما فيه. فقال مالك (3): يجوز ذلك، ويلزم القاضي المكتوب إليه قبوله، ويقول الشاهدان: إنَّ هذا كتابه دفعه إلينا مختومًا، وهذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد (4). وقال أبو حنيفة (5) والشافعي (6) __________ = الزبير القرشي أبو بكر الفقيه، صاحب الإمام مالك. توفي سنة 216 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: الديباج المذهب (1/ 411)، سير أعلام النبلاء (10/ 374)، شجرة النور (1/ 56). (1) "حتَّى إنَّ القاضي ليكتب للرجل الكتاب فما يزيد على ختمه فيعمل به" ساقطة من "ب". (2) انظر: الذخيرة (10/ 157)، تنبيه الحكام (162)، البيان والتحصيل (9/ 439)، تبصرة الحكام (2/ 26)، المنتقى (5/ 202)، منتخب الأحكام (1/ 145). (3) انظر: تنبيه الحكام (154)، تبصرة الحكام (2/ 25)، الذخيرة (10/ 104 و 107)، الكافي (500)، المعونة (3/ 1555)، القوانين (322). (4) انظر: المحرر (2/ 212)، المغني (14/ 79)، الفروع (6/ 500)، شرح الزركشي (7/ 281 - 282). (5) انظر: المبسوط (16/ 95)، بدائع الصنائع (7/ 7)، مختصر القدوري (226)، روضة القضاة (1/ 332 و 339)، شرح أدب القاضي للصدر الشهيد (3/ 286)، عمدة القاري (20/ 127). (6) انظر: مختصر المزني "مع الأم" (9/ 317)، التنبيه (256)، أدب القضاء =

(2/557)


وأبو ثور (1): إذا لم يقرأه عليهما القاضي لم يعمل القاضي المكتوب إليه بما فيه. وهو إحدى الروايتين عن مالك (2). وحجتهم أنَّه لا يجوز أن يشهد الشاهد (3) إلَّا بما يعلم. وأجاب الآخرون بأنَّهما لم يشهدا بما تضمنه، وإنَّما شهدا بأنَّه كتاب القاضي، وذلك معلومٌ لهما (4)، والسنة الصريحة تدل على صحة ذلك (5)، وتغيُّر أحوال (6) النَّاس وفسادها يقتضي العمل بالقول الآخر، وقد يثبت عند القاضي من أمور النَّاس ما لا يحسن أن يطلع عليه كل أحد، مثل الوصايا التي يتخوف (7) النَّاس فيها، ولهذا يجوز عند مالك (8) وأحمد (9) - في إحدى الروايتين - أن يشهدا على الوصية __________ = لابن أبي الدم (460 - 467 - 470)، فتح الباري (13/ 155). (1) انظر: المغني (14/ 79)، عمدة القاري (20/ 127)، أدب القضاء لابن أبي الدم (460). (2) انظر: الكافي (499)، المعونة (3/ 1555)، التفريع (2/ 246)، القوانين (322)، تبصرة الحكام (2/ 25)، تنبيه الحكام (154). (3) "الشاهد" مثبتة من "أ". (4) انظر: بدائع الصنائع (7/ 7). (5) حيث كتب عليه الصلاة والسلام لكسرى وقيصر، ولم يقرأ الكتاب على الرسول. وقد تقدم تخريج ذلك ص (548). (6) "أحوال" ساقطة من "أ". (7) وفي "جـ": "يتخون". (8) انظر: المدونة (6/ 13)، البيان والتحصيل (13/ 18 و 74). (9) انظر: المحرر (1/ 376)، المقنع (334)، المبدع (10/ 108)، الشرح الكبير (29/ 21)، الإنصاف (29/ 18).

(2/558)


المختومة، ويجوز عند مالك (1) أن يشهدا على الكتاب المدرج، ويقولا للحاكم: نشهد على إقراره بما في هذا الكتاب، وإن لم يعلما بما أقر، والجمهور (2) لا يجيزون الحكم بذلك. وقال المانعون من العمل بالخطوط: الخطوط قابلة للمشابهة والمحاكاة، وهل كانت قصَّة (3) عثمان ومقتله إلَّا بسبب الخط؟ (4) فإنَّهم صنعوا مثل خاتمه، وكتبوا مثل كتابه، حتَّى جرى ما جرى، ولذلك قال الشعبي: لا تشهد أبدًا إلَّا على شيء تذكره، فإنَّه من شاء انتقش خاتمًا، ومن شاء كتب كتابًا (5). قالوا: وأمَّا ما ذكرتم من الآثار فنعم، وها هنا أمثالها، ولكن كان __________ (1) انظر: البيان والتحصيل (13/ 74)، فصول الأحكام (220)، الكافي (500)، الذخيرة (10/ 104)، المعونة (3/ 1555)، القوانين (322)، تبصرة الحكام (25)، تنبيه الحكام (154). (2) انظر: المبسوط (16/ 95)، بدائع الصنائع (7/ 7)، مختصر القدوري (226)، روضة القضاة (1/ 332)، شرح أدب القاضي للصدر الشهيد (3/ 286)، مختصر المزني (9/ 317)، التنبيه (256)، أدب القضاء لابن أبي الدم (460)، فتح الباري (13/ 155)، المغني (14/ 79)، المحرر (2/ 212)، الفروع (6/ 500)، الشرح الكبير (29/ 21)، الإنصاف (29/ 18). (3) في "و": "قضية". (4) انظر: التمهيد والبيان في مقتل الشهيد عثمان (133)، الإصابة (2/ 459)، المنتظم (5/ 57). (5) انظر: فتح الباري (13/ 154).

(2/559)


ذاك إذ النَّاس ناس، وأمَّا الآن فكلا ولما (1)، وإذا كان الأمر قد تغير في زمن مالك وابن أبي ليلى، حتَّى قال مالك: كان من أمرِ النَّاس القديم إجازة الخواتم، حتَّى إنَّ القاضي ليكتب للرجل الكتاب، فما يزيد (2) على ختمه، حتَّى اتهم النَّاس، فصار لا يقبل إلَّا بشاهدين (3). وقال محمد بن عبد الحكم (4): لا يقضى في دهرنا هذا بالشهادة على الخط؛ لأنَّ النَّاسَ قد أحدثوا ضروبًا من الفجور، وقد كان النَّاسُ فيما مضى يجيزون الشهادة على خاتم كتاب القاضي (5) فإن قيل: فما تقولون في الدَّابة يوجد على فخذها "صدقة" أو "وقف" أو "حبس" هل للحاكم أن يحكم بذلك؟ قيل: نعم، له أن يحكم به، وصرَّح به أصحاب مالك (6)، فإنَّ هذه أمارة ظاهرة، ولعلها أقوى من شهادة الشاهد (7)، وقد ثبتَ في __________ (1) في "و": "فكلا ولا". (2) في "ب" و"جـ" و"د" و"هـ" و"و": "فلم يزد". (3) في جميع النسخ عدا "أ": "إلَّا شاهدان". انظر: المنتقى (5/ 202)، تنبيه الحكام (162)، تبصرة الحكام (2/ 165)، الذخيرة (10/ 100). (4) في "ب": "عبد الحكيم". (5) انظر: تنبيه الحكام (162)، المنتقى (5/ 202)، فتح الباري (13/ 155). (6) انظر: البيان والتحصيل (2/ 597)، والذخيرة (10/ 161)، فصول الأحكام (223)، تبصرة الحكام (2/ 127 و 131)، وانظر من كتب الحنابلة: الروض المربع (3/ 432)، منتهى الإرادات مع حاشية النجدي (5/ 376)، التنقيح المشبع (431). (7) في "أ": "الشاهدين".

(2/560)


"الصحيحين" (1) من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: "غَدَوْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بعَبْدِ اللهِ بن أَبِي طَلْحَةَ لِيُحَنَّكَهُ (2)، فوافيته في يَدِهِ المِيْسَمُ (3) يَسِمُ إِبِلَ الصَّدَقَةِ"، وللإمام أحمد (4) عنه: "دخلتُ على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يَسِمُ غَنَمًا في آذانها". وروى مالكٌ في "الموطأ" (5) عن زيد بن أسلم عن أبيه أنَّه قال لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "إنَّ في الظهر ناقة عمياء، فقال عمر: ادفعها إلى أهل بيت ينتفعون بها، قال: فقلت: هي عمياء، فقال عمر (6): يقطرونها بالإبل (7)، قال: فقلت: كيف تأكل من الأرض؟ قال: فقال عمر: أَمِنْ نَعَمِ الجزية هي أَمِ مِنْ نعم الصدقة؟ فقلت: مِنْ __________ (1) البخاري في الزكاة باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده رقم (1502) (3/ 429)، ومسلم في اللباس والزينة باب جواز وسم الحيوان رقم (2119) (14/ 346). (2) التحنيك: مضغ الشيء ووضعه في فم الصبي ودلك حنكه به. فتح الباري (9/ 501). (3) الميسم بوزن مفعل مكسور الأوَّل وهي الحديدة التي يوسم بها أي يعلم وهو نظير الخاتم. فتح الباري (3/ 429). (4) المسند (3/ 169)، وقد أخرجه مسلم رقم (2119) مكرر (14/ 345) ونحوه عند البخاري رقم (5542) (5/ 588) من حديث أنس رضي الله عنه. (5) الموطأ (1/ 279)، ومن طريقه رواه الشافعي في الأم (2/ 105)، والبيهقي (7/ 55). (6) قوله: "ادفعها إلى أهل بيت" إلى قوله "تأكل من الأرض قال فقال عمر" ساقطة من "أ". (7) وهو أن تشد الإبل على نسق واحدًا خلف واحد. النهاية (4/ 80).

(2/561)


نَعَمِ الجزية، فقال عمر: أردتم والله (1) أكلها؛ قلت: إنَّ عليها وسم الجزية"، ولولا أنَّ الوسم يميز الصدقة من غيرها، ويشهد لما هو وسم عليه؛ لم تكن فيه فائدة بل لا فائدة للوسم إلَّا ذلك؛ ومن لم يعتبر الوسم فلا فائدة فيه عنده (2). فإن قيل: فما تقولون في الدَّارِ يوجد على بابها أو حائطها الحجر مكتوب فيه "إنَّها وقف" أو "مسجد" هل يحكم بذلك؟ قيل: نعم؛ يقضى به، ويصير وقفًا؛ صرَّح به بعض أصحابنا (3)؛ وممَّن ذكره الحارثي (4) في "شرحه" (5) فإن قيل: يجوز أن ينقل الحجر إلى ذلك الموضع؟ قيل: جواز ذلك كجواز كذب الشاهدين؛ بل هذا أقرب؛ لأنَّ الحجرَ يشاهد جزءًا من الحائط داخلًا فيه، ليس عليه شيء من أمارات النقل؛ بل يقطع غالبًا بأنَّه بني مع الدَّار، ولا سيما حجر عظيم، وضع __________ (1) "والله" مثبتة من "جـ". (2) "بل لا فائدة للوسم إلَّا ذلك ومن لم يعتبر الوسم فلا فائدة فيه عنده" ساقطة من "أ". (3) انظر: كشاف القناع (6/ 437)، مطالب أولي النهى (6/ 635)، حاشية اللبدي على نيل المآرب (475). (4) مسعود بن أحمد بن مسعود الحارثي أبو محمد، شرح قطعة من سنن أبي داود وقطعة من كتاب المقنع، توفي سنة 711 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: البداية والنهاية (18/ 119)، شذرات الذهب (8/ 53)، الدرر الكامنة (5/ 116). (5) أي شرح المقنع ولم أره مطبوعًا.

(2/562)


عليه الحائط، بحيث يتعذَّر وضعه بعد البناء، فهذا أقوى من شهادة رجلين، أو رجل وامرأتين. فإن قيل: فما تقولون في كتب العلم يوجد على ظهرها (1) وهوامشها (2) كتابة الوقف، هل للحاكم أن يحكم بكونها وقفًا بذلك؟ قيل (3): هذا يختلف باختلاف قرائن الأحوال، فإذا رأينا كتبًا مودعة في خزانة (4)، وعليها كتابة "الوقف" وهي كذلك مدَّة متطاولة، وقد اشتهرت بذلك لم نسترب في كونها وقفًا (5)؛ وحكمها حكم المدرسة التي عهدت لذلك؛ وانقطعت كتب وقفها أو فقدت، ولكن يعلم النَّاس على تطاول المدة كونها وقفًا، فتكفي في ذلك الاستفاضة، فإنَّ الوقف يثبت بالاستفاضة، وكذلك مصرفه، وأمَّا إذا رأينا كتابًا لا نعلم مقره ولا عرف من كتب عليه الوقف (6)، فهذا يوجب التوقف في أمره، حتَّى يتبين حاله. والمعول (7) في ذلك على القرائن، فإن قويت حكم بموجبها، وإن __________ (1) في "د" و"هـ" و"و": "ظهورها". (2) في "أ": "وحواشيها". (3) انظر: التنقيح المشبع (431)، كشاف القناع (6/ 438)، منتهى الإرادات مع حاشية النجدي (5/ 376)، مطالب أولي النهى (6/ 636)، حاشية العنقري على الروض (3/ 433)، تبصرة الحكام (2/ 130)، معين الحكام (167). (4) في "ب" و"جـ": "جراب". (5) "لم نسترب في كونها وقفًا" ساقطة من "ب". (6) في "أ": "الوقفية". (7) في "ب": "القول".

(2/563)


ضعفت لم يلتفت إليها، وإن توسطت طلب الاستظهار، وسلك طريق الاحتياط، وبالله التوفيق. وقد قال أصحاب مالك (1) - في الرجلين يتنازعان في حائط - فينظر إلى عقده، أو من له عليه خشب أو سقف، وما أشبه ذلك ممَّا يرى بالعين يقضى به لصاحبه، ولا يكلف الطالب البينة، وكذلك القنوات التي تشق الدور والبيوت إلى مستقرها إذا سدَّها الَّذي تشق داره، وأنكر أن يكون عليها مجرى لأحدٍ، فإذا نظروا إلى القناة التي تشق داره، وشهدوا بذلك عند القاضي، ولم يكن عنده في شهادة الشهود الَّذين وجههم لذلك مدفع (2): ألزمه (3) مرور القناة على داره، ونهي عن سدها، ومنع منه. قالوا (4): فإذا نظروا في القناة تشق داره إلى مستقرها - وهي قناة قديمة، والبنيان فيها ظاهر، حتَّى تصب في مستقره - فللحاكم أن يلزمه مرور القناة، كما وجدت في داره. قال ابن القاسم فيما رواه ابن عبد الحكم عنه: إذا اختلفَ الرجلان في جدار بين داريهما - كلٌّ يدعيه - فإن كان عقد بنائه إليهما فهو بينهما، وإن كان معقودًا إلى أحدهما ومنقطعًا عن الآخر فهو إلى من __________ (1) انظر: الرسالة (248)، الفروق (4/ 103)، تبصرة الحكام (2/ 123)، تهذيب الفروق (4/ 167). (2) "مدفع" ساقطة من "هـ". (3) وفي جميع النسخ عدا "أ": "ألزموه". (4) "قالوا": ساقطة من "أ".

(2/564)


إليه العقد، وإن كان منقطعًا منهما (1) جميعًا فهو بينهما، وإن كان لأحدهما فيه كُوىً، ولا شيء للآخر فيه، وليس بمنعقد إلى واحد منهما، فهو إلى من إليه (2) مرافقه، وإن كانت فيه كوى لكليهما فهو بينهما، وإن كانت لأحدهما عليه خُشُب، ولا عقد فيه لواحدٍ منهما، فهو لمن له عليه الحمل فإن كان عليه حمل لهما جميعًا فهو بينهما (3). والمقصود: أنَّ الكتابة على الحجارة والحيوان وكتب العلم أقوى من هذه الأمارات بكثير، فهي أولى أن يثبت بها حكم تلك الكتابة، ولا سيما عند عدم المعارض، وأمَّا إذا عارضَ ذلك بينةٌ لا تتهم، ولا تستند إلى مجرَّد التبديل فذكر سبب الملك واستمراره (4)، فإنَّها تقدم على هذه الأمارات. وأمَّا إن عارضها (5) مجرد اليد: لم يلتفت إليها، فإنَّ هذه الأمارات بمنزلة البينة والشاهد، واليد ترفع بذلك. فصل ومما يلحق بهذا الباب: شهادة الرهن بقدر الدين، إذا اختلف __________ (1) في "ب": "إليها"، وفي "هـ": "بينهما". (2) من قوله "وإن كان منقطعًا" إلى قوله "فهو إلى من إليه" ساقطة من "و". (3) انظر: تبصرة الحكام (2/ 133 - 134) الإتقان والإحكام في شرح تحفة الأحكام "شرح ميارة" (2/ 249). (4) وفي "ب" و"د" و"و": "التبديل بسبب الملك والاستزادة"، وفي "هـ": "ولا يستند إلى مجرد اليد بل يثبت الملك والاستزادة". ولعل الصواب: فذكرت. (5) في "أ" و"ب" و"و": "إذا عارضتها".

(2/565)


الراهن والمرتهن في قدره؛ فالقول قول المرتهن مع يمينه، ما لم يدع أكثر من قيمة الرهن، عند مالك وأهل المدينة (1)، وخالفه الأكثرون (2). ومذهبه أرجح، واختاره شيخنا (3) - رحمه الله -. وحجته: أن الله - سبحانه وتعالى - جعل الرهن بدلًا من الكتاب والشهود يحفظ به الحق، فلو لم يقبل قول المرتهن، وكان القول قول الرَّاهن، لم تكن في الرهن فائدة، وكان وجوده كعدمه إلَّا في موضعٍ واحد، وهو تقديم المرتهن بدينه على الغرماء الَّذين ديونهم بغير رهن، ومعلومٌ أنَّ الرَّهن لم يشرع لمجرد هذه الفائدة وإنَّما ذكره (4) الله سبحانه في القرآن العظيم قائمًا مقام الكتاب والشهود، فهو شاهد بقدر الحق، وليس في العرف أن يرهن الرجل ما يساوي ألف دينار على درهم، ومن __________ (1) انظر: الموطأ (732)، المدونة (5/ 323)، الاستذكار (22/ 110)، المنتقى (5/ 260)، التفريع (2/ 264)، التلقين (419)، القوانين (335)، تبصرة الحكام (2/ 88)، تفسير القرطبي (3/ 388). (2) انظر: المبسوط (21/ 86)، روضة القضاة (1/ 423)، مختصر اختلاف العلماء (4/ 307)، بدائع الصنائع (6/ 174)، مختصر المزني (9/ 108)، روضة الطالبين (3/ 349)، فتح الباري (5/ 173)، المقنع والشرح الكبير والإنصاف (12/ 477)، الهداية (1/ 152)، المغني (6/ 525)، الكافي (2/ 162)، الفروع (4/ 227)، شرح منتهى الإرادات (2/ 118)، مطالب أولي النهى (2/ 118)، كشاف القناع (3/ 352)، حلية العلماء (4/ 465)، الحاوي الكبير (6/ 192). (3) انظر: الفتاوى الكبرى (4/ 478)، الاختيارات (133)، إغاثة اللهفان (2/ 470). (4) في "و": "جعله".

(2/566)


يقول: "القول قول الرَّاهن" يقبل قوله: إنَّه رهنه على ثمن درهم أو أقل، وهذا ممَّا يشهد العرف ببطلانه. والَّذين جعلوا القول قول الرَّاهن (1) ألزموا منازعيهم بأنَّهما لو اختلفا في أصل الرهن لكان القولُ قول المالك، فكذلك في قدر الدَّين. وفرَّق الآخرون بين المسألتين بأنَّه قد ثبت تعلق الحق به في مسألة النزاع، والرهن شاهد المرتهن، فمعه ما يصدقه، بخلاف مسألة (2) الإلزام (3). __________ (1) من قوله "يقبل قوله إنَّه رهنه" إلى قوله "والَّذين جعلوا القول قول الرَّاهن" ساقطة من "و". (2) "مسألة" ساقطة من "هـ". (3) انظر: المنتقى (5/ 260).

(2/567)


فصل الطريق الرَّابع والعشرون: العلامات (1) الظاهرة. وقد تقدمت في أوَّل الكتاب، ونزيد ها هنا: أنَّ (2) أصحابنا (3) وغيرهم (4) فرَّقوا بين الركاز واللقطة بالعلامات. فقالوا: الركاز ما دفنته الجاهلية، ويعتبر ذلك برؤية (5) علاماتهم عليه، كأسماء ملوكهم وصورهم وصلبهم، فأمَّا ما عليه علامات المسلمين - كأسمائهم (6) أو القرآن ونحوه - فهو لقطة؛ لأنَّه ملك مسلم لم يعلم زواله عنه، وكذلك إن كان على بعضه علامة الإسلام، وعلى بعضه علامات (7) الكفار؛ لأنَّ الظاهر أنَّه صار لمسلم فدفنه، وما لا __________ (1) في "و": "العلامة". (2) "وقد تقدمت في أوَّل الكتاب ونزيد ها هنا أن" ساقطة من "و". (3) انظر: المغني (4/ 232)، الكافي (1/ 314)، المحرر (1/ 222)، شرح منتهى الإرادات (1/ 426)، كشاف القناع (2/ 288)، المبدع (2/ 363)، مطالب أولي النهى (2/ 82). (4) انظر: بدائع الصنائع (2/ 65)، فتح القدير (2/ 237) (185) تبيين الحقائق (1/ 290)، حاشية ابن عابدين (2/ 322)، معين الحكام (166)، الذخيرة (3/ 69)، تبصرة الحكام (2/ 122)، المجموع (6/ 65)، قواعد الأحكام (2/ 114)، حلية العلماء (3/ 99)، تهذيب الفروق (4/ 167)، الفروع (2/ 372). (5) "برؤية" ساقطة من "ب". (6) في "أ": "كأسماء ملوكهم". (7) في "هـ" و"و": "علامة".

(2/568)


علامة عليه فهو لقطة، تغليبًا لحكم الإسلام. ومنها: أنَّ اللقيط لو ادعاه اثنان، ووصف أحدهما علامة مستورة في جسده: قدم بذلك، وحكم له، وهذا مذهب أحمد (1) وأبي حنيفة (2). وقال الشافعي (3): لا يحكم بذلك، كما لو ادعيا عينًا سواه، ووصف أحدهما فيها علامات خفية. والمرجحون له بذلك فرَّقوا بينهما بأنَّ ذلك نوع التقاط، فقدم بالصفة، كلقطة المال، وقد دلَّ عليها النص الصحيح الصريح (4)، وقياس اللقيط على لقطة المال أولى من قياسه على دعوى غيره من الأعيان، على أنَّ في دعوى العين إذا وصفها أحدهما بما يدلُّ ظاهرًا على صدقه نظرًا. وقياس المذهب في مسألة تداعي الزوجين ترجيح الواصف إذًا (5) __________ (1) انظر: المغني (8/ 379)، قواعد ابن رجب (2/ 386)، إعلام الموقعين (2/ 366)، الشرح الكبير (16/ 307)، الفروع (4/ 578)، المقنع (160)، معونة أولي النهى (5/ 698)، الإنصاف (16/ 307). (2) مختصر القدوري (134)، بدائع الصنائع (6/ 253)، البحر الرائق (5/ 245)، أحكام القرآن للجصاص (3/ 221)، المبسوط (17/ 129)، تبيين الحقائق (3/ 299). (3) انظر: روضة الطالبين (4/ 508)، أسنى المطالب (4/ 432). (4) سيأتي تخريجه قريبًا. (5) "إذًا" ساقطة من "أ". انظر: الهداية (2/ 141)، التذكرة (366)، الجامع الصغير (379)، =

(2/569)


وقد جرى لنا نظير هذه المسألة سواء، وهو أنَّ رجلين تداعيا صرَّة فيها دراهم، فسأل ولي الأمر أحدهما (1) عن صفتها، فوصفها بصفاتٍ خفية، فسأل الآخر، فوصفها بصفات أخرى، فلما اختبرت (2) طابقت صفات الأوَّل لها، وظهر كذب الآخر، فعلم ولي الأمر والحاضرون (3) صدقه في دعواه وكذب صاحبه، فدفعها إلى الصادق. وهذا قد يقوى بحيث يفيد القطع، وقد يضعف، وقد يتوسط. ومنها: وجوب دفع اللقطة إلى واصفها، قال أحمد - في رواية حرب -: إذا جاء صاحبها فعرف الوكاء والعفاص فإنَّها ترد عليه (4) بلا بينة (5)، ولا نذهب إلى قول الشافعي: ولا ترد عليه إلَّا ببينة (6). __________ = المحرر (2/ 220)، المغني (14/ 333)، مجموع الفتاوى (34/ 81)، زاد المعاد (3/ 147)، بدائع الفوائد (1/ 17)، الفروع (6/ 518)، المبدع (10/ 153)، قواعد ابن رجب (3/ 109). (1) في "أ": "تحليف أحدهما". (2) وفي "ب" و"و": "اعتبرت". (3) في "ب": "الآخرون". (4) انظر: مسائل الإمام أحمد رواية صالح (1/ 293)، الهداية (1/ 203)، إعلام الموقعين (2/ 366)، قواعد ابن رجب (2/ 386)، جامع العلوم والحكم (2/ 241)، رؤوس المسائل (3/ 1086)، مطالب أولي النهى (4/ 234)، شرح منتهى الإرادات (2/ 384)، كشاف القناع (4/ 222)، العدة (355). (5) "بلا بينة" ساقطة من جميع النسخ عدا "ب". (6) "ولا نذهب إلى قول الشافعي: ولا ترد عليه إلَّا ببينة" ساقطة من "ب". انظر: مختصر المزني (9/ 148)، التنبيه (132)، التهذيب (4/ 554)، روضة الطالبين (4/ 477)، الوجيز (644).

(2/570)


وقال ابن مشيش: إن جاء رجل فادعى اللقطة وأعطاه علامتها، تدفع إليه؟ قال: نعم، وقال: إذا جاء بعلامة عفاصها ووكائها وعددها فليس في قلبي منه شيء. ونصَّ أيضًا على المتكاريين يختلفان في دفين في الدَّار، كل واحد منهما يدعيه فمن أصاب الوصف كان له (1)، وبذلك قال مالك (2) وإسحاق (3) وأبو عبيد. وقال أبو حنيفة (4) والشافعي (5): إن غلب على ظن الملتقط صدقه جاز الدفع، ولم يجب، وإن لم يغلب لم يجز؛ لأنَّه مدع، وعليه البينة. والصحيح: الأوَّل، لما روى مسلم في صحيحه (6) من حديث أُبيًّ - فذكر الحديث - وفيه: "فَإِنْ جَاءَكَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بعَدَدِهَا وَوِعَائِهَا وَوِكَائِهَا فَأعْطِهَا إيَّاهُ"، وفي حديث زيد بن خالد: "فإن جاءَ صَاحِبُهَا __________ (1) انظر: المغني (8/ 321)، قواعد ابن رجب (2/ 387). (2) انظر: شرح مختصر خليل للخرشي (2/ 211)، حاشية الدسوقي (2/ 99). (3) "وإسحاق" ساقطة من "ب". (4) انظر: مختصر القدوري (136)، المختار للفتوى (157)، مختصر اختلاف العلماء (4/ 343)، الهداية شرح بداية المبتدي (6/ 129)، فتح القدير (6/ 129)، شرح العناية على الهداية (6/ 129). (5) انظر: مختصر المزني (9/ 148)، التنبيه (132)، التهذيب (4/ 554)، روضة الطالبين (4/ 477)، الوجيز (644). (6) كتاب اللقطة رقم (1723) (12/ 267 و 270)، ونحوه عند البخاري (2438) =

(2/571)


فَعَرَّفَ عِفَاصَهَا وَعَدَدهَا وَوِكَاءَهَا فَأعطِهَا إِيَّاهُ" (1)، والأمر للوجوب، والوصف بينة ظاهرة، فإنَّها من البيان، وهو الكشف والإيضاح، والمراد بها وضوح حجة الدعوى وانكشافها، وهو موجود في الوصف. __________ = (5/ 112). (1) البخاري رقم (2438) (5/ 112)، ومسلم رقم (1722) (12/ 266) مكرر رقم (6).

(2/572)


فصل الطريق الخامس والعشرون: الحكم بالقرعة. وقد تقدَّم الكلام عليها مستوفى، والحجة في إثباتها (1)، وأنَّها أقوى من كثير من الطرق التي يحكم بها من أبطلها، كمعاقد القمط في الخص، ووجوه الآجر ونحو ذلك، وأقوى من الحكم بكون الزوجة فراشًا بمجرد العقد، وإن علم قطعًا عدم اجتماعهما، وأقوى من الحكم بالنكول المجرد (2). فصل الطريق السادس والعشرون: الحكم بالقافة. وقد دلَّ عليها سنَّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (3)، وعمل خلفائه الرَّاشدين والصحابة من بعدهم، منهم عمر بن الخطاب (4)، وعلي بن أبي __________ (1) "وقد تقدم الكلام عليها مستوفى والحجة في إثباتها" ساقطة من "و". ولعل إسقاطها هو الصواب، لأنه لم يتقدم للمصنف كلام على القرعة وإنما سيأتي في آخر الكتاب. (2) سيأتي مزيد تفصيل لأحكام القرعة ص (740). (3) سيذكر المؤلَّف لفظ الحديث قريبًا. (4) رواه مالك (2/ 740)، وعبد الرزاق (7/ 360 و 361)، والشافعي في الأم (6/ 346)، والبيهقي (10/ 444) وفي المعرفة (14/ 370)، والطحاوي في شرح المعاني (4/ 162).

(2/573)


طالب (1)، وأبي موسى الأشعري (2)، وابن عباس (3)، وأنس بن مالك (4) - رضي الله عنهم - ولا مخالف لهم في الصحابة، وقال بها من التابعين: سعيد بن المسيب (5)، وعطاء بن أبي رباح (6)، والزهري (7)، وإياس بن معاوية (8)، وقتادة (9)، وكعب بن سور (10)، ومن تابعي التابعين: الليث بن سعد (11)، ومالك بن أنس وأصحابه (12)، ومِمَّن بعدهم: الشافعي وأصحابه (13)، وأحمد __________ (1) رواه عبد الرزاق (7/ 360)، والبيهقي (10/ 452). (2) رواه عبد الرزاق (7/ 361)، والبيهقي (10/ 477). (3) رواه عبد الرزاق (7/ 448)، وابن حزم بسنده. المحلَّى (10/ 149). (4) رواه ابن أبي شيبة (4/ 33)، والشافعي في الأم (6/ 346)، والبيهقي (10/ 447). (5) رواه عبد الرزاق (7/ 355 و 356). (6) رواه عبد الرزاق (7/ 131)، وانظر: المغني (8/ 371)، الشرح الكبير (16/ 336). (7) رواه عبد الرزاق (7/ 219 و 356 و 361). (8) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (10/ 32)، ووكيع في أخبار القضاة (1/ 362)، وانظر: تهذيب الكمال (3/ 328)، البداية والنهاية (13/ 125). (9) رواه عبد الرزاق (7/ 356). (10) رواه عبد الرزاق (7/ 362)، ووكيع في أخبار القضاة (1/ 280). (11) انظر: المغني (8/ 371)، الشرح الكبير (16/ 336). (12) انظر: المدونة (3/ 146 و 339)، تفسير القرطبي (10/ 259)، الفروق (3/ 125) و (4/ 99)، شرح مسلم للأبي (5/ 150)، الكافي (484)، بلغة السالك (4/ 570)، تبصرة الحكام (2/ 114)، المنتقى (6/ 12). (13) انظر: الأم (6/ 344)، مغني المحتاج (4/ 488)، ونهاية المحتاج (8/ 375)، =

(2/574)


وأصحابه (1)، وإسحاق، وأبو ثور (2)، وأهل الظاهر كلهم (3). وبالجملة: فهذا قول جمهور الأُمَّة. وخالفهم في ذلك أبو حنيفة وأصحابه (4)، وقالوا: العمل بها تعويل على مجرد الشبه، وقد يقع بين الأجانب، وينتفي بين الأقارب. وقد دلت على اعتبارها سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قالت عائشة - رضي الله عنها -: "دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو مسرور تبرق أسارير وجهه (5)، فقال: أي عائشة ألم تري أن مجززًا المدلجي دخل، فرأى __________ = روضة الطالبين (8/ 375)، طرح التثريب (7/ 127)، الأشباه والنظائر للسيوطي (42)، حاشيتا قليوبي وعميرة (4/ 350)، وتحفة المحتاج (10/ 348). (1) انظر: مسائل صالح (1/ 289)، المحرر (2/ 110)، المغني (8/ 371)، الشرح الكبير (16/ 336)، الفروع (5/ 519 و 521)، إعلام الموقعين (2/ 355)، تصحيح الفروع (5/ 523)، شرح منتهى الإرادات (2/ 394)، كشاف القناع (4/ 236) و (5/ 405). (2) انظر: المغني (8/ 371)، الشرح الكبير (16/ 336). (3) انظر: المحلَّى (9/ 435). (4) انظر: المبسوط (17/ 70)، بدائع الصنائع (6/ 244)، رؤوس المسائل (537)، الحجة (3/ 430)، لسان الحكام (1/ 345)، شرح معاني الآثار (4/ 160)، العناية (5/ 50)، فتح القدير (5/ 51)، مجمع الأنهر (1/ 537). (5) الأسارير: الخطوط التي تكون بالجبهة. شرح الأبي لصحيح مسلم (5/ 148)، ومكمل إكمال الإكمال (5/ 148)، شرح النووي لمسلم (10/ 593).

(2/575)


أسامة وزيدًا وعليهما قطيفة، قد غطيا رؤوسهما (1)، وبدت أقدامهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض" (2). وفي لفظ: دخل قائف والنبي - صلى الله عليه وسلم - ساجد (3)، وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فسر بذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - وأخبر به عائشة" (4) متفق عليهما، وذلك يدل على أن إلحاق القافة يفيد النسب، لسرور النبي - صلى الله عليه وسلم - به، وهو لا يسر بباطل (5) فإن قيل: النسب كان ثابتًا بالفراش، فسر النبي - صلى الله عليه وسلم - بموافقة قول القائف للفراش (6)، لا أنه أثبت النسب بقوله (7). قيل: نعم، النسب كان ثابتًا بالفراش (8)، وكان الناس يقدحون في نسبه، لكونه أسود وأبوه أبيض (9)، فلما شهد القائف بأن تلك الأقدام __________ (1) في "ب": "علت على رؤوسهما". (2) البخاري رقم (6771) (12/ 57)، ومسلم رقم (1459) مكرر (10/ 294) من حديث عائشة - رضي الله عنها -. (3) هكذا "ساجد". والصواب "شاهد"، انظر: صحيح مسلم (10/ 294). (4) سبق تخريجه قريبًا واللفظ لمسلم رقم (1459) مكرر. (5) انظر: المحلَّى (9/ 435)، عارضة الأحوذي (8/ 291)، شرح الأبي لمسلم (5/ 150)، فتح الباري (12/ 58)، تهذيب الفروق (4/ 165)، حاشية السندي على النسائي (6/ 185). (6) في "ب": "للقرائن". (7) انظر: المبسوط (17/ 70)، عمدة القاري (19/ 242)، شرح الأبي لمسلم (5/ 150). (8) في "ب": "للقرائن". (9) انظر: المنتقى للمجد ابن تيمية (6/ 335) مع "نيل الأوطار"، مختصر سنن =

(2/576)


بعضها من بعض سر النبي - صلى الله عليه وسلم - بتلك الشهادة التي أزالت التهمة. حتى برقت أسارير وجهه من السرور. ومن لا يعتبر القافة يقول: هي من أحكام الجاهلية (1)، ولم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليسر بها، بل كانت أكره شيء إليه (2)، ولو كانت باطلة لم يقل: "ألم تري أن مجززًا المدلجي قال كذا وكذا؟ " فإن هذا إقرار منه، ورضا بقوله، ولو كانت القافة باطلة: لم يقر عليها، ولم يرض بها (3). وقد ثبت في قصة العرنيين "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث في طلبهم قافة، فأتى (4) بهم" رواه أبو داود بإسناد صحيح (5)، فدل على اعتبار القافة والاعتماد عليها في الجملة (6)، فاستدل بأثر الأقدام على المطلوبين، __________ = أبي داود مع معالم السنن (3/ 176)، فتح الباري (12/ 58)، حاشية السندي على النسائي (6/ 185). (1) في "أ": "أهل الجاهلية". (2) انظر: عارضة الأحوذي (8/ 291). (3) انظر: الذخيرة (10/ 241)، الفروق (4/ 101)، زاد المعاد (5/ 418)، مغني المحتاج (4/ 488)، نهاية المحتاج (8/ 375). (4) في "ب": "فجيء". (5) تقدم تخريج الحديث، وبيان أنَّه متفق عليه ولكن اللفظ الَّذي ذكره المؤلِّف رواه أحمد (3/ 198)، وأبو داود رقم (4366)، والنسائي في الكبرى رقم (11143) (6/ 334)، وأبو عوانة (4/ 80) رقم (6099)، وابن حبان (10/ 319) رقم (4467)، والطبري في تفسيره (4/ 548) من حديث أنس رضي الله عنه. (6) في "ب": "بالجملة".

(2/577)


وذلك دليل حسي، وكذلك شبه الأقدام بعضها ببعض دليل حسي على اتحاد الأصل والفرع، فإن الله - سبحانه وتعالى - أجرى العادة بكون الولد نسخة أبيه. وقد ذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: أخبرني عروة: "أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - دعا القافة في رجلين اشتركا في الوقوع على امرأة في طهر واحد، وادعيا ولدها فألحقته القافة (1) بأحدهما" (2). قال الزهري: أخذ عمر بن الخطاب (3) ومن بعده بنظر القافة في مثل هذا (4). وإسناده صحيح متصل، فقد لقي عروة عمر، واعتمر (5) معه. وروى شعبة عن توبة العنبري عن الشعبي (6) عن ابن عمر، قال: اشترك رجلان في طهر امرأة، فولدت، فدعا عمر القافة، فقالوا: قد أخذ الشبه منهما جميعًا. فجعله عمر بينهما (7). وهذا صحيح __________ (1) "القافة" ساقطة من "أ". (2) رواهُ عبد الرزاق (7/ 360)، والشافعي في الأم (6/ 346). (3) من قوله "دعا القافة في رجلين" إلى "أخذ عمر بن الخطاب" ساقطة من "ب". (4) رواه عبد الرزاق (7/ 361)، وانظر: المحلَّى (10/ 149). (5) انظر: المحلَّى (10/ 151)، وقال الحافظ ابن حجر: "بسند صحيح إلى عروة وعروة عن عمر منقطع" ا. هـ. التلخيص الحبير (4/ 387). (6) "عن الشعبي" ساقطة من "ب". (7) رواه الطحاوي في شرح المعاني (4/ 162).

(2/578)


أيضًا. (1) وروى يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه قال: "كنت جالسًا عند عمر بن الخطاب، فجاءه رجلان يختصمان في غلام، كلاهما يدعي أنه ابنه، فقال عمر: ادعوا لي أخا بني المصطلق، فجاء، وأنا جالس، فقال: انظر، ابن أيهما تراه؟ فقال: قد اشتركا فيه جميعًا، فقال عمر: لقد ذهب بك بصرك المذاهب، وقام فضربه بالدرة، ثم دعا أم الغلام - والرجلان جالسان، والمصطلقي جالس - فقال لها عمر: ابن أيهما هو؟ قالت: كنت لهذا، فكان يطؤني، ثم يمسكني حتى يستمر بي حملي، ثم أرسلني حتى ولدت منه أولادًا، ثم أرسلني مرة، فأهرقت الدماء، حتى ظننت أنه لم يبق شيء، ثم أصابني هذا، فاستمريت حاملًا، قال: فتدرين من أيهما هو؟ قالت: ما أدري من أيهما هو؟ قال: فعجب عمر للمصطلقي وقال للغلام: خذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أحدهما واتبعه" (2). __________ (1) وقال في زاد المعاد (5/ 422): "في غاية الصحة" ا. هـ. أمَّا ابن حزم فقال عَقِبَ ذِكْرِهِ: "توبة العنبري ضعيف متفق على ضعفه" ا. هـ. المحلَّى (10/ 446)، وهذه مجازفة من ابن حزم وإلَّا فتوبة قد وثَّقه ابن معين وأبو حاتم. انظر: الجرح والتعديل (2/ 446)، والنسائي انظر: تهذيب الكمال (4/ 338)، التعديل والتجريح للباجي (1/ 443)، تهذيب الكمال (1/ 475)، وذكره ابن حبان في الثقات (4/ 88)، ووثَّقه الذهبي في الكاشف (1/ 169)، قال الحافظ ابن حجر: "وشذَّ أبو الفتوح الأزدي فقال: منكر الحديث" ا. هـ. هدي الساري (413). (2) رواه مالك (2/ 740)، وعبد الرزاق (7/ 360)، والطحاوي في شرح المعاني (4/ 162)، والشافعي في الأم (6/ 346)، والبيهقي (10/ 444)، وفي =

(2/579)


وروى قتادة عن سعيد بن المسيب - في رجلين اشتركا في طهر امرأة، فحملت غلامًا يشبههما - "فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب، فدعا القافة، فقال لهم: انظروا، فنظروا، فقالوا: نراه يشبههما، فألحقه بهما، وجعله يرثهما ويرثانه، وجعله بينهما"، قال قتادة: فقلت لسعيد بن المسيب: لمن عصبته؟ قال: للباقي (1) منهما (2). وروى قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن علي - رضي الله عنه -: "أن رجلين وقعا على امرأة في طهر واحد، فجاءت بولد، فدعا له علي - رضي الله عنه - القافة، وجعله ابنهما جميعًا يرثهما ويرثانه" (3). __________ = المعرفة (14/ 370)، وقال البيهقي في السنن (10/ 447)، ورواية يحيى بن عبد الرحمن عن أبيه موصولة. ا. هـ. (1) في "أ": "للثاني". (2) رواه عبد الرزاق (7/ 360)، والبيهقي (10/ 445)، والزبير بن بكار في الموفقيات (363)، والطحاوي في شرح المعاني (4/ 163)، والأثرم كما في تحفة الأحوذي (6/ 275). وانظر: أخبار القضاة (2/ 192)، والقضاء لسريج بن يونس رقم (34)، ومعرفة السنن والآثار (14/ 368). (3) رواه عبد الرزاق (7/ 360)، وابن معين في التاريخ (2/ 119)، والبيهقي (10/ 452)، وفي المعرفة (14/ 453)، والطحاوي في شرح المعاني (4/ 164)، قال البيهقي: "في ثبوته عن علي نظر" ا. هـ. السنن (10/ 452)، وقال في المعرفة (14/ 371): "قابوس غير محتج به عن أبي ظبيان عن علي" ا. هـ. قلت: قد وثَّقه ابن معين في أحد قوليه. تاريخ ابن معين رواية الدوري (2/ 479)، ويعقوب بن سفيان. انظر: المعرفة والتاريخ (3/ 145)، وقال المنذري: "وثق وصحح له الترمذي وابن خزيمة والحاكم وغيرهم" ا. هـ. الترغيب والترهيب (1/ 203)، وانظر: نصب الرَّاية (3/ 291)، تأويل مختلف =

(2/580)


وروى عبد الرزاق (1) عن معمر عن أيوب (2) عن ابن سيرين، قال: "اختصم إلى أبي موسى الأشعري في ولد ادعاه دهقان ورجل من العرب، فدعا القافة، فنظروا إليه، فقالوا للعربي: أنت أحب إلينا من هذا العلج، ولكن ليس بابنك، فخل عنه، فإنه ابنه". وروى زياد بن أبي زياد، قال: "انتفى ابن عباس من ولد له، فدعا له ابن كلدة (3) القائف، فقال: أما إنه ولده، فادعاه ابن عباس" (4). وصح عن قتادة (5) عن النضر بن أنس: "أن أنسًا وطئ جارية له، فولدت جارية، فلما حضر قال: ادعوا لها القافة، فإن كانت منكم فألحقوها بكم" (6). وصح عن حميد (7): "أن أنسًا شك في ولد له، فدعا له __________ = الحديث لابن قتيبة (1/ 161). (1) في المصنف (7/ 361)، ورواه البيهقي مختصرًا (10/ 447)، وانظر: المحلَّى (10/ 149). (2) أيوب السختياني أبو بكر بن أبي تميمة كيسان العنزي البصري الإمام الحافظ، توفي سنة 130 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: حلية الأولياء (3/ 2)، طبقات ابن سعد (7/ 183)، سير أعلام النبلاء (6/ 15). (3) لم أجد له ترجمة. (4) رواه ابن حزم بسنده. المحلَّى (10/ 149)، ونحوه عند عبد الرزاق (7/ 448)، والبيهقي (10/ 447)، وفي المعرفة (14/ 368). (5) "عن قتادة" ساقطة من "ب" و"هـ" و"و". (6) رواه البيهقي (10/ 447)، وفي المعرفة (14/ 368)، وذكر المزني أنَّه دعا إياس بن معاوية. تهذيب الكمال (3/ 42). (7) حميد الطويل.

(2/581)


القافة" (1). وهذه قضايا في مظنة الشهرة، فيكون إجماعًا. قال حنبل: سمعت أبا عبد الله قيل له: تحكم بالقافة؟ قال: نعم، لم يزل الناس على ذلك (2). فصل والقياس وأصول الشريعة (3) تشهد للقافة؛ لأن القول بها حكم يستند إلى درك أمور خفية وظاهرة، توجب سكونًا للنَّفس، فوجب اعتباره كنقد النَّاقد، وتقويم المقوِّم. وقد حكى أبو محمد ابن قتيبة: أنَّ قائفًا كان يعرف أثر الأنثى من أثر الذكر (4). وأمَّا قولهم: "إنَّه يعتمد الشبه" (5) فنعم، وهو حق، قالت أم سلمة: "يا رسول الله: أَوَ تَحْتَلِمُ المَرْأَةُ؟ فقالَ: تَرِبَتْ يَدَاكِ (6)، فَبِمَا __________ (1) رواهُ ابن أبي شيبة (4/ 33)، والشافعي في الأم (6/ 346)، والروياني في مسنده كما ذكره الحافظ في التهذيب (1/ 355)، والبيهقي (10/ 447). (2) انظر: مسائل صالح (1/ 289)، المحرر (2/ 110)، المغني (8/ 371)، الفروع (5/ 519). (3) في "أ": "الشرع". (4) انظر: المستقصي في أمثال العرب (1/ 338)، المستطرف (2/ 183)، وجمهرة الأمثال (2/ 96)، ومجمع الأمثال (2/ 76) فقد ذكروا من يعرف أثر الرجال. (5) انظر: المبسوط (17/ 70)، عارضة الأحوذي (8/ 291). (6) أي افتقرت وصارت على التراب، وهي من الألفاظ التي تطلق عند الزجر ولا =

(2/582)


يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا؟ " (1) متفق عليه، ولمسلم (2) من حديث أنس بن مالك عن أم سليم قالت: "وهل يكون هذا - يعني الماء -؟ فقال نبي الله - صلى الله عليه وسلم -: "نعم، فَمِنْ أَيْنَ يَكونُ الشَّبَهُ؟ إِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضٌ، ومَاءُ المَرْأَةِ رقِيْقٌ أَصْفَرٌ، فَمِنْ أَيهمَا عَلَا - أَوْ سَبَقَ - يكُوْنُ الشَّبَهُ مِنْهُ". وعن عائشة - رضي الله عنها - أنَّ امرأة قالت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هَلْ تَغْتَسِلُ المَرْأَةُ إِذَا احْتَلَمَتْ، وَأَبْصَرَتْ المَاءَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَالَتْ لهَا عَائِشَةُ: تَرِبَتْ يَدَاكِ، فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - دَعِيْهَا، وَهَلْ يكُوْنُ الشَّبَهُ إِلَّا مِنْ قِبَلِ ذَاكَ" رواه مسلم (3). وله أيضًا من حديث أبي أسماء الرحبي (4) عن ثوبان قال: "كُنْتُ قَائِمًا عِنْدَ رَسوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَجَاءَ حَبْرٌ مِنْ أَحْبَارِ __________ = يراد ظاهرها. فتح الباري (1/ 277). (1) البخاري رقم (130) (1/ 276)، ومسلم رقم (313) (3/ 227) من حديث أم سلمة رضي الله عنها. (2) في كتاب الحيض، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها رقم (311) (3/ 325). (3) في كتاب الحيض، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها رقم (314) (3/ 229). (4) عمرو بن مرثد الرحبي الشامي الدمشقي أبو أسماء، وثَّقه أحمد والعجلي وغيرهما، توفي في خلافة الوليد بن عبد الملك- رحمه الله تعالى-. انظر: تهذيب الكمال (22/ 223)، سير أعلام النبلاء (4/ 491)، تهذيب التهذيب (8/ 82). "أسماء الرحبي" ساقطة من "ب"، وبياض في "جـ" وجاء في "و": "أبي سلمة".

(2/583)


اليَهُودِ (1) فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ: جئْتُ أَسْأَلُكَ عَنِ الوَلَدِ؟ فَقَالَ: مَاءُ الرَّجُلِ أَبْيَضُ، وَمَاءُ المَرْأَةِ أَصْفَرُ، فَإِذَا اجْتَمَعَا، فَعَلا مَنِيُّ الرَّجُلِ مَنِيَّ المَرْأَةِ، أَذْكَرا بِإِذْنِ اللهِ، وَإِذَا عَلاَ مَنِيُّ المَرْأَةِ منيَّ الرَّجُلِ آنَثَا بإِذْنِ اللهِ" (2). وسمعتُ شيخنا - رحمه الله - يقول: في صحة هذا اللفظ نظر (3). قلت: لأنَّ (4) المعروف المحفوظ في ذلك إنَّما هو تأثير سبق الماء في الشبه، وهو الَّذي ذكره البخاري من حديث أنس: "أنَّ عبد الله بن سلام بلغه مقدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة، فأتاه، فسأله عن أشياء، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "وَأَمَّا الوَلدُ فَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الرَّجُل مَاءَ المَرْأَةِ نَزَعَ الوَلَدَ، وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ المَرْأَةِ مَاءَ الرَّجُلِ نَزَعَتْ الوَلَدَ" (5). فهذا السؤال الَّذي سأل عنه عبد الله بن سلام والجواب الَّذي أجابه به النبي - صلى الله عليه وسلم - هو نظير (6) السؤال الَّذي سأل عنه الحبر، والجواب واحد، ولا سيما إن كانت القصة واحدة، والحبر هو عبد الله بن سلام، فإنَّه __________ (1) قيل: هو عبد الله بن سلام رضي الله عنه، كما سيذكر ذلك المؤلِّف قريبًا. (2) رواه مسلم رقم (315) (3/ 230). (3) انظر: تحفة المودود (167)، التبيان (214)، إعلام الموقعين (4/ 334)، زاد المعاد (5/ 419). (4) "لأنَّ" ساقطة من "أ". (5) البخاري رقم (3938) (7/ 319). (6) في "ب": "بغير"، وفي "هـ": "لعين"، وصحح العلامة ابن باز - رحمه الله تعالى - "بعينه".

(2/584)


سأله وهو على دين اليهود، فأنس عيَّن اسمه، وثوبان قال: "جاء حبر من اليهود" وإن كانتا قصتين والسؤال واحد فلا بُدَّ أن يكون الجواب كذلك. وهذا يدلُّ على أنَّهم إنَّما سألوا عن الشبه، ولهذا وقع الجواب به وقامت به الحجة، وزالت به الشبهة. وأمَّا الإذكار والإيناث فليس بسبب (1) طبيعي، وإنَّما سببه (2) الفاعل المختار الَّذي يأمر الملك به، مع تقدير الشقاوة والسعادة، والرزق، والأجل، ولذلك جمع بين هذه الأربع في الحديث: "فَيَقُولُ المَلَكُ: يَا رَبِّ، ذَكَرٌ؟ يَا ربِّ، أُنْثَى؟ فَيَقْضِي رَبُّكَ مَا يَشَاءُ، ويَكْتُبُ المَلَكُ" (3). وقد ردَّ سبحانه ذلك إلى محض مشيئته في قوله تعالى: {يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ (49) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (50)} [الشورى: 49 - 50]. والتعليق بالمشيئة وإن كان لا ينافي ثبوت السبب (4) فذلك إذا علم كون الشيء سببًا، ودلَّ على سببيته العقل والنص، والإذكار والإيناث __________ (1) في "أ": "فليس له سبب"، وفي "هـ": "فليس بسبب". (2) انظر: التبيان لابن القيم (213)، تحفة المودود (166). (3) البخاري رقم (3332)، ومسلم رقم (2645) (16/ 431) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، واللفظ لمسلم. (4) في "أ": "ثبوت المسبب".

(2/585)


[لا] يعلم له سببٌ طبيعي يعلمِ بالعقل وبالنص (1)، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - في حديث أم سليم: "مَاءُ الرَّجُلِ غلِيْظٌ أَبْيَضُ، ومَاءُ المَرْأَةِ رَقِيْقٌ أَصْفَرُ، فَمِنْ أيهما عَلَا (2) - أَوْ سَبَقَ - يَكُوْنُ الشَّبَهُ" (3)، فجعل للشبه سببين: علو الماء، وسبقه. وبالجملة، فعامة الأحاديث إنَّما هي في تأثير سبق الماء وعلوه في الشبه، وإنَّما جاء تأثير ذلك في الإذكار والإيناث في حديث ثوبان وحده (4)، وهو فرد بإسناده، فيحتمل أنَّه اشتبه على الرَّاوي فيه الشبه بالإذكار والإيناث، وإن كان قد قاله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو الحقُّ الَّذي لا شكَّ فيه، ولا ينافي سائر الأحاديث، فإنَّ الشبه من السبق، والإذكار والإيناث من العلو، وبينهما فرق، وتعليقه على المشيئة (5) لا ينافي تعليقه على السبب، كما أنَّ الشقاوة والسعادة والرزق معلقات (6) بالمشيئة، وحاصلة (7) بالسبب، والله أعلم. __________ (1) "والإذكار والإيناث يعلم له سببٌ طبيعي يعلم بالعقل وبالنَّص" ساقطة من جميع النسخ عدا "أ". ولعلَّ عدم إثباته هو الصواب لكونه يتعارض مع ما ذكره ابن القيم أعلاه بقوله: "وأمَّا الإذكار والايناث: فليس بسبب طبيعي" ا. هـ. والله أعلم. (2) في "أ": "علق". (3) تقدم تخريجه. (4) تقدم لفظه وتخريجه. (5) في "هـ" و"و": "الشبه". (6) في "أ": "تعلقًا"، وفي "هـ": "معلقًا"، وفي "و": "متعلقات". (7) في "أ" و"ب" و"هـ": "وحاصل".

(2/586)


والمقصود أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتبر الشبه في لحوق النسب، وهذا معتمد القائف، لا معتمد له سواه (1)، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في قصة المتلاعنين: "إن جَاءَتْ بهِ أَكْحَلَ العَيْنَين، سَابِغَ (2) الإِلْيَتَيْنِ، خَدَلَّجَ (3) السَّاقَيْنِ، فَهُوَ لِشَرِيك ابن سَحْمَاءَ" فجاءت به كذلك، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لَوْلَا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللهِ، لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ" رواه البخاري (4)، فاعتبر النبي - صلى الله عليه وسلم - الشبه وجعله لِمُشْبِهِهِ. فإن قيل: فهذا حجة عليكم؛ لأنَّه - مع صريح الشبه - لم يلحقه بِمُشْبهه في الحكم (5)، قيل: إنَّما منع إعمال الشبه لقيام مانع اللعان، ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم -: "لَوْلَا الأيمانُ لَكَانَ لِي وَلَهَا شأْنٌ" (6)، فاللعان سبب __________ (1) انظر: الفروق (4/ 100)، تهذيب الفروق (4/ 166)، زاد المعاد (5/ 418). (2) أي تامهما وعظيمهما. انظر: النهاية (2/ 318)، المجموع المغيث (1/ 56). (3) أي عظيمهما. انظر: النهاية (2/ 15)، المجموع المغيث (1/ 556). (4) في التفسير، باب "ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنَّهُ لمن الكاذبين" رقم (4747) (8/ 303) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. (5) انظر: المبسوط (17/ 70). (6) رواه أحمد (1/ 238)، وأبو داود رقم (2256)، والطيالسي رقم (2667)، وأبو يعلى (5/ 124) رقم (2740)، والبيهقي (7/ 648) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ورواه الدَّارقطني (3/ 275) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ورواه الروياني رقم (1079) من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. قال ابن كثير رحمه الله: "ولهذا الحديث شواهد كثيرة في الصحاح وغيرها من وجوه كثيرة" ا. هـ. التفسير (6/ 14)، والحديث رواه البخاري رقم (4747) بلفظ: "لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها =

(2/587)


أقوى من الشبه، قاطع للنسب، وحيث اعتبرنا الشبه في لحوق النسب فإنَّما ذاكَ إذا لم يقاومه سبب أقوى منه، ولهذا لا يعتبر مع الفراش، بل يحكم بالولد للفراش، وإن كان الشبه لغير صاحبه، كما حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - في قصَّة عبد بن زمعة بالولد المتنازع فيه لصاحب الفراش (1)، ولم يعتبر الشبه المخالف له، فأعمل النبي - صلى الله عليه وسلم - الشبه في حجب سودة، حيث انتفى المانع من إعماله في هذا الحكم بالشبه (2) إليها، ولم يعمله في النسب لوجود الفراش. وأصول الشرع وقواعده والقياس الصحيح تقتضي اعتبار الشبه في لحوق النسب (3)، والشَّارع متشوف إلى اتصال الأنساب وعدم انقطاعها. ولهذا اكتفى في ثبوتها بأدنى الأسباب من شهادة المرأة الواحدة على الولادة (4)، والدعوى المجردة مع الإمكان، وظاهر الفراش، فلا يستبعد أن يكون الشبه الخالي عن سبب مقاوم له كافيًا في ثبوته، ولا نسبة بين قوَّة اللحاق بالشبه وبين ضعف اللحاق لمجرد (5) العقد، مع __________ = شأن" ا. هـ. (1) البخاري رقم (2053) (4/ 342)، ومسلم رقم (1457) (9/ 290) من حديث عائشة رضي الله عنها. (2) في جميع النسخ عدا "أ": "بالنسبة". (3) "وقواعده والقياس الصحيح يقتضي اعتبار الشبه في كون النسب" ساقطة من "ب". (4) تقدم الحديث عنه. (5) في "أ": "بمجرد".

(2/588)


القطع بعدم الاجتماع في مسألة المشرقية والمغربي (1)، ومن طلَّق عقيب العقد من غير مهلة ثمَّ جاءت بولد (2). فإن قيل: فقد ألغى النبي - صلى الله عليه وسلم - الشبه في لحوق النسب (3)، كما في "الصحيح" (4): أن رجلًا (5) قال له: "إن امرأتي ولدت غلامًا أسود، فقال: "هَلْ لَكَ مِنْ إِبلٍ"؟ قال: نعم، قال: "فَمَا أَلْوَانُهَا"؟ قال: حُمْرٌ، قال: "فَهَلْ فيها من أوْرَق (6) قال: نعم، إنَّ فيها لَوُرْقًا، قال: "فَأَنَّى لَها ذلكَ"؟ قال: عسى أن يكون نزعه عِرْقٌ، قال: "وهَذَا عَسَى أن يكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ". قيل: إنَّمَا [لَمْ] (7) يعتبر الشبه ها هنا لوجود الفراش الَّذي هو أقوى منه، كما في حديث ابن أمة زمعة (8)، ولا يدلّ ذلك على أنَّهُ __________ (1) انظر: المبسوط (17/ 70)، إعلام الموقعين (2/ 355)، زاد المعاد (5/ 421). (2) انظر: البحر الرَّائق (4/ 262)، فتح القدير (4/ 348)، الدر المختار (3/ 578)، البناية (5/ 453). (3) انظر: الفروق (4/ 101). (4) البخاري رقم (7314) (13/ 309) رقم (1500) (10/ 386) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. (5) اسمه ضمضم بن قتادة. فتح الباري (9/ 352)، كما رواه ابن بشكوال في الغوامض (1/ 312). (6) الأورق: الَّذي فيه سواد ليس بحالك بل يميل إلى الغبرة ومنه قيل للحمامة ورقاء. فتح الباري (9/ 352). (7) "لم" ساقطة من جميع النسخ ولا يستقيم المعنى إلَّا بها، وقد أثبتها العلامة ابن باز - رحمه الله تعالى - في تعليقه على الطرق الحكمية. (8) تقدم تخريجه.

(2/589)


لا (1) يعتبر مطلقًا، بل في الحديث ما يدلُّ على اعتبار الشبه، فإنَّه - صلى الله عليه وسلم - أحَال على نوعٍ آخر من الشبه، وهو نزع العرق، وهذا الشبه أولى لقوته بالفراش، والله أعلم. قالت الحنفية (2): إذا لم ينازع مدعي الولد فيه (3) غيره فهو له، وإن نازعه غيره، فإن كان أحدهما صاحب فراش قدم على الآخر، فإنَّ الولد للفراش، وإن استويا في عدم الفراش، فإن ذكر أحدهما علامة بجسده ووصفه بصفة فهو له (4)، وإن لم يصفه واحد منهما، فإن كانا رجلين أو رجلًا وامرأة ألحق بهما، وإن كانا امرأتين فقال أبو حنيفة: يلحق بهما حكمًا، مع العلم بأنَّه لم يخرج إلَّا من إحداهما، ولكن ألحقه بهما في الحكم، كما لو كان المدعى مالًا، فأجرى الإنسان مجرى الأموال والحقوق (5)، وقال أبو يوسف ومحمد: لا يلحق بهما (6)، كما قال الجمهور (7)، للقطع بأنَّه يستحيل أن يولد منهما، __________ (1) "لا" ساقطة من "هـ" و"و". (2) انظر: بدائع الصنائع (6/ 253)، الفروق (4/ 102)، المبسوط (7/ 178). (3) "فيه" ساقطة من "أ". (4) انظر: بدائع الصنائع (6/ 253)، البحر الرَّائق (5/ 245)، مختصر القدوري (134)، تبيين الحقائق (3/ 299)، أحكام القرآن للجصاص (3/ 221)، المبسوط (17/ 129)، فتح القدير (6/ 112). (5) انظر: المبسوط (17/ 71)، بدائع الصنائع (6/ 244)، البحر الرَّائق (4/ 244)، فتح القدير (5/ 54). (6) انظر: المبسوط (17/ 71)، بدائع الصنائع (6/ 244)، البحر الرَّائق (4/ 244). (7) انظر: مختصر المزني مع الأم (9/ 334)، المغني (8/ 381)، سنن البيهقي =

(2/590)


بخلاف الرجلين، فإنَّه يمكن تخليقه من مائهما، كما يخلق من ماء الرجل والمرأة. قالوا (1): وقد دلَّ على اعتبار العلامات قصة شاهد يوسف (2)، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - للملتقط: "اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا وَوِعَاءَهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَعَرَّفَهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ" (3). قالوا (4): ولو أثرت القافة والشبه في نتاج الآدمي لأثر ذلك في نتاج الحيوان، فكُنَّا نحكم بالشبه في ذلك، كما نحكم به بين الآدميين، ولا نعلم بذلك قائلًا. قالوا (5): ولأنَّ الشبه أمر مشهود مدرك بحاسة البصر، فإمَّا أن يحصل لنا ذلك بالمشاهدة أو لا يحصل، فإن حصل لم تكن في القائف فائدة، ولا حاجة إليه، وإن لم يحصل لنا بالمشاهدة لم نصدق القائف، فإنَّه يدعي أمرًا حسيًّا لا يدرك بالحس. __________ = (10/ 452)، الجامع الصغير (380)، تهذيب الفروق (4/ 166)، الحاوي الكبير (17/ 381)، المحرر (2/ 102). (1) انظر: بدائع الصنائع (6/ 253). (2) في قوله تعالى: {قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (26) وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ (27)} [يوسف: 26, 27]. (3) تقدم تخريجه ص (572). (4) انظر: الحاوي الكبير (17/ 381). (5) انظر: الحاوي الكبير (17/ 382).

(2/591)


قالوا (1): وقد دلَّ الحس على وقوع التشابه بين الأجانب الَّذين لا نسب بينهم، ووقوع التخالف والتباين بين ذوي النسب الواحد، وهذا أمرٌ معلومٌ بالمشاهدة لا يمكن جحده، فكيف يكون دليلًا على النسب، ويثبت به التوارث والحرمة والمحرمية (2) وسائر أحكام النسب؟ قالوا: والاستلحاق موجبٌ للحوق النسب، وقد وجد في (3) المتداعيين وتساويا فيه، فيجب أن يتساويا في حكمه، فإنَّه يمكن كونه منهما، وقد استلحقه كل واحد منهما، والاستلحاق أقوى من الشبه، ولهذا لو استلحقه مستلحق ووجدنا شبهًا بينا بغيره ألحقناه بمن استلحقه، ولم نلتفت إلى الشبه. قالوا: ولأنَّ القائف إمَّا شاهدٌ وإمَّا حاكم، فإن كان شاهدًا فمستند شهادته الرؤية، وهو وغيره فيها سواء، فجرى تفرده في الشهادة مجرى شهادة واحد من بين الجمع العظيم بأمر لو وقع لشاركوه في العلم به، ومثل هذا لا يقبل. وإن كان حاكمًا فالحاكم لا بُدَّ له من طريق يحكم بها، ولا طريق ها هنا إلَّا الرؤية والشبه، وقد عرف أنَّه لا يصلح طريقًا. قالوا: ولو كانت القافة طريقًا شرعيًّا لما عدل عنها داود وسليمان - صلوات الله وسلامه عليهما - في قصة الولد الَّذي ادعته المرأتان، بل حكم به داود للكبرى، وحكم به سليمان للصغرى بالقرينة التي استدل __________ (1) انظر: زاد المعاد (5/ 420). (2) "والمحرمية" مثبتة من "أ". (3) في "أ" "من".

(2/592)


بها من شفقتها وإيثارها حياته (1) بإقرارها به للكبرى (2)، ولم يعتبر (3) قافة ولا شبهًا. قالوا (4): وقد روى زيد بن أرقم قال: "أُتِي عليٌّ رضي الله عنه - وهو باليمن - بثَلَاثَة (5) وَقَعُوا على امرَأةٍ طُهْرٍ وَاحِدٍ، فَسَأَلَ اثْنَيْنِ أَتُقِرَّان لِهَذَا بالولد؟ قالا: لا، حَتَّى سَأَلهُم جميعًا، فَجَعَلَ كُلَّمَا سَأَلَ اثْنَيْنِ قَالَا: لَا، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُم، فَأَلْحَقَ الوَلَدَ بالَّذِي صَارَتْ إِلَيْهِ القُرْعَةُ، وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُثَي الدَّيَة، قال: فَذَكَرْتُ ذلِكَ لِلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَضَحِكَ، حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ" وَفِي لَفظٍ: "فَمَنْ قَرَعَ فَلَهُ الوَلَدُ، وَعَلْيهِ لِصَاحِبَيْهِ ثُلُثا الدِّيَة" وفي لفظ: "فذكر ذلك للنَّبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: لَا أَعْلَمُ إِلَّا مَا قَالَ علي" أخرجه الإمام أحمد في "المسند" وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم في صحيحه (6). قال أبو محمد ابن حزم: هذا خبرٌ مستقيم السند، نقلته كلهم ثقات (7). ا. هـ. __________ (1) "وإيثارها حياته" مثبت من "أ". (2) تقدم تخريجه. (3) وفي "ب" و"و" "يختر". (4) انظر: فتح القدير (5/ 53). (5) "بثلاثة" ساقطة من "جـ"، و"هـ". (6) أحمد (4/ 374)، وأبو داود (2253) (6/ 361) مع عون المعبود، والنسائي (6/ 182)، وابن ماجه (4/ 30) رقم (2348)، والحاكم (4/ 96) وسيذكر المؤلف طرقه. (7) "المحلى" (9/ 339) ونقل تصحيح ابن حزم للحديث عبد الحق في الأحكام =

(2/593)


وهذا حديثٌ مداره على الشعبي، وقد رواه جماعة واختلف عليه، فرواهُ يحيى بن سعيد القطان (1)، وخالد بن عبد الله الواسطي (2)، وعبد الله ابن نمير، ومالك بن إسماعيل النهدي (3)، وقيس بن الربيع (4)، عن الأجلح يحيى بن عبد الله بن حجية الكندي عن الشعبي عن عبد الله بن خليل الحضرمي الكوفي عن زيد بن أرقم، ومن هذا الوجه أورده الحاكم (5) وكذلِكَ رواه سفيان بن عيينة (6)، وعلي بن مسهر عن __________ = الوسطى (3/ 220)، وقال ابن القطان: "وهو صحيح كما ذكر". بيان الوهم (5/ 433)، وانظر: تهذيب السنن لابن القيم (6/ 362) مع عون المعبود. إعلام الموقعين (2/ 28)، وزاد المعاد (5/ 429)، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (1901)، وسيأتي كلام المؤلف في الفصل التالي في بيان اضطراب هذا الحديث. (1) رواه أبو داود (2252) (6/ 359) مع العون والنسائي في المجتبى (6/ 183) رقم (3490)، والطبراني في الكبير (5/ 174)، والحاكم (2/ 207) وصححه. (2) رواه العقيلي في الضعفاء الكبير (1/ 123) و (2/ 245)، والطبراني في الكبير (5/ 173)، وانظر: التاريخ الكبير للبخاري (5/ 79). (3) في "هـ": "الزيدي". رواه الحاكم (4/ 96). (4) رواه الطيالسي (26) رقم (187) بسنده لم يذكر الأرقم. منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود (2/ 181)، ورواه الخطيب في الفقيه والمتفقه (1/ 481) رقم (526)، والطبراني في الكبير (5/ 173). (5) (4/ 96) و (2/ 207). (6) رواه الحميدي (2/ 39) رقم (803)، والحاكم (3/ 136) من طريق الحميدي وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه". والعقيلي (2/ 245)، =

(2/594)


الأجلح (1) وقالا: عبد الله بن أبي الخليل. ورواه شعبة عن سلمة بن كهيل عن الشعبي عن أبي الخليل (2) أو ابن أبي (3) الخليل (4): "أنَّ ثلاثة نفرٍ اشتركوا" ولم يذكر زيدًا، ولم يرفعه. ورواه عبد الرزاق (5) عن الثوري عن صالح بن صالح الهمداني عن __________ = والطبراني في الكبير (5/ 173) رقم (4990) من طريق الحميدي كذلك، والقطيعي في زياداته على فضائل الصحابة (2/ 645) رقم (1095). (1) من قوله "يحيى بن عبد الله" إلى قوله "وعلي بن مسهر عن الأجلح" ساقطة من "و". والحديث رواه النسائي في المجتبى (6/ 182) رقم (3489)، والكبرى (3/ 496) رقم (6038)، والطبراني في الكبير (5/ 173)، وابن أبي شيبة (6/ 289) رقم (31461). (2) "ورواه شعبة عن سلمة بن كهيل عن الشعبي عن أبي الخليل" ساقطة من "و". (3) "أبي" ساقطة من "ب" و"هـ". (4) رواه أبو داود (2254) (6/ 362) مع العون، والنسائي في المجتبى (6/ 184) رقم (3492) وقال: "هذا صواب". والبيهقي (10/ 451) رقم (21284) وقال: "أصح ما روي في هذا الباب"، ثم ذكره بإسناده من طريق شعبة عن سلمة .. ثم قال: "وهذا موقوف وابن الخليل ينفرد به والله أعلم". ا. هـ. وقال أبو حاتم بعد أن ذكر طرق الحديث: "وأتقنهم سلمة بن كهيل" ا. هـ. العلل لابن أبي حاتم (2/ 273) وقال كذلك رحمه الله: "اختلفوا في هذا الحديث فاضطربوا والصحيح حديث سلمة بن كهيل" (1/ 402)، وانظر: العلل للدارقطني (3/ 119). (5) عبد الرزاق (7/ 359) رقم (13472)، ومن طريقه رواه أبو داود (2253) (6/ 361) مع العون، والنسائي في المجتبى (6/ 182) رقم (3488)، وفي الكبرى رقم (6036) (3/ 496)، وابن ماجه (4/ 30) رقم (2348)، والبيهقي =

(2/595)


الشعبي عن عبد خير الحضرمي. ورواه ابن عيينة (1) وجرير بن عبد الحميد (2) وعبد الرحيم بن سليمان (3) عن محمد بن سالم (4) عن الشعبي عن علي بن __________ = في الكبرى (10/ 450) وقال: "هذا الحديث مما يعد في أفراد عبد الرزاق عن سفيان الثوري" ا. هـ. ورواه وكيع من طريق عبد الرزاق كذلك قال: أخبرنا سفيان الثوري عن أجلح عن الشعبي عن عبد خير الحضرمي عن زيد بن أرقم - ثم ذكره - قال: "وهذا أيضًا خالف الناس ولم يقل عبد خير غير عبد الرزاق عن الثوري" ا. هـ. أخبار القضاة (1/ 92 - 93)، وانظر: ضعفاء العقيلي (2/ 245) قال "الحديث مضطرب الإسناد متقارب في الضعف" ا. هـ. قال الدارقطني رحمه الله: "واختلف عن الثوري، فقال ابن عسكر وأبو الأزهر عن عبد الرزاق عن الثوري عن صالح الهمداني، وقال غيرهما عن الثوري عن أجلح عن الشعبي". العلل (3/ 118)، ورواه أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا سفيان عن أجلح. (4/ 373)، وكذا رواه وكيع عن سفيان عن أجلح .. أخبار القضاة (1/ 92)، والطبراني في الكبير (5/ 172) رقم (4987) من طريق عبد الرزاق عن الثوري عن صالح عن الشعبي ورواه برقم (4988) من طريق عبد الرزاق عن سفيان عن الأجلح عن الشعبي. وقال المنذري: "أما حديث عبد خير فرجال إسناده ثقات غير أن الصواب فيه الإرسال". مختصر سنن أبي داود (3/ 178)، انظر: تحفة الأشراف (3/ 196). (1) رواه أحمد (4/ 374)، والعقيلي (2/ 245)، والطبراني في الكبير (5/ 174) رقم (3992)، والحميدي (2/ 41) رقم (804). (2) رواه العقيلي (1/ 123) و (2/ 245)، والطبراني في الكبير (5/ 174). (3) رواه الطبراني في الكبير (5/ 174) رقم (4991). (4) رواه وكيع من طريق آخر: حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا محمد بن سالم عن الشعبي عن علي بن ذري الحضرمي =

(2/596)


ذريح (1) - ويقال: ذري الحضرمي (2) - عن زيد. ورواه خالد بن عبد الله الواسطي عن أبي إسحاق الشيباني (3) - سليمان (4) بن فيروز - عن الشعبي عن رجل من حضرموت (5) عن زيد. وبالجملة، فيكفي أنَّ في هذا الحديث أمير المؤمنين في الحديث شعبة (6)، وإذا كان شعبة (7) في حديث لم يكن باطلًا، وكان __________ = عن زيد بن أرقم .. ثم قال: "محمد بن سالم في حديثه لين شديد". أخبار القضاة (1/ 94)، وقال: "وما قاله محمد بن سالم عن الشعبي عن علي ابن ذري الحضرمي فغلط". ا. هـ. أخبار القضاة (1/ 95)، وللحديث طرق أخرى رواها وكيع في أخبار القضاة (1/ 91 و 92 و 93)، والحاكم (3/ 135)، وأحمد (4/ 374)، وأطال وكيع في نقد الحديث. (1) في "هـ": "ذريد". (2) انظر: المؤتلف للدارقطني (2/ 997). (3) رواه النسائي في الكبرى (3/ 496) رقم (6037)، وفي المجتبى (6/ 183) رقم (3491)، وانظر: العلل للدارقطني (3/ 118)، والعلل لابن أبي حاتم (2/ 273) ونقل عن أبيه: "الشيباني قوي" ا. هـ. ورواه الطبراني في الكبير (5/ 172) رقم (4989). ورواه وكيع بسنده إلى الشيباني عن الشعبي عن أبي الخليل عن زيد بن أرقم. أخبار القضاة (1/ 93)، العلل للدارقطني (3/ 118). (4) في "أ" و"ب": "سلمان". (5) قال المزي - رحمه الله تعالى -: "هو عبد الله بن الخليل الحضرمي" ا. هـ. تهذيب الكمال (35/ 82). (6) "شعبة" ساقطة من "و". (7) "شعبة" ساقطة من "و".

(2/597)


محفوظًا (1)، وقد عمل به أهل الظاهر (2)، وهو وجه للشافعية (3) عند تعارض البينة، وهو ظاهر - بل صريح - في عدم اعتبار القافة، فإنَّها لو كانت معتبرة لم يعدل عنها إلى القرعة. قالوا (4): وأصح ما معكم: حديث أُسامة بن زيد، ولا حجة فيه؛ لأنَّ النسب (5) هناك ثابت بالفراش، فوافقه قول القائف فَسُرَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - بموافقة قول القائف (6) لشرعه الَّذي جاء به من أنَّ الولد للفراش، وهذا لا خفاء به، فمن أين يصلح ذلك لإثبات كون القيافة طريقًا مستقلًّا بإثبات النسب؟ قال أصحاب الحديث (7): نحن إنما نحتاج إلى القافة عند التنازع في الولد، نفيًا وإثباتًا، كما إذا ادعاه رجلان أو امرأتان، أو اعترف الرجلان بأنَّهما وطئا المرأة بشبهة، وأنَّ الولدَ من أحدهما، وكل منهما ينفيه عن نفسه، وحينئذٍ فإمَّا أن نُرَجِّحَ أحدهما بلا مرجح (8)، ولا سبيل __________ (1) انظر: سير أعلام النبلاء (7/ 222). (2) انظر: المحلى (10/ 150). (3) نص الشافعي على اعتبار القافة. انظر: الأم (7/ 178). (4) انظر: المبسوط (17/ 70)، زاد المعاد (5/ 420)، بدائع الصنائع (6/ 244)، فتح القدير (5/ 35). (5) في "أ" و"ب": "السبب". (6) "فسر النبي - صلى الله عليه وسلم - بموافقة قول القائف" ساقطة من "أ". (7) "الحديث" ساقطة من "و". وانظر: تحفة المودود (168). (8) من قول المؤلف في الفصل الذي ذكره قبل الطريق الرابع والعشرين "إذا =

(2/598)


إليه (1)، وإمَّا أن نلغي دعواهما فلا يلحق بواحدٍ منهما، وهو باطلٌ أيضًا، فإنَّهما معترفان بسبب اللحوق، وليس هنا سبب غيرهما، وإمَّا أن يلحق بهما مع ظهور الشبه البين بأحدهما، وهو أيضًا باطل شرعًا وعرفًا وقياسًا كما تقدم، وإمَّا أن يقدم أحدهما بوصفه لعلامات في الولد، كما يقدم واصف اللقطة، وهذا - أيضًا - لا اعتبار به ها هنا، بخلاف اللقطة، والفرق بينهما ظاهر؛ فإنَّ اطلاع غير الأب على بدن الطفل وعلاماته غير مستبعد بل هو واقعٌ كثيرًا، فإنَّ الطفل بارز ظاهر لوالديه وغيرهما. وأما اطلاع غير مالك اللقطة على عددها وعفاصها ووعائها ووكائها فأمر في غاية الندرة، فإنَّ العادة جارية بإخفائها وكتمانها، فإلحاق إحدى الصورتين بالأُخرى ممتنع. وأمَّا الإلحاق بأُمَّين (2) فمقطوعٌ ببطلانه واستحالته، عقلًا وحسًّا، فهو كإلحاق ابن ستين سنة بابن عشرين سنة (3). وكيف ينكر القافة التي مدارها على الشبه الَّذي وضعه الله سبحانه __________ = اختلف الراهن والمرتهن في قدره فالقول قول المرتهن مع يمينه" إلى قوله هنا "فإما أن نرجح أحدهما بلا مرجح" ساقط من "د". (1) في "هـ" و"و": "سبيل له". (2) في "جـ": "بأبوين"، وفي "د" و"و": "باثنين". (3) "سنة" مثبتة من "أ". وانظر: سنن البيهقي (10/ 452)، المغني (8/ 381)، الجامع الصغير لأبي يعلى (380)، مختصر المزني (9/ 334)، زاد المعاد (5/ 423)، إعلام الموقعين (1/ 355)، الحاوي الكبير (17/ 384).

(2/599)


بين الوالدين والولد من يلحق الولد بأُمَّين (1)؟ فأين أحد هذين الحكمين من الآخر، في العقل والشرع والعرف والقياس؟ (2) وما أثبت الله ورسوله قط حكمًا من الأحكام يقطع ببطلان سببه حسًّا أو عقلًا، فحاشا أحكامه سبحانه من ذلك، فإنَّه لا أحسن حكمًا منه - سبحانه وتعالى - ولا أعدل، ولا يحكم حكمًا يقول العقل: ليته حكم بخلافه، بل أحكامه كلها ممَّا تشهد العقول والفطرة بحسنها، ووقوعها على أتم الوجوه وأحسنها، وأنَّه لا يصلح في موضعها سواها. وأنت إذا عرضت على العقول كون الولد ابن أُمَّين (3) لم تجد قبولها له كقبولها لكون الولد لمن أشبهه (4) الشبه البين، فإنَّ هذا موافق لعادة الله وسنته في خلقه، وذلك مخالف لعادته وسنته. وقولهم: "إنَّهما (5) استويا في سبب الإلحاق - وهو الدعوى - فيستويان في الحكم، وهو لحوق النسب". __________ (1) في "و": "باثنين". والإلحاق بأُمَّين حكمًا قول الإمام أبي حنيفة وخالفه صاحباه والجمهور. انظر: المبسوط (17/ 71)، بدائع الصنائع (6/ 244)، البحر الرائق (4/ 244)، مختصر المزني "مع الأم" (9/ 334)، سنن البيهقي (10/ 452)، الحاوي الكبير (17/ 381)، المحرر (2/ 102)، الجامع الصغير (380) تهذيب الفروق (4/ 166). (2) انظر: تهذيب الفروق (4/ 666). (3) في "ب" و"جـ" و"و": "ابن اثنين". (4) في "أ" و"ب" و"د" و"و": "من شبهه". (5) في "أ": "إنهم قد".

(2/600)


فيقال: القاعدة أنَّ صحة الدعوى يُطلب بيانها من غير جهة المدعي مهما أمكن، وقد أمكن ها هنا بيانها (1) بالشبه الَّذي يطلع عليه القائف، فكان اعتبار صحتها بذلك أولى من اعتبار صحتها بمجرد الدعوى، فإذا انتفى السبب الَّذي يبين صحتها من غير جهة المدعي - كالفراش والقافة - بغير (2) إعمال الدعوى، فإذا استويا فيها (3) استويا في حكمها، فهذا محض الفقه، ومقتضى قواعد الشرع، وأمَّا أن تعمل الدعوى المجردة مع ظهور ما يخالفها من الشبه البين الَّذي نصبه الله - سبحانه وتعالى - علامة لثبوت النسب شرعًا وقدرًا، فهذا مخالف للقياس ولأصول الشرع. وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "البَيِّنَةُ على المدَّعِي" (4)، و"البينة" اسمٌ لما يبين صحة الدعوى، والشبه مُبَيِّن صحة الدعوى، فإذا كان من جانب أحد المتداعيين (5) كان النسب له، وإن (6) كان من جهتهما كان النسب لهما. وقولهم (7): "لو أثَّر الشبه والقافة في نتاج الآدمي لأثر في نتاج __________ (1) "بيانها" ساقطة من "ب". (2) قال العلامة ابن باز رحمه الله في تعليقه على الكتاب: لعله: "بقي". (3) "استويا فيها" ساقطة من "ب". (4) تقدم تخريجه. (5) وفي "د" و"هـ": "المتلاعنين". (6) في "أ" و"د" و"هـ": "فإذا". (7) انظر: المبسوط (17/ 71).

(2/601)


الحيوان". جوابه من وجوه: أحدها: منع الملازمة، إذ لم يذكروا عليها دليلًا سوى مجرَّد الدعوى، فأين التلازم شرعًا وعقلًا بين النَّاس والحيوان (1)؟ الثاني: أنَّ الشارع متشوف إلى ثبوت الأنساب مهما أمكن، ولا يحكم بانقطاع النسب إلَّا حيث يتعذَّر إثباته، ولهذا ثبته بالفراش وبالدعوى وبالأسباب التي بمثلها لا يثبت نتاج الحيوان (2). الثالث: أن إثبات النسب فيه حق لله وحق للولد وحق للأب، ويترتب عليه من أحكام الوصل بين العباد ما به قوام مصالحهم وتمامها (3)، فأثبته الشرع بأنواع الطرق التي لا يثبت بمثلها نتاج الحيوان. الرَّابع: أنَّ سببه الوطء، وهو إنَّما يقع غالبًا في غاية التستر، ويكتم عن العيون وعن اطلاع القريب والبعيد عليه، فلو كلف البينة على سببه لضاعت أنساب بني آدم، وفسدت أحكام الصلات التي بينهم، ولهذا ثبت بأيسر شيء من فراش ودعوى وشبه، حتَّى أثبته أبو حنيفة بمجرد العقد، مع القطع بعدم وصول أحدهما إلى الآخر (4)، وأثبته __________ (1) "والحيوان" مثبتة من "جـ"، وصححها العلامة ابن باز - رحمه الله تعالى -. (2) انظر: روضة الطالبين (8/ 378)، الحاوي الكبير (17/ 385). (3) "وتمامها" مثبتة من "أ". (4) انظر: البحر الرَّائق (4/ 262)، فتح القدير (4/ 348)، الدر المختار (3/ 578)، البناية (5/ 453).

(2/602)


لأُمَّين (1) مع القطع بعدم خروجه منهما احتياطًا للنسب، ومعلوم أنَّ الشبه أولى وأقوى من ذلك بكثير. الخامس: أنَّ المقصود من نتاج الحيوان إنَّما هو المال المجرَّد، فدعواه دعوى مال محض، بخلاف دعوى النسب، فأين دعوى المال من دعوى النسب (2)؟ وأين أسباب ثبوت أحدهما من أسباب ثبوت الآخر؟ السادس: أنَّ المالَ يباح بالبذل، ويُعاوَضُ عليه، ويقبل النقل، وتجوز الرغبة عنه، والنسب بخلاف ذلك. السَّابع: أنَّ الله سبحانه جعل بين أشخاص الآدميين من الفرق في صورهم وأصواتهم وحلاهم ما يتميز به بعضهم من بعض، ولا يقع الاشتباه بينهم، بحيث يتساوى الشخصان من كلِّ وجهٍ إلَّا في غاية الندرة، مع أنَّه لا بُدَّ من الفرق، وهذا القدر لا يوجد مثله بين أشخاص الحيوان، بل التشابه فيه أكثر والتماثل أغلب، فلا يكاد الحس يميز بين نتاج الحيوان ونتاج غيره برد كل منهما إلى أُمِّه وأبيه، وإن كان قد يقع ذلك، لكن وقوعه قليل بالنسبة إلى أشخاص الآدمي، فإلحاق أحدهما بالآخر ممتنع. قولهم (3): "إنَّ الاعتماد في القافة على الشبه، وهو أمر __________ (1) وفي "ب" و"د" و"و": "لاثنين". وانظر: المبسوط (17/ 71)، بدائع الصنائع (6/ 244)، البحر الرَّائق (4/ 244). (2) "فأين دعوى المال من دعوى النسب" ساقطة من "ب" و"و". وانظر: الحاوي الكبير (17/ 385). (3) في النسخ عدا "أ" و"جـ" "الثامن". وهو خطأ لكون الأجوبة السبعة السابقة =

(2/603)


مدرك (1) بالحس، فإن حصل بالمشاهدة فلا حاجة إلى القائف، وإن لم يحصل لم يقبل قول القائف". جوابه أن يقال: الأمور المدركة بالحس نوعان: نوع يشترك فيه الخاص والعام، كالطول والقصر، والبياض والسواد، ونحو ذلك، فهذا لا يقبل فيه تفرد المخبر والشاهد بما لا يدركه النَّاس معه. والثاني: ما لا يلزم فيه الاشتراك، كرؤية الهلال، ومعرفة الأوقات، وأخذ كل من الليل والنهار (2) في الزيادة والنقصان، ونحو ذلك ممَّا يختص بمعرفته أهل الخبرة، من تعديل القسمة، وكبر الحيوان وصغره، والخرص، ونحو ذلك، فهذا وأمثاله ممَّا مستنده (3) الحس ولا يجب الاشتراك فيه، فيقبل فيه قول الواحد والاثنين. ومن هذا: التشابه والتماثل بين الآدميين، فإنَّ التشابه بين (4) الولد والوالد يظهر في صورة الطفل وشكله، وهيئة أعضائه، ظهورًا خفيًّا، يختص بمعرفته القائف دون غيره، ولهذا كانت العرب تعرف ذلك لبني __________ = جوابًا لقولهم: "لو أثر الشبه والقافة في نتاج الآدمي لأثر في نتاج الحيوان". وهنا ذكر المؤلِّف تعليلًا آخر لهم وليس جوابًا. (1) في "أ": "يدرك". (2) "والنَّهار" ساقطة من "د" و"هـ". (3) في "د" و"هـ": "يسنده". (4) "الآدميين فإنَّ التشابه بين" ساقطة من "هـ".

(2/604)


مدلج، وتقر لهم به، مع أنَّه لا يختص بهم (1)، ولا يشترط في القائف كونه منهم. قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عن القائف هل يقضى بقوله؟ قال: يقضى بقوله إذا علم، وأهل الحجاز يعرفون ذلك (2). وشرط بعض الشافعية كونه مدلجيًّا (3)، وهذا ضعيف جدًّا لا يلتفت إليه. قال عبد الرحمن بن حاطب: "كُنت جالسًا عند عمر - رضي الله عنه -، فجاءه رجلان في غلام، كلاهما يدعي أنَّه ابنه، فقال عمر - رضي الله عنه -: ادعوا لي أخا بني المصطلق، فجاء فقال: انظر ابن أيهما تراه؟ فقال: قد اشتركا فيه" (4) وذكر بقية الخبر، وبنو المصطلق بطن من خزاعة لا نسب لهم في بني مدلج. وكذلك إياس بن معاوية (5) كان غاية في القيافة وهو من مزينة، وشريح بن الحارث القاضي كان قائفًا، وهو من كندة، وقد قال أحمد: أهل الحجاز يعرفون ذلك، ولم يخصه ببني مدلج. والمقصود: أنَّ أهل القيافة كأهل الخبرة وأهل الخرص والقاسمين __________ (1) انظر: فتح الباري (12/ 57)، مغني المحتاج (4/ 489)، تحفة الأحوذي (6/ 273)، منهاج الطالبين (1/ 157). (2) تقدم. (3) انظر: المهذب (1/ 437). (4) تقدم تخريجه ص (580). (5) انظر: الشرح الكبير (16/ 354)، كشاف القناع (4/ 236).

(2/605)


وغيرهم، ممَّن اعتمادهم على الأمور المشاهدة المرئية لهم، ولهم فيها علامات يختصون بمعرفتها من التماثل والاختلاف والقدر والمساحة، وأبلغ من ذلك النَّاس يجتمعون لرؤية الهلال، فيراه من بينهم الواحد والاثنان، فيحكم بقوله أو قولهما دون بقية الجمع. قولهم: "إنَّا ندرك التشابه بين الأجانب والاختلاف بين المشتركين في النسب". قلنا (1): نعم، لكن الظاهر الأكثر خلاف ذلك، وهو الَّذي أجرى الله - سبحانه وتعالى - به العادة، وجواز التخلف عن الدليل والعلامة الظاهرة في النَّادر لا يخرجه عن أن يكون دليلًا عند عدم معارضة ما يقاومه، ألا ترى أنَّ الفراش دليل على النسب والولادة، وأنَّه ابنه؟ ويجوز - بل يقع كثيرًا - تخلف دلالته، وتخليق الولد من غير ماء صاحب الفراش، ولا يبطل ذلك كون الفراش دليلًا، وكذلك أمارات الخرص والقسمة والتقويم وغيرها قد تتخلف عنها أحكامها ومدلولاتها، ولا يمنع ذلك اعتبارها، وكذلك شهادة الشاهدين وغيرهما، وكذلك دلالة الأقراء والقرء (2) الواحد على براءة الرحم، إنَّما هو دليل ظاهر مع جواز تخلف دلالته، ووقوع ذلك وأمثال ذلك كثير. __________ (1) انظر: زاد المعاد (5/ 421). (2) القرء بفتح القاف: الحيض أو الطهر وهو من الأضداد. انظر: المطلع (334).

(2/606)


قولهم: "إنَّ الاستلحاق موجب للحوق النسب، وقد اشتركا فيه، فيشتركان في موجبه". قلنا: هذا صحيح، إذا لم يتميز أحدهما بأمرٍ خارج عن الدعوى، فأمَّا إذا تميز بأمرٍ آخر، كالفراش والشبه، كان اللحاق به، كما لو تميز بالبينة، بل الشبه نفسه بينة من أقوى البينات، فإنَّها اسمٌ لما يبين الحق ويظهره، وظهور الحق ها هنا بالشبه أقوى من ظهوره بشهادة من يجوز عليه الوهم والغلط والكذب، وأقوى بكثير من فراش يقطع بعدم اجتماع الزوجين فيه. قولهم: "القائف إمَّا شاهد وإما حاكم ... " إلخ. قلنا: هذا فيه قولان لمن يقول بالقافة، هما روايتان عن أحمد (1)، ووجهان لأصحاب الشافعي (2)، مبنيان على أنَّ القائف هل هو حاكم أو شاهد؟ عند طائفة من أصحابنا وعند آخرين ليسا مبنيين على ذلك، بل الخلاف جار، سواء قلنا: القائف حاكم أو شاهد كما نعتبر حاكمين في جزاء الصيد (3). __________ (1) انظر: القواعد والفوائد الأصولية (301)، الإنصاف (16/ 357). (2) انظر: الأم (6/ 345)، الإقناع للماوردي (1/ 204)، التهذيب (17/ 386 و 392). وروايتان عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. انظر: الاستذكار (22/ 186)، الفروق (1/ 8)، المنتقى (5/ 213). (3) انظر: القواعد والفوائد الأصولية (301)، الإنصاف (16/ 357)، بدائع الفوائد (1/ 6).

(2/607)


وكذلك إذا قبلنا قوله وحده: جاز ذلك، وإن جعلناه شاهدًا، كما نقبل قول القاسم والخارص والمقوم والطبيب ونحوهم وحده. ومنهم من يبني الخلاف على كونه شاهدًا أو مخبرًا، فإن جعلناه مخبرًا اكتفي بخبره وحده، كالخبر عن الأمور الدينية، وإن جعلناه شاهدًا لم نكتف بشهادته وحده (1)، وهذا أيضًا ضعيف، فإنَّ الشاهد مخبر، والمخبر شاهد، وكل من شهد بشيء فقد أخبر به، والشريعة لم تفرق بين ذلك أصلًا، وإنَّما هذا على أصل من اشترط في قبول الشهادة لفظ "الشهادة" دون مجرد الإخبار، وقد تقدم بيان ضعف ذلك (2)، وأنَّه لا دليل عليه، بل الأدلة كثيرة - من الكتاب والسنة - تدلُّ على خلافه. والقضايا التي رويت في القافة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - والصحابة بعده ليس في قضية واحدة منها أنَّهم قالوا للقائف: تلفظ بلفظة "أشهد أنَّه ابنه" ولا تلفظ بذلك القائف أصلًا، وإنَّما وقع الاعتماد على مجرد خبره، وهو شهادة منه، وهذا بيِّن لمن تأمله، ونصوص أحمد لا تشعر بهذا البناء الَّذي ذكروه بوجه، وإنَّما المتأخرون يتصرفون في نصوص الأئمة ويبنونها على ما لم يخطر لأصحابها ببال، ولا جرى لهم في مقال، __________ (1) انظر: الأم (6/ 345)، مغني المحتاج (4/ 389)، نهاية المحتاج (8/ 375)، المنتقى (5/ 533)، البيان والتحصيل (10/ 126)، المغني (8/ 376)، الفروع (5/ 533)، تفسير القرطبي (5/ 213)، الإنصاف (16/ 355). (2) ص (539).

(2/608)


ويتناقله (1) بعضهم عن بعض، ثمَّ يلزمهم من طرده لوازم لا يقول بها الأئمة، فمنهم من يطردها ويلتزم (2) القول بها، ويضيف ذلك إلى الأئمة، وهم لا يقولون به، فيروج بين النَّاس بجاه (3) الأئمة، ويفتى ويحكم به والإمام لم يقله قط، بل يكون قد نصَّ على خلافه. ونحن نذكر نصوص الإمام أحمد في هذه المسألة: قال جعفر بن محمد النسائي: سمعت أبا عبد الله يسأل عن الولد يدعيه الرجلان؟ قال: يُدعى له رجلان من القافة، فإن ألحقاه بأحدهما، فهو له (4). وقال محمد بن داود المصيصي: سئل أبو عبد الله عن جارية بين رجلين وقعا عليها؟ قال: إن ألحقوه بأحدهما فهو له، قيل له: إن قال أحد القافة: هو لهذا، وقال الآخر: هو لهذا؟ قال: لا يقبل قول واحد حتَّى يجتمع اثنان، فيكونا (5) كشاهدين (6). وقال الأثرم: قيل لأبي عبد الله: إن قال أحد القافة هو لهذا، وقال الآخر: هو لهذا؟ قال: لا يقبل قول واحد حتَّى يجتمع اثنان، فيكونا __________ (1) في "أ": "يتناوله". (2) وفي "أ" و"و": "ويلزم". (3) في "ب": "تجاه". (4) انظر: الإنصاف (16/ 356). (5) في "أ" و"د": "ليكونا". (6) انظر: الإنصاف (16/ 358)، الشرح الكبير (16/ 355).

(2/609)


كشاهدين (1)، وإذا شهد اثنان من القافة أنَّه لهذا فهو له (2). واحتجَّ من رجَّح هذا القول بأنَّه حكم بالشبه، فيعتبر فيه العدد، كالحكم بالمثل في جزاء الصيد. قالوا: بل هو (3) أولى؛ لأنَّ درك المثلية في الصيد أظهر بكثيرٍ من دركها ها هنا؛ فإذا تابع القائف غيره سكنت النفس واطمأنت إلى قوله. وقال أحمد - في رواية أبي طالب - في الولد يكون بين الرجلين: يُدعى القائف، فإذا قال: هو منهما فهو منهما (4)، انظر (5) إلى ما يقول القائف، وإن جعله لواحد فهو لواحد (6). وقال في رواية إسماعيل بن سعيد: وسئل عن القائف هل يقضى بقوله؟ فقال: يقضى بذلك إذا علم. ومن حجة هذا القول - وهو اختيار القاضي (7) وصاحب (8) __________ (1) في "أ" و"ب" و"د": "شاهدين". (2) انظر: الإنصاف (16/ 358)، الشرح الكبير (16/ 355). (3) "هو" مثبتة من "جـ". (4) "فهو منهما" ساقطة من "د". (5) في "جـ": "نظرًا". (6) انظر: الإنصاف (16/ 355 - 356)، مسائل صالح (1/ 355). (7) أبي يعلى. (8) انظر: الشرح الكبير (16/ 356)، الإنصاف (16/ 356).

(2/610)


"المستوعب" (1)، والصحيح من مذهب الشافعي (2)، وقول أهل الظاهر (3): أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - سرّ بقول مجزز المدلجي (4) وحده (5)، وصحَّ عن عمر - رضي الله عنه - أنَّه استقاف المصطلقي وحده، كما تقدم (6)، واستقاف ابن عباس ابن كلدة وحده، واستلحق بقوله (7). وقد نص أحمد (8) على أنه يكتفى بالطبيب والبيطار الواحد إذا لم يوجد سواه والقائف مثله، فتخرج له رواية ثالثة كذلك، والله __________ (1) محمد بن عبد الله بن محمد بن الحسن السامري، توفي سنة 616 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: الذيل على طبقات الحنابلة (2/ 121)، شذرات الذهب (7/ 126)، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (429). قال عنه ابن بدران "بكسر العين المهملة .. وهو كتاب مختصر الألفاظ كثير الفوائد والمعاني .. وبالجملة فهو كتاب أحسن متن صنف في مذهب الإمام أحمد وأجمعه .. " ا. هـ. المدخل (429 - 430). (2) انظر: مغني المحتاج (4/ 389)، نهاية المحتاج (8/ 375)، التهذيب (8/ 347)، الحاوي الكبير (17/ 380). (3) انظر: المحلَّى (9/ 435). (4) "المدلجي" مثبتة من "جـ". (5) تقدم تخريجه. (6) ص (580). (7) تقدم تخريجه. (8) انظر: المحرر (2/ 324)، المغني (14/ 273)، شرح الزركشي (7/ 396)، المقنع لابن البنا (4/ 1319)، معونة أولي النهى (9/ 424)، غاية المنتهى (3/ 507)، الرعاية الصغرى (2/ 399)، شرح منتهى الإرادات (3/ 601)، كشف المخدرات (2/ 262)، دليل الطالب (286)، هداية الراغب (565)، منار السبيل (2/ 496).

(2/611)


أعلم، بل هذا أولى من الطبيب والبيطار؛ لأنهما أكثر وجودًا منه، فإذا اكتفي بالواحد منهما - مع عدم غيره - فالقائف أولى. وأما قولكم: "إن داود وسليمان لم يحكما بالقافة في قصة الولد الذي ادعته المرأتان". فيقال: قد اختلف القائلون بالقافة: هل يعتبر في تداعي المرأتين كما يعتبر في تداعي الرجلين؟ وفي ذلك وجهان لأصحاب الشافعي (1): أحدهما: لا يعتبر ها هنا، وإن اعتبر في تداعي (2) الرجلين. قالوا: والفرق بينهما أنا يمكننا التوصل إلى معرفة الأم يقينًا (3)، بخلاف الأب، فإنا لا سبيل لنا فيه إلى ذلك، فاحتجنا إلى القافة، وعلى هذا فلا إشكال. والوجه الآخر - وهو الصحيح -: أن القافة تجري ها هنا كما تجري بين الرجلين، قال أحمد - في رواية ابن (4) الحكم (5) في يهودية ومسلمة ولدتا، فادعت اليهودية ولد المسلمة - قيل له: يكون في هذا __________ (1) انظر: روضة الطالبين (4/ 507)، التهذيب (8/ 347)، الحاوي الكبير (17/ 396). (2) في "ب" و"د": "دعوى". (3) "يقينًا" مثبتة من "أ". (4) في "أ": "أبي". (5) محمد بن الحكم أبو بكر الأحول، توفي سنة 223 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: طبقات الحنابلة (2/ 295).

(2/612)


القافة؟ قال: ما أحسنه (1). والأحاديث المتقدمة (2) التي دلت على أن الولد يأخذ الشبه من الأم تارة، ومن الأب تارة، تدل على صحة هذا القول. فإن الحكم بالقافة إنما هو حكم (3) بالشبه، وقد تقدم في ذلك حديث عائشة، وأم سلمة (4)، وأنس بن مالك (5)، وثوبان (6)، وعبد الله بن سلام (7)، وكون الأم يمكن معرفتها يقينًا - بخلاف الأب - لا يدل على أن القافة لا تعتبر في حق المرأتين؛ لأنا إنما نستعملها عند عدم معرفة الأم، ولا يلزم من عدم استعمالها عند تيقن معرفة الأم عدم استعمالها عند الجهل بها، كما أنا إنما نستعملها في حق الرجلين عند عدم تيقن الفراش، لا عند تيقنه. وأما كون داود وسليمان لم يعتبراها؛ فإما ألا يكون ذلك (8) شريعة لهما، وهو الظاهر، إذ لو كان ذلك شرعًا لدعيا القافة للولد. وإما أن تكون القافة مشروعة في تلك الشريعة، لكن في حق __________ (1) انظر: المغني (8/ 381)، الشرح الكبير (16/ 343). (2) من قول المؤلِّف "لمن يقول بالقافة هما روايتان عن أحمد ووجهان لأصحاب الشافعي مبنيان ... " إلى قوله هنا "الأحاديث المتقدمة" ساقطة من "هـ". (3) في "أ": "إنَّما يتوهم بالشبه". (4) تقدم تخريجه ص (583). وحديث عائشة تقدم ص (584). (5) تقدم تخريجه ص (585). (6) تقدم تخريجه ص (584). (7) تقدم تخريجه ص (585). (8) في "و": "لأن كون".

(2/613)


الرجلين، كما هو أحد القولين في شريعتنا (1)، وحينئذٍ فلا كلام. وإما أن تكون مشروعة مطلقًا، ولكن أشكل على نبي الله أمر الشبه بحيث لم يظهر له، وأن القائف لا يعلم الحال في كل صورة، بل قد يشتبه عليه كثيرًا. وعلى كل تقدير، فلا حجة في القصة على إبطال حكم القافة في شريعتنا، والله أعلم. بل قصة (2) داود وسليمان صريحة في إبطال إلحاق الولد بأُمَّين، فإنه لم يحكم به نبي من النبيين الكريمين - صلوات الله عليهما وسلامه - بل اتفقا على إلغاء هذا الحكم، فالذي دلت عليه قصتهما لا يقولون به، والذي يقولون به غير ما دلت عليه القصة. فصل وأما حديث زيد بن أرقم في قصة علي في الولد الذي ادعاه الثلاثة والإقراع بينهما، فهو حديث مضطرب جدًّا (3)، كما تقدم ذكره (4). __________ (1) انظر: روضة الطالبين (4/ 507)، الحاوي الكبير (17/ 396)، المغني (8/ 381)، الشرح الكبير (16/ 343)، المبسوط (17/ 71)، بدائع الصنائع (6/ 244)، البحر الرَّائق (4/ 244). (2) في "و": "قضية". (3) سيذكر المؤلِّف قريبًا من تكلَّم في الحديث. وممَّن قال باضطراب الحديث: أبو حاتم كما ذكره ابنه عنه في العلل (1/ 402)، والعقيلي في الضعفاء (2/ 245)، وذكر ابن رجب - رحمه الله تعالى - أنَّه أفرد هذا الحديث في جزء. انظر: القواعد (3/ 236). (4) ص (594).

(2/614)


وقد قال علي بن سعيد (1): سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث؟ فقال: هذا حديث منكر، لا أدري ما هذا ولا أعرفه صحيحًا (2). وقال له إسحاق بن منصور: حديث زيد بن أرقم "أن ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد"؟ قال: حديث عمر في القافة أعجب إلي (3). وذكر البخاري في "تاريخه" (4): أن عبد الله بن الخليل لا يتابع على هذا الحديث (5). وهذا يوافق قول أحمد: إنه حديث منكر. ويدل عليه أيضًا (6): ما رواه قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن علي - رضي الله عنه - "أن رجلين وقعا على امرأة في طهر واحد، فجاءت بولد، فدعا له علي (7) القافة، وجعله ابنهما جميعًا، يرثهما __________ (1) هو علي بن سعيد بن جرير النسوي أبو الحسن، توفي سنة 257 هـ رحمه الله تعالى. انظر: طبقات الحنابلة (2/ 126)، الثقات لابن حبان (8/ 474)، تهذيب الكمال (20/ 447). (2) انظر: المحرر في الحديث (382)، قواعد ابن رجب (3/ 2232)، إعلام الموقعين (2/ 82)، تهذيب السنن (3/ 177). (3) مسائل الكوسج (1/ 410). وانظر: زاد المعاد (5/ 430)، إعلام الموقعين (2/ 28)، تهذيب السنن (3/ 178)، قواعد ابن رجب (3/ 233). (4) التاريخ الكبير (5/ 79). (5) وانظر: الكامل (5/ 289)، سنن البيهقي (10/ 451)، الضعفاء الكبير للعقيلي (2/ 245)، ميزان الاعتدال (4/ 90). (6) انظر: تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة (1/ 161). (7) "علي" ساقطة من "جـ" و"هـ" و"و".

(2/615)


ويرثانه" (1)، وهذا يدل على أن مذهب علي - رضي الله عنه - الأخذ بالقافة دون القرعة. وأيضًا؛ فالمعهود من استعمال القرعة إنما هو إذا لم يكن هناك مرجح سواها، ومعلوم أن القافة مرجحة: إما شهادة، وإما حكمًا، وإما فتيا (2)؛ فلا يصار إلى القرعة مع وجودها. وأيضًا؛ فنفاة القافة لا يأخذون بحديث علي في القرعة (3)، ولا بحديثه وحديث عمر في القافة (4)، فلا يقولون (5) بهذا ولا بهذا (6). فنقول: حديث علي - رضي الله عنه -: إما أن يكون ثابتًا أو لا يثبت، فإن لم يثبت فلا إشكال، وإن كان ثابتًا فهو واقعة عينٍ تحتمل وجوهًا: أحدها: أن لا يكون قد وجد في ذلك المكان وفي ذلك الوقت قائف، أو يكون قد أشكل على القائف ولم يتبين له، أو يكون لعدم كون القيافة طريقًا شرعيًّا، وإذا احتملت القصة هذا وهذا وهذا لم يجزم __________ (1) تقدم تخريجه ص (581). (2) "فتيا" ساقطة من "ب"، وفيها "وإمَّا ظنًّا". (3) المتقدم ص (594). (4) المتقدم ص (579). (5) "بحديث علي في القرعة ولا بحديثه وحديث عمر في القافة فلا يقولون" ساقطة من "و". (6) في "ب" و"د" و"هـ": "هذا ولا هذا".

(2/616)


بوقوع أحد الاحتمالات إلا بدليل، وقد تضمنت القصة أمرين مشكلين: أحدهما (1): ثبوت النسب بالقرعة. والثاني: إلزام من خرجت له القرعة بثلثي الدية للآخرين. فمن صحح الحديث ونفى الحِكَم والتعليل - كبعض أهل الظاهر - قال به ولم يلتفت إلى معنى ولا علة ولا حكمة، وقال: ليس هنا إلا التسليم والانقياد. وأما من سلك طريق التعليل والحكمة، فقد يقول: إنه إذا تعذرت القافة أو أشكل الأمر عليها كان المصير إلى القرعة أولى من ضياع نسب الولد، وتركه هملًا (2) لا نسب له، وهو ينظر إلى ناكح أمه وواطئها، فالقرعة ها هنا أقرب الطرق إلى إثبات النسب، فإنها طريق شرعي، وقد سدت (3) الطرق سواها (4)، وإذا كانت صالحة لتعيين الأملاك المطلقة، وتعيين الرقيق من الحر، وتعيين الزوجة من الأجنبية، فكيف لا تصلح لتعيين صاحب النسب (5) من غيره؟. والمعلوم أن طرق حفظ الأنساب أوسع من طرق حفظ الأموال، __________ (1) انظر: زاد المعاد (5/ 430)، فتح القدير لابن الهمام (5/ 53). (2) في "أ": "مهملًا". (3) في "جـ" و"د" و"هـ" و"و": "استدت". (4) في "و": "إلَّا سواها". (5) في "د": "صاحب الفراش".

(2/617)


والشارع إلى ذلك أعظم تشوفًا (1)، فالقرعة شرعت لإخراج المستحق تازة، ولتعيينه تارة، وها هنا أحد المتداعيين هو أبوه حقيقة، فعملت القرعة في تعيينه، كما عملت في تعيين الزوجة (2) عند اشتباهها بالأجنبية، فالقرعة تخرج المستحق شرعًا، كما تخرجه قدرًا. وقد تقدم في تقرير صحتها واعتبارها ما فيه شفاء، فلا استبعاد في الإلحاق بها عند تعينها طريقًا، بل خلاف ذلك هو المستبعد. الأمر الثاني: إلزام من خرجت له القرعة بثلثي الدية لصاحبيه، وهذا أيضًا له وجه (3)، فإن وطء كل واحد من الآخرين كان صالحًا لحصول الولد له، ويحتمل أن يكون الولد له في نفس الأمر، فلما خرجت القرعة لأحدهم أبطلت ما كان كل من الواطئين يرجوه (4) من حصول الولد له، فقد بذر كل منهم بذرًا يرجو أن يكون الزرع له، فقد __________ (1) انظر: زاد المعاد (5/ 431). (2) في "د" و"هـ" و"و": "أمه". (3) وقال ابن القيم رحمه الله: "وسألت عنه شيخنا فقال: له وجه ولم يزد"، وقال عقبه: "ولكن قد رواه الحميدي في مسنده بلفظ آخر يدفع الإشكال جملة قال: "وأغرمه ثلثي قيمة الجارية لصاحبيه" وهذا لأنَّ الولد لما لحق به صارت أم ولد وله فيها ثلثها فغرمه قيمة ثلثيها الَّلذين أفسدهما على الشريكين بالاستيلاء، فلعلَّ هذا هو المحفوظ، وذِكْر ثلثي دية الولد وهم أو يكون عبَّر عن قيمة الجارية بالدِّية لأنَّها هي التي يودى بها فلا يكون بينهما تناقض، والله أعلم" ا. هـ، تهذيب السنن (3/ 178)، وانظر: زاد المعاد (5/ 431)، إعلام الموقعين (2/ 29)، مسند الحميدي (802). (4) "يرجوه" مثبتة من "أ".

(2/618)


اشتركوا في البذر، فإذا فاز أحدهم بالزرع كان من العدل أن يضمن لصاحبيه ثلثي القيمة، والدية قيمة الولد شرعًا، فلزمه ضمان ثلثيها لصاحبيه، إذ الثلثان عوض ثلثي الولد الذي استبد به دونهما، مع اشتراكهما في سبب حصوله. وهذا أصح من كثير من الأحكام التي يثبتونها بآرائهم وأقيستهم، والمعنى فيه أظهر. وقد اعتبر الصحابة - رضي الله عنهم - مثل ذلك في ولد المغرور، حيث حكموا بحريته، وألزموا الواطئ فداءه بمثله لما فوت رقه على سيد الأمة (1)، هذا مع أنه لم يوجد من سيدها هناك وطء يكون منه ولد، بل الزوج وحده هو الواطئ، ولكن لما كان الولد تابعًا لأمه في الرق كان بصدد أن يكون رقيقًا لسيدها، فلما فاته ذلك - بانعقاد الولد حرا من أمته - ألزموا الواطئ بأن يغرم له نظيره، ولم يلزموه بالدية؛ لأنه إنما فوت عليه رقيقًا، ولم يفوت عليه حرًّا، وفي قصة علي (2) - رضي الله عنه - كان الذي فوته الواطئ القارع حرًّا، فلزمه حصة صاحبيه من الدية ولو كان واحدًا لزمه نصف الدية. فهذا أحسن وجوه الحديث، فإن كان صحيحًا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - __________ (1) رواه ابن أبي شيبة (4/ 366)، عن عمر وعثمان - رضي الله عنهما - كما رواه أيضًا (4/ 320) عن علي رضي الله عنه. وانظر: المدونة (2/ 211)، ونصب الراية (4/ 110)، الدراية (2/ 179)، زاد المعاد (5/ 431)، إعلام الموقعين (2/ 29). (2) المتقدم ذكرها ص (594).

(2/619)


فالقول الصحيح هو القول بموجبه، ولا قول سواه، وبالله التوفيق. فصل هذا كلَّه في الحكم بين النَّاس في الدعاوى (1). وأما الحكم بينهم فيما لا يتوقف على الدعوى فهو المسمَّى بالحسبة (2)، والمتولي له: والي الحسبة، وقد جرت العادة بإفراد هذا النوع بولاية خاصة، كما أفردت ولاية المظالم بولاية خاصَّة، والمتولي لها يسمى والي المظالم، وولاية المال قبضًا وصرفًا بولاية خاصة، والمتولي لذلك يسمى وزيرًا، وناظر البلد، والمتولي لإحصاء المال ووجوهه وضبطه تسمَّى ولايته: ولاية استيفاء، والمتولي لاستخراجه وتحصيله ممن هو عليه تسمى ولايته: ولاية السر، والمتولي لفصل الخصومات، وإثبات الحقوق، والحكم في الفروج (3) والأنكحة والطلاق والنفقات، وصحة العقود وبطلانها هو المخصوص باسم الحاكم والقاضي، وإن كان هذا الاسم يتناول كل حاكم بين اثنين وقاض بينهما، فيدخل أصحاب هذه الولايات جميعهم تحت قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ __________ (1) في "أ": "الدعوى". (2) الحسبة بكسر الحاء وهي شرعًا: أمر بالمعروف إذا ظهر تركه ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله. انظر: الأحكام السلطانية للماوردي (315)، الأحكام السلطانية لأبي يعلى (284)، ونصاب الاحتساب (82). (3) في "أ": "التزوج".

(2/620)


بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ} [النساء: 58] وتحت قوله تعالى: {فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (44)} [المائدة: 44]، وقوله: {فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [المائدة: 45] وقوله: {فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [المائدة: 47] وتحت قوله: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ} [المائدة: 49] وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "القُضَاةُ ثَلَاثَةٌ" (1)، وقوله: "مَنْ وَلِيَ القَضَاءَ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ" (2)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "المُقْسِطون عِنْدَ اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُوْرٍ عَنْ يَمين الرَّحْمَنِ، وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ، الَّذين يَعْدِلُوْنَ فِي حُكْمِهِم وَأَهْلِيهِمْ __________ (1) رواه أبو داود رقم (3573) والترمذي رقم (1322) (3/ 5)، والنسائي في الكبرى رقم (5922) (3/ 461)، وابن ماجه رقم (2315) (4/ 10)، والحاكم (4/ 90)، والبيهقي (10/ 199)، والطبراني في معجم الأوسط (4/ 377)، رقم (3641) و (7/ 388) رقم (6753) وفي المعجم الكبير (2/ 20) رقم (1154) و (1156) من حديث بريدة رضي الله عنه. قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وله شاهد بإسناد صحيح على شرط مسلم" ا. هـ. وقال الذهبي: "ابن بكير الغنوي منكر الحديث". قال: "وله شاهد صحيح" ا. هـ. تلخيص المستدرك (4/ 90)، وقال ابن عبد الهادي: "إسناده جيد" انظر: المحرر في الحديث رقم (1189) وكذلك قال ابن كثير. الإرشاد (391) وحسنه الحافظ ابن حجر في هداية الرواة (3/ 478). (2) رواه ابن أبي شيبة (4/ 543)، وأحمد (2/ 230 و 365)، وأبو داود رقم (3571)، والترمذي رقم (1325)، والنسائي في الكبرى (5923)، وابن ماجه رقم (2308) (4/ 5)، والدَّارقطني (4/ 204)، والحاكم (4/ 91)، والبيهقي (10/ 164)، وفي المعرفة (14/ 221)، وابن حبان في الثقات (6/ 286) و (7/ 204)، وأبو يعلى (10/ 261) و (11/ 491)، ووكيع في أخبار القضاة (1/ 9) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال الترمذي: "حسنٌ غريب"، =

(2/621)


وَمَا وَلُوا" (1). والمقصود: أنَّ الحكم بين النَّاس في النوع الَّذي لا يتوقف على الدعوى هو المعروف بولاية الحسبة. وقاعدته وأصله: هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الَّذي بعث الله به رسله، وأنزل به كتبه، ووصف به هذه الأمة، وفضّلها لأجله على سائر الأمم التي أخرجت للنَّاس (2)، وهذا واجبٌ على كلِّ مسلم قادر، وهو فرض كفاية، ويصير فرض عين على القادر الَّذي لم يقم به غيره من ذوي الولاية والسلطان (3)، فعليهم من الوجوب ما ليس على غيرهم، فإنَّ مناط الوجوب هو القدرة، فيجب على القادر ما لا يجب على العاجز، قال تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16]، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ" (4). __________ = وقال الحاكم: "هذا حديثٌ صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي، وحسنه الحافظ ابن حجر في هداية الرواة (3/ 477)، وانظر: العلل لابن المديني (157)، كما حسَّنهُ البغوي في شرح السنَّة (10/ 92)، وصححه السيوطي في الجامع الصغير (2/ 169). (1) رواه مسلم رقم (1827) (12/ 453) من حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما -. (2) في قوله تعالى: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ} [آل عمران: 110]. (3) انظر: الأحكام السلطانية للماوردي (315)، والأحكام السلطانية لأبي يعلى (284)، معالم القربة (22)، الفروق (4/ 257). (4) رواه البخاري رقم (7288) (13/ 264)، ومسلم رقم (1337) (9/ 108) =

(2/622)


وجميع الولايات الإسلامية مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن من المتولين من يكون بمنزلة الشاهد المؤتمن، والمطلوب منه الصدق، مثل صاحب الديوان الَّذي وظيفته أن يكتب المستخرج والمصروف، والنقيب والعريف الَّذي وظيفته إخبار ولي الأمر بالأحوال (1)، ومنهم من يكون بمنزلة الآمر المطاع، والمطلوب منه العدل، مثل الأمير والحاكم والمحتسب. ومدار الولايات كلها على الصدق في الإخبار، والعدل في الإنشاء، وهما قرينان (2) في كتاب الله تعالى وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، قال تعالى: {وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلً} [الأنعام: 115]، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لما ذكر الأمراء الظلمة: "مَنْ صَدَّقَهُمْ بكَذِبِهم، وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَلَيْسَ مِنِّي، وَلَسْتُ مِنْهُ، وَلَا يَرِدُ عَلَيَّ الحَوْضَ، وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ، وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَهُوَ مِنِّي وِأَنَا مِنْهُ وَسَيَردُ عَلَيَّ الحَوْضَ" (3)، وقال تعالى: {هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ (221) تَنَزَّلُ عَلَى __________ = من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. (1) في "أ": "بالأقوال". (2) في "أ": "قرينتان". (3) "ومن لم يصدقهم بكذبهم، ولم يعنهم على ظلمهم، فهو منِّي، وأنا منه وسيرد علي الحوض" ساقطة من "ب". والحديث رواه عبد الرزاق (11/ 346)، وأحمد (3/ 321)، وعبد بن حميد رقم (1138)، وابن حبان (2/ 372) رقم (4514)، والحاكم (4/ 422)، والطحاوي في شرح المشكل (3/ 374) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. =

(2/623)


كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ} [الشعراء: 221, 222] فالأفَّاك: الكاذب، والأثيم: الظالم الفاجر (1)، وقال تعالى: {لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ (15) نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ} [العلق: 15، 16]. __________ = وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي. ومن حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه رواه أحمد (4/ 243)، وعبد بن حميد (370)، والطيالسي (1064)، والترمذي رقم (614) (1/ 600)، والنسائي رقم (4207) و (4208) (7/ 160)، وفي الكبرى (4/ 434) رقم (7830) و (7831)، والبيهقي (8/ 286)، وابن أبي عاصم في السنة (2/ 339) رقم (758). ومن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه رواه أحمد (3/ 24 و 92)، وأبو يعلى (1187)، والطيالسي (2223)، وابن حبان (1/ 529) رقم (286). ومن حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - رواه أحمد (2/ 95)، والطرسوسي في مسند ابن عمر (1/ 40) رقم (70). ومن حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه رواه أحمد (5/ 111)، والشاشي في مسنده (2/ 401). ومن حديث حذيفة رضي الله عنه رواه أحمد (5/ 384)، وابن أبي عاصم في السنة (2/ 339) رقم (759)، والبزار (7/ 253) رقم (2832)، والطبراني في المعجم الكبير (3/ 185) رقم (3019)، قال الهيثمي: "رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط وأحد أسانيد البزار رجاله رجال الصحيح ورجال أحمد كذلك" ا. هـ. مجمع الزوائد (5/ 251)، وقال الألباني عن إسناد ابن أبي عاصم: "إسناده جيد ورجاله ثقات" ا. هـ. تعليق الألباني على السنة (2/ 339)، وله طرق أخرى. (1) انظر: تفسير الطبري (9/ 487)، زاد المسير (6/ 149)، تفسير البغوي (3/ 402)، تفسير الرَّازي المسمَّى "أنموذج جليل" (375).

(2/624)


وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "عَلَيْكُمْ بالصِّدْقِ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى البِرِّ، وَإِنَّ البِرَّ يَهْدِي إِلى الجنَّةِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الفُجُوْرِ، وَإِنَّ الفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ" (1). ولهذا يجب على كلِّ ولي أمر أن يستعين في ولايته بأهل الصدق والعدل، والأمثل فالأمثل، وإن كان فيه كذب وفجور "فإنَّ اللهَ يُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بالرَّجُلِ الفَاجِرِ" (2) و"بِأَقْوَامٍ لَا خَلاقَ لَهُمْ" (3). قال عمر - رضي الله عنه -: "مَن قلَّد رجلًا على عصابة، وهو يجد في تلك العصابة من هو أرضى لله منه، فقد خان الله ورسوله وجماعة المؤمنين" (4). __________ (1) رواه البخاري رقم (6094) (10/ 523)، ومسلم رقم (2607) (16/ 396) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. (2) رواه البخاري رقم (3062) (6/ 207)، ومسلم رقم (111) (2/ 482) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. (3) رواه من حديث أنس رضي الله عنه النسائي في الكبرى (5/ 279) رقم (8885)، وابن حبان (10/ 376) رقم (4517)، والإسماعيلي في معجم الشيوخ (1/ 406) رقم (70)، والطبراني في الأوسط (2/ 565) رقم (1969) و (3/ 355) رقم (2758)، وفي المعجم الصغير (132)، وأبو نعيم في الحلية (2/ 262)، والبزار (1/ 709) رقم (1311) (1312)، والضياء في المختارة (5/ 231) و (6/ 234)، وابن حزم في المحلَّى (11/ 113). قال العراقي: "رواه النسائي عن أنس بسندٍ صحيح" ا. هـ. انظر: تخريج أحاديث الإحياء (5/ 1990)، وقال الهيثمي: "رواه البزار والطبراني في الأوسط وأحد أسانيد البزار ثقات رجاله" ا. هـ. مجمع الزوائد (5/ 305). (4) رواه مرفوعًا ابن أبي عاصم في السنة (2/ 612) رقم (1462)، والحاكم =

(2/625)


والغالب أنَّهُ لا يوجد الكامل في ذلك، فيجب تحري خير الخيرين، ودفع شر الشرين، وقد كان الصحابة - رضي الله عنهم - يفرحون بانتصار الروم النصارى على المجوس عُبَّاد النَّار (1)؛ لأنَّ النصارى أقرب إليهم من أولئك، وكان يوسف الصديق عليه السلام نائبًا لفرعون مصر (2)، وهو وقومه مشركون، وفعل من الخير والعدل ما قدر عليه، ودعاهم إلى الإيمان بحسب الإمكان. فصل إذا عرف هذا فعموم الولايات وخصوصها (3) وما يستفيده المتولي بالولاية يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف، وليس لذلك حدٌّ في الشرع، فقد يدخل في ولاية القضاء في بعض الأزمنة والأمكنة ما __________ = (4/ 92) وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، وابن عدي (3/ 219)، والعقيلي في الضعفاء الكبير (1/ 248)، والبيهقي (10/ 210)، قال الحافظ ابن حجر "ابن عدي والعقيلي والحاكم من حديث ابن عباس .. وفي إسناده حسين بن قيس الرحبي وهو واهٍ، وله شاهد من طريق إبراهيم بن زياد أحد المجهولين عن خصف عن عكرمة .. " ا. هـ. الدراية (2/ 165)، وانظر: نصب الراية (4/ 62)، والترغيب والترهيب (3/ 135)، وقال العقيلي: "يروى من كلام عمر بن الخطاب" ا. هـ. كما ذكر المؤلِّف، وانظر: الدراية (2/ 165)، ونصب الرَّاية (4/ 62). (1) كما عند أحمد (1/ 176 - 304)، والترمذي (3193)، والنسائي في الكبرى (13389)، والحاكم (2/ 410). (2) كما ذكرهُ الله تعالى في سورة يوسف الآيات (54) وما بعدها. (3) انظر: الحسبة (47) معين الحكام (11 و 173 و 179)، والسياسة الشرعية لدده أفندي ص (105)، والسياسة الشرعية لابن نجيم (34).

(2/626)


يدخل في ولاية الحرب في زمان ومكان آخر، وبالعكس، وكذلك الحسبة، وولاية المال، وجميع هذه الولايات في الأصلِ ولايات دينية، ومناصب شرعية، فمن عدل في ولاية من هذه الولايات، وساسها بعلم وعدل، وأطاع الله ورسوله بحسب الإمكان، فهو من الأبرار العادلين، ومن حكمَ فيها بجهلٍ وظلم، فهو من الظالمين المعتدين، و {إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ (13) وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ (14)} [الانفطار: 13، 14]. فولاية الحرب في هذه الأزمنة، وهذه البلاد الشامية والمصرية وما جاورها، تختص بإقامة الحدود من القتل والقطع والجلد، ويدخل فيها الحكم في دعاوى التهم التي ليس فيها شهود ولا إقرار، كما تختص ولاية القضاء بما فيه كتاب وشهود وإقرار، من الدعاوى التي تتضمن إثبات الحقوق والحكم بإيصالها إلى أربابها، والنظر في الأبضاع والأموال التي ليس لها ولي معيَّن، والنظر في حال نظار الوقوف (1)، وأوصياء اليتامى، وغير ذلك. وفي بلادٍ أخرى - كبلاد الغرب - ليس لوالي الحرب مع القاضي حكم في شيء، إنَّما هو منفذ لما يأمر به متولي القضاء. وأمَّا ولاية الحسبة فخاصتها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما ليس من خصائص الولاة والقضاة وأهل الديوان ونحوهم، فعلى متولي الحسبة أن يأمر العامة بالصلوات الخمس في مواقيتها، ويعاقب __________ (1) في "ب": "الوقف".

(2/627)


من لم يصل بالضرب والحبس، وأمَّا القتل فإلى غيره، ويتعاهد الأئمة والمؤذنين، فمن فرَّط منهم فيما يجب عليه من حقوق الأمة وخرج عن المشروع ألزمه به، واستعان فيما يعجز عنه بوالي الحرب والقاضي (1). واعتناء ولاة الأمور بإلزام الرعية بإقامة الصلاة أهم من كلِّ شيء، فإنَّها عماد الدَّين، وأساسه وقاعدته، وكان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يكتب إلى عماله: "إنَّ أهم أمركم عندي الصلاة ومن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها كان لما سواها من عمله أشدَّ إضاعة" (2). ويأمر بالجمعة والجماعة، وأداء الأمانة والصدق، والنصح في الأقوال والأعمال، وينهى عن الخيانة، وتطفيف المكيال والميزان، والغش (3) في الصناعات والبياعات، ويتفقد أحوال المكاييل والموازين، وأحوال الصناع الَّذين يصنعون الأطعمة والملابس والآلات، فيمنعهم من صناعة المحرم على الإطلاق، كآلات الملاهي، وثياب الحرير للرجال، ويمنع من اتخاذ أنواع المسكرات، ويمنع (4) صاحب كل صناعة من الغش في صناعته، ويمنع من إفساد نقد النَّاس __________ (1) انظر: الحسبة (48). (2) رواه مالك (1/ 6)، وفي المدونة (1/ 56)، والبيهقي (1/ 654)، والطحاوي في شرح المعاني (1/ 193)، والأثر جاء في الموطأ بإسنادٍ منقطع؛ لأن نافعًا لم يلقَ عمر، ولكن جاء في المدونة: عن نافع عن ابن عمر فيكون الإسناد متصلًا والحمد لله، وانظر: الاستذكار (1/ 235)، تنوير الحوالك (1/ 24). (3) في "د": "والغبن". (4) في "ب": "ويمنع المحرم".

(2/628)


وتغييرها، ويمنع من جعل النقود متجرًا (1)، فإنَّه بذلك يدخل على النَّاس من الفساد ما لا يعلمه إلَّا الله، بل الواجب أن تكون النقود رءوس أموال يتجر بها ولا يتجر فيها، وإذا حرم السلطان سكة أو نقدًا منع من اختلاطه بما أذن في المعاملة به (2). ومعظم ولايته وقاعدتها الإنكارُ على هؤلاء الزغلية، وأرباب الغش في المطاعم والمشارب والملابس وغيرها، فإنَّ هؤلاء يفسدون مصالح الأُمَّة، والضرر بهم عامٌّ لا يمكن الاحتراز منه، فعليه ألَّا يهمل أمرهم، وأن ينكل بهم أمثالهم، ولا يرفع عنهم عقوبته، فإنَّ البلية بهم عظيمة، والمضرة بهم شاملة ولا سيما هؤلاء الكيماويين الَّذين يغشون النقود والجواهر والعطر والطيب وغيرها، يضاهئون بزغلهم وغشهم خلق الله، والله تعالى لم يخلق شيئًا فيقدر العباد أن يخلقوا كخلقه، قال تعالى - فيما حكى (3) عنه رسوله - صلى الله عليه وسلم -: "وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي، فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً فَلْيَخْلُقُوا شَعِيْرَةً" (4). ولهذا كانت المصنوعات - كالطبائخ والملابس والمساكن - غير مخلوقة إلَّا بتوسط النَّاس، قال تعالى: {وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (41) وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ (42)} [يس: 41, 42]، وقال __________ (1) "متجرًا" ساقطة من "هـ"، أمَّا "د" و"و": فمحلها بياض مقدار كلمة. (2) انظر: الحسبة (50)، الأحكام السلطانية للماوردي (320)، الأحكام السلطانية لأبي يعلى (288). (3) في "هـ" و"و": "يحكي". (4) رواه البخاري رقم (5953) (10/ 398)، ومسلم رقم (2111) (14/ 339) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(2/629)


تعالى: {قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ (95) وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ} [الصافات: 95 - 96]، وكانت المخلوقات من المعادن والنبات (1) والدواب غير مقدورة لبني آدم أن يصنعوها، لكن يشبهون بها (2) على سبيل الغش، وهذا حقيقة الكيمياء، فإنَّها ذهب مشبه. ويدخل في المنكرات ما نهى الله عنه ورسوله من العقود المحرمة، مثل عقود الربا، صريحًا واحتيالًا (3)، وعقود الميسر (4)، كبيوع الغرر (5)، كحبل الحبلة (6)، والملامسة (7)، __________ (1) في "ب": "الثياب". (2) "بها" مثبتة من "جـ". (3) لقوله صلى الله عليه وسلم "لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل" رواه أبو عبد الله ابن بطة بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه. إبطال الحيل (47) وجوّد إسناده ابن تيمية وابن القيم وابن كثير رحمهم الله تعالى. انظر: مجموع الفتاوى (29/ 29)، إغاثة اللهفان (1/ 379)، تفسير ابن كثير سورة الأعراف آية (163)، وصححه شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز - رحمه الله تعالى -. مجلة البحوث (18/ 131). (4) الميسر: القمار. انظر: زاد الميسر (1/ 241)، القاموس المحيط (643) تفسير الماوردي (1/ 276). (5) الغرر - بالفتح - الخطر وهو ما يكون مجهول العاقبة لا يُدرى أيكون أم لا. التعريفات (208) التوقيف (536). وحديث النهي عن بيع الغرر رواه مسلم رقم (1513) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. (6) روى البخاري عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة "وكان بيعًا يتبايعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج النَّاقة ثمَّ تنتج التي في بطنها" صحيح البخاري رقم (2143) (4/ 418). (7) الملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنَّهار ولا يقلبه ويجب البيع =

(2/630)


والمنابذة (1)، والنجش، وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، وتصرية (2) الدَّابة اللبون، وسائر أنواع التدليس (3)، وكذلك سائر الحيل المحرمة على أكل الربا، وهي ثلاثة أقسام: أحدها: ما يكون من واحد، كما إذا باعه سلعة بنسيئة، ثمَّ اشتراها منه بأقل من ثمنها نقدًا، حيلة على الربا (4). ومنها: ما تكون ثنائية. وهي أن تكون من اثنين: مثل أن يجمع إلى القرض بيعًا أو إجارة أو مساقاة أو مزارعة (5)، ونحو ذلك، وقد ثبت __________ = بذلك. انظر: فتح الباري (4/ 421)، النظم المستعذب (1/ 239)، المغني في غريب المهذب (1/ 317)، وحديث النهي عن بيع الملامسة رواه البخاري رقم (2207) (4/ 472) من حديث أنس رضي الله عنه. (1) المنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر بثوبه، ويكون بيعهما عن غير نظرٍ ولا تراضٍ، فتح الباري (4/ 421)، المغني في غريب المهذب (1/ 317)، النظم المستعذب (1/ 239). وحديث النهي عن بيع المنابذة رواه البخاري رقم (2146) (4/ 420) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. (2) التصرية: هو ترك حلب النَّاقة أو الشاة حتى يجتمع لبنها فيكثر فيظن المشتري أنَّ ذلك عادتها فيزيد في ثمنها. انظر: فتح الباري (4/ 424)، المطلع (236)، المغني في غريب المهذب (1/ 331). وحديث النهي عن التصرية رواه البخاري رقم (2148) (4/ 422) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. (3) التدليس في البيع: كتمان عيب السلعة عن المشتري. انظر: المطلع (236)، المغني في غريب المهذب (1/ 333)، النظم المستعذب (1/ 250). (4) وهي مسألة العينة. انظر: تفصيل ابن القيم في حكمها في تهذيب السنن (5/ 99). (5) تقدم بيان معنى المساقاة والمزارعة (373).

(2/631)


عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: "لَا يَحِل سَلَفٌ وَبَيعٌ، وَلَا شَرْطَانِ في بَيْعٍ، وَلَا رِبْحٌ مَا لَمْ يُضْمَن، ولاَ تَبِع مَا ليْسَ عِنْدَك" (1). قال الترمذي: حديثٌ صحيح (2). وفي سنن أبي داود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: "مَنْ بَاع بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوْ الرِّبَا" (3). ومنها: ما تكون ثلاثية، وهي أن يدخلا بينهما محللًا للربا، فيشتري السلعة منه آكل الربا، ثمَّ يبيعها لمعطي الربا إلى أجل، ثمَّ يعيدها إلى صاحبها بنقص دراهم يستعيدها المحلل. __________ (1) رواه عبد الرزاق (8/ 39)، وأحمد (2/ 178)، والدارمي (2/ 329) رقم (2560)، وأبو داود رقم (3504)، والترمذي رقم (1234)، والنسائي رقم (4611)، وفي الكبرى (4/ 39) رقم (6204)، وابن ماجه "مختصرًا" رقم (2188) (3/ 540)، والطيالسي رقم (2257)، وابن الجارود رقم (601)، والدَّارقطني (3/ 75)، والحاكم (2/ 17) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -. قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح"، وقال الحاكم: "هذا الحديث على شرط جملة من أئمة المسلمين صحيح" ووافقه الذهبي، وقد شرح الحديث ابن القيم في تهذيب السنن (5/ 144). (2) في المطبوع (2/ 516): "حسن صحيح". (3) رواه أبو داود رقم (3461)، وابن حبان (11/ 347) رقم (4974)، والحاكم (2/ 45)، والبيهقي (5/ 561)، وابن عبد البر فى التمهيد (24/ 389) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي، وصححه ابن حزم. المحلَّى (9/ 16)، وانظر كلام المؤلِّف في بيان معناه في تهذيب السنن (5/ 106 و 148)، وإعلام الموقعين (3/ 197).

(2/632)


وهذه المعاملات منها ما هو (1) حرامٌ بالاتفاق، مثل التي يباع فيها المبيع قبل القبض الشرعي (2)، أو بغير الشرط (3) الشرعي، أو يقلب فيها الدين على المعسر، فإنَّ المعسر يجب إنظاره، ولا تجوز الزيادة عليه بمعاملة ولا غيرها، ومتى استحل المرابي قلب الدين، وقال للمدين: إمَّا أن تقضي وإمَّا أن تزيد في الدَّين والمدة، فهو كافر (4)، يجب أن يُستتاب، فإن تابَ وإلَّا قُتِلَ وأُخِذَ ماله فيئًا لبيت المال. فعلى والي الحسبة إنكار ذلك جميعه، والنهي عنه، وعقوبة فاعله، ولا يتوقف ذلك على دعوى ومدعى عليه، فإنَّ ذلك من المنكرات التي يجب على ولي الأمر النهي عنها. __________ (1) في "ب": "ما يكون هو". (2) انظر: شرح السنة (8/ 107)، الإقناع لابن المنذر (1/ 254)، روضة الطالبين (3/ 166)، الاختيارات (126)، تهذيب السنن (5/ 130)، بدائع الفوائد (3/ 250)، المحلَّى (8/ 518). (3) "الشرط" ساقطة من "ب". (4) "وقال للمدين: إمَّا أن تقضي، وإمَّا أن تزيد في الدَّين والمدَّة فهو كافر" ساقطة من "ب".

(2/633)


فصل ومن المنكرات (1): تلقي السلع قبل أن تجيء إلى السوق، فإنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ذلك (2)، لما فيه من تغرير البائع، فإنَّه لا يعرف السعر، فيشتري منه المشتري بدون القيمة، ولذلك أثبت له النبي - صلى الله عليه وسلم - الخيار إذا دخل السوق (3)، ولا نزاع في ثبوت الخيار له مع الغبن. وأمَّا ثبوته بلا غبن: ففيه عن أحمد روايتان (4): إحداهما: يثبت، وهو قول الشافعي (5)، لظاهر الحديث. والثانية: لا يثبت؛ لعدم الغبن، وكذلك يثبت الخيار للمشتري المسترسل إذا غبن (6)، وفي الحديث: "غُبْنُ المُسْتَرْسِلِ ربَا" (7)، وفي __________ (1) انظر: الحسبة (64). (2) رواه البخاري رقم (2164) (4/ 437)، ومسلم رقم (1519) (10/ 419) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. (3) رواه مسلم رقم (1519) (10/ 419) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. (4) انظر: الإنصاف (11/ 338)، المغني (6/ 313). (5) انظر: التنبيه (96)، روضة الطالبين (3/ 86)، شرح النووي لمسلم (10/ 419). (6) في "ب" و"و": "إذا غش". (7) رواه البيهقي (5/ 571)، وابن الجوزي في التحقيق (2/ 184) من حديث جابر رضي الله عنه، وقال ابن الجوزي: "يعيش - ابن هشام القرقساني - ضعيف مجهول" ا. هـ. ورواه أبو نعيم في الحلية (5/ 187)، وابن عدي (8/ 55) من حديث أبي أُمامة رضي الله عنه بلفظ: "أيما مؤمن استرسل إلى مؤمن فغبنه كان غبنه ذلك ربا"، وقال ابن عدي: "متنه منكر" ا. هـ. وفي =

(2/634)


تفسيره قولان: أحدهما: أنَّه الَّذي لا يعرف قيمة السلعة، والثاني - وهو المنصوص عن أحمد - أنَّه الَّذي لا يماكس، بل يسترسل إلى البائع، ويقول: أعطني هذا (1). وليس لأهل السوق أن يبيعوا المماكس بسعر، ويبيعوا المسترسل بغيره، وهذا ممَّا يجب على والي الحسبة إنكاره، وهذا بمنزلة تلقي السلع، فإنَّ القادم جاهلٌ بالسَّعر. ومن هذا تلقي أسواق الحجيج الجلب من الطريق، وسبقهم إلى المنازل يشترون الطعام والعلف، ثمَّ يبيعونه كما يريدون، فيمنعهم والي الحسبة من التقدم لذلك، حتَّى يقدم الركب، لما في ذلك من مصلحة الركب ومصلحة الجالب، ومتى اشتروا شيئًا من ذلك منعهم من بيعه بالغبن الفاحش. ومن ذلك: "نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - أنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِلْبَادِي" وقال: "دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ" (2). __________ = سنده موسى بن عمير القرشي، قال أبو حاتم: "ذاهب الحديث كذَّاب" ا. هـ. ميزان الاعتدال (6/ 554)، ورواه الطبراني في الكبير (8/ 127) رقم (7576)، وأبو نعيم (5/ 187) من حديث أبي أمامة بلفظ: "غبن المسترسل حرام"، وفي إسنادهما موسى بن عمير سبق بيان حاله قريبًا. وانظر: السلسلة الضعيفة رقم (668). (1) انظر: المغني (6/ 36)، الإنصاف (11/ 342)، المطلع (235)، والنهاية (2/ 223)، المجموع المغيث (1/ 761). (2) رواه مسلم رقم (1522) (10/ 420) من حديث جابر رضي الله عنه.

(2/635)


قيل لابن عباس: ما معنى قوله: "لا يبع حاضرٌ لبادٍ"؟ قال: "لا يكون له سِمْسَارًا" (1). وهذا النهي لما فيه من ضرر المشتري، فإنَّ المقيم إذا وكله القادم (2) في بيع سلعة يحتاج النَّاس إليها، والقادم لا يعرف السعر، أضرَّ ذلك بالمشتري (3)، كما أنَّ النَّهي عن تلقي الجلب لما فيه من الإضرار بالبائعين. ومن ذلك الاحتكار (4) لما يحتاج النَّاس إليه، وقد روى مسلم في صحيحه (5) عن معمر (6) بن عبد الله: أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ"، فإنَّ المحتكر الَّذي يعمدُ إلى شراء ما يحتاج إليه النَّاس من الطعام فيحبسه عنهم ويريد إغلاءه عليهم هو ظالمٌ لعموم النَّاس، ولهذا كان لولي الأمر أن يكره المحتكرين على بيع ما عندهم بقيمة المثل، عند ضرورة النَّاس إليه، مثل من عنده طعام لا يحتاج إليه، والنَّاسُ في مخمصة، أو سلاح لا يحتاج إليه، والنَّاسُ يحتاجون إليه للجهاد، أو __________ (1) رواه البخاري رقم (2158) (4/ 233)، ومسلم (1521) (10/ 420). السمسار: هو متولي البيع والشراء لغيره. فتح الباري (4/ 434). (2) في "أ" و"جـ": "إذا توكل للقادم". (3) في "أ": "بالمشترين". (4) الاحتكار عند الجمهور: حبس الطعام للغلاء. التعريفات (26)، وانظر: المبدع (4/ 47)، الدر المنتقى للحصكفي بهامش مجمع الأنهر (2/ 547)، المنتقى (5/ 15)، شرح مسلم للنووي (11/ 46)، مغني المحتاج (2/ 83). (5) في المساقاة باب تحريم الاحتكار في الأقوات رقم (1605) (11/ 46). (6) في "أ" و"جـ" و"د": "يعمر".

(2/636)


غير ذلك، فإن (1) من اضطر إلى طعام غيره (2) أخذه منه بغير اختياره بقيمة المثل، ولو امتنع من بيعه إلَّا بأكثر من سعره فأخذه منه بما طلب (3) لم تجب عليه إلَّا قيمة مثله (4). وكذلك من اضطر إلى الاستدانة من الغير، فأبى أن يعطيه إلَّا بربا أو معاملة ربوية، فأخذ منه بذلك، لم يستحق عليه إلَّا مقدار رأس ماله (5). وكذلك إذا اضطرَّ إلى منافع ماله، كالحيوان والقدر والفأس ونحوها وجب عليه بذلها له مجانًا، في أحد الوجهين، وهو الأصح، وبأجرة المثل في الآخر (6). ولو اضطرَّ إلى طعامه وشرابه فحبسه عنه حتَّى ماتَ جوعًا وعطشًا ضمنه بالدِّية عند الإمام أحمد، واحتجَّ بفعل عمر بن الخطاب (7) - __________ (1) في "د" و"هـ" و"و": "فإنَّه". (2) في "أ": "الغير". (3) في "أ": "يطلب". (4) انظر: الحسبة (66). (5) قال شيخنا العلَّامة ابن عثيمين - رحمه الله -: "قلت: وهذا قول قوي فيما إذا كان ذلك من قلب الدَّين على المعسر، أمَّا إذا كانت الاستدانة ابتداءً فينبغي أن يؤخذ الربا ممن التزم به، ولا يعطى لطالبه بل يصرف إلى بيت المال" ا. هـ. مختارات من الطرق الحكمية (53). (6) انظر: الإنصاف (27/ 249)، الحسبة (100)، تفسير الطبري (12/ 710)، زاد المسير (9/ 245)، مجموع الفتاوى (28/ 76). (7) رواه ابن أبي شيبة (5/ 450) رقم (27890).

(2/637)


رضي الله عنه -، وقيل له: تذهب إليه؟ فقال: إي والله (1). فصل وأمَّا التسعير (2) فمنه ما هو ظلمٌ محرَّم، ومنه ما هو عدلٌ جائز (3). فإذا تضمن ظلم النَّاس وإكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه، أو منعهم ممَّا أباحه (4) الله لهم، فهو حرام، وإذا تضمن العدل بين النَّاس، مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل، ومنعهم ممَّا يحرم عليهم من أخذ الزيادة على عوض المثل، فهو جائز، بل واجب. فأمَّا القسم الأوَّل، فمثل ما روى أنس قال: غلا السعر على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: يا رسول الله، لو سعَّرت لنا؟ فقال: "إنَّ اللهَ القَابِضُ الرَّازِقُ، البَاسِطُ المُسَعِّرُ، وَإِنِّي لأرجو أن ألقى اللهَ وَلاَ يَطْلُبُنِي أَحَدٌ بِمَظْلَمةٍ ظَلمتُها إِيَّاهُ في دَمٍ وَلَا مَالٍ" رواه أبو داود والترمذي وصححه (5). __________ (1) المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد (37) رقم (16). (2) التسعير: "تقدير السلطان أو نائبه للناس سعرًا، ويجبرهم على التبايع به". مطالب أولي النُّهى (3/ 62). وانظر: شرح منتهى الإرادات (2/ 26). (3) انظر: الحسبة (76)، تكملة المجموع الثانية (13/ 29). (4) في "جـ" و"و": "أباح". (5) رواه أحمد (3/ 156 و 286)، وأبو داود رقم (3451)، والترمذي رقم (1314) (2/ 582)، وابن ماجه رقم (2200) (3/ 548)، وأبو يعلى رقم (2861) (5/ 245)، وابن حبان (11/ 307) رقم (4935)، والدارمي (2/ 324)، والبيهقي (6/ 48)، وفي الأسماء والصفات (1/ 169)، والضياء =

(2/638)


فإذا كان النَّاسُ يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم، وقد ارتفع السعر - إمَّا لقلَّة الشيء (1)، وإمَّا لكثرة الخلق - فهذا إلى الله، فإلزام النَّاس أن يبيعوا بقيمة بعينها إكراهٌ بغير حق (2). وأمَّا الثاني، فمثل أن يمتنع أرباب السلع من بيعها، مع ضرورة النَّاس إليها إلَّا بزيادة على القيمة المعروفة، فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل، ولا معنى للتسعير إلَّا إلزامهم بقيمة المثل، فالتسعير ها هنا إلزام بالعدل الَّذي ألزمهم الله به (3). __________ = في المختارة (5/ 27) رقم (1630)، وابن عبد البر في الاستذكار (20/ 79)، وابن الجوزي في التحقيق (2/ 197) من حديث أنس رضي الله عنه قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح" ا. هـ. وصححه ابن عبد البر في الاستذكار (20/ 78)، وقال الحافظان ابن كثير وابن حجر: "إسناده على شرط مسلم" ا. هـ. انظر: إرشاد الفقيه (2/ 33)، والتلخيص الحبير (3/ 31). وللحديث طرق أخرى. (1) انظر: البداية والنهاية سنة 81 هـ و 260 هـ و 308 هـ وما حدث فيها من غلاء الأسعار. (2) انظر: المبدع (4/ 47)، الفروع (4/ 37)، كشاف القناع (3/ 187)، مجموع الفتاوى (28/ 95)، روضة الطالبين (3/ 411)، النتف في الفتاوى (2/ 810)، التاج والإكليل (4/ 380)، الكافي لابن عبد البر (360)، الدراري المضية (2/ 302)، تحفة الأحوذي (4/ 452)، جواهر العقود (1/ 62)، التحقيق في أحاديث الخلاف (2/ 197). (3) انظر: الحسبة (67)، مجموع الفتاوى (28/ 95)، عارضة الأحوذي (6/ 54)، تكملة المجموع الثانية (13/ 29).

(2/639)


فصل ومن أقبح الظلم إيجار الحانوت على الطريق أو في القرية بأجرةٍ معيَّنة على ألَّا يبيع أحد غيره، فهذا ظلمٌ حرام على المؤجر والمستأجر، وهو نوع من أخذ أموال النَّاس قهرًا وأكلها بالباطل، وفاعله قد تحجر واسعًا، فيخاف عليه أن يحجر الله عنه رحمته، كما حجر على النَّاس فضله ورزقه (1). فصل ومن ذلك (2): أن يلزم النَّاس ألَّا يبيع الطعام أو غيره (3) من الأصناف (4) إلَّا ناس معروفون، فلا تباع تلك السلع إلَّا لهم، ثمَّ يبيعونها هم بما يريدون، فلو باع غيرهم ذلك منع وعوقب، فهذا من البغي في الأرضِ والفساد، والظلم الَّذي يحبس (5) به قطر السَّماء، وهؤلاء يجب التسعير عليهم، وألَّا يبيعوا إلَّا بقيمة المثل، ولا يشتروا إلَّا بقيمة المثل، بلا تردد في ذلك عند أحدٍ من العلماء (6)؛ لأنَّه إذا __________ (1) انظر: الفروع (4/ 54). (2) انظر: الحسبة (68)، تكملة المجموع الثانية (13/ 30). (3) في "د": "ولا غيره". (4) "من الأصناف" ساقطة من "هـ". (5) في "د": "لا يحبس". (6) الحسبة (68).

(2/640)


منع (1) غيرهم أن (2) يبيع ذلك النوع أو يشتريه، فلو سوغ لهم أن يبيعوا بما شاءوا أو يشتروا بما شاءوا كان ذلك ظلمًا للنَّاس ظلمًا (3) للبائعين الَّذين يريدون بيع تلك السلع، وظلمًا للمشترين منهم. فالتسعير في مثل هذا واجب بلا نزاع، وحقيقته إلزامهم بالعدلِ، ومنعهم من الظلم، وهذا كما أنَّه لا يجوز الإكراه على البيع بغير حقٍّ، فيجوز أو يجب الإكراهُ عليه بحق، مثل بيع المال لقضاء الدين الواجب، والنفقة الواجبة، ومثل البيع للمضطر إلى طعام أو لباس، ومثل الغراس والبناء في ملك الغير، فإنَّ لرب الأرضِ أن يأخذه بقيمة المثل (4)، ومثل الأخذ بالشفعة، فإنَّ للشفيع أن يتملك الشقص (5) بثمنه قهرًا، وكذلك السراية (6) في العتق، فإنَّها تخرج الشقص من ملك الشريك قهرًا، وتوجب على المعتق المعاوضة عليها قهرًا، وكل من وجب عليه شيءٌ من الطعام واللباس والرقيق والمركوب - لحجًّ (7) أو __________ (1) هكذا في النسخ. ولعلَّ الصواب "لأنَّه منع" ليستقيم المعنى. (2) "أنَّ" مثبتة من "أ" و"جـ". (3) "ظلمًا" ساقطة من "أ". (4) انظر: الأموال لأبي عبيد (299) الأموال لابن زنجويه (2/ 639 و 643)، الخراج ليحيى بن آدم (95)، التفريع (2/ 282)، القواعد لابن رجب (149)، مجموع الفتاوى (29/ 124)، تهذيب السنن (5/ 64)، مختارات من الفتاوى للسعدي (360). (5) الشِّقْص بكسر السين: الطائفة من الشيء. التوقيف (343)، المطلع (278)، طلبة الطلبة (86)، النظم المستعذب (2/ 29). (6) السراية: التعدي. المطلع (360). (7) في "ب" و"جـ" و"د" و"هـ": "بحج".

(2/641)


كفارة أو نفقة - فمتى وجده بثمن المثل وجب عليه شراؤه، وأجبر على ذلك، ولم يكن له أن يمتنع حتَّى يبذل له مجانًا، أو بدون ثمن المثل. فصل ومن ها هنا: منع غير واحدٍ من العلماء - كأبي حنيفة وأصحابه (1) - القسامين (2) - الَّذين يقسمون العقار وغيره بالأجرة - أن يشتركوا، فإنَّهم إذا اشتركوا - والنَّاس يحتاجون إليهم - أغلوا عليهم الأجرة. قلت: وكذلك ينبغي لوالي الحسبة أن يمنع مغسلي الموتى والحمالين لهم من الاشتراك، لما في ذلك من إغلاء الأجرة عليهم، وكذلك اشتراك كل طائفة يحتاج النَّاس إلى منافعهم، كالشهود والدلالين وغيرهم؛ على أنَّ في شركة الشهود مبطلًا آخر، فإنَّ عمل كل واحد منهم متميزٌ عن عمل الآخر، لا يمكن الاشتراك فيه (3)؛ فإنَّ الكتابة (4) متميزة، والتحمل متميز (5)، والأداء متميز، لا يقع في ذلك اشتراك ولا تعاون، فبأي وجهٍ يستحق أحدهما أجرة عمل صاحبه؟ __________ (1) انظر: المبسوط (16/ 103)، بدائع الصنائع (7/ 19)، بداية المبتدي (1/ 211)، حاشية ابن عابدين (6/ 273) مختصر القدوري (227)، البحر الرَّائق (8/ 169) الاختيار (2/ 74). (2) في "ب" و"د": "القاسمين". القُسَّام بالضم والتشديد جمع قاسم. حاشية ابن عابدين (6/ 273)، الخرشي على خليل (6/ 189) وسيأتي حالًا تعريف ابن القيم لها. (3) "فيه" ساقطة من "د". (4) في "ب": "الكفاية". (5) "والتحمل متميز" ساقطة من "هـ".

(2/642)


وهذا بخلاف الاشتراك في سائر الصنائع، فإنَّه يمكن أحد الشريكين أن يعمل بعض العمل والآخر بعضه، ولهذا إذا اختلفت (1) الصنائع لم تصح الشركة على أحد الوجهين (2)، لتعذر اشتراكهما في العمل، ومن صححها نظر إلى أنَّهما يشتركان فيما تتم به صناعة كل واحد منهما من الحفظ والنظر إذا خرج لحاجة، فيقع الاشتراك فيما يتم به عمل كل واحد منهما، وإن لم يقع في عين العمل (3). وأمَّا شركة الدلالين، ففيها أمرٌ آخر، وهو أنَّ الدلال وكيل صاحب السلعة في بيعها، فإذا شارك غيره في بيعها كان توكيلًا له فيما وكل فيه، فإن قلنا: ليس للوكيل أن يوكل لم تصح الشركة، وإن قلنا: له أن يوكِّل؛ صحَّت (4). فعلى والي الحسبة أن يعرف هذه الأمور، ويراعيها، ويراعي مصالح النَّاس، وهيهات هيهات، ذهب ما هنالك. والمقصود أنَّه إذا منع (5) القسامون (6) ونحوهم من الشركة لما __________ (1) في "و": "لو اختلفت". (2) انظر: المغني (7/ 112)، الكافي (2/ 263)، المبدع (5/ 40)، الإنصاف (5/ 460). (3) انظر: المراجع السابقة. والروض المربع (405)، كشاف القناع (3/ 527)، مطالب أولي النهى (3/ 548). (4) انظر: الفروع (4/ 303)، المبدع (5/ 41)، الإنصاف (5/ 462) كشاف القناع (3/ 530)، مجموع الفتاوى (30/ 98). (5) في "و": "امتنع". (6) في "هـ": "القاسمون".

(2/643)


فيها (1) من التواطؤ على إغلاء الأجرة، فمنع البائعين الَّذين تواطئوا على ألَّا يبيعوا إلَّا بثمن قدروه (2) أولى وأحرى. وكذلك يمنع المشترين من الاشتراك في شيء لا يشتريه غيرهم، لما في ذلك من ظلم البائع. وأيضًا (3)؛ فإذا كانت الطائفة التي تشتري نوعًا من السلع أو تبيعها قد تواطئوا على أن يهضموا (4) ما يشترونه، فيشترونه بدون ثمن المثل، ويبيعوا (5) ما يبيعونه بأكثر من ثمن المثل، ويقتسموا ما يشتركون فيه من الزيادة = كان إقرارهم على ذلك معاونة لهم على الظلم والعدوان، وقد قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ} [المائدة: 2]، ولا ريب أن هذا أعظم إثمًا وعدوانًا من تلقي السلع، وبيع الحاضر للبادي، ومن النجش. فصل ومن ذلك: أن يحتاج الناس إلى صناعة طائفة - كالفلاحة والنساجة والبناء وغير ذلك - فلولي الأمر أن يلزمهم بذلك بأجرة مثلهم، فإنه لا تتم مصلحة الناس إلا بذلك (6). __________ (1) في "د" و"و": "فيه"، وفي "هـ": "فيهم". (2) في "د" و"هـ" و"و": "قدره"، وفي "جـ": "مقدر". (3) انظر: الحسبة (70)، تكملة المجموع الثانية (13/ 31). (4) في "أ": "يضموا"، وفي "ب": "يهتضموا". (5) في "هـ" و"و": "ويبيعون". (6) انظر: الحسبة (71)، الفروع (4/ 52)، الفتاوى (287/ 86).

(2/644)


ولهذا قالت طائفة من أصحاب أحمد (1) والشافعي (2): إن تعلم هذه الصناعات فرض على الكفاية، لحاجة الناس إليها، وكذلك تجهيز الموتى ودفنهم، وكذلك أنواع الولايات العامة والخاصة التي لا تقوم مصلحة الأمة إلا بها. وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يتولى أمر ما يليه بنفسه (3)، ويولي فيما بعد عنه، كما ولَّى على مكة: عتاب بن أسيد (4)، وعلى الطائف: عثمان بن أبي العاص الثقفي (5)، وعلى قرى عرينة: خالد بن سعيد بن العاص (6)، وبعث عليًّا (7) ومعاذ بن جبل (8) وأبا موسى الأشعري إلى اليمن (9)، وكذلك كان يؤمر على السرايا، ويبعث السعاة على الأموال الزكوية (10)، __________ (1) انظر: الحسبة (71)، مجموع الفتاوى (29/ 194)، الآداب الشرعية (3/ 525). (2) انظر: روضة الطالبين (10/ 223)، مغني المحتاج (4/ 213)، نهاية المحتاج (8/ 50)، قواعد الأحكام (2/ 59)، تكملة المجموع الثانية (13/ 32). (3) "بنفسه" ساقطة من "أ". (4) في "أ": "بن أبي أسيد". وانظر: سيرة ابن هشام (4/ 69). (5) انظر: سيرة ابن هشام (4/ 69)، الإصابة (2/ 453). (6) انظر: طبقات ابن سعد (4/ 72)، سير أعلام النبلاء (1/ 260). (7) رواه البخاري (7/ 663) رقم (4349) من حديث البراء رضي الله عنه. (8) رواه البخاري رقم (4344)، ومسلم (13/ 181) رقم (1733) من حديث أبي موسى رضي الله عنه. (9) رواه البخاري (7/ 660)، رقم (4344)، ومسلم (13/ 181) رقم (1733) من حديث أبي موسى رضي الله عنه. (10) رواه البخاري رقم (1500)، ومسلم (1832) (12/ 460) من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه. وانظر: سيرة ابن هشام (4/ 197)، الإصابة (2/ 453).

(2/645)


فيأخذونها (1) ممن هي عليه، ويدفعونها إلى مستحقيها، فيرجع الساعي إلى المدينة وليس معه إلا سوطه، ولا يأتي بشيء من الأموال إذا وجد لها موضعًا يضعها فيه. فصل وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يستوفي الحساب على عماله، يحاسبهم على المستخرج والمصروف، كما في "الصحيحين" (2) عن أبي حميد الساعدي "أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - اسْتَعْمَلَ رَجُلًا من الأَزْدِ، يُقال له: ابن اللُّتبيَّةِ (3) على الصدقات، فلمَّا رجع حاسبه، فقال: هذا لكم، وهذا أُهْدِيَ إليَّ (4)، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مَا بَالُ الرَّجُلِ نَسْتَعْمِلُهُ عَلَى العَمَلِ مِمَّا وَلَّانَا الله، فيقولُ: هَذَا لَكُمْ، وهذَا أُهْدِيَ إِليَّ، أَفَلَا قَعَدَ فِي بيتِ أَبيهِ وَأُمِّهِ، فَيَنْظُرَ أَيُهْدَى إِليهِ أَم لا؟ والَّذي نَفْسِي بيدِهِ، لا نَسْتَعْمِلُ رَجُلًا عَلَى العَمَلِ مِمَّا وَلَّانَا اللهُ فَيَغِل (5) منهُ شيئًا إلَّا جَاءَ يَوْمَ القِيَامَة يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ، إن كانَ بَعِيْرًا لَهُ رُغَاءٌ (6)، وإِنْ كَانَ بَقَرَةً لَهَا خُوَار (7)، وإِنْ كانَتْ __________ (1) في باقي النسخ عدا "أ" و"جـ": "فيأخذونه". (2) البخاري رقم (7174) (13/ 175)، ومسلم رقم (1832) (12/ 460). (3) عبد الله بن اللتبية بن ثعلبة الأزدي. انظر: الإصابة (2/ 355)، واللتبية أمه. فتح الباري (13/ 176). (4) في "أ": "وهذا لي". (5) كل من خان في شيء خفية فقد غلَّ. النهاية (3/ 380). (6) الرغاء: بضم الرَّاء صوت البعير. فتح الباري (13/ 177). (7) الخوار: بضم الخاء صوت البقر. فتح الباري (13/ 178)، النهاية (2/ 87).

(2/646)


شَاةً تَيْعَرُ (1)، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، وقَالَ: الَّلهُمَ هَلْ بلَّغْتُ (2)؟ قَالَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا". والمقصود أنَّ هذه الأعمال متى لم يقم بها إلَّا شخصٌ واحد (3) صارت فرضًا مُعينًا عليه، فإذا كان النَّاسُ محتاجين إلى فلاحة قوم أو نساجتهم أو بنائهم صارت هذه الأعمال مستحقة عليهم، يُجبرهم ولي الأمرِ عليها بعوض المثل، ولا يُمكِّنهم من مطالبة النَّاس بزيادة على عوض المثل (4)، ولا يمكَّن النَّاس من ظلمهم بأن يعطوهم دون حقهم، كما إذا احتاج الجند المرصدون للجهاد إلى فلاحة أرضهم ألزم من صناعته الفلاحة أن يقوم بها، وألزمَ الجندَ بألَّا يظلموا الفلاح، كما يلزم الفلاح بأن يفلح (5). ولو اعتمد (6) الجند والأُمراء مع الفلاحين ما شرعه الله ورسوله وجاءت به السنة وفعله الخلفاء الرَّاشدون؛ لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ولفتح الله عليهم بركات من السماء والأرض، وكان الَّذي يحصل لهم من المغل أضعاف ما يحصلونه بالظلم والعدوان، __________ (1) تَيْعَر: بفتح التاء وسكون الياء وكسر العين أو فتحها، وهو صوت الشاة الشديد. فتح الباري (13/ 177)، شرح النووي لمسلم (12/ 461)، النهاية (5/ 297). (2) تكررت في "هـ": مرَّتين، وفي "و": ثلاث مرَّات. (3) "واحد" مثبتة من "أ". (4) "ولا يمكنهم من مطالبة النَّاس بزيادة على عوض المثل" ساقطة من "أ". (5) انظر: الحسبة (74)، تكملة المجموع الثانية: (13/ 32). (6) في "ب" و"د": "اعتمل".

(2/647)


ولكن يأبى (1) جهلهم وظلمهم إلَّا أن يرتكبوا (2) الظلم والإثم، فيمنعوا البركة وسعة الرزق، فيجتمع لهم عقوبة الآخرة، ونزع البركة في الدنيا. فإِن قِيل: وما الَّذي شرعه الله ورسوله، وفعله الصحابة، حتَّى يفعله من وفَّقه الله؟ قيل: المزارعة العادلة، التي يكون المقطع والفلاح فيها على حدًّ سواء من العدل، لا يختص أحدهما عن الآخر بشيءٍ من هذه الرسوم التي ما أنزل اللهُ بها من سلطان (3)، وهي التي أخربت البلاد وأفسدت العباد، ومنعت الغيث، وأزالت البركات، وعرضت أكثر الجند والأمراء لأكل الحرام، وإذا نبتَ الجسد على الحرام فالنَّارُ أولى به (4). وهذه المزارعة العادلة هي عمل المسلمين على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وعهد خلفائه الراشدين، وهي عمل آل أبي بكر (5)، وآل عمر (6)، وآل __________ (1) في "أ": "يأبى لهم". (2) في باقي النسخ عدا "أ": "يركبوا". (3) انظر: القواعد النورانية (111)، تهذيب السنن (5/ 57)، الفتاوى (29/ 91)، إعلام الموقعين (1/ 473)، تكملة المجموع الثانية (13/ 32). (4) لحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه مرفوعًا: "لا يدخل الجنَّة من نبت لحمه من سُحت النَّار أولى به" رواه أحمد (3/ 399)، والحارث بن أسامة (2/ 644) رقم (618)، والحاكم (4/ 422) وصححه ووافقه الذهبي. (5) رواه البخاري معلقًا (5/ 13)، ووصله ابن أبي شيبة (4/ 382)، وعبد الرزاق (8/ 100). (6) رواه البخاري معلقًا (5/ 13)، ووصله ابن أبي شيبة (4/ 382)، وعبد الرزاق (8/ 100).

(2/648)


عثمان (1)، وآل علي (2)، وغيرهم من بيوت المهاجرين (3)، وهي قول أكابر الصحابة، كابن مسعود (4)، وأُبيِّ بن كعب، وزيد بن ثابت (5)، وغيرهم (6)، وهي مذهب فقهاء الحديث، كأحمد بن حنبل (7)، وإسحاق بن راهويه (8)، ومحمد بن إسماعيل البخاري (9)، وداود بن علي (10)، ومحمد بن إسحاق بن __________ (1) رواه ابن أبي شيبة (4/ 282). (2) رواه البخاري معلقًا (5/ 13)، ووصله ابن أبي شيبة (4/ 382)، وعبد الرزاق (8/ 100). (3) رواه البخاري معلقًا (5/ 13)، ووصله ابن أبي شيبة (4/ 382)، وعبد الرزاق (8/ 100)، وانظر: المحلَّى (8/ 216). (4) رواه البخاري معلقًا (5/ 13)، ووصله ابن أبي شيبة (4/ 382)، وعبد الرزاق (8/ 100)، وأبو يوسف في الخراج (97). (5) رواه ابن أبي شيبة (4/ 383)، وعبد الرزاق (8/ 97)، وأبو داود (3249) مع معالم السنن، والبيهقي (6/ 222)، وانظر: التمهيد (3/ 37). (6) كمعاذ بن جبل وابن عباس رضي الله عنهم. رواه عنهما ابن ماجه (2/ 823)، قال البوصيري عن إسناد حديث معاذ: "هذا إسناد صحيح رجاله ثقات" مصباح الزجاجة (3/ 79). (7) انظر: مسائل أحمد لابنه عبد الله (403)، ومسائل أحمد رواية صالح (2/ 150)، ومسائل أحمد رواية ابن هانئ (2/ 24)، المغني (7/ 555)، الرعاية الصغرى (2/ 392)، رؤوس المسائل الخلافية (3/ 124)، الفروع (4/ 411)، شرح منتهى الإرادات (2/ 344)، الجامع الصغير (196)، المبدع (5/ 56)، المقنع (136)، الكافي (3/ 375)، المحرر (1/ 354). (8) انظر: المحلَّى (8/ 217)، الحاوي الكبير (6/ 451). (9) صحيح البخاري (5/ 13). (10) انظر: المحلَّى (8/ 217).

(2/649)


خزيمة (1)، وأبي بكر بن المنذر (2)، ومحمد بن نصر المروزي، وهي مذهب عامة أئمة الإسلام (3)، كالَّليث ابن سعد (4)، وابن أبي ليلى (5)، وأبي يوسف (6)، ومحمد بن الحسن (7) وغيرهم. وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع حتَّى مات (8)، ولم تزل تلك المعاملة حتَّى أجلاهم عمر عن خيبر (9)، وكان قد شارطهم أن يعمروها من أموالهم، وكان البذر __________ (1) انظر: سنن البيهقي (6/ 223)، معالم السنن (5/ 54)، روضة الطالبين (4/ 243)، فتح الباري (5/ 16). (2) انظر: الإشراف (2/ 71)، وروضة الطالبين (4/ 243)، فتح الباري (5/ 16). (3) كعمر بن عبد العزيز رواه عنه يحيى بن آدم في الخراج (63)، وابن أبي شيبة (4/ 384). وسعد بن أبي وقاص والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير والباقر وابن سيرين وعبد الرحمن بن الأسود وغيرهم. انظر: مصنف ابن أبي شيبة (4/ 382)، وفتح الباري (5/ 15)، الإشراف (2/ 72)، وذكر أنَّه قول أكثر أهل العلم. (4) انظر: المحلَّى (8/ 217)، الاستذكار (21/ 220 و 234)، سير أعلام النبلاء (10/ 522). (5) رواه عنه ابن أبي شيبة (4/ 384)، وانظر: الخراج (96)، الإشراف (2/ 72)، المحلَّى (216). (6) انظر: سنن البيهقي (6/ 223)، الخراج (96)، بدائع الصنائع (6/ 175)، المبسوط (23/ 17)، الإشراف (2/ 72). (7) انظر: الحجة لمحمد بن الحسن (4/ 138)، المبسوط (23/ 17)، بدائع الصنائع (6/ 175)، تكملة البحر الرَّائق (8/ 289)، سنن البيهقي (6/ 223)، الإشراف (2/ 72). (8) رواه البخاري رقم (2285) (4/ 540)، ومسلم رقم (1551) (10/ 467) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. (9) البخاري رقم (2286) (4/ 450)، ومسلم رقم (1551) مكرر رقم "6" من =

(2/650)


منهم، لا من النبي - صلى الله عليه وسلم -. ولهذا كان الصحيح من أقوال العلماء (1) أنَّ البذر يجوز أن يكون من العامل كما مضت به السنة، بل قد قال طائفة من الصحابة: لا يكون البذر إلَّا من العامل (2)؛ لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ ولأنهم أجروا البذر مجرى النفع والماء. والصحيح (3) أنه يجوز أن يكون من ربِّ الأرضِ وأن يكون من العامل، وأن يكون منهما، وقد ذكر البخاري كما في "صحيحه" (4): "أنَّ عمرَ بن الخطاب - رضي الله عنه - عامل النَّاس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشَّطْر، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا" (5). والَّذين منعوا المزارعة (6) منهم من احتجَّ بـ "أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ __________ = حديث ابن عمر رضي الله عنهما. (1) زاد المعاد (3/ 145)، الاختيارات (150)، الإنصاف (14/ 241)، رحمة الأمة (183). (2) انظر: الإشراف لابن المنذر (2/ 73)، ونسبه لسعد بن مالك وابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم. (3) زاد المعاد (3/ 145)، الاختيارات (150)، الإنصاف (14/ 241)، رحمة الأمة (183). (4) معلقًا (5/ 14) ووصله ابن أبي شيبة (7/ 427) عن أبي خالد الأحمر عن يحيى ابن سعيد أنَّ عمر وهذا الإسناد مرسل. انظر: فتح الباري (5/ 15). (5) "عامل النَّاس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا" مثبتة من "أ". (6) انظر: المبسوط (23/ 17)، بدائع الصنائع (6/ 175)، مختصر القدوري (143)، شرح العناية على الهداية (9/ 462)، الاستذكار (21/ 209)، =

(2/651)


المُخَابَرَةِ" (1)، ولكن الَّذي نهى عنه هو الظلم؛ فإنَّهم كانوا يشترطون لرب الأرض زرع بقعة بعينها، ويشترطون ما على الماذيانات (2) وأقبال الجداول (3)، وشيئًا من التبن يختص به صاحب الأرض، ويقتسمان الباقي (4). وهذا الشرط باطل بالنص (5) والإجماع (6)، فإنَّ المعاملة مبناها __________ = القبس (3/ 861)، تنوير الحوالك (2/ 188)، بداية المجتهد (7/ 516)، القوانين (285)، الأم (7/ 179)، الحاوي الكبير (7/ 451)، روضة الطالبين (4/ 243)، حلية العلماء (5/ 378)، مغني المحتاج (2/ 323). (1) رواه البخاري رقم (2381) (5/ 60)، ومسلم رقم (1536) (10/ 450) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. المخابرة والمزارعة متقاربتان، وهما: المعاملة على الأرضِ ببعض ما يخرج منها من الزرع، ولكن في المزارعة يكون البذر من مالك الأرضِ. وفي المخابرة يكون البذر من العامل. شرح مسلم النووي (10/ 450). (2) الماذيانات: الأنهار. المعلم (2/ 182)، معالم السنن (5/ 56)، وقيل: هي مسايل المياه أو ما ينبت على حافتي مسيل الماء، وقيل: ما ينبت حول الساقي. وهي لفظة معربة. شرح النووي لمسلم (10/ 457). (3) جمع جدول وهو النهر الصغير. شرح مسلم للنووي (10/ 457). (4) كما رواه مسلم في صحيحه (10/ 456) رقم (96) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. (5) لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. قال: كُنَّا في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نأخذ الأرض بالثلث أو الربع بالماذيانات فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك فقال: "من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها" رواه مسلم في البيوع (10/ 456) رقم (96). (6) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (10/ 457)، وإعلام الموقعين =

(2/652)


على العدلِ من الجانبين، وهذه المعاملات من جنس المشاركات، لا من باب المعاوضات، والمشاركة العادلة هي أن يكون لكل واحد من الشريكين جزء شائع، فإذا جعل لأحدهما شيء مقدر كان ظلمًا (1). فهذا هو الَّذي نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم -، كما قال الليث بن سعد: الَّذي نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - من ذلك أمرٌ إذا نظر ذو البصيرة بالحلال والحرام فيه علم أنَّه لا يجوز، وأمَّا ما فعله - صلى الله عليه وسلم - وفعله خلفاؤه الراشدون والصحابة فهو العدل المحض الذي لا ريب في جوازه (2). فصل وقد ظنَّ طائفةٌ من النَّاس (3) أنَّ هذه المشاركات من باب الإجارة بعوض مجهول، فقالوا: القياس يقتضي تحريمها. ثمَّ منهم من حرم المساقاة والمزارعة، وأباح المضاربة (4) استحسانًا للحاجة؛ لأنَّ الدراهم لا تؤجر، كما يقوله أبو حنيفة (5). __________ = (1/ 473). (1) في "ب" و"هـ" و"و": "ظالمًا". (2) رواه البخاري (5/ 31) "مع الفتح". (3) انظر: بدائع الصنائع (6/ 175)، الذخيرة (6/ 94)، الحسبة (76)، القواعد النورانية (314)، تبيين الحقائق (5/ 278 و 284). (4) تقدم تعريف المساقاة والمزارعة والمضاربة. (5) انظر: الخراج (96)، الحجة (4/ 138)، المبسوط (23/ 17)، بدائع الصنائع (6/ 175)، تكملة البحر الرَّائق (8/ 598)، لسان الحكام (1/ 408)، تبيين الحقائق (5/ 278).

(2/653)


ومنهم من أباح المساقاة إمَّا مطلقًا، كقول مالك (1) والشافعي في القديم (2)، أو على النخل والعنب خاصَّة، كالجديد له (3)؛ لأنَّ الشجر لا تمكن إجارته، بخلاف الأرض، وأباحوا ما يحتاج إليه من المزارعة تبعًا للمساقاة. ثُمَّ منهم من قدَّر ذلك بالثلث، كقول مالك (4). ومنهم من اعتبر كون الأرض أغلب، كقول الشافعي (5). وأمَّا جمهور السلف والفقهاء (6)، فقالوا: ليس ذلك من باب الإجارة في شيء، بل من باب المشاركات، التي مقصود كل منهما مثل مقصود صاحبه، بخلاف الإجارة، فإنَّ هذا مقصوده العمل، وهذا __________ (1) انظر: القبس (3/ 861)، الاستذكار (21/ 209)، القوانين (284) الذخيرة (6/ 94)، مختصر خليل (270)، التفريع (2/ 201)، المعونة (2/ 1131)، الكافي (381)، الموطأ (703)، التلقين (401). (2) انظر: روضة الطالبين (4/ 227)، التهذيب (4/ 403)، التنبيه (121)، الحاوي (7/ 364)، حلية العلماء (5/ 365) رحمة الأمة (183). (3) الأم (7/ 179)، التهذيب (4/ 403)، التنبيه (121)، الحاوي (7/ 364)، الوجيز (591)، حلية العلماء (5/ 364)، الإشراف (2/ 81)، مغني المحتاج (2/ 323)، روضة الطالبين (4/ 227)، رحمة الأمة (183). (4) أي إن كان مع الشجر أرضٌ بيضاء فإن كان البياض أكثر من الثلث لم يجز أن يدخل مع المساقاة وإن كان الثلث أو أقل جاز. انظر: القوانين (285)، المعونة (2/ 1134)، التفريع (2/ 202)، الذخيرة (6/ 107). (5) انظر: المنهاج مع شرحه مغني المحتاج (2/ 324)، رحمة الأمة (183). (6) انظر: تهذيب السنن (5/ 65)، الحسبة (76).

(2/654)


مقصوده الأجرة، ولهذا كان الصحيح أنَّ هذه المشاركات إذا فسدت وجب فيها نصيب المثل، لا أجرة المثل، فيجب من الربح والنماء في فاسدها نظير ما يجب في صحيحها، لا أجرة مقدرة، فإن لم يكن ربح ولا نماء لم يجب شيء، فإنَّ أجرة المثل قد تستغرق رأس المال وأضعافه، وهذا ممتنع، فإنَّ قاعدة الشرع أنَّه يجب في الفاسد من العقود نظير ما يجب في الصحيح منها، كما يجب في النكاح الفاسد مهر المثل، وهو نظير ما يجب في الصحيح (1)، وفي البيع الفاسد إذا فات ثمن المثل، وفي الإجارة الفاسدة أجرة المثل، فكذلك يجب في المضاربة الفاسدة ربح المثل، وفي المساقاة والمزارعة الفاسدة نصيب المثل، فإنَّ الواجب في صحيحها ليس هو أجرة مسماة فتجب (2) في فاسدها أجرة المثل، بل هو جزء شائع من الربح، فيجب في الفاسد نظيره. قال شيخ الإسلام وغيره من الفقهاء (3): والمزارعة أحل (4) من المؤاجرة، وأقرب إلى العدل، فإنَّهما يشتركان في المغرم والمغنم، بخلاف المؤاجرة، فإنَّ صاحب الأرض تسلم له الأجرة، والمستأجر قد يحصل له زرع، وقد لا يحصل. والعلماء مختلفون في جواز هذا وهذا (5)، والصحيح: جوازهما، __________ (1) "منها كما يجب في النكاح الفاسد مهر المثل، وهو نظير ما يجب في الصحيح" ساقطة من "ب". (2) في "أ": "فيوجب". (3) الحسبة (77). (4) في الحسبة "آصل"، والصحيح المثبت في المتن. (5) انظر: حاشية ابن عابدين (6/ 99)، الذخيرة (6/ 135)، فتاوى الهيتمي =

(2/655)


سواء كانت الأرض إقطاعًا أو غيره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية (1): وما علمت أحدًا من علماء الإسلام - الأئمة الأربعة (2) ولا غيرهم - قال: إجارة الإقطاع لا تجوز، وما زال المسلمون يؤجرون إقطاعاتهم (3) قرنًا بعد قرن، من الصحابة إلى زمننا هذا، حتَّى أحدث بعض أهل زماننا فابتدع القول ببطلان إجارة الإقطاع (4)، وشبهته أنَّ المقطَع لا يملك المنفعة (5)، فيصير كالمستعير، لا يجوز أن يكري الأرض المعارة. وهذا القياس خطأ من وجهين: أحدهما: أنَّ المستعير لم تكن المنفعة حقًّا له، وإنَّما تبرع المعير بها، وأمَّا أراضي المسلمين فمنفعتها حق للمسلمين، وولي الأمر قاسم __________ = الفقهية (3/ 189)، الإنصاف (16/ 127)، مجموع الفتاوى (30/ 244)، الفروع (4/ 444)، القواعد لابن رجب (2/ 291)، الاختيارات (152)، أسنى المطالب (2/ 414). (1) "ابن تيمية" ساقطة من "أ" و"ب" و"و". وانظر الحسبة (78)، الاختيارات (152)، مجموع الفتاوى (30/ 244) و (28/ 85). (2) انظر: حاشية ابن عابدين (6/ 99)، غمز عيون البصائر (3/ 478)، تحفة المحتاج (6/ 173)، فتاوى الهيتمي الفقهية (3/ 189)، الإنصاف (16/ 127)، الفروع (4/ 444)، قواعد ابن رجب (2/ 291)، أسنى المطالب (2/ 414)، مطالب أولي النهى (3/ 620)، كشاف القناع (3/ 568). (3) وفي "د" و"هـ" و"و": "قطاعهم". (4) الفتاوى الفقهية للهيتمي (3/ 189). (5) المرجع السابق (3/ 190)، وتحفة المحتاج (6/ 205).

(2/656)


بينهم حقوقهم، ليس متبرعًا لهم كالمعير. والمقطَع مستوفي (1) المنفعة بحكم الاستحقاق، كما يستوفي الموقوف عليه منافع الوقف وأولى، وإذا جاز للموقوف عليه أن يؤجر الوقف - وإن أمكن أن يموت فتنفسخ الإجارة بموته على الصحيح (2) - فلأن يجوز للمقطَع أن يؤجر الإقطاع وإن انفسخت الإجارة بموته أولى (3). الثاني: أنَّ المعيرَ لو أذنَ في الإجارة جازت الإجارة، وولي الأمر يأذن للمقطَع في الإجارة، فإنَّه إنَّما أقطعهم لينتفعوا بها إمَّا بالمزارعة (4)، وإمَّا بالإجارة، ومن منع الانتفاع بها بالإجارة والمزارعة فقد أفسدَ على المسلمين دينهم ودنياهم، وألزم الجند والأمراء أن يكونوا هم الفلاحين، وفي ذلك من الفساد ما فيه. وأيضًا؛ فإن الإقطاع قد يكون دورًا وحوانيت، لا ينتفع بها المقطَع إلا بالإجارة، فإذا لم تصح إجارة الإقطاع عطلت منافع ذلك بالكلية، وكون الإقطاع معرضًا لرجوع الإمام فيه مثل كون الموهوب للولد معرضًا لرجوع الوالد فيه، وكون الصداق قبل الدخول معرضًا لرجوع __________ (1) في "أ" و"ب": "فالمقطع يستوفي". (2) انظر: الإنصاف (14/ 345)، شرح منتهى الإرادات (2/ 253)، الشرح الكبير (14/ 346) مع الإنصاف، بلغة السالك (4/ 54)، العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية (2/ 97). (3) "على الصحيح فلأن يجوز للمقطع أن يؤجر الإقطاع وإن انفسخت الإجارة بموته" ساقطة من "أ" و"هـ". (4) في "د" و"هـ" و"و": "بالزراعة".

(2/657)


نصفه أو كله إلى الزوج، وذلك لا يمنع صحة الإجارة بالاتفاق، فليس مع المبطِل نص ولا قياس، ولا مصلحة ولا نظر. وإذا أبطلوا المزارعة والإجارة لم يبق بيد (1) الجند إلا أن يستأجروا من أموالهم من يزرع الأرض ويقوم عليها، وهذا لا يكاد يفعله إلا قليل من الناس؛ لأنه قد يخسر ماله، ولا يحصل له شيء، بخلاف المشاركة، فإنهما يشتركان في المغنم والمغرم، فهي أقرب إلى العدل. وهذه المسألة ذكرت طردًا، وإلا فالمقصود أن الناس إذا احتاجوا إلى أرباب الصناعات - كالفلاحين وغيرهم - أجبروا على ذلك بأجرة المثل. وهذا من التسعير الواجب، فهذا تسعير في الأعمال. وأما التسعير في الأموال فإذا احتاج الناس (2) إلى سلاح للجهاد وآلات، فعلى أربابه أن يبيعوه بعوض المثل، ولا يمكنوا من حبسه إلا بما يريدونه من الثمن، والله تعالى قد أوجب الجهاد بالنفس والمال، فكيف لا يجب على أرباب السلاح بذله بقيمته؟ ومن أوجب على العاجز ببدنه أن يخرج من ماله ما يحج به الغير عنه ولم يوجب على المستطيع بماله أن يخرج ما يجاهد به الغير: فقوله ظاهر التناقض، وهذا إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وهو الصواب (3). __________ (1) في "ب" و"د" و"هـ" و"و": "لم يبق مع". (2) "النَّاس" ساقطة من "أ". (3) "وهو الصواب" ساقطة من "د". الحسبة (81 - 82). وانظر: الفروع (4/ 54)، الإنصاف (11/ 201)، =

(2/658)


فصل وإنما لم يقع التسعير في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة؛ لأنهم لم يكن عندهم من يطحن ويخبز بكراء، ولا من يبيع طحينًا وخبزًا، بل كانوا يشترون الحب ويطحنونه ويخبزونه في بيوتهم، وكان من قدم بالحب لا يتلقاه أحد، بل يشتريه الناس من الجلابين؛ ولهذا جاء في الحديث: "الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون" (1). وكذلك لم يكن في المدينة حائك، بل كان يقدم عليهم بالثياب من الشام واليمن وغيرهما، فيشترونها ويلبسونها (2). __________ = شرح منتهى الإرادات (2/ 27)، معونة أولي النهى (4/ 71). (1) رواه ابن ماجه رقم (2153)، وعبد بن حميد رقم (33)، والدارمي (2544) (2/ 324)، والبيهقي (6/ 50)، وفي الشعب (525)، والعقيلي (3/ 232)، وابن عدي (6/ 348)، والفاكهي في أخبار مكة (3/ 50)، وروى الحاكم عجزه (2/ 11) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه من طريق علي بن سالم عن علي بن زيد بن جدعان وهما ضعيفان والحديث ضعفه جمعٌ من أهل العلم كابن الملقن. خلاصة البدر المنير (2/ 59)، والحافظ ابن حجر. التلخيص الحبير (2/ 29)، فتح الباري (4/ 408)، والعجلوني في كشف الخفا (1/ 393)، والبوصيري. مصباح الزجاجة (2/ 163). (2) انظر: تكملة المجموع الثانية (13/ 33).

(2/659)


فصل في التسعير وقد تنازع العلماء في التسعير في مسألتين: إحداهما: إذا كان للناس سعر غالب، فأراد بعضهم أن يبيع بأغلى من ذلك، فإنه يمنع من ذلك عند مالك (1). وهل يمنع من النقصان؟ على قولين لهم (2). واحتج مالك - رحمه الله - بما رواه في موطئه عن يونس بن سيف (3) عن سعيد بن المسيب: "أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - مر بحاطب بن أبي بلتعة، وهو يبيع زبيبًا له بالسوق، فقال له عمر: إما أن تزيد في السعر، وإما أن ترفع من سوقنا" (4). __________ (1) "عند مالك" ساقطة من "ب". انظر: الموطأ (2/ 651)، البيان والتحصيل (9/ 313)، تنبيه الحكام (348)، الاستذكار (20/ 73)، المعونة (2/ 1035)، المنتقى (5/ 17)، الكافي (360)، المعيار المعرب (6/ 409). (2) انظر: المراجع السابقة. (3) كذا في المخطوطات "يونس بن سيف"، والصواب يونس بن يوسف كما في الموطأ (2/ 651) وهو يونس بن يوسف بن حماس بن عمرو الليثي المدني من عباد أهل المدينة، روى له مسلم والنسائي وابن ماجه، وثَّقه النسائي وابن حبان. انظر: الثقات (7/ 633 و 648)، وتهذيب الكمال (32/ 560)، تهذيب التهذيب (11/ 395)، والكاشف (3/ 306). (4) رواه مالك (2/ 651)، وعبد الرزاق (8/ 207)، والبيهقي (6/ 48)، وابن =

(2/660)


قال مالك (1): لو أن رجلًا أراد فساد السوق فحط عن سعر الناس لرأيت أن يقال له: إما لحقت بسعر الناس، وإما رفعت، وأما أن يقول للناس كلهم يعني (2): لا تبيعوا إلا بسعر كذا، فليس ذلك بالصواب، وذكر حديث عمر بن عبد العزيز في أهل الأيلة (3)، حين حط سعرهم لمنع البحر، فكتب: "خل بينهم وبين ذلك، فإنما السعر بيد الله". قال ابن رشد في كتاب البيان (4): "أما الجلابون فلا خلاف في أنه لا يسعر عليهم شيء مما جلبوه، وإنما يقال لمن شذ منهم، فباع بأغلى مما يبيع به العامة: إما أن تبيع بما تبيع به العامة، وإما أن ترفع من السوق، كما فعل عمر بن الخطاب بحاطب بن أبي بلتعة، إذ مر به وهو يبيع زبيبًا له في السوق فقال له: "إما أن تزيد في السعر، وإما أن ترفع من سوقنا" (5)؛ لأنه كان يبيع بالدرهم الواحد أقل (6) مما كان يبيع به __________ = شبة في أخبار المدينة (1/ 398). (1) انظر: البيان والتحصيل (9/ 313). (2) "يعني" ساقطة من "أ". (3) في أكثر النسخ: "الأبلة"، وفي النسخة "د": "الأيلة" وهو الصواب. انظر: البيان والتحصيل (9/ 313)، وأيلة مدينة على ساحل بحر القلزم ممَّا يلي الشام، وقيل: هي آخر الحجاز وأوَّل الشام. انظر: معجم البلدان (1/ 347). واسمها الآن إيلات بالقرب من العقبة. (4) البيان والتحصيل (9/ 313)، وانظر: التاج والإكليل (4/ 380)، الكافي (360)، القوانين (258)، المعيار المعرب (5/ 84). (5) تقدم تخريجه قريبًا. (6) في "ب" و"جـ" و"هـ" و"و": "أغلا". ولعلَّ الصواب: "أكثر"، وما أثبته موافقٌ لما في البيان والتحصيل (9/ 414).

(2/661)


أهل السوق. وأمَّا أهل الحوانيت والأسواق، الَّذين يشترون من الجلابين وغيرهم جملة، ويبيعون ذلك على أيديهم مقطعًا، مثل اللحم والأدم والفواكه، فقيل: إنهم كالجلابين، لا يسعر لهم شيء من بياعاتهم، وإنَّما يقال لمن شذ منهم وخرج عن الجمهور: إمَّا أن تبيع كما يبيع النَّاس، وإمَّا أن ترفع من السوق، وهو قول مالك في هذه الرواية (1). وممَّن روي عنه ذلك من السلف: عبد الله بن عمر (2) والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله (3). وقيل: إنَّهم في هذا بخلاف الجلابين، لا يتركون على البيع باختيارهم إذا أغلوا على النَّاس، ولم يقتنعوا (4) من الربح بما يشبه. وعلى صاحب السوق الموكل بمصلحته أن يعرف ما يشترون به، فيجعل لهم من الربح ما يشبه، وينهاهم أن يزيدوا على ذلك، ويتفقد السوق أبدًا، فيمنعهم من الزيادة على الربح الَّذي جعل لهم، فمن _________ (1) انظر: المنتقى (5/ 17)، الاستذكار (20/ 73). (2) انظر: المنتقى (5/ 18)، تكملة المجموع الثانية (13/ 34). (3) انظر: المنتقى (5/ 18)، المعيار المعرب (5/ 85)، تكملة المجموع الثانية (13/ 34). "والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله" لم يذكرهما ابن رشد في المطبوع من البيان والتحصيل. (4) في "أ" و"هـ": "يقنعوا".

(2/662)


خالف أمره عاقبه وأخرجه من السوق. وهذا قول مالك (1) في رواية أشهب (2)، وإليه ذهب ابن حبيب (3)، وقال به ابن المسيب ويحيى بن سعيد والليث وربيعة (4). ولا يجوز عند أحدٍ من العلماء أن يقول لهم: لا تبيعوا إلَّا بكذا وكذا، ربحتم أو خسرتم، من غير أن ينظر إلى ما يشترون به، ولا أن يقول لهم فيما قد اشتروه: لا تبيعوه إلَّا بكذا وكذا، ممَّا هو مثل الثمن أو أقل. وإذا ضرب لهم الربح على قدر ما يشترون لم يتركهم أن يغلوا في الشراء، وإن لم يزيدوا في الربح على القدر الَّذي حدَّ لهم، فإنهم قد يتساهلون في الشراء إذا علموا أنَّ الربح لا يفوتهم (5). وأمَّا الشافعي (6)، فإنَّه عارض ذلك بما رواه عن الدراوردي (7) عن داود بن صالح التمار عن القاسم بن محمد عن عمر - رضي الله عنه -: "أنَّه مر بحاطب بن أبي بلتعة بسوق المصلى، وبين يديه __________ (1) ولا يزال الكلام لابن رشد - رحمه الله تعالى -. (2) انظر: المعيار المعرب (5/ 85). (3) انظر: المعيار المعرب (5/ 85). (4) انظر: الاستذكار (20/ 76)، تكملة المجموع الثانية (13/ 35). (5) انتهى كلام ابن رشد رحمه الله تعالى. (6) مختصر المزني (9/ 102)، وانظر: الاستذكار (20/ 75)، وسنن البيهقي (6/ 48)، الحاوي الكبير (5/ 409). (7) عبد العزيز بن محمد بن عبيد الدراوردي.

(2/663)


غرارتان (1) فيهما زبيب، فسأله عن سعرهما؛ فقال له (2): مدَّين لكل درهم، فقال له عمر: قد حُدِّثت بعير من الطائف تحمل زبيبًا، وهم يغترون (3) بسعرك، فإمَّا أن ترفع في السعر، وإمَّا أن تدخل زبيبك البيت، فتبيعه (4) كيف شئت، فلمَّا رجع عمر حاسب نفسه، ثمَّ أتى حاطبًا في داره، فقال: إنَّ الَّذي قلت لك ليس عزمة مني، ولا قضاء، إنَّما هو شيء أردت به الخير لأهل البلد، فحيث شئت فبع، وكيف شئت فبع" (5). قال الشافعي (6): وهذا الحديث مستقصى (7)، وليس بخلاف لما رواه مالك (8)، ولكنَّه روى بعض الحديث، أو رواه عنه من رواه (9)، __________ (1) في "ب": "غرابان". الغرارة: الجوالق الكبير. فقه اللغة (285)، والجوالق هي الوعاء. مختار الصحاح (106). (2) عند البيهقي: "فسعر له". (3) في "أ" و"ب": "يعتبرون". (4) "فتبيعه" ساقطة من "هـ". (5) رواه الشافعي، مختصر المزني (9/ 102)، والبيهقي (6/ 48)، وسعيد بن منصور كما أفاده ابن قدامة في المغني (6/ 312). وانظر: كنز العمال (4/ 183). (6) مختصر المزني (9/ 102). (7) في "أ": "مستفيض". (8) يعني أثر حاطب الذي تقدم نصه أوَّل الفصل. (9) في مختصر المزني (9/ 102)، والحاوي (5/ 409) "أو رواه من روى عنه" وبه يستقيم المعنى.

(2/664)


وهذا أتى بأوَّل الحديث وآخره، وبه أقول؛ لأنَّ النَّاس مسلطون على أموالهم، ليس لأحدٍ أن يأخذها أو شيئًا منها بغير طيب أنفسهم إلَّا في المواضع التي يلزمهم الأخذ فيها (1)، وهذا ليس منها (2). وعلى قول مالك فقال أبو الوليد الباجي: الَّذي يؤمر به من حط عنه أن يلحق به هو السعر الذي عليه جمهور النَّاس، فإذا انفرد منهم الواحد والعدد اليسير بحط السعر أمروا باللحاق بسعر النَّاس، أو ترك البيع، فإن زاد في السعر واحد أو عدد يسير لم يؤمر الجمهور باللحاق بسعره؛ لأنَّ المراعى حال الجمهور (3)، وبه تقوم المبيعات. وهل يقام من زاد في السوق - أي في قدر المبيع بالدراهم - كما يقام من نقص منه؟ قال ابن القصار المالكي (4): اختلف أصحابنا في قول مالك: "ولكن من حط سعرًا"، فقال البغداديون (5): أراد من باع خمسة بدرهم، والنَّاس يبيعون ثمانية. __________ (1) "الأخذ فيها" مثبتة من "أ". (2) انتهى كلام الشافعي - رحمه الله تعالى -. (3) انتهى كلام الباجي. المنتقى (5/ 17)، وانظر: الاستذكار (20/ 73)، والكافي (360)، والتفريع (2/ 168)، المعيار (6/ 409). (4) علي بن عمر بن أحمد البغدادي أبو الحسن المعروف بابن القصار القاضي شيخ المالكية، توفي سنة 397 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تاريخ بغداد (12/ 40)، الديباج المذهب (2/ 100)، سير أعلام النبلاء (17/ 108). (5) انظر: المعونة (2/ 1035).

(2/665)


وقال قوم من البصريين (1): أراد من باع ثمانية، والنَّاس يبيعون خمسة، فيفسد على أهل السوق بيعهم، وربما أدَّى إلى الشغب والخصومة. قال: وعندي أنَّ الأمرين جميعًا ممنوعان؛ لأنَّ من باع ثمانية - والنَّاس يبيعون خمسة - أفسد على أهل السوق بيعهم، وربما أدَّى إلى الشغب والخصومة، فمنع الجميع مصلحة. قال أبو الوليد (2): ولا خلاف أنَّ ذلك حكم أهل السوق. وأمَّا الجالب ففي كتاب محمد (3): لا يمنع الجالب أن يبيع في السوق دون بيع النَّاس، وقال ابن حبيب: ما عدا القمح والشعير بسعر النَّاس وإلَّا رفعوا، وأمَّا جالب القمح والشعير فيبيع كيف شاء، إلَّا أنَّ لهم في أنفسهم حكم أهل السوق، إن أرخص بعضهم (4) تركوا، وإن أرخص أكثرهم قيل لمن بقي: إمَّا أن تبيعوا كبيعهم، وإمَّا أن ترفعوا (5). قال ابن حبيب: وهذا (6) في المكيل والموزون، مأكولًا كان أو __________ (1) في الحسبة (91): "المصريين". (2) الباجي. المنتقى (5/ 17). (3) محمد بن سحنون بن سعيد بن حبيب التنوخي أبو عبد الله من كبار علماء المالكية، توفي سنة 255 هـ - رحمه الله - تعالى. انظر: ترتيب المدارك (3/ 104)، وشجرة النور (60). (4) "بعضهم" ساقطة من "ب". (5) المنتقى (5/ 18)، وانظر: التاج والإكليل (4/ 380). (6) "هذا" مثبتة من طبعة ابن قاسم رحمه الله، وأثبتها ليستقيم المعنى.

(2/666)


غيره، دون ما لا يكال (1) ولا يوزن؛ لأنَّه لا يمكن تسعيره؛ لعدم التماثل فيه. قال أبو الوليد (2): هذا إذا كان المكيل والموزون متساويين (3)، فإذا اختلفا (4)، لم يؤمر صاحب الجيد أن يبيعه بسعر الدون (5). فصل وأمَّا المسألة الثانية - التي تنازعوا فيها من التسعير - فهي أن يحد لأهل السوق حدًّا لا يتجاوزونه، مع قيامهم بالواجب. فهذا منع منه الجمهور (6)، حتَّى مالك نفسه في المشهور عنه (7)، __________ (1) في "أ" و"ب": "دون ما يكال". (2) الباجي. (3) في "أ": "متساويا". (4) في "أ" و"و": "اختلفت". (5) المنتقى (5/ 18). (6) انظر: الهداية مع نصب الرَّاية (6/ 164)، بدائع الصنائع (5/ 129)، العناية (10/ 59)، فتح القدير (10/ 59)، المنتقى (5/ 17)، الاستذكار (20/ 73)، والكافي (360)، القوانين (258)، مختصر المزني (9/ 102)، حلية العلماء (4/ 316)، الحاوي الكبير (5/ 409)، سنن البيهقي (6/ 48)، أسنى المطالب (2/ 38)، المهذب "مع المجموع" (13/ 29)، شرح منتهى الإرادات (2/ 26)، كشاف القناع (3/ 187)، مطالب أولي النهى (3/ 62)، المغني (6/ 311)، الحسبة (88)، رؤوس المسائل الخلافية (2/ 757)، الفروع (4/ 51)، الإنصاف (11/ 197). (7) انظر: كتب المالكية في الحاشية السابقة.

(2/667)


ونقل المنع أيضًا عن ابن عمر (1)، وسالم (2)، والقاسم بن محمد (3)، وروى أشهب عن مالك في صاحب السوق يسعر على الجزارين لحم الضأن بكذا، ولحم الإبل بكذا، وإلَّا أخرجوا من السوق؛ قال: إذا سعر عليهم قدر ما يرى من شرائهم، فلا بأس به، ولكن أخاف أن (4) يقوموا من السوق. واحتجَّ أصحاب هذا القول بأنَّ في هذا مصلحة للناس بالمنع من إغلاء السعر عليهم، ولا يجبر النَّاس على البيع، وإنَّما يمنعون من البيع بغير السعر الَّذي يحده ولي الأمر، على حسب ما يرى من المصلحة فيه للبائع والمشتري (5). وأمَّا الجمهور فاحتجوا بما رواه أبو داود (6) وغيره من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: جاءَ رَجُلٌ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، سَعِّر لنا، فقال: "بل أَدْعُو اللهَ" ثمَّ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، سعِّر لنا، فقال: "بلْ اللهُ يَرْفَعُ __________ (1) في "ب": "عمر". وانظر: المنتقى (5/ 18) تكملة المجموع الثانية (13/ 36)، الحسبة (92). (2) انظر: المنتقى (5/ 18) تكملة المجموع الثانية (13/ 36)، الحسبة (92). (3) انظر: المنتقى (5/ 18) تكملة المجموعة الثانية (13/ 36)، الحسبة (92). (4) في "جـ": "ولكن لا يأمرهم أن"، وفي "ب" و"د" و"هـ" و"و": "ولكن يقوموا من السوق". (5) المراجع السابقة. (6) في البيوع باب في التسعير رقم (3450)، وقد تقدم تخريجه مفصلًا.

(2/668)


وَيَخْفِضُ، وَإِنَّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللهَ، وَلَيْسَتْ لأَحَدٍ عِنْدِي مَظْلَمَةٌ". قالوا (1): ولأن إجبار النَّاس على ذلك ظلمٌ لهم. فصل وأمَّا صفة ذلك عند من جوَّزه (2)، فقال ابن حبيب (3): ينبغي للإمام أن يجمع وجوه أهل سوق ذلك الشيء، ويحضر غيرهم، استظهارًا على صدقهم، فيسألهم: كيفَ يشترون؟ وكيف يبيعون؟ فينازلهم إلى ما فيه لهم وللعامة سداد، حتَّى يرضوا به، ولا يجبرهم (4) على التسعير، ولكن عن رضى. قال أبو الوليد (5): ووجه هذا: أن به يتوصل إلى معرفة مصالح البائعين والمشترين، ويجعل للباعة في ذلك من الربح ما يقوم بهم، ولا يكون فيه إجحافٌ بالنَّاس، وإذا سعَّر عليهم من غير رضا، بما لا ربح لهم فيه، أدَّى ذلك إلى فساد الأسعار، وإخفاء الأقوات، وإتلاف أموال النَّاس. __________ (1) المنتقى (5/ 18)، الحسبة (92)، تكملة المجموع الثانية (13/ 36). (2) انظر: المنتقى (5/ 19)، الحسبة (93)، تكملة المجموع الثانية (13/ 37)، التاج والإكليل (6/ 254)، الاختيار لتعليل المختار (4/ 161)، تبيين الحقائق (6/ 28)، درر الحكام (1/ 322)، الفتاوى الهندية (3/ 214)، مجمع الأنهر (2/ 548)، غمز عيون البصائر (1/ 282). (3) انظر: المراجع السابقة. (4) في "أ": "ولا يجبرون". (5) الباجي. ذكره في المنتقى (5/ 19).

(2/669)


قال شيخنا (1): فهذا الَّذي تنازعوا فيه، وأمَّا إذا امتنع النَّاسُ من بيع ما يجب عليهم بيعه فهنا يؤمرون بالواجب، ويعاقبون على تركه، وكذلك كل من وجبَ عليه أن يبيع بثمن المثل فامتنع. ومن احتجَّ على منع التسعير مطلقًا بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ اللهَ هُوَ المُسَعَّرُ القَابِضُ البَاسِط، وَإِنَّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللهَ تعَالَى وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُني بمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ" (2) قيل له: هذه قضيةٌ معينة، ليست لفظًا عامًّا، وليس فيها أنَّ أحدًا امتنع من بيع ما النَّاس يحتاجون إليه، ومعلومٌ أنَّ (3) الشيء إذا قلَّ رغب النَّاسُ في المزايدة فيه، فإذا بذله صاحبه كما جرت به العادة، ولكنَّ النَّاس تزايدوا فيه فهنا لا يسعر عليهم. وقد ثبتَ في "الصحيحين" (4): أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - منع من الزيادة على ثمن المثل في عتق الحصة من العبد المشترك، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عبْدٍ - وَكَانَ لَهُ مِنَ المَالِ (5) مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ العَبْدِ - قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيْمَةَ عَدْلٍ، لا وَكْس (6) ولاَ شَطَط" (7)، فأعطى شركاءه حصصهم، __________ (1) الحسبة (93). (2) تقدم تخريجه ص (639). (3) "فيها أن أحدًا امتنع من بيع ما النَّاس يحتاجون إليه، ومعلوم أنَّ" ساقطة من "ب". (4) البخاري رقم (2522) (5/ 179)، ومسلم رقم (1501) (10/ 389) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. (5) "من المال" ساقطة من "د" و"و". (6) الوكس: بفتح الواو وسكون الكاف: النقص، فتح الباري (5/ 182)، النهاية (5/ 219)، المجموع المغيث (3/ 445). (7) الشطط: الجور. الفتح (5/ 182)، النهاية (2/ 475)، المجموع المغيث =

(2/670)


وعتق عليه العبد، فلم يمكن المالك أن يساوم المعتِق بالَّذي يريد، فإنَّه لما وجب عليه أن يُمَلَّك شريكه المعتِق نصيبه الَّذي لم يعتقه لتكميل الحرية في العبد قُدِّر عوضه بأن يُقوَّم جميع العبد قيمة عدل، ويعطيه قسطه من القيمة، فإنَّ حقَّ الشريك في نصف القيمة، لا في قيمة النصف عند الجمهور (1). وصار هذا الحديث أصلًا في أنَّ ما لا يمكن قسمة عينه، فإنَّه يباع ويقسم ثمنه، إذا طلبَ أحد الشركاء ذلك، ويجبر الممتنع على البيع، وحكى بعض المالكية ذلك إجماعًا (2). وصار أصلًا في أنَّ من وجبت عليه المعاوضة أجبر على أن يعاوض بثمن المثل، لا بما يريد من الثمن (3)، وأصلًا في جواز إخراج الشيء من ملك (4) صاحبه قهرًا بثمنه، للمصلحة الرَّاجحة، كما في الشفعة، وأصلًا في وجوب تكميل العتق بالسراية مهما أمكن. والمقصود أنَّه إذا كان الشارع يوجب إخراج الشيء عن ملك مالكه __________ = (3/ 445). (1) انظر: الاستذكار (23/ 115)، المغني (14/ 351)، فتح الباري (5/ 182)، عمدة القاري (10/ 410)، شرح معاني الآثار (3/ 105)، وفي الحسبة (98): "كمالك وأبي حنيفة وأحمد". (2) تكملة المجموع الثانية (3/ 38)، وانظر: الكافي (449)، وذكر ابن عبد البر الخلاف في الاستذكار (23/ 115). (3) في جميع النسخ عدا "جـ": "لا بما يزيد عن الثمن". (4) "ملك" ساقطة من "و".

(2/671)


بعوض المثل، لمصلحة تكميل العتق، ولم يُمَكِّن المالك من المطالبة بالزيادة على القيمة، فكيف إذا كانت الحاجة بالنَّاس إلى التملك أعظم، وهم إليها أضر؟ مثل حاجة المضطر إلى الطعام والشراب واللباس وغيره. وهذا الَّذي أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - من تقويم الجميع قيمة المثل هو حقيقة التسعير، وكذلك سلط (1) الشريك على انتزاع الشقص المشفوع من يد المشتري بثمنه الَّذي ابتاعه به لا بزيادة عليه، لأجل مصلحة التكميل لواحد، فكيف بما هو أعظم من ذلك؟ فإذا جوز له انتزاعه منه بالثمن الَّذي وقع عليه العقد، لا بما شاء المشتري من الثمن، لأجل هذه المصلحة الجزئية، فكيف إذا اضطر إلى ما عنده من طعام وشراب ولباس وآلة حرب؟ وكذلك إذا اضطر الحاج إلى ما عند النَّاس من آلات السفر وغيرها، فعلى ولي الأمر أن يجبرهم على ذلك بثمن المثل، لا بما يريدونه من الثمن، وحديث العتق أصلٌ في ذلك كله (2). فصل فإذا قُدِّرَ أنَّ قومًا اضطروا إلى السكنى (3) في بيت إنسان، لا يجدون سواه، أو النزول في خان مملوك، أو استعارة ثياب يستدفئون بها، أو رحى للطحن، أو دلو لنزع الماء، أو قدر، أو فأس، أو غير ذلك، __________ (1) في "و": "تسليط". (2) الحسبة (93 - 99) بتصرف. وتقدم تخريج حديث العتق ص (672). (3) في "أ": "السكن".

(2/672)


وجب على صاحبه بذله بلا نزاع، لكن هل له أن يأخذ عليه أجرًا؟ فيه قولان للعلماء، وهما وجهان لأصحاب أحمد (1). ومن جوَّز له أخذ الأجرة حرم عليه أن يطلب زيادة على أجرة المثل. قال شيخنا (2) - رضي الله عنه -: والصحيح أنَّه يجب عليه بذل ذلك مجانًا، كما دلَّ عليه الكتاب والسنَّة، قال تعالى: {فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (4) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (5) الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ (6) وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (7)} [الماعون: 4 - 7] قال ابن مسعود وابن عباس وغيرهما من الصحابة: "هو إعارة القدر والدلو والفأس ونحوهم" (3). __________ (1) الحسبة (99)، الإنصاف (27/ 249)، إعلام الموقعين (3/ 16)، قواعد ابن رجب (2/ 390)، الاختيارات (159)، تحفة المحتاج (9/ 395)، فتوحات الوهاب (5/ 277)، المبدع (9/ 209)، دليل الطالب (1/ 320) مجموع الفتاوى (29/ 186)، روضة الطالبين (3/ 286)، المجموع (9/ 41). (2) الحسبة (99)، الاختيارات (159)، وانظر: الإنصاف (27/ 249)، قواعد ابن رجب (2/ 391). (3) رواه عن ابن مسعود رضي الله عنه النسائي في الكبرى (6/ 522)، وأبو داود (1657)، والبيهقي (6/ 145)، وابن أبي شيبة (2/ 420)، والطبراني في المعجم الكبير (9/ 207)، والشاشي في مسنده (2/ 60)، ولم يرد ذكر الفأس إلَّا في رواية الطبراني، قال الحافظ ابن حجر: "أخرجه أبو داود والنسائي عن ابن مسعود وإسناده صحيح". فتح الباري (8/ 603)، أمَّا أثر ابن عباس رضي الله عنه فلم أجده باللفظ الَّذي ذكره المؤلَّف، بل رواه ابن جرير (12/ 710)، والبيهقي (9/ 145)، وابن أبي شيبة (2/ 420) بلفظ: "هو متاع البيت".

(2/673)


وفي "الصحيحين" (1) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وذكر الخيل - قال: "هِيَ لِرَجُلٍ أَجْرٌ، وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ، وَعَلَى رَجِلٍ وِزْرٌ، فَأَمَّا الَّذي هِيَ لَهُ أَجْر فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبيِل الله، وأَمَّا الَّذي هِي لَهُ ستر فرجل رَبَطَهَا تَغَنَّيا وَتَعَفُّفا، ولَمْ يَنْس حَقَّ الله فِي رِقَابِهَا، وَلَا ظُهُوْرِهَا". وفي "الصحيحين" (2) عنه أيضًا: "مِنْ حَقَّ الإبِلِ إِعَارَةُ دَلْوهَا، وَإِطْرَاقُ فَحْلِهَا (3) ". وفي "الصحيح" (4) عنه: "أنَّهُ نَهَى عَنْ عَسْبِ (5) الفَحْلِ" أي عن أخذ الأجرة عليه، والنَّاسُ يحتاجون إليه، فأوجب بذله مجانًا، ومنع من أخذ الأجرة عليه (6). __________ (1) البخاري رقم (3646) (6/ 732)، ومسلم رقم (987) (7/ 69) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. (2) رواه مسلم رقم (988) من حديث جابر رضي الله عنه، ولم أجده في المطبوع من صحيح البخاري. (3) إطراق فحلها أي إعارته للضراب. النهاية (3/ 122). (4) في "أ": "الصحيحين". البخاري رقم (2284) (4/ 539) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ورواه مسلم (1565)، من حديث جابر بلفظ: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع ضراب الجمل" ا. هـ. (5) في "ب" و"هـ": "عسيب". العسب بفتح العين وإسكان السين ماء الفحل. النهاية (3/ 234)، المجموع المغيث (2/ 444). (6) انظر: فتح الباري (4/ 539)، شرح النووي لمسلم (10/ 489)، شرح الأبي لمسلم (5/ 442)، ومكمل الإكمال (5/ 442) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 513)، بدائع الصنائع (4/ 175)، تبيين الحقائق (5/ 124)، الهداية مع نصب الرَّاية (5/ 920)، العناية (9/ 97)، أسنى المطالب (2/ 30)، الزواجر =

(2/674)


وفي "الصحيحين" (1) عنه أنَّه قال: "لَا يَمْنَعَنَّ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ". ولو احتاجَ إلى إجراء مائه في أرض غيره، من غير ضرر لصاحب (2) الأرض، فهل يجبر على ذلك؟ على روايتين عن أحمد (3)، والإجبار قول عمر بن الخطاب (4) وغيره من الصحابة - رضي الله عنهم -. وقد قال جماعة من الصحابة والتابعين (5): "إنَّ زكاة الحلي عاريته، فإذا لم يُعِرْهُ فَلَا بُدَّ مِنْ زَكَاتِهِ"، وهذا وجه في مذهب أحمد (6). __________ = عن اقتراف الكبائر (1/ 523)، تحفة المحتاج (4/ 292)، شرح منتهى الإرادات (2/ 249)، كشاف القناع (3/ 166)، مطالب أولي النهى (3/ 606). (1) البخاري رقم (2463) (5/ 131)، ومسلم رقم (1609) (12/ 50) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. (2) في "أ": "بصاحب". (3) انظر: الكافي (2/ 209)، المبدع (4/ 292)، الإنصاف (13/ 169)، شرح منتهى الإرادات (2/ 146)، مطالب أولي النهى (3/ 347). (4) رواه مالك (2/ 746)، ومن طريقه رواه الشافعي في مسنده (224)، والبيهقي (6/ 259)، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "بسندٍ صحيح" ا. هـ. فتح الباري (5/ 133). (5) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (2/ 383)، ومصنف عبد الرزاق (4/ 81)، الأموال لأبي عبيد (447)، الأموال لابن زنجوية (2/ 983)، سنن البيهقي (4/ 236)، كشف الخفا (1/ 530)، التلخيص الحبير (2/ 344). (6) انظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود (114)، ورواية عبد الله (164)، ورواية صالح (2/ 272)، المغني (4/ 221)، الانتصار (3/ 140)، الفروع =

(2/675)


قلت: وهو الراجح، وأنَّه لا يخلو الحلي من زكاة أو عارية (1). والمنافع التي يجب بذلها نوعان (2): منها ما هو حق المال، كما ذكرنا في الخيل والإبل والحلي، ومنها ما يجب لحاجة النَّاس. وأيضًا؛ فإنَّ بذل منافع البدن تجب عند الحاجة، كتعليم العلم، وإفتاء النَّاس، والحكم بينهم، وأداء الشهادة، والجهاد، والأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر، وغير ذلك من منافع الأبدان. وكذلك من أمكنه إنجاء إنسان من مهلكة وجب عليه أن يخلصه، فإن ترك ذلك - مع قدرته عليه - أثم وضمنه (3). فلا يمتنع وجوب بذل منافع الأموال للمحتاج، وقد قال تعالى: {وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ}، وقال تعالى: {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} [البقرة: 282]. وللفقهاء في أخذ الجعل على الشهادة أربعة أقوال (4)، وهي أربعة __________ = (2/ 462)، المستوعب (3/ 290)، الإرشاد (230)، شرح منتهى الإرادات (1/ 431)، كشاف القناع (2/ 234)، التنقيح المشبع (115). (1) انظر: إعلام الموقعين (2/ 110)، بدائع الفوائد (3/ 143)، مجموع الفتاوى (25/ 16)، الكبائر للذهبي الكبيرة الخامسة. (2) الحسبة (103). (3) انظر: الفتاوى الكبرى (5/ 413)، الفروع (6/ 13)، تصحيح الفروع (6/ 13)، المغني (12/ 102)، الشرح الكبير (25/ 352)، الأحكام السلطانية (219). (4) انظر: أدب القضاء لابن أبي الدم (356)، تبصرة الحكام (1/ 248)، فتح =

(2/676)


أوجه في مذهب أحمد (1)، أحدها: أنَّه لا يجوز مطلقًا (2)، والثاني: أنَّه يجوز عند الحاجة، والثالث: أنَّه لا يجوز (3) إلَّا أن يتعين عليه، والرَّابع: أنَّه يجوز، فإن أخذه عند التحمل لم يأخذه عند الأداء. والمقصود أنَّ ما قدره النبي - صلى الله عليه وسلم - من الثمن في سراية العتق هو لأجل تكميل الحرية، وهو حق الله تعالى، وما احتاج إليه النَّاس حاجة عامة، فالحق فيه لله، وذلك في الحقوق والحدود. فأمَّا الحقوق، فمثل حقوق المساجد، ومال الفيء، والوقف على أهل الحاجات، وأموال الصدقات، والمنافع العامة. وأمَّا الحدود، فمثل حد المحاربة والسرقة والزنا وشرب الخمر المسكر. وحاجة المسلمين إلى الطعام واللباس وغير ذلك مصلحة عامة، ليس الحق فيها لواحدٍ بعينه، فتقدير الثمن فيها بثمن المثل على من وجب عليه البيع أولى من تقديره لتكميل الحرية، لكن تكميل الحرية __________ = القدير (7/ 366)، المغني (14/ 138)، حاشية الدسوقي (6/ 115)، الإنصاف (29/ 254)، المحرر (2/ 243)، روضة الطالبين (8/ 248)، الاختيارات (354)، الفروع (6/ 550)، المنتقى (5/ 201)، المنثور في القواعد (3/ 32). (1) انظر: المغني (14/ 138)، الشرح الكبير (29/ 254)، الإنصاف (29/ 254)، المبدع (10/ 192)، المحرر (2/ 243)، الحسبة (103). (2) في "أ": "قطعًا". (3) وفي "هـ": "أنَّه لا يجوز".

(2/677)


وجب على الشريك المعتِق، ولو لم يقدر فيها (1) الثمن لتضرر بطلب الشريك الآخر، فإنَّه يطلب ما شاء، وهنا عموم النَّاس يشترون الطعام (2) والثياب لأنفسهم وغيرهم، فلو مكن من عنده سلع يحتاج النَّاس إليها أن يبيع بما شاء كان ضرر النَّاس أعظم، ولهذا قال الفقهاء: اذا اضطر الإنسان إلى طعام الغير، وجب عليه بذله له (3) بثمن المثل (4). وأبعد الأئمة عن إيجاب المعاوضة وتقديرها هو الشافعي (5)، ومع هذا فإنه يوجب على من اضطر الإنسان إلى طعامه أن يبذله له (6) بثمن المثل، وتنازع أصحابه في جواز تسعير الطعام، إذا كان بالنَّاس إليه حاجة، ولهم فيه وجهان (7). وقال أصحاب أبي حنيفة (8): لا ينبغي للسلطان أن يسعر على __________ (1) "فتقدير الثمن فيها بثمن المثل" إلى قوله "ولو لم يقدر فيها" ساقطة من "و". (2) "الطعام" ساقطة من "ب". (3) وفي "أ" و"و": "أن يبذله". (4) انظر: المغني (13/ 339)، الإنصاف (27/ 247)، الفروق (4/ 196)، مغني المحتاج (4/ 309). (5) انظر: الحاوي الكبير (5/ 171)، المجموع شرح المهذب (9/ 57)، مغني المحتاج (4/ 309). (6) "له" مثبتة من "د" و"هـ". (7) انظر: مختصر المزني (9/ 102)، حلية العلماء (4/ 316)، الحاوي الكبير (5/ 409)، سنن البيهقي (6/ 48)، أسنى المطالب (2/ 38)، المهذب مع المجموع (13/ 29)، روضة الطالبين (3/ 75). (8) انظر: بدائع الصنائع (5/ 129)، الهداية مع نصب الرَّاية (6/ 164)، العناية (10/ 59)، فتح القدير (10/ 59)، مجمع الأنهر (2/ 548)، حاشية ابن =

(2/678)


النَّاس، إلَّا إذا تعلق به حق ضرر العامة، فإذا رفع إلى القاضي أمر المحتكر ببيع ما فضل من قوته وقوت أهله، على اعتبار السعر في ذلك، ونهاه عن الاحتكار، فإن أبى حبسه وعزره على مقتضى رأيه، زجرًا له، ودفعًا للضرر عن النَّاس. قالوا: فإن تعدى أرباب الطعام، وتجاوزوا القيمة تعديًا فاحشًا، وعجز القاضي عن صيانة حقوق المسلمين إلَّا بالتسعير سعَّره حينئذٍ بمشورة أهل الرَّأي والبصيرة (1). وهذا على أصل أبي حنيفة ظاهر، حيث لا يرى الحجر على الحر (2)، ومن باعَ منهم بما قدره الإمام صح؛ لأنَّه غير مكره عليه. قالوا: وهل يبيع القاضي على المحتكر طعامه من غير رضاه (3)؟ فعلى الخلاف المعروف في بيع مال المديون. وقيل: يبيع ها هنا بالاتفاق؛ لأنَّ أبا حنيفة يرى الحجر لدفع الضرر العام (4)، والسعر لما غلا على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وطلبوا منه التسعير __________ = عابدين (6/ 424). (1) انظر: فتح القدير (10/ 59)، الاختيار لتعليل المختار (4/ 161)، تبيين الحقائق (6/ 28)، الفتاوى الهندية (3/ 214)، غمز عيون البصائر (1/ 282)، درر الحكام (1/ 322)، حاشية ابن عابدين (6/ 423). (2) انظر: فتح القدير (10/ 59)، الاختيار (2/ 96)، مختصر القدوري (95). (3) انظر: فتح القدير (10/ 59)، الاختيار (2/ 96)، مختصر القدوري (95)، تبيين الحقائق (6/ 28)، والمراجع السابقة في الحاشية قبل السابقة. (4) انظر: فتح القدير (10/ 59)، بدائع الصنائع (5/ 129)، الهداية شرح البداية =

(2/679)


فامتنع، لم يذكر أنَّه كان هناك من عنده طعام امتنع من بيعه، بل عامة من كان يبيع الطعام إنما هم جالبون يبيعونه إذا هبطوا السوق، ولكن "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع حاضرٌ لبَادٍ" أي أن يكون له سمسارًا، وقال: "دَعُوا النَّاس يَرْزُقُ الله بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ" (1)، فنهى الحاضر العالم بالسعر أن يتوكل للبادي الجالب للسلعة؛ لأنَّه إذا توكل له - مع خبرته بحاجة النَّاس - أغلى الثمن على المشتري، فنهاه عن التوكل له، مع أنَّ جنس الوكالة مباح، لما في ذلك من زيادة السعر على النَّاس، ونهى عن تلقي الجلب، وجعل للبائع إذا هبط السوق الخيار. ولهذا كان أكثر الفقهاء على أنَّه نهى عن ذلك لما فيه من ضرر البائع هنا (2)، فإذا لم يكن قد عرف السعر، وتلقاه المتلقي قبل إتيانه إلى السوق، اشتراه المشتري بدون ثمن المثل فغبنه، فأثبت النبي - صلى الله عليه وسلم - لهذا البائع الخيار. ثمَّ فيه عن أحمد روايتان (3) كما تقدم، إحداهما: أنَّ الخيار يثبت له مطلقًا، سواء غبن أم لم يغبن، وهو ظاهر مذهب الشافعي (4). __________ = (4/ 93). (1) تقدم تخريجه. (2) انظر: المغني (6/ 314)، معاني الآثار (4/ 9). (3) انظر: الإنصاف (11/ 338)، شرح منتهى الإرادات (2/ 24)، كشاف القناع (3/ 184)، مطالب أولي النهى (3/ 56)، المغني (6/ 313). (4) انظر: التنبيه (96)، روضة الطالبين (3/ 76)، مختصر المزني (9/ 98)، أسنى المطالب (2/ 38)، الغرر البهية (2/ 437)، شرح النووي لصحيح مسلم (10/ 419).

(2/680)


والثانية: أنَّه إنَّما يثبت له عند الغبن، وهي ظاهر المذهب (1). وقالت طائفة (2): بل نهى عن ذلك لما فيه من ضرر المشتري إذا تلقَّاهُ المتلقي، فاشترى منه، ثمَّ باعه (3). وفي الجملة، فقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن البيع والشراء الَّذي جنسه حلال، حتَّى يعلم البائع بالسعر، وهو ثمن المثل، ويعلم المشتري بالسلعة. وصاحب القياس الفاسد يقول: للمشتري أن يشتري حيث شاء، وقد اشترى من البائع، كما يقول: فله أن يتوكل للبائع الحاضر وغير الحاضر. ولكن الشارع راعى المصلحة العامة، فإن الجالب إذا لم يعرف السعر كان جاهلًا بثمن المثل، فيكون المشتري غارًّا له. وألحق مالك (4) وأحمد (5) - رضي الله عنهما - بذلك كل مسترسل، فإنَّه بمنزلة الجالب الجاهل بالسعر. فتبين أنه يجب على الإنسان ألَّا يبيع مثل هؤلاء إلَّا بالسعر المعروف، وهو ثمن المثل، وإن لم يكونوا محتاجين إلى الابتياع منه، __________ (1) انظر: المغني (6/ 313)، الانصاف (11/ 338)، الكشاف (3/ 184)، مطالب أولي النهى (3/ 56). (2) انظر: المعونة (2/ 1033). (3) في "د" و"هـ" و"و": "فاشترى به باعه" هكذا. (4) انظر: المعونة (2/ 1049)، البيان والتحصيل (11/ 13). (5) انظر: المغني (6/ 36)، الشرح الكبير (11/ 342)، الإنصاف (11/ 342).

(2/681)


لكن لكونهم جاهلين بالقيمة أو غير مماكسين، والبيع يعتبر فيه الرضا، والرضا يتبع العلم، ومن لم يعلم أنَّه غبن فقد يرضى، وقد لا يرضى، فإذا علم أنَّه غبن ورضي فلا بأس بذلك. وفي "السنن": "أنَّ رَجُلًا كَانَتْ لَهُ شَجَرَةٌ فِي أرْضِ غَيْرِهِ، وَكَانَ صَاحِبُ الأرْضِ يَتَضَرَّرُ بدُخُوْلِ صَاحِب الشَّجَرَةِ، فَشَكَا ذلِكَ إِلَى النبي - صلى الله عليه وسلم - فَأمَرَهُ أَنْ يَقْبَلَ بَدَلَهَا، أَوْ يَتبَرَّعَ لَه بِهَا، فَلَمْ يَفْعَل، فَأَذِنَ لِصَاحِبِ الأَرْضِ أَنْ يَقْلَعَهَا، وَقَالَ لِصَاحِبِ الشَّجَرَةِ: إنَّما أَنْتَ مُضَار" (1). وصاحب القياس الفاسد يقول: لا يجب عليه أن يبيع شجرته، ولا يتبرع بها، ولا يجوز لصاحب الأرضِ أن يقلعها؛ لأنَّه تصرف في ملك الغير بغير إذنه، وإجبار على المعاوضة عليه، وصاحب الشرع أوجب عليه إذا لم يتبرع بها أن يبيعها (2)، لما في ذلك من مصلحة صاحب الأرضِ بخلاصه من تأذيه بدخول صاحب الشجرة، ومصلحة صاحب الشجرة بأخذ القيمة، وإن كان عليه في ذلك ضررٌ يسير، فضرر صاحب الأرض ببقائها في بستانه أعظم، فإنَّ الشارع الحكيم يدفع (3) __________ (1) رواه أبو داود رقم (3636)، والبيهقي (6/ 157) من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه. قال ابن حزم: "هذا منقطع؛ لأنَّ محمد بن علي لا سماع له من سمرة" ا. هـ. المحلَّى (9/ 29)، الجوهر النقي (6/ 260)، وقال المنذري: "في سماع الباقر من سمرة بن جندب نظر" ا. هـ. مختصر سنن أبي داود (5/ 240). (2) في "جـ": "أن يقلعها". (3) "يدفع" ساقطة من "أ".

(2/682)


أعظم الضررين بأيسرهما، فهذا هو الفقه والقياس والمصلحة، وإن أباه من أباه. والمقصود: أنَّ هذا دليلٌ على وجوب البيع لحاجة المشتري، وأين هذا من حاجة عموم النَّاس إلى الطعام وغيره؟ والحكم في المعاوضة على المنافع إذا احتاج النَّاس (1) إليها - كمنافع الدور والطحن والخبز وغير ذلك - حكم المعاوضة على الأعيان. وجماع الأمر: أنَّ مصلحة النَّاس إذا لم تتم إلَّا بالتسعير سعَّر عليهم تسعير عدل، لا وكس ولا شطط، وإذا اندفعت حاجتهم وقامت مصلحتهم بدونه لم يفعل (2)، وبالله التوفيق. فصل والمقصود: أن هذه أحكام شرعية، لها طرق شرعية، لا تتم مصلحة الأمة (3) إلا بها، ولا تتوقف على مدع ومدعى عليه، بل لو توقفت على ذلك فسدت مصالح الأمة، واختل النظام، بل يحكم فيها متولي ذلك بالأمارات (4) والعلامات الظاهرة والقرائن البينة. ولما كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتم إلا بالعقوبات __________ (1) "النَّاس" ساقطة من "ب". (2) انظر: الحسبة (109). (3) "الأمة" ساقطة من "ب". (4) في "ب": "بالأمانات".

(2/683)


الشرعية، فإن "الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن" (1)، وإقامة الحدود واجب على ولاة الأمور، والعقوبة تكون على فعل محرم، أو ترك واجب. والعقوبات - كما تقدم (2) - منها مقدر، وغير مقدر، وتختلف مقاديرها وأجناسها وصفاتها باختلاف أحوال الجرائم، وكبرها، وصغرها، وبحسب حال المذنب في نفسه. والتعزيز: منه ما يكون بالتوبيخ وبالزجر وبالكلام، ومنه ما يكون بالحبس، ومنهُ ما يكون بالنَّفي عن الوطن (3)، ومنه ما يكون بالضرب (4). وإذا كان على ترك واجب - كأداء الديون والأمانات والصلاة والزكاة - فإنَّه يضرب مرَّة بعد مرَّة، ويفرق الضرب عليه يومًا بعد يوم، حتَّى يؤدي الواجب، وإن كان ذلك على جرم ماض فعل منه مقدار __________ (1) رواه ابن عبد البر في التمهيد (1/ 118) بسنده عن مالك أنَّ عثمان .. بنحوه. ورواه الخطيب في التاريخ (4/ 329) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال ابن الأثير في بيان معناه: "أي من يكف عن ارتكاب العظائم مخافة السلطان أكثر ممن يكفه مخافة القرآن" ا. هـ. النهاية (5/ 180). وانظر: أدب الكاتب لابن قتيبة (346)، والجد الحثيث في بيان ما ليس بحديث (53)، إتقان ما يحسن من الأخبار الدَّائرة على الألسن (1/ 381). (2) ص (279). (3) "عن الوطن" ساقطة من "أ". (4) انظر: الذخيرة (12/ 118)، تبصرة الحكام (2/ 291)، الحسبة (113)، التاج والإكليل (8/ 437)، منح الجليل (9/ 357).

(2/684)


الحاجة. وليس لأقلَّه حدٌّ، وقد تقدم الخلاف في أكثره (1)، وأنَّه يسوغ بالقتل إذا لم تندفع المفسدة إلَّا به، مثل قتل (2) المفرق لجماعة المسلمين، والدَّاعي إلى غير كتاب الله وسنَّة رسوله - صلى الله عليه وسلم -. وفي "الصحيح" عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا بُويع لِخَلِيفَتينِ فَاقْتُلُوا الآخِرَ مِنْهُمَا" (3). وقال: "مَنْ جَاءَكُمْ وَأَمْرُكُم عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ، يُرِيْدُ أَنْ يُفرِّقَ جَمَاعَتكُم، فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ" (4). و"أمرَ بقتل رجل تعمد عليه الكذب، وقال لقوم: أرسلني إليكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أحكم في نسائكم وأموالكم" (5). __________ (1) ص (282). (2) "قتل" ساقطة من "أ". (3) مسلم في الإمارة باب حكم إذا بويع لخليفتين رقم (1853) (12/ 484) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. (4) مسلم في الإمارة، باب حكم من خرق أمر المسلمين، وهو مجتمع رقم (1852) (12/ 483) من حديث عرفجة رضي الله عنه. (5) رواه ابن عدي (5/ 81) من حديث بريدة، والمعافي الجريري في "الجليس" (1/ 182) من حديث عبد الله بن الزبير، والطبراني في المعجم الكبير (6/ 27) رقم (6215) من حديث رجل من أسلم صحب النَّبي - صلى الله عليه وسلم -، والروياني في مسنده رقم (84)، وابن حزم في الإحكام (2/ 211)، وابن الجوزي في الموضوعات (1/ 55 - 56) من حديث بريدة رضي الله عنه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ذكره من رواية ابن عدي: "هذا إسناد صحيح على شرط الصحيح، لا نعلم له =

(2/685)


وسأله ابن الديلمي (1) عمَّن لم ينته عن شرب الخمر؛ فقال: "مَنْ لَمْ يَنْتَهِ عَنْهَا فَاقْتُلُوهُ" (2)، "وَأَمَرَ بقَتْل شَارِبِهَا بَعْدَ الثَّالِثَة أَوْ الرَّابِعَةِ" (3)، و"أَمَرَ بِقَتْلِ الَّذي تَزَوجَ امْرأَةَ أَبِيْهِ" (4)، و"أَمَرَ بِقَتْلِ الَّذي اتُّهِمَ بجَارِيتِهِ حَتَّى تَبيَّنَ لهُ أَنَّهُ خَصِيٌّ" (5). وأبعد الأئمة من التعزير بالقتل أبو حنيفة، ومع ذلك فيجوَّز التعزير __________ = علَّة وله شاهد من وجه آخر رواه المعافي بن زكريا الجريري في كتاب الجليس" ا. هـ. الصارم المسلول على شاتم الرسول - صلى الله عليه وسلم - (2/ 326)، أمَّا الذهبي فقال: "لم يصح بوجه" ا. هـ. ميزان الاعتدال (3/ 402)، وقال: "هذا حديث منكر" ا. هـ. سير أعلام النبلاء (7/ 374). قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: "وادعى الذهبي في الميزان أنَّهُ لا يصح بوجه من الوجوه ولا شكَّ أنَّ طريق أحمد ما بها من بأس وشاهدها حديث بريدة، فالحديث حسن" ا. هـ. التلخيص الحبير (4/ 232). (1) "ابن الديلمي" ساقطة من جميع النسخ عدا "أ". (2) رواه أحمد (4/ 231)، وفي كتاب الأشربة رقم (206) ورقم (207)، وابن سعد (5/ 63)، وأبو داود رقم (6383)، والبيهقي (8/ 507)، والطبراني في المعجم الكبير (18/ 330) رقم (850)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (144)، وابن أبي الدنيا في ذم المسكر (54)، قال الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله تعالى -: "هذا حديث صحيح الإسناد وليس له علَّة" ا. هـ. كلمة الفصل (65)، وقال الألباني رحمه الله تعالى: "إسناده صحيح" ا. هـ. حاشية المشكاة (2/ 1083). (3) تقدم تخريجه. (4) تقدم تخريجه مفصلًا. (5) تقدم تخريجه.

(2/686)


به للمصلحة، كقتل المكثر من اللواط (1)، وقتل القاتل بالمثقل (2). ومالك (3) يرى تعزير الجاسوس المسلم بالقتل، ووافقه بعض أصحاب أحمد (4)، ويرى أيضًا هو وجماعة من أصحاب أحمد والشافعي (5) قتل الدَّاعية إلى البدعة. وعزر - صلى الله عليه وسلم - أيضًا بالهجر (6)، وعزَّر __________ (1) انظر: السياسة الشرعية لابن نجيم (20 و 29)، فتح القدير (5/ 262)، مجمع الأنهر (1/ 596)، البحر الرَّائق (5/ 27)، تبيين الحقائق (3/ 181)، حاشية ابن عابدين (4/ 29)، العناية شرح الهداية (5/ 263)، السياسة الشرعية للدده أفندي (78). (2) انظر: المبسوط (26/ 122)، السياسة الشرعية لابن نجيم (124)، تبيين الحقائق (5/ 190)، حاشية ابن عابدين (4/ 67)، التقرير والتحبير (1/ 115). (3) انظر: تفسير القرطبي (18/ 53)، البيان والتحصيل (2/ 536)، تبصرة الحكام (2/ 297)، أحكام القرآن لابن العربي (4/ 225)، التاج والإكليل (4/ 553)، منح الجليل (3/ 163). (4) انظر: الاختيارات (300 و 302)، الفروع (6/ 113)، السياسة الشرعية (123)، مطالب أولي النهى (6/ 224)، زاد المعاد (3/ 115)، وصححه (3/ 423)، الإنصاف (27/ 102). (5) انظر: البيان والتحصيل (18/ 488)، تبصرة الحكام (2/ 297)، حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج (7/ 403)، السياسة الشرعية لابن تيمية (124)، الفتاوى الكبرى (5/ 531)، مجموع الفتاوى (28/ 108 و 209 و 499)، الفروع (6/ 158)، الإنصاف (27/ 102)، الاختيارات (301)، الرد على الجهمية للدارمي (183)، تدريب الرَّاوي (1/ 324 - 325). (6) كما في هجره للثلاثة الَّذين تخلفوا عن غزوة تبوك. كما رواها البخاري رقم (4418) (7/ 717)، ومسلم رقم (2769) (17/ 49) من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه.

(2/687)


بالنفي (1)، كما أمر بإخراج المخنثين من المدينة ونفيهم (2)، وكذلك الصحابة من بعده، كما فعل عمر - رضي الله عنه - بالأمر (3) بهجر صبيغ (4)، ونفي نصر بن حجاج (5). فصل وأما التعزيز بالعقوبات المالية، فمشروع أيضًا في مواضع مخصوصة في مذهب مالك (6) وأحمد (7)، وأحد قولي الشافعي (8)، __________ (1) انظر: مسند أبي يعلى (2/ 102)، التمهيد (22/ 275)، شرح الزرقاني على الموطأ (4/ 90)، سير أعلام النبلاء (2/ 108). (2) فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه "أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى مخنثًا قد خضب رجليه بالحناء، فقال: ما بال هذا؟ فقيل: يا رسول الله يتشبه بالنَّساء. قال: فأمر به فنفي إلى النقيع - بالنون - وهو ناحية من المدينة وليس البقيع". الحديث رواه أبو داود رقم (4928)، وأبو يعلى (10/ 509) رقم (6126)، والبيهقي (8/ 391)، والدَّارقطني (2/ 54)، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (2/ 917). (3) في "أ": "حين أمر". (4) تقدم تخريجه. (5) تقدم تخريجه. (6) انظر: تبصرة الحكام (2/ 292)، تنبيه الحكام لابن المناصف (351)، شرح الزرقاني (4/ 356). (7) انظر: الأمر بالمعروف للخلال (117)، مجموع الفتاوى (20/ 384)، إغاثة اللهفان (1/ 361)، زاد المعاد (5/ 54)، الكنز الأكبر (257)، كشاف القناع (6/ 125)، مطالب أولي النهى (6/ 224)، أحكام أهل الذمة (1/ 126) و (2/ 690). (8) انظر: حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج (8/ 22)، وإحياء علوم الدَّين =

(2/688)


وقد جاءت السنة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعن أصحابه بذلك في مواضع: منها: إباحته - صلى الله عليه وسلم - سلب الذي يصطاد في حرم المدينة لمن وجده (1). ومثل: أمره - صلى الله عليه وسلم - بكسر دنان الخمر وشق ظروفها (2). ومثل: أمره لعبد الله بن عمرو (3) بأن يحرق الثوبين المعصفرين (4). ومثل: أمره - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر - بكسر القدور التي طبخ فيها لحم الحمر الإنسية، ثم استأذنوه في غسلها (5)، فأذن لهم. فدل على جواز الأمرين، لأن العقوبة بالكسر لم تكن واجبة. ومثل: هدمه مسجد الضرار (6). __________ = (2/ 326)، حاشية قليوبي وعميرة (4/ 206). كما أجازه أبو يوسف ومحمد. فتح القدير (5/ 345)، والبحر الرَّائق (5/ 68)، تبيين الحقائق (3/ 208)، معين الحكام (195). (1) رواه مسلم رقم (1364) (9/ 146) من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. (2) تقدم تخريجه. (3) في "ب" و"د": "عمر". (4) تقدم تخريجه. (5) تقدم تخريجه. (6) رواه ابن جرير في التفسير (6/ 469) من حديث الزهري ويزيد بن رومان وغيرهما مرسلًا. ورواه الحاكم (4/ 496) من حديث جابر رضي الله عنه. =

(2/689)


ومثل: تحريق متاع الغال (1). ومثل: حرمان السلب الَّذي أساء على نائبه (2). ومثل: إضعاف (3) الغرم على سارق ما لا قطع فيه من الثمر والكَثَر (4) ومثل: إضعافه الغرم على كاتم الضالة (5). ومثل: أخذه شطر مال مانع الزكاة، عزمة من عزمات الرب تبارك وتعالى (6) ومثل: أمره لابس خاتم الذهب بطرحه، فطرحه، فلم يعرض له أحد (7). ومثل: تحريق موسى عليه السلام العجل وإلقاء برادته (8) في __________ = وقال: "هذا إسناد صحيح" ووافقه الذهبي. (1) تقدم تخريجه. (2) تقدم تخريجه. (3) في "أ": "إضعافه". (4) الكثر - بفتحتين - جمَّار النخل وهو: شحمه الَّذي وسط النخلة. النهاية (4/ 152). والحديث تقدم تخريجه. (5) تقدم تخريجه. (6) تقدم تخريجه. (7) "أحد" ساقطة من "ب". والحديث رواه مسلم رقم (2090) (14/ 310) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -. (8) هكذا "برادته". وفي إغاثة اللهفان (2/ 306): "وحرق العجل وذراه في اليم". =

(2/690)


اليم (1). ومثل: قطع نخيل اليهود، إغاظة لهم (2). ومثل: تحريق عمر وعلي - رضي الله عنهما - المكان الَّذي يباع فيه الخمر (3). ومثل: تحريق عمر قصر سعد بن أبي وقاص، لما احتجب فيه عن الرعية (4). وهذه قضايا صحيحة معروفة، وليس يسهل دعوى نسخها. ومن قال: إنَّ العقوبات المالية منسوخة (5)، وأطلق ذلك، فقد غلط على مذاهب الأئمة نقلًا واستدلالًا (6)، فأكثر هذه المسائل سائغة __________ = وسيأتي كلام ابن القيم قريبا، وفيه: "أحرق العجل الذي عبد من دون الله ونسفه في اليم وكان من ذهب وفضة". (1) كما في قوله تعالى: {قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ وَانْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا (97)} [طه: 97] (2) رواه البخاري رقم (2326) (5/ 12)، ومسلم رقم (1746) (12/ 294) من حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -. (3) أثر عمر رضي الله عنه تقدم تخريجه، أمَّا أثرُ علي رضي الله عنه فقد رواه أبو عبيد في الأموال (97)، وابن بطة كما في الآداب الشرعية (1/ 218). (4) تقدم تخريجه. (5) انظر: الذخيرة (10/ 54)، البحر الرائق (5/ 68)، حاشية ابن عابدين (4/ 66)، البيان والتحصيل (9/ 320). (6) انظر: مجموع الفتاوى (28/ 111)، تبصرة الحكام (293)، السياسة الشرعية لابن نجيم (57)، والسياسة الشرعية لدده أفندي (138)، معين =

(2/691)


في مذهب أحمد (1)، وكثير منها سائغ عند مالك (2)، وفعل الخلفاء الراشدين وأكابر الصحابة لها بعد موته (3) - صلى الله عليه وسلم - مبطل أيضًا لدعوى نسخها، والمدعون للنسخ ليس معهم كتاب ولا سنة، ولا إجماع يصحح دعواهم (4)، إلَّا أن يقول أحدهم: مذهب أصحابنا عدم جوازها، فمذهب أصحابه عيار على القبول والرد، وإذا ارتفع عن هذه الطبقة ادعى أنَّها منسوخة بالإجماع، وهذا غلط (5) أيضًا، فإنَّ الأُمَّة لم تجمع على نسخها، ومحال أنَّ الإجماع ينسخ السنة، ولكن لو ثبتَ الإجماع لكان دليلًا على نص ناسخ. قال ابن رشد في كتاب "البيان" (6) له: ولصاحب الحسبة الحكم على من غش في أسواق المسلمين في خبز أو لبن أو عسل، أو غير ذلك من السلع، بما ذكره أهل العلمِ في ذلك، فقد قال مالك في "المدونة" (7): "إنَّ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كان يطرح اللبن __________ = الحكام (195). (1) انظر: إغاثة اللهفان (1/ 361)، كشاف القناع (6/ 125)، مطالب أولي النهى (6/ 224) الحسبة (120). (2) في "ب": "في مذهب مالك". انظر: تبصرة الحكام (2/ 293). وممن يقول بجواز التعزير بالمال: أبو يوسف. انظر: فتح القدير (5/ 346)، البحر الرَّائق (5/ 68)، حاشية ابن عابدين (4/ 66). (3) تقدم ذكرها قريبًا. (4) انظر: الحسبة (128)، تبصرة الحكام (2/ 293). (5) في "أ": "خطأ". (6) البيان والتحصيل (9/ 319). (7) المدونة (3/ 444).

(2/692)


المغشوش في الأرضِ (1) " أدبًا لصاحبه، وكره ذلك في رواية ابن القاسم، ورأى أن يتصدق به (2)، ومنع من ذلك في رواية أشهب، وقال: لا يُحل ذنبٌ من الذنوب مالَ إنسان، وإن قتل نفسًا (3). وذكر ابن الماجشون عن مالك - في الَّذي غش اللبن - مثل الَّذي تقدم في رواية أشهب. قال ابن حبيب: فقلت لمطرف وابن الماجشون: فما وجه الصواب عندكما فيمن غش أو نقص من الوزن؟ قالا: يعاقب بالضرب والحبس (4) والإخراج من السوق، وما كسر (5) من الخبز واللبن، أو غش من المسك والزعفران، فلا يفرق ولا ينهب (6). قال ابن حبيب: ولا يرده الإمام إليه، وليأمر ثقته ببيعه عليه ممَّن يأمن أن يغش به، ويكسر الخبز إذا كسد (7)، ثمَّ يسلمه لصاحبه، ويباع عليه العسل والسمن واللبن الَّذي يغشه ممن يأكله، ويبين له غشه، وهكذا العمل في كلَّ ما غش من التجارات، وهو إيضاح ما استوضحته __________ (1) لم أجده سوى في المدونة (3/ 444)، وقد قال ابن تيمية رحمه الله: "هذا ثابت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه" ا. هـ. الحسبة (131). (2) انظر: تبصرة الحكام (2/ 293)، معين الحكام لابن عبد الرفيع (2/ 640). (3) انظر: معين الحكام لابن عبد الرفيع (2/ 640). (4) في "أ": "والسجن". (5) في "و": "كثر". (6) انظر: التاج والإكليل (4/ 342). (7) في النسخ عدا "أ": "كثر".

(2/693)


من أصحاب مالك وغيرهم (1). وروي عن مالك: أنَّ المستحسن عنده أن يتصدق به، إذ في ذلك عقوبة الغاش بإتلافه عليه، ونفع المساكين بإعطائهم إياه، ولا يهراق (2). وقيل لمالك: فالزعفران والمسك، أتراه مثله؟ قال: وما أشبهه بذلك، إذا كان هو الَّذي غشَّه، فهو كالَّلبن (3). قال ابن القاسم: هذا في الشيء الخفيف ثمنه (4)، فأمَّا إذا كثر ثمنه فلا أرى ذلِكَ، وعلى صاحبه العقوبة؛ لأنَّه يذهب في ذلك أموال عظام، تزيد في الصدقة بكثير (5). قال ابن رشد (6): قال بعض الشيوخ: وسواء - على مذهب مالك - كان ذلك يسيرًا أو كثيرًا؛ لأنَّه يساوي في ذلك بين الزعفران واللبن والمسك قليله وكثيره. وخالفه ابن القاسم فلم ير أن يتصدق من ذلك إلَّا بما كان يسيرًا (7). __________ (1) انظر: معين الحكام لابن عبد الرفيع (2/ 640). (2) انظر: تبصرة الحكام (2/ 293)، معين الحكام (2/ 640). (3) انظر: الذخيرة (10/ 54)، معين الحكام (2/ 641). (4) في "أ" و"ب" و"جـ" و"هـ" و"و": "منه". (5) في "أ" و"و": "وتكثره". وانظر: المراجع السابقة. (6) البيان والتحصيل (9/ 320)، وانظر: الذخيرة (10/ 54)، مجموع الفتاوى (28/ 116). (7) انظر: تنبيه الحكام (351)، معين الحكام (2/ 641)، الذخيرة (10/ 54)، =

(2/694)


ذلك إذا كان هو الَّذي غشَّه، فأمَّا من وجد عنده من ذلك شيء مغشوش لم يغشه هو، وإنَّما اشتراه أو وهب له أو ورثه، فلا خلاف أنَّه لا يتصدق بشيء من ذلك، والواجب أن يباع ممن يؤمن أن يبيعه من غيره مدلسًا به، وكذلك ما وجب أن يتصدق به من المسك والزعفران يباع (1) على الَّذي غشه. وقول (2) ابن القاسم في أنَّه لا يتصدق من ذلك إلَّا بالشيء اليسير أحسن من قول مالك؛ لأنَّ الصدقة بذلك من العقوبات في الأموال، وذلك أمرٌ كان في أوَّل الإسلام. ومن ذلِكَ: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في مانع الزكاة: "إنَّا آخذوها وَشَطْرَ مَالِهِ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبَّنَا" (3). وروي عنه في حريسة الجبل (4): "أنَّ فيها غَرَامَة مِثْلِهَا (5) وَجَلَدَات __________ = التاج والإكليل (3/ 342). (1) "يباع" مثبتة من "جـ". (2) لا يزال الكلام لابن رشد - رحمه الله -. (3) تقدم تخريجه. (4) حريسة الجبل: أي ليس فيما يُحرس بالجبل إذا سُرق قطع؛ لأنَّه ليس بحرز. والحريسة فعيلة بمعنى مفعولة أي أنَّ لها من يحرسها، ومنهم من يجعل الحريسة السرقة نفسها، ويقال للشاة التي يدركها الليل قبل أن تصل إلى مراحها: حريسة. انظر: النهاية (1/ 367)، المجموع المغيث (1/ 428)، حاشية السندي على النسائي (8/ 85). (5) في "جـ": "مثليها".

(2/695)


نَكَالٍ (1) ". وما روي عنه: "أنَّ مَنْ وُجِدَ يَصِيْدُ فِي حَرَمِ المَدِيْنَةِ شيئًا، فَلِمَنْ وَجَدَهُ سَلَبُهُ" (2). ومثل هذا كثير، نسخ ذلك كله، والإجماع على أنَّهُ لا يجب، وعادت العقوبات في الأبدان، فكان قول ابن القاسم أولى بالصواب استحسانًا (3)، والقياس أنَّه لا يتصدق من ذلك بقليلٍ ولا كثيرٍ، انتهى كلامه (4). وقد عرفت أنَّه ليسَ مع من ادَّعى النسخ لا نص ولا إجماع. والعجب أنَّه قد ذكر نص مالك وفعل عمر، ثمَّ جعل قول ابن القاسم أولى، ونسخ النصوص (5) بلا ناسخ، فقول عمر وعلي والصحابة ومالك (6) وأحمد (7) أولى بالصواب، بل هو إجماع الصحابة، فإنَّ ذلك اشتهر عنهم في قضايا متعددة جدًّا ولم ينكره منهم منكر، وعمر يفعله بحضرتهم، وهم يقرونه، ويساعدونه عليه، ويصوبونه في فعله، والمتأخرون كلما استبعدوا شيئًا، قالوا: منسوخ، __________ (1) تقدم تخريجه. (2) تقدم تخريجه. (3) في "ب" و"د" و"و": "استحبابًا". (4) البيان والتحصيل (9/ 318 - 320)، وانظر: الذخيرة (10/ 35). (5) في "ب": "المنسوخ". (6) انظر: معين الحكام لابن عبد الرفيع (2/ 640)، تبصرة الحكام (2/ 293). (7) انظر: مجموع الفتاوى (28/ 111)، إغاثة اللهفان (1/ 361)، كشاف القناع (6/ 125)، مطالب أولي النهى (6/ 224).

(2/696)


ومتروك (1) العمل به. وقد أفتى ابن القطان (2) في الملاحف الرديئة النسج بالإحراق بالنَّارِ (3)، وأفتى ابن عتاب (4) فيها بتقطيعها خرقًا، وإعطائها للمساكين، إذا تقدم إلى مستعملها فلم ينته (5)، ثم أنكر ابن القطان ذلك (6) وقال: لا يحل هذا في مال مسلم بغير إذنه، وإنما يؤدب فاعل ذلك بالإخراج من السوق (7). وأنكر القاضي أبو الأصبغ (8) على ابن القطان، وقال: هذا __________ (1) في "أ": "أو متروك". (2) أحمد بن محمد بن عيسى بن هلال القرطبي أبو عمر ابن القطان شيخ المالكية، توفي سنة 460 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: الديباج المذهب (1/ 181)، سير أعلام النبلاء (18/ 305). (3) "بالنَّار" ساقطة من "ب". انظر: تنبيه الحكام (350)، معين الحكام (2/ 641)، مجموع الفتاوى (28/ 116)، تبصرة الحكام (2/ 293). (4) محمد بن عتاب بن محسن مولى ابن أبي عتاب الأندلسي، أبو عبد الله مفتي المالكية، توفي سنة 462 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: ترتيب المدارك (4/ 810)، سير أعلام النبلاء (18/ 328)، شذرات الذهب (5/ 261). (5) انظر: تنبيه الحكام (350)، معين الحكام (2/ 641)، تبصرة الحكام (2/ 293)، مجموع الفتاوى (28/ 116). (6) في الحسبة (134) "فأنكر عليه ابن القطان" ا. هـ. (7) انظر: تنبيه الحكام (350)، معين الحكام (2/ 641)، تبصرة الحكام (2/ 293)، مجموع الفتاوى (28/ 116). (8) عيسى بن سهل بن عبد الله الأسدي الجيَّاني العلامة أبو الأصبغ، توفي سنة =

(2/697)


اضطراب في جوابه، وتناقض في قوله؛ لأن جوابه في الملاحف (1) بإحراقها بالنار أشد من إعطائها للمساكين. قال: وابن عتاب أضبط لأصله في ذلك وأتبع لقوله (2). وفي تفسير ابن مزين (3) قال عيسى (4): قال مالك في الرجل يجعل في مكياله زفتًا: إنه يقام من السوق، فإنه أشق عليه، يريد من أدبه بالضرب والحبس (5). __________ = 486 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: الديباج المذهب (2/ 70)، سير أعلام النبلاء (19/ 25)، شجرة النور (1/ 122). (1) في "ب" و"جـ" و"د" و"هـ": "الملاحم". (2) انظر: مجموع الفتاوى (28/ 116)، معين الحكام لابن عبد الرفيع (2/ 641). (3) المسمَّى "تفسير الموطأ". انظر: البيان والتحصيل (1/ 204) و (2/ 329)، المنتقى (5/ 17)، مفتاح دار السعادة (1/ 170)، كشف الظنون (6/ 402). وهو يحيى بن زكريا بن إبراهيم بن مزين، له تآليف حسان منها تفسير الموطأ وعلل حديث الموطأ. توفي سنة 259 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: الديباج المذهب (2/ 361)، شجرة النور (1/ 75). (4) عيسى بن دينار الغافقي القرطبي أبو محمد فقيه الأندلس ومفتيها، توفي سنة 212 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: الديباج المذهب (2/ 64)، سير أعلام النبلاء (10/ 439)، شذرات الذهب (3/ 58). (5) مواهب الجليل (4/ 343)، منح الجليل (4/ 535).

(2/698)


فصل قال شيخ الإسلام ابن تيمية (1) - رحمة الله عليه (2) -: واجبات الشريعة - التي هي حق الله تعالى - ثلاثة أقسام: عبادات، كالصلاة والزكاة والصيام. وعقوبات: إما مقدورة، وإما مفوضة (3). وكفارات. وكل واحد من أقسام الواجبات: ينقسم إلى بدني، وإلى مالي، وإلى مركب منهما. فالعبادات البدنية: كالصلاة والصيام، والمالية: كالزكاة، والمركبة: كالحج. والكفارات المالية: كالإطعام، والبدنية: كالصيام، والمركبة: كالهدي يذبح ويقسم. والعقوبات البدنية: كالقتل والقطع، والمالية: كإتلاف أوعية الخمر، والمركبة: كجلد السارق من غير حرز، وتضعيف الغرم عليه وكقتل الكفار وأخذ أموالهم. والعقوبات البدنية: تارة تكون جزاءً على ما مضى، كقطع السارق، وتارة تكون دفعًا عن الفساد المستقبل، وتارة تكون مركبة، كقتل القاتل. __________ (1) مجموع الفتاوى (28/ 112). (2) "ابن تيمية رحمة الله عليه" ساقط من "أ". (3) في "ب": "مفروضة".

(2/699)


وكذلك المالية، فإنَّ منها ما هو من باب إزالة المنكر، وهي تنقسم كالبدنية إلى إتلاف، وإلى تغيير، وإلى تمليك الغير. فالأوَّل: المنكرات من الأعيان والصور يجوز إتلاف محلها تبعًا لها، مثل الأصنام المعبودة من دون الله لما كانت صورها (1) منكرة جاز إتلاف مادتها، فإذا كانت حجرًا أو خشبًا ونحو ذلك جاز تكسيرها وتحريقها (2)، وكذلك آلات الملاهي - كالطنبور - (3) يجوز إتلافها عند أكثر الفقهاء، وهو مذهب مالك (4)، وأشهر الروايتين عن أحمد (5). قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يُسأل عن رجل كسر عودًا كان مع أمه لإنسان، فهل يغرمه أو يصلحه؟ قال: لا أرى عليه بأسًا أن يكسره، ولا __________ (1) في "أ" و"و": "صورتها". (2) "وتحريقها" ساقطة من "د". (3) الطنبور: - بضم الطاء - آلة من آلات الملاهي وقد تفتح طاؤه. فتح الباري (5/ 146). (4) انظر: تفسير القرطبي (16/ 113)، مواهب الجليل (1/ 128)، المواق (6/ 307)، التاج والإكليل (6/ 307)، حاشية العدوي (2/ 433). (5) انتهى كلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -. وانظر: الأمر بالمعروف للخلال (125)، الأحكام السلطانية (297)، مسائل الإمام أحمد لابن هانئ (2/ 174)، كتاب التمام (2/ 256)، مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج "قسم المعاملات" (395 و 475)، المغني (7/ 427)، الكافي (3/ 522)، الفروع (4/ 523)، كشاف القناع (4/ 132)، القواعد الكلية (97)، الكنز الأكبر (246 و 250)، غذاء الألباب (1/ 243)، الحسبة (129)، فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (6/ 185).

(2/700)


يغرمه ولا يصلحه، قيل له: فطاعتها؟ قال: ليس لها (1) طاعة في هذا (2). وقال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن قوم يلعبون بالشطرنج، فنهاهم فلم ينتهوا، فأخذ الشطرنج فرمى به؟ قال: قد أحسن، قيل: فليس عليه شيء؟ قال: لا، قيل له: وكذلك إن كسر عودًا أو طنبورًا؟ قال: نعم (3). قال عبد الله: سمعت أبي في رجل يرى مثل الطنبور أو العود أو الطبل أو ما أشبه هذا، ما يصنع به؟ قال: إذا كان مكشوفًا فاكسره (4). وقال يوسف بن موسى (5) وأحمد بن الحسن: إنَّ أبا عبد الله سُئِلَ عن الرجل يرى الطنبور والمنكر أيكسره؟ قال: لا بأس (6). وقال أبو الصقر (7): سألت أبا عبد الله عن رجل رأى عودًا أو طنبورًا __________ (1) "لها" ساقطة من "د" و"و". أمَّا "هـ": "عليه". (2) انظر: الكنز الأكبر (249). (3) مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود (372)، ورواه الخلال في الأمر بالمعروف (129)، وانظر: الكنز الأكبر (250). (4) انظر: الكنز الأكبر (250)، طبقات الحنابلة (1/ 233). (5) يوسف بن موسى بن راشد القطان الكوفي أبو يعقوب، توفي سنة 253 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: طبقات الحنابلة (2/ 567)، سير أعلام النبلاء (12/ 221)، تاريخ بغداد (14/ 311). (6) انظر: الكنز الأكبر (250)، طبقات الحنابلة (1/ 223). (7) يحيى بن يزداد أبو الصقر وراق الإمام أحمد روى عنه مسائل حسان. انظر: طبقات الحنابلة (2/ 542)، مناقب الإمام أحمد (143).

(2/701)


فكسره، ما عليه؟ قال: قد أحسن، وليس عليه في كسره شيء (1). وقال جعفر بن محمد: سألت أبا عبد الله عمَّن كسر الطنبور والعود؟ فلم يرَ عليه شيئًا. وقال إسحاق بن إبراهيم: سُئِلَ أحمد عن الرجل يرى الطنبور أو طبلًا مغطَّى أيكسره؟ قال: إذا تبين له أنَّه طنبور أو طبل كسره (2). وقال أيضًا: سألت أبا عبد الله عن الرجل يكسر الطنبور أو الطبل، عليه في ذلك شيء؟ قال: يكسر هذا كله، وليس يلزمه شيء (3). وقال المروذي: سألت أبا عبد الله عن كسر الطنبور؟ قال: يكسر، قلت: والطنبور الصغير يكون مع الصبي؟ قال: يكسر أيضًا، قلت: أمرُّ في السوق، فأرى الطنبور يباع، أأكسره؟ قال: ما أراك تقوى، إن قويت - أي فافعل -، قلت: أدعى لغسل الميت، فأسمع صوت الطبل؟ قال: إن قدرت على كسره وإلَّا فاخرج (4). وقال في رواية إسحاق بن منصور في الرجل يرى الطنبور والطبل __________ (1) انظر: الكنز الأكبر (250). (2) مسائل ابن هانئ (2/ 174)، ورواه الخلال في الأمر بالمعروف (122)، وانظر: الأحكام السلطانية (297)، كتاب التمام (2/ 256)، الكنز الأكبر (254) (3) انظر: الكنز الأكبر (254). (4) الأمر بالمعروف للخلال (125 و 127)، الكنز الأكبر (249)، سير أعلام النبلاء (11/ 227).

(2/702)


والقنينة (1)، قال: إذا كان طنبورًا أو طبلًا، وفيها مسكر كسره (2). وفي "مسائل صالح" قال أبي: يقتل الخنزير، ويفسد الخمر (3)، ويكسر الصليب (4). وهذا قول أبي يوسف، ومحمد بن الحسن (5)، وإسحاق بن راهويه (6)، وأهل الظاهر (7)، وطائفة من أهل الحديث (8)، وجماعة من السلف، وهو قول قضاة العدل. قال أبو حصين (9): كسر رجل طنبورًا، فخاصمه إلى شريح، فلم يضمنه شيئًا (10). __________ (1) في "ب" و"و": "والقينة". (2) مسائل إسحاق بن منصور "قسم المعاملات" (395 و 475)، الأمر بالمعروف للخلال (122). (3) "ويفسد الخمر" ساقطة من "ب" و"د" و"و". (4) انظر: الفروع (6/ 218)، الإنصاف (4/ 155). (5) انظر: بدائع الصنائع (5/ 129)، عمدة القاري (10/ 350)، تأسيس النظر (18)، مجمع الضمانات (132)، فتح القدير (368 و 369 و 371)، نصاب الاحتساب (230 و 299)، حاشية ابن عابدين (4/ 100)، شرح المجلة (4/ 443)، وعليه الفتوى كما في نصاب الاحتساب (328). (6) رواه عنه الخلال في الأمر بالمعروف (130)، وإسحاق بن منصور في المسائل "قسم المعاملات" (395). (7) المحلَّى (8/ 147). (8) انظر: الأمر بالمعروف للخلال (130)، وفتح الباري (5/ 144). (9) عثمان بن عاصم. (10) رواه البخاري معلقًا (5/ 145)، ووصله ابن أبي شيبة (5/ 9)، والخلال في =

(2/703)


وقال أصحاب الشافعي (1): يضمن ما بينه وبين الحدِّ المبطل للصورة، وما دون ذلك فغير مضمون؛ لأنَّه مستحق الإزالة، وما فوقه فقابل للتمول لتأتي الانتفاع به، والمنكر إنَّما هو الهيئة المخصوصة، فيزول بزوالها، ولهذا أوجبنا الضمان في الصائل بما زاد عن قدر الحاجة في الدفع، وكذا الحكم في البغاة في اتباع مدبرهم، والإجهاز على جريحهم، والميتة في حال المخمصة لا يزاد على قدر الحاجة في ذلك كله. قال أصحاب القول الأوَّل (2): قد أخبر الله سبحانه عن كليمه موسى عليه السلام أنَّه أحرق العجل الَّذي عُبِدَ من دون الله، ونسفه في اليم (3)، وكان من ذهب وفضة، وذلك محقٌ له بالكلية، وقال عن خليله إبراهيم عليه السلام: {فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا} [الأنبياء: 58] وهو الفتات (4)، وذلك نصٌّ في الاستئصال. وروى الإمام أحمد في مسنده (5) والطبراني في المعجم (6) من __________ = الأمر بالمعروف (129)، والبيهقي (6/ 167)، وابن قتيبة في عيون الأخبار (1/ 142)، والحافظ ابن حجر في التغليق (3/ 335). (1) انظر: التنبيه (116)، الوجيز (1/ 208)، روضة الطالبين (4/ 106)، مغني المحتاج (2/ 285)، نهاية المحتاج (5/ 168)، فتح الباري (5/ 146). (2) انظر: الكنز الأكبر (250). (3) كما في الآية (97) من سورة طه. (4) انظر: تفسير القرطبي (11/ 297)، زاد المسير (5/ 357). (5) المسند (5/ 257 و 268). (6) المعجم الكبير (8/ 197) رقم (7803).

(2/704)


حديث الفرج بن فضالة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أُمامة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ اللهَ بَعَثَنِي رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ، وَهُدَىً لِلْعَالَمِيْنَ، وَأمَرَنِي رَبِّي (1) بمَحْقِ المَعَازِفِ والمَزَامِيرِ والأوْثَانِ، والصُّلُبِ وأَمْرِ الجَاهِلِيَّةِ" (2) لَفظ الطبراني. والفرج حمصي، قال أحمد في رواية: هو ثقة (3)، وقال يحيى: ليس به بأس (4)، وتكلم فيه آخرون (5)، وعلي بن يزيد (6) دمشقي ضعفه غير واحد (7)، وقال أبو مسهر (8) - وهو بلديُّه -: لا أعلم __________ (1) "ربي" ساقطة من "د" و"هـ" و"و". (2) ورواه كذلك سعيد بن منصور كما في المحلَّى (9/ 59)، والطيالسي رقم (1134)، والآجري في تحريم النرد والشطرنج والملاهي رقم (59) و (60)، وانظر: نزهة الأسماع لابن رجب (32)، وإغاثة اللهفان (1/ 292)، قال ابن معين: "علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة هي ضعاف كلها" ا. هـ. تهذيب الكمال (21/ 179). (3) تاريخ بغداد (12/ 391)، تهذيب الكمال (23/ 158)، نزهة الأسماع لابن رجب (32). (4) انظر: تاريخ الدارمي (191)، تاريخ بغداد (12/ 390). (5) انظر: تاريخ بغداد (12/ 390)، تهذيب الكمال (23/ 158)، وقال ابن القيم في الروح (1/ 356): "ليس بالقوي ولا المتروك" ا. هـ. (6) في "ب": "زيد"، والصواب "يزيد" كما ذكره المؤلِّف قبل أسطر. (7) انظر: التاريخ الكبير (6/ 301)، الكامل لابن عدي (6/ 305)، تهذيب الكمال (23/ 179)، ميزان الاعتدال (5/ 195). (8) عبد الأعلى بن مسهر بن عبد الأعلى بن مسهر الغساني الدمشقي أبو مسهر، قال أبو حاتم: ثقة ما رأيت أفصح منه. مات محبوسًا سنة 218 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: الجرح والتعديل (6/ 29)، سير أعلام النبلاء (10/ 228)، =

(2/705)


به (1) إلَّا خيرًا (2)، وهو به أعرف، والمحق: نهاية الإتلاف. وأيضًا؛ فالقياس يقتضي ذلك؛ لأنَّ محل الضمان هو ما قبل المعاوضة، وما نحن فيه لا يقبلها ألبتة، فلا يكون مضمونًا، وإنَّما قلنا: لا يقبل المعاوضة؛ لأنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنَّ اللهَ حرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ وَالمَيْتَةِ والخِنْزِيرِ والأصْنَامِ" (3) وهذا نص، وقال: "إنَّ اللهَ إِذا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ" (4) والملاهي محرمات بالنَّص، فحرم بيعها. وأمَّا قبول ما فوق الحد المبطل للصورة لجعله آنية، فلا يثبت به وجوب الضمان؛ لسقوط حرمته، حيث صار جزء المحرم أو ظرفًا له، كما أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - من كسر دنان الخمر، وشق ظروفها (5)، ولا ريبَ أنَّ المجاورة لها تأثيرٌ في الامتهان والإكرام. __________ = تهذيب الكمال (16/ 369). (1) "به" ساقطة من "د" و"هـ" و"و". (2) انظر: الكامل لابن عدي (6/ 305)، وانظر: تهذيب السنن (14/ 119) مع عون المعبود، تهذيب التهذيب (7/ 335). (3) رواه البخاري رقم (2236) (4/ 495)، ومسلم رقم (1581) (11/ 8) من حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -. (4) رواه أحمد (1/ 242 و 293)، وأبو داود رقم (3488)، والبيهقي (6/ 21)، وابن حبان (11/ 312) رقم (4938)، والطبراني في المعجم الكبير (12/ 155) رقم (12887)، والدارقطني (3/ 7)، والضياء في المختارة (9/ 511)، وابن الجوزي في التحقيق (2/ 189)، وابن عبد البر في التمهيد (9/ 44)، وابن المنذر في الأوسط (2/ 291)، من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - وصححه ابن حبان - رحمه الله تعالى -. (5) تقدم تخريجه.

(2/706)


وقد قال تعالى: {وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ} [النساء: 140]. وسُئِلَ النبي - صلى الله عليه وسلم - عن القوم يكونون بين المشركين، يؤاكلونهم ويشاربونهم؟ فقال: "هم منهم" هذا لفظه (1) أو معناهُ (2). فإذا كان هذا في المجاورة المنفصلة فكيف بالمجاورة التي صارت جزءًا من أجزاء المحرم، أو لصيقة به؟ وتأثير الجوار ثابت عقلًا وشرعًا وعرفًا (3). والمقصود أنَّ إتلاف المال - على وجه التعزير والعقوبة - ليس بمنسوخ، وقد قال أبو الهياج الأسدي (4): قال لي علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: "أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُوْلُ الله - صلى الله عليه وسلم -؟ أَنْ لا تَدَعَ (5) تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتهُ، وَلاَ قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتهُ" رواه __________ (1) "لفظه" ساقطة من "د" و"هـ" و"و". (2) لم أجده بهذا اللفظ، وقد روى سمرة رضي الله عنه عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم فمن ساكنهم أو جامعهم فليس منَّا" رواه الحاكم (2/ 141)، والبيهقي (9/ 240)، والطبراني في المعجم الكبير (7/ 217) رقم (1905)، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. (3) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (1/ 220)، فيض القدير (6/ 145). (4) حيان بن حصين أبو الهياج الأسدي الكوفي، وثَّقه ابن سعد. والنسائي توفي سنة بضع وتسعين - رحمه الله تعالى -. انظر: تهذيب الكمال (7/ 471)، تهذيب التهذيب (3/ 62). (5) في باقي النسخ عدا "أ": "أدع".

(2/707)


مسلم (1)، وهذا يدلُّ على طمس الصور في أي شيء كانت، وهدم القبور المشرفة، وإن كانت من حجارة أو آجر أو لبن. قال المروذي: قلت لأحمد: الرجلُ يكتري البيت، فيرى فيه تصاوير، ترى أن يحكها؟ قال: نعم، قلت: فإن دخلت حمامًا، فرأيت صورة، ترى أن أحك الرَّأس؟ قال: نعم (2). وحجته: هذا الحديث الصحيح. وروى البخاري في "صحيحه" (3) عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: "أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لما رأى الصور في البيت لم يدخل حتَّى أمر بها فمحيت". وفي "الصحيحين" (4) أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لَا تَدْخُلُ المَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلاَ صُورَةٌ". وفي "صحيح البخاري" (5) عن عائشة - رضي الله عنها -: "أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَ لَا يَتْرُكُ في بَيْتِهِ شَيْئًا فِيْهِ تَصْلِيبٌ إِلَّا قَصَّه". __________ (1) في الجنائز باب الأمر بتسوية القبر رقم (969) (7/ 40). (2) "قلت فإن دخلت حمامًا فرأيت صورة ترى أنَّ أحك الرَّأس قال: نعم" ساقطة من جميع النسخ عدا "أ". انظر: الكنز الأكبر (258). (3) في الحج باب من كبّر في نواحي الكعبة رقم (1601) (3/ 547). (4) البخاري رقم (4002) (7/ 367)، ومسلم رقم (2106) (14/ 329) من حديث أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه. (5) رقم (5952) (10/ 398).

(2/708)


وفي الصحيحين (1) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "والَّذِي نَفْسِي بيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمْ ابنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا (2)، فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلُ الخِنْزِيرَ، وَيَضَعُ الجِزْيَةَ". فهؤلاء رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم - إبراهيم وموسى وعيسى وخاتم المرسلين محمد - صلى الله عليه وسلم - كلهم على محق المحل المحرم وإتلافه بالكلية، وكذلك الصحابة - رضي الله عنهم -، فلا التفات إلى من خالف ذلك. وقد قال المروذي: قلت لأبي عبد الله: دفع إلي إبريق فضة لأبيعه، أترى أن أكسره، أو أبيعه كما هو؟ قال: اكسره (3). وقال: قيل لأبي عبد الله: إن رجلًا دعا قومًا، فجيء بطست فضة، وإبريق فضة (4)، فكسر، فأعجب أبا عبد الله كسره (5). وقال: بعثني أبو عبد الله إلى رجل بشيء، فدخلت عليه، فأتي بمكحلة رأسها مفضض فقطعتها، فأعجبه ذلك، وتبسم (6). ووجه ذلِكَ: أنَّ الصياغة (7) محرَّمة، فلا قيمة لها ولا حرمة. __________ (1) البخاري رقم (3448) (6/ 566)، ومسلم رقم (155) (2/ 548). (2) في "ب": "عدلًا مقسطًا". (3) انظر: الكنز الأكبر (251). (4) "فضة" ساقطة من "د" و"هـ" و"و". (5) المرجع السابق. (6) الكنز الأكبر (1/ 251). (7) في "د" و"هـ" و"و": "الصناعة".

(2/709)


وأيضًا؛ فتعطيل هذه الهيئة مطلوب، فهو بذلك محسن، وما على المحسنين من سبيل (1). فصل وكذلك لا ضمان في تحريق الكتب المضلة وإتلافها. قال المروذي: قلت لأحمد: استعرت كتابًا فيه أشياء رديئة، ترى أن أخرقه أو (2) أحرقه؟ قال: نعم (3) فاحرقه (4). وقد "رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - بيد عمر - رضي الله عنه - كتابًا اكتتبه من التوراة، وأعجبه موافقته للقرآن، فتمعر وجه النبي - صلى الله عليه وسلم - حتَّى ذهب به عمر إلى التنور فألقاه فيه" (5). فكيف لو رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - ما صنِّف بعده من الكتب التي يعارض بها ما في القرآن والسنَّة؟ والله المستعان. __________ (1) انظر: الكنز الأكبر (252). (2) "أخرقه أو" ساقطة من "أ". (3) رواه الخلال في السنة (3/ 510)، وانظر: الآداب الشرعية لابن مفلح (1/ 229)، غذاء الألباب (1/ 247)، الكنز الأكبر (259). (4) "فاحرقه" مثبتة من "أ" و"ب". (5) رواه بنحوه دون قوله: "حتَّى ذهب به عمر إلى التنور فألقاه فيه" أحمد (3/ 387)، وابن أبي شيبة (5/ 313)، وابن أبي عاصم في السنة (1/ 27)، والبيهقي في الشعب (1/ 77)، والبغوي في شرح السنَّة (1/ 270) من حديث جابر رضي الله عنه، والحديث حسَّنه الألباني - رحمه الله تعالى - في الإرواء رقم (1589).

(2/710)


وقد "أمرَ النبي - صلى الله عليه وسلم - من كتب عنه شيئًا غير القرآن أن يمحوه" (1)، ثمَّ "أذن في كتابة سنته" (2)، ولم يأذن في غير ذلك. وكل هذه الكتب المتضمنة لمخالفة الكتاب والسنَّة غير مأذون فيها، بل مأذون في محقها وإتلافها، وما على الأمة أضر منها، وقد حرَّق الصحابة - رضي الله عنهم - جميع المصاحف المخالفة لمصحف عثمان (3)، لما خافوا على الأمة من الاختلاف، فكيف لو رأوا أكثر (4) هذه الكتب التي أوقعت الخلاف والتفرق بين الأمة؟ وقال الخلال: أخبرني محمد بن أبي هارون (5) أنَّ أبا الحارث حدَّثهم قال: قال أبو عبد الله: أهلكهم وضع الكتب، تركوا آثار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأقبلوا على الكلام. وقال: أخبرني محمد بن أحمد بن واصل المقري قال: سمعت أبا عبد الله وسُئِلَ عن الرَّأي؟ فرفع صوته، قال: لا يثبت شيءٌ من الرَّأي، عليكم بالقرآن والحديث والآثار. __________ (1) رواه مسلم رقم (3004) (18/ 339) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. (2) البخاري رقم (6880) (12/ 213)، ومسلم رقم (1355) (9/ 135) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. (3) تقدم تخريجه. (4) "أكثر" مثبتة من "أ". (5) محمد بن موسى بن يونس أبو الفضل الوراق، توفي سنة 283 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تاريخ بغداد (4/ 4).

(2/711)


وقال في رواية ابن مشيش (1): إنَّ أبا عبد الله سأله رجل فقال: أكتب الرَّأي؟ فقال: ما تصنع بالرَّأي؟ عليك بالسنن فتعلمها وعليك بالأحاديث المعروفة. وقال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول: هذه الكتب بدعة وضعها. وقال إسحاق بن منصور: سمعت أبا عبد الله يقول: لا يعجبني شيءٌ من وضع الكتب، من وضع شيئًا من الكتب (2) فهو مبتدع. وقال المروذي: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا حماد ابن زيد قال: قال لي ابن عون: يا حماد هذه الكتب تُضِلُّ. وقال الميموني: ذاكرت أبا عبد الله خطأ النَّاس في العلم، فقال: وأي النَّاس لا يخطئ؟ ولا سيما من وَضَعَ الكتب، فهو أكثر خطأ. وقال إسحاق: سمعت أبا عبد الله وسأله قوم من أردبيل (3) عن رجل يقال له: عبد الرحيم (4)، وضع كتابًا؟ فقال أبو عبد الله: هل أحد من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعل ذا؟ أو أحد من التابعين؟ وأغلظ (5) وشدد __________ (1) في "أ": "أبي". (2) "ومن وضع شيئًا من الكتب فهو مبتدع" ساقطة من "ب". (3) بالفتح ثمَّ السكون وفتح الدَّال من أشهر مدن أذربيجان. معجم البلدان (1/ 174). (4) عبد الرحيم بن سليمان الكناني. (5) في "أ": "واغتاظ".

(2/712)


في أمره، وقال: انهوا النَّاس عنه، وعليكم بالقرآن (1) والحديث. وقال في رواية أبي الحارث: ما كتبت من هذه الكتب الموضوعة شيئًا قط. وقال محمد بن يزيد (2) المستملي: سألَ أحمد رجلٌ فقال: أكتب كتب الرَّأي؟ قال: لا تفعل، عليك بالحديث والآثار، فقال له السائل: إنَّ ابن المبارك قد كتبها، فقال له أحمد: ابن المبارك لم ينزل من السَّماء، إنَّما أمرنا أن نأخذ العلم من فوق (3). وقال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي - وذكر وضع الكتب - فقال: أكرهها، هذا أبو فلان وضع كتابًا، فجاءه أبو فلان فوضع كتابًا، وجاء فلان فوضع كتابًا، فهذا لا انقضاء له، كلَّما جاء رجل وضع كتابًا، وهذه الكتب وضعها بدعة، كلما جاء رجل وضع كتابًا، وترك حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، ليس إلَّا الاتباع والسنن، وحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، وعاب وضع الكتب وكرهه كراهة شديدة. وقال المروذي في موضع آخر: قال أبو عبد الله: يضعون البدع في كتبهم، إنَّما أحذر عنها أشد التحذير، قلت: إنَّهم يحتجون بمالك أنَّه وضع كتابًا، فقال أبو عبد الله: هذا ابن عون والتيمي (4) __________ (1) "بالقرآن" مثبتة من "هـ". (2) في "ب" و"جـ": "زيد". (3) طبقات الحنابلة (2/ 392)، جامع بيان العلم وفضله (1/ 775). (4) معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي البصري، أبو محمد الإمام الحافظ، توفي سنة 187 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: طبقات ابن سعد (7/ 213)، الجرح =

(2/713)


ويونس (1) وأيوب (2) هل وضعوا كتابًا؟ هل كان في الدنيا مثل هؤلاء؟ وكان ابن سيرين وأصحابه لا يكتبون الحديث (3) فكيف الرَّأي؟ وكلام أحمد في هذا كثيرٌ جدًّا، قد ذكره الخلال في كتاب العلم (4). ومسألة وضع الكتب فيها تفصيل ليس هذا موضعه، وإنَّما كره أحمد ذلك ومنع منه لما فيه من الاشتغال به، والإعراض عن القرآن والسنَّة، فإذا كانت الكتب متضمنة لنصر القرآن والسنَّة (5) والذب عنهما، وإبطال الآراء والمذاهب المخالفة لهما فلا بأس بها، وقد تكون واجبة ومستحبة ومباحة، بحسب اقتضاء الحال، والله أعلم. والمقصود: أنَّ هذه الكتب المشتملة على الكذب والبدعة يجب إتلافها وإعدامها، وهي أولى بذلك من إتلاف آلات اللهو والمعازف، وإتلاف آنية الخمر، فإنَّ ضررها أعظم من ضرر هذه، ولا ضمان فيها (6)، كما لا ضمان في كسر أواني الخمر (7) وشق __________ = والتعديل (8/ 402)، سير أعلام النبلاء (8/ 477). (1) يونس بن عبيد العبدي. (2) أيوب السختياني. (3) انظر: تقييد العلم للخطيب (1/ 46). (4) من كتابه الكبير "الجامع" طبع بعض أجزائه. (5) "فإذا كانت الكتب متضمنة لنصر القرآن والسنة" ساقطة من جميع النسخ عدا "أ". (6) "ولا ضمان فيها" مثبتة من طبعة ابن قاسم - رحمه الله تعالى -. (7) "فإنَّ ضررها أعظم من ضرر هذه، كما لا ضمان في كسر أواني الخمر" ساقطة من "و".

(2/714)


زقاقها (1). قال المروذي: قلت لأبي عبد الله: لو رأيت مسكرًا في قنينة أو قربة، تكسر، أو تصب؟ قال: تكسر (2). وقال أبو طالب: قلت: نَمرُّ على المسكر القليل أو الكثير أكسره؟ قال: نعم تكسره (3). قال محمد بن أبي حرب (4): قلت لأبي عبد الله (5): ألقى رجلًا ومعه قربة مغطاة؟ قال: بريبة؟ قلت: نعم، قال: تكسرها. وقال في رواية ابن منصور في الرجل يرى الطنبور والطبل مغطَّى والقنينة، إذا كان يعني أنَّه يتبين أنَّه طنبور أو طبل (6)، أو فيها مسكر: كسره (7). __________ (1) انظر: الأمر بالمعروف للخلال (125)، الأحكام السلطانية لأبي يعلى (297)، مسائل الإمام أحمد لابن هانئ (2/ 174)، والمسائل للكوسج قسم المعاملات (395 و 475)، كتاب التمام (2/ 256)، المغني (7/ 427)، الكافي (3/ 522)، الحسبة (129)، القواعد الكلية (97)، الكنز الأكبر (246)، غذاء الألباب (1/ 243)، كشاف القناع (4/ 132)، الفروع (4/ 523)، تفسير القرطبي (16/ 113)، مواهب الجليل (1/ 128). (2) انظر: الأمر بالمعروف للخلال (122)، الكنز الأكبر (249). (3) انظر: المراجع السابقة. (4) في النسخ عدا "أ": "بن حرب". وهو خطأ. (5) من قوله "لو رأيت مسكرًا في قنينة أو قربة" إلى قوله: "قلتُ لأبي عبد الله" ساقطة من "و". (6) "مغطى والقنينة إذا كان يعني أنَّه يتبين أنَّه طنبور أو طبل" ساقطة من "أ". (7) مسائل إسحاق بن منصور (395 و 475).

(2/715)


وقد روى عبد الله بن أبي الهذيل (1) قال: "كان عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - يحلف بالله أنَّ التي أمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين حُرِّمت الخمر - أن تُكْسَرَ دِنَانهَا، وأن تكفأ: لمن التمر والزبيب" رواه الدَّارقطني في السنن (2) بإسناد صحيح. وعن أنس بن مالك عن أبي طلحة "أنَّه قال: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنَّي اشْتَرَيْتُ خَمْرًا لأَيْتَامِ في حِجْرِي، قال: أَهْرِقْ الخَمْرَ، وَاكسِرْ الدِّنَان" (3) رواهُ الترمذي من حديث ليث بن أبي سليم عن يحيى بن عباد عنه. وفي "مسند أحمد" من حديث أبي (4) طعمة (5) قال: سمعت عبد الله ابن عمر يقول: "أَتَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - المِرْبَد، فَإِذَا بِزِقَاقٍ عَلَى المِرْبَد (6) __________ (1) عبد الله بن أبي الهذيل العنزي الكوفي أبو المغيرة الإمام العابد، وثَّقه النسائي وابن حبان، توفي في ولاية خالد القسري - رحمه الله تعالى -. انظر: حلية الأولياء (4/ 358)، تهذيب الكمال (16/ 244)، سير أعلام النبلاء (4/ 170)، تهذيب التهذيب (6/ 58). (2) سنن الدَّارقطني (4/ 253 - 254). وانظر: نصب الرَّاية (4/ 299)، الدراية (2/ 248). (3) تقدم تخريجه. (4) في "أ": "ابن". (5) نُسير بن ذُعلوق الثوري أبو طعمة الكوفي، وثَّقه ابن معين والعجلي والدَّارقطني وغيرهم. انظر: تاريخ الدارمي (221)، تهذيب الكمال (29/ 339)، تهذيب التهذيب (10/ 379). (6) "على المربد" ساقطة من "هـ" و"و".

(2/716)


فيها خَمْرٌ، فَدَعَا رَسُوْلُ الله - صلى الله عليه وسلم - بالمُدْيَةِ - وَمَا عَرَفْتُ المُدْيَةَ إِلَّا يَوْمَئِذٍ - فَأَمَرَ بالزِّقَاقِ فَشُقَّتْ، ثُمَّ قَالَ: لُعِنَتِ الخَمْرُ وَشَارِبُهَا، وسَاقِيهَا، وبَائِعُهَا، وَمُبْتَاعُهَا، وَحَامِلُهَا .. " (1) الحديث. وفي "المسند" أيضًا عن ضمرة بن حبيب قال: قال عبد الله بن عمر: "أَمَرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن آتيه بمُديَةٍ، فأتيته بهِا، فَأرسَلَ بِهَا فَأُرْهِفَتْ، ثُمَّ أَعْطَانِيهَا، وقال: اغْدُ عَلَيَّ بِهَا، فَفَعَلْتُ، فخَرَجَ بِأَصْحَابِهِ إِلَى أَسْوَاقِ المَدِينَةِ، وفيها زِقَاقُ خَمْرٍ، قَدْ جُلِبَتْ مِنَ الشَّام، فَأخَذَ المُدْيَة مِنِّي، فَشَقَّ مَا كَانَ مِنْ تِلْكَ الزِّقَاقِ بحَضْرَتِهِ (2)، ثُمَّ أَعْطَانِيْهَا، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ الَّذين كَانُوا مَعَهُ أَنْ يَمْضُوا مَعِي، وأَنْ يُعَاوِنُوني، وأَمَرَنِي أَنْ آتِي الأسْوَاقَ كُلَّهَا، فَلَا أَجدُ فِيْهَا زِقَّ خَمْرٍ إِلَّا شَقَقْتُهُ، ففعلت فَلَمْ أَتْرُكْ في أَسْوَاقِهَا زِقًّا إِلَّا شَقَقْتُهُ" (3). وفي "الصحيحين" (4) عن أنس بن مالك قال: "كُنْتُ أَسْقِي أبَا عُبَيْدَةَ __________ (1) رواه أحمد (2/ 71)، والطحاوي في شرح المشكل (8/ 400). ونحوه رواه البيهقي (9/ 498)، والحاكم (4/ 36) وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي. وروى المرفوع منه أبو داود في الأشربة باب العصير للخمر رقم (3674)، وأبو يعلى (11/ 441)، وابن ماجه في الأشربة باب لعنت الخمر على عشرة أوجه رقم (3380) (5/ 82). (2) "ثمَّ أعطانيها وقال" إلى قوله "الزقاق بحضرته" ساقطة من "و". (3) "فلم أترك في أسواقها زقًّا إلَّا شققته" ساقطة من "أ". والحديث رواه أحمد (2/ 213 - 133)، والطبراني في مسند الشاميين (2/ 354)، وأبو نعيم في الحلية (6/ 104)، وصححه الألباني بمجموع طرقه. الإرواء رقم (1529). (4) البخاري رقم (2464) (5/ 133)، ومسلم رقم (1980) (13/ 161).

(2/717)


ابنَ الجَرَّاحِ، وأبَا طَلْحَةَ، وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، شَرَابًا مِنْ فَضِيْخٍ (1) وَتَمْرٍ، فَأَتَاهُمْ آتٍ، فَقَالَ: إِنَّ الخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: قُمْ يَا أَنَسُ إِلَى هَذِهِ الجَرَّة فَاكسِرْهَا، فَقُمْتُ إِلَى مِهْرَاسٍ (2) لَنَا، فَضَرَبْتُهَا بأَسْفَلِهِ، حَتَّى تَكَسَّرَتْ". وفي "سنن النسائي" و"أبي داود" عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: "علمت أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصومُ في بَعْضِ الأَيَّامِ التي كانَ يَصُومُهَا، فَتَحَيَّنْتُ فِطْرَهُ بنَبيْذٍ صَنَعْتُهُ في دِنَانٍ، فَلَمَّا كَانَ المَسَاءُ جئْتُهُ أَحْمِلُهَا إِلَيْهِ - فَذكر الحديث - ثُمَّ قَالَ: فَرَفَعْتُهَا (3) إِلَيْهِ، فَإِذَا هُوَ يَنِشُّ (4)، فَقالَ: خَذْ هَذِهِ فَاضْرِبْ بِهَا الحَائِطَ، فَإنَّ هَذَا شَرَابُ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِالله وَلَا بِاليومِ الآخِرِ" (5). __________ (1) الفضيخ: شراب يتخذ من البسر المفضوخ أي المشدوخ. النهاية (3/ 453). (2) المهراس: حجر منقور. شرح النووي لمسلم (13/ 161)، النهاية (5/ 259). (3) في "أ": "فدفعتها". (4) ينش: أي يغلي. النهاية (5/ 56)، المجموع المغيث (3/ 301)، شرح السيوطي للنسائي (8/ 301). (5) رواه أبو داود رقم (3716)، والنسائي رقم (5610) (8/ 301)، وفي الكبرى (3/ 217) رقم (5120)، والبخارى في التاريخ الكبير (3/ 157)، والبيهقي (8/ 525)، وفي المعرفة (13/ 26)، وابن ماجه رقم (3409) (5/ 99)، وأبو يعلى (13/ 243) رقم (7260)، والطبراني في مسند الشاميين (2/ 219)، والدارقطني (4/ 252) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ورواه أبو يعلى (10/ 242) رقم (7259)، وأبو نعيم في الحلية (6/ 147)، وابن أبي الدنيا في ذم المسكر (55)، والروياني في مسنده (573)، والخطيب في التاريخ (10/ 109) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. =

(2/718)


فصل وقال ابن أبي الغمر (1): قال ابن القاسم: سئل مالك - رحمه الله - عن فاسق يأوي إليه أهل الفسق والخمر: ما يصنع به؟ قال: يخرج من منزله، وتكرى إليه الدَّار والبيوت، قال: فقلت: ألا تباع؟ قال: لا (2)، لعله يتوب، فيرجع إلى منزله، قال ابن القاسم: يتقدم إليه مرَّة أو مرَّتين أو ثلاثًا، فإن لم ينته أخرج وأكري عليه (3). قال ابن رشد (4): قد قال مالك في "الواضحة" (5): إنَّها تباع عليه، __________ = قال الهيثمي: "رواه أبو يعلى والبزار والطبراني كلاهما باختصار وفيه سليمان بن موسى وثَّقه أبو حاتم وبقية رجاله ثقات" ا. هـ. مجمع الزوائد (5/ 64)، وقال الدَّارقطني "الحديث مضطرب عن الأوزاعي لأنَّ الَّذي بينه وبين القاسم بن مخيمرة رجلٌ مجهول وربما أرسله عن القاسم" ا. هـ. العلل (7/ 236)، وقال البوصيري عن طريق أبي هريرة وأبي موسى: "ضعيف لتدليس الوليد بن مسلم" ا. هـ. مختصر إتحاف السادة (5/ 310). (1) في البيان والتحصيل (10/ 416): "وقال أبو زيد: قال ابن القاسم" ا. هـ، وفي النسخ عدا "أ": "ابن أبي عمر" وهو عبد الرحمن بن عمر بن أبي الغمر مولى ابن سهم أبو زيد. توفي سنة 234 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: الديباج المذهب (2/ 472) شجرة النور (1/ 66). (2) "لا" ساقطة من "د". (3) البيان والتحصيل (9/ 416)، مواهب الجليل (5/ 435). (4) البيان والتحصيل (9/ 416). (5) لعبد الملك بن حبيب الأندلسي أبو مروان، قال القاضي عياض: "ألَّف كتبًا كثيرة حسان في الفقه والأدب والتاريخ منها الكتب المسمَّاه بالواضحة في السنن لم يؤلف مثلها" ا. هـ. ترتيب المدارك (4/ 122 - 142)، ونقله في الديباج المذهب (2/ 11).

(2/719)


خلاف قوله في هذه الرواية. قال: وقوله فيها أصح؛ لما ذكره من أنَّه قد يتوب ويرجع إلى منزله، ولو لم تكن الدَّار له، وكان فيها بكراء، أخرج منها، وأكريت عليه، ولم يفسخ كراؤه فيها، قاله في كراء الدور من "المدونة" (1). وقد روى يحيى بن يحيى (2) أنَّه قال: أرى أن يحرق بيت الخمار، قال: وقد أخبرني بعض أصحابنا أنَّ مالكًا كان يستحب أن يحرق بيت المسلم الخمار الَّذي يبيع الخمر، قيل له: فالنصراني يبيع الخمر من المسلمين؟ قال: إذا تقدم إليه فلم ينته، فأرى أن يحرق عليه بيته بالنَّار (3). قال: وحدثني الليث أنَّ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "حرق بيت رويشد الثقفي (4)؛ لأنَّه كان يبيع الخمر، وقال له: أنت فويسق، ولست برويشد" (5). __________ (1) المدونة (4/ 517). (2) يحيى بن يحيى بن كثير الليثي البربري الأندلسي أبو محمد، فقيه الأندلس. توفي سنة 234 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: الديباج المذهب (2/ 352)، سير أعلام النبلاء (10/ 519)، شجرة النور (1/ 63). (3) البيان والتحصيل (9/ 416)، مواهب الجليل (5/ 435). (4) رويشد صهر بني عدي بن نوفل بن عبد مناف الثقفي. ذكره الحافظ ابن حجر في الصحابة وقال: "إنَّما ذكرته في الصحابة لأنَّ من كان بتلك السن في عهد عمر يكون في زمن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - مميزًا لا محالة ولم يبق من قريش وثقيف أحد إلَّا أسلم وشهد حجة الوداع مع النَّبي - صلى الله عليه وسلم -". الإصابة (1/ 507). (5) تقدم تخريجه. انتهى كلام ابن رشد - رحمه الله تعالى -. انظر: البيان والتحصيل =

(2/720)


فصل ومن ذلك أنَّ ولي الأمر يجب عليه أن يمنع من اختلاط الرجال بالنِّساء في الأسواق والفُرَج ومجامع الرجال. قال مالك - رحمه الله ورضي عنه -: أرى للإمام أن يتقدم إلى الصياغ (1) في قعود النساء إليهم، وأرى ألَّا يترك المرأة الشابة تجلس إلى الصياغ (2)، فأمَّا المرأة المتجالة (3) والخادم الدون، التي لا تتهم على القعود، ولا يتهم من تقعد عنده: فإنِّي لا أرى بذلك بأسًا، انتهى (4). فالإمام مسؤولٌ عن ذلك، والفتنة به عظيمة، قال - صلى الله عليه وسلم -: "مَا تَرَكْت عَلَى أُمَّتِي بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ" (5)، وفي حديثٍ آخر: "بَاعِدُوا بَيْنَ أَنْفَاسِ الرِّجَالِ والنِّسَاءِ" (6)، وفي حديث آخر: أنَّه __________ = (9/ 416). (1) في "ب" "جـ": "الصناع". (2) في "ب" و"د" و"هـ" و"و": "الصناع". (3) المتجالة: كبيرة السن. النهاية في غريب الحديث (1/ 288). (4) انظر: البيان والتحصيل (9/ 335). (5) البخاري رقم (5096) (9/ 41)، ومسلم رقم (2740) (18/ 59) من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه. (6) "وفي حديث آخر باعدوا بين أنفاس الرجال والنساء" مثبتة من "أ". ذكره ابن جماعة في منسكه (2/ 865)، وابن الحاج في المدخل (1/ 245) و (2/ 283). قال ملا علي القاري: "غير ثابت" ا. هـ. الأسرار المرفوعة (161)، ونقله العجلوني في كشف الخفا (875).

(2/721)


قال للنِّساء: "لكُنَّ حَافَاتُ الطَّرِيقِ" (1). ويجب عليه منع النِّساء من الخروج متزينات متجملات، ومنعهن من الثياب التي يكن بها كاسيات عاريات، كالثياب الواسعة والرقاق، ومنعهنَّ من حديث الرِّجال في الطرقات، ومنع الرجال من ذلك (2). وإن رأى ولي الأمر أن يفسد على المرأة - إذا تجملت وتزينت وخرجت (3) - ثيابها بحبر ونحوه، فقد رخَّصَ في ذلك بعض الفقهاء (4) وأصاب، وهذا من أدنى مراتب (5) عقوبتهنَّ المالية. وله أن يحبس المرأة إذا أكثرت الخروج من منزلها، ولا سيما إذا خرجت متجملة، بل إقرار النِّساء على ذلك إعانة لهنَّ على الإثم والمعصية، والله سبحانه سائل ولي الأمر عن ذلك. وقد منع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - النِّساء من المشي في طريق الرِّجال، والاختلاط بهم في الطريق (6). فعلى ولي __________ (1) أبو داود رقم (5272)، والبيهقي (6/ 173)، وفي الآداب (440)، والطبراني في المعجم الكبير (19/ 261)، وابن عبد البر في التمهيد (23/ 399)، والمزي في تهذيب الكمال (12/ 402) من حديث أبي أسيد الأنصاري رضي الله عنه. وحسنه الألباني بمجموع طرقه. الصحيحة (2/ 537). (2) انظر: المدخل لابن الحاج (1/ 245). (3) "وخرجت" مثبتة من "أ". (4) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (19/ 109). (5) "مراتب" مثبتة من "أ". (6) انظر: كنز العمال (13/ 6)، نصاب الاحتساب (138)، منسك ابن جماعة (2/ 866)

(2/722)


الأمر أن يقتدي به في ذلك. وقال الخلال في "جامعه" (1). أخبرني محمد بن يحيى الكحال (2): أنَّه قال لأبي عبد الله: أرى الرجل السوء مع المرأة؟ قال: صح به (3)، وقد أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنَّ المَرْأَةَ إِذَا تَطَيَّبَتْ وَخَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ" (4). ويمنع المرأة إذا أصابت بخورًا أن تشهد عشاء الآخرة في المسجد (5). وقال - صلى الله عليه وسلم -: "المَرْأَةُ إِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ" (6). __________ (1) انظر: الأمر بالمعروف للخلال (110)، الآداب الشرعية (1/ 301). (2) في "أ": "الكحلي". (3) وانظر: قول الإمام مالك رحمه الله في البيان والتحصيل (9/ 360). (4) رواه أحمد (4/ 400)، وأبو داود رقم (4173)، والترمذي رقم (278)، والنسائي (8/ 153)، وفي الكبرى (5/ 430)، والروياني في مسنده (551)، وعبد بن حميد (556)، وابن خزيمة (1681)، وابن حبان (10/ 270)، والدارمي (2/ 362)، والحاكم (2/ 396)، والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق (2/ 316)، والبزار (8/ 47) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. قال الحاكم: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي. (5) رواه مسلم رقم (444) (4/ 407) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. (6) رواه الترمذي رقم (1173) (2/ 463)، وابن خزيمة (3/ 93) رقم (1685) وما بعده، وابن حبان (12/ 412)، والطبراني في المعجم الكبير (9/ 295) رقم (9481) و (10/ 108) رقم (10115)، وفي المعجم الأوسط (9/ 43) رقم (8092)، والخطيب (8/ 452) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح غريب" ا. هـ. وقال الدارقطني: =

(2/723)


وَلَا رَيْبَ أنَّ تَمْكِين (1) النِّسَاءِ من اختلاطهنَّ بالرِّجال أصل كل بلية وشر، وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة، كما أنَّه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة، واختلاط الرِّجال بالنِّساءِ سبب لكثرة الفواحش والزنا، وهو من أسباب الموت العام، والطواعين المتصلة. ولما اختلط البغايا (2) بعسكر موسى، وفشت فيهم الفاحشة، أرسلَ اللهُ تعالى عليهم الطاعون، فمات في يومٍ واحد سبعون ألفًا، والقصة مشهورة في كتب التفاسير (3). فمن أعظم أسباب جلب (4) الموت العام: كثرة الزنا، بسبب تمكين النِّساء من اختلاطنَّ بالرِّجال، والمشي بينهم متبرجات متجملات، ولو علم أولياء الأمر ما في ذلك من فساد الدنيا والرعية - قبل الدين - لكانوا أشد شيء منْعًا لذلك. قال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: "إِذَا ظَهَرَ الزِّنَا والرِّبَا (5) في قَرْيَةٍ أَذِنَ اللهُ بِهَلَاكِهَا" (6). __________ = "رفعه صحيح من حديث قتادة". انظر: العلل (5/ 315). (1) في "ب": "تمكن". (2) جمع بغي وهي الزانية. تحفة الأحوذي (4/ 197). (3) انظر: تفسير الطبري (6/ 123)، تاريخ الطبري (1/ 256)، تفسير ابن كثير (3/ 510)، تفسير القرطبي (7/ 319). (4) "جلب" مثبتة من "أ". (5) "والربا" مثبتة من "أ". (6) رواه ابن جرير في التفسير (8/ 98)، ورواه ابن عبد البر في التمهيد (20/ 307) بإسناده عن ابن مسعود مرفوعًا. وانظر: صفة الصفوة =

(2/724)


وقال ابن أبي الدنيا (1): حدثنا إبراهيم بن الأشعث حدثنا عبد الرحمن (2) بن زيد العمِّي (3) عن أبيه (4) عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَا طَفَّفَ (5) قَوْمٌ كَيْلًا، وَلاَ بَخَسُوا (6) مِيْزَانًا، إِلَّا مَنَعَهُمُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - القَطْرَ (7)، وَلاَ ظَهَرَ فِي قَوْمٍ الزِّنَا إِلَّا ظَهَرَ فِيْهم المَوْتُ، وَلاَ ظَهَرَ في قَوْمٍ القَتْلُ فَقَتَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا سَلَّطَ اللهُ علَيْهِمْ عَدُوَّهُم (8)، وَلاَ ظَهَرَ فِيَ قَوْمٍ عَمَلُ قَوْم لُوْطٍ إلَّا ظَهَرَ فِيْهم الخَسْفُ، وَمَا تَرَكَ قَوْمٌ الأَمْرَ بِالمَعْرُوْفِ والنَّهْيَ عَنِ المُنْكَرِ إِلَّا لَمْ تُرْفعْ أَعْمَالُهُمْ، وَلَمْ يُسْمَعْ دُعَاؤُهُمْ" (9). __________ = (1/ 420)، وكشف الخفا (1/ 111). (1) عند ابن أبي الدنيا في العقوبات (39) حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال: أخبرنا إبراهيم بن الأشعث .. ". (2) في "د": "إبراهيم". (3) عبد الرحمن بن زيد بن الحواري العمي قال عنه ابن معين: "ليس بشيء". التاريخ (4/ 217). (4) زيد بن الحواري العمي أبو الحواري البصري، قال عنه الدارقطني وابن معين في أحد أقواله: "صالح"، والجمهور على تضعيفه. وسمي العمِّي لأنَّه كلما سئل عن شيء قال: حتَّى أسأل عمِّي. انظر: تهذيب الكمال (10/ 56)، تهذيب التهذيب (3/ 355). (5) طفف أي نقص. القاموس المحيط (1076)، المصباح المنير (374). (6) البخس: النقص والظلم. القاموس (684)، المصباح المنير (37). (7) القطر: المطر. القاموس (596)، المصباح المنير (508) مختار الصحاح (541). (8) "ولا ظهر في قومٍ القتل فقتل بعضهم بعضًا إلَّا سلَّط الله عليهم عدوهم" مثبتة من "أ". (9) رواه ابن أبي الدنيا في كتابه "العقوبات" (39) رقم (35)، ورواه بنحوه =

(2/725)


فصل وعليه أن يمنع الَّلاعبين بالحمام على رؤوس النَّاس، فإنَّهم يتوسلون بذلك إلى الإشراف عليهم، والتطلع على عوراتهم (1)، وقد روى أبو داود في "سننه" (2) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنَّه رأى رجلًا يتبع حمامة فقال: شَيْطَانٌ يَتْبَعُ شَيْطَانَة". وقال إبراهيم النخعي: من لعب بالحمام الطيارة (3) لم يمت حتَّى يذوق ألم الفقر (4). وقال الحسن: "شهدتُ عثمان بن عفان - رضي الله عنه - وهو __________ = البيهقي (3/ 483). وإسناد ابن أبي الدنيا ضعيف كما ذكرنا في ترجمة رواته. انظر: العلل لابن أبي حاتم (2/ 422). (1) انظر: نصاب الاحتساب (202). (2) في الأدب: باب في اللعب بالحمام رقم (4940)، وأحمد (2/ 345)، والبخاري في الأدب (1300)، وابن ماجه رقم (3765) (5/ 316)، وابن حبان (5874)، والبيهقي (10/ 32)، وفي الشعب (5/ 244) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال ابن كثير - رحمه الله تعالى -: "رواه أبو داود وابن ماجه بإسنادٍ حسن قوي على شرط مسلم" ا. هـ. إرشاد الفقيه (2/ 416). ورواه ابن ماجه (3764) من حديث عائشة رضي الله عنها. قال البوصيري "هذا إسناد صحيح رجاله ثقات" ا. هـ. مصباح الزجاجة (3/ 185). كما رواه ابن ماجه (3766) من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال البوصيري: "هذا إسناد رجاله ثقات وهو منقطع الحسن لم يسمع من عثمان شيئًا" ا. هـ. مصباح الزجاجة (3/ 185). (3) "الطيارة" ساقطة من "ب". (4) رواه البيهقي في الشعب (5/ 245).

(2/726)


يخطب، يأمر بذبح الحمام وقتل الكلاب" ذكره البخاري (1). وقال خالد الحذاء عن بعض التابعين (2) قال: كان ملاعب (3) آل فرعون الحمام (4). وكان شريح لا يجيز شهادة صاحب حَمَّام ولا حمام (5). وقال ابن المبارك عن سفيان: سمعنا أنَّ اللعب بالجُلاهِق (6) واللعب بالحمام من عمل قوم لوط (7). __________ (1) في الأدب المفرد (1301)، ورواه البيهقي في الشعب (5/ 245)، وعبد الله بن أحمد (1/ 72)، وعبد الرزاق (11/ 3)، والطبري في التاريخ (2/ 680)، وفي التفسير (5/ 459)، وذكره ابن عبد البر في التمهيد (14/ 224) قال الهيثمي: "رواه أحمد وإسناده حسن إلَّا أنَّ مبارك بن فضالة مدلس" ا. هـ. مجمع الزوائد (4/ 45)، وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: "رواه ابن جرير من رواية سليمان بن أرقم وفيه ضعف، وقد روى الأئمة الشافعي وأحمد والبخاري في كتاب الأدب من طرق صحيحة عن الحسن البصري أنَّه سمع أمير المؤمنين عثمان بن عفان يأمر بقتل وذبح الحمام يوم الجمعة على المنبر" ا. هـ. التفسير (3/ 397). (2) يقال له: أيوب كما في تاريخ واسط (1/ 70)، وكشف الخفا (2/ 185). (3) في "ب": "تلاعب". (4) رواه البيهقي في الشعب (5/ 245)، وأسلم بن سهل في تاريخ واسط (1/ 70). (5) رواه ابن أبي شيبة (5/ 6)، والبخاري في التاريخ (6/ 253). (6) الجلاهق بضم الجيم البندق من الطين. فيض القدير (4/ 418). (7) رواه البيهقي في الشعب (5/ 245). وانظر: تفسير القرطبي (13/ 342)، الفردوس بمأثور الخطاب (3/ 36)، الدر المنثور (5/ 644)، تاريخ دمشق (50/ 322)، الكبائر (56).

(2/727)


وذكر البيهقي عن أُسامة بن زيد قال: "شهدت عمر (1) - رضي الله عنه - يَأْمُرُ بِالحَمَائِمِ الطَّيَّارِة فَيُذْبَحْنَ، وَيَتْرُكُ المُقَصَّاتِ" (2). فصل واختلف الفقهاء: هل يمنع الرجل من اتخاذ الحمام في الأبرجة إذا أفسدت بذر النَّاس وزرعهم (3)؟ فقال ابن حبيب عن مطرف في النحل يتخذها الرجل في القرية وهي تضر ممر القوم، أو يتخذ برجا في القرية (4) ويتخذ فيها الكوى للعصافير تأوي إليها، وكذلك الحمام في إيذائها وإفسادها الزرع: يمنع من اتخاذ ما يضر النَّاس في زرعهم؛ لأنَّ هذا طائر (5) لا يقدر على الاحتراز منه (6). وقال ابن كنانة في "المجموعة" (7): لا يمنع أحد من اتخاذ برج __________ (1) في "أ": "بن عبد العزيز"، وهو خطأ. (2) رواه البيهقي (10/ 260). (3) انظر: تبصرة الحكام (2/ 346)، السياسة الشرعية لابن نجيم (68)، والسياسة الشرعية لدده أفندي (149)، النوازل للعلمي (2/ 145)، فتح العلي المالك (2/ 171)، العقد المنظم للحكام للكناني (2/ 84). (4) "وهي تضر ممر القوم أو يتخذ برجًا في القرية" مثبتة من "أ". (5) "طائر" ساقطة من "هـ". (6) انظر: العقد المنظم للحكام (2/ 84)، النوازل للعلمي (2/ 145)، تبصرة الحكام (2/ 346). (7) في "أ": "المجموع".

(2/728)


الحمام، وإن تأذَّى به جيرانه، وكذلك العصافير والدجاج، وعلى أهل الزرع والحوائط أن يحرسوها بالنَّهار (1). قلت: قول مطرف أصحُّ وأفقه (2)؛ لأنَّ حراسة الزرع والحوائط من الطيور أمر متعسِّرٌ (3) جدًّا، بخلاف حراستها من البهائم، وقياس البهائم على الطير لا يصح. وقال أصبغ عن ابن القاسم: هي كالماشية وإن أضرت (4). والقياس أنَّ صاحبها يضمن ما أتلفت من الزرع مطلقًا؛ لأنَّه باتخاذها صار متسببًا إلى إتلاف زروع النَّاس، بخلاف المواشي؛ فإنَّه يمكن صونها وضبطها، فإذا انفلتت (5) بغير اختياره وأفسدت، فلا ضمان عليه؛ لأنَّ التقصير من أصحاب الحوائط، وأمَّا الطيور فلا يمكن أصحاب الحوائط التحفظ منها. فإن قيل: فما تقولون في السنّور (6) إذا أكلت الطيور، وأكفأت __________ (1) وهو قول أصبغ. العقد المنظم للحكام (2/ 84). وأشهب. تبصرة الحكام (2/ 347)، فتح العلي المالك (2/ 171). (2) وقال ابن حبيب: "وقول مطرف أحب إليَّ وبه أقول وهو الحق إن شاء الله تعالى". العقد المنظم للحكام (2/ 84)، فتح العلي المالك (2/ 171). (3) في "أ": "يتعسر". (4) انظر: العقد المنظم للحكام (2/ 85)، تبصرة الحكام (2/ 347)، فتح العلي المالك (2/ 171). (5) في "ب" و"د" و"و": "تفلتت". (6) السنور: الهر. المصباح المنير (291).

(2/729)


القدور؟ قيل: على مقتنيها ضمان ما تتلفه من ذلك ليلًا ونهارًا، ذكره أصحاب أحمد (1)، وهو أصح الوجهين للشافعية (2)؛ لأنَّها في معنى الكلب العقور، فوجب إلحاقها به؛ ولأنَّ من شأنها أن تضبط وتربط، فإرسالها تفريط، وإن لم يكن ذلك من عادتها بل فعلته نادرًا، فلا ضمان. ذكره في "المغني" (3)، وهو أصح الوجهين للشَّافعية (4). فإِن قيل: فهل تسوغون قتلها لذلك؟ قلنا: نعم، إذا كان ذلك عادة لها. وقال ابن عقيل، وبعض الشافعية (5): إنَّما تقتل حال مباشرتها للجناية، فأمَّا في حال سكونها وعدم صوْلها، فلا. والصحيح خلاف ذلك (6)، وأنَّها تقتل، وإن كانت ساكنة، كما يقتل من طبعه الأذى في حال سكونه، ولا تنتظر مباشرته. وقد روى أبو داود والترمذي من حديث أبي سعيد الخدري (7) __________ (1) انظر: المغني (12/ 543)، الفروع (4/ 388)، الكافي (5/ 450). (2) انظر: المهذب (2/ 226)، حاشية البجيرمي (4/ 246)، فتح الوهاب (2/ 295)، حاشية الشرواني (9/ 210)، تحفة المحتاج (9/ 209). (3) المغني (12/ 543). (4) انظر: المهذب (2/ 226)، حاشية البجيرمي (4/ 246)، فتح الوهاب (2/ 295)، حاشية الشرواني (9/ 210). (5) انظر: أسنى المطالب (4/ 166). (6) في جميع النسخ عدا "أ": "هذا". (7) الخدري مثبتة من "أ".

(2/730)


- رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: "يَقْتُلُ المُحْرِمُ السَّبُعَ العَادِي" (1). قال الترمذي (2): هذا حديث حسن، والهرة سبع. وفي "الصحيحين" (3) عنه - صلى الله عليه وسلم -: "خَمْسٌ فَوَاسِق يُقْتَلْنَ في الحِلِّ والحَرَمِ: الحِدَأَةُ، والفَأْرَةُ، والحَيَّةُ، والغُرَابُ الأبْقَعُ، والكَلْبُ العَقور"، وفي لفظ: "العَقْرَبُ" بدل "الحية"، ولم يشترط في قتلهنَّ أن يكون حال المباشرة. فصل في المرض المعدي كالجذام إذا استضر النَّاس بأهله. __________ (1) أحمد (3/ 3)، وأبو داود رقم (1848)، والترمذي رقم (838) (2/ 187)، وابن ماجه رقم (3089) (4/ 529)، والبيهقي (5/ 344)، وابن عبد البر في التمهيد (15/ 173) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وقال الترمذي: "هذا حديث حسن" ا. هـ. قال الشنقيطي: "على شرط مسلم" ا. هـ. أضواء البيان (2/ 139) قال الحافظ ابن حجر: "وفيه يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف وإن حسنه الترمذي" ا. هـ. التلخيص الحبير (2/ 523)، قال ابن الملقن: "قال الترمذي حسن. قلت: إنَّما لم يصححه لأنَّه من رواية يزيد بن زياد وقد تكلم فيه غير واحد وأخرج له مسلم متابعة ووثّق أيضًا" ا. هـ. خلاصة البدر المنير (2/ 34). (2) "الترمذي" مثبتة من "و". (3) البخاري رقم (3314) من حديث عائشة و (3315) من حديث ابن عمر رضي الله عنهم (6/ 408)، ومسلم (1198) من حديث عائشة ورقم (1199) من حديث ابن عمر رضي الله عنهم (8/ 364).

(2/731)


قال ابن وهب في المبتلى يكون له في منزله سهم، وله حظ في شرب، فأراد من معه في المنزل إخراجه منه، وزعموا أن استقاءه من مائهم الَّذي يشربون منه مضر (1) بهم، فطلبوا إخراجه من المنزل، قال ابن وهب: إذا كان له مال، أمر أن يشتري لنفسه من يقوم بأمره، ويخرج في حوائجه، ويلزم هو بيته فلا يخرج، وإن لم يكن له مال، خرج من المنزل إذا لم يكن فيه شيء، وينفق عليه من بيت المال (2). وقال عيسى (3) في قوم ابتلوا بالجذام، وهم في قرية موردهم واحد، ومسجدهم واحد، فيأتون المسجد فيصلون فيه، ويجلسون فيه معهم، ويردون الماء ويتوضئون، فيتأذَّى بذلك أهل القرية، وأرادوا منعهم من ذلك كله (4)؛ قال: أمَّا المسجد فلا يمنعون من الصلاة فيه، ولا من الجلوس، ألا ترى إلى قول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - للمرأة المبتلاة لما رآها تطوف بالبيت مع النَّاس: "لو جلست في بيتك لكان خيرًا لك (5) "، ولم يعزم عليها بالنَّهي عن الطواف، ودخول البيت، وأمَّا استقاؤهم من مائهم، وورودهم المورد للوضوء وغير ذلك، فيمنعون، ويجعلون لأنفسهم صحيحًا يستقي لهم الماء في آنية، ثمَّ يفرغها في آنيتهم، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا ضَررَ وَلَا __________ (1) في "أ": "يضر". (2) انظر: البيان والتحصيل (9/ 409). (3) هو ابن دينار. (4) في "د": "كله بالكلية". (5) رواه مالك (1/ 424)، وعبد الرزاق (5/ 81)، وابن وهب في الجامع (637)، والفاكهي في أخبار مكة (1/ 337) من طريق الإمام مالك.

(2/732)


ضِرَار" (1)، وذلك ضررٌ بالأصحاء، فأرى أن يحال بينهم وبين ذلك، ألا ترى أنَّه يفرّق بينه وبين زوجته (2)، ويحال بينه وبين وطء جواريه للضرر؟ فهذا منه (3). وقال ابن حبيب عن مطرف في الجذامى: وأمَّا الواحد والنفر اليسير فلا يخرجون من الحاضرة، ولا من قرية، ولا من سوق، ولا من مسجد جامع؛ لأنَّ عمر - رضي الله عنه - لم يعزم على المرأة وهي __________ (1) في "ب" و"و": "إضرار". قيل: معناهما واحد، وقيل: الضرر أن تضر بمن لا يضرك، والضرار أن تضر بمن قد أضرَّ بك من غير جهة الاعتداء بالمثل والانتصار بالحق. التمهيد (20/ 159)، المعتبر للزركشي (238)، التعيين في شرح الأربعين (236)، نصب الراية (4/ 386). والحديث رواه أحمد (1/ 313)، وابن ماجه رقم (2341) (4/ 27)، والطبراني في المعجم الكبير (11/ 240) رقم (11806)، وفي الأوسط (4/ 466)، وعبد الرزاق كما في التمهيد (20/ 148) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - وفي إسنادهم جابر الجعفي ضعفه الأكثرون. جامع العلوم والحكم (2/ 209). ورواه أبو يعلى (4/ 397) رقم (2520)، والدارقطني (2/ 228)، والخطيب في الموضح (2/ 97) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - من طريق داود بن الحصين عن عكرمة وروايات داود عن عكرمة مناكير. جامع العلوم والحكم (2/ 209)، قال ابن عبد الهادي "رواه أحمد وابن ماجه بإسناد غير قوي" ا. هـ المحرر (334). وللحديث طرق كثيرة، وقد صححه الحاكم (2/ 57)، وحسنه ابن الصلاح. خلاصة البدر المنير (2/ 438)، والنووي في الأربعين النووية (32)، والعلائي. فيض القدير (1/ 63). (2) في "أ": "امرأته". (3) انظر: البيان والتحصيل (9/ 410)، شرح صحيح مسلم للنووي (14/ 479).

(2/733)


تطوف بالبيت (1)، وكذلك معيقيب الدَّوسي (2) قد جعله عمر - رضي الله عنه - على بيت المال، وكان عمر (3) يجالسه ويؤاكله، ويقول له: "كُلْ مِمَّا يليك" (4)، فإذا كثروا رأيت أن يتخذوا لأنفسهم موضعًا، كما صنع بمرضى مكة، ولا يمنعون من الأسواق لتجارتهم، وشراء حوائجهم، أو الطواف للسؤال، إذا لم يكن إمام يرزقهم من الفيء، ولا يمنعون من الجمعة، ويمنعون من غير ذلك (5). وروى سحنون: أنَّهم لا يجمعون مع النَّاس الجمعة (6)، وأمَّا مرضى القرى فلا يخرجون منها، وإن كثروا، ولكن يمنعون من أذى النَّاس. وقال أصبغ: ليس على مرضى الحواضر الخروج منها إلى ناحية أخرى (7)، ولكن إن كفاهم الإمام المؤنة منعوا من مخالطة النَّاسِ بلزوم __________ (1) تقدم تخريجه قريبًا. (2) معيقيب بن شاهين بن أبي فاطمة الدَّوسي أسلم قديمًا شهد المشاهد وبيعة الرضوان، وقيل: عاش إلى بعد الأربعين - رضي الله عنه - وأرضاهُ. انظر: الإصابة (3/ 430). (3) "عمر" ساقطة من "د" و"هـ". (4) رواه الترمذي (3/ 405)، وابن بشكوال في الغوامض والمبهمات (2/ 568)، وعبد الرزاق (10/ 405)، وابن عبد البر في التمهيد (1/ 53)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (4/ 112). (5) انظر: البيان والتحصيل (9/ 411). (6) انظر: البيان والتحصيل (9/ 411). وانظر: فتح الباري (10/ 252). (7) "أخرى" مثبتة من "أ" و"ب".

(2/734)


بيوتهم والتنحي عنهم (1). وقال ابن حبيب: يحكم عليهم بتنحيهم (2) ناحية إذا كثروا، وهو الَّذي عليه فقهاء الأمصار (3). قلت: يشهد لهذا الحديث الصحيح الَّذي رواه البخاري من حديث سعيد بن ميناء عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا عَدْوَى (4)، وَلاَ هَامَةَ (5)، ولاَ صَفَرَ (6)، وَفِرَّ مِنَ المَجْذُوْمِ فِرَارَكَ منَ الأَسَدِ، أو قال: مَن الأُسُود" (7). وروى مسلمٌ في "صحيحه" (8) من حديث يعلى بن عطاء عن عمرو __________ (1) البيان والتحصيل (9/ 411). (2) في "ب": "بتنحيتهم". (3) المرجع السابق. (4) هذا نفي لما كان يعتقده أهل الجاهلية من أنَّ هذه الأمراض تعدي بطبعها من غير اعتقاد تقدير الله لذلك. انظر: لطائف المعارف (138)، علوم الحديث (415)، زاد المعاد (4/ 148)، فتح المجيد (2/ 510)، تيسير العزيز الحميد (430). (5) الهامة: طائر من طير الليل وهي البومة كان العرب يتشاءمون بها. فتح الباري (10/ 252)، فتح المجيد (2/ 514)، تيسير العزيز الحميد (438). (6) قال البخاري: "هو داءٌ يأخذ البطن". الصحيح (10/ 180). وقيل: شهر صفر وذلك أنَّ العرب كانت تُحَرِّمَ صفر وتستحل المحرم. وقيل: غير ذلك. انظر: فتح الباري (10/ 181)، لطائف المعارف (148)، فتح المجيد (2/ 515). (7) البخاري رقم (5707) (10/ 167)، ومسلم رقم (2220) (14/ 464) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. (8) في كتاب السلام باب اجتناب المجذوم رقم (2231) (14/ 479) من حديث الشريد رضي الله عنه.

(2/735)


بن الشريد عن أبيه قال: "كَانَ في وَفْدِ ثقيف رجل مجذوم (1)، فأرسلَ إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - إنَّا قدْ بَايَعْنَاكَ فَارْجِع". وفي "مسند (2) أبي داود الطيالسي": حدثنا ابن أبي الزناد (3) عن محمد بن عبد الله القرشي (4) عن أبيه (5) عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لَا تُدِيْمُوا النَّظَرَ إِلَيهم يعني المجْذُومين" (6)، ومحمد هذا هو __________ (1) معيقيب بن أبي فاطمة. لما رواه ابن بشكوال في الغوامض (2/ 567) عن أحمد ابن صالح: "أنَّه لم يبتلى أحدٌ من أصحاب النَّبي - صلى الله عليه وسلم - إلَّا رجلين معيقيب بن أبي فاطمة كان به هذا الداء الجذام .. " الأثر. (2) "مسند" ساقطة من "ب". (3) في "أ": "الزياد". وهو عبد الرحمن بن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان القرشي، توفي سنة 174 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تهذيب الكمال (17/ 95)، سير أعلام النبلاء (8/ 167). (4) محمد بن عبد الله بن عمرو ابن أمير المؤمنين عثمان بن عفان أبو عبد الله الملقب بالديباج لحسنه، ليَّنه البخاري وقال النسائي: "ليس بالقوي" ووثَّقه في أحد قوليه، توفي سنة 245 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: التاريخ الصغير (211)، سير أعلام النبلاء (6/ 224)، الجرح والتعديل (7/ 301)، تهذيب الكمال (25/ 516). (5) هكذا في جميع النسخ: "عن أبيه" وهو خطأ، والصواب: "عن أمه" كما في مصادر تخريج الحديث. وهي: فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب القرشية أخت زين العابدين، ذكرها ابن حبان في الثقات. ماتت وقد قاربت التسعين رحمها الله تعالى. انظر: تهذيب الكمال (35/ 254)، تهذيب الكمال (12/ 392). (6) رواه الطيالسي (2601)، وابن وهب في الجامع (2/ 727) رقم (635)، وعبد الله بن أحمد (1/ 233)، وابن ماجه رقم (3543)، والطبري في مسند علي من تهذيب الآثار (19)، وابن أبي شيبة (5/ 142 و 312)، وابن شاهين =

(2/736)


محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان. ولا تعارض بين هذا وبين ما رواه مفضل بن فضالة عن حبيب بن الشهيد عن ابن (1) المنكدر عن جابر: "أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ بيد مجذوم، فوضعها معه (2) في قصعة، فقال: "كُلْ بِاسْمِ اللهِ، وَتَوَكُلًا على اللهِ" (3)، فإنَّ هذا يدلُّ على جواز الأمرين، وهذا في حق طائفة، __________ = في الناسخ والمنسوخ (406)، وإبراهيم الحربي في غريب الحديث (2/ 428)، والبخاري في التاريخ الكبير (1/ 138)، والأوسط (2/ 55)، والبيهقي (7/ 356)، وابن عساكر (53/ 380) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وللحديث طرق أخرى. ولا يخلو شيء من هذه الطرق من مقال، والحديث حسنه السيوطي في الجامع الصغير (2/ 200)، وقال الألباني - رحمه الله تعالى - "وبالجملة فالحديث بمجموع طرقه وشواهده صحيح " ا. هـ. السلسلة الصحيحة (3/ 53). (1) في "أ": "أبي". (2) "معه" ساقطةٌ من "د". (3) في "د" و"هـ" و"و": "وتوكلًا عليه". رواه ابن أبي شيبة (5/ 141)، وأبو داود رقم (3925)، والترمذي رقم (1817) (3/ 404)، وفي العلل رقم (563)، وابن ماجه رقم (3542) (5/ 181)، وأبو يعلى (3/ 354)، وعبد بن حميد (1090)، وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (409)، وابن حبان (13/ 488)، والحاكم (4/ 136)، والبيهقي (7/ 357) من حديث جابر رضي الله عنه. قال الترمذي: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلَّا من حديث يونس بن محمد عن المفضل بن فضالة هذا شيخ بصري" ا. هـ. وقال ابن عدي: "لم أرَ في حديثه - أي المفضل - أنكر من هذا الحديث" ا. هـ الكامل (8/ 151). وأقره الذهبي في الميزان (6/ 501)، وقال ابن القيم "حديث لا يثبت ولا يصح" =

(2/737)


وهذا في حق طائفة (1)، فمن قوي توكله واعتماده ويقينه من الأمة أخذ بهذا الحديث، ومن ضعف عن ذلك أخذ بالحديث الآخر، وهذا سنة، وهذا سنة، وبالله التوفيق (2). فإذا أراد أهل الدَّار أن يؤاكلوا المجذومين ويشاربوهم ويضاجعوهم فلهم ذلك، وإن أرادوا مجانبتهم ومباعدتهم فلهم ذلك. وفي قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تُدِيْمُوا النَّظَرَ إِلَى المَجْذُومِيْنَ" فائدةٌ طبية (3) عظيمة، وهي أنَّ الطبيعة نقَّالة، فإذا أدام النظر إلى المجذوم خيف عليه أن يصيبه ذلك بنقل الطبيعة، وقد جرَّب النَّاس أنَّ المجامع إذا نظرَ إلى شيءٍ عند الجماع وأدام النَّظرَ إليه، انتقل منه صفة إلى الولد، وحكى (4) بعض رؤساء الأطباء أنَّه أجلس ابن أخ له للكحل فكان ينظر في أعين الرمد فيرمد، فقال له: اترك الكحل، فتركه فلم يعرض له رمد، قال: لأنَّ الطبيعة نقَّالة. وذكر البيهقي وغيره: "أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تَزَوَّجَ امْرَأَةً من __________ = ا. هـ. زاد المعاد (4/ 153)، وقال الحافظ ابن حجر: "فيه نظر". الفتح (10/ 169)، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، ونقل المناوي أنَّ الحافظ ابن حجر حسنه. فيض القدير (5/ 53). (1) "وهذا في حقِّ طائفة" ساقط من "هـ". (2) انظر مفتاح دار السعادة (3/ 365)، زاد المعاد (4/ 150)، تهذيب السنن (5/ 375)، تهذيب الآثار للطبري "مسند علي" (16)، بذل الماعون (292). (3) في "أ": "لطيفة". (4) في "أ": "وحكى لي".

(2/738)


غِفَار (1)، فدخل عليها، فأمرها فنزعت ثيابها، فرأى بياضًا عند ثدييها، فانحاز النَّبي - صلى الله عليه وسلم - عن الفراش، فلمَّا أصبح قال: الْحَقِي بِأَهْلِكِ، وحمل (2) لها صَدَاقَهَا" (3). __________ (1) قيل: اسمها أسماء بنت النعمان الغفارية ذكره الحاكم في المستدرك (4/ 34)، التلخيص الحبير (3/ 292) قال: "الحق أنَّها غيرها". وقيل: اسمها العالية. سير أعلام النبلاء (2/ 254)، الغوامض والمبهمات (2/ 544): "العالية بنت ظبيان بن عمرو". (2) في "أ": "وكمل". (3) رواه أحمد (3/ 493)، وسعيد بن منصور (1/ 214)، والطحاوي في شرح المشكل (2/ 107)، والحاكم (4/ 34) من حديث كعب بن زيد أو زيد بن كعب رضي الله عنه. ورواه ابن أبي شيبة (3/ 476)، والبخاري في التاريخ (7/ 123) من حديث عبد الله بن كعب أو كعب بن عبد الله. ورواه أبو يعلى (10/ 63)، وابن عدي (2/ 427)، والبيهقي (7/ 348) من حديث ابن عمرو - رضي الله عنهما -. وفي إسنادهم جميعًا جميل بن زيد الطائي، وهو ضعيف، قد اضطرب فيه. انظر: التاريخ الكبير (7/ 123)، الكامل (2/ 427)، التلخيص الحبير (3/ 292).

(2/739)


فصل ومن طرق الأحكام: الحكم بالقرعة (1)، قال تعالى: {ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ (44)} [آل عمران: 44]. قال قتادة: "كانت مريم ابنة إمامهم وسيدهم، فتشاحَّ عليها بنو إسرائيل، فاقترعوا عليها بسهامهم، أيهم يكفلها، فقرع زكريا، وكان زوج أختها، فضمها إليه" (2). ونحوه عن مجاهد (3). وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: "لما وضعت مريم (4) في المسجد اقترع عليها أهل المصلَّى، وهم يكتبون الوحي، فاقترعوا بأقلامهم أيهم يكفلها" (5). وهذا متفق عليه بين أهل التفسير. وقال تعالى: {وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (139) إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (140) __________ (1) انظر: الفروق (4/ 111)، تبصرة الحكام (2/ 112)، المنثور في القواعد (3/ 96)، التمهيد (23/ 426)، أحكام القرآن للشافعي (2/ 157)، تفسير القرطبي (4/ 86). (2) رواه ابن جرير (3/ 266). (3) رواه ابن جرير (3/ 266). (4) "مريم" ساقطة من "ب". (5) رواه ابن جرير في التفسير (3/ 267)، وابن أبي حاتم (2/ 649).

(2/740)


فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ (141)} [الصافات: 139 - 141] يقول تعالى: فقارع، فكان من المغلوبين. فهذان نبيان كريمان استعملا القرعة (1)، وقد احتجَّ الأئمة الأربعة بشرع من قبلنا إن صحَّ ذلك عنهم (2). وفي "الصحيحين" (3) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ ما في النِّدَاءِ والصَّفِّ الأوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أن يَسْتَهِمُوا (4) عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا". وفي "الصحيحين" (5) أيضًا عن عائشة - رضي الله عنها -: "أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ أَزْوَاجهِ فَأيتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ". وفي "صحيح مسلم" (6) عن عمران بنِ حصينِ: "أنَّ رجلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِين لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غيْرُهُمْ فدَعَاهُمْ رَسُوْلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - __________ (1) "فهذان نبيان كريمان استعملا القرعة" ساقطة من "أ". (2) انظر: أصول السرخسي (2/ 99)، البحر المحيط للزركشي (6/ 39)، التمهيد لأبي الخطاب (3/ 411)، تفسير القرطبي (1/ 462)، أحكام القرآن لابن العربي (1/ 38)، إرشاد الفحول (398)، التبصرة للشيرازي (1/ 285)، التمهيد للأسنوي (1/ 441)، المنخول (1/ 233)، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني (369). (3) البخاري رقم (615) (2/ 114)، ومسلم رقم (437) (4/ 401). (4) أي: يقترعوا. فتح الباري (2/ 114). (5) البخاري رقم (2593) (5/ 275)، ومسلم رقم (2770) (17/ 108). (6) في الأيمان: باب من أعتق شركًا له في عبد رقم (1668) (11/ 150).

(2/741)


فَجَزأهم أَثْلاثًا، ثُمَّ أَقْرَعَ بينَهُمْ، فأَعْتَقَ اثنين وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً، وقال لَهُ قَوْلًا شَدِيْدًا". وفي "صحيح البخاري" عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: "أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عَرَضَ عَلَى قَوْم اليمين فَسَارَعُوا إِلَيْهِ، فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ في اليَمِيْنِ، أَيُّهُمْ يَحْلِفُ" (1). وفي "سنن أبي داود" عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِذَا أُكْرِهَ اثْنَانِ عَلَى اليَمينِ، أَوْ اسْتَحَبَّاهَا فَلْيَسْتَهِمَا عَلَيْهَا" (2). وفي رواية أحمد: "إِذَا أُكْرِهَ اثْنَانِ عَلَى اليَمِيْنِ أَو اسْتَحَبَّاهَا" (3). وفيهما أيضًا عنه: "أنَّ رجلين اختصما في متاع إلى النَّبي - صلى الله عليه وسلم - وليس لواحدٍ منهما بينة، فقال: استهما على اليمين ما كان، أَحَبَّا ذلِكَ أَوْ كَرِهَا" (4). __________ (1) في كتاب الشهادات: باب إذا تسارع قومٌ في اليمين رقم (2674) (5/ 337). (2) في "أ" و"ب" و"د" و"هـ": "عليه". والحديث رواه أبو داود رقم (3617)، والبغوي في شرح السنة (2505)، وإسحاق بن راهويه في مسنده (1/ 112) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال ابن عبد الهادي بعد ذكره سند أبي داود: "هذا الحديث رجاله رجال الصحيحين" ا. هـ. التنقيح (3/ 539). (3) رواه أحمد في المسند (2/ 317)، والبيهقي (10/ 432) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. (4) رواه أحمد (2/ 489 و 524)، وأبو يعلى (11/ 324)، وأبو داود رقم (3618)، والنسائي في الكبرى رقم (6000) (3/ 487)، وابن ماجه رقم (2346) (4/ 29)، وإسحاق بن راهويه في مسنده (1/ 111)، وابن الجوزي =

(2/742)


وفي "الصحيحين" (1) عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت: "أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ في مَوَارِيثَ لَهُمَا، لَمْ تَكُنْ لَهُمَا بَينة إِلَّا دَعْوَاهُمَا، فقال: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تًخْتَصِمُوْنَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ (2) بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَقْضِيَ لَهُ بنَحْو مَا أَسْمَعُ مِنْهُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيْهِ فَلَا يأْخُذ مِنْهُ شَيْئًا (3)، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ". زَادَ أبو داود في "السنن": "فبكى الرجلان، وقال كل واحد منهما: حقي لك، فقال لهما النبي - صلى الله عليه وسلم -: أَمَّا إِذْ فَعَلْتُمَا مَا فَعَلْتُمَا فَاقْتَسِمَا، وَتَوَخَّيَا الحَقَّ، ثُمَّ اسْتَهِمَا، ثُمَّ تَحَالَّا" (4). فهذه السنة - كما ترى - قد جاءت بالقرعة، كما جاء بها الكتاب، وفعلها أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعده. __________ = في التحقيق (2/ 386)، وابن أبي شيبة (4/ 376)، والطحاوي في شرح المشكل (7/ 285)، والدارقطني (4/ 211) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. (1) تقدم تخريجه. (2) أي أنَّ بعضكم يكون أعرف بالحجة وأفطن لها من غيره. النهاية (4/ 241). (3) "شيئًا" ساقطة من "ب". (4) رواه أحمد (6/ 320)، وأبو داود رقم (3584)، وإسحاق بن راهويه في مسنده (4/ 61)، وابن الجارود رقم (1000)، والطحاوي في شرح المعاني (4/ 154)، والدارقطني (4/ 238)، والحاكم (4/ 95)، وابن عبد البر في التمهيد (22/ 222). وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم" ووافقه الذهبي، وقال ابن الملقن: "رواه أبو داود بإسناد على شرط الصحيح" ا. هـ. تحفة المحتاج (2/ 576).

(2/743)


قال البخاري في "صحيحه": "ويذكر أنَّ قومًا اختلفوا في الأذان فأقرع بينهم سعد" (1). وقد صنَّف أبو بكر الخلال مصنفًا في القرعة، وهو في "جامعه" (2)، فذكر مقاصده. قال أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم وجعفر بن محمد: القرعة جائزة (3). وقال يعقوب بن بُختان: سئل أبو عبد الله عن القرعة ومن قال إنَّها قمار (4)؟ قال: إن كان ممن سمع الحديث، فهذا كلام رجل سوء (5)، يزعم أنَّ حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قمار؟!! وقال المروذي: قلت لأبي عبد الله (6): إنَّ ابن أكثم (7) يقول: إنَّ __________ (1) البخاري (2/ 114) تعليقًا، ووصله ابن جرير في تاريخه (2/ 425)، والبيهقي (1/ 630)، والحافظ ابن حجر في تغليق التعليق (2/ 265)، ورواه عبد الله بن أحمد بإسنادٍ منقطع. فتح الباري لابن رجب (5/ 276). (2) طُبِعَ أجزاء منه، ولم أرَ كتاب القرعة في المطبوع منه. (3) انظر: المغني (14/ 382)، قواعد ابن رجب (3/ 235). (4) وممن قال ذلك: ابن أكثم كما سيذكر المؤلف قريبًا، وبشر المريسي، كما رواه عنه الخطيب في تاريخ بغداد (7/ 64)، والخلال في السنة (5/ 105)، ونسبه له الذهبي في سير أعلام النبلاء (10/ 200)، وميزان الاعتدال (2/ 35)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (51/ 380). (5) في "أ": "فهذا كلام له خير هو" هكذا. (6) في "أ": "لأحمد". (7) يحيى بن أكثم بن محمد بن قطن التميمي أبو محمد. توفي سنة 242 هـ =

(2/744)


القرعة قمار، قال: هذا قول رديء خبيث، ثمَّ قال: كيف (1)؟ وقد يحكمون هم بالقرعة في وقت إذا قسمت الدَّار، ولم يرضوا، قالوا: يقرع بينهم (2)، وهو يقول: لو أنَّ رجلًا له أربع نسوة فطلَّق إحداهنَّ، وتزوج خامسة، ولم يدر أيتهنَّ التي طلَّق، قال: يرثن (3) جميعًا، ويأمرهنَّ أن يعتددن جميعًا. وقد ورث من لا ميراث لها، وقد أمر أن (4) تعتد من لا عدَّة عليها، والقرعة تصيب الحق، فعلها النبي - صلى الله عليه وسلم - (5). وقال أبو الحارث: كتبت إلى أبي عبد الله أسأله، قلت: إنَّ بعض النَّاس ينكر القرعة، ويقول: هي قمار القوم (6)، ويقول: هي منسوخة (7)؟ فقال أبو عبد الله: من ادَّعى أنَّها منسوخة (8) فقد كذب وقال الزور (9)، القرعة سنَّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أقرعَ - صلى الله عليه وسلم - في ثلاثة مواضع: أقرع (10) __________ = - رحمه الله تعالى -. انظر: أخبار القضاة (2/ 161)، الجرح والتعديل (9/ 129)، سير أعلام النبلاء (12/ 5)، الثقات (9/ 265). (1) "كيف" مثبتة من "ب". (2) انظر: بدائع الصنائع (7/ 19)، الدر المختار مع شرح ابن عابدين (6/ 279). (3) في "أ" و"ب" و"د" و"هـ": "يرثهن". (4) "أن" ساقطة من "أ" و"و". (5) انظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح (2/ 105). وقد تقدم قريبًا ذكر الأحاديث وتخريجها. (6) في "أ": "اليوم". (7) انظر: شرح معاني الآثار (4/ 382). (8) "فقال أبو عبد الله: من ادعى أنها منسوخة" ساقطة من "ب". (9) انظر: المحلَّى (9/ 346). (10) "أقرع" ساقطة من "ب".

(2/745)


بين الأعبُد الستة (1)، وأقرع بين نسائه لمَّا أرادَ السفر (2)، وأقرع بين رجلين تداعيا (3) في دابَّة (4)، وهي في القرآن في موضعين (5). قلت: يريد أنَّه أقرع بنفسه في ثلاثة (6) مواضع، وإلَّا فأحاديث القرعة أكثر، وقد تقدم ذكرها. قال: وهم يقولون إذا اقتسموا الدَّار والأرضين: أقرع بين القوم، فأيهم أصابته القرعة كان له ما أصاب من ذلك يجبر عليه. وقال الأثرم: إنَّ أبا عبد الله ذكر القرعة واحتجَّ بها وبيَّنها، وقال: إنَّ قومًا يقولون: القرعة قمار، ثمَّ قال أبو عبد الله: هؤلاء قومٌ جهلوا فيها عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - خمس سنن (7). قال الأثرم: وذكرت له أنا حديث الزبير في الكفن (8)، فقال: حديث أبي (9) الزناد؟ قلت: نعم، قال أبو عبد الله: قال أبو الزناد: __________ (1) تقدم تخريجه. (2) تقدم تخريجه. (3) في "ب" و"و": "تداريا". (4) تقدم تخريجه. (5) انظر: طبقات الحنابلة (2/ 197)، مسائل صالح (2/ 105)، قواعد ابن رجب (3/ 235)، وقد تقدم ذكر الموضعين أوَّل الفصل. (6) في "أ" و"ب" و"د" و"هـ": "ثلاث". (7) انظر: مسائل صالح (2/ 103)، طبقات الحنابلة (2/ 197)، المنهج الأحمد (1/ 440). (8) سيأتي تخريجه قريبًا. (9) في "أ": "ابن أبي الزناد".

(2/746)


يتكلمون في القرعة وقد ذكرها الله تعالى في موضعين من كتابه. وقال حنبل: سمعت أبا عبد الله قال في قوله تعالى: {فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ (141)} [الصافات: 141] أي: أقرع، فوقعت القرعة عليه. قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: القرعة حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقضاؤه، فمن ردَّ القرعة فقد ردَّ على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضاءه وفعله، ثمَّ قال: سبحان الله لمن قد علم بقضاء النبي - صلى الله عليه وسلم - ويفتي بخلافه!! قال الله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7]، وقال: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ} [النساء: 59]. قال حنبل: وقال عبد الله بن الزبير الحميدي: من قال بغير القرعة فقد خالف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسنته التي قضى بها (1) وقضى بها أصحابه بعده. وقال في رواية الميموني: في القرعة خمس سنن (2)، حديث أم سلمة: "إنَّ قومًا أتوا النَّبي - صلى الله عليه وسلم - في مواريث وأشياء دَرست (3) بينهم، فأقرع بينهم" (4)، وحديث أبي هريرة حين تداعيا (5) في دابة، فأقرع بينهما (6)، __________ (1) "التي قضى بها" مثبتة من "جـ". (2) مسائل صالح (2/ 103)، المغني (14/ 382). (3) درس المنزل دروسًا من باب قعد: عفا وخفيت آثاره، المصباح المنير (192). (4) تقدم تخريجه. (5) في "ب" و"و": "تداريا". (6) تقدم تخريجه.

(2/747)


وحديث الأعبد الستة (1)، وحديث أقرع بين نسائه (2)، وحديث علي (3)، وقد ذكر (4) أبو عبد الله من فعلها بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذكر ابن الزبير (5)، وابن المسيب (6)، ثمَّ تعجب من أصحاب الرَّأي وما يردون من ذلك. قال الميموني: وقال لي أبو عبيد (7) القاسم بن سلام وذاكرني أمر القرعة فقال: أرى أنَّها من أمر النبوة، وذكر قوله تعالى: {إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ} [آل عمران: 44] وقوله: {فَسَاهَمَ}. وقال أحمد في رواية الفضل بن عبد الصمد: القرعة في كتاب الله، والَّذين يقولون: القرعة قمار قوم (8) جهال، ثمَّ ذكر أنَّها في السنة (9). وكذلك قال في رواية ابنه صالح: أقرع النبي - صلى الله عليه وسلم - في خمس (10) مواضع، وهي في القرآن في موضعين (11). __________ (1) تقدم تخريجه. (2) تقدم تخريجه. (3) تقدم تخريجه. (4) "وقد ذكر" ساقطة من "أ" و"ج". (5) رواه ابن أبي شيبة (4/ 401) و (5/ 27)، وعبد الرزاق (8/ 279). (6) انظر: المغني (14/ 383)، الأم (6/ 245). (7) في "و": "أبو عبد الله"، وهو خطأ ظاهر. (8) "قوم" مثبتة من "أ" و"ب". (9) طبقات الحنابلة (2/ 196)، المنهج الأحمد (1/ 440). (10) هكذا في جميع النسخ: "خمس". (11) مسائل الإمام أحمد رواية صالح (2/ 103).

(2/748)


وقال أحمد (1) في رواية المروذي: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن هشام بن عروة عن عروة قال: أخبرني أبي (2) الزبير: أنَّه لما كان يوم أحد أقبلت امرأة تسعى، حتَّى كادت أن تشرف على القتلى، قال: فكره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تراهم، فقال: المرأة، المرأة، قال الزبير: فتوهمت أنَّها أُمِّي صفية، قال: فخرجت أسعى، فأدركتها قبل أن تنتهي إلى القتلى، قال: فلهزت (3) في صدري - وكانت امرأة جلدة - وقالت: إليك، لا أمَّ لك، قال: فقلت: إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عزم عليك، قال: فرجعت وأخرجت ثوبين (4) معها، فقالت: هذان ثوبان جئت بهما لأخي حمزة، فقد بلغني مقتله، فكفنوه فيهما، قال: فجئت بالثوبين ليكفن فيهما حمزة، فإذا إلى جنبه رجل من الأنصار قتيل، قد فُعِل به كما فعل بحمزة (5)، قال: فوجدنا غضاضة أن نكفن حمزة في ثوبين والأنصاري لا كفن له، قلنا: لحمزة ثوب وللأنصاري ثوب، فقدرناهما فكان أحدهما أكبر من الآخر، فأقرعنا بينهما فكفنَّا كل واحد في الثوب الَّذي طار له" (6)، __________ (1) انظر: المبدع (6/ 320)، قواعد ابن رجب (3/ 200). (2) "أبي" ساقطة من "أ". (3) وفي "ب" و"جـ" و"د" و"هـ": "فلهدت". اللهز: الضربُ بجُمْع الكف في الصدر. النهاية (4/ 281). (4) "في ثوبين" ساقطة من "ب". (5) الَّذي فُعِلَ به كما فُعل بحمزة يوم أحد عبد الله بن جحش رضي الله عنه. سيرة ابن هشام (3/ 49) (2/ 278)، ولكنَّه ليس من الأنصار. (6) رواه أحمد (1/ 165)، وأبو يعلى (2/ 45) رقم (686)، والبزار (3/ 194) رقم (980)، والشاشي في مسنده (1/ 104)، والحارث في مسنده "زوائد =

(2/749)


وقال في رواية صالح (1): وحديث الأجلح عن الشعبي عن أبي الخليل عن زيد بن أرقم، وهو مختلفٌ فيه (2). __________ = الهيثمي" (688) (2/ 701)، والدينوري في المجالسة (6/ 384) رقم (2796)، والبيهقي (3/ 563)، وفي الدلائل (3/ 289)، والضياء في المختارة (3/ 69). وقال البوصيري: "رواه الحارث بن أبي إسامة وأبو يعلي الموصلي وأحمد بن حنبل بسند واحد ورجاله ثقات" ا. هـ. مختصر إتحاف السادة المهرة (7/ 26). ورواه ابن أبي شيبة مختصرًا. قال الهيثمي: "رواه أحمد وأبو يعلي والبزار وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو ضعيف وقد وثق" ا. هـ. مجمع الزوائد (6/ 118). وقد تابع ابن أبي الزناد كل من يحيى بن زكريا بن أبي زائدة كما عند البيهقي (3/ 563)، وسنده صحيح كما قال الألباني رحمه الله في الإرواء (3/ 166)، ويونس بن بكير عند البيهقي في الدلائل (3/ 289). (1) المسائل (2/ 103). (2) تقدم تخريجه.

(2/750)


فصل في كيفية القرعة قال الخلال: حدثنا أبو النضر (1): أنَّه سمع أبا عبد الله يحب من القرعة ما قيل عن سعيد بن المسيب: "أن يأخذ خواتيمهم، فيضعها في كمه، فمن أخرج أولًا فهو القارع" (2). وقال أبو داود: قلت لأبي عبد الله في القرعة يكتبون رقاعًا؟ قال: إن شاءوا رقاعًا، وإن شاءوا خواتيمهم (3). وقال ابن منصور: قلت لأحمد: كيف يقرع؟ قال: بالخاتم وبالشيء (4). وقال (5) إسحاق بن راهويه (6) في القرعة: يؤخذ عود شبه القدح، فيكتب عليه: "عبد"، وعلى الآخر: "حر"، وكذلك قال في رواية مهنا (7). __________ (1) إسماعيل بن عبد الله بن ميمون العجلي أبو النضر. توفي سنة 270 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: طبقات الحنابلة (1/ 276)، المنتظم (12/ 234). (2) انظر: المغني (14/ 383)، والمبدع (6/ 321) وفيهما: "سعيد بن جبير" وسيذكره المؤلف قريبًا عنه. (3) مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود (293). (4) مسائل ابن منصور (9/ 4763). وانظر: المغني (14/ 383). (5) "ابن منصور: قلت لأحمد: كيف يقرع؟ قال: بالخاتم وبالشيء وقال" ساقطة من "و". (6) في "و": "إسحاق منصور". (7) مسائل ابن منصور (9/ 4853). وانظر: المغني (14/ 383).

(2/751)


وقال بكر (1) بن محمد عن أبيه (2): سألت أبا عبد الله كيف تكون القرعة؟ قال: يلقي خاتمًا، يروى عن سعيد بن جبير، وإن جعل شيئًا في طين أو يكون علامة قدر ما يعرف صاحبه إذا كان له فهو جائز. وقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: كيف القرعة؟ فقال: سعيد بن جبير يقول: بالخواتيم، أقرع بين اثنين في ثوب، فأخرج خاتم هذا وخاتم هذا، قال: ثمَّ يخرجون الخواتيم (3)، ثمَّ تدفع إلى رجل، فيخرج منها واحدًا (4)، قلت لأبي عبد الله: فإنَّ مالكًا يقول: تكتب رقاع وتجعل في طين (5)؟ قال: وهذا أيضًا، قيل لأبي عبد الله: فإنَّ النَّاس يقولون: القرعة هكذا، وقال الرجل بأصابعه الثلاثة، فضمها ثمَّ فتحها، فأنكر ذلك أبو عبد الله، وقال: ليس هو هكذا. وقال مهنا: قلت لأبي عبد الله: كيف القرعة؟ أهو أن يخرج هذا ويخرج هذا وأشرت بيدي بأصابعي؟ قال: نعم (6). __________ (1) في "أ": "بكير". (2) محمد بن الحكم النسائي. (3) "أقرع بين اثنين في ثوب، فأخرج خاتم هذا وخاتم هذا قال: ثم يخرجون الخواتيم" ساقطة من "ب". (4) انظر: المغني (14/ 383)، المبدع (6/ 321). (5) انظر: الخرشي على خليل (6/ 195)، بلغة السالك (3/ 675)، منح الجليل (7/ 288)، التاج والإكليل (5/ 344)، التلقين (2/ 458)، القوانين (291) تفسير القرطبي (4/ 87). (6) انظر: المغني (14/ 383).

(2/752)


فصل في مواضع القرعة (1) قال إسحاق (2): قلت لأبي عبد الله: تذهب إلى حديث عمران بن حصين في الأعبد (3)؟ قال: نعم. فإن (4) قيل: العتق في المرض وصية، فكأنَّه أوصى أن يعتق كل عبد على انفراده، فإذا تعذَّر عتق جميعه عتق منه ما أمكن عتقه، كما لو كان ماله كلُّه عبدًا واحدًا، فأعتقه عتق منه ما حمل الثلث، قيل: هذا هو القياس الفاسد الَّذي ردت به السنة الصحيحة الصريحة. والفرق بين الموضعين: أنَّ في مسألة العبد الواحد لا يمكن غير جريان العتق في بعضه، وأمَّا في الأعبد فتكميل الحرية في بعضهم بقدر الثلث ممكن، فكان أولى من تشقيصها في كلَّ واحد، فإنَّ المريض قصد تكميل الحرية في الجميع، ولكن منع لحق الورثة، فكان تكميلها في البعض موافقًا لقصد المعتق ومقصود الشارع، أمَّا المعتق فإنَّه أراد تخليص جملة الرقبة، وأمَّا (5) الشارع فإنَّه متشوف إلى تكميل الحرية دون تشقيصها، وتكميلها في الجميع ضررٌ بالوارث، __________ (1) انظر: الفروق (4/ 111)، قواعد ابن رجب (3/ 195). (2) إسحاق بن إبراهيم بن هانئ. انظر: مسائله (2/ 60). (3) تقدم تخريجه. (4) في "جـ" و"و": "قال". (5) "أما المعتق فإنه أراد تخليص جملة الرقبة وأما" ساقطة من جميع النسخ ما عدا "أ".

(2/753)


وتكميلها في الثلث مصلحة للمعتق والوارث والعبد، فلا يجوز العدول عنه. فالقياس الصحيح وأصول الشرع مع الحديث الصحيح، وخلافه خلاف النص والقياس معًا. فإن قيل: فقد صار سدس كل عبد من الأعبد الستة مستحق الإعتاق، فإبطاله إبطال لعتق مستحق؟ قيل: ليس كذلك، وإنَّما العتق المستحق عتق ثلث الأعبد، وهو الَّذي (1) ملَّكه إيَّاه الشارع - صلى الله عليه وسلم - فصار كما لو أوصى بعتق ثلثهم، فإنَّه هو الَّذي يملكه، وما لا يملكه تصرفه فيه لغوٌ وباطلٌ، والوارث إذا لم يجز إعتاق الجميع كان تصرف المعتق فيما زاد على الثلث بمنزلة عدمه، وإذا كان إنَّما أعتق الثلث حكمًا، أخرجنا الثلث بالقرعة، فأي قياسٍ أصح من هذا وأبين؟ فإن قيل: مدار الحديث على الحسن، وهو يرويه عن عمران بن حصين (2)، وقد قال أحمد في رواية الميموني: لا يثبت لقي الحسن لعمران بن حصين (3)، وقال مهنا: سألتُ أحمد عن حديث الحسن __________ (1) "الذي" ساقطة من "أ". (2) كما في رواية سعيد بن منصور (408)، والنسائي في الكبرى (3/ 187)، والبيهقي (10/ 483). (3) وقد أنكر سماع الحسن من عمران: يحيى بن معين وعلي بن المديني وأبو حاتم وأحمد في أحد قوليه والبيهقي والمنذري وغيرهم. انظر: العلل لابن المديني (60)، المراسيل لابن أبي حاتم (40)، جامع التحصيل (165)، =

(2/754)


قال: حدثني (1) عمران بن حصين؟ قال: ليس بصحيح، بينهما هياج بن عمران البرجمي (2) عن عمران بن حصين (3). وقال عبد الله بن أحمد (4): وجدت في كتاب أبي - بخطه - حدثنا معاذ بن معاذ عن شعيب (5) عن محمد بن سيرين عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب (6) عن عمران بن حصين حديث __________ = سنن البيهقي (10/ 121)، الترغيب والترهيب (3/ 162)، المعرفة والتاريخ للفسوي (2/ 52). وقال بعض العلماء بسماع الحسن من عمران منهم البزار. نصب الراية (1/ 90)، وابن حبان في صحيحه (5/ 113)، والحاكم في المستدرك (1/ 29) و (2/ 334). وبهز بن أسد. جامع التحصيل (165) وقد روى عنه ابن أبي حاتم أنه لم يسمع منه شيئًا. المراسيل (40) قيل للإمام أحمد: سمع الحسن من عمران؟ قال: "ما أنكره؛ ابن سيرين أصغر منه بعشر سنين سمع منه". ا. هـ. مسائل أبي داود (448)، الجوهر النقي (10/ 121). (1) في "أ": "حديث". (2) في "د" و"هـ": "الرحمي". (3) انظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود (449)، المراسيل لابن أبي حاتم (40). (4) في العلل (2/ 342). (5) هكذا: "شعيب"، والصواب: "أشعث" كما في العلل للإمام أحمد (2/ 342). وهو أشعث بن عبد الملك الحُمراني البصري أبو هاني الإمام الفقيه أحد علماء البصرة صاحب سنة، وثقه يحيى القطان والنسائي والدارقطني وغيرهم. توفي سنة 142 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: الجرح والتعديل (2/ 275)، تهذيب الكمال (3/ 277)، سير أعلام النبلاء (6/ 278). (6) عمرو، وقيل: عبد الرحمن بن معاوية الجرمي البصري، وثقه العجلي وابن =

(2/755)


القرعة (1). وقال المروذي: ذكر أبو عبد الله حديث (2) أبي المهلب، فقال: قد روى الحسن عن عمران، ولم يسمعه، وقال: يقولون (3) إنَّه أخذه من كتاب أبي المهلب (4). قيل: هذا لا يضر الحديث شيئًا، فإنَّ أبا المهلب قد رواه عن عمران ابن حصين. قال مسلمٌ في "صحيحه": حدثنا علي بن حجر السعدي وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا: حدثنا إسماعيل - وهو ابن عُلية - عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين: "أنَّ رجلًا أعتق" (5) فذكره. قال مسلم (6): وحدثنا محمد بن منهال الضرير وأحمد بن عبدة (7) __________ = حبان. انظر: ثقات العجلي (64)، الثقات (5/ 414) تهذيب الكمال (34/ 329). (1) الحديث تقدم تخريجه. وانظر: معجم الطبراني الكبير (18/ 226) رقم (561)، والتمهيد (23/ 416) حيث ذكر ابن عبد البر طرقه وصححه. (2) "حديث" ساقطة من "ب". (3) "يقولون" ساقطة من "د". (4) تقدم قريبًا الكلام عن سماع الحسن من عمران. (5) رواه مسلم رقم (1668) (11/ 150)، وابن أبي شيبة (5/ 26). (6) (11/ 151). (7) في "ب": "عبيدة".

(2/756)


قالا: حدثنا يزيد بن زريع حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين (1) بمثل حديث ابن علية وحماد (2). فهؤلاء ثلاثة عن عمران بن حصين (3): محمد بن سيرين، وأبو المهلب، والحسن البصري، وغاية الحسن أن يكون سمعه من واحد منهما. قال عبد الله بن أحمد: قال أبي: حدثت أنَّه كان في كتاب همام (4) عن قتادة عن الحسن، قال: حدثني عمرو بن معاوية - أبو المهلب - عن عمران بن حصين (5): حديث القرعة. وقال الخلال: أخبرني العباس بن محمد بن أحمد (6) بن عبد الكريم (7)، __________ (1) انظر: الإلزامات والتتبع (248)، شرح مسلم للنووي (11/ 151)، جامع التحصيل (133 و 264)، تحفة التحصيل (1/ 71). (2) حماد بن زيد. (3) "بمثل حديث ابن علية وحماد فهؤلاء ثلاثة عن عمران بن حصين" ساقطة من "ب" و"هـ". (4) همام بن يحيى بن دينار العَوْذي المحلّمي أبو عبد الله الإمام الحافظ، وثقه أحمد وابن معين وغيرهما. توفي سنة 163 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تهذيب الكمال (30/ 302)، سير أعلام النبلاء (7/ 296). (5) "عن عمران بن حصين" مثبتة من "أ". (6) "بن أحمد" ساقطة من "ب". (7) روى عنه الخلال في عدة مواضع من كتابه السنة (2/ 462) و (3/ 542)، ولم أجد له ترجمة، أما إن كان أبا العباس فقد ذكره الإسماعيلي في معجم الشيوخ (1/ 479): "أبو العباس بن محمد بن أحمد بن عبد الكريم البزار =

(2/757)


حدثنا جعفر الطيالسي (1) قال: قال يحيى (2) عن الحسن حدثنا عمران ابن حصين. فإن لم يكن الحسن قد سمعه منه، كان بمنزلة قوله: "حدث أهل بلدنا" ولشهرة الحديث عندهم قال: "حدثنا" (3). وقد وقع نظير هذا في حديث الدجال، وقول الَّذي يقتله: "أنت الدجال الَّذي حدثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حديثه" (4). وقول أحمد عن حديث الحسن عن عمران: "لا يصح"، إنَّما أراد قول الحسن: "حدثني عمران بن حصين"؛ فإنَّ مهنا بن يحيى إنَّما سأله عن ذلك، فقال: سألت أحمد عن حديث الحسن: قال: حدثني عمران بن حصين؟ قال: ليس بصحيح. على أنَّ الحديث قد صحَّ من غير طريق عمران. قال الخلال: حدثنا أبو بكر المروذي، حدثنا وهب بن بقية (5)، __________ = المخرمي يحفظ" ا. هـ. وذكره الخطيب في تاريخ بغداد (1/ 332). (1) جعفر بن محمد بن أبي عثمان الطيالسي أبو الفضل. توفي سنة 282 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تاريخ بغداد (7/ 197)، المنتظم (12/ 349). (2) أي: ابن معين. (3) انظر: جامع التحصيل (100 و 114)، نصب الرَّاية (1/ 90)، تهذيب التهذيب (8/ 54). (4) رواه مسلم رقم (2938) (18/ 284) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. (5) وهب بن بقية بن عثمان بن سأبور الواسطي المحدِّث الإمام، وثَّقه ابن معين والخطيب. توفي سنة 239 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: الجرح والتعديل =

(2/758)


حدثنا خالد الطحان (1)، عن خالد - يعني الحذاء - عن أبي قلابة عن أبي زيد: أنَّ رجلًا من الأنصار أعتق ستَّة مملوكين له عنده موته، وليس له مال غيرهم، فجزأهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أجزاء (2)، فأقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرق أربعة" (3)، وقال: "لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين" (4). قال المروذي: قال أحمد: ما ظننا أنَّ أحدًا حدَّث بهذا إِلَّا هشيم. قال أبو عبد الله: أبو زيد - هذا - رجلٌ من الأنصار من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: كتبناه عن هشيم، وقال: إليه أذهب. قال أحمد (5): حدثنا شريح بن نعمان (6) حدثنا هشيم قال: حدثنا __________ = (9/ 28)، سير أعلام النبلاء (11/ 462)، تهذيب الكمال (31/ 115). (1) في جميع النسخ عدا "أ": "الطحاوي"، والصواب: "الطحان" كما في سنن أبي داود (3960). (2) "أجزاء" ساقطة من "أ". (3) رواه أحمد (5/ 341)، وأبو داود رقم (3960)، والنسائي في الكبرى (3/ 187) رقم (4973)، وسعيد بن منصور (1/ 122)، والطحاوي في شرح المشكل (2/ 208). قال الشوكاني رحمه الله: "سكت عنه أبو داود والمنذري ورجال إسناده رجال الصحيح" ا. هـ. نيل الأوطار (6/ 52). وأبو قلابة لم يسمع من أبي زيد الأنصاري. المراسيل لابن أبي حاتم (96)، وقد تقدم تخريجه من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه. (4) "وقال: لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين" مثبتة من "أ". (5) في المسند (5/ 341). (6) الصواب: "سريح بن النعمان" كما في مسند أحمد (5/ 341). وهو سريح بن النعمان بن مروان الجوهري اللؤلؤي الإمام أبو الحسين كان من أعيان =

(2/759)


خالد (1) قال: حدثنا أبو قلابة عن أبي زيد الأنصاري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثله. فصل ومن مواضع القرعة: إذا أعتق عبدًا من عبيده، أو طلَّق امرأة من نسائه، لا يدري أيتهن هي؟ فقال أحمد في رواية الميموني: إن مات قبل أن يقرع بينهنَّ يقوم وليه في هذا مقامه، يقرع بينهنَّ، فأيتهن وقعت عليها القرعة لزمته (2). وقال بكر (3) بن محمد عن أبيه (4): سألت أبا عبد الله: عن رجل أعتق أحد غلاميه في صحته، ثمَّ مات المولى، ولم يدر الورثة أيهما أعتق، قال: يقرع بينهما (5). __________ = المحدثين، وثقه العجلي وابن سعد. توفي سنة 217 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: ثقات العجلي (18)، تهذيب الكمال (10/ 218)، سير أعلام النبلاء (10/ 219) (1) خالد الطحان، تقدمت ترجمته. (2) المغني (10/ 526) رؤوس المسائل الخلافية (4/ 219) قواعد ابن رجب (3/ 219). (3) في "أ": "أبو بكر". (4) محمد بن الحكم النسائي. (5) انظر: المقنع (19/ 105)، الشرح الكبير (19/ 105)، شرح منتهى الإرادات (2/ 590)، الكشاف (4/ 528)، الهداية (1/ 234)، المحرر (2/ 4)، الفروع (5/ 99)، شرح الزركشي (7/ 458)، المبدع (6/ 316)، الفتح الرباني (177).

(2/760)


وقال حنبل: سمعت أبا عبد الله قال في القرعة: إذا قال: أحد غلامي حر، ثمَّ مات قبل أن يُعلم يُقرع بينهما، فأيهما وقعت عليه القرعة عتق، كذا فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - في الَّذي أعتق ستة أعبد له (1). وقال مهنا: سألت أحمد عن رجل قال لامرأتين له: إحداكما طالق، أو لعبدين له: أحدكما حرٌّ، قال: قد اختلفوا فيه، قلت: ترى أن يقرع بينهما؟ قال: نعم، قلت: وتجيز القرعة في الطلاق؟ قال: نعم (2). وقال في رواية الميموني فيمن له أربع نسوة طلَّق واحدة منهنَّ، ولم يدر: يقرع بينهنَّ، كذلك في الأعبد، فإن أقرع بينهن فوقعت القرعة على واحدة ثمَّ ذكر التي طلَّق رجعت هذه، ويقع الطلاق على التي ذكر، فإن تزوجت فذاك شيءٌ قد مرَّ، وإن كان الحاكم قد أقرع بينهنَّ لم ترجع إليه (3). وقال أبو الحارث (4) عن أحمد في رجلٍ له أربع نسوة طلَّق إحداهنَّ، ولم تكن له نية في (5) واحدةٍ بعينها: يقرع بينهنَّ فأيتهنَّ أصابتها القرعة فهي المطلقة، وكذلك إن قصد إلى واحدة بعينها ثمَّ نسيها (6). __________ (1) تقدم تخريجه ص (743). (2) انظر: الإنصاف (19/ 103)، الشرح الكبير (19/ 103)، شرح منتهى الإرادات (2/ 590)، كشاف القناع (4/ 528)، مطالب أولي النهى (4/ 716). (3) المغني (10/ 524)، قواعد ابن رجب (3/ 223)، إغاثة اللهفان (1/ 194). (4) في "ب" و"و": "أبو الخطاب". (5) "في" ساقطة من "د" و"و". (6) المغني (10/ 522)، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين (2/ 75)، رؤوس =

(2/761)


قال: والقرعة سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (1)، وقد جاء بها القرآن (2). وقال أبو حنيفة (3) والشافعي (4): لا يقرع بينهن، ولكن إذا كان الطلاق لواحدة لا بعينها ولا نواها فإنَّه يختار صرف الطلاق إلى أيتهنَّ شاء، وإن كان الطلاق لواحدة بعينها ونسيها فإنَّه يتوقف فيهما حتَّى يذكر، ولا يقرع، ولا يختار صرف الطلاق إلى واحدةٍ منهما. وقال مالك (5): يقع الطلاق على الجميع. والقول بالقرعة مذهب علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، قال وكيع: سمعت عبد الله (6) قال (7): سألت __________ = المسائل الخلافية (4/ 218)، قواعد ابن رجب (3/ 212)، إغاثة اللهفان (1/ 194)، الهداية (2/ 39)، المحرر (2/ 61)، شرح الزركشي (5/ 388)، الفتح الرباني (194). (1) تقدم ذكر الأحاديث ص (743). (2) تقدم ذكر الآيات ص (742). (3) انظر: المبسوط (6/ 122)، بدائع الصنائع (3/ 225)، شرح معاني الآثار (3/ 254)، حاشية ابن عابدين (3/ 308)، روضة القضاة (3/ 985). (4) انظر: الحاوي (10/ 281)، روضة الطالبين (6/ 95)، المنثور (3/ 179)، أسنى المطالب (3/ 297)، تحفة المحتاج (8/ 71)، الإبهاج (1/ 114). (5) انظر: المدونة (3/ 15)، الكافي (269)، المعونة (2/ 854)، تبصرة الحكام (2/ 64)، مواهب الجليل (4/ 87)، الخرشي على خليل (4/ 65)، منح الجليل (4/ 145)، التاج المذهب (2/ 153). (6) عبد الله بن حميد بن عبيد الأنصاري، وثَّقه ابن معين وابن حبان. انظر: الجرح والتعديل (5/ 37)، التاريخ الكبير (5/ 71)، تعجيل المنفعة (256). (7) "سمعت عبد الله قال" ساقطة من "و".

(2/762)


أبا جعفر (1) عن رجل له أربع نسوة، فطلَّق إحداهنَّ، لا يدري أيتهنَّ طلَّق؟ فقال: علي يقرع بينهنَّ (2). فالأقوال التي قيل بها في هذه المسألة لا تخرج عن أربعة، ثلاثة قيل بها، وواحد لا يعلم به قائل. أحدها: أنَّه يعين في المبهمة، ويقف في حق المنسية عن الجميع (3)، فينفق عليهنَّ ويكسوهن، ويعتزلهنَّ إلى أن يفرق بينهما الموت أو يتذكر (4)، وهذا في غاية الحرج والإضرار به وبالزوجات، فينفيه قوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78] وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ضرر ولا ضرار (5) "، فأي حرج وضرر (6) وإضرار (7) أكثر (8) من ذلك؟ الثاني: أن يطلق عليه الجميع (9)، مع الجزم بأنه إنما طلق واحدة، لا الجميع، فإيقاع الطلاق بالجميع - مع القطع بأنه لم يطلق الجميع - __________ (1) أبو جعفر الباقر. (2) انظر: المغني (10/ 522)، الكافي (3/ 223)، إغاثة اللهفان (1/ 194). وصحح الأثر ابن القيم في البدائع (3/ 265). (3) وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي رحمهما الله كما تقدم قريبًا. (4) في "أ": "أو يذكرها". (5) في "ب" و"و": "إضرار". والحديث تقدم تخريجه. (6) "وضرر" ساقطة من "د". (7) "وإضرار" ساقطة من "أ" و"ب" و"جـ" و"هـ" و"و". (8) في "أ" و"هـ": "أكبر". (9) وهذا مذهب مالك رحمه الله تعالى كما تقدم قريبًا.

(2/763)


ترده أصول الشرع وأدلته. الثالث: أنه لا يقع الطلاق بواحدة منهن (1)؛ لأن النكاح ثابت بيقين، وكل واحدة منهن مشكوك فيها: هل هي المطلقة أم لا؟ فلا تطلق بالشك، ولا يمكن إيقاع الطلاق بواحدة غير معينة، وليس البعض أولى بأن يوقع عليها الطلاق من البعض، والقرعة قد تخرج غير المطلقة (2)، فإنها كما يجوز أن تقع على المطلقة يجوز أن تقع على غيرها، فإذا أخطأت المطلقة وأصابت غيرها أفضى ذلك إلى تحريم من هي زوجة، وحل من هي أجنبية. وإذا بطلت هذه الأقسام كلها تعين هذا التقرير، وهو بقاء النكاح في حق كل واحدة منهن حتى يتبين أنها المطلقة، وإذا كان النكاح باقيًا فيها فأحكامه مترتبة عليه، وأما أن يبقى النكاح ويحرم الوطء دائمًا فلا وجه له. فهذا القول والقول بوقوع الطلاق على الجميع متقابلان، وأدلتهما تكاد أن تتكافأ، ولا احتياط في إيقاع الطلاق بالجميع؛ فإنه يتضمن تحريم الفرج على الزوج بالشك، وإباحته لغيره. قال المقرعون (3): قد جعل اللهُ سبحانه القرعة طريقًا إلى الحكم الشرعي في كتابه (4)، وفعلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأمر __________ (1) وهذا الَّذي قال عنه المؤلِّف: لا يُعلم به قائل. (2) انظر: المغني (10/ 523). (3) وهذا هو القول الرَّابع: أن تخرج بالقرعة. (4) تقدم ذكر الآيات.

(2/764)


بها (1)، وحكم بها علي بن أبي طالب (2) في هذه المسألة بعينها، وكل قول غير القول بها فإنَّ أصول الشرع وقواعده ترده. أمَّا وقوع الطلاق على الجميع مع العلم بأنَّه إنَّما أوقعه على واحدة، فتطليق لغير المطلقة، وهو نظير ما لو طلَّق طلقة واحدة فألزمناهُ بثلاث طلقات، فإنَّ هذا في عدد المطلقات كمسألتنا في عدد الطلاق، ولا يشبه ذلك ما لو طلَّق وشك هل طلق واحدة (3) أو ثلاثًا، حيث يجوز أن (4) يجعل ثلاثًا، فإنَّه يجوز أن يكون قد استوفى عدد الطلاق (5)، وفي مسألتنا: هو جازم بأنَّه لم يستوف عدد المطلقات (6)، بل كل واحدة منهنَّ قد شكَّ، هل طلقها أم لا؟ وغايته: أنَّه قد تيقن تحريمًا في واحدة لا بعينها، فكيف يحرم عليه غيرها؟ فإن قيل: قد اشتبهت المحللة بالمحرمة، فحرمتا معًا، كما لو اشتبهت أخته بأجنبية، وميتة بمذكاة (7). قيل: ها هنا معنا أصل يرجع إليه، وهو التحريم الأصلي، وقد وقع الشك في سبب الحل، فلا يرفع التحريم الأصلي بالشك، وفي __________ (1) تقدم ذكر الأحاديث. (2) انظر: المغني (10/ 522)، الكافي (3/ 223). (3) "فألزمناه بثلاث" إلى قوله "وشك هل طلَّق واحدة" مثبت من "أ". (4) "يجوز أن" مثبت من "ب". (5) انظر: الإحكام لابن حزم (5/ 7). (6) في "ب": "عدد الطلاق"، وفي "و": "عدد الطلقات". (7) بدائع الفوائد (3/ 261).

(2/765)


مسألتنا قد ثبت الحل وزال التحريم الأصلي (1) بالنكاح، ثمَّ وقع في عين غير معينة، ومعنا أصل الحل المستصحب، فلا يمكن تعميم التحريم، ولا إلغاؤه بالكلية، ولم يبق طريق إلى تعيين محله إِلَّا بالقرعة، فتعينت طريقًا. قالوا: وأيضًا؛ فإنَّ الطلاق قد وقع على واحدة منهنَّ معينة؛ لامتناع وقوعه في غير معين، فلم يملك المطلق صرفه إلى أيتهن شاء، لكن التعيين غير معلوم لنا، وهو معلوم عند الله، وليس لنا طريق إلى معرفته، فتعينت القرعة. يوضحه: أنَّ التعيين من المطلق ليس إنشاءً للطلاق (2) في المعينة، فإنَّه لو كان إنشاءً لم يكن المتقدم طلاقًا، ولكان الجميع حلالًا له (3)، ولما أمر بأن ينشئ الطلاق ولا افتقر إلى لفظ يقع به، وإذا لم يكن إنشاءً فهو إخبار منه بأنَّ هذه المعينة هي التي أوقعت عليها الطلاق، وهذا خبر غير مطابق، بل هو خلاف الواقع. وحاصله: أنَّ التعيين إمَّا أن يكون إنشاءً للطلاق، أو إخبارًا، ولا يصلح لواحد منهما (4). فإن قيل: بل هو إنشاء عندنا في المبهمة، وأمَّا في (5) المنسية فهو __________ (1) "بالشك وفي مسألتنا قد ثبت الحل وزال التحريم الأصلي" مثبت من "أ". (2) في "أ": "الطلاق". (3) "له" ساقطة من "د". (4) انظر: بدائع الصنائع (3/ 225). (5) "في" ساقطة من "د" و"هـ".

(2/766)


واقع من حين طلق. قيل: لا يصح جعله إنشاءً للطلاق؛ لأنَّ الطلاق إمَّا أن يكون قد وقع بإحداهنَّ أو لا، فإن لم يقع لم يلزمه أن ينشئه، وإن كان قد وقع (1) استحال إنشاؤه أيضًا؛ لأنَّهُ تحصيل للحاصل. فإن قيل: فهذا يلزمكم أيضًا؛ لأنَّكم تقولون: إنَّ الطلاق يقع من حين الإقراع. قيل: بل الطلاق عندنا في الموضعين واقع من حين الإيقاع. قال الإمام أحمد في رواية أبي طالب في رجلٍ له أربع نسوة، فطلَّق إحداهنَّ وتزوج أخرى، ومات، ولم يدر أي الأربع طلَّق: فلهذه الأخيرة ربع الثمن، ثمَّ يقرع بين الأربع، فأيتهن قَرَعت أخرجت، وورث البواقي (2). قال القاضي (3): فقد حكم بصحة نكاح الخامسة قبل تعيين المطلقة. قال: وهذا يدلُّ على وقوع الطلاق من حين الإيقاع، ولو كان من حين (4) التعيين لم يصح نكاح الخامسة. فإن قيل: فهذا بعينه يرد عليكم في التعيين بالقرعة، والجوابُ __________ (1) "بإحداهنَّ أو لا، فإن لم يقع لم يلزمه أن ينشئه، وإن كان قد وقع" ساقطة من "ب". (2) المغني (9/ 207) و (10/ 528)، كشاف القناع (5/ 336). (3) أبو يعلى. (4) "حين" ساقطة من "ب".

(2/767)


حينئذٍ واحد. قيل: الفرقُ بين التعيينين ظاهر، فإنَّ تعيين المكلف تابع لاختياره وإرادته، وتعيين القرعة إلى الله - عزَّ وجلَّ -، والعبد يفعل القرعة وهو ينتظر ما يعينه له القضاء والقدر، شاء أم أبى. وهذا هو سرُّ المسألة وفقهها، فإنَّ التعيين إذا لم يكن لنا سبيل إليه بالشرع فوض إلى القضاء والقدرِ، وصار الحكم به شرعيًّا قدريًّا؛ شرعيًّا (1) في فعل القرعة، قدريًّا فيما تخرج به، وذلك إلى اللهِ، لا إلى المكلَّف (2). فلا أحسنَ من هذا ولا أبلغ في موافقة شرع الله وقدره. وأيضًا؛ فإنَّه لو طلَّق واحدةً منهنَّ، ثمَّ أشكلت عليه، لم يكن له أن يعيِّن المطلقة باختياره، فهكذا إذا طلَّق واحدة لا بعينها. فإن قيل: الفرقُ ظاهر، وهو أنَّ الطلاق ها هنا قد وقع على واحدةٍ بعينها، فإذا أشكلت لم يجز أن يعين من تلقاء نفسه؛ لأنَّهُ (3) لا يأمن أن يعين غير التي وقع عليها الطلاق، ويستديم نكاح التي طلقها، وليس كذلك في مسألتنا، فإنَّ الطلاقَ وقع على إحداهنَّ غير معينة، فليس في تعيينه إيقاع الطلاق على من لم يقع بها، وصرفه عمن وقع بها (4). __________ (1) "قدريًّا شرعيًّا" ساقطة من "ب". (2) انظر: الفروق (4/ 111)، بدائع الفوائد (3/ 263). (3) في "د": "فإنَّه". (4) بدائع الفوائد (3/ 262 و 266).

(2/768)


قيل: إحداهما محرمة عليه في المسيس (1)، ولا يدري عينها، فإذا لم يملك التعيين بلا سبب في إحدى الصورتين لم يملكه في الأخرى. وهذا أيضًا سر المسألة وفقهها، فإنَّ التعيين بالقرعة تعيين بسبب قد نصبه الله تعالى ورسوله سببًا للتعيين عند عدم غيره، والتعيين بالاختيار تعيينٌ بلا سبب، إذ هذا فرض المسألة، حيث انتفت أسباب التعيين وعلاماته. ولا يخفى أنَّ التعيين بالسبب الَّذي نصبه الشرع له أولى من التعيين الَّذي لا سبب له. فإن قيل: المنسية والمشتبهة يجوز أن تذكر وتعلم عينها بزوال الاشتباه؛ فلهذا لم يملك صرف الطلاق فيها إلى من أراد، بخلاف المبهمة فإنَّه لا يرجى ذلك فيها. قيل: وكذلك المنسية والمشكلة إذا عدم أسباب العلم بتعيينها، فإنَّه يصير في إبقائها إضرارٌ به وبها، وإيقاف للأحكام، وجعل المرأة معلَّقة باقي عمرها، لا ذات زوج ولا مطلقة، وهذا لا عهد لنا به في الشريعة (2). فصل وممَّا يدلُّ على صحة تعيين المطلقة بالقرعة حديث عمران بن حصين في عتق الأعبد الستة (3)، فإنَّ تصرفه في الجميع لما كان باطلًا __________ (1) في "أ" و"ب": "المسألتين". (2) بدائع الفوائد (3/ 263). (3) تقدم تخريجه.

(2/769)


جعل كأنَّه أعتقَ ثلثًا منهم غير معين، فعينه النبي - صلى الله عليه وسلم - بالقرعة، والطلاق كالعتاق في هذا؛ لأنَّ كل واحدٍ منهما إزالة ملك مبني على التغليب والسراية، فإذا اشتبه المملوك في كل منهما بغيره لم يجعل التعيين إلى اختيار المالك. فإن قيل: العتاق أصله الملك، فلما دخلت القرعة في أصله وهو الملك في حال القسمة (1)، وطرح القرعة على السهام، دخلت لتمييز الملك من الحرية، وليس كذلك الطلاق، لأنَّ أصله النكاح، والنكاح لا تدخله القرعة، فكذلك الطلاق (2). قيل: وَمَنْ سلَّم لكم (3) أنَّ القرعة لا تدخل في النكاح، بل الصحيح من الروايتين دخولها فيه، فيما إذا زوجها الوليان، ولم يعلم السابق منهما، فإنَّا نقرع بينهما، فمن خرجت عليه القرعة حكم له بالنكاح، وأنَّه هو الأوَّل، هذا منصوص أحمد (4) في رواية ابن منصور وحنبل. __________ (1) في "أ": "القيمة". (2) "لأنَّ أصله النكاح والنكاح لا تدخله القرعة فكذلك الطلاق" ساقطة من "ب". (3) "قيل: ومن سلم لكم" ساقطة من "و"، وفي "ب": "قيل: لا نسلم لكم". (4) انظر: مسائل ابن منصور الكوسج (4/ 1489)، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (2/ 95)، قواعد ابن رجب (3/ 210)، المغني (9/ 432)، المحرر (2/ 17)، الفروع (5/ 184)، تصحيح الفروع (5/ 185)، الشرح الكبير (20/ 219)، الإنصاف (20/ 219)، رؤوس المسائل الخلافية (4/ 71)، شرح الزركشي (5/ 107)، إغاثة اللهفان (1/ 195).

(2/770)


ونقل أبو الحارث ومهنا: لا يقرع في ذلك (1). وعلى هذا فلا يلزم إذا لم تدخل القرعة في الحكم (2) ألا تدخل في رفعه، فإنَّ حدَّ الزنا لا يثبت بشهادة النساء، ويسقط بشهادتهنَّ، وهو ما إذا شُهد عليها بالزنا، فذكرت أنَّها عذراء، وشهد بذلك النساء (3). وكذلك لو قال - وقد رأى طائرًا -: إن كان هذا غرابًا ففلانة طالق، وإن لم يكن غرابًا ففلانٌ حرٌّ، ولم يعلم ما هو؟ فإنَّه يقرع بين المرأة والعبد عندكم أيضًا، فيحكم بما خرجت به القرعة (4). فإن قلتم هنا (5): لم تدخل القرعة في الطلاق بانفراده، بل دخلت __________ (1) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين (2/ 95)، قواعد ابن رجب (3/ 214)، المحرر (2/ 17)، شرح الزركشي (5/ 107)، رؤوس المسائل الخلافية (4/ 72)، الفروع (5/ 184). (2) "الحكم" ساقطة من "د". (3) انظر: المبسوط (9/ 73)، تبيين الحقائق (3/ 175)، الفتاوى الهندية (2/ 147)، الأم (7/ 46)، مختصر المزني مع الأم (9/ 276)، حاشيتي قليوبي وعميرة (4/ 183)، نهاية المحتاج (7/ 432)، المغني (12/ 374)، كشاف القناع (6/ 101)، شرح منتهى الإرادات (3/ 350)، مطالب أولي النهى (6/ 191). (4) انظر: الحاوي (10/ 275 - 277)، روضة الطالبين (6/ 92)، المنثور (3/ 63)، أسنى المطالب (3/ 301)، حاشيتي قليوبي وعميرة (3/ 343)، تحفة المحتاج (8/ 75)، المغني (14/ 518)، الفروع (5/ 460)، قواعد ابن رجب (3/ 222)، الاختيارات (260)، كشاف القناع (5/ 399)، شرح منتهى الإرادات (3/ 144)، الروض المربع مع حاشية العنقري (3/ 181)، النكت على المحرر (1/ 316). (5) انظر: الحاوي (10/ 277).

(2/771)


للتمييز بينه وبين العتق، والقرعة تدخل في العتق، بدليل حديث الأعبد الستة (1). قيل: إذا دخلت للتمييز بين الطلاق والعتاق دخلت للتمييز بين المطلقة وغيرها، وكل ما قدر (2) من المانع في أحد الموضعين فإنه يجري في الآخر سواء بسواء. وأيضًا؛ فإذا كانت القرعة تخرج المعتق من غيره، فإخراجها للمطلقة أولى وأحرى، فإن إخراج منفعة البضع من ملكه أسهل من إخراج عين الرقبة، وإبقاء الرق في العين أبدًا أسهل من إبقاء بعض المنافع، وهي منفعة البضع، فإذا صلحت القرعة لذلك فهي لما دونه أقبل، وهذا في غاية الظهور (3). وأيضًا؛ فاشتباه المطلقة بغيرها لا يمنع استعمال القرعة. دليله: مسألة الطائر، وقوله: إن كان غرابًا فنسائي طوالق، وإن لم يكن فعبيدي أحرار. فإن قلتم: قد يستعمل الشيء في حكم، ولا يستعمل في آخر، كالشاهد واليمين، والرجل والمرأتين، يقبل في الأموال، دون الحدود والقصاص (4). __________ (1) تقدم تخريجه. (2) في "أ": "يقدر". (3) بدائع الفوائد (3/ 265). (4) سبق بيان ذلك مفصَّلًا.

(2/772)


يوضحه: أنه لو ادعى سرقة، وأقام شاهدًا وحلف معه، غرمناه المال، ولم نقطعه (1)، فكذا ها هنا: استعملنا القرعة في الرق والحرية، دون الطلاق؛ للحاجة. قيل: الحاجة في إخراج المطلقة من غيرها كالحاجة في إخراج المعتق من غيره سواء، وإذا دخلت للتمييز بين الفرج المملوك بملك اليمين وغيره، صح دخولها للتمييز بين الفرج المملوك (2) بعقد النكاح وغيره، ولا فرق، ولا يشبه ذلك مسألة القطع والغرم في أنه يثبت أحدهما بما لا يثبت به الآخر؛ لأنهما يختلفان في الأحكام وفيما يثبت به كل واحد منهما، والعتق والطلاق يتفقان في الأحكام (3)، وهو أن كل واحد منهما مبني على التغليب والسراية، ويثبت بما يثبت به الآخر. وأيضًا؛ فإن الحقوق إذا تساوت على وجه لا يمكن التمييز بينها إلا بالقرعة صح استعمالها فيها، كما قلتم في الشريكين إذا كان بينهما مال، فأراد قسمته، فإن الحاكم يجزئه ويقرع بينهما (4)، وكذلك إذا __________ (1) انظر: الأم (6/ 214)، الروض المربع مع حاشية العنقري (3/ 432)، كشاف القناع (6/ 436)، روضة الطالبين (10/ 146)، مغني المحتاج (4/ 176). (2) "بملك اليمين وغيره صح دخولها للتمييز بين الفرج المملوك" ساقطة من "ب". (3) "وفيما يثبت به كل واحد منهما، والعتق والطلاق يتفقان في الأحكام" ساقطة من "د" (4) انظر: فتح الباري (5/ 347)، بدائع الصنائع (7/ 19)، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (6/ 279)، أحكام القرآن للجصاص (1/ 399) و (2/ 582)، المبسوط (7/ 76).

(2/773)


أراد أن يسافر بإحدى نسائه (1)، وكذلك إذا أعتق عبيده الذين لا مال له سواهم في مرضه (2)، وكذلك إذا تساوى المدعيان في الحضور عند الحاكم (3)، وكذلك الأولياء في النكاح إذا تساووا في الدرجة (4) وتشاحوا في العقد: أقرع بينهم (5)، وكذلك إذا قتل جماعة في حالة واحدة، وتشاح الأولياء في المقتص: أقرع بينهم، فمن قرع قتل له، وأخذت الدية للباقين (6). فإن قلتم: التراضي على القسمة من غير قرعة جائز، وكذلك بين النساء إذا أراد السفر، ولا (7) كذلك ها هنا؛ لأن التراضي على فسخ __________ (1) انظر: المهذب (2/ 36)، الأم (5/ 60)، روضة الطالبين (7/ 362)، التاج والإكليل (4/ 15)، التمهيد (19/ 266)، بداية المجتهد (6/ 491)، شرح منتهى الإرادات (3/ 50)، كشاف القناع (5/ 199)، بدائع الصنائع (2/ 333)، المبسوط (15/ 7)، فتح القدير (3/ 435)، لسان الحكام (1/ 323). (2) "وكذلك إذا أعتق عبيده الَّذين لا مال له سواهم في مرضه" ساقطة من "أ". تقدم ذكر دليله ص (743). (3) انظر: فتح الباري (5/ 347)، أحكام القرآن للجصاص (2/ 582)، إعانة الطالبين (4/ 227). (4) في "ب" و"د" و"هـ": "القرابة"، وفي "و": "القرعة". (5) انظر: المبدع (8/ 290)، المحرر (2/ 17)، شرح منتهى الإرادات (2/ 644)، كشاف القناع (5/ 59)، السراج الوهاج (1/ 367)، فتح الوهاب (2/ 65)، مغني المحتاج (3/ 160)، منهاج الطالبين (1/ 97)، منهج الطلاب (1/ 80)، فتح الباري (5/ 347). (6) انظر: المبدع (8/ 290)، كشاف القناع (5/ 541)، إعانة الطالبين (4/ 120)، السراج الوهاج (1/ 532). (7) "لا" ساقطة من "ب" و"جـ" و"و".

(2/774)


النكاح ونقله من محل إلى محل لا يجوز. قلنا: ليس (1) في القرعة في الطلاق نقل له عمن استحقه إلى غيره، بل هي كاشفة عمن توجه الطلاق إليها ووقع عليها. فصل (2) قال المعينون بالاختيار: قد حصل التحريم في واحدة لا بعينها، فكان له تعيينها باختياره، كما لو أسلم الحربي وتحته خمس نسوة، أو أختان (3) اختار (4). قال أصحاب القرعة: هذا القياس مُبْطَل (5)، أولًا بالمنسية، فإن المحرمة منهن بعد النسيان غير معينة، وليس له تعيينها. وهذا الجواب غير قوي؛ فإن التحريم ها هنا وقع في معينة، ثم أشكلت، بل الجواب الصحيح أن يقال: لا تطلق عليه الأخت والخامسة بمجرد الإسلام، بل إذا عين الممسكات أو المفارقات حصلت الفرقة من حين التعيين، ووجبت العدة من حينئذٍ. وسر المسألة: أن الشارع خيره بين من يمسك ويفارق؛ نظرًا له، وتوسعة عليه، ولو أمره بالقرعة ها هنا فربما أخرجت القرعة عن نكاحه __________ (1) في "جـ" و"د" و"هـ": "ليست". (2) "فصل" مثبتة من "أ". (3) "أو أختان" ساقطة من "جـ" و"د". (4) "اختار" مثبتة من "جـ" و"د". (5) في "ب" و"هـ" و"و": "يبطل"

(2/775)


من يحبها، وأبقت عليه من يبغضها، ودخوله في الإسلام يقتضي ترغيبه فيه، وتحبيبه إليه، فكان من محاسن الإسلام رد ذلك إلى اختياره وشهوته، بخلاف ما إذا طلق هو من تلقاء نفسه واحدة منهن (1). على أن القياس الذي احتجوا به فاسد أيضًا، فإنه ينكسر (2) بما إذا اختلطت زوجته بأجنبية، أو ميتة بمذكاة، فإنه ليس له تعيين المحرمة (3). فإن قيل: ولا إخراجها بالقرعة. قلنا: نحن لم نستدل بدليل يرد علينا فيه هذا، بخلاف من استدل بمن ينكسر (4) عليه بذلك. فإن قيل: التحريم ها هنا كان في معين ثم اشتبه. قيل: لما اشتبه وزال دليل تعيينه صار كالمبهم، وهذا حجة مالك عليكم، حيث حرم الجميع، لإبهام المحرمة منهن (5). __________ (1) انظر: الفروع (5/ 251). (2) في "و": "ينعكس". الكسر: هو وجود الحكمة بلا حكم، انظر: شرح الكوكب المنير (4/ 64)، الحدود للباجي (77)، مسلم الثبوت (2/ 281)، مختصر ابن الحاجب (3/ 47). (3) انظر: بدائع الفوائد (3/ 261). (4) في "و": "ينعكس". (5) في "أ" و"جـ": "فيهنَّ". انظر: المدونة (3/ 15)، الكافي (269)، المعونة (2/ 854)، تبصرة =

(2/776)


قال أصحاب التعيين: التحريم ها هنا حكم تعلق بفرد لا بعينه من جملة، فكان المرجع في تعيينه إلى المكلف، كما لو باع قفيزًا من صبرة (1). قال أصحاب القرعة: الإبهام إنما يصح في البيع، حيث تتساوى الأجزاء، ويقوم كل جزء منها مقام الآخر في التعيين، فلا تفيد القرعة ها هنا قدرًا زائدًا على التعيين، وليس كذلك الطلاق، فإن محله لا تتساوى أفراده، ولا الغرض من هذا هو الغرض من هذا، فهو بمسألة المسافر (2) بإحدى الزوجات أشبه منه بمسألة القفيز من الصبرة المتساوية (3)، ألا ترى أن التهمة تلحق في التعيين ها هنا، وفي مسألة القسمة، وفي مسألة الطلاق، ولا تلحق (4) في التعيين في مسألة القفيز من الصبرة المتساوية؟ وهذا فقه المسألة: أن الموضع الذي تلحق (5) فيه التهمة شرعت فيه القرعة نفيًا لها وما لا تلحق فيه لا فائدة فيها. على أن هذا القياس منتقض بما إذا أعتق عبدًا مبهمًا من عبيده، أو أراد السفر بإحدى نسائه. __________ = الحكام (2/ 64)، مواهب الجليل (4/ 87)، الخرشي على خليل (4/ 65)، منح الجليل (4/ 145)، التاج المذهب (2/ 153). (1) انظر: المبسوط (6/ 123)، بدائع الصنائع (3/ 143). (2) في "أ": "المسافرة". (3) "المتساوية" مثبتة من "أ". (4) "في التعيين ها هنا، وفي مسألة القسمة، وفي مسألة الطلاق، ولا تلحق" ساقطة من "أ". (5) في جميع النسخ عدا "أ": "تقع".

(2/777)


قال أصحاب التعيين: لما كان له تعيين المطلقة في الابتداء، كان له تعيينها في ثاني الحال باختياره (1). قال أصحاب القرعة: هذا قياس فاسد، فإنه في الابتداء لم يتعلق بالتعيين حق لغير المطلقة، وبعد الإيقاع قد تعلق به حقهن، فإن كل واحدة منهن قد تدعي أن الطلاق واقع عليها، لتملك به بضعها، أو واقع على غيرها لتستبقي به نفقتها وكسوتها، فلم يملك هو تعيينه للتهمة، بخلاف الابتداء. قال المبطلون للقرعة: رأينا (2) القرعة قمارًا وميسرًا (3)، وقد حرمه الله - سبحانه وتعالى - في سورة المائدة (4)، وهي من آخر القرآن نزولًا (5)، وإنما كانت مشروعة قبل ذلك (6). __________ (1) انظر: الأم (5/ 264). (2) "رأينا" ساقطة من "جـ" و"و". (3) انظر: تاريخ بغداد (7/ 64)، تاريخ دمشق (51/ 380)، مجموع الفتاوى (20/ 387)، سير أعلام النبلاء (10/ 200)، ميزان الاعتدال (2/ 35)، السنة للخلال (5/ 105)، أحكام القرآن للجصاص (1/ 399)، المبسوط (7/ 76) و (15/ 7) و (17/ 42). (4) في قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90)} [المائدة: 90]. (5) كما رواه أحمد (6/ 188)، وأبو عبيد في النَّاسخ والمنسوخ (1/ 161) (301)، وابن النحاس في النَّاسخ والمنسوخ (2/ 232)، والبيهقي (7/ 278)، والحاكم (2/ 311) عن عائشة - رضي الله عنها -. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، كما صححه الحافظ ابن حجر في فتح الباري (5/ 483). (6) انظر: شرح معاني الآثار (4/ 381).

(2/778)


قال أصحاب القرعة (1): قد شرع الله ورسوله القرعة، وأخبر بها عن أنبيائه ورسله، مقررًا لحكمها (2)، غير ذام لها، وفعلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه من بعده (3)، وقد صانهم الله سبحانه عن القمار بكل طريق، فلم يشرع لعباده القمار قط، ولا جاء به نبي أصلًا، فالقرعة شرعه ودينه، وسنة أنبيائه ورسله. قال المانعون من القرعة: قد اشتبهت المحللة بالمحرمة على وجه لا تبيحه الضرورة، فلم يمكن له إخراجها بالقرعة، كما لو اشتبهت أخته بأجنبية، أو ميتة بمذكاة (4). قال أصحاب القرعة: الفرق أن ها هنا نستصحب أصل التحريم، ولا نزيله بالشك، بخلاف مسألتنا، فإن التحريم الأصلي قد زال بالنكاح، وشككنا في وقوع التحريم الطارئ بأي واحدة منهن وقع، فلا يصح إلحاق إحدى (5) الصورتين بالأخرى. قال المانعون: قد تُخْرِج القرعة غير المطلقة، فإنها ليس لها من العلم والتمييز ما تخرج به المطلقة بعينها (6). قال المقرعون: هذا - أولًا - اعتراض على السنة، فهو مردود. __________ (1) انظر: الفروق (4/ 113). (2) في "د" و"و": "لها". (3) تقدم ذكر الآيات والأحاديث والآثار ص (742) وغيرها. (4) انظر: بدائع الفوائد (3/ 261). (5) في "أ": "أحد". (6) انظر: المغني (10/ 523).

(2/779)


وأيضًا؛ فإن التعيين بها أولى من التعيين بالاعتراض (1) والتشهي، أو جعل المرأة معلقة إلى الموت، أو إيقاع الطلاق بأربع لأجل إيقاعه بواحدة منهن. وأيضًا؛ فإن القرعة مزيلة للتهمة. وأيضًا؛ فإنها تفويض إلى الله ليعين بقضائه وقدره ما ليس لنا سبيل إلى تعيينه، والله أعلم. فإن قيل: فما تقولون فيما نقله أبو طالب عن أحمد في رجل زوَّج ابنته رجلًا، وله بنات، فمات، ولم يدر أيتهنَّ هي؟ فقال: يقرع بينهنَّ. وهذا يدلُّ على أنَّه يقرع عند اختلاط أخته بأجنبية (2). قيل: قد جعل (3) القاضي أبو يعلى ذلك رواية عن الإمام أحمد، وقال: وظاهر هذا أنَّ الزوجة إذا اختلطت بأجانب أقرع بينهنَّ؛ لأنَّه أجاز القرعة بينها وبين أخواتها إذا اختلطت بهنَّ. قلت: هذا وهم من القاضي، فإنَّ أحمد لم يقرع للحل، وإنَّما أقرعَ للميراث والعدة، ونحن نذكر نصوصه بألفاظها. قال الخلال في "الجامع": باب في الرجل يكون له أربع بنات (4)، __________ (1) في "أ" "و": "بالأغراض". (2) انظر: المغني (9/ 434)، المبدع (7/ 78)، شرح منتهى الإرادات (2/ 645)، كشاف القناع (5/ 61)، مطالب أولي النهى (5/ 75). (3) وفي باقي النسخ عدا "أ": "قال". (4) في "ب": "نسوة".

(2/780)


فزوج إحداهن، فمات الأب ومات الزوج، ولا يدري أيتهنَّ هي الزوجة؟: أخبرنا أبو النضر أنَّ أبا عبد الله قال: قال سعيد بن المسيب في رجل له أربع بنات، فزوج إحداهنَّ لا يدري أيتهنَّ هي: إنَّه يقرع بينهنَّ. أخبرني زهير بن صالح (1) حدثنا أبي (2) حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا حماد بن سلمة عن قتادة: أنَّ رجلًا زوَّج ابنته من رجل، فمات الأب والزوج، ولا يدري الشهود أي بناته هي؟ فسألت سعيد بن المسيب، فقال: يقرع بينهنَّ، فأيتهنَّ أصابتها القرعة ورثت واعتدت (3). قال حماد (4): وسألت حماد بن أبي سليمان، فقال: يرثن جميعًا ويعتددن جميعًا (5). قال صالح: قال أبي: قد ورث من ليس لها ميراث، وأوجب العدة على من ليس عليها عدة (6)، والَّذي يقرع في حال يكون قد أصاب، __________ (1) زهير بن صالح بن أحمد بن حنبل، وثقه الدَّارقطني. توفي سنة 303 هـ وهو شاب - رحمه الله تعالى. انظر: طبقات الحنابلة (3/ 89)، المنتظم (13/ 163)، سؤالات السهمي للدَّارقطني (292)، تاريخ بغداد (8/ 488)، البداية والنهاية (14/ 798). (2) "حدثنا أبي" ساقطة من "ب" و"د". (3) انظر: مسائل صالح (2/ 150). ورواه ابن أبي شيبة مختصرًا (4/ 180). (4) ابن أبي سلمة. (5) "ويعتددن جميعًا" ساقطة من "أ". مسائل الإمام أحمد رواية صالح (2/ 150). (6) "على من ليس عليها عدة" ساقطة من "ب".

(2/781)


وفي حال يكون قد أخطأ، وذاك لا شكَّ أنَّه قد ورث من ليس لها ميراث (1). قال الخلال: أخبرنا يحيى بن جعفر (2)، قال: قال عبد الوهاب (3): سألت سعيدًا (4) عن رجل زوج إحدى بناته - وسمَّاها - ومات الأب والزوج، ولا يدري أيتهنَّ هي؟ فحدثنا عن قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب أنَّهما قالا: يقرع بينهنَّ، فأيتهنَّ أصابتها القرعة فلها الصداق، ولها الميراث، وعليها العدة (5). أخبرني محمد بن علي حدثنا الأثرم حدثنا عارم (6) حدثنا حماد بن __________ (1) مسائل الإمام أحمد رواية صالح (2/ 106). (2) يحيى بن جعفر بن الزبرقان البغدادي، وثَّقه الدَّارقطني. توفي سنة 275 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: ميزان الاعتدال (7/ 166 و 191)، لسان الميزان (6/ 343)، الجرح والتعديل (9/ 134). (3) عبد الوهاب بن عطاء الخفاف أبو نصر البصري الإمام العابد، وثَّقه ابن معين والدَّارقطني. توفي سنة 204 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: الجرح والتعديل (6/ 72)، سير أعلام النبلاء (9/ 451)، تاريخ بغداد (11/ 22)، ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثَّق (128). (4) سعيد بن أبي عروبة مهران البصري أبو النضر الإمام الحافظ. توفي سنة 156 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: الجرح والتعديل (4/ 65)، تهذيب الكمال (11/ 5)، سير أعلام النبلاء (6/ 413). (5) رواه الخلال كما ذكر المؤلَّف وابن أبي شيبة مختصرًا (4/ 180). (6) عارم بن محمد بن الفضل السدوسي أبو النعمان البصري، وثَّقه أبو حاتم والدَّارقطني. توفي سنة 224 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: الجرح والتعديل (8/ 58)، تهذيب الكمال (26/ 287)، سير أعلام النبلاء (10/ 265).

(2/782)


سلمة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنَّه قال في رجل زوج إحدى بناته رجلًا (1)، فمات ومات الزوج، ولم تدر البينة أيتهنَّ هي؟ قال: يقرع بينهنَّ، فإذا قرعت واحدة ورثت واعتدت (2). وحدثنا أبو بكر (3) حدثنا عبد الوهاب (4) عن سعيد (5) عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن قالا: يقرع بينهن (6). قال الخلال: وأخبرني عبد الله بن حنبل قال: حدثني أبي قال: قال عمي في رجل له بنات، زوج إحداهنَّ من زوج، ثم إنَّ الأب مات ولم يعلم أيتهنَّ زوج؟ قال أبو عبد الله: يقرع بينهن، فأيتهن أصابتها القرعة فهي امرأته، وإن مات الزوج فهي التي ترثه أيضًا التي تقع عليها القرعة (7). قال حنبل: وحدثني أبو عبد الله حدثنا يزيد بن هارون حدثنا حماد ابن سلمة عن قتادة: أنَّ رجلًا زوَّج ابنته من رجل، فمات الزوج، ومات الأب، ولم يدر الشهود أي بناته هي؟ فسألت سعيد بن المسيب __________ (1) "رجلًا" ساقطة من "د". (2) رواه الخلال كما ذكر المؤلَّف كما رواه ابن أبي شيبة مختصرًا (4/ 180). (3) ابن أبي شيبة. (4) ابن عطاء. (5) ابن أبي عروبة. (6) رواه ابن أبي شيبة (4/ 180) رقم (19060). (7) "قال الخلال: وأخبرني عبد الله بن حنبل" إلى قوله "تقع عليها القرعة" مثبت في "أ".

(2/783)


- رحمه الله - فقال: يقرع بينهنَّ، وأيتهنَّ أصابت القرعة ورثت واعتدت (1). قال حماد بن سلمة: فسألت حماد بن أبي سليمان عن ذلك، فقال: يرثن ويعتددن جميعًا (2). قال حنبل: فسألت أبا عبد الله عن ذلك؟ فقال: يقرع بينهنَّ على قول سعيد بن المسيب (3). وقال حنبل: قال عفان: حدثنا همام، قال: سُئِلَ قتادة عن رجل خطب إلى رجل ابنة له، وله بنات فأنكحه، ومات الخاطب، ولم يدر الأب أيتهنَّ خطب؟ فقال سعيد: يقرع بينهنَّ، فأيتهنَّ أصابتها القرعة، فلها الصداق والميراث، وعليها العدة (4). قال حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: أذهب إلى هذا. وكذلك رواية أبي طالب التي ذكرها القاضي (5). __________ (1) من قوله "قال الخلال وأخبرني عبد الله بن حنبل" إلى "ورثت واعتدت" ساقطة من "و". رواه الخلال كما ذكره المؤلِّف. كما رواه مختصرًا ابن أبي شيبة (4/ 180). (2) مسائل الإمام أحمد رواية صالح (2/ 105). (3) من قوله "يقرع بينهنَّ وأيتهنَّ أصابت" إلى قوله "على قول سعيد بن المسيب" ساقطة من "د". (4) رواه الخلال في الجامع كما ذكره ابن القيم، ورواه مختصرًا ابن أبي شيبة (4/ 180). (5) في "و": "القابسي".

(2/784)


قال الخلال: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر أنَّ أبا طالب حدثهم: أنَّه سأل أبا عبد الله عن رجل زوج ابنته رجلًا، وله بنات، فماتا، ولم تدر البينة أيتهنَّ هي؟ قال: يقرع بينهنَّ، فإذا قرعت واحدة ورثت، قلت: حماد (1) يقول: يرثن جميعًا، قال: يقرع بينهم، وقال: القرعة أبين، إذا أقرع فأعطى واحدة لعلها أن تكون صاحبته ولا يدري، هو في شك، فإذا أعطاهنَّ فقد علم أنَّه أعطى من ليس له حق (2). فنصوص أحمد وما نقله عن سعيد والحسن إنَّما فيه القرعة بينهنَّ في الميراث، وهي قرعة على مال، وليس فيه القرعة عند اختلاط الزوجة بغيرها. لكن في رواية حنبل ما يدلُّ على جريان القرعة في الحياة وبعد الموت، فإنَّه قال: يقرع بينهنَّ، فأيتهنَّ أصابتها القرعة فهي امرأته، وإن مات الزوج فهي التي ترثه أيضًا (3)، فهذه أصرح من رواية أبي طالب. ولكن أكثر الروايات عن أحمد إنَّما هي في القرعة على الميراث، كما ذكر (4) من ألفاظه، على أنَّه لا يمتنع أن يقال بالقرعة في هذه __________ (1) ابن أبي سليمان. (2) "حق" مثبتة من طبعة ابن قاسم. انظر: مسائل الإمام أحمد رواية صالح (2/ 105 و 106). (3) انظر: المغني (9/ 434)، المبدع (7/ 78)، شرح منتهى الإرادات (2/ 645)، كشاف القناع (5/ 61)، مطالب أولي النهى (5/ 75). (4) في "أ": "ذكرت".

(2/785)


المسألة على ظاهر (1) رواية حنبل، فإنَّ أكثرَ ما فيه تعيين الزوجة بالقرعة، والتمييز بينها وبين من ليست بزوجة، وهذا حقيقة الإقراع في مسألة المطلقة، فإنَّ القرعة تميز الزوجة من غيرها، وكذلك لو زوجها الوليان من رجلين، وجهل السابق منهما، فإنَّه يقرع (2) على أصح الروايتين (3)، وذلك لتمييز الزوج من غيره، فما الفرق بين تمييز الزوج بالقرعة وتمييز الزوجة بها؟ فالإقراع ها هنا ليس ببعيد من الأصول. ويدل عليه: أنَّا نوجب عليها العدة بهذه القرعة، والعدة من أحكام النكاح، ولا سيما فالعدة الواجبة ها هنا عدة من غير مدخول بها، فهي من نكاح محض، كذلك الميراث، فإنَّه لولا ثبوت النكاح لما ورثت. وقول أحمد في رواية حنبل: "يقرع بينهنَّ فأيتهنَّ أصابتها القرعة فهي امرأته"، صريح في ثبوت الزوجية بالقرعة، ثمَّ قال: "وإن مات الزوج فهي التي ترثه"، وهذا صريحٌ في أنَّه يقرع بينهنَّ في حال حياة الزوج والزوجة، وإن مات بعد القرعة ورثته بحكم النكاح، ولا إشكال في ذلك بحمد الله، فإذا أقرعنا (4) بينهنَّ فأصابت القرعة إحداهنَّ كان __________ (1) "ظاهر" ساقطة من "ب". (2) في "أ": "فإنَّا نقرع". (3) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (2/ 95)، المغني (9/ 432)، المحرر (2/ 17)، رؤوس المسائل الخلافية (4/ 71)، قواعد ابن رجب (3/ 210)، الفروع (5/ 184)، تصحيح الفروع (5/ 185)، الشرح الكبير (20/ 219)، الإنصاف (20/ 219)، شرح الزركشي (5/ 107)، إغاثة اللهفان (1/ 195). (4) في "و": "فإذا أقرع".

(2/786)


رضا الزوج بها ورضا وليها ورضاها تصحيحًا للنكاح. ولا يقال: يجوز أن تكون القرعة أصابت غيرها (1)، فيكون جامعًا بين الأختين؛ لأنَّ المجهول كالمعدوم، ولأنا نأمره (2) أن يطلق غير التي أصابتها القرعة، فيقول: ومن عداك من هؤلاء فهي طالق احتياطًا، فهذا خير من توريث الجميع وحرمان الجميع؛ وأن يوقف الأمر فيهنَّ أبدًا حتَّى يتبين الحال وينكشف، وقد لا يتبين إلى يوم القيامة. وبالجملة؛ فالقرعة طريقٌ شرعي، شرعه الله ورسوله للتمييز عند الاشتباه، فسلوكه أولى من غيره من الطرق. وقد قال أبو حنيفة (3): إذا طلَّق امرأةً من نسائه لا بعينها، فإنَّه لا يحال بينه وبينهنَّ، وله أن يطأ أيتهنَّ شاء، فإذا وطئ انصرف الطلاق إلى الأخرى (4)، واختاره ابن أبي هريرة من الشافعية (5)، فجعلوا الوطء تعيينًا. __________ (1) انظر: المغني (10/ 523). (2) في "هـ": "ولا نأمره". (3) انظر: روضة القضاة (3/ 985)، المبسوط (3/ 32)، حاشية ابن عابدين (3/ 308 و 418)، فتح القدير (4/ 159)، البحر الرَّائق (4/ 270)، بدائع الصنائع (3/ 228). (4) "وله أن يطأ أيتهنَّ شاء فإذا وطئ انصرف الطلاق إلى الأخرى" ساقطة من "و". (5) وممن نسبه لابن أبي هريرة: الأسيوطي في جواهر العقود (2/ 107)، أمَّا الماوردي والنووي رحمهما الله تعالى فقد ذكرا أنَّ قول ابن أبي هريرة أنَّه لا يصح تعيينه بالوطء. الحاوي (10/ 281)، روضة الطالبين (6/ 96 - 97).

(2/787)


ومعلومٌ أنَّ التعيين بالقرعة أولى من التعيين بالوطء، فإنَّ القرعة تخرج من قدَّر الله إخراجه بها، ولا يتهم بها، والوطء تابعٌ لإرادته وشهوته، ويجوز أن يشتهي غير من كان في نفسه إرادة طلاقها، فهو متهم في التعيين، فالتعيين بالطريق الشرعي أولى من التعيين بالتشهي والإرادة. وممَّا يوضحه أنَّ أبا حنيفة قد قال فيما إذا أعتق إحدى أمتيه ثم وطئ إحداهما: أنَّ الوطء لا يعين المعتقة من غيرها (1). قال أصحابه (2): الفرق بينهما أنَّ الطلاق يوجب التحريم، وذلك ينفي النكاح، فلما وطئ إحداهما دلَّ على أنَّه مختار أن تكون زوجته، فإنَّه لا يطأ من ليست زوجته، وأمَّا العتق فإنَّه وإن أوجب تحريم الوطء فإنه إذا وطئ إحداهما تعين التحريم في الأخرى، وتحريم الوطء (3) لا ينافي ملك اليمين، كأخته من الرضاع. فقال المنازعون لهم: الطلاق لا يوجب التحريم عندكم، فإنَّ الرجعة مباحة، وإنَّما الموجب للتحريم انقضاء العدة واستيفاء العدد، __________ (1) انظر: المبسوط (7/ 98)، بدائع الصنائع (4/ 104)، فتح القدير (4/ 501)، تبيين الحقائق (3/ 87). (2) "أصحابه" ساقطة من "د". وانظر: بدائع الصنائع (4/ 104)، تبيين الحقائق (3/ 87). (3) "فإنَّه إذا وطئ إحداهما تعين التحريم في الأخرى وتحريم الوطء" مثبت من "أ".

(2/788)


وقد صرح أصحابكم بذلك (1). على أنَّ النكاح - وإن نافاه التحريم - فالملك لا ينافيه التحريم، فهما متساويان في أن الوطء لا يجوز إِلَّا في ملك، وهو متحقق لملك (2) الموطوءة. فصل ومن مواضع القرعة ما إذا طلق إحدى نسائه، ومات قبل البيان، فإنَّ الورثة يقرعون بينهنَّ، فمن وقعت عليها القرعة لم ترث، نصَّ عليه (3) في رواية حنبل، وأبي طالب، وابن منصور، ومهنا. وقال أبو حنيفة: يقسم الميراث بين الجميع (4). وقال الشافعي: يوقف ميراث الزوجات حتى يصطلحن عليه (5). ولوازم القولين تدل على صحة القول بالقرعة، فإنَّ لازم القول الأوَّل (6) توريث من يعلم أنَّها أجنبية، فإنَّها مطلقة في حال الصحة __________ (1) انظر: أحكام القرآن للجصاص (1/ 471)، روضة القضاة (3/ 985)، بدائع الصنائع (3/ 228). (2) في "أ": "وهو غير متحقق كملك". (3) انظر: المغني (10/ 526)، قواعد ابن رجب (3/ 209)، الروض المربع مع حاشية العنقري (3/ 181)، مجموع الفتاوى (31/ 371)، الإنصاف (23/ 44)، كشاف القناع (5/ 333). (4) انظر: المبسوط (5/ 179)، روضة القضاة (3/ 985). (5) انظر: الحاوي (10/ 284)، الوسيط (5/ 150)، المهذب (2/ 101)، روضة الطالبين (6/ 101)، إعانة الطالبين (3/ 83)، مغني المحتاج (3/ 200). (6) "الأول" ساقطة من "د".

(2/789)


ثلاثًا، فكيف تورث؟ ولازم القول الثاني وقف المال، وتعريضه للفساد والهلاك، وعدم الانتفاع به، وإن كان حيوانًا فربما كانت مؤنته تزيد على أضعاف قيمته، وهذا لا مصلحة فيه ألبتة. وأيضًا؛ فإنَّهنَّ إذا علمن أنَّ المالَ يهلك إن لم يصطلحن عليه كان ذلك إلجاءً لهنَّ إلى إعطاء غير المستحقة، فالقرعة تخلص من ذلك كله، ومن المعلوم: أنَّ المستحقة للميراث إحداهما دون الأخرى، فوجب أن يقرع بينهما كما يقرع بين العبيد إذا أعتقهم في المرض (1)، وبين الزوجات إذا أراد السفر بإحداهنَّ (2)، والحاكم إنَّما نصب لفصل الأحكام، لا لإيقافها وجعلها معلقة، فتوريث الجميع - على ما فيه - أقرب إلى المصلحة (3) من حبس المال وتعويقه وتعريضه للتلف، مع حاجة مستحقيه إليه. وأيضًا؛ فإنَّا عهدنا من الشارع أنَّه لم يوقف حكومة قط على __________ (1) تقدم ذكر دليله ص (743). (2) انظر: المبسوط (15/ 7)، بدائع الصنائع (2/ 333)، فتح القدير (3/ 435)، لسان الحكام (1/ 323)، أحكام القرآن للجصاص (2/ 582)، التمهيد (19/ 266)، بداية المجتهد (6/ 491)، أحكام القرآن لابن العربي (3/ 37)، أحكام القرآن للشافعي (2/ 162)، المهذب (2/ 36)، الأم (5/ 60)، متن الغاية والتقريب (75)، روضة الطالبين (7/ 362)، كفاية الأخيار (2/ 74)، شرح منتهى الإرادات (3/ 50)، كشاف القناع (5/ 199). (3) وفي "د": "أقوى للمصلحة".

(2/790)


اصطلاح المتخاصمين، بل يشير عليهما بالصلح، فإن لم يصطلحا فصل الخصومة (1)، وبهذا تقوم مصلحة النَّاس. قال المورثون للجميع: قد تساويا في سبب الاستحقاق؛ لأنَّ حجة كل واحدة منهما كحجة الأخرى، فوجب أن يتساويا في الإرث، كما لو أقامت كل واحدة منهما البينة بالزوجية. قال المقرعون: المستحقة منهما هي الزوجة، والمطلقة غير مستحقة، فكيف يقال: إنَّهما استوتا في سبب (2) الاستحقاق؟ على أنَّهما إذا أقامتا بينتين تعارضتا وسقطتا، وصارتا كمن لا بينة لواحدةٍ منهما. قال المورثون: قد استحق من ماله ميراث زوجة (3)، وليست إحداهما بأن تكون هي المستحقة أولى من الأخرى، فيقسم الإرث بينهما، كرجلين ادعيا دابَّة في يد غيرهما وأقاما بينتين، فإنها تقسم بينهما. قال المقرعون: هذه هي الشبهة التي تقدمت، والجواب واحد. قال المورثون لأصحاب القرعة: قد تناقضتم؛ فإنَّكم تقرعون لإخراج المطلقة، فإذا أخرجتموها بالقرعة أوجبتم عليها عدة الوفاة إذا __________ (1) انظر: صحيح البخاري (5/ 42) رقم (2359)، ومسلم (15/ 116) رقم (2357). (2) "سبب" ساقطة من "هـ". (3) في "د" "و": "زوجته".

(2/791)


كانت أطول من عدة الطلاق، فإن كانت مطلقة فكيف تعتد عدة الوفاة؟ وإذا اعتدت عدة الوفاة فكيف لا ترث؟ (1). قال أصحاب القرعة: يجب على المطلقة منهما عدة الطلاق، وعلى الزوجة عدة الوفاة، ولكن لما أشكلت المطلقة من الزوجة أوجبنا على كلِّ واحدةٍ منهما أن تعتدَّ بأقصى الأجلين، ويدخل فيه الأدنى، احتياطًا للعدة. فصل ولو طلَّق إحداهما لا بعينها، ثمَّ ماتت إحداهما لم يتعين الطلاق في الباقية وأقرع بين الميتة والحية (2). وقال أبو حنيفة: يتعين الطلاق في الباقية (3). وقال الشافعي: لا يتعين فيها، وله تعيينه في الميتة (4). قالت الحنفية: هو مخيرٌ في التعيين، ولم يبق من يصح إيقاع __________ (1) انظر: بدائع الصنائع (3/ 227). (2) انظر: المغني (10/ 527)، قواعد ابن رجب (3/ 222)، كشاف القناع (5/ 333 - 334) مطالب أولي النهى (4/ 363)، الإنصاف (23/ 45)، الشرح الكبير (23/ 54). (3) انظر: المبسوط (10/ 203)، بدائع الصنائع (3/ 225)، روضة القضاة (3/ 986)، فتح القدير (4/ 500). (4) انظر: الحاوي الكبير (10/ 283)، روضة الطالبين (6/ 100)، السراج الوهاج (1/ 419).

(2/792)


الطلاق عليها إِلَّا الحية، ومن خير بين أمرين ففات (1) أحدهما تعين الآخر (2). وقال المقرعون: قد أقمنا الدليل على أنَّه لا يملك التعيين باختياره، وإنَّما يملك الإقراع، ولم يفت محله، فإنَّه يخرج المطلقة، فيتبين وقوع الطلاق من حين التطليق، لا من حين الإقراع، كما تقدم تقريره. قالت الحنفية: لا يصح أن يبتدئ في الميتة الطلاق (3)، فلا يصح أن يعينه فيها بالقرعة، كالأجنبية. قال أصحاب القرعة: نحن لا نعين الطلاق فيها ابتداء، وإنَّما تبين بالقرعة أنَّها كانت مطلقة في حال الحياة. قال الحنفية: ماتت غير (4) مطلقة، بدليل أنَّهُ يجوزُ أن تخرج القرعة عندكم على الحية، فتكون هي المطلقة دون الميتة، وإذا لم تكن مطلقة قبل الموت لم يثبت حكم الطلاق فيها بعد الموت كما لا يثبت الطلاق المبتدأ. قال المقرعون: إذا وقعت عليها القرعة تبينَّا أنها هي المطلقة في حال الحياة. __________ (1) في "د" و"هـ": "ففاته". (2) انظر: المبسوط (3/ 32)، فتح القدير (4/ 159). (3) انظر: الفروق (1/ 197). (4) في "ب" و"د" و"و": "مات عن".

(2/793)


فصل فإن قيل: فما تقولون فيما إذا خرجت القرعة على امرأة، ثمَّ ذكر بعد ذلك أنَّ المطلقة غيرها. قيل: تعود إليه مَنْ وقعت عليها القرعة، ويقع الطلاق بالمذكورة، فإنَّ القرعة إنَّما كانت لأجل الاشتباه، وقد زال بالتذكر، إِلَّا أن تكون التي وقعت عليها القرعة قد تزوجت، أو كانت القرعة بحكم الحاكم، فإنَّها لا تعود إليه، نصَّ عليه الإمام أحمد (1). قال الخلال: أخبرني الميموني: أنَّه ناظر أبا عبد الله في مسألة الَّذي له أربع نسوة، فطلَّق واحدة منهن، ثمَّ لم يدر، قال: يقرع بينهنَّ، وكذلك في الأعبد، قلت: فإن أقرع بينهنَّ فوقعت على واحدة، ثمَّ ذكر التي طلق؟ قال: ترجع إليه، والتي ذكر أنَّه طلق يقع الطلاق عليها، قلت: فإن تزوجت؟ قال: هو إنَّما دخل في القرعة لأنَّه اشتبه عليه، فإذا تزوجت فذا شيءٌ قد مرَّ، فقال له رجل: فإن كان الحاكم أقرع بينهنَّ؟ قال: لا أحب أن ترجع إليه؛ لأنَّ الحاكم في ذا أخبر (2) منه، فرأيته يغلظ أمر الحاكم إذا دخل في الإقراع بينهنَّ (3). __________ (1) انظر: المغني (10/ 524)، قواعد ابن رجب (3/ 233)، الروض المربع مع حاشية العنقري (3/ 181)، المقنع والشرح الكبير والإنصاف (23/ 51)، الكافي (3/ 223)، المبدع (7/ 384). (2) في "ب" و"د" و"و": "أكثر". (3) انظر: الشرح الكبير (23/ 52).

(2/794)


وقد توقف في الجواب في رواية أبي الحارث، فإنَّه قال: سألت أبا عبد الله، قلت: فإن طلَّق واحدة من أربع وأقرع بينهنَّ، فوقعت القرعة على واحدة، وفرَّق بينه وبينها، ثمَّ ذكر وتيقين - بعدما فرَّق الحاكم بينهما - أنَّ التي طلَّق في ذلك الوقت هي غير التي وقعت عليها القرعة؟ قال: اعفني من هذه، قلت: فما ترى العمل فيها؟ قال: دعها، ولم يُجِب فيها بشيء (1). قلت: أمَّا إذا تزوجت فلا يقبل قوله: إنَّ المطلقة غيرها، لما فيه من إبطال حقَّ الزوج. فإن قيل: فلو أقام بينة أنَّ المطلقة غيرها. قيل: لا ترد إليه أيضًا، فإنَّ القرعة نصبت (2) طريقًا إلى وقوع الطلاق فيمن أصابتها، ولو كانت غير المطلقة في نفس الأمر، فالقرعة فرقت بينهما، وتأكدت الفرقة بتزويجها. فإن قيل: فهذا ينتقض بما إذا ذكر قبل أن تنكح. قيل: أمَّا إذا انقضت عدتها وملكت نفسها، ففي قبول قوله عليها نظر، فإن صدقته أنَّ المطلقة كانت غيرها، فقد أقرَّت له بالزوجية، ولا منازع له، وأمَّا إذا ذكر وهي في العدة، فإن كان الطلاق رجعيًّا فلا إشكال، فإنه يملك رجعتها بغير رضاها، فيقبل قوله إنَّ المطلقة غيرها، وإن كان الطلاق بائنًا، فله عليها حق حبس العدة، وهي __________ (1) انظر: الإنصاف (23/ 53). (2) في "أ": "تصيب".

(2/795)


محبوسة لأجله، والفراش قائمٌ من وجه (1)، حتَّى ولو أتت بولد في مدة الإمكان (2) لحقه، فإذا ذكر أنَّ المطلقة غيرها كان القول قوله، كما لو شهدت بينة بأنَّه طلقها، ثمَّ رجع الشهود؛ ولكن لما كانت البينة غير متهمة ردت إليه مطلقًا، بخلاف قوله: إنَّ المطلقة غيرها، فإنَّه متهمٌ فيه، وكذلك لا ترد إليه بعد نكاحها، ولا بعد حكم الحاكم. والقياس: أنَّها لا ترد إليه بعد (3) انقضاء عدتها وملكها نفسها (4) إِلَّا أن تصدقه، ولهذا لو قال بعد انقضاء عدتها: كنت راجعتك قبل انقضاء العدة، لم يقبل منه إِلَّا ببينة أو تصديقها، ولو قال ذلك والعدة باقية قُبل منه؛ لأنَّه يملك إنشاء الرجعة (5). وأمَّا إذا كانت القرعة بحكم الحاكم، فإنَّ حكمه يجري مجرى التفريق بينهما، فلا يقبل قوله: إنَّ المطلقة غيرها. __________ (1) "من وجه" مثبت من "أ". (2) "الإمكان" ساقطة من "ب". (3) "نكاحها ولا بعد حكم الحاكم والقياس أنَّها لا ترد إليه بعد" ساقطة من "و". (4) "وملكها نفسها" ساقطة من "د". (5) انظر: المبسوط (6/ 22)، بدائع الصنائع (3/ 185)، تبيين الحقائق (2/ 252)، فتح القدير (4/ 164)، مجمع الأنهر (1/ 434)، المدونة (2/ 324)، تفسير القرطبي (3/ 122)، التاج والإكليل (5/ 406)، أسنى المطالب (3/ 344)، التنبيه (82)، الأم (8/ 300)، المهذب (2/ 55)، السراج الوهاج (1/ 431)، الفروع (5/ 360)، الكافي (3/ 232)، المبدع (7/ 401)، الروض المربع (3/ 187) "مع حاشية العنقري"، شرح منتهى الإرادات (3/ 151)، كشاف القناع (5/ 348)، مطالب أولي النهى (5/ 485).

(2/796)


فصل فإن قيل: فما تقولون فيما رواه مهنا قال: سألت أبا عبد الله عن رجل له امرأتان مسلمة ونصرانية، فقال في مرضه: إحداكما طالق ثلاثًا، ثمَّ أسلمت النصرانية، ثمَّ مات في ذلك المرض قبل أن تنقضي عدة واحدة منهما، وقد كان دخل بهما جميعًا؟ فقال: أرى أن يقرع بينهما، قلت له: يكون للنصرانية من الميراث ما للمسلمة؟ قال: نعم، فقلت: إنَّهم يقولون: للنصرانية ربع الميراث، وللمسلمة ثلاثة أرباعه؟ فقال: لم؟ فقلت: لأنَّها أسلمت رغبة في الميراث، قال: وإن أسلمت رغبة في الميراث (1)، قلت: ويكون الميراث بينهما سواء؟ قال: نعم. فقد نصَّ على القرعة بينهما، ونص على قسمة الميراث بينهما على السواء، فما فائدة القرعة؟ ولا يقال: القرعة لأجل العدة، حيث تعتد المطلقة عدة الطلاق، فإنَّكم صرَّحتم بأنَّ كلَّ واحدةٍ منهما تعتدُّ بأقصى الأجلين، ويدخل فيه أدناهما، كما صرَّح به القاضي، وعلى هذا، فلا تبقى للقرعة فائدة أصلًا، فإنَّهما يشتركان في الميراث، ويتساويان في العدة. قيل: الإقراع لم يكن لأجل الميراث، فإنه قد صرح بأنه بينهما، وهذا على أصله، فإن المبتوتة ترث ما دامت في العدة، وغاية الأمر أن يكون قد عين النصرانية بالطلاق، ثم أسلمت في عدتها قبل الموت، __________ (1) "قال: وإن أسلمت رغبة في الميراث" مثبت في "أ".

(2/797)


فإنها ترث، فلو طلقهما جميعا ثم أسلمت ورثتا جميعًا، وأما القرعة فلإخراج المطلقة؛ ليتبين أنَّه مات وإحداهما زوجته، والأخرى غير زوجته، فإذا وقعت القرعة على إحداهما تبين أنها أجنبية، وإنما ثبت لها الميراث لكون الطلاق في المرض، والعدة تابعة (1) للميراث، وما عدا ذلك فهي فيه أجنبية، حتَّى لو لم ينفق عليها من حين الطلاق إلى حين الموت لم يرجع في تركته بالنفقة. فإن قيل: فهو غير (2) متهم في حرمان النصرانية؛ لأنه يعلم أنها لا ترث. قيل: التهمة قائمة؛ لأنها يجوز أن تسلم قبل موته. وأما قول من قال: للنصرانية ربع الميراث، وللمسلمة ثلاثة أرباعه، فلا يعرف من القائل بهذا، ولا وجه لهذا القول، وتعليله بكونها أسلمت رغبة في الميراث أغرب منه، والله أعلم. فصل فإن قيل: فما تقولون فيما رواه جابر بن زيد عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في رجل له ثلاث نسوة، فطلق واحدة منهن، ولم يدر أيتهن، ثم مات، قال: "ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث" (3)، __________ (1) في "أ": "مامعة". (2) "غير" ساقطة من "ب" و"د" و"هـ". (3) رواه ابن أبي شيبة (4/ 180) رقم (19055)، وسعيد بن منصور (1/ 283) رقم (1171)، والبيهقي (7/ 597).

(2/798)


وما معنى ذلك؟ قيل: قد سئل عنه أبو عبيد فقال: معناه: يقع الطلاق عليهن، ويرثن جميعًا (1). وقال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: حديث عمرو بن هرم (2): "ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث"؟ (3) قال: أليس يرثن جميعا؟ قلت: بلى، قال: كذلك يقع عليهن الطلاق (4). وهذا لا يدل على أن ذلك قول أحمد، ولا مذهبه، وإنما ذكره تفسيرًا لا مذهبًا، وهذا قد يحتج به مالك ومن قال بقوله في وقوع الطلاق على الجميع (5). قلت: ويحتمل كلامه معنى آخر، وهو أن يكون المراد وقوع الطلاق على واحدة منهن تعين بالقرعة أو بغيرها، كما يحرم الميراث واحدة منهن، فيكون ما ينالهن من حكم الطلاق مثل الذي ينالهن من __________ (1) غريب الحديث (4/ 234). وانظر: سنن البيهقي (7/ 597)، والنهاية في غريب الحديث (5/ 142)، لسان العرب (11/ 685). (2) عمرو بن هرم الأزدي البصري، وثَّقه أحمد وابن معين، صلَّى عليه قتادة بعدما دفن - رحمه الله تعالى -. انظر: الجرح والتعديل (6/ 267)، تهذيب الكمال (22/ 276)، تهذيب التهذيب (8/ 94). (3) تقدم تخريجه قريبًا. (4) مسائل الإمام أحمد رواية إسحاق بن منصور (1/ 507). (5) انظر: المدونة (3/ 15)، المعونة (2/ 854)، الكافي (269)، تبصرة الحكام (2/ 64)، منح الجليل (4/ 145)، مواهب الجليل (4/ 87).

(2/799)


حكم الميراث، وهذا - إن شاء الله تعالى - أظهر؛ فإن لفظه لا (1) يدل على أنهن يرثن جميعًا، ولا يمكن أن يقال ذلك إلا إذا كان الطلاق رجعيًّا، أو كان في المرض على أحد الأقوال، فكيف يطلق ابن عباس الجميع بطلاق واحدة، ويورث مطلقة بائنة طلقت في الصحة مع زوجات؟ وإذا فسر كلامه بما ذكرنا لم يكن فيه إشكال، والله أعلم. فصل قال حرب: قلت لأحمد: رجل له مماليك عدة، فقال: أحدهم حر، ولم يبين؟ قال: هذه مسألة مشتبهة. قلت: قد نص (2) في رواية الجماعة على أنه يخرج بالقرعة (3)، نص على ذلك في رواية الميموني، وبكر بن محمد عن أبيه، وحنبل، والمروذي، وأبي طالب، وإسحاق بن إبراهيم، ومهنا. وقوله في رواية حرب: "هذه مسألة مشتبهة" توقف منه، فيحتمل أن يريد بالاشتباه: أنها مشتبهة الحكم، هل تعين باختياره أو بالقرعة؟ ولكن مذهبه المتواتر عنه أنه يعين بالقرعة. ويحتمل وهو أظهر - إن شاء الله تعالى - أن يريد بالاشتباه: أنه __________ (1) "لا" ساقطة من "أ". (2) في "ب": "نصَّ أحمد". (3) انظر: المغني (14/ 389)، الفروع (5/ 99)، شرح منتهى الإرادات (2/ 545)، كشاف القناع (4/ 469)، مطالب أولي النهى (4/ 635)، الإرشاد (441)، التذكرة (368)، الجامع الصغير (384)، بلغة الساغب (348).

(2/800)


يحتمل أن يكون إخبارًا عن كون أحدهم حرًّا، وأن يكون إنشاءً للحرية في أحدهم، والحكم مختلف (1)، فإن قوله: "أحدهم حر" إن كان إنشاءً فهو عتق لغير معين، وإن كان إخبارًا فهو خبر عن عتق واحد غير معين (2)، فهذا وجه اشتباهها. وبعد، فإن مات ولم يبين (3) مراده أخرج بالقرعة. __________ (1) في "أ": "يختلف". (2) في "أ": "واحد معين". (3) في "أ": "يتبين".

(2/801)


فصل قال مهنا: سألت أبا عبد الله عن رجل قال: أول غلام لي يطلع فهو حر، فطلع غلامان له: أو طلع عبيده كلهم؟ قال: قد اختلفوا في هذا، قلت: أخبرني ما تقول أنت فيه؟ قال: يقرع بينهم، فأيهم خرجت قرعته عتق (1). قال: وسألت أبا عبد الله عن رجل قال - وله أربع نسوة -: أول امرأة تطلع فهي طالق، فطلعن كلهن؟ قال: قد اختلفوا في هذا أيضًا، قلت: أخبرني فيه بشيء، فقال: قال بعضهم: يقسم بينهن تطليقة، قلت: أخبرني فيه بقولك، فقال: يقرع بينهن، فأيتهن خرجت عليها القرعة طلقت (2). قلت: لفظ "الأول" يراد به ما يتقدم على غيره، ويراد به ما لا يتقدم عليه غيره، وعلى المعنى الأول: لا يكون أولًا إلا إذا تبعه غيره وتأخر عنه، وعلى المعنى الثاني: يكون أولًا، وإن لم يتأخر عنه غيره، فيصح على هذا أن يقول من لم يتزوج إلا امرأة واحدة، أو لم يولد له إلا ولد واحد: هذه أول امرأة تزوجتها، وهذا أول مولود ولد لي. وعلى هذا إذا قال: أول مولود (3) تلدينه فهو حر، فولدت ولدًا، ثم لم تلد بعده شيئًا، عتق ذلك الولد (4)، ولو قال: أول مملوك أشتريه __________ (1) انظر: المغني (14/ 409)، قواعد ابن رجب (3/ 263)، الإنصاف (19/ 94). (2) انظر: قواعد ابن رجب (3/ 263)، المبدع (6/ 311)، الإنصاف (19/ 94). (3) في "ب" "د" "هـ": "ولد" (4) انظر: الإنصاف (19/ 93).

(2/802)


فهو حر عتق العبد المشتري، وإن لم يشتر بعده غيره، وإذا قال: أول غلام يطلع لي فهو حر، أو أول امرأة تطلع فهي طالق، فطلع منهم (1) جماعة، فكل منهم صالح (2) لأن يكون أولًا، وليس اختصاص أحدهم بذلك أولى من الآخر، فيخرج أحدهم بالقرعة، فإنه لو طلع منهم واحد معين لكان هو الحر والمطلقة، فإذا طلع جماعة، فالذي يستحق العتق والطلاق منهم واحد وهو غير معين، فيخرج بالقرعة (3). فإن قيل: إذا تساووا في الطلوع لم يكن فيهم أول، ولهذا يقال: لم يجئ أحدهم أول من الآخر، فلم يوجد الشرط، فلا يقع (4) المعلق به، وإن كان الجميع قد اشتركوا في الأولية وجب أن يشتركوا في وقوع العتق والطلاق (5). قيل: إن نوى وقوع العتق والطلاق بالجميع - إذا اشتركوا في ذلك - وقع بالجميع، وإنما كلامنا فيما إذا نوى وقوع العتق والطلاق في واحد موصوف بالأولية، فإذا اشترك جماعة في الصفة وجب إخراج أحدهم بالقرعة، فإن النية تخصص العام وتقيد المطلق، فغاية الأمر أن يقال: قد اشترك جماعة في الشرط، لكنه (6) خصص بنيته __________ (1) "منهم" مثبتة من "ب". (2) في "ب": "يصلح" (3) انظر: الإنصاف (19/ 94)، مطالب أولي النهي (4/ 711)، كشاف القناع (4/ 525)، الفروع (5/ 429). (4) "فلا يقع" مثبتة من "أ". (5) انظر: الإنصاف (19/ 91). (6) "لكنه" مثبتة من "أ".

(2/803)


واحدًا. فإن قيل: فما تقولون فيما لو طلق ولم تكن له نية؟ قيل: لو أطلق، فإنما يقع العتق والطلاق بواحد لا بالجميع؛ لأنه قال: أول غلام يطلع، وأول امرأة تطلع، وهذا يقتضي أن يكون فردًا من جملة، لا مجموع الجملة، فكأنه قال: غلام من غلماني، وامرأة من نسائي، يكون أول مستحق العتق والطلاق، وكل واحد منهم قد اتصف بهذه الصفة، وهو إنما أوقع ذلك في واحد فيخرج بالقرعة. ومن لا يقول بهذا، فإما أن يقول: يعين بتعيينه، وقد تقدم فساد ذلك (1)، وأن التعيين بما جعله الشارع طريقًا للتعيين أولى من التعيين بالتشهي والاختيار. وإما أن يقال: يعتق الجميع ويطلقن، وهذا أيضًا لا يصح، فإنه إنما أوقع العتق والطلاق في واحد لا في الجميع، وكلامه صريح في ذلك. وإما أن يقال: لا يعتق واحد ولا تطلق امرأة، ولا يصح أيضًا؛ لوجود الوصف، فإنه لو انفرد بالطلوع، أو انفردت به، لوقع (2) المعلق به، ومشاركة غيره له لا تخرجه عن الاتصاف بالأولية، فقد اشترك جماعة في الوصف، والمراد واحد منهم، فيخرج بالقرعة. فإن قيل: فما تقولون فيما لو قال: أول ولد تلدينه فهو حر، __________ (1) ص (777). (2) "لوقع" ساقطة من "ب" و"جـ" و"د" و"هـ" و"و".

(2/804)


فولدت اثنين لا يدري أيهما هو الأول؟ قيل: يقرع بينهما، نص عليه في رواية ابن منصور، قال: يقرع بينهما، فمن أصابته القرعة عتق (1)، وهذا نظير أن يطلع أحدهما قبل الآخر، ثم يشكل في مسألة التعليق بالطلوع. فإن قيل: فلو ولدتهما معًا، بأن تضع مثل الكيس، وفيه ولدان أو أكثر؟ قيل: يخرج أحدهما بالقرعة، على قياس قوله في مسألة أول غلام يطلع لي فهو حر، فطلعا معًا. قال في "المغني" (2): ويحتمل أن يعتقا جميعًا؛ لأن الأولية وجدت فيهما جميعًا فثبتت الحرية فيهما، كما لو قال في المسابقة: من سبق فله عشرة، فسبق اثنان اشتركا في العشرة. وقال إبراهيم النخعي: يعتق أيهما شاء (3). وقال أبو حنيفة (4): لا يعتق واحد منهما؛ لأنه لا أول فيهما؛ لأن كل واحد منهما مساو للآخر، ومن شرط الأولية سبق الأول. __________ (1) انظر: المغني (14/ 408)، الكافي (2/ 590)، الشرح الكبير (19/ 91)، كشاف القناع (4/ 525)، بلغة الساغب (349)، الإنصاف (19/ 91). (2) (14/ 409). وانظر: الشرح الكبير (19/ 91)، الفروع (15/ 91)، القواعد والفوائد الأصولية (205)، الإنصاف (19/ 91)، كشاف القناع (4/ 525). (3) انظر: المغني (14/ 409). (4) انظر: مصنف عبد الرزاق (9/ 171)، تبيين الحقائق (3/ 142).

(2/805)


قال (1): ولنا أن هذين لم يسبقهما غيرهما، فكانا أولًا كالواحد، وليس من شرط الأول أن يأتي بعده ثان (2)، بدليل ما لو ملك واحدًا ولم يملك بعده شيئًا، وإذا كانت الصفة موجودة فيهما فإما أن يعتقا جميعًا، أو يعتق أحدهما، وتعينه القرعة على ما ذكرنا من قبل (3). قال: وكذلك الحكم فيما لو قال: أول ولد تلدينه فهو حر، فولدت اثنين وخرجا معًا، فالحكم فيهما كذلك (4). فصل فإن ولدت الأول ميتًا والثاني حيًّا، قال في "المغني" (5): ذكر الشريف (6): أنه يعتق الحي منهما، وبه قال أبو حنيفة (7). وقال __________ (1) انظر: المغني (14/ 409). (2) "ثان" ساقطة من "أ". (3) في النسخ عدا "أ": "على ما مر قبل". (4) انتهى كلام ابن قدامة - رحمه الله تعالى -. (5) (14/ 408). وانظر: المحرر (2/ 6)، الشرح الكبير (19/ 91)، الفروع (15/ 91)، الإنصاف (9/ 94)، تصحيح الفروع (5/ 91)، شرح منتهى الإرادات (2/ 588)، كشاف القناع (4/ 125)، مطالب أولي النهي (4/ 711)، التذكرة (369) الجامع الصغير (385). (6) محمد بن أحمد بن محمد بن أبي موسى الهاشمي أبو علي القاضي. توفي سنة 428 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تاريخ بغداد (1/ 371)، طبقات الحنابلة (3/ 335)، المنتظم (15/ 259). (7) انظر: الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير (1/ 266)، بداية المبتدي (1/ 101)، المبسوط (7/ 134)، فتح القدير (5/ 162)، تبيين الحقائق =

(2/806)


أبو يوسف، ومحمد (1)، والشافعي (2): لا يعتق واحد منهما، قال: وهو الصحيح إن شاء الله تعالى؛ لأن شرط العتق إنما وجد في الميت، وليس بمحل للعتق، فانحلت اليمين به. قال: وإنما قلنا: إن شرط العتق وجد فيه؛ لأنه أول ولد، بدليل أنه لو قال لأمته: إذا ولدت فأنت حرة، فولدت ولدًا ميتًا عتقت. ووجه الأول: أن العتق يستحيل (3) في الميت، فتعلقت اليمين بالحي، كما لو قال: إن ضربت فلانًا فعبدي حر، فضربه حيًّا عتق، وإن ضربه ميتًا، لم يعتق، ولأنه معلوم من طريق العادة (4) أنه قصد عقد يمينه على ولد يصح العتق فيه، وهو أن يكون حيًّا، فتصير الحياة مشروطة فيه، وكأنه (5) قال: أول ولد تلدينه حيًّا فهو حر (6). وقال صاحب (7) "المحرر": إذا قال: إذا ولدت ولدًا، أو أول ولد __________ = (3/ 141)، إيثار الإنصاف / 185 الهداية شرح البداية (2/ 87)، الجوهرة النيرة (2/ 102)، الغرة المنيفة (1/ 198). (1) انظر: المراجع السابقة. (2) انظر: الوسيط (7/ 479). روضة الطالبين (12/ 109). أسنى المطالب (4/ 436)، مغني المحتاج (4/ 495). (3) كذا في "أ": "يستحيل"، وهو الموافق لما في المغني (14/ 408)، وفي باقي النسخ: "مستحيل". (4) في "أ": "العبادة". (5) في المغني: "فكأنه". (6) انتهى كلام ابن قدامة - رحمه الله تعالى -. (7) أبو البركات ابن تيمية.

(2/807)


تلدينه، فهو حر، فولدت ميتًا ثم حيًّا، أو قال: آخر ولد تلدينه حر (1)، فولدت حيًّا ثم ميتًا، ثم لم تلد بعده شيئا، فهل يعتق الحي؟ على روايتين (2). وإن قال: أول ما تلده (3) أمتي حر، فولدت ولدين، وأشكل السابق، أعتق أحدهما بالقرعة، فإن بان للنَّاسي أنَّ الَّذي أعتقه أخطأته القرعة عتق، وهل يرق الآخر؟ على وجهين (4). قلت: مسألة الأوَّل والآخر، مبنية على أصلين: أحدهما: أنَّه هل يسقط حكم الميت، ويصير وجوده كعدمه، لامتناع نفوذ العتق فيه، أو يعتبر حكمه كالحي؟ الأصل الثاني: هل من شرط الأوَّل أن يأتي (5) بعده غيره، أو يكفي فيه كونه سابقًا مبتدءًا به، وإن لم يلحقه غيره؟ وأمَّا مسألة تعليق الحريَّة على مطلق الولادة، ففيها إشكالٌ ظاهر. فإنَّ صورتها أن يقول: إذا ولدت ولدًا فهو حر، فإذا ولدت ميتًا ثمَّ حيًّا، فإمَّا أن نعتبر حكم الميت أو لا نعتبره، فإن لم نعتبره عتق الحي؛ لأنَّه هو المولود (6) إن اعتبرناه وحكمنا بعتقه، __________ (1) "فولدت ميتًا ثم حيًّا، أو قال: آخر ولد تلدينه حر" ساقطة من "د". (2) المحرر (2/ 6). (3) "تلده" ساقطة من "أ". (4) المحرر (2/ 4). (5) "هل من شرط الأوَّل أن يأتي" ساقطة من "أ". (6) في "ب": "الموجود"، وفي "و": "المذكور".

(2/808)


فكذلك (1) ينبغي أن يحكم بعتق الحي؛ لوجود الصفة فيه. فإن قيل: "إذا" لا تقتضي التكرار، وقد انحلت اليمين بوجود الأوَّل، وقد تعلَّق به الحكم، فلا يعتق الثاني (2). قيل: هذا مأخذ هذا القول، لكن قوله: "إذا ولدت ولدًا" نكرة في سياق الشرط، فيعم كل ولد، وهو قد جعل سبب العتق الولادة، فيعم الحكم من وجهين، أحدهما: عموم المعنى والسبب، والثاني: عموم اللفظ بوقوع النكرة عامة. وهذا غير اقتضاء النكرة التكرار (3)، بل العموم المستفاد من وقوع النكرة في سياق الشرط بمنزلة العموم في "أي" و"مَنْ" في قوله: أي ولد ولدته، أو مَنْ ولدته، فهر حرٌّ، فهذا لفظ عام، وهذا عام، فما الفرق بين العمومين؟ فإن قيل: العموم ها هنا في نفس أداة الشرط، والعموم في قوله: "إذا ولدت ولدًا" في المفعول الَّذي هو متعلق فعل الشرط، لا في أداته. قيل: أداة الشرط في "مَنْ" و"أي" هي نفس المفعول الَّذي هو متعلق الفعل؛ ولهذا نحكم على محل "مَنْ" (4) بالنَّصب على __________ (1) "فكذلك" مثبتة من "أ" و"هـ". (2) انظر: المبسوط (7/ 134)، العناية شرح الهداية (5/ 162)، فتح القدير (5/ 162). (3) في "أ": "اقتضاء إذا التكرار". (4) في "أ": "على محلها".

(2/809)


المفعولية، ويظهر في "أي"، فالعموم الَّذي في الأداة لنفس المفعول المولود، وهو بعينه في قوله: إذا ولدت ولدًا، اللهم إلَّا أن يريد التخصيص بواحد، ولا يريد العموم، فيبقى من باب تخصيص العام بالنية (1). فصل وقوله في مسألة ما إذا أشكل السابق: "إنَّه إن بأن أنَّ الَّذي أعتقه أخطأته القرعة عتق" أي حكم بعتقه من حين مباشرته، لا أنَّه ينشئ فيه العتق من حين الذكر، فإن عتقه مستند إلى سببه، وهو سابق على الذكر. وقوله: "هل يرق الآخر؟ على وجهين" مأخذهما: أنَّ القرعة كاشفة أو منشئة. فإن قيل: إنَّها منشئة للعتق، لم يرتفع بعد إنشائه القرعة (2). وإن قيل: إنَّها كاشفة رق الآخر؛ لأنَّا تبينا خطأها في الكشف، ولا يلزم من إعمالها عند استبهام الأمر وخفائه إعمالها عند تبينه وظهوره. يوضحه: أنَّ التبين والظهور لو (3) كان في أوَّل الأمر اختص العتق بمن يؤثر به، فكذلك في أثناء الحال. __________ (1) "بالنية" مثبتة من "أ". (2) في "هـ": "بعد أن أنشأته القرعة". (3) في "ب" و"و": "إذا".

(2/810)


وسر المسألة أن استمرار حكم القرعة مشروط باستمرار الإشكال فإذا زال الإشكال زال شرط استمرارها، وهذا أقيس (1). لكن يقال: قد حكم بعتقه بالطريق التي نصبها الشارع طريقًا إلى العتق، وإن جاز أن يخطئ في نفس الأمر، فقد عتق بأمر حكم الشارع أن يعتق به، فكيف يرتفع عتقه؟ وعلى هذا، فلا يبعد أن يقال باستمرار عتقه، وأنَّ من أخطأته القرعة يبقى على رقه؛ لأنَّ مباشرته بالعتق قد زال حكمها بالنسيان والجهل، والقرعة نسخت حكم تلك المباشرة وأبطلته، حتَّى كأنَّه لم يكن، وانتقل الحكم إلى القرعة، فلا يجوز إبطاله، فهذا لا يبعد أن يقال، والله أعلم. فصل قال الإمام أحمد في رواية بكر بن محمد عن أبيه، في الرجل يكون له امرأتان، وهو يريد أن يخرج بإحداهما، قال: يقرع بينهما، فتخرج إحداهما، أو تخرج إحداهما (2) برضا الأخرى، ولا يريد القرعة؟ قال: إذا خرج بها فقد رضيت، وإلَّا أقرع بينهما (3). __________ (1) انظر: الفروق (4/ 111)، تبصرة الأحكام (2/ 112). (2) "أو تخرج إحداهما" ساقطة من "ب". (3) انظر: الكافي (3/ 135)، المبدع (7/ 205)، المحرر (7/ 238)، عمدة الفقه (479) "مع العدة"، كشاف القناع (5/ 199)، مطالب أولي النهى (5/ 278)، شرح منتهى الإرادات (3/ 50).

(2/811)


وهذا يدلُّ على أنَّ الإقراع بينهما إنَّما هو عند التشاحّ، فأمَّا إذا رضيت إحداهما بخروج ضرتها، فله أن يخرج بها من غير قرعة، وإن كرهت وقالت: لا أخرج إلَّا بقرعة، فليس لها ذلك، ويخرج بها بغير رضاها، فإنَّه يملك الخروج بها، وإنَّما وقف الأمر على القرعة عند مشاحة الضرة لها. فصل قال حرب: سألت أحمد عن القرعة (1) في الشراء والبيع، قلت (2): القوم يشترون الشيء، فيقترعون عليه؟ قال: لا بأس. وكذلك قال في رواية ابن بختان. ومعنى هذا: أنَّهم يشترون الشيء، ثمَّ يجزئونه أجزاء، ويقترعون على تلك الأنصباء، فمن خرج له نصيب أخذه. فصل قال أبو داود (3): رأيت رجلين تشاحا في الأذان عند أحمد، قالا: يجتمع أهل المسجد، فينظر من يختارون، فقال: لا، ولكن اقترعا، فمن أصابته القرعة أذن، كذلك فعل سعد بن أبي وقاص (4). __________ (1) "عن القرعة" ساقطة من "ب". (2) "قلت" مثبتة من "جـ". (3) في المسائل (28). وانظر: قواعد ابن رجب (3/ 197). (4) تقدم تخريجه.

(2/812)


قلت: وهذا صريح في أنَّ التقديم بالقرعة مقدَّمٌ على التقديم (1) بتعيين الجيران (2). فإن قيل: فهل تقولون في الإمامة مثل ذلك؟ قيل: لا، بل يقدم فيها من يختاره الجيران (3)، فإنَّ القرعة قد تصيب من يكرهونه، ويكره أن يَؤُمَّ قومًا أكثرهم له كارهون (4). قال أبو طالب: نازعني ابن عمي في الأذان فتحاكمنا إلى أبي عبد الله - رحمه الله -، فقال: إن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تشاحوا في الأذان يوم القادسية فأقرع بينهم سعد - رضي الله عنه - (5)، فأنا أذهب إلى القرعة، اقترعا (6). قلت: وفي المسألة قول آخر، وهو أن تقسم نُوَب الأذان بينهم. __________ (1) في "أ" و"و": "التقدم". (2) انظر: المبدع (1/ 315)، مطالب أولي النُّهى (1/ 650)، كشاف القناع (1/ 235)، الروض مع حاشية العنقري (3/ 125)، الفروق (4/ 111)، المقنع (23)، الرعاية الصغرى (1/ 72)، المستوعب (2/ 69)، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين (1/ 114)، التذكرة في الفقه (47)، بلغة الساغب (64). (3) انظر: كشاف القناع (1/ 473)، الفروع (2/ 5). (4) انظر: سنن أبي داود (593)، جامع الترمذي (360)، سنن ابن ماجه (790)، مصنف عبد الرزاق (2/ 411)، مصنف ابن أبي شيبة (1/ 357)، معجم الطبراني الكبير (1/ 115)، مسند الشاميين (3/ 198)، صحيح ابن حبان (5/ 53)، صحيح ابن خزيمة (3/ 11). (5) تقدم تخريجه. (6) انظر: الفروع (6/ 440)، الإنصاف (28/ 327).

(2/813)


قال الخلال: أخبرنا الحسن بن عبد الوهاب (1) قال: وجدت في كتابي، عن طلق بن غنام (2)، عن قيس بن الربيع، عن عاصم بن سليمان (3)، عن أبي عثمان النهدي (4)، عن ابن عمر: "أنَّ نفرًا ثلاثة اختصموا إليه في الأذان، فقضى لأحدهم بالفجر، وقضى (5) للثاني بالظهر والعصر، وقضى للثالث بالمغرب والعشاء" (6). __________ (1) الحسن بن عبد الوهاب بن أبي العنبر أبو محمد، وثَّقه الخطيب. توفي سنة 296 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تاريخ بغداد (7/ 350)، المنتظم (13/ 83). (2) في جميع النسخ عدا "أ": "طلق بن عمار"، وفي "أ": "طلق بن غنام"، وهو الصواب. وهو من رجال التهذيب وذكر من شيوخه "قيس بن الربيع". أمَّا طلق ابن عمار فلم أجد له ذكرًا في كتب الرجال، والله أعلم. وهو طلق بن غنام بن طلق بن معاوية النخعي أبو محمد الكوفي، وثَّقه ابن سعد وابن حبان، توفي سنة 211 هـ - رحمه الله تعالى -، انظر: طبقات ابن سعد (6/ 371)، تهذيب الكمال (13/ 456)، سير أعلام النبلاء (10/ 240)، تاريخ الإسلام (15/ 196). (3) عاصم بن سليمان الأحول أبو عبد الرحمن البصري، وثَّقه أحمد وابن المديني وابن سعد وغيرهم. توفي سنة 142 هـ - رحمه الله تعالى -، انظر: الجرح والتعديل (6/ 343)، تهذيب الكمال (13/ 485)، سير أعلام النبلاء (6/ 13)، المنتظم (8/ 39). (4) عبد الرحمن بن مُل "وقيل: ملي" بن عمرو البصري أبو عثمان النهدي الإمام الحجة، وثَّقه أبو زرعة وعلي بن المديني وأبو حاتم وغيرهم. توفي سنة 100 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: الإصابة (3/ 98)، سير أعلام النبلاء (4/ 175)، تهذيب الكمال (17/ 424)، الجرح والتعديل (5/ 283). (5) "وقضى" ساقطة من "أ". (6) رواه الخلال كما ذكر المؤلِّف وابن رجب في فتح الباري (5/ 289)، وذكره ابن المنذر عن عمر رضي الله عنه. الأوسط (3/ 40).

(2/814)


فصل قال مهنا: سألت أحمد عن رجل تزوج امرأة على عبد من عبيده؟ فقال: جائز. فقلت: له عشرة أعبد (1)؟ فقال: أعطيها من أحسنهم (2). فقال أبو عبد الله: ليس له ذلك، ولكن يعطيها من أوسطهم، فقلت له: ترى أن يقرع بينهم؟ فقال: نعم؛ فقلت: تستقيم القرعة في هذا؟ فقال: نعم يقرع بين العبيد (3). قلت: ها هنا ثلاث مسائل: إحداها: أن يوصي له بعبد من عبيده. الثانية: أن يعتق عبدًا من عبيده. الثالثة: أن يصدقها عبدًا من عبيده. ففي الوصية: يعطيه الورثة ما شاءوا؛ لأنَّه فوض الأمر إليهم، وجعل الاختيار لهم في التعيين. وفي مسألة العتق: يخرج أحدهم بالقرعة. __________ (1) "فقال: جائز. فقلت: له عشرة أعبد" مثبتة من "أ". (2) "فقال: أعطيها من أحسنهم" ساقطة من "و". (3) فقال: نعم، فقلت: تستقيم القرعة في هذا؟ فقال: نعم يقرع بين العبيد" ساقطة من "ب". انظر: قواعد ابن رجب (3/ 221)، الكافي (3/ 86)، المحرر (2/ 31)، المغني (10/ 113 - 114)، إعلام الموقعين (1/ 130).

(2/815)


وفي مسألة المهر: روايتان، إحداهما: يعطي الوسط، والثانية: يعطي واحدًا بالقرعة (1). وإن أوصى أن يعتق عنه عبد من عبيده، فقال أحمد في رواية ابن منصور (2) في رجل وصَّى، فقال: أعتقوا أحد عبديَّ هذين: يعتق أحدهما، ولكن إن تشاحا في العتق، يقرع بينهما (3). فصل قال أبو النضر: سألت أبا عبد الله عن عبدٍ في يد رجل لا يدعيه، أقام رجل البينة أنَّ فلانًا باع هذا العبد مني بكذا وكذا، وهو يملكه، وأقام الآخر البينة على أنَّ فلانًا تصدق بهذا العبد علي، وهو يملكه، وأقام آخر (4) البينة أنَّ فلانًا وهب هذا العبد لي، وهو يملكه، ولم يوقتوا وقتًا، والبينة عدول كلهم؟ قال: أرى البينة ها هنا تكاذبت، يكذب شهود كل (5) رجل شهود الآخر، فاجعله في أيديهم، ثمَّ أقرع بينهم (6)، فمن وقع له العبد أخذه وحلف، قلت: تحلفه بالله لقد باعني هذا العبد وهو يملكه، أو أنَّ هذا العبدَ لي؟ قال: هو واحدٌ إن شاء الله، __________ (1) انظر: المراجع السابقة. (2) "منصور" ساقطة من "و". (3) انظر: كشاف القناع (4/ 358 و 528)، مطالب أولي النهى (4/ 473 و 487)، المغني (8/ 122). (4) في جميع النسخ عدا "أ": "الآخر". (5) "كل" ساقطة من "أ". (6) انظر: قواعد ابن رجب (3/ 254).

(2/816)


قلت: إلى أي شيء ذهبت في هذا؟ قال: إلى حديث أبي هريرة، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن همام (1) حدثنا أبو هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر أحاديث منها: وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا أُكْرِهَ الرَّجلانِ عَلَى اليَمِينِ أَوْ اسْتَحَبَّاهَا فَلْيستَهِمَا عَلَيْهَا" (2). قلت: هذه هي (3) المسألة التي ذكرها الخرقي في "مختصره" (4)، فقال: ولو كانت الدَّابة في يد غيرهما، واعترف أنَّه لا يملكها، وأنَّها لأحدهما، لا يعرفه عينًا أقرع بينهما، فمن قرع صاحبه حلف وسلمت إليه. قال في "المغني" (5): إذا أنكرهما من الدَّابة في يده، فالقول قوله مع يمينه بغير خلاف، وإن اعترف أنَّه لا يملكها، وقال: لا أعرف صاحبها عينًا، أو قال: هي لأحدكما لا أعرفه عينًا، أقرع بينهما، فمن قرع صاحبه حلف أنَّها له، وسلمت إليه، لما روى أبو هريرة - رضي الله عنه -: "أنَّ رجلين تداعيا عينًا لم يكن لواحدٍ منهما بينة، فأمرهما النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يستهما على اليمين، أحبا أم كرها" رواه أبو داود (6)، ولأنَّهما __________ (1) همام بن منبه بن كامل الأبناوي الصنعاني أبو عقبة المحدِّث المتقن، وثَّقه ابن معين وابن حبان. توفي سنة 131 هـ - رحمه الله تعالى -، انظر: تاريخ الدارمي (224)، سير أعلام النبلاء (5/ 311)، تهذيب الكمال (30/ 298). (2) تقدم تخريجه. (3) "هي" ساقطة من "ب" و"د" و"هـ" و"و". (4) مختصر الخرقي "مع المغني" (14/ 293). (5) (14/ 293). وانظر: الشرح الكبير (29/ 182). (6) في القضاء باب الرجلين يدعيان شيئًا وليس بينهما بينة (3616). وقد تقدم =

(2/817)


تساويا في الدعوى لا بينة لواحدٍ منهما ولا يد، والقرعة تميز عند التساوي، كما لو أعتق عبيدًا لا مال له غيرهم في مرض موته. وأمَّا إن كانت لأحدهما بينة، حكم له بغير خلاف، وإن كانت لكلِّ واحدٍ منهما بينة، ففيه روايتان، ذكرهما أبو الخطاب (1)، إحداهما: تسقط البينتان، ويقرع بينهما، كما لو لم تكن بينة. وهذا الَّذي ذكره القاضي (2) هو ظاهر كلام الخرقي (3)؛ لأنَّه ذكر القرعة، ولم يفرق بين أن يكون معهما بينة أو لم يكن، وروي هذا عن ابن عمر (4) وابن الزبير (5) - رضي الله عنهما - وهو قول إسحاق (6) وأبي عبيد (7)، وهو رواية عن مالك (8)، وقديم قولي الشافعي (9)، وذلك لما __________ = تخريجه مفصَّلًا ص (744). (1) الهداية (2/ 139). وانظر: قواعد ابن رجب (3/ 254)، الشرح الكبير (29/ 186). (2) أبو يعلى في الجامع الصغير (377). (3) مختصر الخرقي مع المغني (14/ 293). (4) انظر: مطالب أولي النهى (6/ 573)، شرح منتهى الإرادات (3/ 561)، الشرح الكبير (29/ 186). (5) رواه ابن أبي شيبة (4/ 401)، وعبد الرزاق (8/ 279). وانظر: مطالب أولي النهى (6/ 573)، شرح منتهى الإرادات (3/ 561)، الأم (6/ 341)، المعرفة (14/ 357). (6) مسند إسحاق (1/ 111)، الشرح الكبير (29/ 186). (7) انظر: المغني (14/ 294)، الشرح الكبير (29/ 186). (8) انظر: الفروق (4/ 111). (9) انظر: سنن البيهقي (10/ 437)، دلائل الأحكام لابن شداد (2/ 545)، الأم =

(2/818)


روى ابن المسيب: "أنَّ رجلين اختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أمر، وجاء كل واحدٍ منهما بشهود عدول على عدة واحدة، فأسهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما" (1) رواه الشافعي في "مسنده" (2)، ولأنَّ البينتين حجتان تعارضتا من غير ترجيح لإحداهما على الأخرى، فسقطتا كالخبرين. والرواية الثانية (3): تستعمل البينتان. وفي كيفية استعمالهما روايتان: إحداهما: تقسم العين بينهما، وهو قول الحارث __________ = (6/ 245)، التنبيه (263)، الوسيط (7/ 431)، المنهاج "مع شرحه المغني" (4/ 480). (1) رواه أبو داود في المراسيل (398)، والبيهقي (10/ 437)، وفي السنن الصغير (4/ 193 و 194) قال ابن كثير: "هو صحيح عنه" ا. هـ. يعني: ابن المسيب. انظر: الإرشاد (2/ 410)، ورواه الطبراني في المعجم الأوسط (4/ 581) رقم (3997) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى - عن إسناد الطبراني: "حسنٌ إلَّا أنَّ أبا داود رواه من مرسل سعيد بن المسيب ولم يذكر أبا هريرة" ا. هـ. الدراية (2/ 178). وانظر: تحفة المنهاج لابن الملقن (2/ 592)، نصب الرَّاية (4/ 108). وقال الهيثمي "رواه الطبراني في الأوسط وفيه أُسامة بن زيد الرقاشي وهو ضعيف" ا. هـ. مجمع الزوائد (4/ 206). (2) ذكره البيهقي في المعرفة (14/ 257)، وذكر إسناد الشافعي. وقد نسبه لمسند الشافعي ابن قدامة في المغني (14/ 294)، وأبو الفرج في الشرح الكبير (29/ 187)، وابن ضويان في منار السبيل (2/ 479). ولم أجده في المطبوع منه. (3) الهداية (2/ 139)، قواعد ابن رجب (3/ 254)، الفروع (6/ 521)، الشرح الكبير (29/ 187).

(2/819)


العكلي (1)، وقتادة (2) وابن شبرمة (3) وحماد (4) وأبي حنيفة (5) وأحد قولي الشافعي (6)، لما روى أبو موسى: "أنَّ رجلين اختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعير، وأقام كل واحد منهما البينة أنَّها له، فقضى بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما نصفين" (7)، ولأنَّهما تساويا في دعواه، فتساويا في قسمته. __________ (1) انظر: المغني (14/ 294)، الشرح الكبير (29/ 187). (2) رواه عبد الرزاق (8/ 281). وانظر: المغني (14/ 294)، الشرح الكبير (29/ 187). (3) رواه عبد الرزاق (8/ 281). وانظر: المغني (14/ 294)، الشرح الكبير (29/ 187). (4) رواه عبد الرزاق (8/ 281). وانظر: مصنف ابن أبي شيبة (4/ 386)، والمغني (14/ 294)، الشرح الكبير (29/ 187). (5) انظر: المبسوط (17/ 40)، بدائع الصنائع (6/ 238)، بداية المبتدي (1/ 169)، تبيين الحقائق (4/ 315)، تحفة الفقهاء (3/ 184). (6) انظر: الأم (6/ 341)، سنن البيهقي (10/ 438)، التنبيه (263)، المنهاج (4/ 480) "مع مغني المحتاج"، دلائل الأحكام لابن شداد (2/ 545)، الأجوبة المرضية للسخاوي (1/ 409). (7) رواه أحمد في العلل (1/ 223)، و (1/ 257)، وأبو داود (3615)، والنسائي في الكبرى (3/ 387) رقم (5997)، والحاكم (4/ 95)، والبيهقي (10/ 436) واللفظ له. قال النسائي: "هذا خطأ ومحمد بن سعيد هذا هو المصيصي وهو صدوق إلَّا أنَّه كثير الخطأ خالفه سعيد بن أبي عروبة في، إسناده وفي متنه" ا. هـ. وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" ا. هـ. وقال المنذري: إسناده كلهم ثقات" ا. هـ. مختصر سنن أبي داود (5/ 233)، وقال ابن كثير رواه أبو داود بإسناد رجاله كلهم ثقات، وقد قيل إنه معلول بأنَّه مرسل" ا. هـ. إرشاد الفقيه (2/ 409). وسيذكر المؤلِّف - رحمه الله قريبًا - علل الحديث ص (825).

(2/820)


والرواية الثانية (1): تقدم إحداهما بالقرعة، وهو قول للشافعي (2). وله قول رابع (3): يوقف الأمر حتَّى يتبين (4)، وهو قول أبي ثور (5)؛ لأنَّه اشتبه الأمر، فوجب التوقف، كالحاكم إذا لم يتضح له الحكم في القضية. ولنا: الخبران، وأنَّ تعارض الحجتين لا يوجب التوقف، كالخبرين، بل إذا تعذر الترجيح أسقطناهما، ورجعنا إلى دليل غيرهما (6). قلت: قال الشافعي في كتابه (7): هذه المسألة فيها قولان: أحدهما يقرع بينهما، فأيهما خرج سهمه حلف لقد شهد شهوده بحق، ثمَّ يقضى له، وكان ابن المسيب يرى ذلك (8)، ويرويه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (9)، __________ (1) انظر: الهداية (2/ 139)، قواعد ابن رجب (3/ 254)، الفروع (6/ 521)، الشرح الكبير (29/ 187). (2) انظر: الأم (6/ 341)، سنن البيهقي (10/ 437)، التنبيه (263)، الوسيط (7/ 431)، المنهاج (4/ 480) "مع المغني"، دلائل الأحكام (2/ 545). (3) أي الشافعي. انظر: الأم (6/ 342)، مغني المحتاج (4/ 480). (4) "حتى يتبين" مثبت من "أ". (5) انظر: الشرح الكبير للمقدسي (29/ 187). (6) انتهى كلام ابن قدامة. المغني (14/ 293 - 294). (7) الأم (6/ 342)، ونقله البيهقي في السنن (10/ 437). (8) انظر: سنن البيهقي (10/ 437)، معرفة السنن والآثار (14/ 357). (9) تقدم تخريجه.

(2/821)


والكوفيون يروونه عن علي - رضي الله عنه - (1). قلت (2): حديث سعيد بن المسيب: "اختصم رجلان إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أمر، فجاء كل واحد منهما بشهداء عدول على عدة واحدة، فأسهم بينهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: الَّلهم أنت تقضي بينهما، فقضى للَّذي خرج له السهم" رواه أبو داود في "المراسيل" (3). ويقويه ما رواه ابن لهيعة عن أبي الأسود (4) عن عروة وسليمان بن يسار: "أنَّ رجلين اختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأتى كل واحد منهما بشهود، وكانوا سواء، فأسهم بينهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" (5). فهذا مرسل قد روي من وجهين مختلفين، وهو من مراسيل ابن المسيب، وتشهد له الأصول التي ذكرناها في القرعة، والمصير إليه متعين. وأمَّا ما أشار إليه عن علي، فهو ما رواه أبو عوانة عن سماك عن __________ (1) سيأتي نصه وتخريجه قريبًا. (2) "قلت" مثبتة من "أ" و"ب". (3) تقدم تخريجه. (4) محمد بن عبد الرحمن بن نوفل بن الأسود القرشي الأسدي أبو الأسود، وثَّقه أبو حاتم والنسائي وغيرهما. توفي سنة بضع وثلاثين ومائة - رحمه الله -. انظر: الجرح والتعديل (7/ 321)، تهذيب الكمال (25/ 645)، سير أعلام النبلاء (6/ 150). (5) رواه البيهقي (10/ 437).

(2/822)


حنش (1) قال: "أُتي علي ببغل يباع في السوق، فقال رجل: هذا بغلي، لم أبع ولم أهب، ونزع على ما قاله بخمسة يشهدون، وجاء آخر يدعيه، وزعمَ أنَّه بغله، وجاء بشاهدين، فقال علي: إنَّ فيه قضاءً وصلحًا، أمَّا الصلح، فيباع البغل، فيقسم على سبعة أسهم، لهذا خمسة، ولهذا اثنان، فإن أبيتم إلَّا القضاء بالحق، فإنَّه يحلف أحد الخصمين أنه بغله، ما باعه ولا وهبه، فإن تشاححتما أيكما يحلف، أقرعت بينكما على الحلف؛ فأيكما قرع حلف؛ فقضى بهذا، وأنا شاهد" رواه البيهقي (2). فرأى الصلح بينهم على قسمة (3) الثمن (4) على عدد الشهود والفصل بينهما بالقرعة. ويشهد له ما رواه البيهقي من حديث أبان (5) عن قتادة عن __________ (1) في "ب": "حسن"، وكذا "د" و"هـ". وهو حنش بن المعتمر، ويقال: ابن ربيعة الكناني، أبو المعتمر الكوفي أحد التابعين، وثَّقه أبو داود والعجلي، والجمهور على تضعيفه. انظر: الجرح والتعديل (3/ 291)، التاريخ الكبير (3/ 99)، المجروحين (1/ 269)، تهذيب الكمال (7/ 432). (2) في السنن (10/ 437)، وفي المعرفة (14/ 359)، وعبد الرزاق (8/ 277)، وابن أبي شيبة "مختصرًا" (4/ 386)، ونقل الزيلعي عن البيهقي قوله "هذا إسنادٌ منقطع" ا. هـ. نصب الراية (4/ 108). (3) "قسمة" مثبتة "جـ". (4) في "ب" و"د": "اليمين". (5) أبان بن يزيد العطار أبو يزيد البصري الإمام الحافظ، وثَّقه ابن معين والعجلي. توفي سنة بضع وستين ومائة - رحمه الله تعالى -. انظر: الجرح والتعديل (2/ 299)، التاريخ الكبير (1/ 454)، تهذيب الكمال (2/ 24)، سير أعلام النبلاء (7/ 431).

(2/823)


خلاس (1) عن أبي رافع (2) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: "إذا جاء هذا بشاهدٍ، وهذا بشاهدٍ، أقرع بينهم، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -" (3). ويشهد له أيضًا: ما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث ابن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع (4) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في رجلين اختصما إليه في متاع، ليس لواحدٍ منهما بينة، فقال: "استَهما علَى اليَمِين" (5). قال الشافعي (6): والقول الآخر: أنَّه يقسم بينهما نصفين لتساوي حجتهما. قلت: ويشهد لهذا ما رواه أبو داود (7) والنسائي (8) وابن __________ (1) خلاس بن عمرو الهَجَري البصري، وثَّقه أحمد وأبو داود وغيرهما. توفي قبل المائة - رحمه الله تعالى -. انظر: أخبار القضاة (2/ 383)، تهذيب الكمال (8/ 364)، سير أعلام النبلاء (4/ 491). (2) نفيع الصائغ المدني البصري، أبو رافع من أئمة التابعين، أدرك الجاهلية ولم يرَ النَّبي - صلى الله عليه وسلم -، وثَّقه العجلي. توفي سنة نيف وتسعين - رحمه الله تعالى -، انظر: الجرح والتعديل (8/ 489)، تهذيب الكمال (30/ 14)، سير أعلام النبلاء (4/ 414)، ثقات العجلي (54). (3) رواه البيهقي (10/ 438)، والديلمي في الفردوس (1/ 324). (4) "عن أبي رافع" ساقطة من "ب". (5) تقدم تخريجه ص (744). (6) الأم (6/ 342). وانظر: سنن البيهقي (10/ 438)، معرفة السنن والآثار (14/ 360). (7) سنن أبي داود (3615). (8) السنن الكبرى (5997).

(2/824)


ماجه (1) من حديث هدبة (2) حدثنا همام (3) عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى: "أنَّ رجلين ادعيا بعيرًا، فبعث كل واحد منهما شاهدين، فقسمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما" (4). ولكن للحديث علل (5)، منها: أنَّ همَّامًا (6) قال عن قتادة: "فبعث كل واحد منهما شاهدين" (7). وقال سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى: "أنَّ رجلين اختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعير، ليس لواحدٍ منهما بينة، فقضى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما نصفين" (8). وهكذا رواه يزيد بن __________ (1) هذا اللفظ لم يروهِ ابن ماجه. (2) هدبة بن خالد بن أسود القيسي الثوباني، أبو خالد الحافظ، وثَّقه ابن معين وغيره، توفي سنة 236 هـ - رحمه الله تعالى -، انظر: الجرح والتعديل (9/ 114)، التاريخ الكبير (8/ 247)، تهذيب الكمال (30/ 157)، سير أعلام النبلاء (11/ 97). (3) ابن يحيى. (4) تقدم تخريجه. (5) انظر: مختصر سنن أبي داود (5/ 233)، إرشاد الفقيه (2/ 409)، سنن البيهقي (10/ 435). (6) ابن يحيى. (7) كما في رواية النسائي في الكبرى (3/ 487)، وأحمد في العلل (1/ 223)، وأبي داود (3615)، والحاكم (4/ 95). (8) رواه النسائي في الكبرى (3/ 487) رقم (5998)، وفي المجتبى (8/ 248) رقم (5424)، وأبو داود (3613)، وابن ماجه (2330)، وأحمد (4/ 402)، وابن أبي شيبة (6/ 11)، وأحمد في العلل (1/ 227)، والروياني (486)، والبزار =

(2/825)


زريع (1)، ومحمد بن بكر (2)، وعبد الرحيم بن سليمان (3) عن سعيد (4)، وكذلك روي عن سعيد بن بشير (5) عن قتادة (6)، وقد رواه أيضًا همام (7) عن قتادة كذلك. فهذان وجهان عن همام. __________ = (8/ 100) رقم (3098)، والحاكم (4/ 93 - 94)، والذهبي بإسناده في سير أعلام النبلاء (20/ 314). قال النسائي: "إسناد هذا الحديث جيد"، وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" ا. هـ. (1) عند أبي داود (3613). (2) في "أ" و"ب": "بكير". وهو محمد بن بكر بن عثمان البُرساني الأزدي أبو عبد الله الإمام المحدث، وثَّقه ابن معين وأبو داود. توفي سنة 203 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: الجرح والتعديل (7/ 212)، التاريخ الكبير (1/ 48)، تهذيب الكمال (24/ 530)، سير أعلام النبلاء (9/ 421)، المنتظم (10/ 120). وروايته أخرجها الترمذي في العلل (212). (3) عند أبي داود (3614). (4) ابن أبي عروبة. انظر: الطرق في سنن البيهقي (10/ 431)، وقد تقدم تخريجها قريبًا. (5) في "أ" و"هـ": "بشير"، وفي باقي النسخ: "بشر". وهو سعيد بن بشير الأزدي مولاهم، أبو عبد الرحمن البصري الإمام الحافظ. توفي سنة 168 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: التاريخ الكبير (3/ 460)، الجرح والتعديل (4/ 6)، تاريخ الدارمي (50)، تهذيب الكمال (10/ 348)، سير أعلام النبلاء (7/ 304). (6) انظر: سنن البيهقي (10/ 431). (7) رواه أحمد في العلل (1/ 257)، وابن أبي شيبة (6/ 16).

(2/826)


وكذلك اختلف عليه (1) في إرساله (2) واتصاله (3)، والمشهور عنه اتصاله، وشذَّ عنه عبد الصمد (4) فأرسله (5)، فهذان أيضًا وجهان عن همام في إرساله واتصاله. ورواه شعبة فأرسله، قال أحمد في "مسنده": حدثنا محمد بن جعفر (6) حدثنا شعبة عن قتادة عن سعيد (7) عن أبيه: "أنَّ رجلين اختصما إلى نبي الله - صلى الله عليه وسلم - في دابة، ليس لواحد منهما بينة، فجعلها بينهما نصفين" (8). __________ (1) "وكذلك اختلف عليه" ساقطة من "ب" "د" و"هـ". (2) في "أ": "ووصله". رواه أحمد في العلل (1/ 257)، وابن أبي شيبة (6/ 16). (3) انظر: سنن البيهقي (10/ 434)، مسند أبي يعلى (13/ 268)، وسنن أبي داود (3615)، وجزء ابن غطريف (1/ 65). (4) عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان التميمي العنبري أبو سهل الإمام الحافظ، وثَّقه ابن سعد والعجلي وابن حبان. توفي سنة 207 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: الطبقات الكبرى (7/ 219)، ثقات العجلي (34)، تهذيب الكمال (18/ 99)، سير أعلام النبلاء (9/ 516). (5) كما في رواية أحمد في العلل (1/ 257)، وابن أبي شيبة (6/ 16). (6) محمد بن جعفر الهذلي مولاهم أبو عبد الله الكرابيسي البصري المعروف بغُنْدَر الحافظ المجود. توفي سنة 193 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: طبقات ابن سعد (7/ 216)، تاريخ الإسلام (13/ 352)، تهذيب الكمال (25/ 5)، سير أعلام النبلاء (9/ 98). (7) هو ابن أبي بردة. (8) رواه البيهقي من طريق أحمد بن حنبل مرسلًا. كما ذكره المؤلِّف. سنن البيهقي (10/ 431). وقد رواه الإمام أحمد متصلًا، المسند (4/ 402).

(2/827)


وكأنَّ رواية شعبة: "أنَّه ليس لواحدٍ منهما" (1) أولى بالصواب؛ لأنَّ سعيد بن أبي عروبة قد تابعه عن قتادة على هذا اللفظ، رواه عنه روح (2)، وسعيد بن عامر (3)، ويزيد بن زريع (4)، وغيرهم (5)، وكذلك رواه سعيد بن بشر (6) عن قتادة، فهؤلاء ثلاثة حفاظ، أحدهم أمير المؤمنين شعبة، وسعيد بن أبي عروبة، وسعيد بن بشر (7)، اتفقوا عن قتادة في أنَّه "ليس لواحدٍ منهما بينة". __________ (1) تقدم تخريجهما قريبًا. (2) روح بن عبادة بن العلاء القيسي البصري، أبو محمد الإمام الحافظ، قال يعقوب بن شيبة وابن معين: صدوق، توفي سنة 205 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: التاريخ الكبير (3/ 309)، الجرح والتعديل (3/ 498)، تهذيب الكمال (9/ 238)، سير أعلام النبلاء (9/ 402). رواه من طريقه ابن ماجه رقم (2330) (4/ 19)، والطحاوي في شرح المشكل (12/ 202) رقم (4751)، والبيهقي في السنن (10/ 430)، وفي السنن الصغير (4/ 191). (3) سعيد بن عامر الضُبعي أبو محمد البصري، وثَّقه ابن معين وابن سعد وروى له الجماعة. توفي سنة 208 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: الجرح والتعديل (4/ 48)، طبقات ابن سعد (7/ 216)، تهذيب الكمال (10/ 510)، سير أعلام النبلاء (9/ 385). رواه البيهقي (10/ 431)، وفي السنن الصغير (4/ 191). (4) رواه من طريقه أبو داود (3614)، والبيهقي (10/ 431). (5) انظر: السنن الصغير (4/ 193)، مستدرك الحاكم (4/ 94 - 95). (6) "ويزيد بن زريع وكذلك رواه سعيد بن بشر" ساقطة من "د". هكذا: "سعيد بن بشر"، والصواب "بشير": وقد تقدمت ترجمته قريبًا. انظر: سنن البيهقي (10/ 431). (7) هكذا في جميع النسخ: "بشر"، والصواب: "بشير". كما تقدم بيانه قريبًا.

(2/828)


فقد اضطرب حديث أبي موسى كما ترى. وأمَّا حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -؛ فلم يختلف فيه، كما تقدم. والَّذي دلَّت عليه السنَّة أنَّ المدعيين (1) إذا كانت أيديهما عليه سواء، أو تساوت بينتاهما قسم بينهما نصفين، كما في حديث سماك عن تميم بن طرفة (2): "أنَّ رجلين اختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعير، كل واحدٍ منهما آخذٌ برأسه، فجاء كل واحدٍ منهما بشاهدين، فجعله بينهما نصفين" (3). وقال أبو عوانة: عن سماك عن تميم بن طرفة: "أنبئت أنَّ رجلين اختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في بعير، ونزع كل واحدٍ منهما بشاهدين، فجعله بينهما نصفين" (4)، وهذا هو بعينه حديث أبي بردة عن أبي موسى. قال الترمذي في "كتاب العلل" (5): سألت محمد بن إسماعيل عن حديث سعيد بن أبي بردة عن أبيه في هذا الباب؟ فقال: مرجع هذا __________ (1) في "أ": "المدعى". (2) تميم بن طرفة الطائي الكوفي أحد التابعين، وثَّقه النسائي وابن سعد. توفي سنة 94 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: طبقات ابن سعد (6/ 294)، تهذيب الكمال (4/ 331)، الجرح والتعديل (2/ 442)، تاريخ الإسلام (6/ 306). (3) رواه ابن أبي شيبة (4/ 375)، وعبد الرزاق (8/ 276)، وأحمد في العلل (1/ 224 و 257)، والخطيب في التاريخ (6/ 10)، والبيهقي (10/ 436) "واللفظ له". وفي السنن الصغير (4/ 192). (4) رواه البيهقي (10/ 436)، وفي السنن الصغير (4/ 192). (5) العلل (213) رقم (378) ترتيب القاضي. وانظر: سنن البيهقي (10/ 436)، والسنن الصغير (4/ 192)، تهذيب السنن (5/ 232).

(2/829)


الحديث إلى سماك بن حرب عن تميم (1). قال البخاري: وروى حماد ابن سلمة أنَّ سماكًا قال: أنا حدثت أبا بردة بهذا الحديث (2). قال البيهقي (3): وإرسال شعبة له عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه في رواية غندر (4) كالدلالة على ذلك (5). قلت: لكن في حديث شعبة: "ليس لواحد منهما بينة"، وفي حديث سماك: "أنَّ كل واحدٍ منهما نزع بشاهدين"، وفي لفظ: "فجاء كل واحدٍ منهما بشاهدين". وقد بينا أنَّ رواية شعبة كأنَّها أولى بالصواب؛ لما قدمنا من الأدلة (6) على ذلك. قال البيهقي (7): ويبعد أن يكونا قضيتين، فلعلَّه لما تعارضت البينتان وسقطتا قيل: "ليس (8) لواحدٍ منهما بينة"، وقسمه بينهما بحكم اليد. وقال الشافعي (9): تميم مجهول، وسعيد بن المسيب يروي عن __________ (1) ابن طرفة. (2) انتهى كلام الترمذي. (3) السنن الكبرى (10/ 436). (4) هو محمد بن جعفر. تقدمت ترجمته قريبًا. (5) انتهى كلام البيهقي. (6) في جميع النسخ عدا "أ": "الدلالة". (7) السنن الكبرى (10/ 435). (8) "ليس" ساقطة من "أ". (9) انظر: سنن البيهقي (10/ 439)، ومعرفة السنن والآثار (14/ 358).

(2/830)


النبي - صلى الله عليه وسلم - ما وصفنا، يعني أنَّه أقرع بينهما، كما تقدم حديثه. قال: وسعيد سعيد. قال: والحديثان إذا اختلفا فالحجة في أقوى الحديثين، وسعيد من أصح الناس مرسلًا، والقرعة أشبه. هذا قوله في القديم. ثمَّ قال في الجديد (1): هذا ممَّا أستخير الله فيه، وأنا فيه واقف. ثمَّ قال: لا يعطى واحدٌ منهما شيئًا، ويوقف حتَّى يصطلحا. قلت: وقوله في القديم أصح وأولى؛ لما تقدم من قوَّة (2) القرعة وأدلتها، وأنَّ في إيقاف المال حتَّى يصطلحا تأخير الخصومة، وتعطيل المال، وتعريضه للتلف ولكثرة الورثة (3)، فالقرعة أولى الطرق للسلوك (4)، وأقربها إلى فصل النزاع، وما احتجَّ به الشافعي في القديم على صحتها من أصح الأدلة، ولهذا قال: هي أشبه. وبالجملة؛ فمن تأمَّل ما ذكرنا في القرعة تبين له أنَّ القول بها أولى من إيقاف المال أبدًا، حتَّى يصطلح المدعون. وبالله التوفيق، وهو حسبي ونعم الوكيل (5)، والحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله وسلَّم على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وقائد الغر المحجلين إلى جنَّات النَّعيم، وعلى آله وصحبه __________ (1) الأم (6/ 342). وانظر: سنن البيهقي (10/ 439)، والمعرفة (14/ 360). (2) في "أ": "من قوله في". (3) في "أ": "المؤنة". (4) في "أ": "أولى بالسلوك"، وفي "د" و"هـ": "أولى الطريق المسلوك". (5) "وهو حسبي ونعم الوكيل" من "ب".

(2/831)


أجمعين إلى يوم الدِّين، ولا حولَ ولا قوَّة إلَّا بالله العلي العظيم (1). __________ (1) "والحمدُ لله" إلى قوله "ولا حولَ وقوَّة إلَّا بالله العلي العظيم" من "هـ". في "أ": "نجز كتاب الطرق الحكمية لابن قيم الجوزية تغمده الله برحمته وأسكنه في بحبوحة جنته بمنه وكرمه، ووافق الفراغ من هذا الكتاب المبارك على يد أضعف خلق الله وأحوجهم إلى فضله وكرمه ورحمته محمد بن أبي بكر بن عبد الرحمن الحنبلي بالقاهرة المحروسة بخط العطوف سلخ شهر الله الحجة الحرام قرب آذان الظهر عام إحدى عشر وثمانمائة. والحمد لله وحده وصلَّى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا وحسبنا الله ونعم الوكيل" ا. هـ. وفي "ب": "والحمد لله وصلَّى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدِّين، وكان الفراغ من نسخه قبيل الظهر نهار الجمعة الرابع والعشرين من شهر ذي القعدة الحرام سنة سبع وتسعين على يد الفقير عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن التحري غفر الله له ولوالديه صدقة للعبد الفقير إلى الله شيخ الإسلام العالم العلامة مفتي المسلمين علم المحققين شيخ المدرسين قدوة المحدثين أبي العباس الشيخ الصالح المرحوم تقي الدَّين بكر بن المرحوم أحمد الحنبلي بحماة المحروسة .. وكتب في غلافها": بدأت في نسخه قبيل الظهر يوم الأربعاء رابع عشر شهر شوال سنة سبع وتسعين وسبع مائة". في "د": آخر الكتاب "والحمد لله الملك الوهَّاب وصلَّى الله على سيدنا محمد المصطفى وآله خير الصلاة دائمة في الغد والآصال وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدِّين، وكان الفراغ منه في الثالث عشر من شهر ذي الحجة الحرم ثمان مائة أخر الله عاقبتها .. آمين".

(2/832)


خاتمة التحقيق الحمدُ لله الَّذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيد البريات، وبعد: فقد يسَّر الله تعالى بفضله وكرمه، إتمام تحقيق هذا السفر المبارك "الطرق الحكمية" للإمام العلَّامة ابن قيم الجوزية - رحمه الله -، وهو كما ترى كتابٌ نفيس في بابه أجاد فيه وأفاد، فله منَّا الدعاء، وأشير إلى أنَّ الطرق التي يحكم بها القاضي كثيرةٌ جدًّا، ذكر الإمام جملة كثيرة منا، وقد استجد في هذا العصر بعد تقدم العلم الحديث طرق أُخرى لم تكن معروفة في تلك العصور، وهي بحاجة، لبحث وتحرير، ليستفيد منها طلَّاب العلم والقضاة منها: 1 - بصمة الإبهام. 2 - التشريح. 3 - بصمة الدم. 4 - بصمة العين. 5 - التحاليل المخبرية للدم والبول وغيرهما. 6 - الصورة الفوتوغرافية. 7 - التسجيلات الصوتية. 8 - التسجيلات المرئية. 9 - الكلاب البوليسية. وغيرها، ولولا ضيق الوقت لأعددت مبحثًا مختصرًا عنها، وبيان

(2/833)


مدى حجيتها من عدمه فلعلَّ الله تعالى أن ييسر ذلك مستقبلًا، ولا يسعني في الختام إلَّا أن أختم بما ذكره ابن القيم - رحمه الله - في روضة المحبين: "المرغوب إلى من يقف على هذا الكتاب أن يعذر صاحبه، فما عسى أن يبلغ خاطره المكدود، وسعيه المجهود، مع بضاعته المزجاة، التي حقيق بحاملها أن يقال فيه: "تسمع بالمعيدي خيرٌ من أن تراهُ"، وها هو قد نصب نفسه هدفًا لسهام الرَّاشقين، وغرضًا لأسنة الطاعنين، فلقارئه غنمه، وعلى مؤلِّفه غرمه، وهذه بضاعته تعرض عليك، وموليته تهدى إليك، فإن صادفت كفؤًا كريمًا فلن تعدم منه إمساكًا بمعروف أو تسريحًا بإحسان، وإن صادفت غيره فالله تعالى المستعان، وعليه التكلان، وقد رضي من مهرها بدعوة خالصة إن وافقت قبولًا واستحسانًا، وبِرَدِّ جميل إن كان حظها احتقارًا واستهجانًا، والمنصف يهب خطأ المخطئ لإصابته، وسيئاته لحسناته، فهذه سنَّة الله في عباده جزاءً وثوابًا .. " (1) ا. هـ. وآخر دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، ولا حولَ ولا قوَّة إلَّا باللهِ العلي العظيم، وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتبه العبد الفقير أبو عبد الرحمن نايف بن أحمد بن علي الحمد القاضي بالمحكمة العامة بالرياض 1/ 6/ 1424 هـ. الرياض 11545 ص. ب 60185 جوال 0505248649 __________ (1) روضة المحبين (28).

(2/834)